مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 434

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 434 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 199081 / تحميل: 6210
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٢ -( باب استحباب الاكثار من الدعاء)

٥٥٥٩ / ١ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمد قال: اخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن اسماعيل قال: حدثني ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما فتح الله عزوجل، لعبد باب مسألة، فخزن عنه باب الاجابة، ولا فتح لعبد باب عمل، فخزن عنه باب القبول، ولا فتح لعبد باب شكر، فخزن عنه باب الزيادة ».

٥٥٦٠ / ٢ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله « ضلى الله عليه وآله »: « الا ادلكم على سلاح يحصنكم الله من عدوكم، ويدر أرزاقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قالعليه‌السلام : تدعون ربكم بالليل والنهار، فان سلاح المؤمن الدعاء ».

٥٥٦١ / ٣ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الدعاء سلاح المؤمن، وعمود الدين، وزين ما بين السماء والأرض ».

٥٥٦٢ / ٤ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « سلوا الله الهدى، (وسلوه مع الهداية)(١) ، هداية الطريق، وسلوا الله السداد، وسلوه مع السداد، سداد العمل ».

____________________________

 الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ٢٢٢.

٢ و ٣ - الجعفريات ص ٢٢٢.

٤ - الجعفريات ص ٢٢٢.

(١) في المصدر: وسلوا الله مع الهدى.

١٦١

٥٥٦٣ / ٥ - الصدوق في الامالي: عن [ محمد بن ](١) موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن احمد بن محمد البرقي، عن ابيه، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن ابي الهزهاز، عن علي بن السري، قال سمعت: ابا عبداللهعليه‌السلام يقول: « ان الله عزوجل، جعل ارزاق المؤمنين من حيث لم يحتسبوا، وذلك ان العبد إذا لم يعرف وجه رزقه، كثر دعاؤه ».

٥٥٦٤ / ٦ - وعن أبيه، عن علي بن موسى بن جعفر، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن ابن ابي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: « اوحى الله تبارك وتعالى، إلى آدمعليه‌السلام : اني اجمع لك الخير كله في اربع كلمات: واحدة [ منهن ](١) لي، (وواحدة لك)(٢) ، وواحدة فيما بيني وبينك، وواحدة فيما بينك وبين الناس - إلى ان قال تعالى - واما التي بيني وبينك، فعليك الدعاء وعلى الاجابة »... الخبر.

ورواه في الخصال(٣) : عن ابيه، عن محمد بن احمد بن علي بن الصلت، عن احمد بن محمد البرقي، عن ابيه، عن محمد بن سنان، عن يوسف بن عمران، عن ميثم، عن يعقوب بن شعيب، عن ابي عبداللهعليه‌السلام مثله.

____________________________

٥ - أمالي الصدوق ص ١٥٣ ج ٦. وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٨٩ ح ٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - أمالي الصدوق ص ٤٨٧ ح ١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الخصال ص ٢٤٣ ح ٩٨.

١٦٢

ابن أبي جمهور في درر اللآلي(٤) : عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال:

« يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم - وذكر مثله، وفيه - وعلي الاستحبابة ».

٥٥٦٥ / ٧ - علي بن ابراهيم: في تفسير قوله تعالى:( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ) (١) عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « الأواه: المتضرع إلى الله في صلاته، وإذا خلا في قفرة(٢) في الأرض، وفي الخلوات ».

٥٥٦٦ / ٨ - احمد بن محمد البرقي في المحاسن: عن ابيه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن مفرق، عن ابي حمزة، عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: « ما من شئ احب إلى الله، من أن يسأل ».

٥٥٦٧ / ٩ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن ابي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: قوله:( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ) (١) قال: « الاواه: الدعّاء ».

٥٥٦٨ / ١٠ - تفسير الإمام ابي محمدعليه‌السلام : « عن النبي

____________________________

(٤) درر اللآلي ج ١ ص ٣٨، وفي البحار ج ٨٣ ص ٣٦٤ ح ٦ عن معاني الأخبار نحوه.

٧ - تفسير القمي ج ١ ص ٣٠٦، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٠ ح ٩.

(١) التوبة ٩: ١١٤.

(٢) القفر: المكان الخالي (مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٦٣).

٨ - المحاسن ص ٢٩٢ ج ١٤٧، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ص ٢٩٢ ح ١٦.

٩ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١١٤ ح ١٤٧.

(١) التوبة ٩: ١١٤.

١٠ - تفسير الامامعليه‌السلام ص ١٥، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٣ ح ٢٠.

١٦٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن جبرئيل، عن الله عزّوجلّ: يا عبادي، كلكم ضال الا من هديته، فاسألوني الهدى اهدكم، وكلكم فقير الا من اغنيته، فاسألوني الغنى ارزقكم، وكلكم مذنب الا من عافيته، فاسألوني المغفرة اغفر لكم.

ومن علم اني ذو قدرة على المغفرة، فاستغفرني بقدرتي غفرت له ولا ابالي، ولو ان اولكم وآخركم، وحيكم وميتكم، ورطبكم ويابسكم، اجتمعوا على اتقاء(١) قلب عبد من عبادي، لم يزيدوا في ملكي جناح بعوضة، ولو ان اولكم وآخركم، وحيكم وميتكم، ورطبكم ويابسكم، اجتمعوا على اشقاء(٢) قلب عبد من عبادي، لم ينقصوا من ملكي جناح بعوضة، ولو ان اولكم وآخركم، وحيكم وميتكم، ورطبكم ويابسكم، اجتمعوا فيتمنى كل واحد ما بلغت امنيته، فاعطيته لم يتبين ذلك في ملكي، كما لو ان احدكم مر على شفير البحر، فغمس فيه ابرة ثم انتزعها، ذلك باني جوا ماجد واجد، عطائي كلام(٣) ، فإذا اردت شيئا فانما اقول له: كن فيكون ».

٥٥٦٩ / ١١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: باسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار: عن ابراهيم بن هاشم، والبرقي، والحسين بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن ابيه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الا ادلكم على سلاح، ينجيكم من عدوكم، ويدرّ ارزاقكم؟ قالوا: بلى، قال تدعون ربكم بالليل والنهار، فان

____________________________

(١ و٢) كذا في الأصل المخطوط والمصدر والبحار، والظاهر أنهما: أتقي وأشقي، لمناسبتهما لسيق الحديث، كما لا يخفى.

(٣) في المصدر: وعداتي كلام.

١١ - فلاح السائل ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٧ ح ٢٥.

١٦٤

الدعاء سلاح المؤمنين ».

وفي حديث آخر(١) عن الصادقعليه‌السلام : « ان الدعاء انفذ من سلاح الحديد ».

٥٥٧٠ / ١٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر، عن ابيهعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الدعاء سلاح المؤمنين، وعمود الدين، ونور السماوات والارض ».

٥٥٧١ / ١٣ - وروى جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، باسناده إلى عمر بن يزيد، عن ابي ابراهيمعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « ان الدعاء يرد ما قدّر وما لم يقدّر » قال، قلت: جعلت فداك، هذا ما قدّر قد عرفناه، أفرأيت ما لم يقدر؟ قال: « حتى لا يقدّر ».

ورواه المفيد في الاختصاص(١) : مثله، إلّا أنّ فيه « حتى لا يكون ».

٥٥٧٢ / ١٤ - وعن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن زياد العبدي، عن حماد بن عثمان، رفعه إلى ابي عبداللهعليه‌السلام ، في قول الله تبارك وتعالى:( مَّا يَفْتَحِ اللَّـهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ) (١) [ قال: ](٢) « الدعاء ».

____________________________

(١) نفس المصدر ص ٢٨.

١٢ - فلاح السائل ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٧ ح ٢٦.

١٣ - فلاح السائل: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وحكاه عنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٧ ح ٢٧.

(١) الاختصاص ص ٢١٩ وفيه عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

١٤ - فلاح السائل ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٩ ح ٣١.

(١) فاطر ٣٥: ٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٦٥

٥٥٧٣ / ١٥ - وبهذا الاسناد: عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن الحسن الميثمي(١) ، عن ربعي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في هذه الحبة السوداء: « [ منها ](٢) شفاء من كل داء الا السام، فقال: نعم، ثم قال: الا اخبرك بما فيه شفاء من كل داء وسام(٢) قلت: بلى، قال: الدعاء ».

