مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242198 / تحميل: 4956
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٢٢ -( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح، وكان لها وسط منها)

[١٧٥٩٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقاء قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، قال: « لا وكس ولا شطط ».

[١٧٥٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على بيت وخادم، فللمرأة بيت وخادم، لا وكس ولا شطط ».

[١٧٦٠٠] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، قال: « لا وكس ولا شطط ».

٢٣ -( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها)

[١٧٦٠١] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها، إلا كتب الله تعالى لها مكان كل(١) دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول

__________________

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٠٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٩.

٣ - رسالة المهر: ص ٧.

الباب ٢٣

١ - نوادر الراوندي ص ٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨١

الله، فكيف بالهبة بعد الدخول؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما ذلك من مودة الألفة ».

ورواه في الجعفريات: بالسند المتقدم، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

وتقدم في أبواب المقدمات، في حديث الحولاء، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة تؤخر المهر على زوجها إلى يوم القيامة، إلا أذاقها الله الخزي في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون »(٢) .

[١٧٦٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي ( صلوات الله عليه )، أنه قال: « أيعجز أحدكم إذا مرض أن يسأل امرأته، فتهب له من مهرها درهما، فيشتري به عسلا فيشربه بماء السماء، فإن الله عز وجل يقول في المهر:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِ‌يئًا ) (١) ويقول في العسل:( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (٢) ويقول في ماء السماء:( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَ‌كًا ) (٣) .

[١٧٦٠٣] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال « من أصابته علة فليسأل امرأته ثلاث دراهم من صداقها، ويشتري بها عسلا، ثم يكتب سورة ياسين بماء المطر ويشربه، شفاه الله، لأنه اجتمع له الهنئ والمرئ والشفاء والمبارك ».

__________________

(١) الجعفريات ص ١٨٨.

(٢) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٧.

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) النحل ١٦: ٦٩.

(٣) في ق ٥٠: ٩.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٨٢

٢٤ -( باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال)

[١٧٦٠٤] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ ) (١) يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار، فعلى الكفار أن يردوا على المسلم صداقها، فإن لم يفعل الكفار وغنم المسلمون غنيمة، أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار،

٢٥ -( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال، فالمهر على الأب، وإلا فعلى الابن)

[١٧٦٠٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل زوج ابنه وهو صغير، قال: « إن كان لابنه مال فعليه المهر، إلا أن يكون الأب ضمن المهر، وإن لم يكن للابن مال، فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن ».

٢٦ -( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق، بطل الشرط)

[١٧٦٠٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة إليها، فقال له: « خالفت

__________________

الباب ٢٤

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٣.

(١) الممتحنة ٦٠: ١٠.

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٧٥٣.

٨٣

السنة، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط.

٢٧ -( باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر، ونصف غلته إن كانت له غلة، من حين الطلاق)

[١٧٦٠٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة، فتكبر عندنا فتزيد أو تنقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها، ولا ينظر في زيادة أو نقصان ».

٢٨ -( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص)

[١٧٦٠٨] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن رفاعة بن موسى قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم، فإن أعطاها الغنم وهي حوامل، أو الجارية وهي حبلى، فتوالدت عندها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فله نصف الغنم والأولاد، وله نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها، فإن كان دفع إليها الغنم وليس بحوامل فحملن عندها وتوالدت، فإنما له قيمة الغنم وليس له من الأولاد شئ، وإن كان دفع إليها الجارية وليس بها حبل وحبلت عندها فولدت، فإنما له

__________________

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١١٢.

الباب ٢٨

١ - رسالة المهر: ص ٨.

٨٤

نصف قيمة الجارية ولا شئ له من ولدها ».

[١٧٦٠٩] ٢ - وعن عبيد بن زرارة، عن الصادقعليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم وساقهن إليها، فولدت الرقيق والغنم عندها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: « إن كان ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل، فله نصف الحوامل ».

وتقدم عن الجعفريات: قول عليعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها إليها، ولا ينظر في زيادة أو نقصان »(١) .

٢٩ -( باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، بطل الشرط)

[١٧٦١٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام : « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة تزوجها رجل، وشرط عليها وعلى أهلها، إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنه طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفي بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته، ونكح عليها وتسرى عليها، وهجرها إن أتت سبيل ذلك، قال ( الله )(١) في كتابه:( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُ‌بَاعَ ) (٢) وقال: أحل لكم( مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٣) وقال:( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُ‌وهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

__________________

٢ - رسالة المهر: ص ٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٧.

الباب ٢٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٢١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ٣

(٣) النساء ٤: ٣

٨٥

وَاضْرِ‌بُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) (٤) ».

٣٠ -( باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم)

[١٧٦١١] ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن الجارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما ( شاء نهارا )(١) أو بين كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا، قال: « فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ».

[١٧٦١٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاءت(١) كل شهر أو جمعة، وعلى أن لا ينفق عليها إلا شيئا معلوما، واتفقا عليه، قال: الشرط باطل، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء، والنكاح جائز، فإن شاء أمسكها على الواجب، وإن شاء طلقها، وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها وكرهت الطلاق، فالامر إليها إذا صالحته، قال الله عز وجل:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ خَافَتْ ) (٢) » الآية.

__________________

(٤) النساء ٤: ٣٤.

الباب ٣٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٨ ح ٢٨٣، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٦٨.

(١) في الحجرية: « شاءته » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٥.

(١) في المصدر: شاء.

(٢) النساء ٤: ١٢٨.

٨٦

٣١ -( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده، وكانت من بلاد المسلمين، فإن لم تخرج نقص مهرها)

[١٧٦١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو في بلد معلوم، فذلك جائز لهما، والشرط جائز بين المسلمين، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا ».

