مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242005 / تحميل: 4946
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

وبالمشعر، ورمى الجمرة، وذبح، وحلق فلا يجوز له أن يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن كان قد فعل فلا شئ عليه.

١٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحلق والتقصير)

[١١٧١٠] ١ - المقنع: ويكره للمتمتع أن يطلي رأسه بالحناء حتى يزور.

__________________

الباب ١٥

١ - المقنع ص ٩٠

١٤١

١٤٢

أبواب زيارة البيت

١ -( باب استحباب تعجيلها يوم النحر أو ثانيه، وكراهة التأخير عنه خصوصا المتمتع)

[١١٧١١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفاض يوم النحر إلى البيت، فصلى الظهر بمكة ».

[١١٧١٢] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ينبغي تعجيل الزيارة، وأن لا تؤخر، وأن يزور يوم النحر، وإن أخر ذلك إلى غد فلا بأس ».

[١١٧١٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « زر البيت يوم النحر أو من الغد، وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأك ».

[١١٧١٤] ٤ - بعض نسخه: « ويزور المتمتع البيت يوم النحر ومكن غده، ولا يؤخر ذلك، وموسع على القارن والمفرد أن يزور متى شاء ».

__________________

أبواب زيارة البيت

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣١٤ ح ١.

٤ - بعض نسخه ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

١٤٣

٢ -( باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق إن لم يكن قدمهعلى الوقوف، ووجوب طواف النساء في الحج مطلقا، وفي العمرة المفردة خاصة، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة، وتقليم الأظفار، والاخذ من الشارب)

[١١٧١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) قال: « التفث: الرمي والحلق، والنذور: من نذر أن يمشي، والطواف: هو طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة بعد الذبح والحلق يوم النحر، وهذا الطواف هو طواف واجب ».

وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كان يستحب أن يغتسل للزيارة.

[١١٧١٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتغتسل لزيارة البيت ».

بعض نسخه(١) : « فإذا حلقت فزر البيت من يومك أو ليلتك، وإن أخرت ( أجزأك )(٢) إلى يوم النفر ما لم تمس الطيب والنساء ».

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

(٢) أثبتناه من البحار.

١٤٤

٣ -( باب أنه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت، ويجوز أنيغتسل نهارا ثم يزور ليلا، فإن انتقض الغسل ولو بحدث يوجب الوضوء استحب الإعادة)

[١١٧١٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتغتسل زيارة البيت، وإن زرت نهارا فدخل عليك الليل في طريقك أو في طوافك أو في سعيك، فلا بأس به ما لم ينقض الوضوء، وإن نقضت الوضوء أعدت الغسل، وكذلك إن خرجت من منى ليلا وقد اغتسلت، فأصبحت في طريقك أو في طوافك وسعيك فلا شئ عليك فيما لا ينقض الوضوء، فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل ».

٤ -( باب استحباب الدعاء بالمأثور على باب المسجد، وكيفية الطوافين والسعي)

[١١٧١٨] ١ - الصدوق في الفقيه والمقنع: فإذا أتيت البيت يوم النحر، قمت على باب المسجد فقلت: اللهم أعني على نسكي، وسلمني منه وسلمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه، أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وابتغي مرضاتك، متعبا لأمرك، راضيا بعد لك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أسألك أن تلقيني عفوك، وتجيرني برحمتك من النار.

ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل

__________________

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

الباب ٤

١ - المقنع ص ٩٢، الفقيه ج ٢ ص ٣٣٠ باختلاف يسير في كليها.

١٤٥

يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وأشر إليه بيدك وقبلها، وكبر وقل مثل ما قلت حين طفت البيت يوم قدمت مكة، وطفت بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام ، تقرأ فيهما بقل هو الله أحد، وقل يا إيها الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله إن استطعت، واستلمه وكبر، ثم اخرج إلى الصفا واصعد عليه، واصنع كما صنعت يوم قدمت مكة، تطوف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام أو حيث شئت من المسجد، فإنه قد حل لك النساء وفرغت من حجك كله إلا رمي الجمار، وأحللت من كلّ شئ أحرمت منه،[١١٧١٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة تطوف بالبيت أسبوعا، وتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام ، وتسعى بين الصفا والمروة أسبوعا إلى آخر ما تقدم.

[١١٧٢٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « زر البيت يوم النحر أو من الغد - إلى أن قال - وطفت بالبيت طواف الزيارة، وهو طواف الحج سبعة أشواط، وصليت عند المقام ركعتين، وسعيت بين الصفا والمروة كما فعلت عند المتعة سبعة أشواط، ثم تطوف بالبيت أسبوعا وهو طواف النساء ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

٣ - فقه الرضا (عليه‌السلام ص ٢٩.

١٤٦

[١١٧٢١] ٤ - بعض نسخه: « فإذا أتيت مكة طف بالبيت سبعة أشواط، فإن ذلك هو الطواف الواجب الذي قال:( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) وصل ركعتين خلف المقام، فإن كنت قارنا أو مفردا فقد حل لك كلّ شئ، وليس عليك سعي بالصفا والمروة، وإن كنت متمتعا فإن طوافك السبع للزيارة مجزئ لحجك وللزيارة، وعليك السعي بين الصفا والمروة في قول بعض العلماء.

وبعض العلماء قالوا: مجزئ للمتمتع سبعة بالصفا والمروة لعمرته في أول مقدمه، والطواف السبعة مجزئ عن الزيارة والحجة، وإنما عندهم على المتمتع طواف الزيارة فقط بلا سعي ».

٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب زيارة البيت)

[١١٧٢٢] ١ - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم: أن آدم لما بنى الكعبة قال: « اللهم إن لكل عامل أجرا، اللهم إني قد عملت، قال: فقيل له: سل يا آدم، قال: اللهم اغفر لي ذنبي، قال: قد غفرت لك يا آدم، قال: ولذريتي من بعدي، قال: يا آدم من باء منهم بذنبه ها هنا كما بؤت(١) ». قال: ثم خرج حاجا فوقف بعرفة وبالمزدلفة، ومر بالمازمين، فلما تلقته الملائكة بالأبطح وهم يقولون: بر حجك يا آدم، قال: فرد عليهم.