٥٥٧٤ / ١٦ - وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، وابن فضال، عن علي بن عقبة، قال: سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « ان الدعاء يرد القضاء المبرم بعد ما ابرم ابراما، فاكثر من الدعاء، فانه مفتاح كل رحمة، ونجاح كل حاجة، ولا ينال ما عند الله الا بالدعاء، فانه ليس من باب يكثر قرعه الا اوشك ان يفتح لصاحبه ».

٥٥٧٥ / ١٧ - قال: قال الشيخ الحسن بن(١) إبراهيم عن محمد بن وهبان، عن محمد بن احمد بن زكريا، عن الحسن بن فضال، عن علي بن عقبة، عن ابي كهمش، عن بعض اصحابنا، عن ابي عبدالله

____________________________

١٥ - فلاح السائل ص ٢٨، وعته في البحار ج ٩٣ ص ٣٢.

(١) في المصدر: علي بن اسماعيل، الظاهر أنه الصواب، راجع « معجم رجال الحديث ج ٥ ص ٢٤٧ وج ٧ ص ١٦٤ ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: حتى السام.

١٦ - فلاح السائل ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٩ ح ٣٣.

١٧ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٠٤، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٣٦٥ ح ١٣.

(١) في المصدر: الحسين، والظاهر أنه الصواب، راجع « معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ٣١٦، والفهرست ص ٥٩ ».

١٦٦

عليه‌السلام قال: « من اعطي اربعا لم يحرم اربعا، من اعطي الدعاء لم يحرم الاجابة » الخبر.

٥٥٧٦ / ١٨ - القطب الراوندي في دعواته: قال: قال أميرالمؤمنينعليه‌السلام : « الدعاء مفتاح الرحمة، ومصباح الظلمة ».

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الدعاء مخ العبادة(١) ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا قل الدعاء، نزل البلاء(٢) ».

٥٥٧٧ / ١٩ - وفي لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « تدعون ربكم بالليل والنهار، فان سلاح المؤمن الدعاء ».

٥٥٧٨ / ٢٠ - وعن علي أميرالمؤمنينعليه‌السلام : « ادفعوا امواج البلاء بالدعاء ».

٥٥٧٩ / ٢١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، انه سئل عن قول الله عزوجل:( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ) قال: « الاواه الدعاء ».

٥٥٨٠ / ٢٢ - الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره: عن ابي سعيد

____________________________

١٨ - دعوات الراوندي: لم نجده، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٣٠٠ ح ٣٧.

(١) نفس المصدر ص ٢.

(٢) نفس المصدر ص ٢.

١٩ - لب الباب: مخطوط، وأخرجه في البحار ج ٩٣ ص ٣٠٠ ح ٣٧. عن الدعوات ص ١.

٢٠ - نهج البلاغة (محمد عبدة) ج ٣ ص ١٨٦ ح ١٤٦، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٣٠١ ح ٣٨.

٢١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٦.

(١) هود ١١: ٧٥.

٢٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٩٨.

١٦٧

الخدري، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من مسلم يدعو الله بدعاء، ليس فيه قطيعة رحم ولا اثم، الا اعطاه الله احدى خصال ثلاث: اما ان يعجل في الاجابة، واما ان يدخر له في الاخرة باحسن منه، واما ان يصرف عنه من السوء مثل ما طلبه ».

٥٥٨١ / ٢٣ - وعن عبدالله قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « من فتح له باب في الدعاء، فتحت له ابواب الاجابة ».

٣ -( باب استحباب اختيار الدعاء على غيره من العبادات المستحبة)

٥٥٨٢ / ١ - الصدوق في الامالي، ومعاني الاخبار: عن محمد بن ابراهيم الطالقاني: عن احمد بن محمد الهمداني: عن الحسن بن القاسم قراءة، عن علي بن ابراهيم [ بن ](١) المعلى، عن ابي عبدالله محمد بن خالد، عن عبدالله بن بكر المرادي، عن موسى بن جعفر، عن ابيه، عن جده عن علي بن الحسين، عن أميرالمؤمنينعليهم‌السلام ، في حديث الشامي - إلى ان قال - قال زيد بن صوحان العبدي: يا أميرالمؤمنين - وسأل عن اشياء ثم قال - فأي الكلام افضل عند الله عزّوجلّ؟ قال: « كثرة ذكره، والتضرع إليه، ودعاؤه(٢) ».

ورواه جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات: بإسناده عنه

____________________________

٢٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٩٨.

 الباب - ٣

١ - أمالي الصدوق: ص ٣٢٣ ح ٤، معاني الاخبار ص ١٩٩ ح ٤ وعنهما في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٠ ح ٨.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) في المعاني: والدعاء.

١٦٨

عليه‌السلام ، مثله(٣)

٥٥٨٣ / ٢ - احمد بن محمد البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن مفرق، عن ابي حمزة، عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: (ما من)(١) شئ احب إلى الله من ان يسأل ».

٥٥٨٤ / ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « قال لي العالمعليه‌السلام : الدعاء افضل من قراءة القرآن، لان الله عزّوجلّ يقول:( قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ) (١) ».

٥٥٨٥ / ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام في حديث، ثم قال: « ان الله يقول:( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (١) . الاية، فافضل العبادة الدعاء، واياه عنى ».

٥٥٨٦ / ٥ - الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: من مجموع ابي (طول الله عمره)، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من شئ اكرم على الله تعالى من الدعاء ».

٥٥٨٧ / ٦ - عن حنان بن سدير، عن ابيه قال: قلت للباقر

____________________________

(٣) الغايات ص ٦٧ (وفيه: الدعاء).

٢ - المحاسن: ص ٢٩٢ ح ١٤٧، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٢ ح ١٦.

(١) في المصدر: وما.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٦.

(١) الفرقان ٢٥: ٧٧.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٦.

(١) المؤمن ٤٠: ٦٠.

٥ - مكارم الأخلاق ص ٢٦٨، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٤ ح ٢٣.

٦ - مكارم الأخلاق ص ٢٦٨، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٤ ح ٢٣.

١٦٩

عليه‌السلام : اي العبادة افضل؟ فقال: « ما من شئ احب إلى الله من ان يسأل، ويطلب ما(١) عنده، وما احد ابغض إلى الله عزّوجلّ، ممن يستكبر عن عبادته، ولا يسأل ما(٢) عنده ».

٥٥٨٨ / ٧ - الشيخ جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات: عن جعفر بن محمد، عن ابيهعليهما‌السلام ، قال: « من(١) احب الاعمال إلى الله تعالى، في الأرض، الدعاء ».

٥٥٨٩ / ٨ - وعن بسطام بن سابور قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : « يا اخا اهل الجبل، ما من شئ احب إلى الله من ان يسأل ».

٥٥٩٠ / ٩ - وعن زرارة، عن ابي جعفرعليه‌السلام ، في حديث قال: ثم قالعليه‌السلام :( إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) (١) وافضل العبادة الدعاء، واياه عنى ».

٥٥٩١ / ١٠ - وعن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن أميرالمؤمنينعليهم‌السلام ، في حديث الشيخ الشامي، ان زيد بن صوحان سأله قال: فأي عمل انجح؟ قال: « طلب لما(١) عند الله ».

____________________________

(١ و٢) في المصدر: مما.

٧ - الغايات ص ٧٠.

(١) من: ليس في المصدر.

٨ - الغايات ص ٧٠.

٩ - الغاياتع ص ٨٣.

(١) المؤمن ٤٠: ٦٠.

١٠ - الغايات ص ٦٦.

(١) في المصدر: ما.

١٧٠

٥٥٩٢ / ١١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « أحب الأعمال إلى الله سبحانه في الأرض الدعاء، وأفضل العبادة العفاف(١) ».

٥٥٩٣ / ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، يرفعه إلى ابي جعفرعليه‌السلام ، في حديث قال: قلت: فايهما افضل؟ كثرة القراءة، أو كثرة الدعاء، قال: « كثرة الدعاء، اما تسمع لقوله تعالى:( قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ) (١) ».

٤ -( باب استحباب الدعاء في الحاجة الصغيرة، وكراهة تركه استصغاراً لها)

٥٥٩٤ / ١ - المفيد (ره) في مجالسه: عن ابي غالب الزراري، عن جده محمد بن سليمان، عن عبدالله بن محمد بن خالد، عن ابن ابي نجران، عن صفوان، عن سيف التمار، قال: سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول: « عليكم بالدعاء، فانكم لا تتقربون بمثله، ولا تتركوا صغيرة لصغرها ان تسألوها، فان صاحب الصغائر

____________________________

١١ - فلاح السائل ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٧ ح ٢٤.