٣٢ -( باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها)

[١٧٦١٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة، قال: « عليه الحد، ويغرم العقر، فإن كانت حرة فلها مهر مثلها ».

[١٧٦١٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، أنه قضى في امرأة اقتضت(١) جارية بيدها، قال: « عليها مهرها، وتوجع عقوبة ».

[١٧٦١٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وان اقتضت جارية جارية بيدها(١) ، فعليها المر وتضرب الحد.

__________________

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٤.

الباب ٣٢

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

(١) في المصدر: افتضت.

٣ - المقنع ص ١٤٥.

(١) في نسخة والمصدر: بإصبعها.

٨٧

٣٣ -( باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يتم لها مهرا، وجب أن يمتعها)

[١٧٦١٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يطلق امرأته، أيمتعها؟ قال: « نعم، أما تحب أن تكون من المحسنين؟ أما تحب أن تكون من المتقين!؟ ».

[١٧٦١٨] ٢ - وعن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، وتزوج من شاءت في ساعتها ».

[١٧٦١٩] ٣ - وعن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته، قال: « يمتعها قبل أن يطلقها، قال الله في كتابه:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) ».

[١٧٦٢٠] ٤ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة ويقول: « بيان ذلك من كتاب الله عز وجل:( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) .

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « متعة النساء فريضة »(٢) .

__________________

الباب ٣٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٦.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠١.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١١٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٢.

٨٨

[١٧٦٢١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق، فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر » إلى آخره.

٣٤ -( باب مقدار المتعة للمطلقة)

[١٧٦٢٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الموسع يمتع بالعبد والأمة، ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم » وقال: « إن الحسن بن عليعليهما‌السلام متع امرأة طلقها أمة، لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشئ ».

[١٧٦٢٣] ٢ - وعن ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قوله:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) على ما قدر الموسع والمقتر؟ قال: « كان علي بن الحسينعليهما‌السلام يمتع براحلة » يعني حملها الذي عليها.

[١٧٦٢٤] ٣ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « أما إن الرجل الموسع(١) يمتع المرأة العبد والأمة، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم، وان الحسن بن عليعليهما‌السلام متع امرأة كانت له بأمة، ولم يطلق امرأة إلا متعها ».

[١٧٦٢٥] ٤ - وعن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام :

__________________

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٨، ٣٩٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩.

(١) في المصدر: الموسر.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢٤ ح ٣٩٩.

٨٩

( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: « الخمار وشبهه ».

[١٧٦٢٦] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره، فالموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم(١) قال الله تبارك وتعالى:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُ‌وفِ ) (٢) ».

[١٧٦٢٧] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كان الموسع يمتع بالعبد والأمة، والمعسر يمتع بالثوب والحنطة والزبيب والدرهم، وأدنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار وما أشبهه، وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يمتع بالراحلة ».

[١٧٦٢٨] ٧ - وعن الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام ، أنه متع امرأة طلقها بعشرين ألف درهم وزقاق من عسل، فقالت المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق.

٣٥ -( باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول)

[١٧٦٢٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر زيادة: أو خاتم كما.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٦.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٣.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٤.

(١) في المصدر: الحسين.

الباب ٣٥

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٩٠

علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا المختلعة ».

[١٧٦٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « لكل مطلقة متعة، إلا المختلعة فإنها ليس لها متعة ».

[١٧٦٣١] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « متعة النساء فريضة، دخل بها أو لم يدخل ».

[١٧٦٣٢] ٤ - وعن أبي عبد الله(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة متعها قبل أن يطلقها إن شاء، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ، يمتعها بعد الطلاق بعد أن تنقضي العدة ».

[١٧٦٣٣] ٥ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) قال: « متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، فأما في عدتها، فكيف يمتعها؟ وهي ترجوه وهو يرجوها، ويجري الله بينهما ما شاء » الخبر.

[١٧٦٣٤] ٦ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الحسن بن سعيد، عن أبيه، قال: كان تحت الحسن بن عليعليهما‌السلام امرأتان تميمية

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٤ ح ١١٠٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٥.

(١) في المصدر: أبي جعفر.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩.

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

٦ - المناقب ج ٤ ص ١٧.

٩١

وجعفية، فطلقهما جميعا وبعثني إليهما، وقال: « أخبرهما فلتعتدا، وأخبرني بما تقولان، ومتعهما العشرة الآلاف، وكل واحدة منهما بكذا وكذا من العسل والسمن » فأتيت الجعفية فقلت: اعتدي، فتنفست الصعداء، ثم قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، وأما التميمة فلم تدر ما اعتدي حتى قال لها النساء فسكتت، فأخبرته بقول الجعفية، فنكت في الأرض ثم قال: « لو كنت مراجعا لامرأة لراجعتها ».

٣٦ -( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج، ويثبت للزوجة النصف)

[١٧٦٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة - إلى أن قال - « وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق ».

[١٧٦٣٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق » إلى آخره.

[١٧٦٣٧] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فلها نصف مهرها » الخبر.

[١٧٦٣٨] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧.

٤ - المقنع ص ١١٦.

٩٢

بها، فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر، وتزوج من ساعتها.

٣٧ -( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق)

[١٧٦٣٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) قال: « هو الأب والأخ يوصى(٢) إليه، والذي يجوز أمره في مال امرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز ».

[١٧٦٤٠] ٢ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الذي بيده عقدة النكاح، هو ولي أمره ».

[١٧٦٤١] ٣ - وعن رفاعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الذي بيده عقدة النكاح، هو الولي الذي أنكح، يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله ».

[١٧٦٤٢] ٤ - عن رفاعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سأله عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: « هو الذي يزوج، يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يترك كله ».

__________________

الباب ٣٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٦.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) في المصدر: الموصى.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٧.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦ ح ٤٠٩.

