مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل18%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 434

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 434 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 199128 / تحميل: 6220
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وكذا إذا اشترى رجل سلعة بثمن فجاء آخَر قبل لزوم العقد ، فقال للبائع : أنا أشتريها بأكثر من الثمن الذي اشتراها هذا ، فإنّه مكروه عندنا ، وحرام عند الشافعي ؛ لأنّه في معنى نهيهعليه‌السلام . ولأنّ اللفظ مشتمل عليه ؛ لأنّ اسم البائع يقع عليهما ، ولهذا يسمّيان متبايعين. ولأنّهعليه‌السلام نهى عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه(١) ، والمشتري في معنى الخاطب(٢) .

مسالة ٦٦٧ : يكره السوم على سوم المؤمن‌ ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا يسوم الرجل على سوم أخيه »(٣) .

فإن وجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع ولم يعقد أو أذن فيه لوكيله ، كره السوم.

وقال الشافعي : يحرم ، كما تحرم الخطبة(٤) .

والأصل عندنا مكروه.

وأمّا إن لم يوجد ذلك ولا ما يدلّ عليه بل سكت ولم(٥) يُجِبْ إلى البيع ، لم يحرم السوم ، وبه قال الشافعي(٦) .

وأمّا أن يكون لم يصرّح بالرضا ، بل ظهر منه ما يدلّ على الرضا بالبيع ، فهو عند الشافعي مبنيّ على القولين في الخطبة.

____________________

(١) سنن البيهقي ٧ : ١٨٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٨ ، مسند أحمد ٢ : ٢٨٧ / ٦١٠٠.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ - ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨١ ، المغني ٤ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٨.

(٣) سنن الترمذي ٣ : ٥٨٧ / ١٢٩٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٤ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٣.

(٤) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٨ ، الوسيط ٣ : ٦٥ - ٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٨ - ٥٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٥) في الطبعة الحجريّة : « فلم ».

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٨ ، الوسيط ٣ : ٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨١.

١٦١

قال في القديم : تحرم الخطبة ؛ لعموم النهي.

وقال في الجديد : لا تحرم ؛ لحديث فاطمة بنت قيس ، وقوله [صلى‌الله‌عليه‌وآله ] لها : « انكحي اُسامة» وقد خطبها معاوية وأبو جهم(١) ، فالبيع مثل ذلك(٢) .

هذا إذا تساوما بينهما ، فأمّا إذا كانت السلعة في النداء ، فإنّه يجوز أن يستامها واحد بعد واحد ، لأن صاحبها لم يرض بأن يبيعها أو يسومها مع واحد ، بل سامها للكلّ ولم يخصّ واحداً.

وأصله أنّ رجلاً من الأنصار شكا إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الشدّةَ والجهد ، فقال له : « ما بقي لك شي‌ء؟ » فقال : بلى قدح وحلس ، قال : « فأتني بهما » فأتاه بهما ، فقال : « مَنْ يبتاعهما؟» فقال رجل : أنا أبتاعهما بدرهم ، وقال(٣) رجل آخر : عليَّ درهمين ، فقال النبيّ : « هُما لك بالدرهمين »(٤) .

ولأنّه قد يبيعهما من واحد ويقصد إرفاقه ويخصّصه(٥) ، فإذا سامها آخَر ، فسد غرضه ، وإذا نادى عليها ، فلم يقصد إلّا طلب الثمن ، فافترقا.

تذنيب : يكره السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، لدلالته على شدّة الحرص في طلب الدنيا ، لأنّه وقت طلب الرزق من الله تعالى.

ولما رواه عليّ بن أسباط رَفَعه ، قال : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس »(٦) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ١١١٤ / ١٤٨٠ ، سنن البيهقي ٧ : ١٧٧ - ١٧٨ ، ١٨١ ، ٤٧١ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٥ و ٦.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠.

(٣) في « س ، ي » : « فقال ».

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٤٠ / ٢١٩٨ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٢٠ / ١٦٤١ ، مسند أحمد ٣ : ٥٥٨ - ٥٥٩ / ١١٧٢٤ بتفاوت.

(٥) في الطبعة الحجريّة : « أو تخصيصه ».

(٦) الكافي ٥ : ١٥٢ / ١٢.

١٦٢

وتكره الزيادة وقت النداء ، بل إذا سكت المنادي ، زاد ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « كان أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، وإنّما يحرّم الزيادةَ النداءُ ، ويُحلّها السكوت »(١) .

مسالة ٦٦٨ : لا يجوز للرجل أن يأخذ من ولده البالغ شيئاً إلّا بإذنه - إلّا مع خوف التلف - إن كان غنيّاً ، أو كان الولد ينفق عليه ؛ لأصالة عصمة مال الغير.

ولو كان الولد صغيراً أو مجنوناً ، فالولاية للأب ، فله الاقتراض مع العسر واليسر.

ويجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل ، ويكون موجباً قابلاً ، وأن يقوّم جاريته عليه ، ويطأها حينئذٍ.

ولو كان الأب معسراً ، جاز أن يتناول من مال ولده الموسر قدر مؤونة نفسه خاصّةً إذا مَنَعه الولد.

روى محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : « يأكل منه ما شاء من غير سرف » وقال : « وفي كتاب عليّعليه‌السلام أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك »(٢) .

وعن الباقرعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل : أنت ومالك لأبيك » ثمّ قال الباقرعليه‌السلام : « لا نحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٣٠٥ - ٣٠٦ / ٨ ، وبتفاوت يسير في التهذيب ٧ : ٢٢٧ - ٢٢٨ / ٩٩٤.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦١ ، وفي الاستبصار ٣ : ٤٨ / ١٥٧ عن الإمام الباقرعليه‌السلام .

١٦٣

ممّا لا بُدّ منه ، إنّ الله عزّ وجلّ لا يحبّ الفساد »(١) .

وعن عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ، قال : « لا ، إلّا أن يضطرّ إليه ، فليأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذن والده »(٢) .

مسالة ٦٦٩ : والولد يحرم عليه مال والده‌ ، فلا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً إلّا بإذنه ، فلو اضطرّ الولد المعسر إلى النفقة ومَنَعه الأب ، كان للولد أن يأخذ قدر مؤونته ؛ لأنّه كالدَّيْن على الأب.

ويحرم على الاُمّ أن تأخذ من مال ولدها شيئاً إلّا إذا مَنَعها النفقة الواجبة عليه.

وكذا يحرم على الولد أخذ مال الاُمّ إلّا إذا وجب نفقته عليها ومَنَعْته.

وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير كما سوّغنا ذلك للأب ؛ لأنّ الولاية له دونها ؛ لما رواه - في الحسن - محمّد بن مسلم عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه ، قال : « يأكل منه ، فأمّا الاُمّ فلا تأكل منه إلّا قرضاً على نفسها »(٣) .

ويجوز للأب أن يقترض من مال ابنه الصغير ويحجّ عنه ؛ للولاية.

ولما رواه سعيد بن يسار قال : قلت للصادقعليه‌السلام : أيحجّ الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال : « نعم » قلت : أيحجّ حجّة الإسلام وينفق منه؟ قال : « نعم بالمعروف » ثمّ قال : « نعم ، يحجّ منه وينفق منه ، إنّ مال الولد‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٣٥ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٤٨ / ١٥٨.

(٢) الكافي ٥ : ١٣٥ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٤٨ - ٤٩ / ١٥٩ ، وفيها : « فيأكل» بدل « فليأكل ».

(٣) الكافي ٥ : ١٣٥ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٩ / ١٦٠.

١٦٤

للوالد ، وليس للولد أن ينفق من مال والده إلّا بإذنه »(١) .

وسأل ابنُ سنان - في الصحيح - الصادقَعليه‌السلام : ما ذا يحلّ للوالد من مال ولده؟ قال : « أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً ، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلّا أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه » قال : « ويعلن ذلك فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية ، فأحبّ أن يفتضّها فليقوّمها على نفسه قيمة ثمّ يصنع بها ما شاء ، إن شاء وطئ ، وإن شاء باع »(٢) .

