بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ١٢

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة9%

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة مؤلف:
تصنيف: أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات: 607

  • البداية
  • السابق
  • 607 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • المشاهدات: 113153 / تحميل: 3890
الحجم الحجم الحجم
بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

باللّيل و ساربٌ بالنّهار له معقّباتٌ من بين يديه و من خلفه يحفظونه من أمر اللَّه .١ .

و روى ( امالي المفيد ) عن الحجّاج بن التميمي قال :

اذا ما خلوت الدّهر يوما فلا تقل

خلوت و لكن قل عليّ رقيب٢

« و إنّ غدا من اليوم قريب » . و لتنظر نفسٌ ما قدّمت لغد .٣ ، انّهم يرونه بعيداً و نراه قريباً٤ ، كأنّهم يوم يرونها لم يلبثوا إلاّ عشيّة أو ضحاها٥ ، و يوم تقوم السّاعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعةٍ كذلك كانوا يؤفكون٦ .

« يذهب اليوم بما فيه و يجيى‏ء الغد لاحقا به » قال تعالى : و قال الّذي آمن يا قوم اتّبعونِ أهدكم سبيل الرّشاد يا قوم انّما هذه الحياة الدُّنيا متاعٌ و إنّ الآخرة هي دار القرار٧ « فكأنّ كلّ امرى‏ء منكم قد بلغ من الأرض منزل وحدته » و لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أوّل مرّةٍ و تركتم ما خوّلناكم وراء ظهوركم .٨ ، « و مخطّ حفرته » في ( الصّحاح ) المخطّ بالكسر عود يخطّ به٩ .

« فياله من بيت وحدة و منزل وحشة و مفرد غربة » روى الكافي عن الصادق عليه السّلام قال ما من موضع قبر إلاّ و هو ينطق كلّ يوم ثلاث مرّات أنا بيت التّراب أنا بيت

____________________

( ١ ) الرعد : ٨ ١١ .

( ٢ ) الأمالي للمفيد : ٣١٦ ح ٨ .

( ٣ ) الحشر : ١٨ .

( ٤ ) المعارج : ٦ ٧ .

( ٥ ) النازعات : ٤٦ .

( ٦ ) الروم : ٥٥ .

( ٧ ) فاطر : ٣٨ ٣٩ .

( ٨ ) الأنعام : ٩٤ .

( ٩ ) الصحاح : ( خطط ) .

١٨١

البلى أنا بيت الدّود أنا القبر أنا روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النّار١ « و كأنّ الصّيحة قد أتتكم » في ( ٤٩ ) يس ما ينظرون إلاّ صيحةً واحدةً تأخذهم و هم يخصّمون فلا يستطيعون توصيةً و لا إلى أهلهم يرجعون و نفخ في الصّور فاذا هم من الأجداث إلى ربّهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرّحمان و صدق المرسلون إن كانت إلاّ صيحةً واحدةً فاذا هم جميعٌ لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسٌ شيئاً و لا تجزون إلاّ ما كنتم تعملون٢ « و السّاعة قد غشيتكم » قال تعالى : اقتربت السّاعة و انشقّ القمر٣ ، هل أتاك حديث الغاشية وجوهٌ يومئذٍ خاشعةٌ عاملةٌ ناصبةٌ تصلى ناراً حاميةً تسقى من عينٍ آنيةٍ ليس لهم طعامٌ إلاّ من ضريع لا يسمن و لا يغني من جوعٍ وجوهٌ يومئذٍ ناعمةٌ لسعيها راضية في جنّةٍ عالية لا تسمع فيها لاغيةً فيها عينٌ جاريةٌ فيها سررٌ مرفوعة و أكوابٌ موضوعة و نمارق مصفوفةٌ و زرابيّ مبثوثة٤ .

و روى ( أمالي المفيد ) : أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله كان يذكر السّاعة و قيامها حتّى كأنّه منذر جيش يقول صبّحتكم السّاعة مسّتكم الساعة ثمّ يقول بعثت أنا و السّاعة كهاتين ( و يجمع بين سبّابتيه )٥ .

« و برزتم لفصل القضاء » قال تعالى : إنّ الّذين آمنوا و الذين هادوا و الصّابئين و النّصارى و المجوس و الّذين أشركوا إنّ اللَّه يفصل بينهم يوم

____________________

( ١ ) الكافي ٣ : ٢٤٢ ح ٢ .

( ٢ ) يس : ٤٩ ٥٤ .

( ٣ ) القمر : ١ .

( ٤ ) الغاشية : ١ ١٦ .

( ٥ ) الأمالي للمفيد : ٢١١ ح ١ .

١٨٢

القيامة إنّ اللَّه على كلّ شي‏ء شهيد١ ، إنّ ربَّك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون٢ « قد زاحت عنكم الأباطيل » في ( الصّحاح ) : ( زاح الشّي‏ء يزيح زيحا ) أي بعد و ذهب و الباطل ضدّ الحقّ و الجمع أباطيل على غير قياس كأنّهم جمعوا أبطيلا٣ . .

قال تعالى : و ضلّ عنهم ما كانوا يفترون٤ ، فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروجٍ من سبيل٥ ، و للّذين كفروا بربِّهم عذابُ جهنّم و بئس المصير إذا القوا فيها سمعوا لها شهيقاً و هي تفور تكاد تَميّز من الغيظ كلّما اُلقي فيها فوجٌ سألهم خزنتها ألم يأتكم نذيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذيرٌ فكذّبنا و قلنا ما نزّل اللَّه من شي‏ء إن أنتم إلاّ في ضلالٍ كبيرٍ و قالوا لو كنّا نسمع أو نعقل ما كنّا في أصحاب السّعير فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السّعير٦ .

« و اضمحلّت عنكم العلل » فسّر الخوئي تبعا و ابن ميثم العلل بالأمراض النفسانيّة و هو عليل فانّ المراد بها المعاذير الباطلة٧ ، قال تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم و لهم اللّعنة و لهم سوء الدّار٨ ، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنّما تجزون ما كنتم تعملون٩ ، فيومئذٍ لا ينفع الّذين ظلموا

____________________

( ١ ) الحج : ١٧ .

( ٢ ) السجدة : ٢٥ .

( ٣ ) الصحاح : ( زحح ) .

( ٤ ) الأنعام : ٢٤ .

( ٥ ) غافر : ١١ .

( ٦ ) الملك : ٦ ١١ .

( ٧ ) شرح ابن ميثم ٣ : ٢٧٠ .

( ٨ ) غافر : ٥٢ .

( ٩ ) التحريم : ٧ .

١٨٣

معذرتهم و لا هم يستعتبون١ .

و روى المفيد في ( أماليه ) عن الصادق عليه السّلام في قوله تعالى . فللّه الحجّة البالغة .٢ : قال عليه السّلام : إذا كان يوم القيامة قال تعالى للعبد أكنت عالما ؟ فان قال نعم قال له أفلا عملت ؟ و ان قال كنت جاهلا قال أفلا تعلّمت حتّى تعمل فيخصمه ، قال فتلك الحجّة البالغة على خلقه٣ .

« و استحقّت بكم الحقائق » في الصّحاح الحاقّة القيامة سمّيت بذلك لأنّ فيها حواقّ الامور٤ الخ قال تعالى الحاقّةُ ما الحاقّة و ما أدراك ما الحاقّة٥ ، يوم يقوم الروح و الملائكة صفّاً لا يتكلّمون إلاّ مَن أذن له الرّحمان و قال صواباً ذلك اليوم الحقّ فمن شاء اتّخذ الى ربِّه مآباً إنّا أنذرناكم عذاباً قريباً يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه و يقول الكافر يا ليتني كنت تراباً٦ « و صدرت بكم الأمور مصادرها » قال تعالى يومئذٍ يصدر النّاس اشتاتاً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرّةٍ خيراً يره من يعمل مثقال ذرّةٍ شرّاً يره٧ « فاتّعظوا بالعبر » أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين من قبلهم و لدار الآخرة خيرٌ للّذين اتّقوا أفلا تعقلون حتّى إذا استيأس الرُّسل و ظنّوا انّهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنّجي من نشاء و لا يردّ بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم

____________________

( ١ ) الروم : ٥٧ .

( ٢ ) الأنعام : ١٤٩ .

( ٣ ) الأمالي للمفيد : ٢٣٧ ح ٦ .

( ٤ ) الصحاح : ( حوق ) .

( ٥ ) الحاقة : ١ ٣ .

( ٦ ) النبأ : ٣٨ ٤٠ .

( ٧ ) الزلزال : ٦ ٨ .

١٨٤

عبرةٌ لأولي الألباب .١ .