٩٣

٣٨ -( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل، لا بما دونه من الاستمتاع)

[١٧٦٤٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، سئل: هل يوجب الماء إلا الماء؟ فقال: يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب الحد، ويهدم العدة، ولا يوجب صاعا من الماء! » الخبر.

[١٧٦٤٤] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال عليعليه‌السلام : يا معشر الأنصار، أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : ما بال ما أوجب المهر والحد، لا يوجب الماء! » الخبر.

[١٧٦٤٥] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام - في حديث في المهر العاجل والأجل - قال: « وإن لم يجعل له حد، فالدخول يوجبه » الخبر.

__________________

الباب ٣٨

١ - الجعفريات ص ٢٠.

٢ - الجعفريات ص ٢٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

٩٤

٣٩ -( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف)

[١٧٦٤٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا أرخى الستر فقد وجب المهر، جامع أو لم يجامع ».

[١٧٦٤٧] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر كله، جامع أو لم يجامع ».

السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، مثله(١) .

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٧٦٤٨] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « تزوجت امرأة في حياة أبي - علي بن الحسينعليهما‌السلام - فتاقت نفسي إليها نصف النهار، فقال أبي: يا بني لا تدخل بها في هذه الساعة، ففعلت فلما دخلت إليها كرهتها وقمت لأخرج، فقامت مولاة لها فأغلقت الباب وأرخت الستر، فقلت: دعيه فقد وجب لك الذي تريدين ».

قلت: هذه الأخبار معارضة بأصح منها، محمولة على وجوه مذكورة في الأصل.

__________________

الباب ٣٩

١ - الجعفريات ص ١٠٢.

٢ - الجعفريات ص ١٠٢.

(١) نوادر الراوندي ص ٣٧.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨.

٩٥

٤٠ -( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين)

[١٧٦٤٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل فأرخى الستر وأغلق الباب، ثم أنكرا جمعيا المجامعة، فلا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه المهر.

قلت: حمل الخبر على ما لو كانا متهمين.

٤١ -( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله؟)

[١٧٦٥٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن منصور بن حازم، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا، ثم مات عنها ولم يدخل بها، قال: « لها المهر كملا ولها الميراث » فقلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر، قال: « لا يحفظون عني، إنما ذاك المطلقة ».

[١٧٦٥١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق، وإن مات عنها فلها الصداق كاملا ».

٤٢ -( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر، فلا مهر لها، ولها الميراث)

[١٧٦٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ٤٠

١ - المقنع ص ١٠٩.

الباب ٤١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٩٦

قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن كان طلقها فليس لها صداق، ولها المتعة ولا عدة عليها، وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها، وهي ترثه ويرثها، وعليها العدة » الخبر.

٤٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور)

[١٧٦٥٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت، قال: « لا وكس ولا شطط ».

[١٧٦٥٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على مهر مجهول، لم يفسد النكاح، ولها مهر مثلها ما لم يجاوز مهر السنة(١) ، خمسمائة درهم ».

[١٧٦٥٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل، ( وتشاجرا )(١) وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل، وإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه، وإن أنكرت المرأة قبض العاجل، وقد دخل بها، وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه، وان ادعى دفع الاجل وأنكرته، المرأة فالقول قولها مع يمينها، وعلى الرجل البينة فيما يدعي من الدفع ».

__________________

الباب ٤٣

١ - الجعفريات ص ١٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٠.

(١) في المصدر زيادة: وهو.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

(١) ليس في الصدر.

٩٧

[١٧٦٥٦] ٤ - السيوطي في الدر المنثور: عن ابن عساكر، بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة، فلما أن هبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة، فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما(١) ، فلا ينبغي لاحد أن يتزوج إلا بصداق ».

[١٧٦٥٧] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عبد الملك بن عمير، والحاكم والعباس قالوا: خطب الحسنعليه‌السلام عائشة بنت عثمان، فقال مروان: أزوجها عبد الله بن الزبير، ثم إن معاوية كتب إلى مروان وهو عامله على الحجاز، يأمره أن يخطب أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر لابنه يزيد، فأتى عبد الله بن جعفر فأخبره بذلك، فقال عبد الله: إن أمرها ليس إلي، إنما هو إلى سيدنا الحسينعليه‌السلام وهو خالها، فأخبر الحسينعليه‌السلام بذلك، فقال: « أستخير الله تعالى، اللهم وفق لهذه الجارية رضاك من آل محمدعليهم‌السلام » فلما اجتمع الناس في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أقبل مروان حتى جلس إلى الحسينعليه‌السلام ، وعنده من الجلة(١) ، وقال: إن أمير المؤمنين أمرني بذلك وان أجعل مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ - وساق الحديث إلى أن قال - قال الحسينعليه‌السلام : « يا مروان، قد قلت فسمعنا، أما قولك مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ، فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في بناته ونسائه وأهل بيته، وهو ثنتا عشرة أوقية

__________________

٤ - الدر المنثور ج ١ ص ٥٦.

(١) في المصدر زيادة: وجعل ذلك صداق آدم لحواء.

٥ - المناقب ج ٤ ص ٣٨.

(١) قوم جلة بكسر الجيم: ذوو اخطار وأقدار أو مسنون، الواحد منهم جليل ( لسان العرب ج ١١ ص ١١٧ ).

٩٨

يكون أربعمائة وثمانين درهما - إلى أن قال: ثم قال بعد كلام - فاشهدوا جمعيا أني قد زوجت أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر، من ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر، على أربعمائة وثمانين درهما، وقد نحلتها ضيعتي بالمدينة - أو قال أرضي بالعقيق - وان غلتها في السنة ثمانية آلاف دينار، ففيها لهما غنى إن شاء الله » الخبر.

