تطوّر البحث الدّلالي

تطوّر البحث الدّلالي50%

تطوّر البحث الدّلالي مؤلف:
الناشر: دار المؤرخ العربي
تصنيف: علوم القرآن
الصفحات: 107

  • البداية
  • السابق
  • 107 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 47088 / تحميل: 7084
الحجم الحجم الحجم
تطوّر البحث الدّلالي

تطوّر البحث الدّلالي

مؤلف:
الناشر: دار المؤرخ العربي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وفي ردف إنما هو يردفه من غير إدغام اللام ، والباء لا موضع لها في الحاد أو بظلم ، ولو قيل : قادر على أن يحيي الموتى كان كلاماً صحيحاً لا يشكل معناه ولا يشتبه(١) .

وقد حررت للخطابي مقارنة سليمة في الإجابة عن هذه الافتراضات رداً ومناقشة وبيان حال ، وسأحاول أن ألخصها بشكل لا تفقد فيه جوهرها ، وأوردها بصورة تحكي عن هدف صاحبها ولعل في ذكرها تخليداً لذكراه ، ولكن فيها أيضاً وأولاً ، بياناً لطاقات بيانية مهمة واستعمالات بلاغية رائدة ، انفرد بها القرآن دون سائر النصوص الإلهية والبشرية ، مما يجعل الخطابي; من أوائل أولئك الأفذاذ الذين يسروا الطريق أمام فهم القرآن بلاغياً ونقدياً على الوجه التالي : ـ

١ ـ فأما قوله تعالى :( فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ) يوسف / ١٧ ، فإن الافتراس معناه في فعل السبع القتل فحسب ، واصل الفرس دق العنق ، والقوم إنما أدعوا على الذئب أنه أكله أكلاً ، وأتى على جميع أجزائه وأعضائه فلم يترك مفصلاً ولا عظماً ، وذلك أنهم خافوا مطالبة أبيهم بأثر باق منه يشهد بصحة ما ذكروه ، فادعوا فيه الأكل ليزيلوا عن أنفسهم المطالبة ، والفرس لا يعطي تمام هذا المعنى ، فلم يصلح على هذا أن يعبر عنه إلا بالأكل على أن لفظ الأكل شائع الاستعمال في الذئب وغيره من السباع.

وحكىٰ ابن السكيت في ألفاظ العرب قولهم : ـ

أكل الذئب الشاة فما ترك منها تامورا.

٢ ـ وأما قوله تعالى :( وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ) يوسف / ٦٥.

فإن معنى الكيل المقرون بذكر البعير والمكيل ، والمصادر توضع موضع الأسماء كقولهم : هذا درهم ضرب الأمير ، هذا ثوب نسيج اليمن ، أي مضروب الأمير ، ونسيج اليمن والمعنى في الآية : أنا نزداد من الميرة المكيلة إذا صحبنا أخونا حمل بعير ، فإنه كان لكل رأس منهم حمل واحد لا يزيد على ذلك لعزة الطعام ، فكان ذلك في السنين السبع المقحطة ،

________________

(١) الخطابي ، بيان إعجاز القرآن : ٣٨ ، وما بعدها بتصرف واختصار.

٦١

وكانوا لا يجدون الطعام إلا عنده ولا يشير لهم صراحة إلا من قبله ، فقيل على هذا المعنى( ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ) يوسف / ٦٥.

أي متيسر لنا إذا تسببنا إلى ذلك باستصحاب أخينا ، واليسير شائع الاستعمال فيما يسهل من الأمور كالعسير مما يتعذر منها ولذلك قيل : يسر الرجل.

وقد قيل : إن معنى الكيل هنا السعر ، أخبرني أبو عمرو عن ابن العباس قال : الكيل بمعنى السعر ، فكيف الكيل عندكم ؟ بمعنى كيف السعر ؟

٣ ـ وأما قوله سبحانه :( أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ) ص / ٦.

وقول من زعم أنه لو قيل بدله : امضوا وانطلقوا كان أبلغ فليس الأمر على ما زعمه ، بل امشوا في هذا المحل أولىٰ وأشبه بالمعنىٰ وذلك لأنه إنما قصد به الاستمرار على العادة الجارية ولزوم السجية المعهودة في غير انزعاج منهم ، ولا انتقال عن الأمر الأول ، وذلك أشبه بالثبات والصبر المأمور به في قوله :( وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ) ص / ٦.

والمعنى كأنهم قالوا : ( امشوا على هينتكم وإلىٰ مهوىٰ أموركم ، ولا تعرجوا على قوله ولا تبالوا به وقيل بل المشي ها هنا معناه التوفر في العدد والاجتماع للنصرة دون المشي الذي هو نقل الأقدام.

٤ ـ وأما قوله سبحانه :( هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ( ٢٩) ) الحاقة / ٢٩ ، وزعمهم أن الهلاك لا يستعمل إلا في تلف الأعيان فإنهم ما زادوا أن عابوا أفصح الكلام وأبلغه ، وقد تكون الاستعارة في بعض المواضع أبلغ من الحقيقة كقوله عزّ وجلّ :( وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ) يس / ٣٧.

والسلخ ها هنا مستعار هو ابلغ منه لو قال نخرج منه النهار وإن كان هو الحقيقة ، وكذلك قوله :( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ) الحجر / ٩٤ ، وهو أبلغ قوله فأعمل بما تؤمر وإن كان هو الحقيقة ، والصدع مستعار ، وكذلك قوله :( هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ( ٢٩) ) الحاقة / ٢٩ ، وذلك أن الذهاب قد يكون على مراصده العودة ، وليس مع الهلاك بقيا ولا رجعىٰ ، وقد قيل إن معنى

٦٢

السلطان ها هنا الحجة والبرهان.

٥ ـ وأما قوله سبحانه :( وَإِنَّهُ لِحُبِّ الخَيْرِ لَشَدِيدٌ ( ٨) ) العاديات / ٨ ، وأن الشديد معناه ها هنا البخيل ، واللام في قوله ( لحب الخير ) بمعنى لأجل حب الخير وهو المال لبخيل.