« و اعتبروا بالغير » عن محمّد بن عبد الرّحمان الهاشميّ قال : دخلت على أمي يوم الأضحى فرأيت عندها امرأة في أثواب دنسة فقالت لي امّي : أتعرف هذه ؟ قلت : لا قالت : هي امّ جعفر البرمكيّ فسلّمت عليها و قلت لها : حدّثيني ببعض أمركم قالت : اذكر لك جملة فيها عبرة لمن اعتبر لقد هجم عليّ مثل هذا اليوم و على رأسي أربعمائة وصيفة و أنا أزعم انّ ابني جعفرا عاق لي و قد أتيتكم اليوم أسألكم جلد شاتين بشعار و دثار٢ « و انتفعوا بالنّذر » حكمةٌ بالغةٌ فما تغن النّذر٣ ، و قال تعالى مشيرا الى غرق قوم نوح و لقد تركناها آيةً فهل من مُدّكرٍ فكيف كان عذابي و نذر و لقد يسّرنا القرآن للذِّكر فهل من مُدّكرٍ٤ .

١٤

الخطبة ( ٢١٨ ) و من كلام له عليه السّلام : عند تلاوتة يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَريمِ٥ :

أَدْحَضُ مَسْئُولٍ حُجَّةً وَ أَقْطَعُ مُغْتَرٍّ مَعْذِرَةً لَقَدْ أَبْرَحَ جَهَالَةً بِنَفْسِهِ يَا أَيُّهَا اَلْإِنْسَانُ مَا جَرَّأَكَ عَلَى ذَنْبِكَ وَ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ وَ مَا أَنَّسَكَ بِهَلَكَةِ نَفْسِكَ أَ مَا مِنْ دَائِكَ بُلُولٌ أَمْ لَيْسَ مِنْ نَوْمِكَ يَقَظَةٌ أَ مَا تَرْحَمُ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَرْحَمُ مِنْ غَيْرِكَ فَلَرُبَّمَا تَرَى اَلضَّاحِيَ مِنْ حَرِّ اَلشَّمْسِ فَتُظِلُّهُ

____________________

( ١ ) يوسف : ١٠٩ ١١١ .

( ٢ ) مروج الذهب للمسعودي ٣ : ٣٨٣ .

( ٣ ) القمر : ٥ .

( ٤ ) القمر : ١٥ ١٧ .

( ٥ ) الانفطار : ٦ .

١٨٥

أَوْ تَرَى اَلْمُبْتَلَى بِأَلَمٍ يُمِضُّ جَسَدَهُ فَتَبْكِي رَحْمَةً لَهُ فَمَا صَبَّرَكَ عَلَى دَائِكَ وَ جَلَّدَكَ عَلَى مُصَابِكَ وَ عَزَّاكَ عَنِ اَلْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِكَ وَ هِيَ أَعَزُّ اَلْأَنْفُسِ عَلَيْكَ وَ كَيْفَ لاَ يُوقِظُكَ خَوْفُ بَيَاتِ نِقْمَةٍ وَ قَدْ تَوَرَّطْتَ بِمَعَاصِيهِ مَدَارِجَ سَطَوَاتِهِ فَتَدَاوَ مِنْ دَاءِ اَلْفَتْرَةِ فِي قَلْبِكَ بِعَزِيمَةٍ وَ مِنْ كَرَى اَلْغَفْلَةِ فِي نَاظِرِكَ بِيَقَظَةٍ وَ كُنْ لِلَّهِ مُطِيعاً وَ بِذِكْرِهِ آنِساً وَ تَمَثَّلْ فِي حَالِ تَوَلِّيكَ عَنْهُ إِقْبَالَهُ عَلَيْكَ يَدْعُوكَ إِلَى عَفْوِهِ وَ يَتَغَمَّدُكَ بِفَضْلِهِ وَ أَنْتَ مُتَوَلٍّ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ فَتَعَالَى مِنْ قَوِيٍّ مَا أَكْرَمَهُ وَ تَوَاضَعْتَ مِنْ ضَعِيفٍ مَا أَجْرَأَكَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَ أَنْتَ فِي كَنَفِ سِتْرِهِ مُقِيمٌ وَ فِي سَعَةِ فَضْلِهِ مُتَقَلِّبٌ فَلَمْ يَمْنَعْكَ فَضْلَهُ وَ لَمْ يَهْتِكْ عَنْكَ سِتْرَهُ بَلْ لَمْ تَخْلُ مِنْ لُطْفِهِ مَطْرَفَ عَيْنٍ فِي نِعْمَةٍ يُحْدِثُهَا لَكَ أَوْ سَيِّئَةٍ يَسْتُرُهَا عَلَيْكَ أَوْ بَلِيَّةٍ يَصْرِفُهَا عَنْكَ فَمَا ظَنُّكَ بِهِ لَوْ أَطَعْتَهُ وَ اَيْمُ اَللَّهِ لَوْ أَنَّ هَذِهِ اَلصِّفَةَ كَانَتْ فِي مُتَّفِقَيْنِ فِي اَلْقُوَّةِ مُتَوَازِيَيْنِ فِي اَلْقُدْرَةِ لَكُنْتَ أَوَّلَ حَاكِمٍ عَلَى نَفْسِكَ بِذَمِيمِ اَلْأَخْلاَقِ وَ مَسَاوِئِ اَلْأَعْمَالِ وَ حَقّاً أَقُولُ مَا اَلدُّنْيَا غَرَّتْكَ وَ لَكِنْ بِهَا اِغْتَرَرْتَ وَ لَقَدْ كَاشَفَتْكَ اَلْعِظَاتِ وَ آذَنَتْكَ عَلَى سَوَاءٍ وَ لَهِيَ بِمَا تَعِدُكَ مِنْ نُزُولِ اَلْبَلاَءِ بِجِسْمِكَ وَ اَلنَّقْصِ فِي قُوَّتِكَ أَصْدَقُ وَ أَوْفَى مِنْ أَنْ تَكْذِبَكَ أَوْ تَغُرَّكَ وَ لَرُبَّ نَاصِحٍ لَهَا عِنْدَكَ مُتَّهَمٌ وَ صَادِقٍ مِنْ خَبَرِهَا مُكَذَّبٌ وَ لَئِنْ تَعَرَّفْتَهَا فِي اَلدِّيَارِ اَلْخَاوِيَةِ وَ اَلرُّبُوعِ اَلْخَالِيَةِ لَتَجِدَنَّهَا مِنْ حُسْنِ تَذْكِيرِكَ وَ بَلاَغِ مَوْعِظَتِكَ بِمَحَلَّةِ اَلشَّفِيقِ عَلَيْكَ وَ اَلشَّحِيحِ بِكَ وَ لَنِعْمَ دَارُ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا دَاراً وَ مَحَلُّ مَنْ لَمْ يُوَطِّنْهَا مَحَلاًّ وَ إِنَّ اَلسُّعَدَاءَ بِالدُّنْيَا غَداً هُمُ اَلْهَارِبُونَ مِنْهَا اَلْيَوْمَ إِذَا رَجَفَتِ اَلرَّاجِفَةُ وَ حَقَّتْ بِجَلاَئِلِهَا اَلْقِيَامَةُ وَ لَحِقَ بِكُلِّ مَنْسَكٍ أَهْلُهُ وَ بِكُلِّ مَعْبُودٍ عَبَدَتُهُ وَ بِكُلِّ مُطَاعٍ أَهْلُ طَاعَتِهِ فَلَمْ يَجْرِ فِي عَدْلِهِ

١٨٦

وَ قِسْطِهِ يَوْمَئِذٍ خَرْقُ بَصَرٍ فِي اَلْهَوَاءِ وَ لاَ هَمْسُ قَدَمٍ فِي اَلْأَرْضِ إِلاَّ بِحَقِّهِ فَكَمْ حُجَّةٍ يَوْمَ ذَاكَ دَاحِضَةٌ وَ عَلاَئِقِ عُذْرٍ مُنْقَطِعَةٌ فَتَحَرَّ مِنْ أَمْرِكَ مَا يَقُومُ بِهِ عُذْرُكَ وَ تَثْبُتُ بِهِ حُجَّتُكَ وَ خُذْ مَا يَبْقَى لَكَ مِمَّا لاَ تَبْقَى لَهُ وَ تَيَسَّرْ لِسَفَرِكَ وَ شِمْ بَرْقَ اَلنَّجَاةِ وَ اِرْحَلْ مَطَايَا اَلتَّشْمِيرِ أقول : قول المصنّف « و من كلام له عليه السّلام قاله عند تلاوته يا أيّها الإنسان ما غرّك بربِّك الكريم هي الآية السادسة من سورة الانفطار و بعدها الذي خلقك فسوّاك فعدلك في أيّ صورةٍ ما شاء ركّبك١ قال ابن أبي الحديد لقائل ان يقول لو قال بربّك العزيز أو المنتقم أو نحو ذلك كان أولى لأنّ للإنسان المعاتب أن يقول غرّني كرمك أو ما وصفت به نفسك و جواب هذا :

ان يقال انّ مجموع الصّفات صار كشي‏ء واحد و هو الكريم الّذي خلقك فسوّاك فعدلك في أيّ صورة ما شاء ركّبك و المعنى ما غرّك بربّ هذه صفته و هذا شأنه و هو قادر على أن يجعلك في أيّ صورة شاء فما الّذي يؤمنك من أن يمسخك في صورة القردة و الخنازير و نحوها من الحيوانات العجم و معنى الكريم هاهنا الفيّاض على الموادّ بالصّور و من هذه صفته ينبغي أن يخاف منه تبديل الصورة٢ . .