[١٧٦٥٨] ٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: في حديث خلقة آدم: أنه لما استيقظ من نومه ورأي حواء، أراد أن يمد يده إليها فنهاه عنه الملائكة، فقال: أما خلقها الله تعالى لي؟ فقالوا: بلى، حتى تؤدي مهرها، فقال: فما مهرها؟ فقالوا: أن تصلي على محمد وآل محمد ثلاث مرات الخبر.

[١٧٦٥٩] ٧ - تحفة الاخوان لبعض علمائنا الاعلام: مرفوعا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام - في حديث طويل في خلقة آدم وحواء، إلى أن قال -: « فانتبه آدم من نومه وقال: يا رب من هذه؟ فقال الله تعالى: هذه أمتي حواء، قال: يا رب لمن خلقتها » قال: لمن أخذ بها الأمانة وأصدقها الشكر، قال: يا رب أقبلها على هذا فزوجنيها، قال: فزوجه إياها قبل دخول الجنة ».

[١٧٦٦٠] ٨ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن عبيد بن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار، وله في تلك الدار شركاء، قال: « جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها ».

__________________

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٩٠.

٧ - تحفة الاخوان ص ٦٧.

٨ - رسالة المهر: ص ٨.

٩٩

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

بها سيّد العابدينعليه‌السلام ، قال لا بنه محمدعليه‌السلام : إيتني بوضوء - إلى أن قال - فإذا توفّيت، وواريتني، فخذ ناقتي واجعل لها حظاراً، وأقم لها علفا - إلى أن قال - فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : كان جدي علي بن الحسينعليهما‌السلام يحجّ عليها مكّة، فيعلّق السوط بالرحل فلا يقرعها حتى يرجع إلى داره بالمدينة ».

[٩٤٠٤] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عمّن ذكره، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لما مات علي بن الحسينعليهما‌السلام ، جاءت ناقة له من الرعي حتى ضربت بجرانها(١) القبر، وتمرّغت عليه [ و ](٢) إن أبي كان يحج عليها، ويعتمر، ولم يقرعها قرعة قط ».

[٩٤٠٥] ٥ - السيد الرضي في المجازات النبوية: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « لا تسبوا الإبل فإنها رقوء الدم(١) ».

[٩٤٠٦] ٦ - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن محمد بن همام، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن

__________________

٤ - الاختصاص ص ٣٠١.

(١) الجران: باطن العنق (النهاية ج ١ ص ٢٦٣).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - المجازات النبويّة ص ٣٣٧ ح ٢٦١.

(١) رقوء الدم: أي أنها تُعطى في الديات بدلاً من القود فيسكن بها الدم (النهاية ج ٢ ص ٢٤٨).

٦ - الغيبة ص ٣٢٥ ح ٢.

٢٦١

أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي نجيح المسمعي، عن الفيض بن المختار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث قال: ثم قام إلى ستر في البيت فرفعه، ودخل فمكث قليلاً، ثم صاح بي: « يا فيض ادخل » فدخلت فإذا هو بمسجده قد صلّى وانحرف عن القبلة، فجلست بين يديه، ودخل عليه أبو الحسن موسىعليه‌السلام وهو يومئذ غلام وفي يده درّة، فأقعده على فخذه وقال له: « بأبي أنت وأمّي، ما هذه المخفقة(١) التي بيدك؟ » فقال: « مررت بعلي أخي وهي في يده يضرب بها بهيمة فانتزعتها من يده » الخبر.

٩ -( باب جواز وسم المواشي في آذانها وغيرها، وكراهة وسمها في وجوهها)

[٩٤٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام (١) أنه سئل عن سمة الدواب بالنار، قال: « لا بأس بذلك لتعرف، ونهى أن توسم في وجوهها ».

[٩٤٠٨] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن عليعليه‌السلام ، قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أن توسم الدواب في وجوهها فإنّها تسبح بحمد ربّها عزّوجلّ، وأن يضرب في وجهها ».

__________________

(١) كان في المخطوط: المخفة، وما أثبتناه من المصدر. والمخفقة: سوط من خشب (لسان العرب ج ١ ص ٨٢).

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٧.

(١) في المصدر عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام .

٢ - نوادر الراوندي ص ١٥.

٢٦٢

وتقدّم عن الجعفريات: مثله(١) .

١٠ -( باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها، وحكم ضربها عند العثار والنفار، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور)

[٩٤٠٩] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن جابر بن عبد الله قال: غزا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إحدى وعشرين غزوة بنفسه، شهدت منها تسع عشرة وغبت من اثنتين، فبينا أنا معه في بعض غزواته إذ أعيى ناضحي تحتي بالليل فبرك، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (في آخرنا)(١) في أُخريات الناس، فيزجي الضعيف(٢) ، ويردف ويدعو لهم، فانتهى إليّ وأنا أقول يا لهف أميّاه(٣) ، وما زال لنا ناضح سوء، فقال: « من هذا؟ » فقلت: أنا جابر بأبي وأمي يا رسول الله قال: « ما شأنك؟ » قلت: أعيى ناضحي، فقال: « أمعك عصا؟ » فقلت: نعم، فضربه، ثم بعثه، ثم أناخه، ووطئ على ذراعه، وقال: « إركب » فركبت وسايرته الخبر.

__________________

(١) تقدّم في الباب ٨ الحديث ١ عن الجعفريات ص ٨٥.

الباب ١٠

١ - مكارم الأخلاق ص ٢٠.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) فيزجي الضعيف: أي يسوقه ليلحقه بالرفاق (النهاية ج ٢ ص ٢٩٧).

(٣) في المصدر: أمّاه.