٦ ـ وأما قوله عزّ وجلّ :( وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ( ٤) ) المؤمنون / ٤ ، وقولهم إن المستعمل في الزكاة المعروف من الألفاظ ، كالأداء ، والإيتاء ، والإعطاء فالجواب إن هذه العبارات لا تستوي في مراد هذه الآية ، وإنما تفيد حصول الاسم فقط ، ولا تزيد على أكثر من الأخبار على أدائها فحسب ، ومعنى الكلام ومراده المبالغة في أدائها والمواظبة عليه حتى يكون ذلك صفة لازمة لهم فيصير في أداء الزكاة فعلاً لهم مضافاً إليهم يعرفون به ، فهم له فاعلون ، وهذا المعنى لا يستفاد على الكمال إلا بهذه العبارة ، فهي إذن أولى العبارات وأبلغها في هذا المعنى.

٧ ـ وأما قوله عزّ وجلّ :( سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ) مريم / ٩٦ ، وإنكارهم قول من يقول : جعلت لفلان وُدّاً ، بمعنى وددته فإنهم قد غلطوا في تأويل هذا الكلام ، وذهبوا عن المراد منه ، وإنما المعنى أن الله سيجعل لهم في قلوب المؤمنين ، أي يخلق لهم في صدور المؤمنين ، ويغرس لهم فيها محبة كقوله عزّ وجلّ :( وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ) النحل / ٧٢ ، أي خلق.

٨ ـ وأما قوله سبحانه :( رَدِفَ لَكُم ) النمل / ٧٢ ، فإنهما لغتان فصيحتان : ردفته وردفت له كما نقول نصحته ، ونصحت له.

٩ ـ وأما قوله :( وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلحَادٍ بِظُلْمٍ ) الحج / ٢٥ ، ودخول الباء فيه فإن هذا الحرف كثيراً ما يوجد في كلام العرب الأول الذي نزل القرآن به ، وإن كان يعز ووده في كلام المتأخرين ، قال أبو عمرو بن العلاء : اللسان الذي نزل به القرآن ، وتكلمت به العرب على عهد النبي٦ عربية أخرىٰ عن كلامنا هذا.

نقول : قد قيل إن الباء زائدة ، والمعنى : ومن يرد فيه إلحاداً والباء قد

٦٣

تزاد في مواضع من الكلام ، ولا يتغير به المعنى ، وعليه شواهد من كلام العرب(١) .

لقد كان الخطابي دقيقاً فيما أورده من إفاضات في هذا المجال استند فيها إلى المتبادر في العرف العربي العام واستشهد على صحة ذلك بالموروث الأدبي عند العرب شعراً ومثلاً وكلمة وقولاً مصداقاً على ما يريد ، وقلّب كل لفظ في وجوهه المحتملة فضلاً عن استنارته بآراء علماء العربية وأهل اللغة وأئمة البيان مستوفياً بذلك موقع اللفظ في دلالته على المعنى ، وصحته اختياره في استيفاء المؤشر الدلالي ، مؤكداً على العرف العربي والاستعمال البياني ، والأصالة اللغوية ، في كشف الدلالات التي ينطوي عليها اللفظ المختار في الآيات المشار إليها اللفظ ذاته دون سواه ، ومعللاً بفطرة نافذة دقة التركيب من خلال وضع الألفاظ بإمكانها المحددة لها ، بحيث لو استبدلت بالمرادف أو المساوي لفقدت مميزات لا تتوافر باللفظ البديل ، ولو جرت على سنن ما يفترض المدعون لافتقرت إلى عبارات إضافية من أجل أن يخلص إلى المعنى الذي يريده القرآن في ألفاظه المنتقاة إزاء الدلالات المقصودة بالذات.

أما أنواع الدلالات وأقسامها في كل من البحث الدلالي والقرآن فهو معلم مستفيض ينهض بعملٍ فني مستقل يشمل مدارك الدلالات كافة ، وقد أرجأنا الحديث عنها إلى مبحث خاص بإذن الله تعالىٰ.

________________

(١) الخطابي ، بيان إعجاز القرآن : ٤١ ـ ٤٨.

٦٤

٦٥

٦٦

هذا المعجم : ـ

فيما يلي أضع بين يدي الباحثين معجماً بأبرز الدلاليين العالميين قد يكون إحصائياً في حدود معينة ، وقد حاولت فيه أن أجمع أكبر عدد ممكن منهم ممن اطلعت على آثارهم في مبحث الدلالة ، أو قرأت عنها ، فكانوا كالآتي : ـ

أ ـ الدلاليين العرب القدامىٰ.

ب ـ الدلاليين العرب المحدثين.

ج ـ الدلاليين الأوروبيين.

وقد التزمت في سرد أسمائهم الطريقة المعجمية المتبعة ( ألف باء ) تسهيلاً لمهمة الباحثين وبغية سرعة الاطلاع عليهم.

وكانت الطريقة الإحصائية تقوم على أسس معينة ، فبالنسبة للدلاليين العرب القدامىٰ ، اذكر الشهرة ، والكنية والاسم ، وتاريخ الوفاة ، وأشير إلى أبرز الآثار العلمية التي انطوىٰ في صفحاتها ذكر الدلالة أو الحديث عنها ، وبالنسبة للدلاليين العرب المحدثين ، فإني إذكر أسماءهم متكاملة مع ألقابهم العلمية ، ومواطن عملهم ، قدر الإمكان ولم ألتزم بذكر جهودهم العلمية لأنها متفرقة بين البحوث والمقالات والكتب ، مما يعني عدم الإحاطة بها متكاملة ، لأنها تشحن المعجم بقوائم طويلة من أسماء الكتب أو البحوث مما لا ضرورة معه وقد أكون مخطئاً في التقدير ، فأسهو عن ذكر من يجب ذكره ، والسهو مغتفر للباحث بالنسبة للدلاليين المحدثين نظراً لتعذر الأحاطة. أما الدلاليون الأوروبيون فقد التزمت بذكر الاسم مع تاريخ الولادة والوفاة قدر الإمكان وبيان مكان الولادة أو محل العمل العلمي

٦٧

(أ)

« الدلاليون العرب القدامى »

ـ الآلوسي ، أبو الفضل ، محمود شكري الآلوسي البغدادي ( ت ١٢٧٠ ه‍ ).

ظ : روح المعاني في تفسر القرآن العظيم والسبع المثاني.