__________________

٤ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

الباب ٥

١ - كتال العلاء بن رزين ص ١٥٥.

(١) في المخطوط والمصدر: أبت، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

١٤٧

١٤٨

( أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر)

١ -( باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى، فإن فعل لزمه عن كلّ ليلة دم شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل، أن من مكة ليلا)

[١١٧٢٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه نهى أن يبيت أحد من الحجيج ليالي من الا بمنى.

[١١٧٢٤] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زرت البيت فارجع إلى منى ولا تبيت أيام التشريق إلا بمنى، ومن تعمد المبيت عن منى ليالي من فعليه لكل ليلة دم، وإن جهل أو نسي فلا شئ عليه، ويستغفر الله ».

[١١٧٢٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تبت بمكة ويلزمك دم. بعض نسخه(١) . ولا تبيت بمكة أيام التشريق ».

__________________

أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١ ( عم جعفر بن محمدعليهما‌السلام .

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣١٤ ح ١.

(١) عنه فيه البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

١٤٩

وفي موضع(٢) : « وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك أن تخرج ».

[١١٧٢٦] ٤ - الصدوق في المقنع والفقيه: ثم ارجع إلى منى ولا تبت ليالي التشريق إلا بها، فإن بت ( في غيرها )(١) فعليك دم شاة(٢) ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها.

٢ -( باب جواز إتيان مكة، والطواف تطوعا بها في أيام منى، من غير أن يبيت بها واستحباب اختيار الإقامة بمنى على ذلك)

[١١٧٢٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أهل البيتعليهم‌السلام - إلى أن قال - ويزور البيت كلّ يوم إن شاء ويطوف تطوعا ما بدا له، ويرجع من يومه إلى منى فيبيت بها إلى أن ينفر منها.

__________________

(٢) بعض نسخة ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٥.

٤ - المقنع ص ٩٢، الفقيه ج ٢ ص ٣٣١ ( باختلاف يسير في الفقيه ).

(١) أثبتناه من المصدر ين.

(٢) في الفقيه زيادة: لكل ليلة، ( منته قده ).

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

١٥٠

٣ -( باب أن من نسي أو جهل رمي الجمار حتى خرج وجبعليه العود للرمي، وينبغي أن يفصل بين كلّ رميتين بساعة، فإن تعذر وجبت الاستنابة وإن مضت أيام التشريق ففي قابل)

[١١٧٢٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « أي امرأة جهلت رمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، رجعت لرمي ( الجمار كما كانت ترمي )(١) ، وكذلك الرجل ».

٤ -( باب وجوب رمي الجمار وحكم من تركه)

[١١٧٢٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( ثم ليقضوا تفثهم) (١) الآية، قال: « التفث: الرمي ».

[١١٧٣٠] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ثم رمى(١) أيام التشريق الثلاث جمرات، كلّ يوم عند زوال الشمس ».

وعنهعليه‌السلام قال: « من ترك الجمار أعاده(٢) ».

__________________

الباب ٣

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٢٧.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر: ترمي.

(٢) وفيه: أعاد.

١٥١

[١١٧٣١] ٣ - الصدوق في المقنع: وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل.

٥ -( باب وجوب الابتداء برمي الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى، ثم جمرة العقبة)

[١١٧٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرمي(١) في أيام التشريق الثلاث الجمرات ( كلّ يوم، يبتدي )(٢) بالصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قدم جمرة على جمرة أعاد ( الرمي )(٣) ».

[١١٧٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة، إلى الجمرة الأولى بسبعة وتقف عليها، وتدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها، وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها، فإن جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة ».

[١١٧٣٤] ٣ - بعض نسخ الرضوي: فإذا كان يوم الثاني مكثت حتى تطلع

__________________

٣ - المقنع ص ٩٢.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) وفيه: يبدأ.

(٣) ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٥.

٣ - بعض نسخ الرضوي،، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

١٥٢

الشمس، ثم تغتسل أو تتوضأ، وحملت معك واحدا وعشرين حصاة قبل أن تصلي الظهر ترميها، وابدأ بالجمرة الأولى وهي التي من أقربهن إلى مسجد منى فارمها، واقصد للرأس فارمها بسبع حصيات تكبر مع كلّ حصاة، فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وأنت مستقبل القبلة، فاحمد الله واثن عليه وصل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله وكبر سبع تكبيرات، وقف عندها مقدار ما يقرأ الانسان مائة آية أو مائة وخمسين آية من القرآن، ثم أئت جمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات فافعل كما فعلت فيها، ثم تقدم أمامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأخرى، ثم أئت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها، ثم انصرف وصل الظهر، وتفعل من الغد مثل فعلتك في اليوم الأول ».

[١١٧٣٥] ٤ - الصدوق في المقنع: وابدأ بالجمرة الأولى فارمها بسبع حصيات من يسارها في بطن الوادي، وقل مثل ما قلت يوم النحر حين رميت جمرة العقبة، ثم قف على يسار الطريق واستقبل البيت، واحمد الله واثن عليه، وصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم تقدم قليلا وادع الله واسأله أن يتقبل منك، ثم(١) افعل ذلك عند الوسطى ترميها بسبع حصيات، ثم اصنع كما صنعت في الأولى(٢) ، ثم امض إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار، فارمهما بسبع حصيات ولا تقف عندها.

__________________

٤ - المقنع ص ٩٢.

(١) في المصدر زيادة: تقدم قليلا ثم.

(٢) وفيه زيادة: وتقف وتدعو الله كما دعوت في الأولى.

١٥٣

٦ -( باب أنه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات، فإن خالف بعدها جاز له النباء والاكمال سبعا سبعا، وقبلها يعيد مرتبا)

[١١٧٣٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن جهلت ورميت إلى الأولى بسبع وإلى الثانية بستة وإلى الثالث بثلاث، فارم إلى الثانية بواحدة وأعد الثالثة، ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوله، ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك، وإن رميت إلى الجمرة الأولة دون النصف، فعليك أن تعيد الرمي إلهيا وإلى بعدها من أوله ».

[١١٧٣٧] ٢ - بعض نسخه: « وأي رجل رمى الجمرة الأولة بأربع حصيات ثم نسي ورمى الجمرتين بسبع سبع، عاد فرمى الثلاث على الولاء بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخيرتين فليرجع فليرم الوسطى، فإن كان رمى بثلاث رجع فرمى بأربع ».