٢٦٣

١١ -( باب استحباب التواضع ووضع الرأس على القربوس، عند اختيال الدابة)

[٩٤١٠] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن عطاء المكي، قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « انطلق بنا إلى حائط لنا » فدعا بحمار وبغل فقال: « أيّهما أحبّ إليك؟ » فقلت: الحمار، فقال: « إنّي أحبّ ان تؤثرني بالحمار » فقلت: البغل أحبّ إليّ فركب الحمار، وركبت البغل، فلمّا مضينا اختال الحمار في مشيه حتى هزّ منكبي أبي جعفرعليه‌السلام ، فلزم قربوس السرج، فقلت: جعلت فداك كأنّي أراك تشتكي بطنك، قال: « وفطنت إلى هذا مني، إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان له حمار يقال له عفير، إذا ركبه اختال في مشيه سروراً برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، حتى يهزّ منكبيه، فيلزم قربوس السرج فيقول: اللهم ليس مني و [ لكن ](١) ذا من عفير، وإن حماري من سروره اختال في مشيه، فلزمت قربوس السرج، وقلت: اللّهم هذا ليس مني، ولكن هذا من حماري » الخبر.

١٢ -( باب ما يستحب أن يقول من استصعبت عليه دابته أو نفرت، أو أراد أن يلجمها)

[٩٤١١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام أنه قال: « والذي بعث محمداًصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بالحق [ نبيّاً ](١) وأكرم به أهل بيته،

__________________

الباب ١١

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٤١.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٦٤

ما من شئ تصابون به إلّا وهو في القرآن، فمن أراد [ ذلك ](٢) فليسألني(٣) ، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن دابتي استصعبت علي جدا، وأنا منها في وجل، قال إقرأ: في أذنها اليمنى( وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ) (٤) » ففعل ذلك فذلّت.

[٩٤١٢] ٢ - السيد الرضي في الخصائص: عن الحميري بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة، عن عبد الله بن عباس، قال: كان رجل على عهد عمر بن الخطاب له فلاء(١) [ وله مواش ](٢) بناحية آذربيجان، قد استصعبت عليه فمنعت جانبها، فشكا إليه ما ناله، وذكر قصّة طويلة، وإن عمر كتب رقعة إلى مردة الجنّ، فمضى بها فرمى بها فحمل عليه عداد منها، ورمحه(٣) أحدها في وجهه فشجّت جبهته شجّة تكاد اليد تدخل فيها، إلى أن ذكر دخوله على أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال: « إله انصرف فصر إلى الموضع الذي هي فيه، وقل: اللهم إنّي أتوجه إليك بنبيّك نبيّ الرحمة، وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين، اللهم فذلل لي صعوبتها [ وحزونتها ](٤) واكفني شرها، فإنّك الكافي المعافي، والغالب

__________________

(٢) أثبتناه من لمصدر.

(٣) في المخطوط: فيسألني، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) آل عمران ٣: ٨٣.

٢ - الخصائص ص ١٤.

(١) فلاء: جمع فلو، وهو المهر الصغير (لسان العرب ج ١٥ ص ١٦٢).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) رمحة البغل: إذا ضربه برجله (مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٥٣).

(٤) أثبتناه من المصدر.

٢٦٥

القادر(٥) - إلى أن قال - وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : كلّ من استصعب عليه شئ من مال أو أهل أو ولد، أو أمر فرعون من الفراعنة، فليبتهل بهذا الدعاء، فإنّه يكفي ممّا يخاف إن شاء الله تعالى. »

ورواه ابن شهرآشوب في مناقبه: عن أبي العزيز كاوش العكبري، بإسناده: مثله(٦) .

ورواه الشيخ الطبرسي في كتاب كنوز النجاح.

[٩٤١٣] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : أنّه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن دابتي استصعبت عليّ، فقال: « ألقم أُذنها اليمنى، ثم اقرأ:( وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ) (١) ».

[٩٤١٤] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أبي عبيدة، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: « أيّما دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار، فليقرأ في أذنها أو عليها:( أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّـهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ

__________________

(٥) في نسخة: القاهر (منه قدّه).

(٦) المناقب ج ٢ ص ٣١٠.

٣ - الجعفريات ص ٨٤.

(١) آل عمران ٣: ٨٣.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٢٦٥.

٢٦٦

يُرْجَعُونَ ) (١) وليقل: اللّهم سخرها، وبارك لي فيها، بحق محمد وآل محمد وليقرأ(٢) إنّا أنزلناه ».

١٣ -( باب استحباب ركوب الحمار تواضعا)

[٩٤١٥] ١ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فتأس بنبيّك الأطيب الأطهرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - إلى أن قال - ولقد كانصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يأكل على الأرض، ويجلس جلسة العبد، ويخصف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب الحمار العاري، ويردف خلفه » الخ.

[٩٤١٦] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلاً من كتاب النبوة، عن عليعليه‌السلام قال: « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، يحبّ الركوب على الحمار مؤكّفاً »(١) الخبر.

[٩٤١٧] ٣ - وعن أنس بن مالك قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يعود المريض، ويتبع الجنازة، ويجيب دعوة المملوك، ويركب الحمار، وكان يوم خيبر ويوم قريظة والنضير، على حمار مخطوم بحبل من ليف، تحته أكاف من ليف.

__________________

(١) آل عمران ٣: ٨٣.

(٢) في المخطوط: واقرأ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٧٤ ح ١٥٥.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٢٤.

(١) في المصدر: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لست أدع ركوب الحمار مؤكفاً.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٥.

٢٦٧

[٩٤١٨] ٤ - الصدوق في العلل: عن ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد الصيرفي، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام [ عن أبيه عن جدّه ](١) قال: « لما حضرت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الوفاة - إلى أن قال - ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : يا بلال عليّ بالبغلتين: الشهباء والدلدل - إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - والحمار اليعفور، ثم قال يا علي اقبضها في حياتي، حتى لا ينازعك فيها أحد بعدي، ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إن أوّل شئ مات من الدواب حماره اليعفور، توفي ساعة قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قطع خطامه ثم مرّ يركض حتى وافى(٢) بئر بني خطمة بقبا، فرمى بنفسه فيها فكانت قبره، ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إن يعفور كلّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال: بأبي أنت وأمّي إن أبي حدثني، عن أبيه، عن جده: أنه كان مع نوحعليه‌السلام في السفينة، فنظر إليه يوماً نوحعليه‌السلام ومسح يده على وجهه، ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيّد النبيّين وخاتمهم، والحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار ».

