مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل16%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241767 / تحميل: 4936
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

في الحرم فعليك دم، وقيمة الطير درهم، وإن كان فرخاً فعليك دم ونصف درهم ».

وفي بعض(٣) نسخه: « ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم، فالفداء عليك مضاعف ».

١٢ -( باب انّ الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا أدخل الحرم وجب على من هو معه اطلاقه، وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه ولو بالإيداع، حتى يستوي ريشه ثم يخلّى سبيله، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه)

[١٠٨٥٧] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من صاد صيداً فدخل به الحرم وهو حيّ، فقد حرم عليه إمساكه، وعليه أن يرسله » الخبر.

[١٠٨٥٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيد له، أن يخرج به؟ قال: « لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل الحرم ».

[١٠٨٥٩] ٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ومن أهدي إليه حمام أهلي في الحرم، فإن كان مستوياً خلّى عنه، وإن كان غير مستو أحسن القيام عليه حتى يستوي، ثم يخلّي عنه ».

__________________

(٣) في بعض نسخه ص ٧٢.

الباب ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ٢١.

٢٦١

١٣ -( باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحلّ، وتحريم أكله، وإن من نتف ريشة من حمام الحرم، لزمه صدقة باليد الجانية)

[١٠٨٦٠] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وطير مكّة الأهلي لا يذبح)(١) قال: ومن أهدي له حمام أهلي في الحرم، فأصاب منه شيئاً فليتصدق بثمنه نحو ما كان يسوى في القيمة ».

[١٠٨٦١] ٢ - دعائم الإسلام: بإسناده عن علي بن الحسينعليهما‌السلام : أنه نظر إلى حمام مكّة فقال: « هل تدرون ما أصل كون هذا الحمام بالحرم؟ فقالوا: أنت أعلم يا ابن رسول الله، فأخبرنا، فقال: كان فيما مضى رجل آوى إلى داره حمام فاتخذ عشاً - إلى أن قال -عليه‌السلام فألهمه عزّوجلّ المصير إلى هذا الحرم، وحرّم صيده فأكثر ما ترون من نسله، وهو أوّل حمام سكن الحرم ».

١٤ -( باب تحريم اخراج حمام الحرم، وسائر الطير والصيد منه، ووجوب ردّه إلى الحرم، ولزوم ثمنه أو فداؤه لو تلف قبله)

[١٠٨٦٢] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال فيمن خرج بطير من مكّة فانتهى به إلى

__________________

الباب ١٣

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣٦ ح ١٢٦٧.

الباب ١٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٢٦٢

الكوفة: « عليه أن يردّه إلى الحرم ».

[١٠٨٦٣] ٢ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث في بدء نسل حمام الحرم: « أنه قيل لحمام شكا إليه تعالى: وأنت فسوف يكثر الله في نسلك، ويجعلك وإيّاهم بموضع لا يهاج منهم شئ إلى أن تقوم الساعة، وأتى به إلى الحرم فجعل فيه ».

١٥ -( باب انّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم، أو محرماً، لزمه الكفّارات مع التلف)

[١٠٨٦٤] ١ - الشيخ أبو الحسن محمّد بن الحسين القطب البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة: عند قوله في خطبة الشقشقيّة: فقام رجل من أهل السواد. إلى آخره.

قال صاحب المعارج: وجدت في الكتب القديمة: أن الكتاب الذي رفعه إليه رجل من أهل السواد كان فيه مسائل - إلى أن قال - ومنها حجّ جماعة ونزلوا في دار من دور مكّة، وأغلق واحد منهم باب الدار وفي الدار حمامات، فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدار، فالجزاء على أيّهم يجب؟

فقالعليه‌السلام : « على الذي أغلق الباب، ولم يخرج الحمامات، ولم يضع لهنّ ماء ».

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٣ باختلاف يسير.

الباب ١٥

١ - شرح نهج البلاغة للكيدري:

٢٦٣

١٦ -( باب انه إذا اشترك اثنان، أو جماعة محرمون، ولو رجالاً ونساء في قتل صيد عمداً والأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل)

[١٠٨٦٥] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون، فعلى كلّ واحد منهم قيمته ».

[١٠٨٦٦] ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام : أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون؟ قال: « عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة ».

[١٠٨٦٧] ٣ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في الصيد تصيبه الجماعة: « على كلّ واحد منهم الجزاء منفرداً ».

١٧ -( باب ان المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ، وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فإن عجز فلكلّ بيض شاة، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام)

[١٠٨٦٨] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في محرم

__________________

الباب ١٦

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

باب ١٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧.

٢٦٤

أصاب بيض نعامة، قال: « يرسل الفحل من الإبل في أبكار(١) منها بعدة البيض، فما نتج ممّا أصاب كان هدياً، وما لم ينتج فليس عليه فيه شئء، لأن البيض كذلك منه ما يصحّ ومنه ما يفسد، فإن أصابوا في البيض فراخاً لم يجر فيه الأرواح، فعليهم أن يرسلوا الفحل في الإبل حتى يعلموا أنّها لقحت، فما نتج منها بعد أن علموا أنها لقحت كان هدياً، وما أسقطت بعد اللقاح فلا شئ فيه، لأن الفراخ في البيض كذلك منها ما يتمّ، ومنها ما لا يتمّ ».