و قال الشيخ في ( تبيانه ) : يا أيّها الإنسان خطاب بجميع النّاس من المكلّفين يقول تعالى لكلّ واحد منهم ما غرّك بربِّك الكريم أي أيّ شي‏ء غرّك بخالقك حتّى عصيته في ما أمرك به و نهاك عنه و الغرور ظهور أمر يتوهّم به جهلاً الأمان من المحذور تقول غرّه غروراً و اغترّه اغتراراً ، قال الحارث بن حلزة ( لم يغرركم غروراً و لكن رفع الال جمعهم و الضحاء ) و الكريم القادر

____________________

( ١ ) الانفطار : ٧ ٨ .

( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ١١ : ٢٤٠ .

١٨٧

على التكرّم من غير مانع و من هذه صفته لا يجوز الاغترار به لأنّ تكرّمه على ما تقتضيه الحكمة من مجازاة المحسن باحسانه و المسيى‏ء باسائته و قيل غرّه جهله الوجه في طول الامهال١ .

« ادحض مسؤول حجّة » في ( الصحاح ) : مكان دحض و دحض أيضا بالتحريك زلق و دحضت حجّته دحوضا بطلت٢ . .

إنّما حذف عليه السّلام المبتدء لمعلوميّته من تلاوة الآية فواضح انّ المراد الانسان المخاطب و المعاتب منه تعالى و انّما حكم عليه السّلام بكونه ادحض مسئول حجّة لأنّ له تعالى الحجّة البالغة بإرسال الرّسل و انزال الكتب .

« و أقطع مغترّ معذرة » قال تعالى : لا تعتذروا اليوم إنّما تجزون ما كنتم تعملون٣ ، يوم لا ينفع الظّالمين معذرتهم و لهم اللّعنة و لهم سوء الدار٤ .

« لقد أبرح جهالة بنفسه » في ( الجمهرة ) : جاء فلان بالبرح اذا جاء بالأمر العظيم و مثل للعرب اذا استعظمها الشي‏ء قالوا : « احدى بنات برح شرك على رأسك » و برح بي هذا الأمر اذا غلظ عليّ و اشتدّ٥ الى أن قال و للعرب كلمتان عند الرّمي اذا أصاب قالوا مرحى و اذا أخطأ قالوا برحى٦ .

و قال الجوهري : يقال هذا الأمر أبرح من هذا أي أشدّ و قتلوهم أبرح قتل و لقيت منه برحا بارحا أي شدّة و أذى قال :

____________________

( ١ ) تفسير البيان للطوسي ١٠ : ٢٩١ .

( ٢ ) الصحاح : ( دحض ) .

( ٣ ) التحريم : ٧ .

( ٤ ) غافر : ٥٢ .

( ٥ ) جمهرة اللغة لابن دريد : ٢٧٤ ( ب ح ر ) .

( ٦ ) جمهرة اللغة لابن دريد : ٢٧٤ ( ب ح ر ) .

١٨٨

أجدّك هذا عمرك اللَّه كلّما

دعاك الهوى برح لعينيك بارح

و لقد منه بنات برح و بنى برح و لقيت منه البرحين و البرحين بكسر الباء و ضمّها أي الشدائد و الدّواهي١ . .

قال ابن أبي الحديد جهالة منصوب على التميّز و قال القطب الرّاوندي :

مفعول به أي جلب جهالة الى نفسه و ليس بصحيح و أبرح لا يتعدّى هاهنا انّما يتعدّى في موضعين أبرحته أي أعجبه و أبرح زيد عمروا أي : أكرمه و أعظمه٢ . .

و تبعه ( ابن ميثم ) و الخوئي في كون جهالة تميزا٣ .

قلت : كونه تميزا أيضا غير معلوم بل الظاهر كونه مفعولا له أي أتى بالشّدّة لنفسه للجهالة و يمكن أن يكون مفعولا به كما قال القطب بأن يكون معنى أبرح أعظم أي أكبر جهالة بنفسه و امّا ما قاله من انّ ابرح انّما يتعدّى في موضعين فالأصل في كلامه قول ( الصّحاح ) و أبرحه أي أعجبه يقال ما أبرح هذا الأمر قال الأعشى :

أقول لها حين جدّ الرّحيل

ابرحت ربّا و أبرحت جارا

أي : أعجبت و بالغت و أبرحه أيضا بمعنى أكرمه و أعظمه٤ . .

إلاّ انّ البيت قد نقله ( الجمهرة ) هكذا :

تقول ابنتي حين جدّ الرّحيل

فأبرحت ربا و أبرحت جارا٥

و على نقله يكون الخطاب في أبرحت و ابرحت من بنت الأعشى له و على

____________________

( ١ ) الصحاح : ( برح ) .

( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ١١ : ٢٣٨ .

( ٣ ) شرح ابن ميثم ٤ : ٧٤ ، و الخوئي ١٤ : ٢٧١ .

( ٤ ) الصحاح : ( برح ) .

( ٥ ) الجمهرة : ٢٧٥ ، و الشعر للأعشى يمدح فيه قيس بن معد ، ديوان الأعشى : ٧٤ .

١٨٩

ما نقله ( الصّحاح ) بالعكس و ( الصّحاح ) قال أي أعجبت و بالغت و ( الجمهرة ) قال : أي أكرمت و عظّمت فيكون الأصل في المعنيين البيت و البيت أصله غير معلوم كما انّ ما قالاه في المعنى غير مفهوم من المقام « يا أيُّها الإنسان ما جرأك على ذنبك و ما غرّك بربِّك و ما أنسك بهلكة نفسك » قال ابن أبي الحديد أنّسك بالتّشديد و روى آنسك بالمدّ . .

قلت : و الأصل في الفقرات الثلاث بعد قوله تعالى : ما غرّك بربِّك الكريم قوله تعالى : فما أصبرهم على النّار١ « أما من دائك بلول » في ( الصّحاح ) : بلّ الرّجل من مرضه و أبلّ اذا برى‏ء٢ « أم ليس من نومك » هكذا في ( المصرية )٣ و الصّواب : ( من نومتك ) كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطيّة )٤ « يقظة » لنعم ما قال الحافظ الشيرازي بالفارسية :

تا كى مى صبوح و شكر خواب صبحدم

بيدار گرد هان كه نماند اعتبار عمر٥

« أما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرك » و هي أولى بالرّحم لأنّها أعزّ الأنفس عند الإنسان « فربّما ترى الضّاحي من حرّ الشّمس فتظلّه » هكذا في ( المصريّتين )٦ : « الضّاحي من حرّ الشّمس » و نقل ابن أبي الحديد و ابن ميثم :

« الضّاحي بحرّ الشمس »٧ و هو الصحيح ، فالضّاحي البارز و لا يقال البارز

____________________

( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ١١ : ٢٤٠ ، و الآية ١٧٥ من سورة البقرة .

( ٢ ) الصحاح : ( بلل ) .

( ٣ ) المصرية المصححة (( نومتك )) : ٤٩١ .

( ٤ ) ابن أبي الحديد : (( نومك )) ١١ : ٢٣٩ ، و كذلك ابن ميثم في ٤ : ٧٤ ، أما الخطية : ٢١٨ (( نومتك )) .

( ٥ ) ورد الشعر في الديوان بتغيير في بعض الألفاظ مع الحفاظ على المعنى : ٢٦٣ .

( ٦ ) المصرية المصححة : ٤٠٩١ .

( ٧ ) راجع بند ( ٧ ) من الصفحة ٥٠٢ .

١٩٠

من حرّ الشمس بل البارز بحرّه .

في ( الصّحاح ) ضحيت بالكسر عرقت و ضحيت أيضا للشّمس ضحاء ممدود اذا برزت و ضحيت بالفتح مثله و المستقبل أضحى من اللّغتين جميعا ،

و في الحديث انّ ابن عمر رأى رجلا محرما قد استظلّ فقال اضح لمن أحرمت هكذا ؟ يرويه المحدّثون بفتح الألف و كسر الحاء من أضحيت قال الأصمعي انّما هو إضح بكسر الألف و فتح الحاء من ضحيت أضحى لأنّه انّما أمره بالبروز للشّمس و منه قوله تعالى و انّك لا تظمؤ فيها و لا تضحى١ .