ورواه في الكافي(٣) : عن محمد بن الحسن، وعلي بن محمد، عن سهل: مثله.

[٩٤١٩] ٥ - وفي كمال الدين عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه

__________________

٤ - علل الشرائع ص ١٦٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة « أتى » (منه قدّه).

(٣) الكافي ج ١ ص ١٨٣ ح ٩ مع اختلاف يسير في اللفظ.

٥ - كمال الدين ج ١ ص ١٩٨.

٢٦٨

عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لمّا دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، بكعب بن أسد ليضرب عنقه، فأُخرج وذلك في غزوة بني قريظة، نظر إليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال له: « يا كعب، أما نفعك وصيّة ابن حواش الحبر المقبل(١) من الشام؟ فقال: تركت الخمر والخمير، وجئت إلى البؤس(٢) والتمور، لنبيّ يبعث هذا أوان خروجه - إلى أن قال - ويركب الحمار العاري » الخبر.

[٩٤٢٠] ٦ - وفي العيون: عن محمد بن موسى بن المتوكل، وأحمد بن علي بن إبراهيم، وماجيلويه، وجماعة أُخرى، عن علي بن إبراهيم، عن، أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سفيان بن نزار، عن المأمون - في خبر طويل في دخوله مع أبيه الرشيد المدينة - قال: فأنا ذات يوم واقف إذ دخل الفضل بن الربيع، فقال: يا أمير المؤمنين على الباب رجل زعم أنه موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، فأقبل علينا ونحن قيام على رأسه، والأمين والمؤتمن وسائر القواد، فقال: إحفظوا على أنفسكم، ثم قال لآذنه: إئذن له ولا ينزل إلّا على بساطي، فأنا كذلك إذ دخل شيخ مسخَّد(١)

__________________

(١) في المصدر: الذي أقبل.

(٢) وفيه: الموس - والموس: هو لغة في المَسْي: وهو أن يدخل الراعي يده في رحم الناقة أو الرمكّة يمسط ماء الفحل من رحمها استلاماً للفحل كراهية أن تحمل له (لسان العرب ج ٦ ص ٢٢٣).

٦ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٨٨.

(١) رجلٌ مسخَّد: مورّم مصفرّ من مرض أو غيره (لسان العرب ج ٣ ص ٢٠٦).

٢٦٩

قد أنهكته العبادة كأنّه شنّ بال، قد كلم [ من ](٢) السجود وجهه وأنفه، فلمّا رأى الرشيد رمى بنفسه عن حمار كان راكبه، فصاح الرشيد: لا والله إلّا على بساطي، فمنعه الحجاب عن(٣) الترجل، ونظرنا إليه بأجمعنا بالإجلال والإعظام، فما زال يسير على حماره حتى صار إلى البساط الخبر.

[٩٤٢١] ٧ - وفي الخصال: عن محمد بن عمر الحافظ البغدادي، عن إسحاق بن جعفر العلوي، عن أبيه جعفر بن محمد، عن علي بن محمد العلوي المعروف بالمشلل، عن سليمان بن محمد القرشي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن عليعليهما‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : خمس لست بتاركهن حتى الممات: لباسي الصوف(١) ، وركوبي الحمار مؤكّفا » الخبر.

وتقدم في خبر العياشي(٢) ، قول أبي جعفرعليه‌السلام لعبد الله بن عطا: « إني أُحب أن تؤثرني بالحمار » الخ.

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: من.

٧ - الخصال ص ٢٧١.

(١) في المصدر: لباس الصوف.

(٢) تقدم في الباب ١١ الحديث ١ عن تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٤١.

٢٧٠

١٤ -( باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب، وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرّد اللهو، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه)

[٩٤٢٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : كلّ لهو باطل إلّا ما كان من ثلاثة: رميك عن قوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك، فإنّه من السنة ».

[٩٤٢٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: كلّ لهو في الدنيا باطل، إلّا ما كان من رميك » وذكر مثله.

[٩٤٢٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، رخّص في السبق بين الخيل، وسابق بينها، وجعل في ذلك أواقي من فضّة ».

[٩٤٢٥] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلاً من كتاب النبوة، عن أنس بن مالك قال: كان بالمدينة فزع، فركب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فرسا لأبي طلحة، فقال: « ما رأينا من شئ، وإن

__________________

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٥.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٨.

٢٧١

وجدناه لبحرا ».

[٩٤٢٦] ٥ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن بعض أصحابنا، عن علي بن شجرة، عن عمه بشير النبّال، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « قدم أعرابي [ على ](١) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال: يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه؟ [ فقال: ](٢) فسابقه فسبقه الأعرابي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إنكم رفعتموها فأحب الله أن يضعها، إن الجبال تطاولت لسفينة نوح وكان الجودي أشدّ تواضعاً فحطّ الله بها على الجودي ».

١٥ -( باب كراهة المشي مع الراكب لغير حاجة، وخفق النعال خلف الرجل لغير حاجة)

[٩٤٢٧] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: روي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، لا يدع أحداً يمشي معه إذا كان راكبا حتى يحمله، فإن أبى قال: « تقدم أمامي، وأدركني في المكان الذي تريد ».