ـ الآمدي ، أبو القاسم ، الحسن بن بشر ( ت : ٣٧٠ ه‍ ).

ظ : الموازنة بين الطائيين.

ـ ابن الأثير ، أبو الفتح ، ضياء الدين ، نصر الله بن محمد ( ت : ٦٣٧ ه‍ ).

ظ : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.

ـ الأزهري ، أبو منصور ، محمد بن أحمد ( ت : ٣٧٠ ه‍ ).

ظ : تهذيب اللغة.

ـ ابن أبي الأصبع ، زكي الدين ، عبد العظيم بن عبد الواحد ( ت : ٦٥٤ ه‍ ).

ظ : بديع القرآن + تحرير التحبير.

ـ الأصمعي ، عبد الملك بن قريب ( ت : ٢١٦ ه‍ ).

ظ : الأضداد.

ـ ابن الأنباري ، محمد بن القاسم بن بشار (ت : ٣٢٨ ه‍ ).

ظ : إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل.

ـ الأنصاري ، مرتضى بن محمد أمين ( ت : ١٢٨١ ه‍ ).

ظ : رسائل الشيخ الانصاري.

(ب)

ـ الباقلاني ، أبو بكر ، محمد بن الطيب ( ت : ٤٠٣ ه‍ ).

ظ : إعجاز القرآن.

ـ أبو البقاء ، أيوب بن موسىٰ الحسيني ( ت : ١٠٩٥ ه‍ ).

ظ : الكليات.

٦٨

ـ البهائي ، محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي : ( ت : ١٠٣١ ه‍ ).

أسرار البلاغة + المخلاة.

(ت)

ـ التفتازاني ، سعد الدين مسعود بن عمر الهروي : ( ت : ٧٩٣ ه‍ ).

ظ : المطول على التلخيص + المختصر.

ـ التهانوي ، محمد علي بن التهانوي ( علماء القرن الثاني عشر الهجري ).

ظ : كشاف اصطلاحات الفنون.

(ث)

ـ الثعالبي ، أبو منصور ، عبد الملك بن محمد ( ت : ٤٢٩ ه‍ ).

ظ : فقه اللغة وأسرار العربية + التمثيل والمحاضرة + خاص الخاص.

ـ ثعلب : أبو العباس ، أحمد بن يحيى بن زيد النحوي : ( ت : ٢٩١ ه‍ ).

ظ : قواعد الشعر.

(ج)

ـ الجاحظ ، أبو عثمان ، عمرو بن بحر ( ت : ٢٥٥ ه‍ )

ظ : البيان والتبيين + الحيوان.

ـ الجرجاني ، أبو بكر ، عبد القاهر بن عبد الرحمن : ( ت : ٤٧١ ه‍ ).

ظ : أسرار البلاغة + دلائل الإعجاز.

ـ ابن جني ، أبو الفتح ، عثمان بن جني ( ت : ٣٩٢ ه‍ ).

ظ : الخصائص + سر صناعة الأعراب.

ـ الجوهري ، إسماعيل بن حماد ( ت : ٣٩٣ ـ ٣٩٨ ه‍ ).

ظ : تاج اللغة وصحاح العربية.

(ح)

ـ الحاتمي ، أبو علي ، محمد بن الحسن بن المظفر البغدادي ( ت : ٣٨٨ ه‍ ).

ظ : الرسالة الموضحة.

٦٩

ـ أبو حيان أثير الدين ، محمد بن يوسف الأندلسي : ( ت : ٧٥٤ ه‍ ).

ظ : البحر المحيط.

(خ)

ـ ابن خالويه ، الحسين بن أحمد ( ت : ٣٧٠ ه‍ ).

ظ : إعراب ثلاثين سورة من القرآن.

ـ الخطابي ، أبو سليمان ، حمد بن محمد بن إبراهيم : ( ت : ٣٨٣ ـ ٣٨٨ ه‍ ).

ظ : بيان إعجاز القرآن ، ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ).

ـ الخطيب القزويني ، أبو المعالي ، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الشافعي ( ت : ٧٣٩ ه‍ ).

ظ : الإيضاح + التلخيص في علوم البلاغة.

ـ الخفاجي ، أبو محمد بن سعيد بن سنان ( ت : ٤٦٦ ه‍ ).

ظ : سر الفصاحة.

(ر)

ـ الرازي ، فخر الدين ، محمد بن عمر بن الحسين : ( ت : ٦٠٦ ه‍ ).

ظ : نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز.

ـ الراغب الأصبهاني ، الحسين بن محمد بن المفضل : ( ت : ٥٠٢ ه‍ ).

ظ : المفردات في غريب القرآن.

ـ ابن رشيق ، أبو علي ، الحسين بن رشيق القيرواني ( ت : ٤٥٦ ه‍ ).

ظ : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده.

ـ الرماني ، أبو الحسن ، علي بن عيسى ( ت : ٣٨٦ ه‍ ).

ظ : النكت في إعجاز القرآن ، ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ).

(ز)

ـ الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني ( ت : ١٠٢٥ )

ظ : تاج العروس.

٧٠

ـ الزركشي ، بدر الدين ، محمد بن عبد الله الزركشي : ( ت : ٧٩٤ ه‍ ).

ظ : البرهان في علوم القرآن.

ـ الزمخشري ، أبو القاسم ، جار الله ، محمود بن عمر الخوارزمي ( ت : ٥٣٨ ه‍ ).

ظ : أساس البلاغة + الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل.

ـ ابن الزملكاني ، كمال الدين ، عبد الواحد عبد الكريم الشافعي ( ت : ٦٥١ ه‍ ).

ظ : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن + التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن.

(س)

ـ السكاكي ، أبو يعقوب ، يوسف بن أبي بكر الخوارزمي ( ت : ٦٢٦ ه‍ ).

ظ : مفتاح العلوم.

ـ سيبويه ، أبو بشر ، عمرو بن قنبر ( ت : ١٨٠ ه‍ ).

ظ : الكتاب.

ـ ابن سيده ، أبو الحسن ، علي بن إسماعيل الأندلسي ( ت : ٤٥٨ ه‍ ).

ظ : المخصص في اللغة + المحكم.

ـ السيرافي ، أبو سعيد ، الحسن بن عبد الله ( ت : ٣٦٨ ه‍ ).