وعلى هذا تُحمل الأحاديث المطلقة.

مسالة ٦٧٠ : لا يحلّ لكلٍّ من الزوجين أن يأخذ من مال الآخَر شيئاً‌ ؛ لأصالة عصمة مال الغير ، إلّا بإذنه ، فإن سوّغت له ذلك ، حلّ.

ولو دَفَعتْ إليه مالاً وقالت له : اصنع به ما شئت ، كره له أن يشتري به جاريةً ويطأها ؛ لأنّ ذلك يرجع بالغمّ عليها.

روى هشام عن الصادقعليه‌السلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول : اعمل به واصنع به ما شئت ، أله أن يشتري الجارية ثمّ(٣) يطأها؟ قال : « ليس له ذلك »(٤) ومقصود الإمامعليه‌السلام الكراهة ؛ لأصالة الإباحة.

روى الحسين بن المنذر قال : قلت للصادقعليه‌السلام : دَفَعَتْ إليَّ امرأتي مالاً أعمل به ، فأشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال : فقال : « أرادت أن تقرّ‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٦٧ ، الاستبصار ٣ : ٥٠ / ١٦٥.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٦٨ ، الاستبصار ٣ : ٥٠ / ١٦٣.

(٣) كلمة « ثمّ » لم ترد في المصدر.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٤٦ - ٣٤٧ / ٩٧٥.

١٦٥

عينك وتسخن عينها »(١) .

وقد وردت رخصة في أنّ المرأة لها أن تتصدّق بالمأدوم إذا لم تجحف به ، إلّا أن يمنعها فيحرم.

قال ابن بكير : سألت الصادقَعليه‌السلام عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدّق به من مال زوجها بغير إذنه؟ قال : « المأدوم »(٢) .

وسأل عليّ بن جعفر أخاه ( موسى بن جعفرعليهما‌السلام )(٣) : عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : « لا ، إلّا أن يحلّلها »(٤) .

مسالة ٦٧١ : في الاحتكار قولان لعلمائنا :

التحريم ، وهو أصحّ قولي الشافعي(٥) ؛ لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « لا يحتكر إلّا خاطئ »(٦) أي آثم.

وقالعليه‌السلام : « الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون »(٧) .

وقالعليه‌السلام : « من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد بري‌ء من الله وبري‌ء الله منه »(٨) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٤٧ / ٩٧٦.

(٢) الكافي ٥ : ١٣٧ ( باب الرجل يأخذ من مال امرأته ) الحديث ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٣.

(٣) بدل ما بين القوسين في « س ، ي » : « الكاظمعليه‌السلام ».

(٤) التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٤.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٩ ، حلية العلماء ٤ : ٣١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨.

(٦) صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٨ / ١٣٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٢٨ / ٢١٥٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧١ / ٣٤٤٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٧ / ١٢٦٧ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٨.

(٧) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٢٨ / ٢١٥٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٩.

(٨) المستدرك - للحاكم - ٢ : ١١ - ١٢ ، مسند أحمد ٢ : ١١٦ ، ٤٨٦٥.

١٦٦

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ»(١) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون »(٣) .

وروي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله « من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه الله بالجذام والإفلاس »(٤) .

والكراهة ؛ للأصل.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام »(٥) .

مسالة ٦٧٢ : الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين : الاستبقاء للزيادة ، وتعذّر غيره ، فلو استبقاها لحاجته أو وُجد غيره ، لم يمنع.

وقيل : أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام ، وفي الرخص أربعين‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠١ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٣.

(٢) الكافي ٥ : ١٦٥ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٥١ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٢ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٤.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٥ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٥.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٢٩ / ٢١٥٥ ، الترغيب والترهيب ٢ : ٥٨٣ / ٤ بتفاوت.

(٥) الكافي ٥ : ١٦٥ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٨ ، الاستبصار ٣ : ١١٥ - ١١٦ / ٤١١.

١٦٧

يوماً(١) .

وفسّر الشافعيّةُ الاحتكارَ : أن يشتري ذو الثروة من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلاة على الناس فحبسه عنهم(٢) .

فأمّا إذا اشترى في حال سعته ، وحَبَسه ليزيد نفعه(٣) ، أو كان له طعام في زرعه فحبسه ، جاز ما لم يكن بالناس ضرورة ، فأمّا إذا كان بهم ضرورة ، وجب عليه بذله لهم لأحيائهم ، وبه قال الشافعي(٤) أيضاً.

ولا بأس أن يشتري في وقت الغلاء لنفقة نفسه وعياله ثمّ يفضل شي‌ء فيبيعه في وقت الغلاء.

ولا بأس أن يشتري في وقت الرخص ليربح في وقت الغلاء.

ولا بأس أن يمسك غلّة ضيعته ليبيع في وقت الغلاء ، ولكنّ الأولى أن يبيع ما فضل عن كفايته.

وهل يكره إمساكه؟ للشافعيّة وجهان(٥) .

وتحريم الاحتكار مختصّ بالأقوات ، ومنها : التمر والزبيب ، ولا يعمّ جميع الأطعمة ، قاله الشافعي(٦) .

وقال الصادق ٧ : « الحكرة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن »(٧) .

____________________

(١) القائل بذلك من أصحابنا الإماميّة هو الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٧٤ - ٣٧٥.

(٢و٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨.

(٣) في « س » و الطبعة الحجريّة : « ليريد منعه » و في « ي » : « ليزيد منعه » والظاهر ما أثبتناه

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨ - ٧٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٧) الكافي ٥ : ١٦٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٦.

١٦٨

وسأل الحلبي الصادقَعليه‌السلام : عن الزيت ، فقال : « إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه»(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « الحكرة أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره فيحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس أن يلتمس بسلعته الفضل »(٢) .

مسالة ٦٧٣ : يجبر الإمام أو نائبه المحتكر على البيع.

وهل يسعّر عليه؟ قولان لعلمائنا ، المشهور : العدم ؛ لما رواه العامّة أنّ السعر غلا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا : يا رسول الله سعِّر لنا ، فقال : « إنّ الله هو المسعِّر القابض الباسط ، وإنّي لأرجو أن ألقى ربّي وليس أحد(٣) منكم يطلبني بمظلمةٍ بدمٍ ولا مالٍ »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « فقد الطعام على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأتى المسلمون فقالوا : يا رسول الله فقد الطعام ولم يبق منه شي‌ء إلاّ عند فلان ، فمره يبع ، قال : فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد فُقد إلّا شيئاً عندك ، فأخرجه وبِعْه كيف شئت ولا تحبسه »(٥) ففوّض السعر إليه.

وعن أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام قال : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر‌

____________________

(١و٢) الكافي ٥ : ١٦٤ - ١٦٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٦ ، الاستبصار ٣ : ١١٥ / ٤٠٩.

(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « لأحد ». وما أثبتناه من المصادر.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٤١ / ٢٢٠٠ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٢ / ٣٤٥١ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٩ ، مسند أحمد ٣ : ٦٢٩ / ١٢١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧.

(٥) الكافي ٥ : ١٦٤ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٥ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٧.

١٦٩

الأبصار إليها ، فقيل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو قوّمت عليهم ، فغضبعليه‌السلام حتى عرف الغضب من وجهه ، فقال : أنا اُقوّم عليهم!؟ إنّما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء »(١) .

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا يجوز أن يسعّر حالة الرخص عندنا وعند الشافعي(٢) .

وأمّا حالة الغلاء فكذلك عندنا.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : يجوز له أن يسعّر - وبه قال مالك - رفقاً بالضعفاء.

وأصحّهما : أنّه لا يجوز تمكيناً للناس من التصرّف في أموالهم. ولأنّهم قد يمتنعون بسبب ذلك عن البيع ، فيشتدّ الأمر(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : إن كان الطعام يجلب إلى البلدة ، فالتسعير حرام. وإن كان يزرع بها ويكون عند التناه(٤) فيها ، فلا يحرم(٥) .