١٦ -( باب جواز التعاقب على الدابة، وركوب اثنين عليها مترادفين، وكراهة ركوب ثلاثة)

[٩٤٢٨] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في سياق غزوة بدر، قال: وكان في عسكرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ سبعون جملاً يتعاقبون عليها وكان

__________________

٥ - الزهد ص ٦١، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ١٢٣ ح ١٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - مكارم الأخلاق ص ٢٢.

الباب ١٦

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٢٦٢.

٢٧٢

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وعلي بن أبي طالبعليه‌السلام ، ومرثد بن أبي مرثد الغنوي، على جمل يتعاقبون عليه، والجمل لمرثد.

[٩٤٢٩] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: في الغزوة المذكورة: وكان بين النبي وبين أبي مرثد [ الغنوي ](١) بعير، ويقال فرس.

[٩٤٣٠] ٣ - نهج البلاغة: في ذكر أخلاق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « ويردفصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خَلْفَهُ ».

[٩٤٣١] ٤ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « أبي نقل عن الصادقعليهما‌السلام ، أنه قال أبو جعفرعليه‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس، قلت له: إنا نروي أن ابن عباس أردف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، قال أبو جعفرعليه‌السلام : هذا شئ يقولونه عن ابن عباس، أو قرأتموه في الكتب، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أردف أسامة بن زيد في مصعده إلى عرفات، فلمّا أفاض أردف الفضل بن عباس » الخبر.

[٩٤٣٢] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن جابر قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (في آخرنا)(١) في أُخريات

__________________

٢ - المناقب ج ١ ص ١٨٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - نهج البلاغة ج ١ ص ٧٥.

٤ - بعض نسخ الفقه الرضوي (المتضمن في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى) ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١ ح ٣.

٥ - مكارم الأخلاق ص ٢٠.

(١) ليس في المصدر.

٢٧٣

الناس، فيزجي الضعيف، ويردف، ويدعو لهم.

١٧ -( باب كراهة ركوب النساء السروج)

[٩٤٣٣] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن سليمان بن مسلم الخشاب، عن عبد الله بن جريح المكّي، عن عطاء بن أبي رياح، عن عبد الله بن عباس، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - في حديث طويل في ذكر أشراط الساعة - أنّه قال: « يا سلمان، وعندها يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ويغار على الغلمان كما يغار على الجارية في بيت أهلها، وتشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ويركبن(١) ذوات الفروج السروج فعليهن من أمتي لعنة الله » وباقي أخبار الباب يأتي إن شاء الله في كتاب النكاح.

١٨ -( باب استحباب شراء الإبل بقدر الحاجة والتجمل، وكراهة إكثارها)

[٩٤٣٤] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قيل: يا رسول الله، أي المال خير؟ - إلى أن قال - فقال رجل: يا رسول الله، فأين الإبل؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار، تغدو مدبرة وتروح مدبرة، لا يأتي خيرها إلّا من جانبها الأشأم، أما إنها لن تعدو الأشقياء

__________________

الباب ١٧

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٥

(١) في المصدر: ولتركبن.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ٢٤٦.

٢٧٤

الفجرة ».

[٩٤٣٥] ٢ - السيد الرضي في المجازات النبوية: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - وقد سئل عن الإبل - فقال: « أعنان(١) الشياطين، لا تقبل إلّا مولية ولا تدبر إلّا مولّية، ولا يأتيها(٢) نفعها إلّا من جانبها الأشأم ».

[٩٤٣٦] ٣ - الصدوق في الخصال ومعاني الأخبار: عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد الأسدي، عن صالح بن أبي حمّاد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبيه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - في حديث -: والإبل أعنان الشياطين، إذا أقبلت أدبرت، وإذا أدبرت أدبرت، ولا يجيئ خيرها إلّا من الجانب الأشأم، قيل: يا رسول الله، فمن يتخذها بعد ذا؟ قال: فأين الأشقياء الفجرة؟ » قال: صالح وأنشد إسماعيل بن مهران:

هي المال لولا قلة الخفض حولها

فمن شاء دارها ومن شاء باعها.

__________________

٢ - المجازات النبوية ص ٢٩٠ ح ٢٢٠.

(١) قال ابن الأثير بعد أن ذكر الحديث: كأنه قال: إنها لكثرة آفاتها كأنها من نواحي الشياطين في أخلاقها وطبائعها. (النهاية ج ٣ ص ٣١٣).

(٢) في المصدر: ولا يأتي.

٣ - الخصال ص ٢٤٦ ومعاني الأخبار ص ٣٢١ ح ١.

٢٧٥

١٩ -( باب استحباب اختيار الإناث من الإبل على الذكور، والضأن من الغنم على المعز)

[٩٤٣٧] ١ - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن محمد بن همام، ومحمد بن الحسن، بن محمد بن جمهور، عن الحسن بن محمد بن جمهور، قال: حدثني أحمد بن هلال، قال: حدثني محمد بن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إن الله عزّوجلّ اختار من كلّ شئ شيئاً - إلى أن قال - واختار من الأنعام إناثها، واختار من الغَنَم الضَّأنَ » الخبر.

٢٠ -( باب استحباب امتهان الإبل وتذليلها، وذكر اسم الله عليها)

[٩٤٣٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ليس من بعير إلّا وعلى ذروة سنامه شيطان، فإذا ركب أحدكم البعير فليذكر الله حتى ينخس(١) عنه ».

__________________

الباب ١٩

١ - الغيبة ص ٦٧ ح ٧.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ٧٤.

(١) كذا في المخطوط والمصدر، والظاهر أنه تصحيف وصوابه « يخنس »، وخنس الشيطان: انقبض وتأخر (النهاية ج ٢ ص ٨٣).

٢٧٦

٢١ -( باب كراهة تخطّي القطار، والحج والعمرة على الإبل الجلالة، وعدم جواز ركوب الجلال قبل الاستبراء)

[٩٤٣٩] ١ - الجعفريات: بالإسناد المتقدم عن علي بن الحسين، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « نهانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أن نتخطّى القطار(١) ، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ليس من قطار، إلّا وما بين البعير إلى البعير شيطان ».

