مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241854 / تحميل: 4939
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

كتاب الحج من مستدرك الوسائل

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الحج

فهرست أنواع الأبواب إجمالاً:

أبواب وجوبه وشرائطه.

أبواب النيابة.

أبواب أقسام الحج.

أبواب المواقيت.

أبواب آداب السفر.

أبواب أحكام الدواب.

أبواب أحكام العشرة.

أبواب الاحرام.

أبواب تروك الاحرام.

أبواب كفارات الصيد.

أبواب كفارات الاستمتاع.

أبواب بقيه كفارات الاحرام.

أبواب الاحصار والصيد.

أبواب مقدمات الطواف.

أبواب الطواف.

أبواب السعي.

٣

أبواب التقصير.

أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.

أبواب الوقوف بالمشعر.

أبواب رمي جمرة العقبة.

أبواب الذبح.

أبواب الحلق والتقصير.

أبواب زيارة البيت.

أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر.

أبواب العمرة.

أبواب المزار وما يناسبه.

تفصيل الأبواب.

٤

أبواب وجوب الحج وشرائطه

٥

أبواب وجوب الحج وشرائطه

١ -( باب وجوبه على كلّ مكلف مستطيع)

[٨٩١٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن عليّاعليه‌السلام أمر الناس بإقامة أربع: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ويتمّوا الحجّ، والعمرة لله جميعا ».

[٨٩١٦] ٢ - وبهذا الإسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال ر سول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : سافروا تصحّوا، وصوموا تؤجروا، واغزوا تغنموا، وحجّوا لن تفتقروا » الخبر.

[٨٩١٧] ٣ - وبهذا الإسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الحج ثوابه الجنة، والعمرة كفّارة كلّ ذنب ».

[٨٩١٨] ٤ - وبهذا الإسناد: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « لمّا نادى إبراهيمعليه‌السلام بالحج لبّى الخلق، فمن لبّى تلبية واحدة

__________________

أبواب وجوب الحج وشرائطه

الباب ١

١ - الجعفريات ص ٦٧.

٢ - الجعفريات ص ٦٥.

٣ - الجعفريات ص ٦٧.

٤ - الجعفريات ص ٦٣.

٦

حجّ حجة واحدة، ومن لبّى مرّتين حجّ حجّتين، ومن زاد فبحساب ذلك ».

[٨٩١٩] ٥ - وبهذا الإسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الحج جهاد كلّ ضعيف، وجهاد المرأة حسن التبعّل ».

[٨٩٢٠] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبان، عن أبي الفضل بن أبي العباس في قول الله:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ ) (١) قال: هما مفروضتان.

[٨٩٢١] ٧ - وعن الكاهلي قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يذكر الحج فقال: « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: هو أحد الجهادين، هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء، إنه ليس شئ أفضل من الحج إلّا الصلاة، وفي الحجّ هاهنا صلاة، وليس في الصلاة قبلكم حج، لا تدع الحج وأنت تقدر عليه، ألا ترى أنه يشعث فيه رأسك؟ ويقشف(١) فيه جلدك؟ وتمتنع(٢) فيه من النظر إلى النساء؟ إنا هاهنا ونحن قريب ولنا مياه متّصلة، فما نبلغ الحج حتى يشقّ علينا، فكيف أنتم في بعد البلاد؟ وما من ملك ولا سوقة يصل إلى الحج إلّا بمشقّة، من تغير مطعم أو مشرب، أو ريح أو شمس لا يستطيع ردّها، وذلك لقول الله:( وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ

__________________

٥ - الجعفريات ص ٦٧.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٤.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٥.

(١) القشف: قذر الجلد ورثاثة الهيئة وسوء الحال (مجمع البحرين ج ٥ ص ١٠٨).

(٢) في المصدر: وتمنع.

٧

الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) (٣) ».

[٨٩٢٢] ٨ - وعن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن البيت أكان يحج قبل أن يبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ؟ قال: « نعم، وتصديقه في القرآن قول شعيبعليه‌السلام حين قال لموسىعليه‌السلام حيث تزوّج:( عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) (١) ولم يقل ثماني سنين، وأنّ آدم ونوحعليه‌السلام حجا، وسليمان بن داود قد حجّ البيت بالجنّ والإنس والطير والريح، وحجّ موسى على جمل أحمر، يقول: لبّيك لبّيك، وأنه كما قال الله:( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ) (٢) » الخبر.

[٨٩٢٣] ٩ - وعن زرارة قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن البيت أكان يحجّ إليه قبل أن يبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ؟ قال: « نعم لا يعلمون أن الناس قد كانوا يحجّون، ويجزيكم(١) أنّ آدم ونوحا وسليمان، قد حجّوا البيت بالجن والإنس والطير، ولقد حجّه موسىعليه‌السلام على جمل أحمر، يقول: لبيك لبيك، فإنه كما قال الله تعالى:( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ) (٢) ».

__________________

(٣) النحل ١٦: ٧

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٦٠ ح ٩٩.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

(٢) آل عمران ٣: ٩٦.

٩ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٨٦ ح ٩٢.

(١) في المصدر: ونخبركم.

(٢) آل عمران ٣: ٩٦.

٨

[٨٩٢٤] ١٠ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم يرحمك الله أنّ الحج فريضة من فرائض الله عزّوجلّ اللازمة الواجبة على من استطاع إليه سبيلا.

وروي أنّ مناديا ينادي بالحاج إذا قضوا مناسكهم: قد غفر لكم ما مضى، فاستأنفوا العمل.

وروي ان حجّة مقبولة، خير من الدنيا بما فيها ».

[٨٩٢٥] ١١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عزّوجلّ:( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (١) الآية، يعني به الحج دون العمرة؟ قال: « لا، ولكن يعني به الحج والعمرة جميعا لأنّهما مفروضان، وتلا قول الله عزّوجلّ:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ ) (٢) وقال: تمامها أداؤهما ».

[٨٩٢٦] ١٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « ما من سبيل من سبل الله أفضل من الحج، إلّا رجل يخرج بسيفه فيجاهد في سبيل الله حتى يستشهد ».

[٨٩٢٧] ١٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ) (١) أي حجّوا.

__________________

١٠ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

١١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

١٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٣.

١٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣٠.

(١) الذاريات ٥١: ٥٠.

٩

وفي قوله تعالى:( رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ ) (٢) يعني(٣) احج(٤) .

[٨٩٢٨] ١٤ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حديث حجّ آدمعليه‌السلام ، قال: فقال: « فلمّا قضى آدم حجه ولقيته الملائكة بالأبطح، فقالوا: يا آدم، برّ حجك، أما إنه(١) قد حججنا قبلك هذا البيت بألفي عام ».

[٨٩٢٩] ١٥ - أحمد بن محمد السيّاري في كتاب التنزيل والتحريف: عن ابن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( فَفِرُّوا إِلَى اللَّـهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ) (١) قال: « فرّوا من الظلمة إلى الحجّ ».

[٨٩٣٠] ١٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « صلّوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدّوا زكاة مالكم، وحجّوا بيتكم، تدخلوا جنّة ربكم ».

[٨٩٣١] ١٧ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن إبراهيمعليه‌السلام لمّا

__________________

(٢) المنافقون ٦٣: ١٠.

(٣) في المصدر زيادة: بقوله أصّدق أي.

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٣٧٠.

١٤ - تفسير القمي ج ١ ص ٤٥.

(١) في المصدر: إنّا.

١٥ - التنزيل والتحريف ص ٥٦ ب.

(١) الذاريات ٥١: ٥٠.

١٦ - تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٦١١.

١٧ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٣٥ ح ١٢٢.