(١) العفاف: كفّ النفس عن المحرمات وعن سؤال الناس (مجمع البحرين ج ٥ ص ١٠٢).

١٢ - فلاح السائل ص ٣٠، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٩ ح ٣٠.

(١) الفرقان ٢٥، ٧٧.

 الباب - ٤

١ - أمالي المفيد ص ٢٠ ح ٩، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٣ ح ٢٢.

١٧١

هو صاحب الكبائر ».

٥٥٩٥ / ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه قال: « اسألوا الله عزّوجلّ ما بدا لكم من حوائجكم، حتى شسع النعل، فانه ان لم ييسره لم يتيسر ».

٥٥٩٦ / ٣ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليسأل احدكم ربه حاجته كلها، حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع ».

٥٥٩٧ / ٤ - وعن الباقرعليه‌السلام قال: « ولا تحقروا صغيرا من حوائجكم، فان احب المؤمنين إلى الله تعالى اسألهم ».

٥٥٩٨ / ٥ - الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره: عن انس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليكو لاحدكم الحاجة، فليطلبها من الله تعالى، حتى لو انقطع شسع نعل احد، يستعين بالله في اصلاحه ».

٥٥٩٩ / ٦ - ابن فهد في عدة الداعي: في الحديث القدسي: « يا موسى، اسألني(١) كل ما تحتاج إليه، حتى علف شاتك، وملح عجينك ».

____________________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ٢٧٠، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٥ ح ٢٣.

٣ - مكارم الأخلاق ص ٢٧٠، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٥ ح ٢٣.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٣١٧.

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٥٢٩.

٦ - عدة الداعي ص ١٢٣، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٣٠٣ ح ٣٩.

(١) في المصدر والبحار: سلني.

١٧٢

٥ -( باب استحباب طلب الحوائج من الله، وتسمية الحاجة ولو في الفريضة، وطلب الحوائج العظام منه، وخصوصاً قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها)

٥٦٠٠ / ١ - احمد بن محمد بن خالد في المحاسن: عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن بن محمد بن ابي هاشم، عن عنبسة، عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: « ان الله يحب العبد ان يطلب إليه في الجرم العظيم، ويبغض العبد ان يستخف بالجرم الصغير(٤) ».

٥٦٠١ / ٢ - نهج البلاغة: في وصية أميرالمؤمنين لابنه الحسن (صلوات الله عليهما): « واعلم ان الذي بيده خزائن السماوات والأرض، قد اذن لك في الدعاء، وتكفل لك بالاجابة، وامرك ان تسأله ليعطيك، وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه(١) ، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، ولم يمنعك إن سألت(٢) من التوبة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولم يفضحك حيث الفضيحة(٣) ولم يشدد اليك في قبول الانابة، ولم يناقشك بالجريمة، ولم يؤيسك من الرحمة، بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة، وحسب سيئتك واحدة، وحسب حسنتك

____________________________

 الباب - ٥

١ - المحاسن ص ٢٩٣ ح ٤٥١، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٢ ح ١٧.

(١) في المصدر والبحار: اليسير.

٢ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٥٣ ر ٣١، وعنه في البحا ج ٩٣ ص ٣٠١ ح ٣٨.

(١) في نسخة: يحجبك منه (قده).

(٢) في المصدر والبحار: أسأت.

(٣) في المصدر زيادة: بك اولى.

(٤) في المصدر والبحار: عليك.

١٧٣

عشرا، وفتح لك باب المتاب، وباب الاستعتاب(٥) ، فإذا ناديته سمع نداءك، وإذا ناجيته علم نجواك، فافضيت إليه بحاجتك، وأبثثته ذات نفسك، وشكوت إليه همومك، واستكشفته كروبك، واستعنته على امورك، وسألته من خزائن رحمته، ما لا يقدر على اعطائه غيره، من زيادة الاعمار، وصحة الابدان، وسعة الارزاق ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه، بما اذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمه(٦) واستمطرت شآبيب(٧) رحمته - إلى ان قالعليه‌السلام - فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله، وينفى عنك وباله، ولمال لا يبقى لك ولا تبقى له ».

ورواه السيد علي بن طاووس في كشف المحجة(٨) : باسناده إلى الكليني في رسائله، بسناده عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الاسدي، عن عمرو بن ابي المقدام، عن ابي جعفرعليه‌السلام عنهعليه‌السلام ، مثله.

٥٦٠٢ / ٣ - احمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « افزعوا إلى الله في حوائجكم، والجأوا إليه في ملماتكم، وتضرعوا إليه وادعوه، فان الدعاء مخ العبادة » الخبر.

____________________________

(٥) في المصدر: الاستيعاب.

(٦) في نسخة: نعمته منه (قدس سره).

(٧) الشآبيب: جمع شؤبوب، وهو الدفعة من المطر وغيره (مجمع البحرين ج ٢ ص ٨٥).

(٨) كشف المحجة ص ١٦٥.

٣ - عدة الداعي ص ٣٤، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٣٠٢ ح ٣٩.

١٧٤

٥٦٠٣ / ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ان الله ليمسك الخير الكثير عن عبده، فيقول: لا اعطيه حتى يسألني ».

٦ -( باب جواز الدعاء برد القضاء المقدّر، وطلب تغيير قضاء السوء، واستحباب ذلك)

٥٦٠٤ / ١ - الصدوق في الخصال: في حديث الاربعمائة: قال أميرالمؤمنينعليه‌السلام : « الدعاء يرد القضاء المبرم، فاتخذوه عدة ».

٥٦٠٥ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اروي ان الدعاء يدفع من البلاء، ما قدر وما لم يقدر، قيل: وكيف يدفع ما لم يقدر؟ قال: حتى لا يكون ».

٥٦٠٦ / ٣ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، في حديث ابي ولاد حفص بن سالم الحناط، قال: دخلت على ابي الحسن موسىعليه‌السلام بالمدينة، وكان معي شئ فاوصلته إليه، فقال: « ابلغ اصحابك، وقل لهم: اتقوا الله عزوجل، فانك في امارة جبار - يعني أبا الدوانيق - فامسكوا

____________________________

٤ - لب الباب: مخطوط.

 الباب - ٦.

١ - الخصال ص ٦٢٠، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٨٩ ح ٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٦، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٢ ح ١٨.

٣ - فلاح السائل: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٨ ح ٢٨.

١٧٥

السنتكم، وتوقوا على انفسكم ودينكم، وادفعوا ما تحذرون علينا وعليكم منه بالدعاء، فان الدعاء والله والطلب إلى الله يرد البلاء، وقد قدر وقضي، ولم يبق الا امضاؤه، فإذا دعا الله وسأل صرف البلاء صرفه، فالحوا في الدعاء ان يكفيكموه الله » قال أبوولاد: فلما بلغت اصحابي مقالة ابي الحسنعليه‌السلام ، قال: ففعلوا ودعوا عليه، وكان ذلك في السنة التي خرج فيها أبو الدوانيق إلى مكة، فمات عند بئر ميمون، قبل ان يقضي نسكه، واراحنا الله منه، قال أبو ولاد: وكنت تلك السنة حاجا، فدخلت على ابي الحسنعليه‌السلام ، فقال: « يا اباولاد، كيف رأيتم نجاح ما امرتكم به وحثثتكم عليه، من الدعاء على ابي الدوانيق؟ يا اباولاد، ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن، فيلهمه الله الدعاء، الا كان كشف ذلك البلاء وشيكا(١) ، وما من بلاء ينزل على عبد مؤمن، فيمسك عن الدعاء، الا كان ذلك البلاء طويلا، فإذا نزل(٢) فعليكم بالدعاء ».

٥٦٠٧ / ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، وابن فضال، عن علي بن عقبة، قال: سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول: « ان الدعاء يرد القضاء المبرم، بعد ما ابرم ابراما ».

٥٦٠٨ / ٥ - القطب الراوندي في دعواته: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان الحذر لا ينجي من القدر، ولكن ينجي منه الدعاء، فتقدموا في الدعاء قبل ان ينزل بكم البلاء، ان الله يدفع بالدعاء، ما نزل من البلاء وما ينزل ».

____________________________

(١) وشيكاً: سريعا (مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٩٧).

(٢) في البحار زيادة: البلاء.

٤ - فلاح السائل ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٩ ح ٣٣.