ظ : أخبار النحويين البصريين.

ـ السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر : ( ت : ٩١١ ه‍ ).

ظ : الاتقان في علوم القرآن + المزهر في علوم اللغة وأنواعها.

(ش)

ـ الشريف الرضي ، أبو الحسن ، محمد بن الحسين الموسوي ( ت : ٤٠٦ ه‍ ).

ظ : تلخيص البيان في مجازات القرآن + المجازات النبوية.

٧١

(ط)

ـ ابن طباطبا ، أبو الحسن ، محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ( ت : ٣٢٢ ه‍ ).

ظ : عيار الشعر.

ـ الطبرسي ، أبو علي ، الفضل بن الحسن الطبرسي : ( ت : ٥٤٨ ه‍ ).

ظ : مجمع البيان في تفسير القرآن.

ـ الطريحي ، فخر الدين بن محمد بن علي بن أحمد النجفي : ( ت : ١٠٨٥ ه‍ ).

ظ : مجمع البحرين + تفسير غريب القرآن.

ـ الطيبي ، شرف الدين ، الحسين بن محمد ( ت : ١٤٣ ه‍ ).

ظ : التبيان في علم المعاني والبديع والبيان.

ـ الطوسي ، أبو جعفر ، محمد بن الحسن الطوسي ( ت : ٤٦٠ ).

ظ : التبيان في تفسير القرآن + العدة.

(ع)

ـ ابن عباد ، أبو قاسم ، إسماعيل بن عباد المعروف بالصاحب ( ت : ٣٨٥ ه‍ ).

ظ : المحيط.

ـ أبو عبيد ، القاسم بن سلام ( ت: ٢٢٤ ه‍ ).

ظ : الأمثال ضمن التحفة البهية والطرفة الشهية.

ـ أبو عبيدة ، معمر بن المثنى التيمي ( ت : ٢١٠ ه‍ ).

ظ : مجاز القرآن.

ـ العسكري ، أبو هلال ، الحسن بن سهل ( ت : ٣٩٥ ه‍ ).

ظ : الصناعتين.

ـ أبو علي الفارسي ، الحسن بن أحمد ( ت : ٣٧٧ ه‍ ).

ظ : الحجة.

ـ العلوي ، يحيىٰ بن حمزة ( ت : ٧٤٩ ه‍ ).

ظ : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز.

٧٢

ـ العلامة الحلي ، جمال الدين ، الحسن بن يوسف : ( ت : ٧٢٦ ه‍ ).

ظ : تهذيب الأصول وغيره.

(ف)

ـ ابن فارس ، أبو الحسين ، أحمد بن فارس بن زكريا ( ت : ٣٩٥ ه‍ ).

ظ : الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها.

ـ الفرّاء ، أبو زكريا ، يحيىٰ بن زياد ( ت : ٢٠٤ ه‍ ).

ظ : معاني القرآن.

ـ الفراهيدي ، الخليل بن أحمد ( ت : ١٧٥ ه‍ ).

ظ : كتاب العين.

ـ الفيروزآبادي ، مجد الدين ، محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي ( ت : ٨١٧ ه‍ ).

ظ : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز + القاموس المحيط.

(ق)

ـ ابن قتيبة ، أبو محمد ، عبد الله بن مسلم ( ت : ٢٧٦ ه‍ ).

ظ : تأويل مشكل القرآن.

ـ قدامة بن جعفر ، الكاتب البغدادي ( ت : ٣٣٧ ه‍ ).

ظ : نقد الشعر + نقد النثر.

ـ القرطاجني ، أبو الحسن حازم القرطاجني ( ت : ٦٨٤ ه‍ ).

ظ : منهاج البلغاء وسراج الأدباء.

(م)

ـ المبرّد ، أبو العباس ، محمد بن يزيد ( ت : ٢٨٥ ه‍ ).

ظ : ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد + المقتضب.

ـ المحقق الحلي ، أبو القاسم ، جعفر بن الحسن ( ت : ٦٧٦ ه‍ ).

ظ : المعارج.

ـ المرتضى ، علي بن الحسين الموسوي ( ت : ٤٣٦ ه‍ ).

ظ : أمالي المرتضىٰ ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) + الذريعة.

٧٣

ـ ابن المعتز ، عبد الله بن المعتز ( ت : ١٩٦ ه‍ ).

ظ : البديع.

ـ المفيد ، أبو عبد الله ، محمد بن محمد بن النعمان : ( ت : ٤١٣ ه‍ ).

ظ : التذكرة بأصول الفقه.

ـ مقاتل ، مقاتل بن سليمان البلخي ( ت : ١٥٠ ه‍ ).

ظ : الأشباه والنظائر في القرآن الكريم.

ـ ابن منظور ، جمال الدين ، محمد بن مكرم الأنصاري ( ت : ٧١١ ه‍ ).

ظ : لسان العرب.

(ن)

ـ ابن ناقيا البغدادي ، أبو قاسم عبد الله بن محمد بن الحسين ( ت : ٤٨٥ ه‍ ).

ظ : الجمان في تشبيهات القرآن.

ـ النحاس ، أبو جعفر ، أحمد بن محمد بن إسماعيل ( ت : ٣٢٨ ه‍ ).

ظ : إعراب القرآن.

ـ النويري ، شهاب الدين ، أحمد بن عبد الوهاب القرشي ( ت : ٧٣٣ ه‍ ).

ظ : نهاية الأرب في فنون الأدب.

ـ النوبختي ، الحسن بن موسى.

ظ : العموم والخصوص.

(ه)

ـ ابن هشام ، أبو محمد ، عبد الله ، جمال الدين بن يوسف ( ت : ٧٦١ ه‍ ).

ظ : شذور الذهب + مغني اللبيب.

ـ هشام بن الحكم ( تلميذ الإمام جعفر بن محمد الصادق ).

ظ : كتاب الألفاظ.

٧٤

(ب)

« الدلاليون العرب المحدثون »

(أ)

ـ ابتسام مرهون الصفار ( الدكتورة )

كلية التربية / جامعة بغداد.

ـ إبراهيم أنيس ( الدكتور )

أستاذ في كلية الآداب / جامعة القاهرة.