١٠

فرغ من بناء البيت، جاء جبرئيل فأمره أن يؤذّن في الناس بالحج، فقال إبراهيم: يا رب وما عسى أن يبلغ صوتي؟ فقال تعالى: أذّن وعليّ البلاغ، فعلا إبراهيم المقام فارتفع حتى صار كأعلى طود يكون من الجبال، وأقبل بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا، ونادى: أيّها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا، فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيّك اللهم لبيّك.

[٨٩٣٢] ١٨ - وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: « نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة ».

٢ -( باب أنه يجب الحج على الناس في كلّ عام، وجوب كفائيا)

[٨٩٣٣] ١ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التحريف والتنزيل: عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن أبي عبيدة المدائني، عن سليمان بن خالد قال: قلت للعبد الصالحعليه‌السلام :( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (١) قال: « لله الحج على خلقه في كلّ عام، من استطاع إليه سبيلا » قلت:( وَمَن كَفَرَ ) قال: « يا سليمان، ليس من ترك الحج منهم فقد كفر، ولكن من زعم أنّ هذا ليس هكذا فقد كفر ».

[٨٩٣٤] ٢ - وعن علي بن مهزيار: وسئل عمّا رواه أصحابنا: أن الله عزّ

__________________

١٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٣ ح ٦٨.

الباب ٢

١ - التنزيل والتحريف ص ١٥ ح أ.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٢ - التنزيل والتحريف ص ١٥ ح أ.

١١

وجلّ أوجب الحج على أهل الجدة(١) في كلّ عام، فقال: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: «( لِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (٢) فمن وجد السبيل فقد وجب عليه الحج، وقال: مدمن الحج إذا وجد السبيل حجّ ».

[٨٩٣٥] ٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث حجة الوداع، إلى أن قال -: « فقال سراقة بن جعشم الكناني: يا رسول الله، علّمنا ديننا كأنّما خلقنا اليوم، أرأيت لهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا، أو لكل عام؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لا بل لأبد الأبد ».

٣ -( باب وجوب الج مع الشرائط، مرة واحدة في العمر، وجوباً عينياً)

[٨٩٣٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وأمّا ما يجب على العباد في أعمارهم مرة واحده فهو الحج، فرض عليهم مرة واحدة، لبعد الأمكنة والمشقّة عليهم في الأنفس والأموال، فالحج فرض على الناس جميعا إلّا من كان له عذر ».

[٨٩٣٧] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لما نزلت:

__________________

(١) الجدَة: المال (لسان العرب ج ٣ ص ٤٤٥).

(٢) آل عمران ٣: ٩٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٠ ح ٢٣٠.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٨.

١٢

( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (١) قال المؤمنون: يا رسول الله أفي كلّ عام؟ فسكت، فأعادوا عليه مرتين،. فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت » فأنزل الله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) (٢) ».

[٨٩٣٨] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم يرحمك الله، أن الحج فريضة من فرائض الله - إلى أن قال - وقد وجب في طول العمر مرّة واحدة، ووعد عليها من الثواب الجنة، والعفو من الذنوب ».

[٨٩٣٩] ٤ - عوالي اللآلي: عن الشهيد قال: روى ابن عباس قال: لمّا خطبنا رسول (اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالحج، قام إليه الأقرع بن حابس فقال في كلّ عام؟ فقال: « لا، ولو قلت لوجب، ولو وجب لم تفعلوا، إنّما الحج في العمر مرة واحدة، فمن زاد فتطوع ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١) أنه قال: « إن الله كتب عليكم الحج » فقام الأقرع بن حابس [ فقال في ](٢) كلّ عام يا رسول الله؟ فسكت ثم قال: « لو قلت لوجب، ثم إذا لا تسعون ولا تطيقون، ولكنه حجة واحدة ».

[٨٩٤٠] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الفضل بن الربيع ورجل

__________________

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) المائدة ٥: ١٠١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٨٥ ح ٢٣١.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٦٩ ح ١٨٩.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ٣١٢.

١٣

آخر، عن الكاظمعليه‌السلام - في حديث طويل - أنه قال للرشيد في المسجد الحرام، لما سأله عن فريضة: « إن الفرض - رحمك الله - واحد وخمسة - إلى أن قال - ومن الدهر كلّه واحد - إلى أن قالعليه‌السلام - وأمّا قولي: فمن الدهر كلّه واحد فحجة الاسلام » الخبر.

٤ -( باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج)

[٨٩٤١] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لو ترك الناس الحج، ما ينظروا(١) بالعذاب ».

[٨٩٤٢] ٢ - ثقة الاسلام في الكافي: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: بعث إليّ أبو الحسن موسىعليه‌السلام بوصية أمير المؤمنينعليه‌السلام : « بسم الله الرحمن الرحيم - إلى أن قال - الله الله في بيت ربكم، فلا يخلو منكم ما بقيتم، فإنّه إن ترك لم تناظروا، وأدنى ما يرجع به من أَمَّه أن يغفر له ما سلف ».

[٨٩٤٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « وإن الله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمّن لا يحج منهم، ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا ».

__________________

الباب ٤

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.

(١) في المصدر: ما انتظروا، وفي نسخة: فلينظروا.

٢ - الكافي ج ٧ ص ٥١.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٣٥.

١٤

[٨٩٤٤] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « إذا تركت أُمتي هذا البيت أن تؤمّه، لم تناظر ».

٥ -( باب وجوب الحج مع لاستطاعة على الفور وتحريم تركه وتسويفه)

[٨٩٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنّه سئل عن الرجل يسوّف الحج، لا يمنعه منه إلّا تجارة تشغله أو دين له، قال: « لا عذر له، لا ينبغي له أن يسوّف الحج، وإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ».

[٨٩٤٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه سئل عن رجل له مال، لم يحج حتى مات، قال: « هذا ممّن قال الله عزّوجلّ:( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ) (١) » قيل: أعمى!؟ قال: « نعم أعرض(٢) عن طريق الخير ».

[٨٩٤٧] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن، أبيه عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : من أراد الحج فشغله حاجة من أمر الدنيا، لم تنقض حاجته حتى يرى المحلّقين ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٩.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٩.

(١) طه ٢٠: ١٢٤.

(٢) في المصدر: عمي.

٣ - الجعفريات ص ٦٥.

١٥

[٨٩٤٨] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في قوله تعالى:( وَمَن كَانَ فِي هَـٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ) (١) قال: « نزلت فيمن يسوّف الحج حتى مات ولم يحج [ فهو أعمى ](٢) فعمي عن فريضة من فرائض الله ».

[٨٩٤٩] ٥ - البحار، نقلاً عن خط الشهيد (ره): عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ليحذر أحدكم أن يعوق أخاه عن الحج، فتصيبه فتنة في دنياه، مع ما يدّخر له في الآخرة ».

[٨٩٥٠] ٦ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام : قال: « قال أبيعليهما‌السلام : رجل كان له مال فترك الحج حتى توفّي، كان من الذين قال الله:( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ) (١) قلت: أعمى!؟ قال: أعماه الله عن طريق الخير ».

[٨٩٥١] ٧ - عوالي اللآلي: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من أراد الحج فليتعجل، فإنّه قد يمرض المريض، وتضلّ الضالة، وتعرض الحاجة ».

__________________

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٥ ح ٥ وفي تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٥ وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٣ ح ٩.

(١) الاسراء ١٧: ٧٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - البحار ج ٩٩ ص ١٥.

٦ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤.

(١) طه ٢٠: ١٢٤.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٦ ح ١٧.

١٦

٦ -( باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحج وتسويفه، استخفافا أو جحودا)

[٨٩٥٢] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من مات ولم يحج حجة الاسلام، فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا ».

[٨٩٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عزّوجلّ:( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (١) إلى آخر الآية، قال: « هذا فيمن ترك الحج وهو يقدر عليه ».