٥ - دعوات الراوندي: مخطوط، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٣٠٠ ح ٣٧.

١٧٦

٥٦٠٩ / ٦ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عمار بن موسى، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، سئل عن قول الله:( يَمْحُو اللَّـهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ) (١) قال: « ان ذلك الكتاب كتاب يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت، فمن ذلك الذي يرد الدعاء القضاء، وذلك الدعاء مكتوب عليه، والذي يرد به القضاء، حتى إذا صار إلى ام الكتاب، لم يغن الدعاء فيه شيئا ».

٥٦١٠ / ٧ - الحسن بن فضل في مكارم الاخلاق: عن سلمان الفارسي، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يزيد في العمر الا البر، ولا يرد القضاء الا الدعاء ».

٥٦١١ / ٨ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، انه سئل عن قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في الحبة السوداء، قال: « قد قال ذلك، قيل: وما قال؟ قال: « قال -صلى‌الله‌عليه‌وآله »(١) : فيها شفاء من كل داء الا السّام، يعني الموت، ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام للسائل: الا ادلك على ما لم يستثن فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: بلى، قال: الدعاء، قانه يرد القضاء وقد ابرم ابراما » وقد ضم اصابعه من كفيه جميعا، وجمعهما جميعا واحدة إلى الاخرى، الخنصر بحيال الخنصر، كأنه يريك شيئا.

____________________________

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٧٤.

(١) الرعد ١٣: ٣٩.

٧ - مكارم الخلاق ص ٣٨٩، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٦ ح ٢٣.

٨ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٣٦ ح ٤٧٧.

(١) ليس في المصدر.

١٧٧

٥٦١٢ / ٩ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن ثوبان قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يرد القدر الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر، وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ».

٧ -( باب استحباب الدعاء عند الخوف من الأعداء، وعند توقع البلاء)

٥٦١٣ / ١ - الصدوق في الخصال، في حديث الاربعمائة: قال أميرالمؤمنينعليه‌السلام : « ادفعوا امواج البلاء(١) بالدعاء قبل ورود البلاء، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، للبلاء أسرع إلى المؤمن، من انحدار السيل من اعلى التلعة(٢) إلى اسفلها، ومن ركض البراذين ».

وقالعليه‌السلام (٣) : « ما زالت نعمة ولا نضارة(٤) عيش، الا بذنوب اجترحوا، ان الله ليس بظلام للعبيد، ولو انهم استقبلوا ذلك بالدعاء والانابة، لم تزل ».

٥٦١٤ / ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن

____________________________

٩ - درر اللآلي: ج ١ ص ٣٠.

 الباب - ٧

١ - الخصال ص ٦٢١، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٨٩ ح ٥.

(١) في المصدر والبحار زيادة: عنكم.

(٢) التلعة: أرض مرتفعة غليظة يتردد فيها السيل، والتلعة: مجرى الماء من اعلى الوادي إلى بطون الأرض (لسان العرب ج ٨ ص ٣٦).

(٣) نفس المصدر ص ٦٢٤.

(٤) النضارة والنضرة: النعمة والعيش والغني (لسان العرب ج ٥ ص ٢١٢).

٢ - مكارم الاخلاق ص ٢٧٠، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٩٥ ح ٢٣.

١٧٨

الفردوس، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « البلاء معلق(١) بين السماء والارض مثل القنديل، فإذا سأل العبد ربه العافية، صرف الله عنه البلاء ».

٥٦١٥ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن اسماعيل قال: حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : داووا مرپاكم بالصدقة، وردوا ابواب البلاء بالدعاء ».

٥٦١٦ / ٤ - وبهذا الاسناد: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان البلاء ليتسبّب إلى العبد، فيسأل ربه العافية ويذكره، فيقي العافية، والدعاء والبلاء يتوافقان(١) إلى يوم القيامة ».

٥٦١٧ / ٥ - وبهذا الاسناد: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « الدعاء سلاح المؤمن، وعمود الدين، وزين ما بين السماء والارض ».

٥٦١٨ / ٦ - وبهذا الاسناد: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الا ادلكم على سلاح يحصنكم الله من عدوكم، ويدرّ ارزاقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : تدعون ربكم بالليل والنهار، فان سلاح المؤمن الدعاء ».

____________________________

(١) في المصدر: يتعلق.

٣ و ٤ - الجعفريات ص ٢٢١.

(١) كذا في الاصل، ولعل الصحيح « يتواقفان ».

٥ و ٦ - الجعفريات ص ٢٢٢.

١٧٩

٥٦١٩ / ٧ - وبهذا الاسناد: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان البلاء يتعلق بين السماء والارض مثل القناديل، فإذا سأل العبد ربه العافية، صرف الله تعالى البلاء عنه، وقد ابرم له ابراما ».

٥٦٢٠ / ٨ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عنبسة قال: سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « من تخوف بلاء يصيبه، فيقوم فيه بالدعاء، لم يره الله ذلك البلاء ابدا ».

٥٦٢١ / ٩ - وعن الحسين، عن الوشا، عن الرضا، عن ابيهعليهما‌السلام قال: « [ انّ ](١) الدعاء يستقبل البلاء، فيتوافقان(٢) إلى يوم القيامة ».

٨ -( باب استحباب التقدم بالدعاء في الرخاء، قبل نزول البلاء وكراهة تأخيره)

٥٦٢٢ / ١ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمد قال: اخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن اسماعيل قال: حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده [ جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده ](١) قال: « أوحى الله تبارك وتعالى إلى داودعليه‌السلام : يا داود، اذكرني في أيام

____________________________

٧ - الجعفريات ص ٢٢٠.

٨ - فلاح السائل ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٢٩ ح ٣٤.

٩ - فلاح السائل ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٣٠٠ ح ٣٥.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) كذا في الاصل، ولعل الصحيح « يتواقفان ».

 الباب - ٨

١ - الجعفريات ص ٢١٥.

(١) أثبتناه من المصدر

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ولو وفد قوم من المشركين إلى الإمام ، أنزلهم في فضول منازل المسلمين ، فإن لم يكن ، جاز أن ينزلهم في دار ضيافةٍ إن كانت ، وإن لم تكن ، أسكنهم في أفنية الدور والطرقات ، ولا يُمكّنهم من الدخول في المساجد بحالٍ.

مسألة ١٩٨ : البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على أقسام ثلاثة :

أحدها : ما أنشأه المسلمون وأحدثوه واختطّوه ، كالبصرة وبغداد والكوفة ، فلا يجوز إحداث كنيسة فيها ولا بِيعة ولا بيت صلاة للكفّار ، ولا صومعة راهبٍ إجماعاً ، لقول ابن عباس : أيّما مِصْر مَصَّره العرب فليس لأحد من أهل الذمّة أن يبني فيه بِيعة ، وما كان قبل ذلك فحقُّ على المسلمين أن يُقرّ لهم(١) .

وفي حديث آخر : أيّما مصر مصَّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ، ولا يضربوا فيه ناقوساً ، ولا يشربوا فيه خمراً ، ولا يتّخذوا فيه خنزيراً(٢) .

ولأنّه بلد المسلمين وملكهم ، فلا يجوز لهم أن يبنوا فيه مجامع الكفر.

ولو صالحهم على التمكّن من إحداثها ، بطل العقد.

فأمّا ما وُجد من البِيَع والكنائس في هذه البلاد ، مثل كنيسة الروم في بغداد ، فإنّها كانت في قرى لأهل الذمّة فاُقرّت على حالها ، أو كانت في برّيّة فاتّصل بها عمارة المسلمين. فإن عُرف إحداث شي‌ء بعد بناء المسلمين وعمارتهم ، نُقض.

____________________

(١) سنن البيهقي ١ : ٢٠١ نحوه.

(٢) سنن البيهقي ١ : ٢٠٢ ، المغني ١٠ : ٥٩٩ - ٦٠٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠٩.

٣٤١

الثاني : ما فتحه المسلمون عنوةً ، وهو ملك المسلمين قاطبة ، فلا يجوز أيضاً إحداث كنيسة ولا بِيعة ولا صومعة راهبٍ ولا بيت صلاةٍ للمشركين ؛ لأنّها صارت ملكاً للمسلمين.

وأمّا ما كان موجوداً قبل الفتح : فإن هدمه المسلمون وقت الفتح ، لم يجز استجداده أيضاً ؛ لأنّه بمنزلة الإحداث في ملك المسلمين.