[٩٤٤٠] ٢ - وبهذا الإسناد عن عليعليه‌السلام قال: « الناقة الجلالة، لا يحج على ظهرها ».

٢٢ -( باب كراهة الحذر من العدوي، وكراهة الصفر للدابة وغيرها)

[٩٤٤١] ١ - الجعفريات: بالإسناد المتقدم عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لا عدوى، ولا طيرة، ولا هام، والعين حقّ، والفال حقّ ».

ورواه في الدعائم(١) : عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مثله.

[٩٤٤٢] ٢ - قال محمد بن الأشعث: أخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن

__________________

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ٧٤.

(١) القطار: أن تشد الإبل على نسق واحد خلف واحد. (النهاية ج ٤ ص ٨٠).

٢ - الجعفريات ص ٢٧.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٦٨.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤١ ح ٤٩٥.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٩.

٢٧٧

عبد الصمد الهاشمي صاحب الصلاة بواسط، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري الفقيه المالكي، حدثنا أبو عبد الله بكر بن محمد بن إبراهيم الضرير بن المصيص الزاهد، وكان ثقة، قال: حدثنا إبراهيم بن ربيعة، عن أبي هريرة: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « لا يعدى شئ شيئاً ».

[٩٤٤٣] ٣ - البحار، عن السيد فضل الله الراوندي في ضوء الشهاب: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « لا عدوى، ولا هامة، ولا صفر، وإن تكن الطيرة في شئ ففي المرأة، والفرس، والدار ».

[٩٤٤٤] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « لا عدوى ولا طيرة وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الشؤم في المرأة، والدار والدابة ».

٢٣ -( باب استحباب اقتناء الغنم وإكرامها، واختيارها على الإبل)

[٩٤٤٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام - في حديث - قال: « قيل: يا رسول الله، فأيّ المال خير بعد الزرع؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أفضل الناس رجل في غنيمة له يتبع بها مواقع القطر(١) ، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، يعبد

__________________

٣ - البحار ج ٦٤ ص ١٧٩ ح ٣٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢ ح ٦ و ٧.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ٢٤٦.

(١) في المصدر: المطر.

٢٧٨

الله لا يشرك به شيئا ».

[٩٤٤٦] ٢ - البحار، عن أصل من أُصول أصحابنا: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « الشاة المنتجة بركة ».

ورواه في الجعفريات: بإسناده، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مثله(١) .

[٩٤٤٧] ٣ - الشيخ أبو يعلى محمد بن الحسن الجعفري في كتاب نزهة الناظر: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال لجرير بن عبد الله: « أين تنزلون؟ » قال: في أكناف بيشه بين سلم وأراك، وسهل ودكداك(١) ، شتاؤنا ربيع، وماؤنا يميع(٢) لا يقام ماتحها(٣) ولا يعزب(٤) سارحها، ولا يحبس(٥) صالحها، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ :

__________________

٢ - البحار ج ٦٤ ص ١٣٨ ح ٣٦.

(١) الجعفريات ص ١٥٩.

٣ - نزهة الناظر ص ١٢.

(١) الدكداك: ما تلبد من الرمل بالأرض ولم يرتفع كثيراً، أي أنّ أرضهم ليست ذات حزونة (النهاية ج ٢ ص ١٢٨).

(٢) في المصدر: لميع.

(٣) الماتح: المستقي من البئر بالدلو من أعلى البئر، أراد أن ماءها جار على وجه الأرض فليس يقام بها ماتح (النهاية ج ٤ ص ٢٩١).

(٤) يعزب: أي يبعد في المرعي، قال في النهاية: عزب يعزب فهو عازب إذا أبعد. (النهاية ج ٣ ص ٢٧٧)، وفي المصدر: ولا يعرف.

(٥) في المصدر: ولا يجلس.

٢٧٩

« ألا أنّ خير الماء الشبم(٦) وخير المال الغنم، وخير المرعى الأراك والسلم، إذا أخلف كان لجينا، وإذا سقط كان درينا(٧) وإذا أكل كان لبينا(٨) ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « الغنم سمنها معاش، وصوفها رياش ».

[٩٤٤٨] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « استوصوا بالمعزى خيراً فإنّه مال رفيق، وهو من الجنّة ».

__________________

(٦) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصّه: « قال أبو يعلى: قال بعضهم: يروى السنم بالسين غير المعجمة ونون، ومعناه ماء جار على وجه الأرض، وكل شئ علا شيئاً فقد تسنمه، ويقال للشريف سنيم وهو مأخوذ من سنام البعير لعلوّه، وهذا أشبه بما ذكره في مائهم لأنّه قال: وماؤنا يميع أي يجري من علو فقال: ألا خير الماء السنم أي كان طاهراً ولم يذكر جرير أن ماءهم بارد، فيقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : خير الماء الشيم. والرواية الصحيحة أنه الشين المعجمة المنقوطة.

قوله: إذا أخلف كان لجيناً معناه إذا خرج الخلفة وهو ورق يخرج بعد الورق الأول في الصيف، وقوله كان لجيناً أي فيه نداوة ورطوبة يقال لجن الشئ يلجن لجوناً، وكل شئ حسنه في الماء فقد لجنته، قال الشماخ:

وماء قد وردت لوصل أروى

عليه الطير كالورق اللجين

منه (قده)، وانظر: النهاية ج ٤ ص ٢٣٥.

(٧) الدرين: حطام المرعى إذا تناثر وسقط على الأرض. (النهاية ج ٢ ص ١١٥).

(٨) لبيناً أي مدراً مكثراً له الآن النعم إذا رعت الأراك والسلم غزرت ألبانها (النهاية ج ٤ ص ٢٢٩).

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٤ ح ١٠٤.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478