ـ إبراهيم السامرائي ( الدكتور )

كلية الآداب / جامعة بغداد.

ـ إبراهيم الوائلي

أستاذ في كلية الآداب / جامعة بغداد.

ـ إحسان عباس ( الدكتور )

الجامعة اللبنانية / والأردنية / عمّان.

ـ أحمد أحمد بدوي ( الدكتور )

كلية دار العلوم / جامعة القاهرة.

ـ أحمد خطاب العمر ( الدكتور )

كلية الآداب / جامعة الموصل.

ـ أحمد راتب النفاخ

عضو المجمع العربي / دمشق.

ـ أحمد الربيعي ( الدكتور )

كلية الآداب / جامعة بغداد.

ـ أحمد عبد الستار الجواري ( الدكتور )

عضو المجمع العلمي العراقي ، ونقيب المعلمين العرب.

ـ أحمد لطفي السيد ( أستاذ الجيل )

رئيس المجمع اللغوي في القاهرة سابقاً.

٧٥

ـ أحمد نصيف الجنابي ( الدكتور )

أستاذ في كلية الآداب / الجامعة المستنصرية.

ـ أحمد مطلوب ( الدكتور )

أستاذ قسم اللغة العربية وآدابها ، كلية الآداب / جامعة بغداد ، وعضو المجمع العلمي العراقي.

ـ أغناطيوس الصيصي ( الدكتور )

من لبنان.

ـ إسحاق فياض ( الشيخ )

أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف.

ـ أمين الخولي ( شيخ الأمناء )

عضو المجمع اللغوي في القاهرة وأستاذ الدراسات القرآنية والعربية العليا في كلية الآداب / جامعة القاهرة.

ـ أمينة غصن ( الدكتورة )

كلية الآداب / جامعة دمشق.

ـ أنستاس ماري الكرملي

صاحب مجلة العرب العراقية.

ـ أنطوان خوري ( الدكتور )

الجامعة اللبنانية / بيروت.

ـ أنيس المقدسي ( الدكتور )

أستاذ بجامعة بيروت الأمريكية ، وعضو المجمع العلمي العربي / دمشق.

(ب)

ـ باسم باقر جريو ( الدكتور )

رئيس قسم علوم القرآن / جامعة الكوفة.

ـ باقر عبد الغني ( الدكتور )

كلية الآداب / جامعة بغداد.

٧٦

ـ باقر شريف القرشي

أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف.

ـ بدوي طبانة ( الدكتور )

أستاذ في كلية دار العلوم / جامعة القاهرة.

ـ بسام بركة ( الدكتور )

الجامعة اللبنانية / بيروت.

ـ بشارة صارجي ( الدكتور )

الجامعة اللبنانية / بيروت.

ـ بكري الشيخ أمين ( الدكتور )

كلية الآداب / جامعة دمشق.

ـ بنت الشاطي ( الدكتورة )

كلية الآداب / جامعة عين شمس.

ـ بهجت عبد الغفور الحديثي ( الدكتور )

كلية الآداب / جامعة بغداد.

(ت)

ـ تحسين عبد الرضا الوزان

مدرس الثانوية الشاملة النموذجية / بغداد.

(ث)

ـ ثابت الآلوسي ( الدكتور )

رئيس قسم اللغة العربية / كلية التربية / الجامعة المستنصرية.

(ج)

ـ جابر أحمد عصفور ( الدكتور )

كلية الآداب / جامعة القاهرة.

ـ جلال خياط ( الدكتور )

٧٧

كلية الآداب / جامعة بغداد.

ـ جليل رشيد ( الدكتور )

كلية التربية / جامعة الموصل.

ـ جميل حنا حداد ( الدكتور )

جامعة اليرموك / الأردن.

ـ جميل سعيد ( الدكتور )

أستاذ الدراسات العربية العليا في كليات الآداب / جامعة بغداد / جامعة العين / جامعة الرياض / وعضو المجمع العلمي العراقي.

ـ جميل صليبا ( الدكتور )

الجامعة اللبنانية / بيروت.

ـ جواد علوش ( الدكتور )

نائب رئيس جامعة بغداد سابقاً.

ـ جورج كتوره ( الدكتور )

الجامعة اللبنانية / بيروت.

ـ جوزيف شريم ( الدكتور )

الجامعة الأمريكية / بيروت.

(ح)

ـ حازم سليمان الحلي ( الدكتور )

كلية الفقه / جامعة الكوفة.

ـ حاكم مالك الزيادي ( الدكتور )

معهد إعداد المعلمين / الديوانية.

ـ حسام الدين الخطيب (الدكتور )

عضو المجمع العربي في دمشق.

ـ حسن عون ( الدكتور )

كلية الآداب / جامعة الاسكندرية.

٧٨

ـ حسن ظاظا ( الدكتور )

كلية الآداب / جامعة الاسكندرية.

ـ حسن المهناوي ( الشيخ )

أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف.

ـ حسين نصار ( الدكتور )

عميد كلية الآداب / جامعة القاهرة.

(خ)

ـ خديجة عبد الرزاق الحديثي ( الدكتورة )

أستاذة في كلية الآداب / جامعة بغداد.

ـ خليل ابراهيم العطية ( الدكتور )

كلية الآداب / جامعة البصرة.

(د)

ـ داود سلوم ( الدكتور )

أستاذ في كلية الآداب / جامعة بغداد.

(ر)

ـ رحيم جبر ( الدكتور )

كلية الفقه / النجف الأشرف / جامعة الكوفة.

ـ رمضان عبد التواب ( الدكتور )

كلية الآداب / جامعة عين شمس.

ـ رضا الخلخالي ( السيد )

أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف.

(ز)

ـ زهير غازي زاهد ( الدكتور )

كلية الآداب / جامعة البصرة.

٧٩

(س)

ـ سامي مكي العاني ( الدكتور )

رئيس قسم اللغة العربية / كلية آداب المستنصرية.

ـ سالم الحمداني ( الدكتور )

كلية التربية / جامعة الموصل.

ـ سلمان عبد المحسن الخاقاني ( الشيخ )

المرجع الديني في الخليج العربي.

ـ سعيد جاسم الزبيدي ( الدكتور )

أستاذ كلية الفقه / النجف الأشرف / جامعة الكوفة.