وحيث جوّزنا التسعير فإنّما هو في الأطعمة خاصّة دون سائر الأقمشة والعقارات.

ويلحق بها علف الدوابّ ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٦) .

وإذا قلنا بالتسعير فسعَّر الإمام فخالف واحدٌ ، عُزّر ، وصحّ البيع.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦١ - ١٦٢ / ٧١٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ - ١١٥ / ٤٠٨.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٤) في « العزيز شرح الوجيز » : « الغلاء » بدل « التناه ». وفي « ي » : « التناء ». والظاهر أنّ كلمة « التناه » مأخوذة من ناه الشي‌ء ينوه : ارتفع وعلا. اُنظر : لسان العرب ١٣ :٥٥٠ « نوه ».

(٥و٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

١٧٠

وللشافعي في صحّته قولان(١) .

مسالة ٦٧٤ : تلقّي الركبان منهيّ عنه إجماعاً.

وهل هو حرام أو مكروه؟ الأقرب : الثاني ؛ لأنّ العامّة روت أنّ النبيّعليه‌السلام قال : « لا تتلقّوا الركبان للبيع »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهعليه‌السلام :

لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجاً من المصر ، ولا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض »(٣) .

وصورته أن ترد طائفة إلى بلد بقماش ليبيعوا فيه ، فيخرج الإنسان يتلقّاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره. فإن اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد ، صحّ البيع ؛ لأنّ النهي لا يعود إلى معنى في البيع ، وإنّما يعود إلى ضرب من الخديعة والإضرار ، لأنّ في الحديث « فإن تلقّاه متلقّ فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق »(٤) فأثبت البيع مع ذلك.

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا خيار لهم قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا السعر ، وبعده يثبت لهم الخيار مع الغبن ، سواء أخبر كاذباً أو لم يخبر. ولو انتفى الغبن ، فلا خيار.

وقال الشافعي : إذا كان الشراء بسعر البلد أو زائداً ، ففي ثبوت الخيار(٥) وجهان :

أحدهما : يثبت ؛ لظاهر الخبر.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ٣٤٨ ، مسند أحمد ٣ : ٢٩٤ / ١٠١٣٨.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٨ ( باب التلقّي ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٧.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٧ / ١٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٨.

(٥) في « س » : « ثبوته » بدل « ثبوت الخيار ».

١٧١

وأصحّهما : العدم ؛ لأنّه لم يوجد تغرير وخيانة(١) .

ولا فرق بين أن يكون مشترياً منهم أو بائعاً عليهم.

ولو ابتدأ الباعة والتمسوا منه الشراء مع علمٍ منهم بسعر البلد أو غير علم ، فالأقرب : ثبوت الخيار مع الغبن كما قلنا.

وللشافعي(٢) القولان السابقان.

ولو خرج اتّفاقاً لا بقصد التلقّي ، بل خرج لشغلٍ(٣) آخر من اصطياد وغيره فرآهم مقبلين فاشترى منهم شيئاً ، لم يكن قد فَعَل مكروهاً.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه يعصي ؛ لشمول المعنى.

والثاني : لا يعصي ؛ لأنّه لم يتلقّ.

والأظهر عندهم : الأوّل(٤) .

فعلى الثاني لا خيار لهم وإن كانوا مغبونين ، عند الشافعي(٥) .

وعندنا يثبت الخيار للمغبون مطلقاً.

وقال بعض الشافعيّة : إن أخبر بالسعر كاذباً ، ثبت(٦) الخيار.

وحيث ثبت الخيار فهو على الفور ، كخيار العيب.

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، وهو أصحّهما. والثاني : أنّه يمتدّ ثلاثة أيّام ، كخيار التصرية(٧) .

ولو تلقّى الركبان وباع منهم ما يقصدون شراءه في البلد ، فهو‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٣) في « س » والطبعة الحجريّة : « بشغل ».

(٤و٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٦) في الطبعة الحجريّة : « يثبت ».

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

١٧٢

كالتلقّي.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : لا يثبت فيه حكمه ؛ لأنّ النهي ورد عن الشراء.

والثاني : نعم ؛ لما فيه من الاستبداد بالرفق الحاصل منهم(١) .

وقال مالك : البيع باطل(٢) .

وحدّ التلقّي عندنا أربعة فراسخ ، فإن زاد على ذلك ، لم يكره ولم يكن تلقّياً ، بل كان تجارةً وجلباً ؛ لما رواه منهال عن الصادقعليه‌السلام قال : قال : « لا تلقّ فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن التلقّي » قلت : وما حدّ التلقّي؟ قال : « ما دون غدوة أو روحة » قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال : « أربعة فراسخ » قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلقّ(٣) .

مسالة ٦٧٥ : يكره أن يبيع حاضر لباد فيكون الحاضر وكيلا للبادي.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يبيع حاضر لباد »(٤) .

وصورته أن يجلب أهل البادية متاعا إلى بلد أو قرية فيجي‌ء إليه الحاضر في البلد فيقول : لا تبعه فأنا أبيعه لك بعد أيّام بأكثر من ثمنه الآن.

وليس محرّما ، للأصل.

وقال الشافعي : إنّه محرّم ، للنهي(٥) .

ويحصل له الإثم بشروط أربعة :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٩ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٩.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٥ / ١١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٤ / ٢١٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٢٥ / ١٢٢٢ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٦.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

١٧٣

أ - أن يكون البدوي يريد البيع.

ب - أن يريد بيعه في الحال.

ج - أن يكون بالناس حاجة إلى المتاع وهُمْ في ضيق.

د - أن يكون الحاضر استدعى منه ذلك.

روى ابن عباس أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا يبيع حاضر لباد » قال طاوُس : وكيف لا يبيع؟ فقال : لا يكون له سمساراً(١) .

والأصل في المنع أنّ فيه إدخال الضرر على أهل الحضر وتضييقاً عليهم ، فلهذا نهي عنه.

فإن لم توجد هذه الشرائط أو شرط منها ، جاز ذلك ؛ لأنّه إذا لم يكن بأهل البلد حاجة ، فلا ضرر في تأخير بيع ذلك.

وكذا إذا لم يرد صاحبه بيعه أو لم يرد بيعه في الحال ، فإنّه يجوز للحضري أن يتولّى له البيع.

ولو وُجدت الشرائط وخالف الحاضر وباع ، صحّ البيع ؛ لأنّ النهي لا لمعنى يعود إلى البيع.

وشرط بعض الشافعيّة أن يكون الحاضر عالماً بورود النهي فيه ، وهذا شرط يعمّ جميع المناهي. وأن يظهر من ذلك المتاع سعة في البلد ، فإن لم تظهر إمّا لكبر البلد وقلّة ذلك الطعام أو لعموم وجوده ورخص السعر ، ففيه عندهم وجهان ، أوفقهما لمطلق الخبر : أنّه يحرم. والثاني : لا ، لأنّ المعنى المحرّم تفويت الرزق ، والربح على الناس ، وهذا المعنى لم يوجد هنا. وأن يكون المتاع المجلوب إليه ممّا تعمّ الحاجة إليه ، كالصوف والأقِط‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ٩٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٥٧ / ١٥٢١ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٩ / ٣٤٣٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٦.

١٧٤

وسائر أطعمة القرى ، وأمّا ما لا يحتاج إليه إلّا نادراً فلا يدخل تحت النهي(١) .

ولو استشار البدوي بالحضري فيما فيه حظّه ، قال بعض الشافعيّة : إذا كان الرشد في الادّخار والبيع على التدريج ، وجب عليه إرشاده إليه بذْلاً للنصيحة(٢) .

وقال بعضهم : لا يرشده إليه توسّعاً على الناس(٣) .

مسالة ٦٧٦ : روى العامّة أنّه قد نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع العربان(٤) . ويقال : عربون ، وأربان وأربون. والعامّة يقولون : ربون.