[١٠٨٦٩] ٢ - محمّد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: قال: في أحاديث البصريين عن أحمد(١) قال معاوية بن قرّة عن رجل من الأنصار: إن رجلاً أوطأ بعيره أدحى(٢) نعام فكسر بيضها، فانطلق إلى عليعليه‌السلام فسأله عن ذلك، فقال له عليعليه‌السلام : « عليك بكلّ بيضة جنين ناقة، أو ضراب ناقة » فانطلق إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فذكر ذلك له، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قد قال عليعليه‌السلام بما سمعت، ولكن هلّم إلى الرخصة عليك بكلّ بيضة صوم يوم، أو إطعام مسكين ».

[١٠٨٧٠] ٣ - وعن أبي القاسم الكوفي، والقاضي نعمان في كتابيهما: عن عمر بن حمّاد بإسناده، عن عبادة بن الصامت، قال: قدم قوم من الشام حجاجاً فأصابوا أدحى نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون،

__________________

(١) كذا في المصدر، وفي المخطوط: البكار.

٢ - المناقب لابن شهرآشوب ج ٢ ص ٣٥٤.

(١) في المصدر زيادة: عن جابر.

(٢) أدحى: هو الموضع تفرخ فيه النعامة (مجمع البحرين ج ١ ص ١٣٥).

٣ - المناقب لابن شهرآشوب ج ٢ ص ٣٦٤.

٢٦٥

فشووهن وأكلوهن، ثم قالوا: ما أرانا إلّا وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون، فأتوا المدينة، وقصّوا على عمر القصّة، فقال: انظروا إلى قوم من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه، فسألوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك، فقال عمر: إذا اختلفتم فها هنا رجل كنّا أمرنا إذا اختلفنا في شئ فيحكم فيه، فأرسل إلى امرأة يقال لها عطيّة، فاستعار منها أتاناً فركبها وانطلق بالقوم معه حتى أتى علياًعليه‌السلام ، وهو بينبع، فخرج إليه عليعليه‌السلام فتلقاهم ثم قال له: « هلا أرسلت إلينا فنأتيك » فقال عمر: الحكم يؤتى في بيته، فقصّ عليه القوم، فقال عليعليه‌السلام لعمر: « مرهم فليعمدوا إلى خمس قلائص من الإبل فليطرقوها للفحل، فإذا نتجت اهدوا ما نتج منها جزاء عمّا أصابوا » فقال عمر: يا أبا الحسن إن الناقة قد تجهض، فقال عليعليه‌السلام : « وكذلك البيضة قد تمرق(١) ».

فقال عمر: فلهذا أمرنا [ أن ](٢) نسألك.

[١٠٨٧١] ٤ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية: عن جعفر بن أحمد القصير البصري، عن محمّد بن عبد الله بن مهران الكرخي، عن محمّد بن صدقة العنبري، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أن أعرابيًا بدوياً خرج من قومه حاجّاً محرماً، فورد على أدحى نعام فيه بيض فأخذه واشتواه، وأكل منه،

__________________

(١) وفي حديث علي عليه‌السلام (أن من البيض ما يكون مارقاً) أي فاسدا ً وقد مَرِقت البيضة إذا فسدت (النهاية ج ٤ ص ٣٢١).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - الهداية ص ٣٨ ب باختلاف في اللفظ.

٢٦٦

وذكر أن الصيد حرام في الإحرام.

فورد المدينة فقال الاعرابي: أين خليفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقد جنيت جناية عظيمة، فأرشد إلى أبي بكر، فورد عليه الاعرابي وعنده ملأ من قريش فيهم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد، والمغيرة بن شعبة، فسلّم الأعرابي عليهم، فقال: يا قوم أين خليفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقالوا: هذا خليفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فقال: أفتني؟ فقال له أبو بكر: قل يا أعرابي، فقال: إنّي خرجت من قومي حاجّاً(١) ، فأتيت على أدحى فيه بيض نعام فأخذته فاشتويته، وأكلته، فماذا لي من الحجّ، وما علي فيه، أحلالاً ما حرم عليّ من الصيد أم حراماً؟ فأقبل أبو بكر على من حوله فقال: حواري رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه، أجيبوا الأعرابي(٢) .

قال له الزبير من بين الجماعة: أنت خليفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأنت أحقّ بإجابته.

فقال أبو بكر: يا زبير، حبّ بني هاشم في صدرك.

قال: وكيف لا! وأمّي صفية بنت عبد المطلب، عمّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فقال الاعرابي: إنّا لله ذهبت فتياي، فتنازع القوم فيما لا جواب

__________________

(١) في المصدر: محرماً.

(٢) كذا في المصدر، وفي المخطوط: إلى الاعرابي.

٢٦٧

فيه، فقال: يا أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، استرجع بعد محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله دينه فنرجع عنه، فسكت القوم، فقال الزبير: يا اعرابي ما في القوم إلّا من يجهل ما جهلت، قال الأعرابي: ما أصنع؟ قال (له الزبير: لم يبق في المدينة من تسأله بعد من ضمّه هذا المجلس، إلّا صاحب الحقّ الذي هو أولى بهذا المجلس منهم، قال الاعرابي: فترشدني إليه؟ قال له الزبير)(٣) : إن اخباري يسرّ قوماً، ويسخط قوماً آخرين.

قال الاعرابي: وقد ذهب الحقّ وصرتم تكرهونه، فقال عمر: إلى كم تطيل الخطاب يا ابن العوام؟ قوموا بنا والأعرابي إلى عليعليه‌السلام ، فلا تسمع جواب هذه المسألة إلّا منه، فقاموا بأجمعهم والأعرابي معهم، حتى صاروا إلى منزل أمير المؤمنينعليه‌السلام فاستخرجوه من بيته، وقالوا: يا إعرابي(٤) أقصص قصّتك على أبي الحسنعليه‌السلام ، فقال الاعرابي: فلم أرشدتموني إلى غير خليفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقالوا: يا أعرابي خليفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أبوبكر، وهذا وصيّه في أهل بيته، وخليفته عليهم، وقاضي دينه، ومنجز عداته، ووارث علمه.