ـ سهير القلماوي ( الدكتورة )

أستاذة في كلية الآداب / جامعة القاهرة.

(ش)

ـ شكري فيصل ( الدكتور)

كلية الآداب / جامعة دمشق.

ـ شوقي ضيف ( الدكتور )

أستاذ الدراسات العليا / كلية الآداب / جامعة القاهرة ورئيس المجمع اللغوي.

(ص)

ـ صالح مهدي الظالمي ( الدكتور )

كلية الآداب / النجف الأشرف / جامعة الكوفة.

ـ صبحي البستاني ( الدكتور )

الجامعة اللبنانية / بيروت.

ـ صلاح مهدي الفرطوسي ( الدكتور )

كلية التربية / جامعة بغداد.

٨٠

« يرجم الذي يعمل عمل قوم لوط، أحصن أم لم يحصن بالحجارة، ويقول: إن قوم لوط قد رجموا ».

[ ٢٢١٠٧ ] ٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن الأشعث، حدثنا هارون بن سعيد، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن عمر بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حطيب عن عكرمة، عن ابن عباس: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول ».

ورواه في عوالي اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[ ٢٢١٠٨ ] ٤ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد بن الأشعث، حدثنا هارون بن سعيد، حدثنا أبو بكر بن أويس، عن أبي وجال، عن ابن شهاب: أنه سئل عن الذي يعمل عمل قوم لوط، قال: عليه الرجم، أحصن أم لم يحصن.

[ ٢٢١٠٩ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن ( أمير المؤمنين )(١) عليه‌السلام ، أنه قال في اللواط: « هي ذنب لم يعص الله به الا ( قوم لوط، وهي )(٢) أمة من الأمم، فصنع الله بها ما ذكر في كتابه، من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل الله عز وجل بهم ».

[ ٢٢١١٠ ] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان الرجل كلامه كلام

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٤٦.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٠ ح ١٩٣.

٤ - الجعفريات ص ١٤٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٢.

(١) في المصدر: أبي عبد الله.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٩.

٨١

النساء، مشيه مشي النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه ».

[ ٢٢١١١ ] ٧ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يرجم الذي يؤتى في دبره، الفاعل والمفعول به ».

[ ٢٢١١٢ ] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي، وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد، محصنا وغير محصن ».

وقال في موضع آخر(١) : « ومن لاط بغلام، فعقوبته أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، ولا تحل له أخته أبدا وابنته، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم ». الخبر.

[ ٢٢١١٣ ] ٩ - الصدوق في المقنع: واعلم أن عقوبة من لاط بغلام، أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف.

[ ٢٢١١٤ ] ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن اللوطي، قال: « يضرب مائة جلدة ».

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠١.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) نفس المصدر ص ٣٧.

٩ - المقنع ص ١٤٤.

١٠ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٨٢

٣ -( باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الاقرار)

[ ٢٢١١٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يحد اللوطي، حتى يقر أربع مرات على تلك الصفة ».

__________________

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٨٣

٨٤

أبواب حد السحق والقيادة

١ -( باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة، مع عدم الاحصان، والقتل معه)

[ ٢٢١١٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « السحق في النساء، بمنزلة اللواط في الرجال ».

[ ٢٢١١٧ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، اتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلا اثنين، ولم يبلغ بهما الحد ».

[ ٢٢١١٨ ] ٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، قال: كتب إلى أبي محمد بن الأشعث: حدثنا محمد بن سوار، حدثنا سعيد زكريا المدائني، أخبرني عنبسة، عن عبد الرحمان، عن العلا، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « سحاق النساء بينهن زناء ».

__________________

أبواب حد السحق والقيادة

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٣٥.

٢ - الجعفريات ص ١٣٥.

٣ - الجعفريات ص ١٣٦.

٨٥

[ ٢٢١١٩ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن ( أمير المؤمنين )(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد مائة، لأنه ليس فيه إيلاج ».

[ ٢٢١٢٠ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أن السحق مثل اللواط، إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق، فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف، أو هدمة، أو طرح جدار(١) ، وهن الرسيات(٢) اللواتي ذكرن في القرآن ».

٢ -( باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين)

[ ٢٢١٢١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن وجدا في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد لغير علة، إذا كانا متهمين بالريبة(١) ».

٣ -( باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته، فساحقت بكرا فحملت)

[ ٢٢١٢٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: وان أتى رجل امرأة، فاحتملت ماءه

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٣.

(١) في المصدر: أبي عبد الله.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) في المصدر، جداره.

(٢) أصحاب الرس: هي اللواتي باللواتي أي المساحقات وهن الرسيات ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٧٥ ).

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ذيل الحديث ١٥٧٣.

(١) في نسخة: بالزينة. وفي المصدر زيادة: دون الحد، في نهاية الحديث.

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٤٦.

٨٦

فساحقت به امرأة فحملت، فان المرأة ترجم، وتجلد الجارية الحد، ويلحق الولد بأبيه.

[ ٢٢١٢٣ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قالعليه‌السلام : « قال أبي: رجل جامع امرأته، فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية. وقال: الولد للفحل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد ».

٤ -( باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها)

[ ٢٢١٢٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عن علي بن أبي طالب،عليهم‌السلام : « انه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقرها، ونالها بشئ من ضرب ».

[ ٢٢١٢٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في امرأة اقتضت(١) جارية بيدها، قال: « عليها مهرها، وتوجع عقوبة ».

٥ -( باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا، وينفى من المصر)

[ ٢٢١٢٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان قامت بينة على قواد، جلد خمسة وسبعين، ونفي عن المصر الذي هو فيه. وروي: النفي هو الحبس سنة أو يتوب ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

(١) في المصدر: افتضت.

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٨٧

٨٨

أبواب حد القذف

١ -( باب تحريمه، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف)

[ ٢٢١٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: ان أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « الكبائر: الشرك بالله إلى أن قال ورمي المحصنات الغافلات ».

[ ٢٢١٢٨ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من سب مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيهما، بعثه الله في طينة الخبال، حتى يأتي بالمخرج مما قال ».

[ ٢٢١٢٩ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا رأيتم المرء لا يستحيي مما قال، ولا مما قيل له، فاعلموا أنه لغية، أو شرك شيطان ».