وإن لم يهدموه ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يجوز إبقاؤه(١) . وهو أحد قولي الشافعي(٢) ؛ لأنّ هذه البلاد ملك المسلمين ، فلا يجوز أن تكون فيها بِيعة ، كالبلاد التي أنشأها المسلمون.

والثاني : يجوز إبقاؤها(٣) ؛ لقول ابن عباس : أيّما مصر مصَّرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه ، فإنّ للعجم ما في عهدهم.

ولأنّ الصحابة فتحوا كثيراً من البلاد عَنْوةً ، فلو يهدموا شيئاً من الكنائس.

ولحصول الإجماع عليه ؛ فإنّها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير(٤) .

الثالث : ما فُتح صلحاً ، فإن صالحهم على أنّ الأرض لهم ويأخذ منهم الخراج عليها ، فهنا يجوز إقرارهم على بِيَعهم وكنائسهم وبيوت نيرانهم ومجتمع عباداتهم وإحداث ما شاؤا من ذلك فيها وإنشائه وإظهار الخمور فيها والخنازير وضرب الناقوس والجهر بقراءة التوراة والإنجيل ؛

____________________

(١) اُنظر : المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٦.

(٢ و ٣) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢١ - ٣٢٢ ، الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

(٤) الأدلّة المذكورة هنا وردت في المغني ١٠ : ٦٠٠ ، والشرح الكبير ١٠ : ٦٠٩ - ٦١٠ لأحد الوجهين للحنابلة في المقام ، وليس فيهما التعرّض لقولي الشافعي.

٣٤٢

لأنّ ذلك لهم ، وإنّما يُمنعون من الأشياء الستّة السابقة من الزنا واللواط بالمسلمين وافتتان المسلم عن دينه وقطع الطريق وإيواء عين المشركين وإعانتهم على المسلمين.

وإن صالحهم على أن تكون الأرض للمسلمين ويؤدّون الجزية إلينا بسكناهم فيها ، فالحكم في البِيَع والكنائس على ما يقع عليه الصلح.

فإن شرطنا لهم إقرارهم على البِيَع والكنائس أو على إحداث ذلك وإنشائه ، جاز ؛ لأنّه إذا جاز أن يصالحهم على أن تكون الأرض بأجمعها لهم ، جاز أن يكون بعض الأرض لهم بطريق الأولى.

وإن شرطنا عليهم أن لا يُحدثوا شيئاً أو يخربوها ، جاز ذلك أيضاً.

ولو لم نشترط شيئاً ، لم يجز لهم تجديد شي‌ء ؛ لأنّ الأرض للمسلمين.

وإذا شرط عليهم التجديد والإحداث ، فينبغي أن يبيّن مواضع البِيَع والكنائس.

وأمّا البلاد التي أحدثها الكفّار وحصلت تحت يدهم ، فإن أسلم أهلها ، كالمدينة واليمن ، فحكمها حكم القسم الأوّل. وإن فُتحت عَنْوةً أو صلحاً ، فقد تقدّم.

إذا عرفت هذا ، فكلّ موضع لا يجوز لهم إحداث شي‌ء فيه إذا أحدثوا فيه ، جاز نقضه وتخريبه ، وكلّ موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه.

فلو انهدم هل يجوز إعادته؟ تردّد الشيخ(١) فيه.

وقال الشافعي : يجوز لهم إعادته - وبه قال أبو حنيفة(٢) - لأنّهم‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٦.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٩٧ / ١٦٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

٣٤٣

يُقرّون عليها ، وبناؤها كاستدامتها ، ولهذا يجوز تشييد حيطانها ورمّ ما تشعّث منها. ولأنّا أقررناهم على التبقية ، فلو منعناهم من العمارة لخربت(١) .

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز لهم ذلك - وعن أحمد روايتان(٢) - لأنّه إحداث للبِيَع والكنائس في دار الإسلام ، فلم يجز ، كما لو ابتُدئ بناؤها ، ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تبنى الكنيسة في دار(٣) الإسلام ، ولا يجدّد ما خرب منها »(٤) بخلاف رمّ ما تشعّث ؛ لأنّه إبقاء واستدامة وهذا إحداث(٥) .

مسألة ١٩٩ : ظهر من هذا الاتّفاقُ على جواز رمّ ما تشعّث ممّا لهم إبقاؤه وإصلاحه.

وهل يجب إخفاء العمارة؟ للشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : العدم ، كما يجوز إبقاء الكنيسة ، فحينئذٍ يجوز تطيينها من داخلٍ وخارجٍ وإعادة الجدار الساقط ، وعلى الأوّل يُمنعون من التطيين من خارج. وإذا أشرف الجدار على السقوط ، بنوا جداراً داخل الكنيسة ، وقد تمسّ الحاجة‌

____________________

(١) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ - ٧٠٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٩ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

(٣) كلمة « دار » لم ترد في الكامل - لابن عدي - والمغني والشرح الكبير.

(٤) الكامل - لابن عدي - ٣ : ١١٩٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

(٥) المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ - ٧٠٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

٣٤٤

إلى بناءٍ ثانٍ وثالثٍ ، فينتهي الأمر إلى أن لا يبقى من الكنيسة شي‌ء. ويمكن الجواب(١) بإيقاع العمارة ليلاً(٢) .

ولو انهدمت الكنيسة ، فللشافعي في جواز إعادتها وجهان :

أحدهما : المنع ؛ لأنّ الإعادة ابتداءً.

وأصحّهما عندهم(٣) : الجواز - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأنّ الكنيسة مبقاة لهم ، فلهم التصرّف في مكانها(٤) .

وإذا جوّزنا إعادتها ، لم يكن لهم توسيع خطّتها ؛ لأنّ الزيادة كنيسة جديدة متّصلة بالاُولى ، وهو أصحّ وجهي الشافعي. والثاني : الجواز(٥) .

مسألة ٢٠٠ : دور أهل الذمّة على أقسام ثلاثة :

أحدها : دار محدثة ، وهو أن يشتري عرصةً ويستأنف فيها بناءً ، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين إجماعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه »(٦) .

ولأنّه يشتمل على اطّلاعهم على عورات المسلمين ، وعلى استكثارهم وازديادهم عليهم.

وللشافعيّة قول بجوازه(٧) .

____________________

(١) أي : الجواب عن الموجبين للإخفاء.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

(٣) أي : عند الشافعيّة.

(٤) راجع المصادر المذكورة في الهوامش (٢) من ص ٣٤٢ و ( ١ و ٢ ) من ص ٣٤٣.

(٥) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

(٦) الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨. وفي صحيح البخاري ٢ : ١١٧ ، وسنن الدار قطني ٣ : ٢٥٢ / ٣٠ ، وسنن البيهقي ٦ : ٢٠٥ وغيرها بدون « عليه ».

(٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٠ - ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

٣٤٥

والمراد أن لا يعلو على بناء جيرانه دون غيرهم.

وللشافعيّة قول : إنّه لا يجوز أن يُطيل بناءه على بناء أحد من المسلمين في ذلك البلد(١) .

ولا فرق بين أن يكون [ بناء ] الجار(٢) معتدلاً أو في غاية الانخفاض.

ثمّ المنع لحقّ الدِّيْن لا لمحض حقّ الجار حتى [ يُمنع ](٣) وإن رضي الجار.

وهل يجوز أن يساوي بناء المسلمين؟ قال الشيخرحمه‌الله : ليس له ذلك ، بل يجب أن يقصر عنه(٤) ؛ لقولهعليه‌السلام : « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه »(٥) ولا يتحقّق علوّ الإسلام بالمساواة. ولأنّا منعنا من مساواتهم للمسلمين في اللباس والركوب فكذا هنا. وهو أحد وجهي الشافعي.

والثاني : الجواز ؛ لعدم الاستطالة على المسلمين(٦) .

وليس بجيّد ؛ لأنّا منعناه المساواة في اللباس والركوب ، وأوجبنا التمييز(٧) ، فكذا هنا. ولأنّ عُلُوّ الإسلام لا يتحقّق معها.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

(٢) في « ك» والطبعة الحجريّة : يكون في الجدار. وفي « ق » : في‌ء الجار. والأنسب بسياق العبارة ما أثبتناه.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : يمضي. والظاهر أنّ ذلك تصحيف ما أثبتناه.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٦.

(٥) راجع المصادر في الهامش (٦) من ص ٣٤٤.