[٨٩٥٤] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من مات ولم يحج الاسلام، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا ».

[٨٩٥٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسمّي تاركه كافرا، وتوعد تاركه بالنار، فتعوّذ بالله (من النار)(١) ».

[٨٩٥٦] ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ،

__________________

الباب ٦

١ - بل كتاب محمد بن المثنى الخضرمي ص ٨٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٨.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٨.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) ليس في المصدر.

٥ - لبّ اللباب؛ مخطوط.

١٧

أنه قال: « من مات ولم يحج حجة الاسلام، ولم تمنعه حاجة ظاهر ة، أو مرض حابس، أو سلطان ظالم، فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا ».

وقال رجل: يا رسول الله، من ترك الحجّ فقد كفر؟ قال: « لا، ولكن من جحد الحق فقد كفر ».

[٨٩٥٧] ٦ - عوالي اللآلي: عن أبي أمامة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، ولا مرض حابس، ولا سلطان جائر، فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ».

٧ -( باب اشتراط وجوب الحجّ بوجود الاستطاعة من الزاد والرّاحلة مع الحاجة إليها، وتخلية السرب، والقدرة على المسير، وما يتوقف عليه، ووجوب شراء ما يحتاج إليه من أسباب السفر)

[٨٩٥٨] ١ - الشيخ أبو عمرو الكشي في رجاله: عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، قالا: حدثنا العبيدي، عن هشام بن إبراهيم الختلي، وهو المشرقي، قال: قال لي أبو الحسن الخراسانيعليه‌السلام : كيف تقولون في الاستطاعة؟ - إلى قال: قلت - يقول أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وسئل عن قول الله عزّوجلّ:( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (١) ما استطاعته؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « صحّته وماله » فنحن بقول أبي عبد الله

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٧ ح ١٨.

الباب ٧

١ - رجال الكشي ج ١ ص ٣٥٧ ح ٢٢٩.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

١٨

عليه‌السلام نأخذ، قال: « صدق أبو عبد اللهعليه‌السلام ، هذا هو الحقّ ».

[٨٩٥٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليها‌السلام ، أنه سئل عن قول الله:( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (١) الآية، قال: « هذا على من يجد ما يحج به ».

[٨٩٦٠] ٣ - عوالي اللآلي: وورد في الحديث، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه فسّر الاستطاعة بالزاد والراحلة.

[٨٩٦١] ٤ - وعن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « الاستطاعة الزاد والراحلة ».

ومثله روى ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وجابر، وأنس.

[٨٩٦٢] ٥ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: أتي رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال: يا رسول الله، ما للسبيل إلى الحج؟ قال: « زاد وراحلة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٩.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٢٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٣ ح ٦٣.

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١: ص ٦١٠.

١٩

٨ -( باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع إليهم وإلّا لم يجب، وحكم الرجوع إلى كفاية، وتقديم الحج على التزويج)

[٦٩٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عزّوجلّ:( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (١) ما استطاعة السبيل التي عنى الله عزّوجلّ؟ فقال للسائل: « ما يقول الناس في هذا؟ » قال: يقولون الزاد والراحلة، فقال: أبو عبد اللهعليه‌السلام : « قد سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن ذلك، فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من ليس له غير زاد وراحلة، وليس لعياله قوت غير ذلك ينطلق به ويدعهم، لقد هلكوا إذا » قيل له: فما الاستطاعة؟ قال: استطاعة السفر، والكفاية من النفقة فيه، ووجود ما يقوت العيال، والأمن، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلّا على من له مائتا درهم؟ ».

[٨٩٦٤] ٢ - العياشي: عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ ) (١) الآية، فقال: « ما يقول الناس؟ » فقيل [ له ](٢) الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن هذا، فقال: لقد هلك الناس إذاً، لئن كان من كان له زاد

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١: ص ٢٨٩.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٢ ح ١١٣.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

النفسيّ، وإظهار الطاعة القلبيّة بعمل محسوس.

ثمّ لو كانت ( البيعة ) الطريق الوحيد لانتخاب الحاكم وتعيين القائد، لوجب أن يرد لها ذكر في أحاديث الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته الطاهرين: ولقد كان الإمام عليّعليه‌السلام هو الخليفة الوحيد الذي انتخب للحكم عن طريق البيعة دون بقيّة الخلفاء، فالاُمّة لم تبايع أيّاً من الخلفاء الأربعة بحقيقة البيعة، سواه أللّهم إلّا في أبي بكر والتي كانت البيعة في مورده بيعةً ناقصةً، أقتصرت على بعض المسلمين لا عامّتهم(١) ، وكانت بمثابة التسليم للأمر الواقع.

وهناك أحاديث غامضة حول البيعة تحتاج إلى الدراسة والتحقيق فلتراجع المصادر التالية :

بحار الأنوار ( الجزء ٢ ) كتاب العلم ( باب ٣٣ ) الأحاديث: ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٨. وبحار الأنوار ( الجزء ٢٧ ) كتاب الإمامة ( الباب ٣ ) الأحاديث: ١ و ٤ و

__________________

(١) كما مرّ عليك سابقاً.

٢٤١
٢٤٢

الفصل الرابع

صفات الحاكم الإسلاميّ

إنّ أهميّة ( القيادة والحكم ) في حياة الاُمّة وخطورتها البالغة وما يترتّب عليها من سعادة وشقاء، تقتضي اعتبار سلسلة من الشروط والصفات في الحاكم، والرئيس لولاها لانحرفت القيادة عن طريق الحقّ، وانتهت بالاُمّة إلى أسوء مصير. ولقد فطن الإسلام إلى ذلك الأمر الخطير والناحية الحسّاسة، فاشترط وجود صفات معينة في الحاكم والرئيس وقد فرض على الاُمّة الإسلاميّة مراعاة هذه الأوصاف والشروط عند انتخاب الحاكم

وها نحن نشير فيما يلي إلى بعض هذه الصفات، مع الإشارة إلى شيء من أدلتها وفلسفتها على نحو الإجمال والاختصار :

١. الإيمان :

وهو الإعتقاد القلبيّ بالإسلام عقيدةً ونظاماً وخلقاً كما في القرآن الكريم والسنّة المطهرة، ويدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى أنّ الدين الإسلاميّ أفضل المبادئ وخير المناهج، وأنّ العقيدة بالله تعالى، وبشرائعه من مبادئه الأوّليّة فلا يحقّ للكافر بها أن يسود المؤمنين ؛ بحكم العقل ؛ لأنّ ذلك يكون من قبيل تسويد من لا كفاءة له على صاحب

٢٤٣

الكفاءة التامّة ـ قوله سبحانه:( وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) ( النساء: ١٤١ ).

وأيّ سبيل أقوى من الولاية والحكومة على المؤمنين.

* * *

٢. حسن الولاية والقدرة على الإدارة :

إنّ صلاحية الشخص للحكم والإدارة منوطة بقدرته على القيام بلوازم الولاية وأعبائها، فحسن الولاية والكفاءة الإدارية شرط أساسيّ لاحتلال مقام الحكومة والرئاسة، إذ التأريخ البشريّ قديماً وحديثاً يشهد بأنّ تصديّ الحكّام غير القادرين على الإدارة وغير الأكّفاء للولاية جرّ على الشعوب والاُمم ـ وخاصّةً الإسلاميّة ـ أسوء المآسي، وأشد الويلات.

إنّ بداهة هذا الشرط وأهميّة هذه الصفة واضحة لكلّ أحد بحيث لا نحتاج إلى إقامة دليل عليها، فالقيادة توجب بذاتها هذا الشرط وتوفّر مثل هذه الصفة في الحاكم والرئيس حتّى إذا لم يقم على ذلك دليل من خارج.