وهو أن يشتري السلعة فيدفع درهما أو دينارا على أنّه إن أخذ السلعة ، كان المدفوع من الثمن. وإن لم يدفع الثمن وردّ السلعة ، لم يسترجع ذلك المدفوع - وبه قال الشافعي(٥) - للنهي الذي رواه العامّة.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « كان أمير المؤمنين ٧ يقول : لا يجوز بيع العربون إلاّ أن يكون نقدا من الثمن »(٦) .

وقال أحمد : لا بأس به ؛ لما روي أنّ نافع بن عبد الحارث اشترى لعمر دار السجن من صفوان، فإن رضي عمر ، وإلّا له كذا وكذا. وضعّف‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٧ - ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ - ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٢ و ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩ - ٨٠.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٨ / ٢١٩٢ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٣ / ٣٥٠٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٢.

(٥) حلية العلماء ٤ : ٣١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٤ ، المغني ٤ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٦.

(٦) الكافي ٥ : ٢٣٣ ( باب العربون ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢١.

١٧٥

حديث النهي(١) .

قالت الشافعيّة : إنّه ليس بصحيح ؛ لأنّه شرط أن يكون للبائع شي‌ء بغير عوض ، فهو كما لو شرط للأجنبيّ(٢) .

ويفسّر العربون أيضاً بأن يدفع دراهم إلى صانع ليعمل له شيئاً من خاتم يصوغه أو خفّ يخرزه أو ثوب ينسجه على أنّه إن رضيه بالمدفوع في الثمن ، وإلّا لم يستردّه منه. وهُما(٣) متقاربان.

مسالة ٦٧٧ : بيع التلجئة باطل عندنا‌ ، وهو أن يتّفقا على أن يُظهرا العقد خوفاً من ظالم من غير بيع ، ويتواطآ على الاعتراف بالبيع ، أو لغير ذلك - وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمّد(٤) - لأنّ الأصل بقاء الملك على صاحبه ، ولم يوجد ما يخرجه عن أصالته. ولأنّهما لم يقصدا البيع ، فلا يصحّ منهما ، كالهازلَيْن.

وقال أبو حنيفة والشافعي : هو صحيح ؛ لأنّ البيع تمّ بأركانه وشروطه خاليةً عن مقارنة مُفسدٍ ، فصحّ ، كما لو اتّفقا على شرطٍ فاسد ثمّ عقدا البيع بغير شرط(٥) .

ونمنع تماميّة البيع.

ولو تبايعا بعد ذلك بعقدٍ صحيح ، صحّ البيع إن لم يوقعاه قاصدين لما تقدّم من المواطأة ؛ لأصالة الصحّة ، وعدم صلاحية سبق المواطاة للمانعيّة.

وكذا لو اتّفقا على أن يتبايعا بألف ويُظهرا ألفين فتبايعا بألفين ، فإنّ‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣١٣ ، المجموع ٩ : ٣٣٥.

(٢) المغني ٤ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٦.

(٣) أي : هذا التفسير والتفسير المتقدّم في صدر المسألة.

(٤ و ٥ ) المغني ٤ : ٣٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧٦ ، المجموع ٩ : ٣٣٤.

١٧٦

البيع لازم ، والاتّفاق السابق لا يؤثّر ، قاله الشافعي ، ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة(١) .

وروى محمّد عن أبي حنيفة أنّه لا يصحّ البيع إلّا على أن يتّفقا على أنّ الثمن ألف درهم ويتبايعاه بمائة دينار ، فيكون الثمن مائة دينار استحساناً - وإليه ذهب أبو يوسف ومحمّد - لأنّه إذا تقدّم الاتّفاق ، صارا كالهازلَيْن بالعقد ، فلم يصحّ العقد(٢) .

قالت الشافعيّة : الشرط السابق لحالة العقد لا يؤثّر فيه ، كما لو اتّفقا على شرطٍ فاسد ثمّ عقدا العقد ، فإنّه لا يثبت فيه(٣) .

مسالة ٦٧٨ : قد ذكرنا أنّ التجارة مستحبّة.

قال الصادقعليه‌السلام : « ترك التجارة ينقص العقل »(٤) .

وقال الصادقعليه‌السلام لمعاذ في حديثٍ : « اسع على عيالك ، وإيّاك أن يكونوا هُم السعاة عليك »(٥) .

إذا ثبت هذا ، فينبغي لمن أراد التجارة أن يبدأ أوّلاً فيتفقّه.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « مَن اتّجر بغير علمٍ ارتطم في الربا ثمّ ارتطم »(٦) .

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول على المنبر : « يا معشر التجّار الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر، والله للربا في هذه الاُمّة أخفى من دبيب النملة على الصفا ، شوبوا أيمانكم بالصدقة(٧) ، التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلّا‌

____________________

(١ - ٣ ) المجموع ٩ : ٣٣٤.

(٤) الكافي ٥ : ١٤٨ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢ / ١.

(٥) الكافي ٥ : ١٤٨ - ١٤٩ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٢ - ٣ / ٣.

(٦) الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٣ ، الفقيه ٣ : ١٢٠ / ٥١٣ ، التهذيب ٧ : ٥ / ١٤.

(٧) في الكافي « بالصدق ».

١٧٧

مَنْ أخذ الحقّ وأعطى الحقّ »(١) .

« وكان عليّعليه‌السلام بالكوفة يغتدي كلّ يوم بكرةً من القصر يطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً ومعه الدرّة على عاتقه فيقف على أهل كلّ سوق فينادي : يا معشر التجّار اتّقوا الله عزّ وجلّ ، فإذا سمعوا صوته ألقوا ما في أيديهم وأرعوا إليه بقلوبهم وسمعوا بآذانهم ، فيقول : قدّموا الاستخارة ، وتبرّكوا بالسهولة ، واقتربوا من المتبايعين ، وتزيّنوا بالحلم ، وتناهوا عن اليمين ، وجانبوا الكذب ، وتجافوا عن الظلم ، وأنصفوا المظلومين ، ولا تقربوا الربا ، وأوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين ، فيطوف في جميع الأسواق بالكوفة ثمّ يرجع فيقعد للناس »(٢) .

مسالة ٦٧٩ : يكره الحلف على البيع‌ ، وكتمان العيب ، ومدح البائع ، وذمّ المشتري ، والمبادرة إلى السوق أوّلاً ؛ لما فيه من شدّة الحرص في الدنيا.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ باع واشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلّا فلا يشتر ولا يبع : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى »(٣) .

وقال الكاظمعليه‌السلام : « ثلاثة لا ينظر الله اليهم ، أحدهم : رجل اتّخذ الله عزّ وجلّ بضاعة لا يشتري إلّا بيمين ولا يبيع إلّا بيمين »(٤) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٥٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٢١ / ٥١٩ ، التهذيب ٧ : ٦ / ١٦.

(٢) الكافي ٥ : ١٥١ / ٣ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ ، التهذيب ٧ : ٦ / ١٧.

(٣) التهذيب ٧ : ٦ / ١٨ ، وفي الكافي ٥ : ١٥٠ - ١٥١ / ٢ ، والفقيه ٣ : ١٢٠ - ١٢١ / ٥١٥ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٤) الكافي ٥ : ١٦٢ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٦.

١٧٨

وقال الصادقعليه‌السلام : « إيّاكم والحلف ، فإنّه يمحق البركة ، وينفق السلعة »(١) .

وتكره معاملة ذوي العاهات.

قال الصادقعليه‌السلام : « لا تعامل ذا عاهة فإنّهم أظلم شي‌ء »(٢) .

وكذا تكره مخالطة السفلة والمحارفين والأكراد ، ولا يعامل إلّا مَنْ نشأ في خير.

قال الصادقعليه‌السلام : « إيّاكم ومخالطة السفلة فإنّ السفلة لا يؤول إلى خير »(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا تشتر من محارف ، فإنّ حرفته لا بركة فيها »(٤) .