قال: ويحكم يا أصحاب رسول الله، والذي أشرتم إليه بالخلافة ليس فيه من هذه الخلال خلّة!

فقالوا: يا اعرابي سلّ عمّا بدا لك، ودع ما ليس من شأنك

قال الاعرابي: يا أبا الحسن، يا خليفة رسول الله، إنّي خرجت

__________________

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) في نسخة: للأعرابي، (منه قدّه).

٢٦٨

من قومي محرماً، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « تريد الحج، فوردت على أدحى وفيه بيض نعام، فأخذته واشتويته وأكلته » فقال الاعرابي: نعم يا مولاي.

فقال له: « وأتيت تسأل عن خليفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأرشدت إلى مجلس أبي بكر وعمر، فأبديت بمسألتك فاختصم القوم ولم يكن فيهم من يجيبك على مسألتك » فقال: نعم، يا مولاي.

فقال له: « يا اعرابي الصبي - الذي بين يدي مؤدبه - صاحب الذؤابه، فإنه ابني الحسنعليه‌السلام ، فسله فإنه يفتيك ».

قال الاعرابي: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، مات دين محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد موته، وتنازع القوم وارتدوا.

فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « حاش لله يا أعرابي ما مات دين محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولن يموت ».

قال الاعرابي: أفمن الحقّ أن أسأل خليفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وحواريه وأصحابه، فلا يفتوني، ويحيلوني(٥) عليك فلا تجيبني، وتأمرني أن أسأل صبيّاً بين يدي المعلم، ولعلّه لا يفصل بين الخير والشرّ.

فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « يا أعرابي لا تقف ما ليس لك به علم، فاسأل الصبي فإنّه ينبئك ».

فمال الاعرابي إلى الحسنعليه‌السلام وقلمه في يده، ويخطّ في صحيفته خطّاً، ويقول مؤدّبه: أحسنت أحسنت، أحسن الله إليك، فقال الاعرابي: يا مؤدّب الحسن الصبي فتعجب من إحسانه، وما

__________________

(٥) في المخطوط: ويخلوني، وما أثبتناه من المصدر.

٢٦٩

أسمعك تقول له شيئاً حتى كأنّه مؤدّبك، فضحك القوم من الاعرابي وصاحوا به: ويحك يا أعرابي سل وأوجز.

قال الاعرابي: فديتك يا حسن، إنّي خرجت حاجّاً محرماً فوردت على أدحى فيه بيض نعام، فشويته وأكلته عامداً وناسياً.

قال الحسنعليه‌السلام : « زدت في القول يا أعرابي قولك عامداً، لم يكن هذا من مسألتك، هذا عبث ».

قال الاعرابي: صدقت ما كنت إلّا ناسياً، فقال له الحسنعليه‌السلام ، وهو يخطّ في صحيفته: « يا أعرابي خذ بعدد البيض نوقاً فاحمل عليها فنيقا(٦) ، فما نتجت من قابل فاجعله هدياً بالغ الكعبة، فإنه كفّارة فعلك ».

فقال الاعرابي: فديتك يا حسن إنّ من النيق ما يزلقن، فقال الحسنعليه‌السلام : « يا أعرابي، إنّ من البيض ما يمرقن » فقال الاعرابي: أنت صبي محدق محرّر في علم الله مغرق، ولو جاز أن يكون ما أقوله قلته إنّك خليفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فقال له الحسنعليه‌السلام : « يا أعرابي أنا الخلف من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي أمير المؤمنينعليه‌السلام الخليفة ».

فقال الاعرابي: وأبو بكر ماذا؟ قال الحسنعليه‌السلام : « سلهم يا أعرابي » فكبّر القوم، وعجبوا ممّا سمعوا من الحسنعليه‌السلام ، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « الحمد لله الذي جعل فيّ وفي ابني هذا، ما جعله في داود وسليمان، إذ يقول الله

__________________

(٦) الفنيق هو الفحل المكرم من الإبل. (النهاية ج ٣ ص ٤٧٦).

٢٧٠

عزّ من قائل:( فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ) (٧) ».

[١٠٨٧٢] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا وطئ بيض نعام ففدغها(١) وهو محرم، فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة.

١٨ -( باب انّ المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرّك الفرخ فيه، وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإبل، وفي بيضة القطاة بكارة من الغنم)

[١٠٨٧٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، « أن عليّاًعليهم‌السلام : حكم في بيض النعام، في كلّ بيضة بجنين ناقة إذا هو تبيّن خلقه ».

[١٠٨٧٤] ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في محرم أصاب بيض نعامة - إلى أن قال -: « وإن أصابوا(١) فراخاً قد نشأت فيها الأرواح (في البيض)(٢) ، أرسل(٣) الفحل في الإبل بعدتها(٤) حتى

__________________

(٧) الأنبياء ٢١: ٧٩.

٥ - المقنع ص ٧٨.

(١) الفدغ: الشدخ والشق اليسير (النهاية ج ٣ ص ٤٢٠).

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ٧٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧.

(١) في المصدر زيادة: فيها.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) وفيه: أرسلوا.

(٤) وفيه: بعددها.

٢٧١

تلقح، وتتحرك أجنّتها في بطونها، في نتج منها كان هدياً، وما مات بعد ذلك فلا شئ فيه، لأن الفراخ في البيض كذلك، منها ما تنشق عنه فيخرج حيّاً، ومنها ما يموت في البيض ».