وإلى أهمية هذه الصفة الحيوية في الحاكم يشير الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله إذ يقول: « لا تصلُح الإمامة إلّا لرجل فيه ثلاثُ خصال :

١. ورع يحجزه عن معاصي الله.

٢. وحلم يملكُ به غضبهُ.

٣. وحسنُ الولاية على من يلي حتّى يكون كالوالد ( وفي رواية كالأب ) الرحيم »(١) .

بل ويشترط الإسلام أن يكون الحاكم أكفأ من غيره على الإدارة، وأقدر من غيره

__________________

(١) الكافي ١: ٤٠٧.

٢٤٤

على الولاية والقيادة.

وقال الإمام عليّعليه‌السلام : « أيّها الناسُ إنّ أحقَّ الناس بهذا الأمر أقومهم [ وفي رواية أقواهم ] وأعلمهم بأمر الله فإن شغب شاغب استُعتب وإن أبى قُوتل »(١) .

إنّ أهم ما يشترط في الحاكم في نظر الإسلام هو حسن الولاية على من يلي اُمورهم، والمقدرة الكافية على قيادتهم، إذ بذلك يمكن للحاكم والرئيس أن يلمَّ شعث المسلمين، ويجمع شملهم، ويدفعهم إلى مدارج الكمال والتقدّم، ويجعلهم في المقدّمة من الشعوب والاُمم، وفي القّمة من الحضارة المدنيّة والازدهار، وحسن الولاية، هذا هو ما يسمّيه ويقصده السياسيّون اليوم بالنُضج العقليّ والرُشد السياسيّ.

٣. التفوّق في الدراية السياسيّة :

على أنّ مجرّد المقدرة وحسن الولاية لا يكفي كما عرفت في منطق الإسلام بل يشترط أن يكون الحاكم الإسلاميّ متفوّقاً على غيره في الدراية السياسيّة فيكون أوسع من غيره في الاطّلاع على مصالح الاُمّة، وأعرف من غيره باُمورها وحاجاتها، لكي لايغلب في رأيه، ولا يُخدع في إدارته، ولكي يصل المجتمع الإسلاميّ إلى أفضل أنواع القيادة وأدراها، وأكفأها.

من أجل ذلك يتعين على الحاكم الأعلى للاُمّة الإسلاميّة أن تبلغ رؤيته السياسيّة والاجتماعيّة درجةً يستطيع معها أن يقود الاُمّة سياسيّاً واجتماعيّاً ويدفع بهم في طريق التقدم جنباً إلى جنب مع الزمن.

وهذا يستلزم أن يكون الحاكم الأعلى للاُمّة مُلماً بالأوضاع السياسيّة وعارفاً بما يجري على الساحة الدوليّة من تطورات سياسيّة لكي يحفظ اُمّته من كلّ ما يمكن أن يتوجّه إليها من أخطار.

يقول الإمام جعفر بن محمّد الصادقعليه‌السلام في هذا الصدد: « العالمُ بزمانه لا

__________________

(١) نهج البلاغة: الخطبة (١٧٢).

٢٤٥

تهجمُ عليه اللوابسُ »(١) .

فإنّ من يسوس الاُمّة ويقودها دون بصيرة بالأحوال والأوضاع المحيطة بها يجرّ إليها الويل والانحراف عن جادّة الحقّ كما قال الإمام جعفر الصادقعليه‌السلام : « العاملُ على غير بصيرة كالسَّائر على غير الطَّريق، لا تزيده سرعة السير من الطريق إلّا بُعداً »(٢) .

إنّ تسليم القيادة الجماعة إلى من لا يعرف شؤون السياسة والإدارة، ولا يحسن الولاية والإمرة، يكون كإعطائها إلى الصبيان وهو أمر معلوم العواقب، واضح المخاطر كما يقول الإمام عليّعليه‌السلام : « يأتي على الناس زمان لا يُقرّب فيه إلّا الماحلُ ( أي الساعي في الناس بالوشاية ) ولا يُظرّف فيه إلّا الفاجر ».

إلى أن قالعليه‌السلام : « فعند ذلك يكون السلطانُ بمشورة النساء، وإمارة الصبيان »(٣) .

ومن المعلوم أنّ المراد من قولهعليه‌السلام من إمارة الصبيان هو الإشارة إلى تفويض الاُمور إلى من لا يتمتع بالرشُد السياسيّ، والخبرة القياديّة، والبصيرة الإداريّة، وليس المراد من الصبيّ ـ في المقام ـ هو غير البالغ شرعاً وذلك بقرينة أنّ الإمام يتحدث عن زمن تضيع فيه المقاييس الصحيحة للسياسة والاجتماع، فبدل أن تسلّم فيه القيادة إلى ذوي الفهم والفكر والكفاءة تُسلّم إلى من لا يملك ذلك.

إنّ تأكيد الإسلام على هذا الشرط ـ بهذه الدرجة الكبيرة من التأكيد ـ إنّما هو لصيانة الاُمّة الإسلاميّة من التورّط في المشاكل بسبب ضعف القادة والحكام في السياسة أو غفلتهم عن مقتضيات عصرهم، وجهلهم بمتطلبات زمانهم وضروراته، فبسبب هذا الضعف والجهل والغفلة يمكن أن تقع الاُمّة الإسلاميّة فريسةً للمؤامرات الأجنبيّة الشرسة، وتغدو آلةً طيّعةً بأيدي الأعداء، لتنفيذ أغراضهم، وتحقيق مقاصدهم، وهو أعظم ما تصاب به الأمم والشعوب في حياتها وتاريخها.

__________________

(١ و ٢) الكافي ١: ٢٧، ٤٣.

(٣) نهج البلاغة: الحكم رقم (١٠٢).

٢٤٦

٤. العدالة :

إنّ أهمّ ما يجب أنّ يتحلّى به الحاكم الإسلاميّ والرئيس الأعلى للحكومة الإسلاميّة ـ بعد حسن الولاية ـ هو أن يكون متصفاً بالعدالة، بعيداً عن المعاصي والذنوب فأيّ حاكم يمكن أن يؤتمن على مصير الاُمّة، ومقدّراتها ويكون ملتزماً بالدين، ومخلصاً لواجباته ووفيّاً لمصالح الاُمّة، ما لم يتصف بالعدالة التي هي حالة نفسانيّة تمنعه من ارتكاب الذنوب، وتردعه عن اقتراف المعاصي، التي منها الخيانة، والكذب، والتضليل، والغلول.

ولعلّ أوضح ما يدلّ على لزوم وجود مثل هذه الصفة في الحاكم، وحثّ الناس على اعتبارها وملاحظتها فيه عند اختياره وانتخابه هو قوله تعالى:( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ) ( هود: ١١٣ ).

وأيّ ركون إلى الظلم أعظم من تسليط الحاكم الفاسق، والقبول بولايته، والانصياع لأوامره وتسليم مقدرات الاُمّة إليه ؟

وقال سبحانه:( وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ) ( الكهف: ٢٨ ).

وفي آية أُخرى يعتبر طاعة الأسياد الفاسدين الفاسقين موجباً للضلال وينقل عن لسان المضلَّلين بهم وقولهم:( وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا ) ( الأحزاب: ٦٧ ).

وأنت إذا لاحظت الآيات الواردة حول الإطاعة تجد أنّ إطاعة الفاسق أمر محرّم بنص الكتاب فراجع الآيات الواردة بهذا الصدد.

وفي هذا المجال قال الرسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تصلُح الإمامةُ إلّا لرجل فيه ثلاثُ خصال: ورع يحجزه عن محارم الله »(١) .

__________________

(١) الكافي ١: ٤٠٧.