٧ -( باب أن من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمي كلّ جمرة بحصاة، وإن تعينت أتى بها ولو من الغد، وجملة من أحكام الرمي)

[١١٧٣٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « أبي، عن أبيهعليه‌السلام قال: وأيما رجل أخذ واحدة وعشرين حصاة فرمى بها الجمار، ورد واحدة فلم يدر أيتهن نقصت، قال: فليرجع فليرم كلّ جمرة بحصاة، وإن

__________________

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩ باختلاف.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥.

الباب ٧

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ ح ١٤.

١٥٤

نقصت حصاة فلم يدر أين هي، فلا بأس أن يأخذ من تحت قدميه فيرمي بها ».

[١١٧٣٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تعجل النفر في يومين، ( ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى )(١) ».

وفيه: « ولا ترم إلا وقت الزوال في كلّ يوم(٢) ».

٨ -( باب استحباب كثرة ذكر الله في عشر ذي الحجة، وفي أيام التشريق، والاكثار من الصلاة في مسجد الخنيف، والتكبير بمنى)

[١١٧٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ) (١) قال: « كان المشركون يفخرون بمنى أيام التشريق بابائهم، ويذكرون أسلافهم وما كان لهم من الشرف، فأمر الله المسلمين أن يذكروه مكان ذلك ».

وروينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم )، من الدعاء وذكر الله عز وجل في أيام التشريق، وجوها يطول ذكرها، وليس منها شئ مؤقت.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٦ ح ٣١.

(١) في المصدر: دفن ما يبقى منه من الحجارة بمنى.

(٢) وجدنا في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨ عن بعض نسخ الفقه الرضوي.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

(١) البقرة ٢: ٢٠٠.

١٥٥

[١١٧٤١] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من عمل في أيام الدهر، أزكى عند الله من العمل في أيام العشر ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان الله تعالى ليس بتارك صبيحة أول ليلة من ذي الحجة أحدا ممن يصلي إلى هذه القبلة إلا غفر له ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثلاثة ينزلون من الجنة حيث يشاؤون، رجل قرأ قل هو الله أحد مائتي مرة في أيام العشر.

[١١٧٤٢] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أبي صالح، عن كعب قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان الله تبارك وتعالى اختار الساعات فاختار منها ساعات الصلوات: واختار الأيام فاختار منها يوم الجمعة، واختار الشهور فاختار شهر رمضان، واختار الليالي فاختار ليلة القدر، فالصلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة وشهر رمضان يكفر ما بينه وبين رمضان، والجمعة تكفر ما بينها وبين الجمعة، وأيام الحج مثل ذلك، وما من أيام الدنيا أحب إلى الله من العمل في أيام العشر من ذي الحجة، ولا ليالي أفضل منهن، فيموت المؤمن وهو بين حسنتين حسنة ينظرها، وحسنة قد قضاها ».

[١١٧٤٣] ٤ - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من عمل أفضل من عمل في هذه الأيام العشر من ذي الحجة، قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منهما بشئ ».

__________________

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ١٩.

٤ - درر اللآلي ج ٢ ص ٢٠.

١٥٦

[١١٧٤٤] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره:( وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ) (١) قال: « أيام التشريق الثلاثة، والأيام المعلومات العشر من ذي الحجة ».

[١١٧٤٥] ٦ - بعض نسخ الرضوي عن أبيه عن الصادقعليهما‌السلام ، أنه قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أردف أسامة بن زيد في مصعده إلى عرفات، فلما أفاض أردف الفضل بن العباس وكان فتى حسن اللمة(٢) ، فاستقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعرابي وعنده أخت له أجمل ما يكون من النساء، فجعل الاعرابي يسأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجعل الفضل ينظر إلى أخت الاعرابي، وجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) يده على وجه الفضل يستره من النظر، فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الآخر، حتى إذا فرغ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من حاجة الاعرابي، التفت إليه وأخذ بمنكبه وقال: أما علمت أنها الأيام المعدودات، والمعلومات، لا يكف فيهن رجل بصره، ولا يكف لسانه ويده إلا كتب الله له مثل حج قابل.

وفيه:(٣) وقول الله عز وجل:( وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ

__________________

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٧١.

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

٦ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

(١) اللمة بكسر اللام وتشديد الميم: الشعر المتدلي الذي يجاوز شحمة الاذنين فإذا بلغ المنكبين فهو جمة، والجمع لم ولام ( مجمع البحرين ص ٦ ج ١٦٥ ).

(٢) في المصدر زيادة: يبعل.

(٣) نفس المصدر ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

١٥٧

مَّعْدُودَاتٍ ) (٤) هي أيام التشريق، وكانوا إذا قدموا منى تفاخروا، فقال الله:( فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ ) (٥) الآية.

٩ -( باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن اتقى)

[١١٧٤٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيام - يعني بعد يوم النحر - وإن أردت ( أن )(١) تتعجل النفر في يومين فذلك لك، قال الله عز وجل:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٢) ».

[١١٧٤٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث من يوم النحر، لم ينفر حتى يصلي الظهر فيرمي الجمار، ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس، فإذا غربت بات، ومن أخر النفر إلى اليوم الثالث، فله أن ينفر من أول النهار ( إلى آخره متى شاء )(١) بعد أن يصلي الفجر، ويرمي الجمار ».

__________________

(٤) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٥) البقرة ٢: ١٩٨.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٢.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٥٨

[١١٧٤٨] ٣ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قوله تعالى:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ) (١) أي من أيام التشريق، فانصرف من حجه إلى بلاده التي خرج منها فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى تمام اليوم الثالث فلا إثم عليه، ( أي لا إثم عليه من الذنوب السالفة )(٢) لأنها قد غفرت له كلها بحجته، وهذه المقارنة لندمه عليها وتوقيه منها لمن اتقى أن يوقع(٣) الموبقات بعدها، فإنه إن واقعها كان عليه إثمها، ولم يغفر له تلك الذنوب السالفة بتوبة قد أبطلها بموبقاته بغيرها(٤) ، وإنما يغفرها بتوبة يجددها واتقوا الله يا أيها الحاج المغفور لهم سالف ذنوبهم ( بحجهم المقرون )(٥) بتوبتهم، فلا تعاودوا الموبقات فيعود إليكم أثقالها، ويثقلكم احتمالها فلا يغفر لكم إلا بتوبة بعدها، واعلموا أنكم إليه تحشرون فينظر(٦) في أعمالكم فيجازيكم(٧) عليها ».