وسأل أبو الربيع الشامي الصادقَعليه‌السلام ، فقلت : إنّ عندنا قوماً من الأكراد وإنّهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم ، فقال : « يا أبا الربيع لا تخالطوهم ، فإنّ الأكراد حيّ من أحياء الجنّ كشف الله عنهم الغطاء ، فلا تخالطوهم »(٥) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا مَنْ نشأ في الخير »(٦) .

واستقرض قهرمان لأبي عبد اللهعليه‌السلام من رجل طعاماً للصادقعليه‌السلام ، فألحّ في التقاضي ، فقال له الصادقعليه‌السلام : « ألم أنهك أن تستقرض ممّن‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٧.

(٢) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٠.

(٣) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٠ / ٣٨.

(٤) التهذيب ٧ : ١١ / ٤١.

(٥) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٢.

(٦) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٥ ، الفقيه ٣ : ١٠٠ / ٣٨٨ ، التهذيب ٧ : ١٠ / ٣٦.

١٧٩

لم يكن له فكان »(١) .

مسالة ٦٨٠ : يستحبّ إنظار المعسر ، وإقالة النادم‌ ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحقّ وافياً أو غير وافٍ(٢) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال : « لا يكون الوفاء حتى يرجّح »(٣) .

وقال : « لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان »(٤) .

ولا ينبغي أن يتعرّض للكيل أو الوزن(٥) إلّا من يعرفهما حذراً من أخذ مال الغير.

مسالة ٦٨١ : لا يبيع المبيع في المواضع المظلمة التي لا يظهر فيها المبيع ظهوراً بيّناً ، حذراً من الغشّ.

قال هشام بن الحكم : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمرّ بي الكاظمعليه‌السلام فقال : « يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحلّ »(٦) .

ويحرم أن يزيّن المتاع بأن يُظهر جيّده ويكتم رديئه.

قال الباقرعليه‌السلام : « مرّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلّا طيباً ، وسأل عن سعره ، فأوحى الله تعالى [ إليه ](٧) أن يدير يده في الطعام ، ففَعَل فأخرج طعاماً رديئاً ، فقال لصاحبه :

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٠ / ٣٩.

(٢) الكافي ٥ : ١٥١ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٥ / ١٥.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٠ ( باب الوفاء والبخس ) الحديث ٥ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٣.

(٤) الكافي ٥ : ١٥٩ / ١ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٤.

(٥) في « ي » : « للكيل والوزن ». وفي الطبعة الحجريّة : « الكيل والوزن ».

(٦) الكافي ٥ : ١٦٠ - ١٦١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٤.

(٧) ما بين المعقوفين من المصدر.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

عليه‌السلام ، في صفة المتقين أو المؤمنين: « ان كان في الغافلين، كتب من الذاكرين، وإن كان في الذاكرين، لم يكتب من الغافلين ».

١٢ -( باب استحباب ذكر الله في السوق، وعند الصباح والسماء، وبعد الصبح والعصر)

٥٩١٩ / ١ - الصدوق في الخصال: في حديث الاربعمائة، قال أميرالمؤمنينعليه‌السلام : « اكثروا ذكر الله عزّوجلّ، إذا دخلتم الاسواق، وعند اشتغال الناس، فانه كفارة للذنوب، وزيادة في الحسنات، لئلا تكتبوا في الغافلين ».

٥٩٢٠ / ٢ - الحسن بن ابي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه قال: « ارتعوا في رياض الجنة، فقالوا: وما رياض الجنة؟ فقال: الذكر، غدوا ورواحا فاذكروا ».

١٣ -( باب استحباب ذكر الله، عند غفلة القلب وسهوه)

٥٩٢١ / ١ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن سعيد بن محمد، عن بكر بن سهل، عن عبد الغني بن سعيد الثقفي، عن موسى بن عبدالرحمن، عن مقاتل بن سليمان، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس: في قوله تعالى:( مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ) (١) يريد: الشيطان على

____________________________

 = ص ٧٢.

 الباب - ١٢

١ - الخصال ص ٦١٤، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ١٥٤ ح ١٦

٢ - ارشاد القلوب ص ٦٠.

 الباب - ١٣

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤٥٠.

(١) الناس ١١٤: ٤.

٣٠١

قلب ابن آدم، له خرطوم مثل خرطوم الخنزير، يوسوس لابن آدم، إذا أقبل على الدنيا وما لا يحب الله، فإذا ذكر الله عزوجل، انخنس، يريد: رجع.

١٤ -( باب استحباب ذكر الله عزّوجلّ، في كل وادٍ)

٥٩٢٢ / ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن معاذ قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - « واذكر الله عند كل حجر ومدر، وأحدث لكل ذنب توبة، للسر بالسر، وللعلانية بالعلانية ».

١٥ -( باب استحباب ذكر الله، عند الوسوسة، وحديث النفس)

٥٩٢٣ / ١ - - الجعفريات: اخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالبعليهم‌السلام : « ان رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، ان يكن لاحد قلبان، فان لي قلبين، قلب يأمرني بأن اتابعك، وقلب يأمرني ان لا اتابعك، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعلمك شيئا، ان انت قلته اذهب الله عنك، قال: بلى يا رسول الله، قال: قل: اللهم انت الرب، وانت الله، وانت الرحمن، وانت الرحيم،

____________________________

 الباب - ١٤

١ - لب اللباب: مخطوط.

 الباب - ١٥

١ - الجعفريات ص ٢٢٧.

٣٠٢

استعينك على عدوي، فاحبسه عني بما شئت ».

٥٩٢٤ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « سألت العالم عن الوسوسة وان كثرت، قال: لا شئ فيها، تقول: لا اله الا الله ».

واروي: ان رجلا لا للعالم: يقع في نفسي عظيم، فقال: « قل لا اله الا الله ».

وفي خبر آخر: « لا حول ولا قوة الا بالله ».

واروي: « إذا خطر ببالك في عظمته وجبروته، أو بعض صفاته، شئ من الاشياء، فقل: لا اله الا الله، محمد رسول الله، وعلي أميرالمؤمنين، إذا قلت ذلك، عدت إلى محض الايمان ».

١٦ -( باب استحباب الابتداء بالبسملة، مخلصاً لله مقبلاً بالقلب إليه، في كل فعل صغيراً كان أو كبيراً وكل ما يحزن صاحبه، وكراهة ترك التسمية عند ذلك)

٥٩٢٥ / ١ - الجعفريات: بالاسناد المتقدم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل كتاب لا يبدأ فيه بذكر الله، فهو القطع ».

٥٩٢٦ / ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: اوحى الله إلى عيسى بن مريمعليه‌السلام : ان اكثر من قول بسم الله، وافتح امورك به، ومن وافاني وفي صحيفته قبضة بسم الله، اعتقته من النار، قال: وما

____________________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٢.

 الباب - ١٦

١ - الجعفريات ص ٢١٤

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣٠٣

قبضة بسم الله؟ قال: مائة مرة.

٥٩٢٧ / ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، انه قال « ان اسم الله فاتق للرتوق، وخائط للخروق، ومسهل للوعور، وجنة عن الشرور، وحصن من محن الدهور، وشفاء لما في الصدور، وامان يوم النشور ».

٥٩٢٨ / ٤ - وفي دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « اغلقوا ابواب المعصية بالاستعاذة، وافتحوا ابواب الطاعة بالتسمية ».

٥٩٢٩ / ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يرد دعاء أوله: بسم الله الرحمن الرحيم ».

٥٩٣٠ / ٦ - جعفر بن محمد بن شريح في كتابه: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، عن ابي جعفرعليه‌السلام : قال: « إذا توضأ احدكم، أو اكل، أو شرب، أو لبس ثوبا، وكل شئ يصنع ينبغي ان يسمي عليه، فان هو لم يفعل، كان الشيطان فيه شريكا ».

١٧ -( باب استحباب التحميد، كل يوم ثلاثمائة وستين مرة، وكذا كل ليلة)

٥٩٣١ / ١ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن جماعة، عن ابي المفضل، عن

____________________________

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤، ٥ - دعوات الراوندي ص ١٥، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٣١٣.

٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٢.

 الباب - ١٧

١ - امالي الطوسي ج ٢ ص ٢١٠، وعنه في البخار ج ٩٣ ص ٢١٥ ح ١٩.

٣٠٤

جعفر بن محمد الموسوي، عن عبيد الله بن احمد بن نهيك، عن محمد بن ابي عمير (عن سيرة، عن يعقوب بن شعيب)(١) ، عن ابيه، عن الصادق، عن آبائهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : في ابن آدم ثلاثمائة وستون عرقا، منها مائة وثمانون متحركة، ومائة وثلاثون ساكنه، فلو سكن المتحرك، لم يبق الانسان، ولو تحرك الساكن، لهلك الانسان.

قال: وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا اصبح وطلعت الشمس، يقول: الحمد لله رب العالمين، كثيرا طيبا على كل حال، يقولها ثلاثمائة وستين مرة شكرا ».

٥٩٣٢ / ٢ - احمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: روى سعيد القماط، عن الفضل، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : جعلت فداك، علمني دعاء جامعا، فقال لي: « احمد الله، فانه لا يبقى احد يصلي الا دعا لك، يقول: سمع الله لمن حمده ».

١٨ -( باب استحباب قول: الحمد لله كما هو أهله)

٥٩٣٣ / ١ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه قال: « إذا قال العبد: الحمد لله كما هو اهله، وقفت الملائكة عن كتابتها، فيقول الله تعالى: ملائكتي، لم لا تكتبون ما قاله عبدي؟ فيقولون: نحن نقدر على كتابة ما علمناه، وما

____________________________

(١) في المصدر: عن سرة بن يعقوب.

٢ - عدة الداعي ص ٢٤٥، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢١٦ ح ٢١.

 الباب - ١٨

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٦.

٣٠٥

انت اهله من الحمد لا يعلمه غيرك، ما يليق بك من الحمد، وما يستحقه هذا العبد، انت العالم به، ولا علم لنا به ».

١٩ -( باب استحباب حمد الله، عند النظر في المرآة)

٥٩٣٤ / ١ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمد قال: اخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن اسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالبعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، [ كان ](١) ، إذا نظر في المراة قال: الحمد لله الذي اكمل خلقي، واحسن صورتي، وزان مني ما شان من غيري، وهداني للاسلام، ومنّ عليّ بالنبوة ».

٥٩٣٥ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا اردت النظر في المرآة، (فخذ المرآة)(١) بيدك اليسرى، وقل: بسم الله، فإذا نظرت فيها، فضع يدك اليمنى على مقدم رأسك، وامسح على وجهك، واقبض على لحيتك، وانظر في المرآة وقل(٢) : الحمد لله الذي خلخقني بشرا سويا، وزينني ولم يشنّي، وفضلني على كثير من خلقه، ومنّ علي بالاسلام، ورضيه لي دينا، ثم ضع من يدك فقل: اللهم لا تغير ما بنا من

____________________________

 الباب - ١٩

١ - الجعفريات ص ١٨٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: وتقول.

٣٠٦

انعمك، واجعلنا لانعمك من الشاكرين، ولالائك من الذاكرين ».

ورواه(٣) امين الإسلام الطبرسي في الاداب الدينية: مثله.

٥٩٣٦ / ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا نظرت في المرآة فقل: الحمد لله الذي خلقني فاحسن خلقي، وصورتي، وزان مني ما شان من غيري، واكرمني بالإسلام.

٥٩٣٧ / ٤ - الشيخ أبوالفتوح في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله الذي احسن خلقي وخلقي، وزان مني ما شان من غيري ».

٢٠ -( باب استحباب كثرة حمد الله، عند تظاهر النعم)

٥٩٣٨ / ١ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن المفيد، عن عمر بن محمد الصيرفي، عن ابن مهرويه، عن الفراء، عن الرضا، عن آبائه، عن أميرالمؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا اتاه امر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه امر يكرهه، قال: الحمد لله على كل حال ».

٥٩٣٩ / ٢ - وعن المفيد، عن محمد بن عمر الجعابي، عن احمد بن

____________________________

(٣) الآداب الدينية ص ١٢.

٣ - المقنع ص ١٩٥.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٦.

 الباب - ٢٠

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٤٩، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢١١ ح ٨.

٢ - امالي الشيخ الطوسي ج ١ ص ١٧٦، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢١١ ح ٩.

٣٠٧

محمد بن عقدة، عن [ أحمد بن ](١) عبد الحميد، عن عمرو بن عقبة(٢) ، عن الحسن بن المبارك، عن العباس بن عامر، عن مالك الأحمسي، عن سعد بن طريف، عن اصبغ بن نباتة، قال: كنت اركع عند باب أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، وانا ادعوا الله، إذ خرج أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « يا اصبغ » قلت: لبيك، قال: « اي شئ كنت تصنع؟ » قلت: ركعت وانا ادعو، قال: « افلا اعلمك دعاء، سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله؟ » قلت: بلى، قال: « قل: الحمد لله على ما كان، والحمد لله على كل حال - ثم ضرب بيده اليمنى على منكبي الايسر، وقال - يا اصبغ لئن ثبت قدمك، وتمت ولايتك، وانبسطت يدك، الله(٣) ارحم بك من نفسك ».

٥٩٤٠ / ٣ - احمد بن محمد البرقي في المحاسن: عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال: رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ظهرت عليه النعمة، فليكثر(١) الحمد لله، ومن (كثر همه)(٢) ، فعليه بالاستغفار، ومن الح عليه الفقر، فليكثر من قول: لا حول ولا قوة الا بالله »(٣) .

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

(٢) في المصدر والبحار: محمد بن عمرو بن عتبة.

(٣) في المصدر: لله.

٣ - المحاسن ص ٤٣ ح ٥٦، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢١٢ ح ١٢.

(١) في المصدر زيادة: ذكر.

(٢) وفيه: كثرت همومه.

(٣) وفيه زيادة: ينفي الله عنه الفقر.

٣٠٨

٥٩٤١ / ٤ - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من تظاهرت عليه النعم، فليكثر من الحمد، ومن كثرت همومه، فليكثر من الاستغفار، ومن الح عليه الفقر، فليكثر من لا حول ولا قوة الا بالله ».

٥٩٤٢ / ٥ - العياشي: عن سماعة بن مهران، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: للشكر حد، إذا فعله الرجل كان شاكرا؟ قال: « نعم » قلت: وما هو؟ قال: « الحمد لله على كل نعمة انعمها علي، وان كان لكم فيما انعم عليه حق، اداه، قال: ومنه قول الله: (الحمد لله الذي سخر لنا هذا)(١) حتى عد آيات ».

٥٩٤٣ / ٦ - وعن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اربع من كن فيه، كتبه الله من اهل الجنة، من كانت عصمته شهادة ان لا اله الا الله، ومن إذا انعم الله عليه النعمة، قال: الحمد لله، ومن إذا اصاب ذنبا، قال: استغفر الله، ومن إذا اصابته مصيبة، قال: انا لله وانا إليه راجعون ».

____________________________

٤ - الجعفريات ص ٢٣١.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٦٧ ح ١٢٠، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢١٢ ح ١٤ وكذا في البرهان ج ١ ص ١٦٦ ح ٣.

(١) الآية في سورة الزخرف ٤٣: ١٣ هكذا:( سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَـٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ) .

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٦٩ ح ١٢٧، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢١٣ ح ١٥ وكذا في البرهان ج ١ ص ١٦٨ ح ١١.

٣٠٩

٥٩٤٤ / ٧ - وعن ابي علي اللهبي، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اربع من كن فيه، كان في نور الله الاعظم: من كان عصمة امره، شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ومن إذا اصابته مصيبة، قال: انا لله وانا اليه راجعون، ومن إذا اصاب خيرا، قال: الحمد الله، ومن إذا اصاب خطيئة، قال: استغفر الله ».