٢٤٧

وقال الإمام عليّعليه‌السلام : « وقد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدِّماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين :

١. البخيل، فتكون في أموالهم نهمتهُ

٢. ولا الجاهل، فيُضلَّهم بجهله

٣. ولا الجافي، فيقطعهم بجفائه

٤. ولا الحائف للدول فيتخذ قوماً دون قوم

٥. ولا المُرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ( أي الحدود التي عيّنها الله لها ).

٦. ولا المُعطّل للسّنّة فيهلك الاُمّة »(١) .

وقالعليه‌السلام أيضاً: « من نصب نفسه للنَّاس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلّم نفسه ومؤدبها أحقّ بالإجلال من معلّم النَّاس ومؤدّبهم »(٢) .

قال الإمام عليّعليه‌السلام : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلّا بإمام عدل »(٣) .

وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يوم واحد من سطان عادل خير من مطر أربعين يوماً، وحدّ يقام في الأرض أزكى من عبادة سنة »(٤) .

وقال الإمام عليّعليه‌السلام : « وعدل السلطان خير من خصب الزَّمان »(٥) .

وقال الإمام الحسين بن عليّعليه‌السلام : « فلعمري ما الإمام إلّا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الله، الحابس نفسه على ذات الله »(٦) .

__________________

(١) نهج البلاغة: الخطبة (١٢٧) شرح عبده.

(٢) نهج البلاغة: الحكم الرقم (٧٣).

(٣) الكافي ١: ٣١٤.

(٤) المستدرك ٣: ٢١٦.

(٥) البحار ٧٨: ١٠.

(٦) روضة الواعظين: ٢٠٦، الإرشاد للمفيد: ٢١٠.

٢٤٨

وقالعليه‌السلام أيضاً: « إنّما الخليفةُ من سار بكتاب الله وسُنّة نبيّه »(١) .

وقال الإمام جعفر بن محمّد الصادقعليه‌السلام : « ايّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شيء من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد هؤلاء الفُسّاق »(٢) .

وقال الإمام عليّعليه‌السلام : « اتقوا الله وأطيعوا إمامكم فإنَّ الرَّعيَّة الصَّالحة تنجو بالإمام العادل، ألا وإنَّ الرَّعيَّة الفاجرة تهلك بالإمام الفاجر »(٣) .

وقال الإمام الكاظمعليه‌السلام : « طاعة ولاة العدل تمام العزِّ »(٤) .

وكتب الإمام عليّعليه‌السلام إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني عامله على أرديشرخرة: « أمَّا بعد فإنَّ من أعظم الخيانة خيانة الاُمّة، وأعظم الغشِّ على أهل المصر غشّ الإمام »(٥) .

وقالعليه‌السلام أيضاً: « اتقوا الحكومة إنَّما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين كنبيّ أو وصيِّ نبيّ »(٦) .

وقال الإمام الصادقعليه‌السلام : « إيّاكُم أن يُحاكم بعضُكُم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلمُ شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلتُهُ قاضياً فتحاكموا إليه »(٧) .

وعن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أحبّ النَّاس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلساً إمام عادل وأبغضُ الناس إلى الله، وأبعدهم منهُ مجلساً إمام جائر »(٨) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرَّحمن وكلتا يديه

__________________

(١) شرح ابن أبي الحديد ٦: ٤٩.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠٣.

(٣) البحار ٨: ٤٨٢.

(٤) تحف العقول: ٢٨٢.

(٥) البحار ٨: ٦١٨.

(٦) وسائل الشيعة ( كتاب القضاء ) ١٨: الباب ٣ الطبعة الجديدة نقلاً عن الكافي ٧: ٤٠٦.

(٧) الوسائل ١٨: أبواب صفات القاضي الباب (١).

(٨) جامع الاُصول ٤: ٥٥ أخرجه الترمذيّ.

٢٤٩

يمين، الَّذين يعدلون في حُكمهم وأهلهم وما ولوا »(١) .

إنّ الحديث الأخير وإن كان حول القضاء والفصل بين الخصومات إلّا أنّ اعتبار هذه الصفة في مقام القيادة والزعامة العليا يكون أقوى بدليل الأولويّة، لأنّ مقام الرئاسة العليا والقيادة أكثر خطورةً وأهميّةً من مقام القضاء، ومسؤوليّة الفصل بين الخصومات ولذلك فهو أكثر حاجة إلى اعتبار وصف العدالة.

أضف إلى ذلك، أنّ من كان يتصدّى للقضاء ـ في تلك العهود ـ كان نفسه يشغل مقام الحكم والإدارة أيضاً

ثمّ إذا كان وصف العدالة مشترطاً في إمام الجماعة الذي يؤم جماعةً من المصلّين وهو عمل محدود ومؤقت، كما نعلم، فمن الأولى أن يكون مشترطاً في الحاكم الإسلاميّ للاُمّة المتربّع علس مسند القيادة العامّة والآخذ بمقدرات الاُمّة، والمتصرف في عامّة شؤونها، والمدبّر لاُمورها في شتى المجالات الحيويّة في خضمِّ الحياة السياسيّة.

* * *

٥. الرجولة :

إذا كان الإسلام يشترط أن يكون الوالي والحاكم والقاضي رجلاً فليس لأجل أنّه يريد الحطّ من كرامة المرأة والتقليل من شأوها وشأنها، أو احتقارها، إنّما يقوم بهذا العمل مراعاةً للظروف والنواحي الطبيعيّة في المرأة والخصائص التكوينيّة التي تقتضي مثل هذا التفاوت في موضوع الرئاسة العليا، كما أنّ مبدأ توزيع المسؤوليات الاجتماعيّة وتقسيم الوظائف حسب الإمكانيات يقتضي من جانب آخر إيكال كلّ مسؤوليّة ووظيفة إلى من يمكنه ـ بحكم طبيعته ـ القيام بها، وأدائها.

وحيث إنّ ( المرأة ) انسانة عاطفية أكثر من الرجل، لذلك، فهي قد اعفيت في ـ منطق الإسلام ـ من المسؤوليّات الشاقة والواجبات الثقيلة، وأوكل كلّ ذلك إلى

__________________

(١) جامع الاُصول ٤: ٥٣ أخرجه مسلم.

٢٥٠

( العنصر الرجاليّ ) باعتباره قادراً ـ بحكم خلقته وصلابة تكوينه ـ على القيام بالأعمال الخشنة والمهمّات الثقيلة العبء، ولذلك أُنيطت إليه الرئاسة العليا للاُمّة والبلاد لكونها أثقل المسؤوليّات الاجتماعيّة وأشدّها وطأةً فيما حظر على المرأة التصدي لها وتحمّلها.

فكما أنّ الرجل لا يصلح للاُمور المحتاجة إلى مزيد من العاطفة كالاُمومة والتربية، فكذلك لا تصلح المرأة للاُمور التي تحتاج إلى مزيد من الصلابة كالقيادة والزعامة.

وهذا أمر أثبتته التجارب فقد دلّت على عدم استعداد المرأة لخوض هذا الميدان بنفسها.

إنّ ( المرأة ) حسب نظر القرآن الكريم إنسانة ظريفةُ الإحساس، لطيفةُ المشاعر ولذلك، فهي تتناسب حسب حكاية القرآن عنها ـ مع الزينة والحليّ، لا مع النواحي الخشنة من الحياة البشريّة، فليس للمرأة في مقام الجدل والمناقشة منطق قويّ، وموقف صلب، لأنّها بحكم طبيعتها ومشاعرها العاطفيّة الطاغية، ميّالة إلى الزينة ميالة إلى العيش فيها إذ يقول:( أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ) ( الزخرف: ١٨ ).

فالآية تستنكر على المشركين جعلهم البنات لله واختيارهم الذكور

يقول العلاّمة الطباطبائيّ في تفسير الميزان: ( قوله تعالى:( أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ) ، أي ؛ وجعلوا لله سبحانه من ينشأ في الحلية، أي يتربى في الزينة، وهو في المخاصمة والمحاجّة غير مبين لحجّته، لا يقدر على تقدير دعواه.