(٦) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٥ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

(٧) في « ك» : التميز.

٣٤٦

ولو كان أهل الذمّة في موضع منفرد ، كطرف بلدة ، منقطع عن العمارات ، فلا منع من رفع البناء. وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : المنع ، كما يُمنعون من ركوب الخيل(١) .

الثاني : دار مبتاعة لها بناء رفيع ، فإنّها تُترك على حالها من العلوّ إن كانت أعلى من المسلمين ؛ لأنّه هكذا ملكها ، ولا يجب هدمها ؛ لأنّه لم يبْنها وإنّما بناها المسلمون ، فلم يعْلُ على المسلمين شيئاً.

وكذا لو كان للذمّيّ دار عالية فاشترى المسلم داراً إلى جانبها اقصر منها ، أو بنى المسلم داراً إلى جانبها أقصر منها ، فإنّه لا يجب على الذمّيّ هدم عُلُوّه.

أمّا لو انهدمت دار الذمّيّ ، العالية فأراد تجديدها ، لم يجز له العُلُوّ على المسلم إجماعاً ، ولا المساواة على الخلاف.

وكذا لو انهدم ما علا منها وارتفع ، فإنّه لا يكون له إعادته.

ولو تشعّث منه شي‌ء ولم ينهدم ، جاز له رمّه وإصلاحه ؛ لأنّه استدامة وإبقاء لا تجديد.

الثالث : دار مجدّدة ، وحكمها حكم المحدثة سواء ، وقد تقدّم(٢) .

مسألة ٢٠١ : قد بيّنّا أنّهم يُمنعون من ركوب الخيل ؛ لأنّه عزّ وقد ضُربت عليهم الذلّة.

وللشافعيّة وجه : أنّهم لا يُمنعون ، كما لا يُمنعون من الثياب النفيسة. والأظهر : المنع(٣) .

____________________

(١) الوسيط ٧ : ٨٢ ، الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

(٢) تقدّم في القسم الأوّل.

(٣) حلية العلماء ٧ : ٧٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٢.

٣٤٧

واستثنى بعضهم عن المنع البراذينَ الخسيسة(١) .

وألحق بعضهم البغالَ النفيسة بالخيل ؛ لما في ركوبها من التجمّل(٢) .

ولا يُمنعون من البهائم وإن كانت رفيعةَ القيمة.

ولا يركبون بالسرج. وتكون رُكُبهم من الخشب دون الحديد.

ويُمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح ، ومن لُجُم الذهب والفضّة.

وقال بعض الشافعيّة : هذا كلّه في الذكور البالغين ، فأمّا النساء والصغار فلا يلزمون الصَّغار ، كما لا تُضرب عليهم الجزية(٣) .

مسألة ٢٠٢ : لا ينبغي تصدير أهل الذمّة في المجالس ، ولا بدأتهم بالسلام ، ولا يترك لهم صدر الطريق ، بل يُلجؤون إلى أضيق الطريق إذا كان المسلمون يطرقون ، فإن خلت الطرق عن الزحمة ، فلا بأس.

قالعليه‌السلام : « لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ، فإذا لقيتم أحدهم في طريقٍ(٤) فاضطرّوه إلى أضيقه »(٥) .

وليكن التضييق عليه بحيث لا يقع في وَهْدة ، ولا يصدم جداراً. ولا يُوقّرون.

ولا يجوز أن يبدأ مَنْ لقيه منهم بالسلام.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٢.

(٢) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ - ٥٤٢ ، الوسيط ٧ : ٨٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٣.

(٤) في الطبعة الحجرية وسنن الترمذي : « الطريق ».

(٥) صحيح مسلم ٤ : ١٧٠٧ / ٢١٦٧ ، سنن الترمذي ٤ : ١٥٤ / ١٦٠٢ ، و ٥ : ٦٠ / ٢٧٠٠.

٣٤٨

قالعليه‌السلام : « إنّا غادون غداً فلا تبدؤوهم بالسلام ، وإن سلّموا عليكم فقولوا : وعليكم »(١) .

قالت عائشة : دخل رهط من اليهود على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقالوا : السام عليك ، ففهمتها فقلت : وعليك السام واللعنة والسخط ، فقالعليه‌السلام : « مَهْلاً يا عائشة ، فإنّ الله تعالى يُحبّ الرفق في الاُمور كلّها » فقلت : يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ فقال : « قُولي : وعليكم »(٢) . فعلى هذا لا ينبغي أن يردّ بأزيد من قوله : وعليكم.

ولا تجوز مودّتهم.

قال الله تعالى :( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ) (٣) الآية.

ومَنَع بعض الشافعيّة من دخول نساء أهل الذمّة الحمّامَ مع نساء المسلمين ؛ لأنّه احتساب في الدين. وكذا مَنَع من لُبْس أهل الذمّة الديباج(٤) .

والأقرب : عدم المنع ، كما لا يُمنع من رفيع القطن والكتّان.

مسألة ٢٠٣ : يجب على أهل الذمّة الانقياد لحكمنا ، فإذا فعلوا ما يعتقدون تحريمه ، يجري عليهم حكم الله فيه ، ولا يُعتبر فيه رضاهم ، كالزنا والسرقة ؛ فإنّهما مُحرَّمان عندهم كما في شرعنا. وأمّا ما يستحلّونه‌

____________________

(١) مسند أحمد ٧ : ٥٤٦ / ٢٦٦٩٤ و ٢٦٦٩٥ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٨ : ٤٤٣ / ٥٨١٥ باختلاف يسير.

(٢) صحيح البخاري ٨ : ١٤ ، و ٧٠ - ٧١ ، صحيح مسلم ٤ : ١٧٠٦ / ٢١٦٥ ، سنن الترمذي ٥ : ٦٠ / ٢٧٠١ باختلاف في بعض الألفاظ.

(٣) المجادلة : ٢٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٤.

٣٤٩

وهو محرَّم عندنا كالخمر ، فإن تظاهروا به ، حُدّوا عليه ، وإلّا فلا.

ولو نكح واحد من المجوس مَحْرماً له ، لم يُتعرّض له.

وتُنتقض الذمّة بقتال المسلمين سواء شرط عليهم الامتناع أو لا ؛ لأنّ عقد الذمّة الكفُّ عن القتال ، فالقتال يناقضه.

ولو منعوا الجزية والانقياد للأحكام ، انتقض العهد ؛ لأنّ عقد الذمّة بهما يتمّ ، ولذلك ( يشترط التعرّض للجزية )(١) والانقياد للأحكام في ابتداء العقد ، وهو محمول على منعها مع القدرة ، فأمّا العاجز المستمهل فلا ينتقض عهده.

ويحتمل أن يقال في القادر : تؤخذ منه الجزية قهراً ، ولا يجعل الامتناع ناقضاً ، كما لو امتنع عن دَيْنٍ.

وأمّا الامتناع من(٢) إجراء الأحكام : فإن امتنع هارباً ، احتمل أن لا يكون ناقضاً ، وان امتنع راكناً إلى عدوّ وقوّة ، دُعي إلى الاستسلام ، فإن نصب القتال ، انتقض عهده بالقتال.

وقال بعضهم : إنّ الامتناع من البذل نقْضُ العهد من الجماعة ومن الواحد ، والامتناع من الأداء مع الاستمرار نقضٌ من الجماعة دون الواحد ؛ لأنّه يسهل إجباره عليه(٣) .

وفي قطع الطريق أو القتل الموجب للقصاص للشافعيّة طريقان :

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجرية و « ق ، ك» : تشترط الجزية. وما أثبتناه يقتضيه سياق العبارة.

(٢) في هامش « ق ، ك» : « عن » بدل « من ».

(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٥ - ٥١٦.

٣٥٠

أحدهما : أنّهما(١) كالقتال ؛ لأنّ شهر السلاح وقصد النفوس والأموال مجاهرة تُناقض الأمان.

وأظهرهما : أنّهما(٢) كالزنا بالمسلمة ؛ لأنّه ليس فيهما منابذة للمسلمين(٣) . ولا يلتحق(٤) بالمنابذة التوثّب على رفقة أو شخص معيّن. ويجري الطريقان فيما إذا قذف مسلماً(٥) .

وسواء قلنا : ينتقض العهد بها أو لا ينتقض ، يقام عليهم بموجب ما فعلوه من حدَّ أو تعزير.

فإن قُتل الذمّيّ لقَتْله مسلماً أو لزناه وهو محصن ، فهل يصير مالُه فيئاً تفريعاً على الحكم بالانتقاض؟ للشافعيّة وجهان(٦) .