٥٩٤٥ / ٨ - سبط الطبرسي في مشكاة الانوار، نقلا من كتاب المحاسن: عن سنان بن طريف: قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : خشيت ان اكون مستدرجا(١) ، قال: « ولم؟ » قلت: لأني دعوت الله ان يرزقني دارا فرزقني، ودعوت الله ان يرزقني الف درهم فرزقني(٢) ، ودعوته ان يرزقني خادما فرزقني، قال: « فأي شئ تقول؟ » قال: اقول: الحمد لله، قال: « فما اعطيت، أفضل مما أعطيت ».

٥٩٤٦ / ٩ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ان المؤمن يشبع من الطعام والشراب، فيحمد الله، فيعطيه الله من الاجر، ما يعطي الصائم، ان الله شاكر يحب ان يحمد ».

٥٩٤٧ / ١٠ - وعن عليعليه‌السلام قال: « بعث رسول الله

____________________________

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٦٩ ح ١٢٨، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢١٣ ح ١٦ وكذا في البرهان ج ١ ص ١٦٨ ح ١٢ وفي الخصال ص ٢٢٢ ح ٤٩ بسند آخر.

٨ - مشكاة الانوار ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢١٣ ح ١٧.

(١) استدرج الله العبد: أي انه كلها جدد خطيئة جدد له نغمة وأنساه الاستغفار فيأخده قليلاً قليلاً ولا يباغته (مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٩٨).

(٢) في المصدر والبحار زيادة: ألفاً.

٩ - مشكاة الانوار ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢١٤ ح ١٧.

١٠ - مشكاة الانوار ص ٣١، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢١٤ ح ١٧.

٣١٠

صلى‌الله‌عليه‌وآله سرية فقال: اللهم لك(١) علي ان رددتهم سالمين غانمين، ان اشكرك احق الشكر، قال: فما لبثوا ان جاؤوا كذلك، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الحمد لله، على سابغ نعم الله ».

٥٩٤٨ / ١١ - وعن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: « كان المسيحعليه‌السلام ، يقول: الناس رجلان: معافى ومبتلى، فاحمدوا الله على العافية، وارحموا اهل البلاء ».

٥٩٤٩ / ١٢ - وعنهعليه‌السلام : قال: « إني لا أحب أن لا تجدد لي نعمة إلا حمدت الله عليها مائه مرة ».

٥٩٥٠ / ١٣ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا اتاه ما يحب، قال: الحمد لله المحسن المجمل، وإذا اتاه ما يكرهه، قال: الحمد لله على كل حال، والحمد لله على هذه الحال ».

٥٩٥١ / ١٤ - وعنهعليه‌السلام : قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا ورد عليه امر يسره، قال: الحمد لله على هذه النعمة، وإذا ورد امر يغتم به، قال: الحمد لله على كل حال ».

٥٩٥٢ / ١٥ - وعنهعليه‌السلام : « الشكر للنعم، اجتناب المحارم،

____________________________

(١) في المصدر والبحار: ان لك.

١١ - مشكاة الانوار ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢١٣ ح ١٧.

١٢ - مشكاة الانوار ص ٣١، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢١٤ ح ١٧.

١٣ - مشكاة الانوار ص ٣١، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢١٤ ح ١٧.

١٤ - مشكاة الانوار ص ٣١، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢١٤ ح ١٧.

١٥ - مشكاة الانوار ص ٣١، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢١٤ ح ١٧.

٣١١

وتمام الشكر، قول(١) الحمد لله رب العالمين ».

٥٩٥٣ / ١٦ - وعن الرضاعليه‌السلام : قال: « من حمد الله على النعمة، فقد شكره، وكان الحمد افضل من تلك النعمة ».

٥٩٥٤ / ١٧ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « اول من يدعى إلى الجنة الحمّادون، الذين يحمدون الله في السراء والضراء ».

٥٩٥٥ / ١٨ - نفرت بغلة لأبي جعفرعليه‌السلام ، فيما بين مكة والمدينة، فقال: « لان ردها الله علي، لاشكرنه حق الشكر، فلما اخذها قال: الحمد الله رب العالمين ثلاث مرات، ثم قال ثلاث مرات: شكرا لله ».

٥٩٥٦ / ١٩ - عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قال: الحمد لله بمحامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، على كل حال، حمدا يوازي نعمه، ويكافئ مزيده، عليّ وعلى جميع خلقه، قال الله تبارك وتعالى: بالغ عبدي في رضاي، وانا مبلغ عبدي رضاه من الجنة ».

٥٩٥٧ / ٢٠ - الكشي في رجاله: كتب أبومحمدعليه‌السلام ، إلى

____________________________

(١) في المصدر: قول العبد.

١٦ - مشكاة الانوار ص ٣١، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢١٤ ح ١٨.

١٧ - مكارم الاخلاق ص ٣٠٧، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢١٥ ح ١٨.

١٨ - مكارم الاخلاق ص ٣٠٧، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢١٥ ح ١٨.

١٩ - مكارم الاخلاق ص ٣٠٨، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢١٥ ح ١٨.

٢٠ - رجال الكشي ج ٢ ص ٨٤٤ ح ١٠٨٨.

٣١٢

اسحاق بن اسماعيل: « ليس من نعمة، وان جل امرها، وعظم خطرها، الا والحمد لله تقدست اسماؤه عليها، مؤدٍ شكرها، وانا اقول: الحمد لله مثل ما حمد الله به حامد، إلى ابد الابد، بما منّ به عليك من نعمة، ونجاك به من الهلكة ».

٥٩٥٨ / ٢١ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: في وصية أميرالمؤمنينعليه‌السلام لكميل: « يا كميل، احمد الله تعالى، والمؤمنين على ذلك، وعلى كل نعمة، يا كميل قل عند كل شدة: لا حول ولا قوة الا بالله العي العظيم، تكفها، وقل عند كل نعمة: الحمد لله [ تزد منها ](١) وإذا ابطأت الارزاق عليك، فاستغفر الله، يوسع عليك فيها ».

ورواه في تحف العقول(٢) ، وفي بعض نسخ نهج البلاغة، عنهعليه‌السلام ، مثله.

٥٩٥٩ / ٢٢ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن ابي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن ابي محمد عبيد الله بن محمد بن سعيد بن زياد بن كنانة(١) ، عن احمد بن عيسى بن الحسن الحرمي، عن نصر بن حماد،

____________________________

٢١ - بشارة المصطفى ص ٢٧.

(١٢) أثبتناه من المصدر.

(٢) تحف العقول ص ١١٧.

٢٢ - أمالي الشيخ المفيد ص ٣٤٧ ح ٢.

(١) كذا في الاصل المخطوط والطبعة الحجرية، وقد ذكر محقق الامالي في الصفحة ٧٦ من المصدر في الهامش (٣) الحديث (٢) « بن كنانة » كانت في بعض النسخ بدلاً من « من كتابه » كما في متن المصدر، والرجل على ما ذكره هو: أبو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن زياد المقري، المعروف بابن جمال، المتوفى سنة ٣٢٣، فتأمل.

٣١٣

عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن ابي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، عن جابر بن عبدالله الانصاري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث قال: « قال جبرئيل: يا محمد، قل في كل اوقاتك: الحمد لله رب العالمين،( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ) (٢) ».

٥٩٦٠ / ٢٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « عجبا لامر المؤمن، ان امره كله خير، ان اصابه ما يحب حمد الله عليه، فكان له خيرا، وان اصابه ما يكره، صبر عليه، فكان خيرا له ».

٥٩٦١ / ٢٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لو ان الله اعطى الدنيا باسرها، لعبد من عبيده، فيقول العبد: الحمد لله، لكان الذي اتى به افضل مما اعطي ».

٥٩٦٢ / ٢٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا انعم الله على عبد نعمة، فعلم انها من الله، فقد ادى شكرها، من قبل ان يحمده ».