« أو ترى المبتلى بألم يمض جسده فتبكي رحمة له » في ( الصحاح ) : أمضّني الجرح إذا أوجعك و فيه لغة اخرى مضّني الجرح و لم يعرفها الأصمعي و قال :

ثعلب تقول : قد أمضّني الجرح و كان من مضى يقول مضّني بغير ألف الخ و في الجمهرة مضّة الشي‏ء يمضّه مضّا و أمضّه إمضاضا اذا بلغ من قلبه و كان أبو عمرو بن العلا يقول ( مضّني ) كلام قديم قد ترك و كأنّه أراد انّ ( امضّني ) هو المستعمل .٢ .

« فما صبّرك على دائك » في ( المصباح ) : صبّرت بالتثقيل حمّلته على الصّبر بوعد الأجر٣ « و جلّدك بمصابك » هكذا في ( المصرية )٤ و الصّواب :

( على مصابك ) كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم ) و في ( الخطيّة ) : « على مصائبك » و قال ابن أبي الحديد و روي : « و جلّدك على مصائبك »٥ . .

____________________

( ١ ) الصحاح ( ضحا ) ، و الآية ١١٩ من سورة طه .

( ٢ ) الصحاح : ( مضض ) .

( ٣ ) المصباح المنير للفيتوري : ٤٠٠ ( صبر ) .

( ٤ ) الطبعة المصرية المصححة بلفظ ( على مصابك ) : ٤٩١ .

( ٥ ) شرح ابن أبي الحديد رواه على شكلين ( مصابك ) و ( مصائبك ) راجع ١١ : ٢٤١ ، أما شرح ابن ميثم ٤ : ٧٥ فذكر لفظ ( بمصابك ) ، أما الخطية : ٢١٨ فذكر ( مصائبك ) .

١٩١

في ( الصّحاح ) : الجلد الصّلابة و الجلادة تقول منه جلد الرّجل بالضّمّ فهو جلد و جليد١ و أصابته مصيبة فهو مصاب ، و المصاب الإصابة قال :

أسليم انّ مصابكم رجلا

أهدى السّلام تحيّة ظلم٢

« و عزّاك عن البكاء على نفسك » في ( الصّحاح ) : العزاء الصّبر يقال عزيته تعزية فتعزّى٣ « و هي أعزّ الأنفس عليك » ذكروا انّ محتضرا أفاق فرأى امرأته و ولده يبكون عليه فقال لامرأته : لم تبكين ؟ قالت : لأنّك كنت لي قيّما و بعدك أصير أيّما فقال لولده : لم تبكون ؟ فقالوا : لأنّك كنت ممدّ معاشنا و معدّ رياشنا و أثاثنا و فراشنا فقال لهم : قوموا عنّي و دعوني أبكي بنفسي على نفسي فانّكم تبكون على أنفسكم لا عليّ « و كيف لا يوقظك خوف بيات نقمة » في ( الصحاح ) :

بيّت العدوّ أي أوقع بهم ليلا و الاسم البيات٤ . .

في ( الكافي ) : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : لا تبدين عن واضحة و قد عملت الأعمال الفاضحة و لا يأمن البيات من عمل السيّئات٥ .

و في سورة الأعراف أ فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً و هم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحىً و هم يلعبون أفامنوا مكر اللَّه فلا يأمن مكر اللَّه إلاّ القوم الخاسرون٦ و في سورة الاسراء و اذا مسّكم الضُّرُّ في البحر ضلَّ من تدعون إلاّ إيّاه فلّما نجّاكم إلى البرِّ أعرضتم و كان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البرِّ أو يرسل عليكم

____________________

( ١ ) الصحاح : ( جلد ) .

( ٢ ) الصحاح : ( صوب ) .

( ٣ ) الصحاح : ( عزا ) .

( ٤ ) الصحاح : ( بيت ) .

( ٥ ) الكافي ٣ : ٣٧١ ح ٥ .

( ٦ ) الأعراف : ٩٧ ٩٩ .

١٩٢

حاصباً ثمّ لا تجدوا لكم وكيلاً أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارةً اُخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الرّيح فيغرقكم بما كفرتم ثمّ لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً١ .

« و قد تورّطت بمعاصيه مدارج سطواته » في ( الصّحاح ) : قال أبو عبيد أصل الورطة أرض مطمئنة لا طريق فيها و أورطه و ورّطه توريطاً أي أوقعه في الورطة فتورّط هو فيها٢ و المدرجة المذهب و المسلك قال ساعدة الهذلي يصف سيفا :

ترى أثره في صفحتيه كأنّه

مدارج شبثان لهنّ هميم٣

و السّطو القهر بالبطش و السّطوة المرّة الواحدة و الجمع السّطوات . .

في ( الكافي ) عن الصادق عليه السّلام : تعوّذوا باللَّه تعالى من سطوات اللَّه باللّيل و النّهار قال أبو اسامة قلت له : و ما سطوات اللَّه ، قال : الأخذ على المعاصي٤ ،

« فتداو من داء الفترة في قلبك بعزيمة » في ( الصّحاح ) : الفترة : الإنكسار و الضعف ، و عزمت على كذا عزما و عزما ( بالضّمّ ) و عزيما اذا أردت فعله و قطعت عليه٥ . .

و الفترة داء دويّ و العزيمة شفاء جليّ ، و منشأ ترك الواجبات و ارتكاب المحرّمات داء الفترة ، قال تعالى : و لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزماً٦ ، كما انّ السّبب في تجرّي العوام على الفجور فترة الخواصّ في الأمر و الزّجر « و من كرى الغفلة في ناظرك بيقظة » في ( الصّحاح ) : الكرى : النعاس

____________________

( ١ ) الاسراء : ٦٧ ٦٩ .

( ٢ ) الصحاح : ( ورط ) .

( ٣ ) الصحاح : ( درج ) .

( ٤ ) الكافي ٣ : ٣٧١ ح ٦ .

( ٥ ) الصحاح : ( فتر ) .

( ٦ ) طه : ١١٥ .

١٩٣

تقول منه كرى الرّجل بالكسر كرى فهو كر و امرأة كريه على فعلة قال :

لا يشتملّ و لا يكرى مجالسها

و لا يملّ من النّجوى مناجيها١

و الناظر في المقلة السّواد الأصغر الّذي فيه انسان العين « و كن للَّه مطيعا » و من يطع اللَّه و رسوله فقد فاز فوزاً عظيماً٢ « و بذكره انسا » ألا بذكر اللَّه تطمئن القلوب٣ « و تمثّل في حال تولّيك عنه إقباله عليك » تمثّل أي :

اجعل ذلك ممثّلا عندك « يدعوك الى عفوه » و يعفو عن السيّئات .٤ .

« و يتغمّدك بفضله » في ( الصحاح ) : الغمد غلاف السيف و تغمّده اللَّه برحمته غمره بها٥ « و أنت متولّ عنه الى غيره » في ( مصباح الشيخ ) في أدعية نوافل ليالي القدر بعد السّتين منها : فلم أر مولى كريما أصبر على عبد لئيم منك عليّ ياربّ إنّك تدعوني فأولّي عنك و تتحبّب إليّ فأتبغّض اليك و تتودّد إليّ فلا أقبل منك كأنّ لي التّطوّل عليك فلم يمنعك ذلك من الرّحمة بي و الاحسان إليّ و التفضّل عليّ بجودك و كرمك . .

و مثله دعاء كلّ ليلة منه المعروف بالافتتاح « فتعالى من قويّ ما أكرمه » عالم الغيب و الشّهادة الكبير المتعال٦ « و تواضعت من ضعيف ما أجرأك على معصيته » تواضعت هنا للتعجّب كتعالى أي : هو تعالى أيّ متعال قويّ مع ذاك الكرم و أنت أيها الإنسان أيّ وضيع ضعيف مع هذه الجرأة « و أنت في كنف ستره مقيم » في ( الصّحاح ) : الكنف بالتّحريك الجانب و الكنيف حظيرة

____________________

( ١ ) الصحاح : ( كرا ) .

( ٢ ) الأحزاب : ٧١ .

( ٣ ) الرعد : ٢٨ .

( ٤ ) الشورى : ٢٥ .

( ٥ ) الصحاح : ( غمد ) .

( ٦ ) الطوسي ، مصباح المتهجدين ، و الآية ٩ : من سورة الرعد .

١٩٤

الساتر و يسمّى الترس كنيفا لأنّه يستر و منه قيل للمذهب كنيف و الكنيف حظيرة من شجر يجعل للابل١ . .

روى ( الخصال ) عن أبي جعفر عليه السّلام يقول تعالى : يا ابن آدم تطوّلت عليك بثلاث سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك و أوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيرا و جعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيرا٢ « و في سعة فضله متقلّب » . و أسبغ عليكم نعمه ظاهرةً و باطنةً .٣ .

« فلم يمنعك فضله و لم يهتك عنك ستره » روي عنه عليه السّلام : لو تكاشفتم ما تدافنتم و في ( الكافي ) عن أبي الحسن عليه السّلام : انّ للَّه تعالى منادياً ينادي مهلا مهلا عباد اللَّه من معاصي اللَّه فلو لا بهائم رتّع ، و صبيّة رضّع ، و شيوخ ركّع ،

لصبّ عليكم صبّا ترضّون به رضّا٤ .

و عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ما من عبد إلاّ و عليه أربعون جنّة حتّى يعمل أربعين كبيرة فاذا عمل أربعين كبيرة انكشف عنه الجنن فيوحي تعالى اليهم ان استروا عبدي بأجنحتكم فيستره الملائكة بأجنحتها فما يدع شيئا من القبيح إلاّ قارفه حتّى يمتدح الى الناس بفعله القبيح فتقول الملائكة يا ربّ هذا عبدك ما يدع شيئا إلاّ ركبه و انّا لنستحيي ممّا يصنع فيوحى اللَّه تعالى اليهم ان ارفعوا بأجنحتكم عنه فاذا فعل ذلك أخذ في بغضنا أهل البيت فعند ذلك ينهتك ستره في السّماء و ستره في الأرض فتقول الملائكة : يا ربّ هذا عبدك قد بقى مهتوك السّتر فيوحي تعالى اليهم لو كان للَّه فيه حاجة ما أمركم أن ترفعوا

____________________

( ١ ) الصحاح : ( كنف ) .

( ٢ ) الخصال للصدوق : ١٣٦ ح ١٥٠ .

( ٣ ) لقمان : ٢٠ .

( ٤ ) الكافي ٣ : ٣٧٨ ح ٣١ .

١٩٥

أجنحتكم عنه١ « بل لم تخل من لطفه مطرف عين » مطرف عين أي طرفة عين و في الصّحاح الطّرف العين و لا يجمع لأنّه في الأصل مصدر فيكون واحدا و جماعة قال تعالى و لا يرتد اليهم طرفهم .٢ و طرف بصره يطرف طرفا اذا أطبق أحد جفنيه على الآخر الواحدة من ذلك طرفة يقال أسرع من طرفة عين٣ . .

« في نعمة يحدثها لك أو سيّئة يسترها عليك أو بليّة يصرفها عنك » « في نعمة » متعلّق بقوله « من لطفه » ، و في ( الخصال ) عن أبي جعفر عليه السّلام : العبد بين ثلاثة بلاء و قضاء و نعمة فعليه من البلاء من اللَّه الصّبر فريضة و عليه في القضاء من اللَّه التّسليم فريضة و عليه في النّعمة من اللَّه عز و جل الشّكر فريضة٤ .

« فما ظنّك به لو أطعته » و لو أنّ أهل القرى آمنوا و اتّقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء و الأرض .٥ « و أيم اللَّه » في ( الصحاح ) : أيمن اللَّه اسم وضع للقسم و ربّما حذفوا منه النّون و قالوا : أيم اللَّه و ايم اللَّه بكسر الهمزة و ربّما حذفوا منه الياء و قالوا : ام اللَّه و ربّما أبقوا الميم وحدها مضمومة فقالوا م اللَّه ثم يكسرونها لانها صارت حرف واحدا فيشبهونها بالباء فيقولون م اللَّه و ربّما قال من اللّه بضمّ الميم و النّون و من اللَّه بفتحهما و من اللّه بكسرهما و قال أبو عبيد و كانوا يحلفون باليمين يقولون يمين اللّه لا أفعل ثمّ يجمع اليمين على أيمن ثمّ حلفوا به فقالوا أيمن اللّه لأفعلنّ كذا فهذا هو الأصل في ايمن اللّه ثمّ كثر

____________________

( ١ ) الكافي ٣ : ٣٨١ ح ٩ .

( ٢ ) إبراهيم : ٤٣ .

( ٣ ) الصحاح : ( طرف ) .

( ٤ ) الخصال للصدوق : ٨٦ ح ١٨ .

( ٥ ) الأعراف : ٩٦ .

١٩٦

هذا في كلامهم و خفّف على ألسنتهم حتّى حذفوا منه النّون١ . « لو أنّ هذه الصّفة » أي تولّيك و اقباله « كانت في متّفقين في القوّة » كملكين مثلين أو سوقتين متكافيين « متوازيين في القدرة » قال ابن أبي الحديد : و روى ( متوازنين ) بالنون٢ « لكنت أوّل حاكم على نفسك بذميم الأخلاق و مساوي الأعمال » في ( الصحاح ) : ساءه يسوءه سوء بالفتح و مسائة و مسائية نقيض سرّه و الاسم السّوء بالضّمّ تقول رجل سوء بالإضافة و رجل السوء قال الأخفش و لا يقال الرّجل السّوء و يقال الحقّ اليقين و حقّ اليقين لأنّ السّوء ليس بالرّجل و اليقين هو الحقّ و لا يقال هذا رجل السّوء بالضّمّ ابن السكيت سؤت به ظنّا و أسأ به الظّنّ يثبتون الألف إذا جاؤا بالألف و اللاّم ، قال سيبويه سألت الخليل عن سؤته سوائيه فقال هي فعالية بمنزلة علانية و الّذين قالوا سوايه حذفوا الهمزة و أصله الهمز و سألته عن مسائيه فقال مقلوبة و أصلها مساوئه فكرهوا الواو مع الهمزة و الّذين قالوا مسايه حذفوا الهمزة تخفيفا و قولهم الخيل تجري على مساوئها أي انّها و ان كانت بها أوصاب و عيوب فانّ كرمها يحملها على الجري٣ .

« و حقّا أقول ما الدّنيا غرّتك و لكن بها اغتررت » يعني عليه السّلام انّ اسناد الغرّ الى الدّنيا بأنّ الدّنيا غرّت فلانا اسناد مجازيّ و حقيقته انّ النّاس يغترّون بها فيقال مجازا انّ الدّنيا غرّتهم و مثل هذا المجاز كثير في الكلام كقوله تعالى و لقد ذرأنا لجهنّم كثيرا من الجنّ و الإنس .٤ .

و في الحقيقة ما ذرأهم لجهنّم بل ليعبدوه و يدخلهم جنّته إلاّ انّهم لمّا

____________________

( ١ ) الصحاح : ( يمن ) .

( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ١١ : ٢٤٠ .

( ٣ ) الصحاح : ( سوأ ) .

( ٤ ) الأعراف : ١٧٩ .

١٩٧

يعملون أعمالا يؤديّهم الى جهنّم فكأنّهم ذرئوا لها و كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوّاً وَ حَزَناً .١ ، و ما التقطوه لذلك إلاّ انّه لمّا أدّى الى ذلك كأنّهم التقطوه لذلك و كقولهم ( لدوا للموت و ابنوا للخراب ) « و لقد كاشفتك العظات » قال تعالى : و لقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدَّكِرٍ٢ قال ابن أبي الحديد : العظات منصوب على حذف الخافض ، أي : كاشفتك بالعظات و روى العظات بالرّفع على انّه فاعل و روى كاشفتك الغطاء ، قلت الوجه النّصب لأنّ قوله بعد « و آذنتك » أي : الدّنيا ، يدلّ على انّ المراد هنا أيضا انّ الدّنيا كاشفة بمواعظها الحاليّة التي فوق المقاليّة لأنّ في المقال يجي‏ء الكذب و لا يجي‏ء في الحال٣ .

و في ( الصّحاح ) : كاشفة بالعداوة أي : باداه بها٤ « و اذنتك على سواء » الأصل فيه قوله تعالى : فإن تولّوا فقل آذنتكم على سواء٥ في ( الصحاح ) تقول آذنته اذا أصبت اذنه و آذنتك بالشي‏ء أعلمتكه٦ و السّواء العدل قال تعالى : فانبذ إليهم على سواءٍ .٧ « و لهي بما تعدك من نزول البلاء بجسمك و النّقص في قوّتك أصدق و أوفى من أن تكذّبك أو تغرّك » إنّما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ممّا يأكل الناس و الأنعام حتّى اذا أخذت الأرض زخرفها و ازّينت و ظنّ أهلها انّهم قادرون عليها اتاها أمرنا

____________________

( ١ ) القصص : ٨ .

( ٢ ) القمر : ٥١ .

( ٣ ) شرح ابن أبي الحديد ١١ : ٢٤٠ .

( ٤ ) الصحاح : ( كشف ) .

( ٥ ) الأنبياء : ١٠٩ .

( ٦ ) الصحاح : ( أذن ) .

( ٧ ) الأنفال : ٥٨ .

١٩٨

ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصّل الآيات لقومٍ يتفكّرون١ .