[١١٧٤٩] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « فإن أحببت التعجيل جاز لك، وإن أحببت التأخير تأخرت ».

[١١٧٥٠] ٥ - العياشي في تفسيره: عن أبي أيوب الخزاز، قال: قلت لأبي

__________________

٣ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٥٩.

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٢) في المصدر: من ذنوبه السالفة.

(٣) وفيه: يواقع.

(٤) وفيه: بعدها.

(٥) وفيه بحجتهم مقرون.

(٦) في المخطوط: فينظرون، وما أثبتناه من المصدر.

(٧) في المصدر زيادة: ربكم.

٤ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٩ ح ٢٨٢.

١٥٩

عبد اللهعليه‌السلام : إنا نريد أن نتعجل، فقال: « لا تنفروا في اليوم الثاني حتى تزول الشمس، فأما اليوم الثالث فإذا انتصف فانفروا لان الله يقول:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل، ولكنه قال عز وجل:( وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٢) ».

[١١٧٥١] ٦ - وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ، قال: « يرجع مغفورا له لا( إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) ».

١٠ -( باب أن من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت بها، وإن نفر قبل الغروب سقط)

[١١٧٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، في حديث تقدم: « ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس، فإذا غربت بات ».

[١١٧٥٣] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك أن تخرج ».

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٩ ح ٢٨١.

(١) في المصدر: ذنب له.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٢.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[٩٤٤٩] ٥ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « الشاة بركة، والشاتان بركتان، وثلاث شياه غنيمة ».

٢٤ -( باب استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل، أو شاتين، أو بقرة)

[٩٤٥٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ثلاثة شبّه عليّ أجورهم فلا أدري أيّهم أعظم أجراً، الأضحية، والمنحة(١) » الخبر.

[٩٤٥١] ٢ - المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الأخوان: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « ما أحبّ من الدنيا إلّا أربعة، فرساً أُجاهد به في سبيل الله، وشاة أفطر على لبنها، وسيفاً أدفع بن عن عيالي، وديكاً يوقظني عند الصلاة ».

__________________

٥ - طب النبي ص ٢٥، عنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٥.

الباب ٢٤

١ - الجعفريات ص ٦٥.

(١) المنحة: منحة اللبن، كالشاة والناقة والبقرة تعطيها غيرك ليحلبها ثم يردّها عليك (مجمع البحرين ج ٢ ص ٤١٦).

٢ - تحفة الأخوان ص ٧١.

٢٨١

٢٥ -( باب استحباب اتخاذ الحمام في المنزل)

[٩٤٥٢] ١ - الشيخ المفيد في الإرشاد: عن علي بن سعيد، عن محمد بن كرامة، عن أبي حمزة الثمالي، قال: كانت لابن ابنتي حمامات فذبحتهن غضباً، ثم خرجت إلى مكّة، فدخلت على أبي جعفر محمد الباقرعليه‌السلام قبل طلوع الشمس، فلما طلعت رأيت فيها حماماً كثيراً، قال: قلت: أسأله مسائل، وأكتب ما يجيبني عنها، وقلبي متفكر فيما صنعت بالكوفة، وذبحي لتلك الحمامات من غير معنى، وقلت في نفسي: لو لم يكن في الحمام خير لما أمسكهن، فقال لي أبو جعفرعليه‌السلام : « مالك يا أبا حمزة؟ » قلت: يا ابن رسول الله خير، قال: « كأن قلبك في مكان آخر » قلت: إي والله، وقصصت عليه القصة، وحدثته وإني ذبحتهن، فالآن أنا أعجب بكثرة ما عندك منها، قال: فقال الباقرعليه‌السلام : « بئس ما صنعت يا أبا حمزة أما علمت أنه إذا كان من أهل الأرض عبث بصبياننا، ندفع عنهم الضرر بانتفاض الحمام، وأنّهن يؤذّن بالصلاة في آخر الليل ».

[٩٤٥٣] ٢ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « يا رسول الله، إنّي أستوحش في بيتي، قال: اتخذ زوجين من الحمام ».

[٩٤٥٤] ٣ - أبو عبد الله الصفواني في كتاب التعريف: عن أبي الحسن

__________________

الباب ٢٥

١ - ليس في إرشاد المفيد، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ١٥، وفي طبّ الأئمة ص ١١١.

٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣ - التعريف ص ٥، ويأتي في الباب ٣٠ الحديث ١.

٢٨٢

عليه‌السلام ، أنه قال: « لا تخلو البيت من ثلاثة، وهي عمارة البيت: الهرة، والحمام، والديك، وإن كان مع الديك أنيسة، فلا بأس، إلّا أن يكره قذرها ».

٢٦ -( باب تأكد استحباب اتخاذ الحمام الراعبي في المنزل، وفت الخبز للحمام)

[٩٤٥٥] ١ - جعفر بن قولويه في كامل الزيارة: عن أبيه وعلي بن الحسين [ عن علي بن هارون ](١) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « اتخذوا الحمام الراعبية في بيوتكم، فإنّها تلعن قتلة الحسينعليه‌السلام ».

[٩٤٥٦] ٢ - وعن أبيه وأخيه، وعلي بن الحسين، ومحمد بن الحسن جميعا، عن أحمد بن إدريس، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل، عن داود بن فرقد، قال: كنت جالساً في بيت أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فنظرت إلى الحمام الراعبي يقرقر طويلاً، فنظر إليّ أبو عبد اللهعليه‌السلام طويلاً فقال: « يا داود، أتدري ما يقول هذا الطير؟ » قلت: لا والله جعلت فداك قال: « يدعو على قتلة الحسينعليه‌السلام ، فاتخذوه في منازلكم ».

[٩٤٥٧] ٣ - الصدوق في العيون والعلل: عن أبي الحسن محمد بن عمر بن

__________________

الباب ٢٦

١ - كامل الزيارات ص ٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - كامل الزيارات ص ٩٨.