[١٠٩٧٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : في صيد النعامة، قال: « فإن أكلت بيضها فعليك دم، وكذلك إن وطأتها(١) وكان فيها أفراخ تتحرك، فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله ».

[١٠٨٧٦] ٤ - المقنع: وإذا أصاب المحرم بيض نعام، ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين.

١٩ -( باب ان للمحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه، وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة)

[١٠٨٧٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإن وطئ بيض قطاة فشدخه، فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل عدّة البيض، كما يرسل الحفل في عدّة البيض من الإبل.

[١٠٨٧٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي القطاة حمل - إلى أن قال -

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) في المصدر: وطئها.

٤ - المقنع ص ٧٨.

الباب ١٩

١ - المقنع ص ٧٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٢٧٢

وفي بيضه إذا أصبته قيمته، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك، فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله ».

٢٠ -( باب انّ من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلاً، لزم قيمته إن لم يكن تحرّك الفرخ، وإلا ففي كلّ بيضة شاة أو حمل أو جدي، وعلى المحلّ في الحرم القيمة)

[١٠٨٧٩] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه كان يصنع في بيض الحمام وأشباهها من الطير [ في الغنم ](١) ، مثل ما يصنع في بيض النعام في الإبل.

٢١ -( باب أنّ المحرم إذا رمى صيداً ثم رآه سويّاً لم يلزمه شئ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً)

[١٠٨٨٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا رمى المحرم الصيد - إلى أن قال - وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل، فعليه الجزاء كاملاً ».

[١٠٨٨١] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن رمى محرم ظبياً فأصاب يده فعرج منها، فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شئ، وإن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنه لا يدري ما صنع لعلّه

__________________

الباب ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

٢ - المقنع ص ٧٨.

٢٧٣

هلك، فإن تعمّد ذلك فعليه فداؤه وإثمه.

فقه الرضاعليه‌السلام (١) : « فإن رميت ظبياً » إلى آخر ما يأتي.

٢٢ -( باب ما يجب في أعضاء الصيد)

[١٠٨٨٢] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده، أو رجله، فإن(١) تركه قائماً يرعى فعليه ربع الجزاء ».

[١٠٨٨٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن رميت ظبياً فكسرت يده، أو رجله، فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداؤه، فإن رأيت بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته، وإن كسرت قرنه، أو جرحته تصدقت بشئ من الطعام ».

٢٣ -( باب أن من رمى صيداً وهو يؤمّ الحرم فقتله لزمه الفداء، ومن رمى صيداً في الحلّ فتحامل (* ) ودخل الحرم لم يلزمه الفداء)

[١٠٨٨٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٩.

الباب ٢٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

(١) في المصدر: قال أن.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

الباب ٢٣

(* ) في نسخة: وتحامل، (منه قدّه).

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٢٧٤

قال: « من رمى صيداً في الحلّ فأصابه، فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فمات فيه من رميته، فلا شئ عليه فيه ».

٢٤ -( باب لزوم الكفّارة في الصيد للمحرم عمداً كان، أو خطأ، أو جهلاً، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفّارة للجاهل في غير الصيد، وجملة من أحكام الصيد)

[١٠٨٨٥] ١ - دعائم الإسلام: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « يحكم على المحرم إذا قتل الصيد، كان قتله إيّاه عن عمد أو عن خطأ ».

[١٠٨٨٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كلّ شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم، أو أتيت في الحلّ وأنت محرم، فليس عليك شئ إلّا الصيد فإنّ عليك فداؤه، فإن تعمّدته كان عليك فداؤه وإثمه، وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه ».

وفي بعض نسخه(١) : « واعلم أنه ليس عليك فداء لشئ أتيته وأنت جاهل، وأنت محرم في حجّتك، إلّا الصيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ».

الصدوق في المقنع(٢) : مثله، وزاد بعد (حجّتك) و « لا في عمرتك ».

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) في بعض نسخه (المطبوع ضمن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى) ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

(٢) المقنع ص ٧٨.

٢٧٥

٢٥ -( باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فإن كان معه خرج عن ملكه)

[١٠٨٨٧] ١ - دعائم الإسلام: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه سئل عن المحرم، يحرم وعنده في منزله صيد؟ قال: « لا يضرّه ذلك ».

٢٦ -( باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه إطلاقه، وحرم إمساكه، فإن أمسكه حتى مات لزمه فداؤه)

[١٠٨٨٨] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيد، أله أن يخرج به؟ قال: « لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل [ به ](١) الحرم ».

٢٧ -( باب تحريم الجراد على المحرم، وكذا ما يكون من الصيد في البرّ والبحر، ولزوم الفدية، فيجب تمرة عن كلّ جرادة، أو كفّ من طعام، وإن كان كثيراً لزمه دم شاة)

[١٠٨٨٩] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : « أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله - إلى أن قال - وما تعمّد قتله منه

__________________

الباب ٢٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

الباب ٢٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

٢٧٦

جزى [ عنه ](١) بكفّ من طعام ».

[١٠٨٩٠] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن قتل جرادة تصدق بتمرة، لأن تمرة خير من جرادة، وهي من البحر، وكلّ شئ أصله من البحر فهو في البرّ والبحر، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه فداء كما قال الله تعالى ».

[١٠٨٩٠] ٣ - المقنع: وإنّ قتل جرادة فعليه تمرة، وتمرة خير من جرادة.