وإنّما ذكر هذان الوصفان لأنّ المرأة بالطبع أقوى عاطفةً، وشفقةً، وأضعف تعقّلاً بالقياس إلى الرجل، وهو بالعكس، ومن أوضح مظاهر قوّة عواطفها ؛ تعلّقها الشديد بالحلية والزينة وضعفها في تقرير الحجّة المبنيّ على قوّة التعقّل )(١) .

إنّ الأدلّة الإسلاميّة ( سنّةً وسيرةً وإجماعاً ) تقتضي بأنّ المرأة لا يجوز لها أن تتصدّى

__________________

(١) الميزان ١٨: ٩٣.

٢٥١

لفصل الخصومات والقضاء وهو شعبة صغيرة من شُعب الإمارة، وما ذلك إلّا لعدم قدرتها على الاستقامة والثَّبات أمام المؤثّرات القويّة التي تعترض القضاة غالباً، وعجزها عن التزام جانب الحقّ بعيداً عن العاطفة، والتأثير العاطفيّ. فعن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « يا عليّ ليس على النساء ولا تولي القضاء »(١) .

وقال الإمام عليّعليه‌السلام في وصية لابنه الحسنعليه‌السلام كتبها له بحاضرين: « ولا تملكُ المرأةُ ما جاوز نفسها فإنَّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة »(٢) .

ومن المعلوم ؛ أنّ القضاء هو أحد الاُمور الخارجة عن شؤونها الخارجة عن حيطة قدرتها

وأمّا السيرة العمليّة فلم يعهد من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله طيلة حياته أن أعطى امرأة منصب القضاء، ونصب منهنّ قاضيةً تفصل بين الخصومات(٣) .

رغم وجود طائفة من النساء ذوات علوم ومحاسن أخلاق.

بل لم يفعل ذلك حتّى الأمويّون والعباسيّون الذين ولُوا أمر الاُمّة الإسلاميّة أكثر من خمسمائة سنة رغم أنّهم ولّوا كثيراً من عبيدهم وغلمانهم وقلّدوهم المناصب الرفيعة(٤) .

وأمّا إجماع العلماء فهو أوضح من أن يخفى على أحد، فقد أجمع علماء الإماميّة كلّهم على عدم انعقاد القضاء للمرأة وإن استكملت جميع الشرائط الاُخرى، ووافقهم على ذلك طائفة من علماء الطوائف الإسلاميّة الاُخرى كالشافعي(٥) .

قال ابن قُدامة في المغني: ( إنّ المرأة لا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يولّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأةً قضاءاً ولا ولاية

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨: ٦ ( كتاب القضاء ).

(٢) نهج البلاغة: الرسائل الرقم (٣١).

(٣) تفسير الميزان ٥: ٣٤٧.

(٤) راجع كتاب: رسالة بديعة في تفسير آية( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) من الصفحة ٧٠ ـ ٧٦ وهي رسالة مفصّلة في حكم تصدّي المرأة للقضاء والحكومة من نظر الكتاب والسنّة.

(٥) راجع كتاب: رسالة بديعة في تفسير آية( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) من الصفحة ٧٠ ـ ٧٦ وهي رسالة مفصّلة في حكم تصدّي المرأة للقضاء والحكومة من نظر الكتاب والسنّة.

٢٥٢

بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً )(١) .

وقال الشيخ الطوسيّ في « الخلاف »: لا يجوز أن تكون امرأة قاضيةً في شيء من الأحكام وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضيةً في كلّ ما يجوز أن تكون شاهدةً فيه، وهو جميع الأحكام إلّا الحدود والقصاص، وقال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضيةً في كلّ ما يجوز أن يكون الرجل قاضياً فيه، لأنّها تُعدّ من أهل الاجتهاد.

ثمّ استدل على المنع بقوله: إنّ جواز ذلك يحتاج إلى دليل لأنّ القضاء حكم شرعيّ، فمن يصلح له يحتاج إلى دليل شرعيّ وروي عن النبيّ أنّه قال: « لا يفلح قوم وليتهم امرأة »(٢) .

فإذا كان تولّي القضاء محظوراً على المرأة وهو ليس إلّا شعبةً محدودةً من شعب الزعامة والولاية، كان حظر تولّي الرئاسة العليا للبلاد والتي يأخذ الرئيس والحاكم الأعلى بموجبها بمقادير الاُمّة ؛ بطريق أولى.

وقد دلّت على حظر تولّي الولاية والحكم على المرأة أحاديث كثيرة منها :

عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « لا يفلح قوم وليتهم امرأة »(٣) .

ورواه الترمذيّ بنحو آخر هو: « لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة »(٤) .

كما رواه ابن حزم بكيفيّة أُخرى هي: « لا يُفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة »(٥) .

وذكره ابن الأثير في النهاية « ما أفلح قوم قيّمهم امراة »(٦) .

__________________

(١) المغني لابن قدامة ١٠: ١٢٧.

(٢) الخلاف ( كتاب آداب القضاء ) ٢: ٢٣٠ المسألة (٦).

(٣) الخلاف ( كتاب آداب القضاء ) ٢: ٢٣٠ المسألة (٦).

(٤) أخرجه الترمذيّ كما في جامع الاُصول ٤: ٤٩ والنسائيّ أيضاً في سُننه: ٨ ( كتاب آداب القضاء ).

(٥) الملل والأهواء ٤: ٦٦، ٦٧، ورواه في كنز العمال ٦: ١١ وأسنده إلى البخاريّ وابن ماجة وأحمد بن حنبل، وفي لفظهم ( لن يُفلح ) بدل ( لا يُفلحُ ).

(٦) النهاية ٤: ١٣٥.

٢٥٣

وفي المستند: « لا يصلُح قوم وليتُهُم امرأة »(١) .

وعن أبي هريرة عن الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « إذا كان أُمراؤُكُم شراركُم، وأغنياؤكم بخلاءكم، واُموركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهورها »(٢) .

وهذا وقد جمع الإمام الباقر محمّد بن عليّعليه‌السلام الحظر عن الأمرين ( القضاء والحكومة ) في حديث واحد إذ قال: « ليس على النساء أذان ولا إقامة ».

إلى أن قال: « ولا تولَّى المرأة القضاء ولا تولَّى الإمارة »(٣) .

إلى غيرها من الأحاديث والروايات المتضافرة مضافاً إلى السيرة العمليّة. بل وروح الشريعة الإسلاميّة المتمثّلة في الحفاظ على شرف المرأة وكرامتها ومكانتها الحقيقية الطبيعيّة، ومضافاً إلى سعي الشريعة الإسلاميّة للحفاظ على الأخلاق الاجتماعيّة وسلامة أمر الاُمّة بإشاعة جوّ التقوى ؛ وذلك يستلزم بأن تُصان المرأة من الظهور على المسرح السياسيّ في أعلى مستوياته لما في ذلك من أخطار لا تخفى.

ولابدّ في الأخير من الإشارة إلى أمرين هامّين :

الأوّل: أنّ عدم السماح للمرأة بتولّي القضاء والولاية ليس بخساً لحقّها، أو حطّها من كرامتها أو حرماناً لها من حقّها، بل رفع لمسؤوليّة ثقيلة جداً عن كاهلها، ووضعها في الموضع الصحيح لها في تركيبة الحياة الاجتماعيّة المستقيمة السويّة، وفي الحقيقة إيكال ما هو مناسب لها إليها، ممّا يكون متناسباً مع تركيبتها العاطفيّة الرقيقة ألا وهو تربية الأولاد وتثقيفهم، وتعليمهم مالهم وما عليهم من الشؤون والوظائف الاجتماعيّة، كما لها أن تقوم بما هو دون الولاية من قبيل التصدّي للتعليم والتمريض والخياطة والطبابة وما سواها من الشؤون والأعمال الاجتماعيّة.