٣ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٢٤٦ وعلل الشرائع ص ٥٩٦.

٢٨٣

علي البصري، عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الواعظ، عن أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في حديث أسئلة الشامي - أنه سأله عن معنى هدير الحمام الراعبية [ فقال ](١) : « تدعو على أهل المعازف، والقينات(٢) ، والمزامير، والعيدان ».

٢٧ -( باب استحباب اختيار الحمام الأخضر والأحمر للإمساك في البيت، وأن من قتل الحمام غضباً استحبّ له الكفارة عن كلّ حمامة بدينار)

[٩٤٥٨] ١ - الشيخ المفيد في الإرشاد: عن علي بن سعيد، عن محمد بن كرامة، عن أبي حمزة الثمالي، قال: كان لابن ابنتي حمامات فذبحتهن غضباً، ثم خرجت إلى مكّة، فدخلت على أبي جعفرعليه‌السلام - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « فتصدق عن كلّ واحدة منهن ديناراً، فإنّك قتلتهن غضباً ».

[٩٤٥٩] ٢ - الحسين بن بسطام في طب الأئمةعليه‌السلام : عن المظفر بن محمد بن عبد الرحمان، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن سليمان بن جعفر، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « أكثروا من الدواجن في بيوتكم، تتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في العيون: والقيان.

الباب ٢٧

١ - إرشاد المفيد، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ١٥ ح ٩، وفي طبّ الأئمة ص ١١١.

٢ - طبّ الأئمةعليهم‌السلام ص ١١٢.

٢٨٤

[٩٤٦٠] ٣ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، يعجبه النظر إلى الأترج(١) ، والحمام الأحمر.

٢٨ -( باب جواز تزويج الذكر من الطير والبهائم بابنته وأمه، واستحباب الإعراض عنها وقت السفاد)

[٩٤٦١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياًعليهم‌السلام مرّ على بهيمة وفحل يسفدها على وجه الطريق، فأعرض عليّعليه‌السلام بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقالعليه‌السلام : إنه لا ينبغي لهم أن يصنعوا ما صنعوا، وهو من المنكر ولكن ينبغي لهم أن يواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة ».

ورواه السيد الراوندي بإسناده عن محمد ين الأشعث: مثله(١) .

٢٩ -( باب جواز اخصاء الدواب، وكراهة التحريش بينها، إلّا الكلاب)

[٩٤٦٢] ١ - الجعفريات: بالإسناد المتقدم عن عليعليه‌السلام : أن

__________________

٣ - لبّ اللباب: مخطوط.

(١) الأترج: جمع أترُجَّة: وهي فاكهة معروفة (مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٨٠).

الباب ٢٨

١ - الجعفريات ص ٨٨.

(١) نوادر الراوندي ص ١٤.

الباب ٢٩

١ - الجعفريات ص ٨٧.

٢٨٥

رجلاً من خرش كان مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، ومع الخرشي فرس، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يستأنس إلى صهيله [ ففقده ](١) فبعث إليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال: « ما فعل فرسك؟ » قال: إشتدّ علي شغنه فأخصيته، فقال: « مه مه مثلت به، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » الخبر.

[٩٤٦٣] ٢ - وبهذا الإسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس في الاسلام اخصاء، ولا كنيسة محدثة ».

قلت: ظاهر الخبرين الحرمة، ولا بدّ من الحمل على الكراهة لما في الأصل.

[٩٤٦٤] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أنه نهى عن التحريش بين البهائم.

٣٠ -( باب استحباب اتخاذ الديك والدجاج في المنزل)

[٩٤٦٥] ١ - محمد بن أحمد الصفواني في كتاب التعريف: عن أبي الحسنعليه‌السلام : « لا تخلو البيت من ثلاثة، وهي عمارة البيت: الهرة، والحمام، والديك، وإن كان مع الديك أنيسة فلا بأس إلّا أن يكره قذرها ».

[٩٤٦٦] ٢ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ٨٠.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧١.

الباب ٣٠

١ - التعريف ص ٥، وتقدم في الباب ٢٥ الحديث ٣.

٢ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٤.

٢٨٦

شعيب، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « إن لله ديكاً رجلاه(١) في الأرض، ورأسه تحت العرش، جناح له في المشرق، وجناح له في المغرب يقول: سبحان الملك القدوس، فإذا قال ذلك صاحت الديوك وأجابته، فإذا سمع صوت الديك فليقل أحدكم سبحان ربي الملك القدوس ».

٣١ -( باب استحباب اكرام الخطّاف، وهو الصنونو)

[٩٤٦٧] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « استوصوا بالصينيّات(١) فإنهن لا يؤذين شيئاً » وفي حديث آخر: « إنهنّ طير آنس بالناس ».

٣٢ -( باب استحباب الديك الأبيض الأفرق، واختياره على الطاووس، واختيار الحمام المنمّر عليهما)

[٩٤٦٨] ١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « إن الديك الأبيض صديقي، وصديق صديقي، وعدوّ عدوي ».

[٩٤٦٩] ٢ - الشيخ ورّام في تنبيه الخواطر: دخل طاووس اليماني، على

__________________

(١) رجلاه: ليس في المصدر.

الباب ٣١

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٦٨.

(١) الصينيات: وهي الطُوَيرات التي تأوي البيوت المكناة ببنات السند والهند (مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٧٤).

الباب ٣٢

١ - لبّ اللباب: مخطوط.

٢ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ١٥.

٢٨٧

جعفر ابن محمد الصادقعليهما‌السلام ، فقال له: « أنت طاووس؟ » قال: نعم، فقال: « طاووس طير مشؤوم ما نزل بساحة قوم إلّا آذنهم بالرحيل ».

[٩٤٧٠] ٣ - المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الإخوان: في خبر طويل في خلقة آدمعليه‌السلام - إلى أن قال - وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « أكثروا في بيوتكم الديوك، فإن إبليس لا يدخل بيتا فيه ديك أفرق ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا صاح الديك في السحر، نادى منادٍ من الجنان: أين الخاشعون الذاكرون، الراكعون الساجدون، السائحون المستغفرون، فأول من يسمع ذلك ملك من ملائكة السماوات، على صورة الديك له زغب وريش أبيض، رأسه تحت العرش، ورجلاه تحت الأرض السفلى، وجناحاه منشوران، فإذا سمع ذلك النداء من الجنة، ضرب بجناحيه(١) ضربة، وقال: يا غافلين اذكروا الله الذي وسعت رحمته كلّ شئ ».