٥٧٦٣ / ٢٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قول العبد: الحمد لله، ارجح في ميزانه، من سبع سماوات وسبع ارضين، وإذا اكل أو شرب أو لبس ثوبا، قال: الحمد الله، فقال الله: انه كان عبدا شكورا ».

٥٩٦٤ / ٢٧ - وقال رجل: الحمد لله، حمدا زاكيا طيبا مباركا، فقال: « ايكم صاحب هذه الكلمة؟ فقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا، يبتدرونها ايهم يكتبها اولا ».

____________________________

(٢) الشعراء ٢٦: ٢٢٧.

٢٣ - ٢٧ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣١٤

٥٩٦٥ / ٢٨ - وقال تعالى لموسىعليه‌السلام : « اعطيتك ما لا قدر له عندي، وارسلت ما له عندي قدر » قال: يا رب، وكيف ذاك؟ قال: « اعطيتك الدنيا، وهي لا تزن عندي جناح بعوضة، وارسلت الي الحمد، وهو يعدل عندي بالجنة ».

٥٩٦٦ / ٢٩ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما انعم الله على عبد نعمة وانعظمت، فقال: الحمد لله، الا كان قوله: الحمد لله، ارزن منها عند الله ».

٥٩٦٧ / ٣٠ - الشيخ أبوالفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه قال: « الحمد، ثناء عليه، باسمائه وصفاته الحسنى ».

٥٩٦٨ / ٣١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس شئ احب إلى الله، من قول القائل: الحمد لله، ولذلك اثنى به على نفسه ».

٥٩٦٩ / ٣٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « انه كاناذا اتاه ما يحب، قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا اتاه ما يكره، قال: الحمد لله على كل حال ».

٥٩٧٠ / ٣٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « انه إذا رأى من اصحابه المبتلى، قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، وقال: من قال هذه الكلمات في تلك الحال، فقد ادى

____________________________

٢٨ - لب اللباب: مخطوط.

٢٩ - لب الباب: مخطوط.

٣٠ و ٣١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٥.

٣٢ و ٣٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٦.

٣١٥

شكر العافية ».

٥٩٧١ / ٣٤ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن ابن عباس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة، الذين يحمدون الله في السراء والضراء ».

٢١ -( باب استحباب الاكثار من الاستغفار)

٥٩٧٢ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لكل داء دواء ودواء: الذنوب الاستغفار، فانها الممحاة ».

٥٩٧٣ / ٢ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان الذنوب لتشوب(١) اهلها، لتحرقنهم، لا يطفئها شئ الا الاستغفار ».

٥٩٧٤ / ٣ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ظلم احدا فعابه، فليستغفر الله كما ذكره، فانه كفارة له ».

____________________________

٣٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٨.

 الباب - ٢١.

١ - الجعفريات ص ٢٢٨.

٢ - الجعفريات ص ٢٢٨.

(١) الشوب: الغش، وأصل الشوب: الخلط (لسان العرب ج ١ ص ٥١١).

٣ - الجعفريات ص ٢٢٨.

٣١٦

٥٩٧٥ / ٤ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من اكثر الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب ».

٥٩٧٦ / ٥ - الصدوق في معاني الاخبار: عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن ابي يزيد الهروي، عن سلمة بن شبيب، عن محمد بن منيب، عن السري بن يحيى، عن هشام، عن ابي الزبير، عن جابر بن عبدالله، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « تعلموا سيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني، وانا عبدك، وعلى(١) عهدك، وابوء بنعمتك عليّ، وابوء لك بذنبي، فاغفر لي، انه لا يغفر الذنوب الا انت ».

٥٩٧٧ / ٦ - وفي معاني الاخبار: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لكل داء دواء، ودواء الذنوب الاستغفار ».

٥٩٧٨ / ٧ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبدالله بن محمد الجعفري، عن ابي جعفرعليه‌السلام ، قال: « كان رسول الله

____________________________

٤ - الجعفريات ص ٢٢٨.

٥ - معاني الاخبار ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٧٩ ح ١٠.

(١) في المصدر والبحار: وأنا على.

٦ - بل ثواب الاعمال ١٩٧ ح ١، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٧٩ ح ١١.

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٥٤ ح ٤٤، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٨١ ح ٢٠، والبرهان ج ٢ ص ٧٩ ح ٤.

٣١٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله والاستغفار: حصنين لكم من العذاب: فمضى اكب الحصنين، وبقي الاستغفار، فاكثروا منه، فانه ممحاهة للذنوب، وان شئتم فاقرؤوا( وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّـهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) (١) ».

٥٩٧٩ / ٨ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : انه قال: « ما من الدعاء شئ، افضل من الإستغفار ».

٥٩٨٠ / ٩ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبدالله بن أبي طلحة(١) ، (عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله )(٢) : ادفعوا أبواب البلايا بالاستغفار ».

٥٩٨١ / ١٠ - القطب الرواندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من عبد يستغفر ثلاث مرات، الا غفر له ».

٥٩٨٢ / ١١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من صوت احب إلى الله، من صوت عبد لهفان، قيل: وما هو؟ قال: عبد يصيب

____________________________

(١) الانفال ٨: ٣٣.

٨ - دعوات الراوندي ص ٢ عنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٠٤ ح ٤٢.

٩ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٧.

(١) في المصدر: عبدالله طلحة وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٩٣ و ٢٢٦ ».

(٢) في المصدر: قال أبوعبداللهعليه‌السلام .

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

١١ - لب اللباب: مخطوط.

٣١٨

الذنب، فيملا جوفه فرقا(١) من الله، فيقول: يا رب، فيقول الله: انا ربك، اغفر لك إذا استغفرتني، واجيبك إذا دعوتني ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من اكثر الاستغفار، جعل الله له فرجا ومخرجا ».

٥٩٨٣ / ١٢ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن ابن عباس، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من لزم الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب ».

٥٩٨٤ / ١٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « اكثروا من الاستغفار، في بيوتكم، وفي مجالسكم، وعلى موائدكم وفي اسواقكم، وفي طرقكم واينما كنتم، فانكم لا تدرون متى تنزل المغفرة ».

٥٩٨٥ / ١٤ - وعن انس بن مالك قال: كنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في سفر، فقال لنا، « استغفروا الله » فاستغفرنا، فقال: « اتموها سبعين مرة، فانه ما من عبد ولا امة، استغفر الله في يوم أو ليلة سبعين مرة، الا غفر الله له سبعمائة ذنب، وقد خاب عبد أو امة اصاب في يوم أو ليلة، اكثر من سبعمائة ذنب ».

وباقي الاخبار، تأتي في ابواب جهاد النفس.

____________________________

(١) الفرق، بالتحريك: الخوف (لسان العرب ج ١٠ ص ٣٠٤).

١٢ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٣، دعوات الراوندي ص ٣١.

١٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٣.

١٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٢.

٣١٩

٢٢ -( باب استحباب الاستغفار في كل يوم سبعين مرة، ولو من غير ذنب)

٥٩٨٦ / ١ - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب الزهد: عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « ان الله يحب المفتّن(١) التواب، قال: وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يتوب إلى الله في كل يوم، سبعين مرة من غير ذنب، قلت: يقول: استغفر الله واتوب إليه، قال: كان يقول: اتوب إلى الله ».

٥٩٨٧ / ٢ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه قال: « انه ليغان(١) على قلبي، واني لاستغفر الله في كل يوم سبعين مرة ».

وروي: « في كل يوم مائة مرة ».

٢٣ -( باب استحباب الاستغفار والتهليل)

٥٩٨٨ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن

____________________________

 الباب - ٢٢

١ - كتاب الزهد ص ٧٣ ح ١٩٥، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٨٢ ح ٢٥.

(١) المفتن: الممتحن، بممتحنه الله بالذنب فيتوب، ثم يعود، ثم يتوب (لسان العرب ج ٦ ص ٢٩٣) وفي المصدر: المقر.

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٢.

(١) الغين: لعة في الغيم، وغان على قلبي: غطّاء (مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٨٩).

 الباب - ٢٣.

١ - الجعفريات ص ٢٢٨.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434