يقول العلاّمة الطباطبائيّ في تفسير الميزان: ( وأمّا غيرها ( أي الولاية والقيادة ) من

__________________

(١) المستند ٢ ( كتاب القضاء ): ٥١٩.

(٢) الترمذيّ في سننه ٤ ( كتاب الفتن ): ٥٢٩ و ٥٣٠.

(٣) الخصال٢: ٣٧٣، البحار ١٠٣: ٢٥٤، الحديث ١.

٢٥٤

الجهات كجهات التعلّم والتعليم والمكاسب والتمريض والعلاج وغيرها ممّا لا ينافي نجاح العمل فيها مداخلة العواطف فلم تمنعهنّ السنّة، والسيرة النبويّة تُمضي كثيراً منها، والكتاب أيضاً لا يخلو من دلالة على إجازة ذلك في حقّهنّ، فإنّ ذلك لازم ما أُعطين من الحريّة والإرادة والعمل في كثير من شؤون الحياة )(١) .

ثمّ في الجوّ الإسلاميّ الذي يوجده الإسلام بتعاليمه ونظامه يتّخذ أعمال المسلم والمسلمة صفة العبادة الشرعيّة ويتحلّى بقداسة لا يماثلها شيء في غير المجتمع الإسلاميّ. ولذلك فإنّ ما أُعطيت المرأة من المسؤوليّة تتّخذ صفة العبادة والقداسة، وهذا يعني أنّ الإسلام أبدل عملاً بعمل آخر مع الاحتفاظ بالقيمة الشرعيّة فإذا أسقط عن المرأة الجهاد مثلاً، جعل حسن تبعّلها جهاداً كالجهاد في سوح الحرب. فلا فضل لعمل على عمل مادام الهدف واحداً هو تحقيق أمر الله وإرادته وإطاعته فيما أراد.

وفي هذا الصدد يقول العلاّمة الطباطبائيّ في تفسير الميزان: ( انّ الإسلام لم يهمل أمر هذه الحرمات كحرمان المرأة من فضيلة الجهاد في سبيل الله دون أن يكون قد تداركها، وجبر كسرها بما يعادلها عنده بمزايا وفضائل فيها مفاخر حقيقية، كما أنّه جعل حسن التبعّل مثلاً جهاداً للمرأة(٢) وهذه الاُمور التي هي مفاخر في نظر الإسلام أوشكت أن لا يكون لها عندنا ـ في ظرفنا الفاسد ـ قدر، لكن الظرف الإسلاميّ الذي يقوّم الاُمور بقيمها الحقيقية، ويتنافس فيه في الفضائل الإنسانيّة المرضية عند الله سبحانه، وهو يقدّرها حقّ قدرها، يقدّر لسلوك كلّ إنسان مسلكه الذي ندبه إليه، وللزومه الطريق الذي خطّ له ؛ من القيمة ما يتعادل فيه أنواع الخدمات الإنسانيّة، وتتوازن أعمالها فلا فضل في الإسلام للشهادة في معركة القتال والسماحة بدماء المهج ـ على ما فيه من الفضل ـ، على لزوم المرأة وظيفتها في الزوجيّة وكذا لا فخار لوال يدير رحى المجتمع الحيويّ، ولا لقاض يتكئ على مسند القضاء وهما منصبان ليس للمتقلِّد

__________________

(١) تفسير الميزان ٥: ٣٤٧.

(٢) لاحظ نهج البلاغة: الحكم (١٣٦) قال الإمام عليّ: « وجهاد المرأة حسن التَّبعّل ».

٢٥٥

ـ بهما في الدنيا ـ لو عمل فيما عمل، بالحقّ وجرى فيما جرى على الحقّ ـ إلّا تحمّل أثقال الولاية والقضاء، والتعرّض لمهالك ومخاطر تهدّدهما حيناً بعد حين في حقوق من لا حامي له إلّا ربّ العالمين فأيّ فخر لهؤلاء على من منعه الدين من الورود موردهما، وخطّ له خطّاً آخر، وأشار إليه بلزومه وسلوكه

وخلاصة القول: أنّه ليس من المستبعد أن يُعظِّم الإسلام اُموراً نستحقرها، أو يُحقّر اُموراً نستعظمها ونتنافس فيها )(١) .

* * *

الثاني: انّنا لا ننكر وجود نساء معدودات تمتَّعن بالقدرة على الإمرة، وتحلَّين بالمنطق القويّ، والفكر المتفوّق إلّا أنّ وجود هؤلاء النسوة المعدودات لا يدلّ على قدرة العنصر النسويّ بعمومه على الإدارة والولاية، والتحلّي بهذه الخصيصة وهل يمكن خرق القاعدة العامّة لعدة موارد شاذّة ؟ ونحن نعلم أنّ المقنّين يراعون عند وضع القوانين، الأكثريّة الساحقة، فهي الملاك في الخطابات القانونية وهي الملاك أيضاً في الخطابات الشرعيّة لا الأقليّة النادرة والأفراد المعدودون.

* * *

٦. العلم بالقانون اجتهاداً أو تقليداً :

لمّا كانت الحكومة الإسلاميّة هي حكومة القانون الإلهيّ على الناس لزم أن يكون الحاكم المجري له في مجالات الحكم والإدارة عالماً به، وإلاّ عادت حكومةً استبداديّةً ينبع القانون فيها من إرادة الحاكم وهواه. وفي هذا المجال يقول الإمام الخمينيّ :

( بما أنّ الحكومة الإسلاميّة هي حكومة القانون كان لزاماً على حاكم المسلمين أن يكون عالماً بالقانون ـ كما ورد في الحديث ـ وكلّ من يشغل منصباً أو يقوم بوظيفة معينة فإنّه يجب عليه أن يعلم في حدود اختصاصه وبمقدار حاجته ). إلى أن قال: ( انّ الحاكم

__________________

(١) تفسير الميزان ٥: ٣٥١ ـ ٣٥٢.

٢٥٦

ينبغي أن يتحلّى بالعلم بالقانون وعنده ملكة العدالة مع سلامة الاعتقاد وحسن الأخلاق وهذا ما يقتضيه العقل السليم، خاصّة ونحن نعرف أنّ الحكومة الإسلاميّة تجسيد عمليّ للقانون وليست ركوب هوى فالجاهل بالقوانين لا أهليّة فيه للحكم )(١) .

ثمّ على القول بأنّ الولاية ـ عند عدم التمكن من الإمام المعصوم ـ من شؤون الفقيه العدل، يلزم أنّ يكون الحاكم هو الفقيه، بيد أنّه لا يلزم أن يتصدّى الفقيه بنفسه إدارة البلاد، بل يمكن له أن يُوكل شخصاً آخر ـ ترتضيه الاُمّة وتختاره ـ ويكون عارفاً بالقانون عن طريق الاجتهاد، وتجتمع فيه سائر الصفات والمؤهّلات.

ولأجل ذلك قلنا: اجتهاداً أو تقليداً ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما عرفت قول الإمام الحسين بن عليّعليه‌السلام : « مجاري الاُمور والأحكام على أيدي العلماء بالله والامناء على حلاله وحرامه »(٢) .

وقولهعليه‌السلام : « والله ما الإمام إلّا القائم بالقسط، الحاكم بالكتاب الحابس نفسه على ذات الله »(٣) .

ومن المعلوم أنّ القيام بالقسط والحكم على طبق الكتاب لا ينفكّ عن العلم بالقانون الإسلاميّ اجتهاداً، أو تقليداً.