« و لربّ ناصح لها عندك متّهم و صادق من خبرها مكذّب » طبيعة الإنسان اتّهام ناصحه إذا نصحه بما لم يوافق هواه و يكذّب المخبر اذا لم يخبره بما يهواه ، ذكر ( الطبري ) في غزوة بدر : أنّ المسلمين أصابوا قبل التقاء الجيشين رواية لقريش فيها أسلم غلام بني الحجّاج و عريض غلام بني العاص فأتوا بهما النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و النبيّ قائم يصلّى فسألوهما فقالا نحن سقاة قريش بعثونا لنسقيهم من الماء فكره القوم خبرهما و رجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما فلمّا اذ لقوهما قالا : نحن لأبي سفيان فتركوهما ثمّ سلّم النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله فقال : اذا صدقاكم ضربتموهما و اذا كذباكم تركتموها صدقا و اللَّه انّهما لقريش٢ .

« و لئن تعرّفتها في الدّيار الخاوية » في ( الصحاح ) : قوله تعالى : فتلك بيوتهم خاوية٣ أي خالية و يقال ساقطة كما قال . فهي خاويةٌ على عروشها .٤ أي ساقطة على سقوفها٥ « و الربوع الخالية » في ( الصحاح ) :

الرّبع الدّار بعينها حيث كانت و جمعها رباع و ربوع و ارباع و أربع و الرّبع المحلّة٦ .

في ( ذيل الطبري ) في ( الشعبي ) قال محمّد بن أبي أميّة أصاب اليمن

____________________

( ١ ) يونس : ٢٤ .

( ٢ ) الطبري ٢ : ١٤٢ .

( ٣ ) النمل : ٥٢ .

( ٤ ) الحج : ٤٥ .

( ٥ ) الصحاح : ( خوا ) .

( ٦ ) الصحاح : ( ربع ) .

١٩٩

مطر فجحف السّيل موضعا فأبدى عن أزج عليه باب من حجارة فكسر الغلق فاذا بهوّ عظيم فيه سرير من ذهب و اذا عليه رجل طوله اثنى عشر شبرا و عليه جباب من و شي منسوجة بالذّهب و الى جنبه محجن من ذهب على رأسه ياقوتة حمراء و إذا رجل أبيض الرأس و اللّحية له ضفران و الى جنبه لوح مكتوب فيه بالحمرانية : باسمك اللّهمّ ربّ حمير انا حسّان بن عمرو القيل إذ لا قيل إلاّ اللّه عشت بأمل و متّ بأجل أيام و خزهيد هلك فيه اثنى عشر ألف قيل و كنت آخرهم و أتيت جبل ذي شعبين ليجيرني من الموت فأخفرني »١ .

« لتجدنّها من حسن تذكيرك و بلاغ موعظتك بمحلّة الشفيق عليك » في ( المصباح ) : اشفقت من كذا حذرت و أشفقت على الصّغير عنوت و عطفت٢ .

و في ( الصحاح ) : أشفقت فأنا مشفق و شفيق٣ . .

في ( صفين نصر بن مزاحم ) في شخوص أمير المؤمنين عليه السّلام : ثمّ مضى نحو ساباط حتى انتهى الى مدينة نهر سير و اذا رجل من أصحابه يقال له حريز بن سهم بن طريف من بني ربيعة بن مالك ينظر الى آثار كسرى و هو يتمثّل بقول ابن يعقوب التميمي :

جرت الرّياح على مكان ديارهم

فكأنّهم كانوا على ميعاد

فقال علي عليه السّلام أفلا قلت : كم تركوا من جنّاتٍ و عيونٍ و زورعٍ و مقامٍ كريم و نعمةٍ كانوا فيها فاكهين كذلك و أورثناها قوماً آخرين فما بكت عليهم السّماء و الأرض و ما كانوا منظرين٤ انّ هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا موروثين انّ هؤلاء لم يشكروا النعمة فسلبوا دنياهم بالمعصية ،

____________________

( ١ ) ذيل التاريخ للطبري ٨ : ١٢٣ .

( ٢ ) المصباح المنير للفيتوري : ٣٨٢ ( شفق ) .

( ٣ ) الصحاح : ( شفق ) .

( ٤ ) الدخان : ٢٥ ٢٩ .

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

١٣ - ( باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة، وحكم الشراء من أرض أهل الذمة )  ٢٤٢

١٤ - ( باب أنه يجوز للانسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين )  ٢٤٢

١٥ - ( باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا ). ٢٤٣

١٦ - ( باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول، ولا بغير مكيال البلد، إلا مع التراضي ). ٢٤٤

١٧ - ( باب تحريم بيع الطريق وتملكه، إلا أن يكون ملكا للبائع خاصة ). ٢٤٤

١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه ). ٢٤٥

أبواب آداب التجارة ٢٤٧

١ - ( باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر ). ٢٤٧

٢ - ( باب استحباب التفقه فيما يتولاه، وزيادة التحفظ من الربا ). ٢٤٧

٣ - ( باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب ). ٢٤٩

٤ - ( باب استحباب إقالة النادم، وعدم وجوبها ). ٢٥٢

٥ - ( باب استحباب الاحسان في البيع والسماح ). ٢٥٣

٦ - ( باب أن من أمر الغير أن يشتري له، لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق، إلا أن لا يخاف أن يتهمه ). ٢٥٤

٧ - ( باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن )  ٢٥٤

٨ - ( باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل )  ٢٥٥

٩ - ( باب كراهية الربح على المؤمن، إلا أن يشتري للتجارة، أو بأكثر من مائة درهم، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يومه، وعدم تحريم الربح ولو على المضطر ). ٢٥٥

١٠ - ( باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم، وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس )  ٢٥٥

٤٨١

١١ - ( باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها، وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها )  ٢٥٦

١٢ - ( باب استحباب تعلم الكتابة والحساب، وآداب الكتابة ). ٢٥٨

١٣ - ( باب استحباب كناية كتاب عند التعامل والتداين ). ٢٦٠

١٤ - ( باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل، وأنه لا يجوز أخذ كرى السوق غير المملوك )  ٢٦٢

١٥ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق ). ٢٦٣

١٦ - ( باب استحباب ذكر الله في الأسواق، خصوصا التسبيح والشهادتان ). ٢٦٦

١٧ - ( باب استحباب التكبير ثلاثا، والدعاء بالمأثور ). ٢٦٦

١٨ - ( باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير، والقرض من مستحدث النعمة ). ٢٦٧

١٩ - ( باب كراهة مخالطة السفلة، والاستعانة بالمجوس، ولو على ذبح شاة ). ٢٦٨

٢٠ - ( باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا، وتحريم الحلف كاذبا ). ٢٦٩

٢١ - ( باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين، وما يثبت فيه، وحده ). ٢٧٣

٢٢ - ( باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعا غيره ). ٢٧٦

٢٣ - ( باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس، وأنه يلزم به ). ٢٧٧

٢٤ - ( باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع، لا يجوز أن يسعر عليه ). ٢٧٧

٢٥ - ( باب استحباب اتخاذ قوت السنة، وتقديمه على شراء العقدة ). ٢٧٩

٢٦ - ( باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم، بأن يبيع قوت السنة ثم يشتري كل يوم، ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك ). ٢٧٩

٢٧ - ( باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل، وكراهة الاخذ جزافا ). ٢٨٠

٢٨ - ( باب استحباب تجربة الأشياء، وملازمة ما ينفع من المعاملات، وما ينبغي أن يكتب من عليه الحق )  ٢٨٠

٢٩ - ( باب كراهة تلقي الركبان وحده، ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد، وكراهة شراء ما يلقى والأكل منه )  ٢٨٠

٤٨٢

٣٠ - ( باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد ). ٢٨١

٣١ - ( باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح، ومنع النار ). ٢٨٢

٣٢ - ( باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا، وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي )  ٢٨٣

٣٣ - ( باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه، على كراهية ). ٢٨٣

٣٤ - ( باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء، والقضاء، والاقتضاء ). ٢٨٤

٣٥ - ( باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، والاتهاب وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة )  ٢٨٤

٣٦ - ( باب استحباب المماسكة، والتحفظ من الغبن ). ٢٨٥

٣٧ - ( باب كراهة الزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المسلم، والنجش ). ٢٨٥

٣٨ - ( باب استحباب طلب قليل الرزق، وكراهة استقلاله وتركه ). ٢٨٦

٣٩ - ( باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال ). ٢٨٧

٤٠ - ( باب استحباب طلب الرزق بمصر، وكراهة المكث بها ). ٢٩٠

٤١ - ( باب استحباب تجارة الانسان في بلاده، ومخالطة الصلحاء ). ٢٩٢

٤٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة ). ٢٩٢

أبواب الخيار ٢٩٧

١ - ( باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، ما لم يتفرقا ). ٢٩٧

٢ - ( باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ). ٢٩٨

٣ - ( باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام، للمشتري خاصة وإن لم يشترط )  ٢٩٩

٤ - ( باب سقوط الخيار للمشتري، بتصرفه في الحيوان، وإحداثه فيه ). ٢٩٩

٥ - ( باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله )  ٣٠٠

٦ - ( باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع، فله الخيار فيها، ويلزم البيع بعدها )  ٣٠١