[١٠٨٩٢] ٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عزّوجلّ:( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّـهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (١) ، قال: « كان ذلك في عمرة الحديبية، وقال(٢) : المحرم متى قتل جرادة فعليه كفّ من(٣) طعام، وإن كان كثيراً فعليه دم(٤) شاة ».

٢٨ -( باب أنّ المحرم إذا قتل أسداً لزمه كبش)

[١٠٨٩٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان الصيد أسداً ذبحت كبشاً ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٣.

٣ - المقنع ص ٧٩.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

(١) المائدة ٥: ٩٤.

(٢) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٢.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) ليس في المصدر.

الباب ٢٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

٢٧٧

٢٩ -( باب إباحة الدجاج ونحوه ممّا لا يطير ولا يصفّ للمحرم، ولو في الحرم، وجواز اخراجه ولو في الحرم)

[١٠٨٩٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه سئل عن الدجاج السندية، قال: « ليست من الصيد، لأنّ(١) الصيد من الطير ما استقل بالطيران ».

[١٠٨٩٥] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ودجاج الحبش ليس من الصيد، إنّما الصيد ما طار بين السماء والأرض وصفّ ».

٣٠ -( باب أنّ المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد، فيتناول منه ويلزمه الفداء، فإن لم يقدر فدى إذا قدر)

[١٠٨٩٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه سئل عن المحرم يضطرّ فيجد الصيد، والميتة أيّهما يأكل؟ قال: « يأكل الصيد، ويجزئ عنه إذا قدر ».

[١٠٨٩٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وإذا اضطر المحرم فوجد صيداً وميتة أكل من الصيد، لأنّ فداءه في ماله قائم فإنّما يأكل من ماله ».

__________________

الباب ٢٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١) في المصدر: إنما.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٢.

الباب ٣٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

٢٧٨

[١٠٨٩٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة، فإنّه يأكل الصيد ويفدي

٣١ -( باب أن المحرم إذا صاد في الحلّ، أو أكل بيض صيد لزمه الفداء وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة، وإن صاد المحل في الحرم فعليه القيمة، وإن صاد في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير، وحكم القمري ونحوه)

[١٠٨٩٩] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم (فعليك قيمته)(١) ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك قيمة واحدة ».

[١٠٩٠٠] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أصاب الحلال صيداً في الحرم فعليه قيمته ».

[١٠٩٠١] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومتى أصبت شيئاً من الصيد، في الحلّ وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حلّ فعليك قيمة الصيد، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك [ الفداء والقيمة فإن كان الصيد طيراً اشتريت بقيمته علفاً علفت به

__________________

٣ - المقنع ص ٧٩.

باب ٣١

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

(١) في المصدر: فقيمة واحدة.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٣ - فقه الرضا ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

٢٧٩

حمام الحرم وإن كنت محرماً وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك ](١) دم وقيمة الطير درهم، إلى آخر ما تقدّم ».

٣٢ -( باب أنّ المحرم إذا تكرّر منه الصيد عمداً، لم تلزمه الكفّارة إلّا في أوّل مرّة)

[١٠٩٠٢] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّـهُ مِنْهُ ) (١) قال: « من قتل صيداً وهو محرم حكم عليه أن يجزى بمثله، فإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه وينتقم الله منه ».

[١٠٩٠٣] ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المحرم إذا قتل الصيد في الحلّ فعليه جزاؤه، يتصدّق بالصيد على مسكين، فإن عاد وقتل صيداً لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله منه ».

[١٠٩٠٤] ٣ - وفي رواية أخرى: عن الحلبي، عنهعليه‌السلام ، في محرم أصاب صيداً، قال: « عليه الكفّارة، فإن عاد فهو ممّن قال الله:( فَيَنتَقِمُ اللَّـهُ مِنْهُ ) وليس عليه كفّارة ».

المقنع(١) : وإذا قتل المحرم الصيد، وذكر مثل الخبر الأول.

__________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر والبحار.

باب ٣٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧ (عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ).

(١) المائدة ٥: ٩٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٦ ح ٢٠٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٦ ح ٢٠٨.

(١) المقنع ص ٧٩.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[٩٦٧٥] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنّة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابّوا، أولا أدلكم على شئ إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم ».

[٩٦٧٦] ٦ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « ألا أُخبركم بخير (أخلاق الدنيا)(١) والآخرة، قالوا: بلى يا رسول الله، فقال: إفشاء السلام، في العالم ».

[٩٦٧٧] ٧ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، وهو يقول: « كان سلمان يقول: أفشوا سلام الله، فإن سلام الله لا ينال الظالمين ».

[٩٦٧٨] ٨ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « السلام [ اسم ](١) من أسماء الله فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مرّ بالقوم فسلّم عليهم، فإن لم يردوا عليه، يردّ عليه من هو خير منهم وأطيب ».

[٩٦٧٩] ٩ - ثقة الإسلام في الكافي: عن محمد بن علي بن معمّر، عن محمد بن علي بن عكاية التميمي، عن الحسين بن نضر الفهري، عن

__________________

٥ - مشكاة الأنوار ص ٨٤.

٦ - الغايات ص ٩٩، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١٢ ح ٥٠.

(١) في المصدر: أخلاقكم في أهل الدنيا.

٧ - كتاب عاصم بن حميد ص ٢٨.

٨ - روضة الواعظين ص ٤٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٩ - الكافي ج ٨ ص ٢٤ ح ٤.

٣٦١

أبي عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في خطبة له: إنّ من الكرم لين الكلام، ومن العبادة إظهار اللسان وإفشاء السلام ».