[ ٢٢١٣٠ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال لبعض أصحابه: « ما فعل غريمك؟ » قال: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إليه أبو عبد اللهعليه‌السلام نظرا شديدا، فقال: جعلت فداك، انه مجوسي نكح أخته، قال: « أوليس ذلك من دينهم نكاح!؟ ».

__________________

أبواب حد القذف

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦١١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٤.

٨٩

[ ٢٢١٣١ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينبغي ولا يصلح للمسلم، أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، بما لم يطلع عليه منه، وقال: أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا ».

[ ٢٢١٣٢ ] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن يسار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ان رجلا من الأنصار أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ان امرأتي قذفت جاريتي، فقال: مرها تصبر نفسها لها، وإلا افتدت منها، قال: فحدث الرجل امرأته بقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأعطت خادمها السوط وجلست لها، فعفت عنها الوليدة، فأعتقها، وأتى الرجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فخبره، فقال: لعله يكفر عنها ».

[ ٢٢١٣٣ ] ٧ - وعن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : انه نهى ان يقذف من ليس من الاسلام، إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: « أيسر ما فيه أن يكون كاذبا ».

[ ٢٢١٣٤ ] ٨ - عوالي اللآلي: روى حذيفة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « قذف محصنة يحبط عبادة مائة سنة ».

[ ٢٢١٣٥ ] ٩ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ( اجتنب ترك )(١) الصلوات الخمس، واجتنب الكبائر السبع، نودي يوم القيامة: يدخل الجنة من أي باب شاء » فقال رجل للراوي: الكبائر السبع سمعتهن من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: نعم، الشرك بالله إلى أن

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٢.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦١ ح ٥٧.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦١ ح ٥٨.

(١) في المصدر: أقام.

٩٠

قال وقذف المحصنات الخبر.

٢ -( باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، إذا نسب الزنى إلى أحد، أو إلى أمه، أو أبيه)

[ ٢٢١٣٦ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ان الفرية ثلاث: إذا رمى الرجل بالزنى، وإذا قال: أن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه، وحده ثمانون ».

[ ٢٢١٣٧ ] ٢ - وعن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت الصادقعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (١) الآية، قال: « هو الرجل يقذف امرأته، فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين » الخبر.

[ ٢٢١٣٨ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من قال لقرشي أو عربي: يا نبطي، جلد به الحد، لأنه قد نفاه من أبيه الذي ينسب إليه ».

[ ٢٢١٣٩ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : في الرجل يقول للمسلم: ما أنت لامك، قال « لا حد عليه، وقال: إذا قال: لست

__________________

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) النور ٢٤: ٦.

٣ - الجعفريات ص ١٣٤.

٤ - الجعفريات ص ١٣٤.

٩١

لأبيك، جلد الحد ».

[ ٢٢١٤٠ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا سئلت الفاجرة: من فجر بك؟ فقالت: فلان، حددناها حدين، حد لفريتها على المسلم، وحد باقرارها على نفسها ».

[ ٢٢١٤١ ] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل قذف محصنة مؤمنة، قال: « يقام عليه الحد » الخبر.

[ ٢٢١٤٢ ] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « حد القاذف ثمانون جلدة، كما قال الله جل ذكره ».

[ ٢٢١٤٣ ] ٨ - الصدوق في العلل: عن ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن داود بن النعمان، عن عبد الرحيم القصير، قال: قال لي أبو جعفرعليه‌السلام : « اما لو قد قام قائمناعليه‌السلام ، لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة ( صلوات الله عليهما ) منها » قلت: جعلت فداك، ولم يجلدها الحد؟ قال: « لفريتها على أم إبراهيم » الخبر.

[ ٢٢١٤٤ ] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما، فعلى القاذف ثمانون جلدة إلى أن قال وإذا قذفت المرأة الرجل، جلدت ثمانين جلدة ».

__________________

٥ - الجعفريات ص ١٣٨.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٥.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٦.

٨ - علل الشرائع ص ٥٧٩ ح ١٠.

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٩٢

٣ -( باب ثبوت الحد على من قذف رجلا، بان نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا)

[ ٢٢١٤٥ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، في رجل قال لأخيه المسلم: يا لوطي، قال: « لا حد عليه، لأنه إنما نسبه إلى رجل صالح إلى لوطعليه‌السلام ، ولكن إذا: قال يا من عمل عمل قوم لوط، جلد الحد ».

[ ٢٢١٤٦ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، في الرجل يقول للرجل: يا معفوج(١) ، قال: « عليه الحد ».

[ ٢٢١٤٧ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يقذف الرجل بالابنة، أو يقول له: يا منكوح يا معفوج، قال: « عليه الحد ».

[ ٢٢١٤٨ ] ٤ - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقول للرجل: يا لوطي، قال: « ان قال لم أرد قذفه بذلك، لم يكن عليه حد، لأنه إنما نسبه إلى لوط، وإن قال له: إنك تعمل عمل قوم لوط، ضرب الحد ».

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٣٥.

٢ - الجعفريات ص ١٣٦.

(١) العفج بفتح العين وسكون الفاء: فعل قوم لوط، والمعفوج: المفعول به ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٢٥ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٦.

٩٣

٤ -( باب حكم المملوك في الحد، قاذفا ومقذوفا، قنا(*) ومبعضا(*) )

[ ٢٢١٤٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينبغي قذف المملوك، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد، سأل رجل من الأنصار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن امرأة قذفت مملوكة لها، فقل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قل لها فلتنصبن لها نفسها، والا أقيدت منها يوم القيامة ».

[ ٢٢١٥٠ ] ٢ - قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ومن قذف مملوكا يعني لغيره نكل به، فان كانت أم المملوك حرة جلد الحد يعني إذا قذفه بها ومن قذف عبده فقد أثم، وينبغي له أن يسأله بأن يحلله ويعفو عنه ».

[ ٢٢١٥١ ] ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا قذف المملوك حرا ضرب الحد كاملا، إنما هو حد الحر يؤخذ من ظهره ».

[ ٢٢١٥٢ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قالعليه‌السلام : « قال أبي: والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين ».

[ ٢٢١٥٣ ] ٥ - وعن عبد الرحمان، عنه يعني الصادقعليه‌السلام في حديث قال: « والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا ».