[٩٤٧١] ٤ - وروي: أن النبي سليمان بن داودعليه‌السلام ، لما حشر له الطير، وأحبّ أن يستنطق الطير، وكان حاشرها جبرئيلعليه‌السلام وميكائيل، فأمّا جبرئيل فكان يحشر طيور المشرق والمغرب من البراري، وأمّا ميكائيل فكان يحشر طيور الهواء والجبال، فنظر سليمان إلى عجائب خلقتها واختلاف صورها، وجعل يسأل كلّ صنف منهم وهم يجيبونه، بمساكنهم ومعائشهم وأوكارهم وأعشاشهم،

__________________

٣ - تحفة الاخوان ص ٧١.

(١) في المخطوط: جناحاه، والظاهر ما أثبتناه هو الصحيح.

٤ - تحفة الاخوان ص ٧١.

٢٨٨

كيف تبيض وكيف تحيض، وكان آخر من تقدّم بين يديه الديك، فوقف بين يديه في حسنه وبهائه، ومدّ عنقه وضرب بجناحيه، وصاح صيحة أسمع الملائكة والطيور وجميع من حضر: أذكروا الله يا غافلين، ثم قال: يا نبي الله، إني كنت مع أبيك آدم أُوقظه لوقت الصلاة، وكنت مع نوح في الفلك، وكنت مع أبيك إبراهيم حين أظفره الله بعدوّه النمرود، ونصره عليه بالباعوض وكنت أكثر ما أسمع أباك إبراهيم، يقرأ آية الملك( قُلِ اللَّـهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ) (١) إلى آخر الآية، واعلم يا نبي الله، إني لا أصيح صيحة في ليل أو نهار إلّا أفزعت بها الجن والشياطين، وأمّا إبليس فإنّه يذوب كما يذوب الرصاص في النار.

[٩٤٧٢] ٥ - وعن ابن عباس قال: أحبّ الطير إلى إبليس الطاووس، وأبغضها إليه الديك.

٣٣ -( باب استحباب اتخاذ الورشان، وسائر الدواجن في البيت)

[٩٤٧٣] ١ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن بعض أصحابنا، قال: أُهدي إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فاختة وورشان(١) وطير راعبي(٢) ، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أمّا الفاختة فتقول: فقدتكم فقدتكم، فافقدوها

__________________

(١) آل عمران ٣: ٢٦.

٥ - تحفة الاخوان ص ٧١.

الباب ٣٣

١ - بصائر الدرجات ص ٣٦٣.

(١) الورشان: طائر شبه الحمامة (لسان العرب ج ٦ ص ٣٧٢).

(٢) الراعبي: جنس من الحمام متولد بين الفاختة والحمامة (مجمع البحرين ج ٢ ص ٧١).

٢٨٩

قبل أن تفقدكم، فأمر بها فذبحت، وأمّا الورشان فيقول: قدّستم قدّستم، فوهبه لبعض أصحابه، والطير الراعبي يكون عندي أسرّ به ».

[٩٤٧٤] ٢ - البحار وغيره: عن دلائل الطبري، عن أحمد بن إبراهيم، عن خالد، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان أبو جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام في طريق مكّة، ومعه أبو أميّة الأنصاري، وهو زميله في محمله، فنظر إلى زوج ورشان في جانب المحمل معه، فرفع أبو أمية يده لينحيه، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : مهلاً، فإن هذا الطير جاء يستجير بنا أهل البيت، فإن حيّة تؤذيه وتأكل فراخه كلّ سنة، وقد دعوت الله له أن يدفع عنه، وقد فعل ».

[٩٤٧٥] ٣ - الشيخ البرسي في مشارق الأنوار: عن محمد بن مسلم، قال: كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام ، إذ وقع عليه ورشانان، ثم هدلا فرد عليهما فطارا، فقلت: جعلت فداك، ما هذا؟ فقال: « طائر ظنّ في زوجته سوء فحلفت له، فقال: لا أرضى إلّا بمولاي محمد بن عليعليهما‌السلام ، فجاءت فحلفت له بالولاية، أنها لم تخنه فصدّقها، وما من أحد يحلف بالولاية إلّا صدق، إلّا الإنسان فإنّه حلّاف مهين ».

__________________

٢ - البحار ج ٦٥ ص ٢٣ ح ٣٩ عن دلائل الإمامة ص ٩٨.

٣ - مشارق الأنوار ص ٨٩.

٢٩٠

٣٤ -( باب كراهة اتخاذ الفاختة في الدار، واستحباب ذبحها أو اخراجها)

[٩٤٧٦] ١ - الصفّار في البصائر: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن الحلبي، عن ابن مسكان، عن أبي أحمد، عن شعيب بن الحسن، قال: كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام جالساً، فسمع صوتا من الفاختة، فقال: « تدرون ما تقول؟ قال: تقول: فقدتكم، فافقدوها قبل أن تفقدكم ».

وعن أحمد بن محمد عن النضر [ عن الحلبي ](١) عن ابن مسكان، عن أبي أحمد عن سعد بن الحسن، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله(٢) .

[٩٤٧٧] ٢ - وعن أحمد بن محمد البرقي، عن سعيد بن جناح، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن بعض أصحابنا قال: سمعت فاختة تصيح من دار أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: « أتدرون ما تقول هذه الفاختة؟ » قال قلت: لا، قال: « تقول: فقدتكم، أمّا أنا لنفقدنّها قبل أن تفقدنا » قال: فأمر بها فذبحت.

[٩٤٧٨] ٣ - البرسي في مشارق الأنوار: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « عادانا من كلّ شئ، حتى من الطيور الفاختة، ومن الأيام الأربعاء ».

__________________

الباب ٣٤

١ - بصائر الدرجات ص ٣٦٣ ح ٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ١٤ ح ٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ٣٦٤ ح ١٣.

٢ - بصائر الدرجات ص ٣٦٤ ح ١٥.

٣ - مشارق الأنوار ص ٩٠.