[٩٦٨٠] ١٠ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنّه قال: أطعموا الطعام، وافشوا السلام، وصلّوا والناس نيام، وادخلوا الجنّة بسلام ».

[٩٦٨١] ١١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: « إن في الجنّة غرفاً يرى ظهورها من بطونها، وبطونها من ظهورها، قيل: لمن هي؟ قال: لمن أطاب الكلام، وأفشى السلام، وأطعم الطعام، وصلّى بالليل والناس نيام ».

وقال: « إن السلام اسم من أسماء لله، فأفشوه بينكم ».

[٩٦٨٢] ١٢ - المولى سعيد في تحفة الإخوان: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « ما فشا السلام في قوم إلّا أمنوا من العذاب، فإن فعلتموه دخلتم الجنة ».

[٩٦٨٣] ١٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ألا أدلكم على شئ، إذا فعلتموه دخلتم الجنّة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: أطعموا الطعام، وافشوا السلام، وصلّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنّة بسلام ».

__________________

١٠ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٩، وعنه في البحار ج ٧١ ص ٣٥٥.

١١ - لبّ اللباب: مخطوط.

١٢ - تحفة الإخوان ص ٦٦.

١٣ - تحفة الإخوان ص ٦٦.

٣٦٢

[٩٦٨٤] ١٤ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « أفشوا السلام تسلموا ».

٣٤ -( باب استحباب التسليم على الصبيان)

[٩٦٨٥] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أنس بن مالك قال إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، مرّ على صبيان فسلّم عليهم، وهو مغذّ(١) .

[٩٦٨٦] ٢ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنّه كان يسلّم على الصغير والكبير.

٣٥ -( باب استحباب التحميد على الإسلام، والعافية عند رؤية الكافر والمبتلى، من غير أن يسمع المبتلى)

[٩٦٨٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من نظر إلى صاحب بلاء، فقال: الحمد لله الذي عدل عني بلاءك وفضّلني عليك، وعلى كثير ممّن خلق تفضيلاً، كان حقاً على الله أن لا يضربه بذلك البلاء ».

__________________

١٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٧.

الباب ٣٤

١ - مكارم الأخلاق ص ١٦.

(١) مغذّ: مسرع (لسان العرب ج ٣ ص ٥٠١).

٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

الباب ٣٥

١ - الجعفريات ص ٢٢٠.

٣٦٣

[٩٦٨٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا نظرت(١) ذمياً فقل: الحمد لله الذي فضلني عليك بالإسلام ديناً، وبالقرآن كتاباً، وبمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رسولاً ونبياً، وبالمؤمنين إخواناً، وبالكعبة قبلةً، فإنّه من قال ذا، لا يجمع الله بينه وبينه في النار، ويعتقه منها.

وإذا نظرت إلى أهل البلاء، فقل ثلاث مرّات: الحمد لله الذي عافاني ممّا ابتلاك وبه لو شاء فعل، وأنا أعوذ بالله منها وممّا ابتلاك به، والحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه ».

٣٦ -( باب أنه لا بدّ من الجهر بالسلام وبالردّ، بحيث يسمع المخاطب)

[٩٦٨٩] ١ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن، عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « إذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه، لا يقول سلّمت فلم يردوا عليّ، ولعلّه قد يكون قد سلم ولم يسمعهم، وإذا ردّ أحدكم فليجهر برده، لا يقول(١) سلّمت فلم يردّوا عليّ » الخبر.

[٩٦٩٠] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

(١) في المصدر: رأيت.

الباب ٣٦

١ - مشكاة الأنوار ص ١٩٧، وقد تقدم ذيله في الباب ٣٣ من أحكام العشرة الحديث ٤.

(١) في المصدر زيادة: المسلم.

٢ - الجعفريات ص ١٦٧.

٣٦٤

عليهم‌السلام ، قال: « قال [ لنا ](١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لا تغضبوا ولا تغضبوا(٢) ، فقيل: يا رسول الله، وكيف ذاك؟ قال: إذا مرّ أحدكم المجلس فسلّم(٣) فليسمعهم، وإذا ردّ أهل المجلس فليسمعوه » الخبر.

٣٧ -( باب كيفية السلام، وما يستحب اختياره من صيغه)

[٩٦٩١] ١ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من قال: سلام عليكم فهي عشر حسنات،(١) ومن قال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهي ثلاثون ».

[٩٦٩٢] ٢ - ومن كتاب اللّباس - والظاهر أنه للعياشي -: سأل السائل الصادقعليه‌السلام ، النساء كيف يسلّمن إذا دخلن على القوم؟ قال: « المرأة تقول: عليكم السلام، الرجل يقول: السلام عليكم ».

[٩٦٩٣] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: قال: كان أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ،

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ولا تبغضوا، وفي نسخة: لا تقتصوا أو لا تنقصوا (منه قدّه).

(٣) وفي المصدر: يسلم.

الباب ٣٧

١ - مشكاة الأنوار ص ١٩٧.

(١) في المصدر زيادة: ومن قال: سلام عليكم ورحمة الله فهي عشرون حسنة.

٢ - مشكاة الأنوار ص ١٩٩.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٥.

٣٦٥

إذا أتوه يقولون له: أنعم صباحاً، وأنعم مساء، وهي تحية أهل الجاهلية، فأنزل الله:( وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّـهُ ) (١) فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « قد أبدلنا الله بخير من ذلك، تحيّة أهل الجنّة: السلام عليكم ».