__________________

الباب ٤

* القن: هو العبد الخالص العبودة، لم يتحرر شئ منه. ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٤٨ ).

* المبعض: هو العبد الذي تحرر جزء منه بمكاتبة أو غيرها.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٩٤

[ ٢٢١٥٤ ] ٦ - وعن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المكاتب قال: « يجلد بقدر ما أدرى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك ».

[ ٢٢١٥٥ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا قذف حر عبدا، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد، وإن لم تطالب فلا شئ عليه، وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ».

[ ٢٢١٥٦ ] ٨ - الصدوق في المقنع: وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة.

٥ -( باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس)

[ ٢٢١٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن ( أمير المؤمنين و )(١) أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ( انهما سئلا )(٢) عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون، فقال: « لا حد لمن لا حد ( عليه )(٣) ولكن القاذف اثم، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».

٦ -( باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة)

[ ٢٢١٥٨ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال: « قال أبيعليه‌السلام : واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها،

__________________

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٨ - المقنع ص ١٤٩.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٤.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: أنه سئل.

(٣) في المخطوط: له، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٩٥

يحد القاذف، لان المسلم قد حصنها ».

٧ -( باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة، والمغصوبة، واللقيط، وابن الملاعنة)

[ ٢٢١٥٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « في ولد الملاعنة إذا قذف، جلد قاذفه الحد ».

[ ٢٢١٦٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا قذف الر جل امرأته وهي خرساء، فرق بينهما ».

[ ٢٢١٦١ ] ٣ - الصدوق في المقنع: إذا قذف الرجل ابن الملاعنة، جلد الحد ثمانين.

٨ -( باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة، فأنكرت ثم أقرت، لزمها حد القذف)

[ ٢٢١٦٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : ان امرأة رفعت إليه زوجها، وقالت: زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية قال: قد وهبتها لي، فسأله عن البينة، فلم يجد البينة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك المرأة قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنينعليه‌السلام : بأن يخلى سبيل الرجل، وأمر بالمرأة فضربت حد القذف.

__________________

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٣٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦.

٣ - المقنع ص ١٤٩.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٤٨٨.

٩٦

٩ -( باب حكم تكرر القذف، قبل الحد وبعده)

[ ٢٢١٦٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من قذف رجلا فضرب الحد، ثم قال له: ما كنت قلت فيك إلا حقا، لم يحد(١) عليه حد ثان، وان عاد فقذفه ضرب الحد ».

[ ٢٢١٦٤ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وان قذف رجل رجلا فجلد، ثم عاد عليه بالقذف، فان قال: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات، لم يكن عليه إلا حد واحد.

١٠ -( باب حكم من قذف جماعة)

[ ٢٢١٦٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: « من افترى على جماعة يعني بكلمة واحدة فأتوا به مجتمعين إلى السلطان، ضربه لهم حدا واحدا، وان أتوا به مفترقين، ضربه لكل من يأتيه منهم به من واحد أو جماعة، وإن قذف كل واحد منهم على الانفراد حد له، أتوا به مجتمعين أو متفرقين ».

[ ٢٢١٦٦ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وان قذف قوما بكلمة واحدة، فعليه حد واحد، إذا لم يسمهم بأسمائهم، وإن سماهم(١) فعليه لكل رجل سماه حد. وروي في رجل يقذف قوما، أنه إن أتوا به متفرقين، ضرب لكل رجل منهم حدا، وان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا.

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٥.

(١) في المصدر: يجب.

٢ - المقنع ص ١٤٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢١.

٢ - المقنع ص ١٤٩.

(١) في المصدر: وإذا سمى.

٩٧

وفي الهداية: وقد روي: أنه ان سماهم فعليه لكل رجل سماه حد، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد(٢) .

١١ -( باب أنه إذا قذف جماعة واحدا، فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا)

[ ٢٢١٦٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في الزنى: « وإن شهد ثلاثة رجال ولم يأت الرابع، جلدوا حد القذف ».

[ ٢٢١٦٨ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى، فقال عليعليه‌السلام : أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ، قال: خذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة ».

١٢ -( باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته، أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنى أحدهم زوجها)

[ ٢٢١٦٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته فرفعته ضرب الحد، إلا أن يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل فيلاعن، قال: فان قال لها: يا زانية أنا زنيت بك، ضرب

__________________

(٢) الهداية ص ٧٦.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٨.

٢ - الجعفريات ص ١٤٤.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٣٠.

٩٨

حد القاذف ولم يجب عليه حد الزاني، حتى يقر به أربع مرات، أو تقوم عليه فيه بينة ».

[ ٢٢١٧٠ ] ٢ - وعن ( أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا )(١) : « إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، فلا حد عليه، ان(٢) العذرة تذهب من غير الوطئ، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : [ و ](٣) يؤدب ».

[ ٢٢١٧١ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: « يضرب » قلت: فإنه عاد، قال: « يضرب » قلت: فإنه عاد، قال: « يضرب، فإنه أوشك أن ينتهي ».

١٣ -( باب حكم قذف الأب الولد وأمه، إذا انتقل حق الحد إلى الولد)

[ ٢٢١٧٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد، وإذا قذف والده جلد ».

[ ٢٢١٧٣ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « يحد

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣١.

(١) في المصدر: علي أنه قال.

(٢) في المصدر: لأنه.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٥.

٩٩

الولد إذا قذف والده، ولا يحد الوالد إذا قذف الولد ».

١٤ -( باب كيفية حد القاذف)

[ ٢٢١٧٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « جلد الزاني أشد من جلد القاذف، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب، وجلد الشارب أشد من جلد التعزير ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام مثله(١) .

١٥ -( باب أن من أقر بالقذف ثم جحد، لم يسقط عنه الحد)

[ ٢٢١٧٥ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: باسناده(١) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، « فإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد الحد ».

١٦ -( باب حكم أهل الذمة ونحوهم، إذا قذفوا أو قذفوا)

[ ٢٢١٧٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف، وقالعليه‌السلام : تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوا ».

__________________

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٣٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٦.

الباب ١٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) جاء في الهامش المخطوط: ظاهرا عن الرضاعليه‌السلام .

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٣.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107