٢٩١

٣٥ -( باب كراهة اتخاذ الكلب في الدار، إلّا أن يكون كلب صيد، أو ماشية، أو يضطر إليه، ويغلق دونه الباب)

[٩٤٧٩] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « من اقتنى كلباً إلّا كلب ماشية، أو صيد أو زرع، فقد انتقص من أجره كلّ يوم قيراط ».

[٩٤٨٠] ٢ - وفي الحديث: أن جبرئيل نزل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فوقف بالباب واستأذن، فأذن له فلم يدخل، فخرج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وقال: « مالك؟ فقال: إنّا معاشر الملائكة، لا ندخل بيتاً فيه كلب، ولا صورة »، الخبر.

[٩٤٨١] ٣ - الشيخ الطوسي في التبيان: عن سلمى أم رافع، عن أبي رافع قال: جاء جبرئيل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يستأذن عليه، فأذن له، فقال: « قد أذنّا لك [ يا ](١) رسول الله، قال: أجل، ولكنّا لا ندخل بيتا فيه كلب » الخبر.

[٩٤٨٢] ٤ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أبي رافع - في حديث - قال: فأنزل الله تعالى قوله( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ ) (١) الآية، رخص النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، في اقتناء كلب الصيد، وكل

__________________

الباب ٣٥

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٣ ح ٦٦ باختلاف يسير.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٨ ح ٤١٤.

٣ - التبيان ج ٣ ص ٤٣٩، ونقله الطبرسي في مجمع البيان ج ٢ ص ١٦٠.

(١) أثبتناه من المصدر ومجمع البيان.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣.

(١) المائدة ٥: ٤.

٢٩٢

كلب فيه منفعة، مثل كلب الماشية، وكلب الحائط والزرع، رخّصهم في اقتنائه، ونهى عن اقتناء ما ليس فيه نفع، الخبر.

٣٦ -( باب كراهة اتخاذ الكلب، الأسود والأحمر والأبلق والأبيض)

[٩٤٨٣] ١ - الصفار في البصائر: عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة الثمالي، قال: كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فيما بين مكّة والمدينة، إذا التفت عن يساره فإذا كلب أسود، فقال: « مالك، قبحك الله ما أشدّ مسارعتك! » فإذا هو شبيه بالطائر، فقلت: ما هو جعلت فداك؟ فقال: « هذا عثم(١) بريد الجنّ، مات هشام الساعة فهو(٢) ينعاه في كلّ بلدة ».

ورواه في البحار: عن الدلائل للطبري، عنه: مثله(٣) .

[٩٤٨٤] ٢ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « لولا أن الكلاب أُمّة، لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كلّ اسود بهيم، وقال: الأسود شيطان ».

__________________

الباب ٣٦

١ - بصائر الدرجات ص ١١٦.

(١) في المصدر: عتم.

(٢) في المصدر: فهو يطير.

(٣) البحار ج ٤٧ ص ١٤٦ عن كشف الغمة ص ٢ ص ١٩٢ من كتاب دلائل الإمامة ص ١٣٢.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦ ح ٢١.

٢٩٣

٣٧ -( باب كراهة الأكل مع حضور الكلب إلّا أن يطعم أو يطرد)

[٩٤٨٥] ١ - البحار، عن بعض كتب المناقب المعتبرة: بإسناده عن نجيح قال: رأيت الحسن بن عليعليهما‌السلام يأكل، وبين يديه كلب، كلّما أكل لقمة طرح للكلب مثلها، فقلت له: يا ابن رسول الله، ألا أرجم هذا الكلب عن طعامك؟ قال: « دعه إني لأستحيي من الله تعالى، أن يكون ذو روح ينظر في وجهي وأنا آكل، ثم لا أطعمه ».

[٩٤٨٦] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال لنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّ هذه الكلاب من ضعفة الجن، فإذا أكل أحدكم الطعام وبين يديه شئ منهم(١) ، فليطعمه أو فيطرده ».

[٩٤٨٧] ٣ - عوالي اللآلي: روى ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال في الكلاب: « (إنّه أُمّة من الجن)(١) ، وهي ضعفة الجن، فإذا غشيتكم عند طعامكم، فألقوا لها فإن لها نفسا ».

__________________

الباب ٣٧

١ - البحار ج ٤٣ ص ٣٥٢ ح ٢٩.

٢ - الجعفريات ص ١١٧.

(١) ليس في المصدر.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٧ ح ١٦٠.

(١) ليس في المصدر.

٢٩٤

٣٨ -( باب جواز قتل كلب الهراش)

[٩٤٨٨] ١ - الشيخ حسين بن عبد الوهاب الشعراني، المعاصر للشيخ الطوسي، في كتاب عيون المعجزات، الذي ربّما ينسب إلى السيد المرتضى: عن محمد بن عثمان، عن أبي زيد النميري، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن سليمان الأعمش، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه قال: صلّيت الغداة مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، ثم أقبل علينا بوجهه الكريم، وأخذ معنا في الحديث، فأتاه رجل من الأنصار، وقال: يا رسول الله، كلب فلان الذمّي(١) خرق ثوبي وخدش(٢) ساقي، ومنعني من الصلاة معك، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا كان الكلب عقوراً، وجب قتله » الخبر.

وفيه معجزة وفضيلة لأمير المؤمنينعليه‌السلام .

ورواه الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل(٣) : عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مثله.

وباقي أخبار الباب يأتي في كتاب الصيد إن شاء الله تعالى.

__________________

الباب ٣٨

١ - عيون المعجزات ص ١٨.

(١) في المصدر: الأنصاري.

(٢) في المصدر: وخمش.

(٣) الروضة والفصائل: وعنهما في البحار ج ٤١ ص ٢٤٦ ح ١٥.

٢٩٥

٣٩ -( باب جواز قتل الحيات، والنمل، والذر، وسائر المؤذيات، وكراهة قتل حيّات البيوت مع عدم الخوف)

[٩٤٨٩] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « سمعت (رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، يقول: من قتل حيّة)(١) فكأنّما قتل كافراً، ومن تركهن خشية ثأرهن، فقد كفر بما أنزل الله على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

[٩٤٩٠] ٢ - القاضي القضاعي في الشهاب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: « إن الله يحبّ البصر النافذ(١) عند مجيئ الشهوات، والعقل الكامل عند نزول الشبهات، ويحبّ السماحة ولو على تمرات، ويحبّ الشجاعة ولو على قتل حيّة ».