وأمّا ذِكْرُ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بسوءٍ إذا جاهروا به فللشافعيّة فيه طريقان :

أحدهما : أنّه ينتقض العهد به بلا خلاف ، كالقتال ؛ لأنّ ما يجب شرطه عليهم إذا خالفوه انتقض العهد.

وأظهرهما عندهم : أنّه كالزنا بالمسلمة ، ويجي‌ء فيه الخلاف.

وطَعْنُهم في الإسلام وفي القرآن كذِكْرهم الرسولعليه‌السلام بالسوء(٧) .

وقال بعضهم : إن ذكر النبيعليه‌السلام بسوء يعتقده أو يتديّن به بأن قال : إنّه ليس برسول ، وإنّه قَتَل اليهود بغير حقّ ، أو نسبه إلى الكذب ، ففيه الخلاف ، وأمّا ذكره بما لا يعتقده ولا يتديّن به ، كما لو نسبه إلى الزنا ، أو‌

____________________

(١ و ٢) في الطبعة الحجريّة : أنّه‌

(٣) في « ق ، ك» : المسلمين.

(٤) في « ك» والطبعة الحجريّة : ولا يلحق.

(٥) الوجيز ٢ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

(٧) الوجيز ٢ : ٢٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

٣٥١

طعن في نسبه ، فإنّه ينتقض به العهد ، سواء شرط عليهم الكفّ عنه أو لا(١) .

وقال آخرون : إنّ الخلاف فيما إذا طعنوا بما لا يتديّنون به ، فأمّا ما هو من قضيّة دينهم ، فلا ينتقض العهد بإظهاره بلا خلاف ، ومن هذا القبيل قولهم في القرآن : إنّه ليس من عند الله(٢) .

وذِكْرُ الله تعالى بسوء كذِكْرِ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بطريق الأولى لكنّهم(٣) جعلوا إظهار الشرك ، وقولهم : إنّه ثالث ثلاثة ، ومعتقدهم في المسيح بمثابة إظهار الخمر والخنزير ، وقالوا : لا ينتقض العهد بها(٤) ، مع أنّ جميع ذلك يتضمّن ذِكْرِ الله تعالى بالسوء ، ولا يستمرّ ذلك إلّا على أنّ السوء الذي يتديّنون به لا ينتقض العهد به.

مسألة ٢٠٤ : حيث حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم المأمن؟ للشافعي قولان :

أحدهما : نعم ؛ لأنّهم دخلوا دار الإسلام بأمانٍ ، فيبلغون المأمن ، كمن دخل بأمان صبيٍّ.

وأصحّهما عندهم : المنع ، بل يتخيّر الإمام فيمن انتقض عهده بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء ؛ لأنّه كافر لا أمان له ، كالحربيّ ، بخلاف مَنْ أمّنه صبيُّ ، فإنّه يعتقد لنفسه أماناً ، وهنا فَعَل باختياره ما يوجب الانتقاض.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

(٣) في الطبعة الحجريّة وهامش « ك» : لكن.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

٣٥٢

والقولان فيما إذا انتقض الأمان بغير القتال ، فأمّا إذا نصبوا القتال ، صاروا حَرْباً في دار الإسلام ، فلا بدّ من استئصالهم(١) .

البحث الخامس : في المهادنة‌

مسألة ٢٠٥ : المهادنة والموادعة والمعاهدة ألفاظ مترادفة‌ معناها : وضع القتال وترك الحرب مدّة بعوضٍ وغير عوضٍ.

وهي جائزة بالنص والإجماع.

قال الله تعالى :( بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) (٢) وقال تعالى :( فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ ) (٣) وقال تعالى :( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها ) (٤) .

وصالَح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سُهيل بن عمرو بالحديبيّة على وضع القتال عشر سنين(٥) .

والإجماع واقع عليه ؛ لاشتداد الحاجة إليه.

ويشترط في صحّة عقد الذمّة اُمور أربعة :

الأوّل : أن يتولّاه الإمام أو مَنْ يأذن له ؛ لأنّه من الاُمور العظام ؛ لما‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٢ - ٧١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ - ٥٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

(٢) التوبة : ١.

(٣) التوبة : ٤.

(٤) الأنفال : ٦١.

(٥) المغازي - للواقدي - ٢ : ٦١١ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٣٢ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٠٤ ، دلائل النبوّة - للبيهقي - ٤ : ١٤٥ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٨٦ / ٢٧٦٦.

٣٥٣

فيه من ترك الجهاد على الإطلاق أو في جهة من الجهات. ولأنّه لا بدّ فيه من رعاية مصلحة المسلمين والنظر لهم ، والإمام هو الذي يتولّى الاُمور العامّة.

هذا إذا كانت المهادنة مع الكفّار مطلقاً أو مع أهل إقليمٍ ، كالهند والروم.

ويجوز لوالي الإقليم المهادنة مع أهل قريةٍ أو بلدة تلي ذلك الإقليم للحاجة ، وكأنّه مأذون فيه بتفويض مصلحة الإقليم إليه.

فإن عقد المهادنة واحدٌ من المسلمين ، لم يصحّ ، فإن دخل قومٌ ممّن هادنهم دار الإسلام بناءً على ذلك العقد ، لم يُقرّوا ولكن يلحقون مأمنهم ؛ لأنّهم دخلوا على اعتقاد أمانٍ.

الثاني : أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحة إمّا لضعفهم عن المقاومة فينتظر الإمام قوّتهم ، وإمّا لرجاء إسلام المشركين ، وإمّا لبذل الجزية منهم والتزام أحكام الإسلام.

ولو لم تكن هناك مصلحة للمسلمين بأن يكون في المسلمين قوّة وفي المشركين ضعف ويخشى قوّتهم واجتماعهم إن لم يبادرهم بالقتال ، لم تجز له مهادنتهم ، بل يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية إن كانوا أهل كتاب.

قال الله تعالى :( فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ) (١) .

وإذا طلب الكفّار الهدنةَ ، فإن كان فيها مضرّة على المسلمين ، لم تجز إجابتهم ، وإن لم تكن ، لم تجب الإجابة أيضاً. ويجتهد الإمام ويحافظ على‌

____________________

(١) سورة محمد : ٣٥.

٣٥٤

الأصلح من الإجابة والترك فيفعله ، بخلاف الجزية ؛ فإنّ الإجابة فيها واجبة.

الثالث : أن يخلو العقد عن شرطٍ فاسدٍ ، وهو حقّ كلّ عقد ، فإن عقدها الإمام على شرطٍ فاسدٍ ، مثل : أن يشترط ردّ النساء أو مهورهنّ ، أو ردّ السلاح المأخوذ منهم ، أو دفع المال إليهم مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك ، أو أنّ لهم نقض الهدنة متى شاؤا ، أو يشترط ردّ الصبيان أو الرجال ، أو أن لا ينزع اُسراء المسلمين من أيديهم ، أو يردّ إليهم المسلم الذي أسروه وأفْلَت(١) منهم ، أو شرط تَرْك مال مسلمٍ في أيديهم ، فهذه الشروط كلّها فاسدة يفسد بها عقد الهدنة ، كما يفسد عقد الذمّة باقتران الشروط الفاسدة به ، مثل : أن يشترط عدم التزام أحكام المسلمين في أهل الذمّة ، أو إظهار الخمور والخنازير ، أو يأخذ الجزية بأقلّ ما يجب عليهم ، أو على أن يقيموا بالحجاز ، أو يدخلوا الحرم. ويجب على مَنْ عقد معهم الصلح إبطالُه ونقضُه.

الرابع : المدّة. ويجب ذكر المدّة التي يهادنهم عليها. ولا يجوز له مهادنتهم مطلقاً ؛ لأنه يقتضي التأبيد ، والتأبيد باطل ، إلّا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه في النقض متى شاء. وكذا لا يجوز إلى مدّة مجهولة ، وهذا أحد قولي الشافعيّة(٢) .

والثاني : أنّه إذا هادن مطلقاً ، نزّل الإطلاق عند ضعف المسلمين على عشر سنين(٣) .

وأمّا عند القوّة فقولان.

أحدهما : أنّه يحمل على أربعة أشهر ؛ تنزيلاً على الأقلّ.

____________________

(١) الإفلاتُ : التخلّص من الشي‌ء فجْأةً. لسان العرب ٢ : ٦٦ « فلت ».