[٩٦٩٤] ٤ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أن رجلاً جاء إليه فقال: السلام عليكم، فقال: « وعليكم السلام » ثم قال: « عشر » ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « وعليكم السلام ورحمة الله » ثم قال: « عشرون حسنة » ثم جاء آخر وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم قال: « ثلاثون حسنة »، الخبر، ويأتي.

[٩٦٩٥] ٥ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « إذا قال العبد المؤمن لأخيه: سلام عليك، يكتب له عشر حسنات، وإذا قال: السلام عليك ورحمة الله، يكتب له عشرون حسنة، وإذا قال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يكتب له ثلاثون حسنة، وهكذا المجيب ».

٣٨ -( باب استحباب إعادة السلام ثلاثاً مع عدم الرد والإذن، ويجزئ المخاطب أن يردّ مرّة واحدة)

[٩٦٩٦] ١ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن،

__________________

(١) المجادلة ٥٨: ٨.

٤ - لبّ اللباب: مخطوط.

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٧.

الباب ٣٨

١ - مشكاة الأنوار ص ١٩٥.

٣٦٦

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، إذا أتى باب قوم، لم ينصرف حتى يؤذن بالسلام، ثلاث مرات ».

[٩٦٩٧] ٢ - وعن جابر قال: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، يريد فاطمةعليها‌السلام وأنا معه، فلمّا انتهينا إلى الباب وضع يده عليه ودفعه، ثم قال: « السلام عليكم، قالت فاطمة: عليكم(١) السلام يا رسول الله، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أدخل؟ قالت: أُدخل يا رسول الله، قال: أدخل [ أنا ](٢) ومن معي؟ فقالت: يا رسول الله، ليس على رأسي قناع، فقال: يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فاقنعي(٣) به رأسك ففعلت، ثم قال: السلام عليكم، فقالت: وعليكم السلام يا رسول الله، قال: أأدخل؟ قالت: نعم يا رسول الله قال: [ أنا ](٤) ومن معي؟ قالت: ومن معك » الخبر.

٣٩ -( باب كيفية ردّ السلام على الحاضر والغائب)

[٩٦٩٨] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إنّ علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، مرّ بقوم فسلّم عليهم، فقالوا: وعليكم السلام

__________________

٢ - مشكاة الأنوار ص ١٩٥.

(١) في المصدر: وعليكم.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) وفيه: فقنعي.

(٤) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٩

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٠.

٣٦٧

ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، فقال لهم أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تجاوزوا بنا ما قالت الأنبياء(١) لأبينا إبراهيمعليه‌السلام ، إنما قالوا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ».

وروى الحسن بن محمد، مثله، غير أنّه قال: « ما قالت الملائكة لأبيناعليه‌السلام ».

[٩٦٩٩] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، ذات يوم على جبل من جبال تهامة والمسلمون حوله، إذ أقبل شيخ وبيده عصا فنظر إليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال: مشية الجنّ ونغمتهم وعجبهم، فأتى فسلّم فردّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : فقال له: من أنت؟ فقال: أنا هام(١) بن الهيم بن لا قيس بن إبليس، ثم ذكر قصّة له - إلى أن قال - فقال لي عيسى بن مريمعليه‌السلام : إذا لقيت محمداًصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فاقرأه السلام، فقد أقرأتك السلام يا رسول الله عن عيسى بن مريم، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : سلام(٢) الله على عيسى ما دامت الدنيا دنيا، (وسلام عليك)(٣) يا هام بما(٤) أدّيت الأمانة » الخبر.

__________________

(١) جاء في هامش الطبعة الحجرية: الظاهر إنّه مصحف « رسل الله » أو « المرسلين » يعني الملائكة.

٢ - الجعفريات ص ١٧٥.

(١) المصدر: هامة.

(٢) في المصدر: سبحان الله صلّى ...

(٣) في المصدر: وسلّم.

(٤) وفيه: ما.

٣٦٨

[٩٧٠٠] ٣ - السيد الرضي في المجازات النبوية: قال: أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، رجل فقال: السلام عليك يا رسول الله، فقال: « وعليك السلام ورحمة الله وبركاته »، ثم أتاه آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » ثم أتاه ثالث، فقال: السلام عليك يا رسول الله يا نبيّ الله ورحمة الله وبركاته فقال: « وعليك السلام » فقيل: لم لم تقل لهذا كما قلت للذين قبله؟ « إنّه تشافها ».

قال السيد: فقوله: « أنه تشافه » استعارة، والمراد استفرغ جميع التحيّة فلم يدع شيئاً يزاد به على لفظه، ويردّ عليه جواباً من قوله، والأولان أبقيا من تحيّتهما بقيّة ردّت عليهما، وأعيدت إليهما الخ.

[٩٧٠١] ٤ - البحار، عن خط الشهيد: قال قطب الدين الكيدري: روى معمّر، عن الزهري، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كنّا مارّين في أزقة المدينة يوماً، إذ أقبل علي بن أبي طالبعليه‌السلام فقال: « السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال: وعليك السلام يا أمير المؤمنين، كيف أصبحت؟ » الخبر.

[٩٧٠٢] ٥ - المولى سعيد المزيدي في تحفة الإخوان: عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث طويل، في كيفية خلق آدمعليه‌السلام - إلى أن قال: « ثم أمر الله تعالى الملائكة أن يحملوا آدم على أكتافهم، ليكون عالياً عليهم، وهم يقولون: سبوح، سبوح، لا خروج عن طاعتك، وسارت به في طرق السماوات، وقد اصطفّت

__________________

٣ - المجازات النبوية ص ٣١٠ ح ٢٣٦ باختلاف، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١٢ ح ٥١.