٤٨٣

٧ - ( باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري ). ٣٠٢

٨ - ( باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري، وإن لم يدفع الثمن فحكم خيار التأخير في الجارية ). ٣٠٣

٩ - ( باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض، تلف من مال البائع ). ٣٠٣

١٠ - ( باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وأنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع )  ٣٠٣

١١ - ( باب حكم نماء الحيوان، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار، إذا فسخ المشتري )  ٣٠٤

١٢ - ( باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع، وسقوط الرد بالتصرف دون الأرش )  ٣٠٦

١٣ - ( باب ثبوت خيار الغبن للمغبون - غبنا فاحشا - مع جهالته ). ٣٠٧

١٤ - ( باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية، بغير رؤية ولا وصف ). ٣٠٨

١٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار ). ٣٠٨

أبواب احكام العقود ٣١١

١ - ( باب جواز بيع النسيئة، بأن يؤجل الثمن أجلا معينا، وانه إذا لم يعين أجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا ). ٣١١

٢ - ( باب حكم من باع سلعة بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا ). ٣١٢

٣ - ( باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه ). ٣١٣

٤ - ( باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية، وأن يشتري منه ويبيعه، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه ). ٣١٤

٥ - ( باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه، فيبيعه إياه بربح وغيره، نقدا أو نسيئة )  ٣١٤

٦ - ( باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته، ويشترط قرضا، أو تعجيل دين ). ٣١٤

٤٨٤

٧ - ( باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة ). ٣١٥

٨ - ( باب جواز بيع الأمة مرابحة، وإن وطأها ). ٣١٥

٩ - ( باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الأجرة في حمل المال إليه ). ٣١٦

١٠ - ( باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه ). ٣١٦

١١ - ( باب جواز بيع المبيع قبل قبضه، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه، وجواز الحوالة به )  ٣١٧

١٢ - ( باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء ). ٣١٨

١٣ - ( باب أن من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز له بيع بعضها مرابحة، وإن قومها أو باع خيارها، إلا أن يخبر بالصورة )  ٣١٩

١٤ - ( باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله )  ٣١٩

١٥ - ( باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، أو دفع طعاما ونحوه عن أجرة أو دين فتغير سعره )  ٣٢٠

١٦ - ( باب حكم فضول المكاييل والموازين ). ٣٢٠

١٧ - ( باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، والا فللمشتري، الا مع الشرط فيهما ). ٣٢١

١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود ). ٣٢١

أبواب أحكام العيوب.. ٣٢٥

١ - ( باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد، إلا مع التبري من العيوب )  ٣٢٥

٢ - ( باب أقسام العيوب، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة ). ٣٢٥

٣ - ( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم ظهر بها عيب غير الحبل، لم يكن له الرد بل له الأرش )  ٣٢٦

٤٨٥

٤ - ( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها، إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا ). ٣٢٦

٥ - ( باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري )  ٣٢٦

٦ - ( باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء، إلا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بينه )  ٣٢٧

٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب ). ٣٢٧

أبواب الربا ٣٢٩

١ - ( باب تحريمه ). ٣٢٩

٢ - ( باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا ). ٣٣٤

٣ - ( باب جواز أكل عوض الهدية، وإن زاد عليها ). ٣٣٤

٤ - ( باب تحريم أخذ الربا، ودفعه وكتابته، والشهادة عليه ). ٣٣٦

٥ - ( باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب، أو ورث مالا فيه ربا ). ٣٣٦

٦ - ( باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص )  ٣٣٨

٧ - ( باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي ). ٣٣٩

٨ - ( باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل بينهما، ويجوز التساوي )  ٣٣٩

٩ - ( باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه ). ٣٤٠

١٠ - ( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان ). ٣٤٠

١١ - ( باب ثبوت الربا مع القرض، وشرط النفع ولو صفة ). ٣٤٠

١٢ - ( باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا، يدا بيد، ويكره نسيئة، وأن يسلف أحدهما في الآخر )  ٣٤١

١٣ - ( باب عدم جواز بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب ). ٣٤١

١٤ - ( باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع، لكن يكره ). ٣٤٢

٤٨٦

١٥ - ( باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب، بعضها ببعض، متماثلة ومختلفة، متساويا ومختلفا ومتفاضلا، ويكره نسيئة ). ٣٤٢

١٦ - ( باب أنه يتخلص من الربا، بأن يجعل من الناقص شئ من غير جنسه، وبمبايعة شئ آخر )  ٣٤٣

١٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا ). ٣٤٤

أبواب الصرف.. ٣٤٧

١ - ( باب تحريم التفاضل، في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب ). ٣٤٧

٢ - ( باب أنه يشترط في صحة الصرف، التقابض في المجلس ولو يقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله )  ٣٤٨

٣ - ( باب أن من كان له على غيره دنانير، جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وبالعكس ). ٣٤٩

٤ - ( باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل )  ٣٤٩

٥ - ( باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وإن كان أحد الصنفين أجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف )  ٣٥٠

٦ - ( باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها )  ٣٥٠

٧ - ( باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها، بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط )  ٣٥١

٨ - ( باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى ). ٣٥٢

٩ - ( باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة، والمحلاة بهما أو بأحدهما ). ٣٥٢

١٠ - ( باب حكم من كان له على غيره دراهم، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس ). ٣٥٣

١١ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف ). ٣٥٤

٤٨٧

أبواب بيع التمار ٣٥٥

١ - ( باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة ). ٣٥٥

٢ - ( باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض )  ٣٥٧

٣ - ( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة ). ٣٥٧

٤ - ( باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح، قبل قبضها وقبل دفع الثمن، على كراهية ). ٣٥٨

٥ - ( باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار، ما لم يقصد، أو يفسد، أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر ). ٣٥٨

٦ - ( باب جواز بيع الأصول، وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل، وحكم من باع نخلا مؤبرا، لمن الثمرة؟ )  ٣٥٩

٧ - ( باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم )  ٣٦٠

٨ - ( باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فإن اشتراه قصيلا كان له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن ). ٣٦٠

٩ - ( باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره، وبالورق، وبيع الأرض بحنطة منها، ومن غيرها )  ٣٦٠

١٠ - ( باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة )  ٣٦١

١١ - ( باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا، وهي النخلة تكون لإنسان في دار آخر ). ٣٦١

١٢ - ( باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة، أو شجرة معينة ). ٣٦٢

١٣ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار ). ٣٦٢

٤٨٨

أبواب بيع الحيوان. ٣٦٧

١ - ( باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم، ولو خصيا ). ٣٦٧

٢ - ( باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وأن المرأة تملك ما عداهما ). ٣٦٨

٣ - ( باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق، أو ثبت بالبينة، وإن ادعى الحرية بغير بينة )  ٣٦٩

٤ - ( باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب ). ٣٧٠

٥ - ( باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو ). ٣٧٠

٦ - ( باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة، وأرش الجناية، وما وهب له، وغير ذلك، وليس له التصرف إلا بإذن المولى )  ٣٧١

٧ - ( باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها ). ٣٧١

٨ - ( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة، واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض، إلا زمان حيضها )  ٣٧٢

٩ - ( باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل ). ٣٧٣

١٠ - ( باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا، إلا مع التراضي، وحكم الاخوة )  ٣٧٤

١١ - ( باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية، وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظرة، مع عدم الوصي )  ٣٧٥

٤٨٩

١٢ - ( باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت، ثم ظهر أنها مستحقة )  ٣٧٥

١٣ - ( باب حكم المملوكين المأذون لهما، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه ). ٣٧٥

١٤ - ( باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بما له، ولم يرد الشريك ذبحه، كان له منه ما نقد لا ما شرط، وإن من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه، وأنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان ). ٣٧٦

١٥ - ( باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة، مع اعسار مولاها، أو موته ولا مال له سواها، وإن من اشترى جارية فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها، فلا شئ للبائع ). ٣٧٦

١٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان ). ٣٧٧

أبواب السلف.. ٣٨١

١ - ( باب اشتراط ذكر الجنس والوصف، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف ). ٣٨١

٢ - ( باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم، وشرط الابدال )  ٣٨١

٣ - ( باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد )  ٣٨٢

٤ - ( باب اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل، وإن كان معدوما وقت العقد )  ٣٨٣

٥ - ( باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما، وتقدير الثمن ). ٣٨٣

٦ - ( باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه، إذا تراضيا وطابت أنفسها )  ٣٨٣

٧ - ( باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه، والحوالة فيه ). ٣٨٤

٨ - ( باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول، كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت ). ٣٨٤

٤٩٠

٩ - ( باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل، وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها، أو يأخذ دراهم ويشتري لنفسه ). ٣٨٥

١٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف ). ٣٨٥

أبواب الدين والقرض.. ٣٨٧

١ - ( باب كراهيته مع الغنى عنه ). ٣٨٧

٢ - ( باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها ). ٣٨٨

٣ - ( باب جواز الاستدانة للحج والتزويج، وغيرهما من الطاعات ). ٣٩١

٤ - ( باب وجوب قضاء الدين، وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله ). ٣٩١

٥ - ( باب وجود نية قضاء الدين، مع العجز عن القضاء ). ٣٩٤

٦ - ( باب استحباب إقراض المؤمن ). ٣٩٥

٧ - ( باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة ). ٣٩٦

٨ - ( باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه ). ٣٩٦

٩ - ( باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر، من سهم الغارمين أو غيره، إن كان أنفقه في طاعة الله، إلا المهر )  ٣٩٧

١٠ - ( باب استحباب الاشهاد على الدين، وكراهة تركه ). ٤٠١

١١ - ( باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه، من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة ). ٤٠٢

١٢ - ( باب أن من مات حل دينه ). ٤٠٣

١٣ - ( باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه ). ٤٠٣

١٤ - ( باب براءة ذمة الميت من الدين، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به ). ٤٠٤

١٥ - ( باب عدم جواز بيع الدين بالدين، وحكم ما لو بيع بأقل منه ). ٤٠٥

١٦ - ( باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء، ويستحب له إطالة الجلوس، ولزوم السكوت )  ٤٠٥

١٧ - ( باب وجوب ارضاء الغريم المطالب، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر ). ٤٠٧

١٨ - ( باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه، ثلاثة أيام على كراهية، وتتأكد بعدها )  ٤٠٨

٤٩١

١٩ - ( باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط، واستحباب احتسابها له مما عليه ). ٤٠٨

٢٠ - ( باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي، من غير شرط سابق، وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه، ثم يتغير السعر ). ٤٠٩

٢١ - ( باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا ). ٤١٠

٢٢ - ( باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين ). ٤١٠

٢٣ - ( باب جواز انظار المعسر، وعدم جواز معاسرته ). ٤١١

٢٤ - ( باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم، وحكم من أقرض غيره دراهم، ثم سقطت وجاءت غيرها )  ٤١٣

٢٥ - ( باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما وما ذهب عليهما ). ٤١٣

٢٦ - ( باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين، وتأكده بعد الموت ). ٤١٤

٢٧ - ( باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي، لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين ). ٤١٤

٢٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض ). ٤١٥

أبواب كتاب الرهن. ٤١٧

١ - ( باب جواز الارتهان على الحق الثابت ). ٤١٧

٢ - ( باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون ). ٤١٨

٣ - ( باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا )  ٤١٩

٤ - ( باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه ). ٤١٩

٥ - ( باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه، ولم يسقط من حقه شئ، وحكم خيانة العبد المرهون )  ٤٢٠

٤٩٢

٦ - ( باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه، وكان الباقي رهنا على جميع الحق )  ٤٢٠

٧ - ( باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن، لزمه ضمانه وترادا الفضل بينهما ). ٤٢٠

٨ - ( باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية، في غير الزرع في الأرض المرهونة )  ٤٢١

٩ - ( باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن، هل تقبل أم لا؟ ). ٤٢١

١٠ - ( باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة، وجب احتسابها من الدين )  ٤٢٢

١١ - ( باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها أم لا؟ ). ٤٢٢

١٢ - ( باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها، وتقاصا بنفقتها، فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النفقة )  ٤٢٣

١٣ - ( باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه، ولا ما عليه، كان كماله ). ٤٢٣

١٤ - ( باب حكم ما لو اختلفا، فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة ). ٤٢٤

١٥ - ( باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة، فالقول قول الراهن مع يمينه ). ٤٢٤

١٦ - ( باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن، ومن استعار شيئا فرهنه ). ٤٢٥

١٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن ). ٤٢٥

أبواب كتاب الحجر ٤٢٧

١ - ( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال، على غير الصغير والمجنون والسفيه، حتى تزول عنهم الموانع )  ٤٢٧

٢ - ( باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر ). ٤٢٨

٣ - ( باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن سيده، وكذا المكاتب المشروط )  ٤٢٩

٤ - ( باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به، إلا أن تقصر التركة على الدين فيقسم بالحصص، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء ). ٤٣٠

٤٩٣

٥ - ( باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية، والكفر، وبيع الدار والخادم، وحلول الدين المؤجل بالموت )  ٤٣١

٦ - ( باب حبس المديون وحكم المعسر ). ٤٣١

٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر ). ٤٣٢

أبواب كتاب الضمان. ٤٣٥

١ - ( باب أنه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عليه ). ٤٣٥

٢ - ( باب أنه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه، وأنه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمانة دين الميت )  ٤٣٥

٣ - ( باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه، هل يشترط أم لا؟ ). ٤٣٦

٤ - ( باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك ). ٤٣٧

٥ - ( باب كراهة التعرض للكفالات والضمان ). ٤٣٧

٦ - ( باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون ). ٤٣٨

٧ - ( باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول، أو ما عليه ). ٤٣٨

٨ - ( باب حكم الرجوع على المحيل ). ٤٣٩

٩ - ( باب أنه لا كفالة في حد ). ٤٣٩

١٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان ). ٤٣٩

أبواب كتاب الصلح. ٤٤١

١ - ( باب استحبابه ولو ببذل المال ). ٤٤١

٢ - ( باب جواز الكذب في الاصلاح، دون الصدق في الافساد ). ٤٤٢

٣ - ( باب أن الصلح جائز بين الناس، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا ). ٤٤٣

٤ - ( باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق )  ٤٤٣

٥ - ( باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما، فقال أحدهما: لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك )  ٤٤٤

٦ - ( باب حكم ما إذا تداعيا عينا، وأقام كل منهما بينة ). ٤٤٤

٤٩٤

٧ - ( باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة، ودعوا ثالثا إلى الغداء، فأكلوا الخبز، ودفع إليهما ثمانية دراهم ). ٤٤٥

٨ - ( باب أنه إذا تداعيا خصمان، قضى به لمن إليه معاقد القماط ). ٤٤٦

٩ - ( باب حكم المشتركات، وحد الطريق، وعدم جواز بيعه وتملكه ). ٤٤٦

١٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح ). ٤٤٧

أبواب كتاب الشركة ٤٤٩

١ - ( باب كراهة مشاركة الذمي، وابضاعه، وايداعه، وعدم التحريم ). ٤٤٩

٢ - ( عدم جواز وطئ الأمة المشتركة، وحكم من وطأها ). ٤٤٩

٣ - ( باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم ). ٤٥٠

٤ - ( باب أنه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء )  ٤٥٠

٥ - ( باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه ). ٤٥١

٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة ). ٤٥١

أبواب كتاب المضاربة ٤٥٥

١ - ( باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر، لم يجز له مخالفته، فإن خالف ضمن، وإن ربح كان بينهما ). ٤٥٥

٢ - ( باب أن يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلا مع تفريط )  ٤٥٦

٣ - ( باب حكم المضاربة بمال اليتيم، والوصية بالمضاربة به ). ٤٥٧

٤ - ( باب أن من كان بيده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه فهو له، وإلا قسمت على الغرماء بالحصص )  ٤٥٧

٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة ). ٤٥٧

أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ٤٥٩

١ - ( باب استحباب الغرس وشراء العقار، وكراهة بيعه ). ٤٥٩

٢ - ( باب استحباب الزرع ). ٤٦٠

٣ - ( باب استحباب الحرث للزرع ). ٤٦١

٤٩٥

٤ - ( باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس ). ٤٦٢

٥ - ( باب حكم قطع شجرة الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلح والسدر ). ٤٦٤

٦ - ( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمي شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض )  ٤٦٤

٧ - ( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما ). ٤٦٦

٨ - ( باب أن العمل على العامل والخراج على المالك، إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر ). ٤٦٦

٩ - ( باب ذكر الاجل في المزارعة ). ٤٦٧

١٠ - ( باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية ). ٤٦٧

١١ - ( باب جواز المشاركة في الزرع، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه ). ٤٦٨

١٢ - ( باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشبحان يخرص على العامل، والعامل بالخيار في القبول، فان قبل لزمه زاد أو نقص )  ٤٦٨

١٣ - ( باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته ). ٤٧٠

١٤ - ( باب ما يجوز إجارة به وما لا يجوز، وخراج الأرض المستأجرة ). ٤٧٠

١٥ - ( باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر، وأن يتقبلها به ). ٤٧١

١٦ - ( باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر )  ٤٧٢

١٧ - ( باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط، واستحباب الوصاة بالفلاحين، وتحريم ظلمهم )  ٤٧٢

١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزراعة والمساقاة ). ٤٧٣

٤٩٦

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607