(٢ و ٣) الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

٣٥٥

والثاني على سنة ؛ تنزيلاً على الأكثر(١) .

واعترضه بعضهم بأنّه لا تجوز الهدنة مع القوّة إلى سنة بل أقلّ من سنة(٢) .

مسألة ٢٠٦ : إذا كان بالمسلمين قوّة ورأى الإمام المصلحة في المهادنة ، هادن أربعة أشهر فما دون إجماعاً.

قال الله تعالى :( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (٣) .

ولا يجوز أن يهادن سنةً ؛ لأنّها مدّة الجزية ، ولا يُقرّر الكافر سنةً بغير جزية.

وفيما بين الأربعة الأشهر والسنة للشافعي قولان :

الجواز ؛ لأنّها مدة تقصر عن مدّة الجزية كالأربعة.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ الله تعالى أمر بقتل المشركين(٤) مطلقاً ، وأذن في الهدنة أربعة أشهر(٥) (٦) .

وأمّا إذا كان في المسلمين ضعف ، فإنّه تجوز الزيادة على السنة بحسب الحاجة إلى عشر سنين ؛ فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هادن قريشاً بالحديبيّة عشر سنين(٧) ، وكانعليه‌السلام قد خرج ليعتمر لا ليقاتل ، وكان بمكّة‌

____________________

(١) الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ / ٥٥٨ روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٣) التوبة : ٢.

(٤) التوبة : ٥.

(٥) التوبة : ٢.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٧) السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٣٢ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٠٤ ، تاريخ الطبري ٢ : ٦٣٤ ، المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧.

٣٥٦

مستضعفون ، فأراد أن يكثروا ويظهر المسلمون ، فهادنهم حتى كثروا وأظهر مَنْ بمكّة إسلامه.

قال الشعبي : لم يكن في الإسلام فتحٌ قبل صلح الحديبيّة(١) .

ولا تجوز الزيادة على عشر سنين عند الشيخ(٢) وابن الجنيد - وبه قال الشافعي(٣) - فإن اقتضت الحاجة الزيادة ، استأنف عقداً.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا تتقدّر الزيادة بعشر ، بل تجوز بحسب ما يراه الإمام ؛ لأنّه عقد يجوز في العشر فجاز في الزيادة عليها ، كعقد الإجارة(٤) ولا بأس به.

وعلى الأوّل لو صالح على أكثر من عشر سنين ، بطل الزائد خاصّة ، وصحّ في العشر ، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : يبطل العقد بناءً على تفريق الصفقة(٥) .

مسألة ٢٠٧ : إذا كان في المسلمين قوّة ، لم يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة إجماعاً ؛ لقوله تعالى :( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) (٦) ويجوز إلى أربعة أشهر فما دون‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥١.

(٣) مختصر المزني : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٥١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧ ، الوسيط ٧ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٤ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٩ ، المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٦٦.

(٥) الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٩ ، الوسيط ٧ : ٩١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.

(٦) التوبة : ٥.

٣٥٧

إجماعاً.

وتردّد الشيخ في أكثر من أربعة أشهر وأقلّ من سنة ، ثمّ قال : والظاهر أنّه لا يجوز(١) .

وللشافعي قولان(٢) .

وإذا شرط مدّة معلومة ، لم يجز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما ؛ لأنّه يُفضي إلى ضدّ المقصود.

وهل يجوز أن يشترط الإمام لنفسه دونهم؟ قال الشيخ(٣) وابن الجنيد : يجوز - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا فتح خيبر عنوةً بقي حصن منها ، فصالحوه على أن يُقرّهم ما أقرّهم الله تعالى ، ففعل(٥) .

ولأنّه عقد شُرّع لمصلحة المسلمين فيتبع مظانّ المصلحة.

وقال بعض العامّة : لا يجوز ؛ لأنّه عقد لازم ، فلا يجوز اشتراط نقضه ، كالبيع(٦) .

ونمنع الملازمة والحكم في الأصل ؛ فإن العقود اللازمة عندنا يدخلها الخيار ، وهذا نوع خيار.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥١.

(٢) راجع المصادر في الهامش (٦) من ص ٣٥٥.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٥١.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١ ، المغني ١٠ : ٥٠٩ - ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٨.

(٥) المغازي - للواقدي - ٢ : ٦٦٩ - ٦٧٠ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٥٢ ، دلائل النبوّة - للبيهقي - ٤ : ٢٢٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦١ ، المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٨ ، وانظر : صحيح البخاري ٣ : ٢٥٢ ، وسنن البيهقي ٩ : ٢٢٤ ، ومصابيح السنّة - للبغوي - ٣ : ١١٦ / ٣٠٩١.

(٦) المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٨.

٣٥٨

إذا ثبت هذا ، فلو شرط الإمام لهم أن يُقرّهم ما أقرّهم الله ، لم يجز ؛ لانقطاع الوحي بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويجوز أن يشترط أن يُقرّهم ما شاء.

مسألة ٢٠٨ : الهدنة ليست واجبةً على كلّ تقدير ، لكنّها جائزة ؛ لقوله تعالى :( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها ) (١) بل المسلم يتخيّر في فعل ذلك برخصة قوله( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٢) وبما تقدّم(٣) ، وإن شاء ، قاتل حتى يلقى الله تعالى شهيداً [ عملاً ](٤) بقوله تعالى :( وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ) (٥) وكذلك فَعَل مولانا الحسينعليه‌السلام ، والنفر الذين وجّههم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى هُذَيْل وكانوا عشرةً فقاتلوا مائةً حتى قُتلوا ولم يفْلت منهم أحدٌ إلّا خُبَيْب ، فإنّه أسر وقُتل بمكة(٦) .

وتجوز مهادنتهم على غير مالٍ إجماعاً ، وكذا على مالٍ يأخذه منهم إجماعاً.

أمّا لو [ صالحهم ](٧) على مالٍ يدفعه إليهم ، فإن كان لضرورةٍ ، مثل : أن يكون في أيدي المشركين أسير مسلم يُستهان به ويُستخدم ويُضرب ،

____________________

(١) الأنفال : ٦١.

(٢) البقرة : ١٩٥.

(٣) تقدّم في صدر المسألة ٢٠٥.

(٤) إضافة يقتضيها السياق.

(٥) البقرة : ١٩٠.

(٦) السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ١٧٨ - ١٨٢ ، تاريخ الطبري ٢ : ٥٣٨ - ٥٣٩ ، الكامل في التاريخ ٢ : ١٦٧ - ١٦٨.

(٧) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : صالحه. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٣٥٩

جاز للإمام بذل المال واستنقاذه ؛ للمصلحة ، وكذا لو كان المسلمون في حصنٍ وقد أحاط بهم المشركون وأشرفوا على الظفر ، أو كانوا خارجين من المصر وقد أحاط بهم العدوّ أو كان مستظهراً ، جاز بذل المال.

وإن لم تكن هناك ضرورة ، لم يجز بذل المال ، بل وجب القتال.

وهل يجب مع الضرورة بذل المال؟ إشكال ، وإذا بذل المال ، لم يملكه الآخذ ؛ لأنّه أخذه بغير حقّ.

ويجوز أن يهادنهم عند الحاجة على وضع شي‌ء من حقوق المسلمين في أموال المهادنين ، وكذا لو رأى الإمام مع قوّته على العدوّ أن يضع بعض ما يجوز تملّكه من أموال المشركين بالقدرة عليهم حفظاً لأصحابه وتحرّزاً من دوائر الحروب ، جاز.

مسألة ٢٠٩ : إذا عقد الهدنة ، وجب عليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمّة ؛ لأنّه أمّنهم ممّن هو في قبضته وتحت يده ، كما أمَّن مَنْ في يده منهم ، فإنّ هذا فائدة العقد.

ولو أتلف مسلمٌ أو ذمّيٌّ عليهم شيئاً ، وجبت قيمته.

ولا تجب حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعضٍ ؛ لأنّ الهدنة هي التزام الكفّ عنهم فقط لا مساعدتهم على عدوّهم.

ولو أغار عليهم قومٌ من أهل الحرب فسبوهم ، لم يجب عليه استنقاذهم.

قال الشافعي : ليس للمسلمين شراؤهم ؛ لأنّهم في عهدهم(١) .

وقال أبو حنيفة : يجوز ؛ لأنّه لا يجب أن يدفع عنهم ولا يحرم‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥١٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٣.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434