* * *

٧. الحريّة :

يختلف نظام الرقِّ في الإسلام عمّا هو عليه في سائر الأنظمة البشريّة، فإنّ النظم البشريّة ترى جواز استعباد الانسان واسترقاقه لأخيه الإنسان بحجّة أنّه أقلّ ثقافةً أو لأنّه يعيش في بلد متأخّر، أو لأنّه يجري في عروقه دم وضيع، أو لأنّه لا ينتمي إلى حزب !!

غير أنّ الإسلام الذي حرّم على الناس التفاضل بهذه الخرافات، انقذهم من سيادة بعضهم على بعض بتلك الحجج الواهية السخيفة، ولم يجز لأحد أن يسلب حريّة

__________________

(١) الحكومة الإسلاميّة: ٤٥ ـ ٤٦.

(٢) تحف العقول: ١٧٢ ( طبعة بيروت ).

(٣) روضة الواعظين: ٢٠٦.

٢٥٧

غيره لتلك الحجج والمعاذير فقال القرآن الكريم:( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إلّا نَعْبُدَ إلّا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ ) ( آل عمران: ٦٤ ).

وقال الإمام عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام : « بعث الله محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله ليُخرج عبادهُ من عبادة عباده إلى عبادته ومن عهود عباده إلى عُهوده، ومن طاعة عباده إلى طاعته، ومن ولاية عباده إلى ولايته »(١) .

وقالعليه‌السلام أيضاً: « ولا تكُن عبد غيرك وقد جعلك الله حُراً »(٢) .

وقال الإمام عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام : « أيّها الناسُ إنّ آدم لم يلد سيّداً ولا أمة. وإنّ الناس كلهم أحرار ولكنَّ الله خوّل بعضكم بعضاً »(٣) .

وقد وجّه الإسلام دعوته الشاملة إلى كلّ اُمم الأرض، ودعاها إلى التحرّر من العبوديات الباطلة والانضواء تحت لواء واحد هو لواء الإسلام لله تعالى والتسليم لأوامره في جوّ من المساواة الكاملة والوحدة الشاملة يوم لم يسمع العالم عن الاُمميّة الحديثة شيئاً.

منذ ذلك اليوم دعا الإسلام إلى صيانة الحريّات الطبيعيّة المعقولة، وحارب بشدة من يحاول إغفالها وتجاهلها.

إنّ تحرير الإنسان من وطأة استعباد الآخرين له ممّا جوز القرآن أن تراق من أجله الدماء إذ قال سبحانه:( وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ) ( النساء: ٧٥ ).

ولذلك فإنّ الإسلام لا يُقرّ بالرقّيّة والاسترقاق الذي تقول به الأنظمة البشريّة، نعم ؛ للإسلام نظام للرقّ بشكل آخر، وهو موقف يتخذه الإسلام الحنيف كعمل اضطراري لمعالجة حالة شاذّة.

__________________

(١) الوافي ٣ ج ١٤٢: ٢٢.

(٢) نهج البلاغة: الرسائل ( الرسالة ٣١ ).

(٣) روضة الكافي: ٦٩.

٢٥٨

فإنّ أعداء الإسلام وأعداء الحريّة إذا هاجموا المسلمين وعرّضوا حياتهم للخطر كان جزاء المعتدين أن يُقتلوا أينما ثُقفوا ما لم تضع الحرب أوزارها(١) ، فإذا وضعت الحرب أوزارها استؤسروا ثمّ وضعوا تحت ولاية حكيمة تعلمهم ما هو جزاء المعتدين على حقوق الآخرين وحرياتهم وتعطي لهم ولأمثالهم درساً عملياً تُفهمهم أنّ الذي يريد أن يستعبد الناس فهو يستعبد جزاءً وفاقاً، وستظل هذه الولاية ريثما ينشأ نشأةً أُخرى يفهم في ضوئها قيمة الحريّة المخوّلة إليه، والسبيل الذي يجب أن تصرف فيه فإذا عرف ذلك ردّت إليه حريته، ويعيش معه في راحة وأمان قال الله سبحانه:( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) ( النور: ٣٣ ).

وهذه الآية تفيد ؛ أنّ تعريض العبد للحريّة والخروج من حالة الرقيّة أمر مرغوب فيه في الإسلام بشرط أن يُعلم منه الخير، ولا يكون تحريره مضرّاً بالإسلام والمسلمين.

وبهذا تظهر العلّة في عدم سماح الإسلام للعبيد بأن يتصدّروا مسند القيادة ويسلّم إليهم المجتمع الإسلاميّ زمام إدارتهم وحكومتهم.

فإنّ الذي استُرقّ لسوء ماضيه ولإرادته العدوان على نفوس المسلمين وحرياتهم وأموالهم وأعراضهم، لا يجوز أن يعطى إليه زمام قيادتهم إذ لا يؤمن على أموال المسلمين وحريّاتهم ونفوسهم وأعراضهم، وهو الذي سبق له الاعتداء عليها.

وخلاصة القول: نعلم من هذا الموقف الإسلاميّ اتّجاه العبد ؛ بأنّ الإسلام إنّما سلب عنهم الصلاحيّة للقيادة لأنّهم كانوا من الذين يريدون أن يسلبوا حريّة الناس، فلا يمكن لمن يحمل هذه النزعة الخطيرة، ولو في أمد من الزمان ـ أن سيود على المسلمين، ويُسلَّط على شؤونهم.

* * *

هذا مضافاً إلى أنّ حرمان العبد من الارتفاع إلى مستوى القيادة نوع من النكال

__________________

(١) سيأتي مفصّل القول في هذا المجال عند البحث عن أحكام الجهاد.

٢٥٩

والتبكيت للعبد، ولكلّ من يريد ما أراد من العدوان والتجاوز على حرمة المسلمين وبلادهم.

ثمّ كيف يصلح العبد للولاية وهو بدوره مولّىً عليه فهل يجوز أن يرفع إلى مستوى قيادة الأحرار ؟

يبقى أن يعرف القارئ الكريم أنّ الإسلام كما قلنا لم يعمد الاسترقاق إلّا للضرورة ؛ إذ لم يكن أمام الإسلام اتّجاه المعتدين بعد السيطرة عليهم إلّا خمس خيارات :

١. أن يقتلهم جميعاً ويسفك دمائهم عن آخرهم وهي قسوة تتنافى مع روح الإسلام الرحيمة المحبّة للسلام.

٢. أن يسجنهم جميعاً وذلك يكلف الدولة تكاليف باهضةً وميزانيةً ضخمةً مضافاً إلى أنّ السجن ممّا يعقّد السجين، ويزيده اندفاعاً في الشرور والفساد.

٣. أن يتركهم ليعودوا إلى بلادهم سالمين، وهذا رجوع إلى المؤامرة والاحتشاد والعدوان مرّة اُخرى.

٤. أن يتركهم ليسرحوا في بلاد الإسلام وهذا يعني تعريضهم لسفك دمائهم على أيدي المسلمين، انتقاماً منهم.

ولـمـّا لم يكن اختيار شيء من هذه الطرق اختياراً عقلائيّاً يبقى أمام الإسلام طريق خامس وهو :

٥. استرقاقهم، بمعنى جعلهم تحت ولاية المسلمين ليراقبوا بشدة تصرفاتهم، وليتسنّى لهم من خلال العيش في ظل الحياة الإسلاميّة أن يقفوا على تعاليم الدين وينشأوا نشأةً إسلاميّةً ويكون الإسلام بهذا قد حافظ على حياتهم، ومنع من سفك دمهم، لأنّ مالكهم سوف يحرص عليهم أشدّ الحرص ويحافظ على حياتهم أشد المحافظة بخلاف من لا يملكهم، ولا يرجوا منهم نفعاً.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478