[٩٤٩١] ٣ - البحار، عن السيد فضل الله الراوندي في شرحه على الشهاب المسمى بالضوء: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « أقتلوا الأبتر وذا الطفيتين(١) » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من ترك

__________________

الباب ٣٩

١ - الجعفريات ص ٢٤٥.

(١) ما بين القوسين بياض في المصدر، واستظهر المصنف (قده) ما في المتن.

٢ - الشهاب ص ٣٦٥ ح ٧٥٢، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ٢٦٩ ح ٣٣.

(١) في نسخة « الناقد » - منه (قدة).

٣ - البحار ج ٦٤ ص ٢٦٩ ح ٣٣.

(١) الطفية: خوصة شجرة برية. شبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص هذه الشجرة. (النهاية ج ٣ ص ١٣٠).

٢٩٦

الحيات مخافة طلبتهن(٢) فليس منا ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « اقتلوا الحيات، فمن خاف ثأرهن فليس منا ».

وسئلصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : عن حياة البيوت، فقال: « إذا رأيتم شيئاً في مساكنكم، فقولوا: أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوحعليه‌السلام ، أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داودعليهما‌السلام ، أن تؤذونا، فإن عدن فاقتلوهن ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من ترك قتل الحيّة خشية الثأر، فقد كفر ».

[٩٤٩٢] ٤ - وعن ابن مسعود: أقتلوا الحيّات كلّها إلّا الجان الأبيض، لأنه قصبة فضّة.

[٩٤٩٣] ٥ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن أحمد بن الحسين، عن جعفر بن شاذان، عن جعفر بن علي بن نجيح، عن إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن مصعب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، إذا أراد حاجة(١) أبعد في المشي، فأتى يوماً وادياً لحاجة فنزع خفّه، وقضى حاجته، ثم توضأ وأراد لبس خفه، فجاء طائر أخضر فحمل الخف فارتفع به، ثم طرحه فخرج منه أسود، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ :

__________________

(٢) الطلبة: ما كان لك عند آخر من حق تطالبه به. (لسان العرب ج ١ ص ٥٥٩).

٤ - البحار ج ٦٤ ص ٢٦٩ ح ٣٣.

٥ - قصص الأنبياء ص ٣٢٧.

(١) في المصدر: قضاء حاجة.

٢٩٧

« هذه كرامة أكرمني الله بها، اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه، ومن شر من يمشي على رجلين، ومن شر من يمشي على أربع، ومن شر كلّ ذي شر، ومن شر كلّ دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم ».

[٩٤٩٤] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل ».

٤٠ -( باب استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر ثم النخل، واختيار الجميع على الإبل، وكل منها على لا حقه)

[٩٤٩٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قيل: يا رسول الله، أي المال خير؟ قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : زرع زرعه وأصلحه صاحبه، وأدّى حقّه يوم حصاده، قيل: يا رسول الله، فأي المال خير بعد الزرع؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أفضل الناس رجل في غنيمة له، يتبع بها مواقع المطر، يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة، يعبد الله لا يشرك به شيئا، قيل: يا رسول الله، فأي المال بعد الغنم خير؟ قال: البقر تغدو بخير وتروح بخير، قيل: يا رسول الله، فأي المال بعد البقر أفضل؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل، نعم المال النخل، من باعها فلم يخلف مكانها، فإن ثمنها بمنزلة رماد

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٢ ح ٦٠.

الباب ٤٠

١ - الجعفريات ص ٢٤٦.

٢٩٨

على رأس شاهقة، اشتدت به الريح في يوم عاصف، قيل: يا رسول الله، فأي المال بعد النخل أفضل؟ قال: فسكت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال رجل: يا رسول الله، فأين الإبل؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار، تغدو مدبرة وتروح مدبرة لا يأتي خيرها إلّا من جانبها الأشأم، أما أنّها لن تعدو الأشقياء الفجرة ».

[٩٤٩٦] ٢ - القاضي القضاعي في الشهاب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « نعم المال النخل، الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل ».

٤١ -( باب كراهة كون الإبل محمولة معقولة)

[٩٤٩٧] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، رأى ناقة معقولة محملة وعليها جهازها، فقال: أين صاحبها؟ مروه فليستعدّ لها غداً للخصومة ».

[٩٤٩٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، نظر إلى ناقة محملة قد أثقلت، فقال: أين صاحبها؟ فلم يوجد فقال: مروه أن يستعدّ لها غداً للخصومة ».

__________________

٢ - الشهاب ص ١٥٢ ح ٨٣٢ باختلاف، والخصال ص ٢٤٦، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ١٢١ باختلاف.

الباب ٤١

١ - الجعفريات ص ١٦٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٧.

٢٩٩

٤٢ -( باب استحباب دفن الدابة التي تكرّر الحجّ عليها إذا ماتت، وكراهة ضربها)

[٩٤٩٩] ١ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: في سياق وفاة السجادعليه‌السلام ، قال: وكان فيما قالعليه‌السلام من أمر ناقته: أن يحسن إليها، ويقام لها العلف، ولا يحمل(١) بعده على الكد والسفر، وتكون على الحظيرة(٢) وقد [ كان ](٣) حجّ عليها عشرين حجّة، ما قرعها بخشبة.

٤٣ -( باب أنه يكره أن تعرقب الدابة إن حرنت في أرض العدو، بل تذبح، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة)

[٩٥٠٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إذا حسرت(١) على أحدكم دابته في

__________________

الباب ٤٢

١ - إثبات الوصية ص ١٤٨.

(١) في المصدر: تحمل.

(٢) الحظيرة: هي التي تعمل للإبل من شجر، تقيها البرد والحر، والجمع حظار مثل كريمة وكرام (مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٧٣).

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٣

١ - الجعفريات ص ٨٥.

(١) كان في المخطوط « حسمت » وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه، قال في النهاية: ومنه الحديث « الحسير لا يعقر » هو المعي منها: أي لا يجوز للغازي إذا حسرت دابته وأعيت أن يعقرها مخافة أن يأخذها العدو. (النهاية ج ١ ص ٣٨٤).

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478