٤ - البحار ج ٧٦ ص ١٨.

٥ - تحفة الإخوان ص ٦٥.

٣٦٩

حوله الملائكة، فلا يمّر آدم على صفّ إلّا ويقول: السلام عليكم يا ملائكة ربّي، فيجيبون: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يا صفوة الله وروحه وفطرته - إلى أن قال - فانتصب آدم على منبره قائماً وسلّم على الملائكة، وقال: السلام عليكم يا ملائكة ربّي ورحمة الله وبركاته، فأجابته الملائكة: وعليك السلام يا صفوة الله، وبديع فطرته » الخبر.

[٩٧٠٣] ٦ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن أمير المؤمنين (عليه لسلام)، أنه قال في خطبة الديباج: « وافشوا السلام في العالم، وردّوا التحيّة على أهلها بأحسن منها ».

[٩٧٠٤] ٧ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه كان إذا سلّم عليه أحد من المسلمين، فقال: سلام عليك، يقول: « وعليك السلام ورحمة الله »، وإذا قال: السلام عليك ورحمة الله، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ « وعليك السلام (ورحمة الله)(١) وبركاته » وهكذا كان يزيد في جواب من يسلّم عليه.

٤٠ -( باب استحباب تسليم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، وراكب البغل على راكب الحمار، وراكب الفرس على راكب البغل)

[٩٧٠٥] ١ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يسلّم الراكب

__________________

٦ - تحف العقول ص ١٠١.

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٧.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٤٠

١ - مشكاة الأنوار ص ١٩٧.

٣٧٠

على الماشي، والماشي على القاعد، وإذا لقيت جماعة جماعة سلّم الأقل على الأكثر، وإذا لقي واحد جماعة سلّم الواحد على الجماعة ».

[٩٧٠٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام قال: « القليل يبدؤن الكثير بالسلام، والراكب يبدأ الماشي، وأصحاب البغال يبدؤن أصحاب الحمير، وأصحاب الخيل يبدؤن أصحاب البغال ».

[٩٧٠٧] ٣ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الراكب أحقّ بالسلام ».

[٩٧٠٨] ٤ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « السلام للراكب على الراجل، وللقائم على القاعد ».

٤١ -( باب أنّه إذا سلّم واحد على الجماعة أجزأ عنهم، وإذا ردّ واحد من الجماعة أجزأ عنهم)

[٩٧٠٩] ١ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا سلّم رجل(١) من الجماعة أجزأ عنهم، وإذا سلّم على القوم وهم جماعة، أجزأهم أن يردّ واحد منهم ».

__________________

٢ - مشكاة الأنوار ص ١٩٧.

٣ - البحار ج ٧٦ ص ١٢ ح ٤٩ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨.

الباب ٤١

١ - مشكاة الأنوار ص ١٩٧.

(١) في المصدر: الرجل.

٣٧١

٤٢ -( باب جواز تسليم الرجل على النساء، وكراهته على الشابة، وجواز ردّهن عليه)

[٩٧١٠] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يسلّم على النساء، ويرددن عليه.

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يسلّم على النساء(١) ، وكان يكره أن يسلّم على الشابّة منهن، ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها، فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر ».

[٩٧١١] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أسماء بنت يزيد [ قالت ](١) : إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، مرّ بنسوة فسلّم عليهن.

[٩٧١٢] ٣ - دعائم الإسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، في حديث: أنّه نهى أن يسلّم الرجال(١) عليهن.

__________________

الباب ٤٢

١ - مشكاة الأنوار ص ١٩٧.

(١) في المصدر زيادة: ويرددن عليه.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٥ ح ٧٩٦.

(١) في المصدر: الرجل.

٣٧٢

٤٣ -( باب تحريم التسليم على الكفار، وأصحاب الملاهي، ونحوهم إلّا لضرورة، وكيفيّة الردّ عليهم)

[٩٧١٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدّثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إن يهود خيبر يريدون أن يلقوكم، فلا تبدؤوهم بالسلام، فقالوا: يا رسول الله، فإن سلّموا علينا، فما نردّ عليهم؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : تقولون: وعليكم ».

[٩٧١٤] ٢ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: روي أن اليهود أتت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقالوا: السّام عليك يا محمد، والسام بلغتهم: الموت، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ « وعليكم » فأنزل الله:( وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّـهُ ) (١) الآية.

[٩٧١٥] ٣ - كتاب محمد بن مثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن التسليم على اليهودي والنصراني، والردّ عليهم في الكتب(١) ، فكره ذلك كلّه.

[٩٧١٦] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن

__________________

الباب ٤٣

١ - الجعفريات ص ٨٢.

٢ - روضة الواعظين ص ٤٥٨.

(١) المجادلة ٥٨: ٨.

٣ - كتاب محمد بن مثنى الحضرمي ص ٨٧.

(١) في المصدر: الكتاب.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨١.

٣٧٣

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، نهى عن النزول على هل الكنائس في كنائسهم، وقال: « إن اللعنة تنزل عليهم » ونهى أن يبدؤوا بالسلام وإن بدرهم(١) به قيل (له: عليكم)(٢) .

[٩٧١٧] ٥ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « إذا سلّم عليكم أحد من أهل الذمة، فقولوا له: عليك أو وعليكم ».

٤٤ -( باب عدم جواز دخول البيت من غير إذن ولا إشعار ولا تسليم، واستحباب تسليم الإنسان على نفسه إن لم يكن في البيت أحد)

[٩٧١٨] ١ - أبو الفتح الكراجكي في كنزه: عن محمد بن أحمد بن شاذان، عن محمد بن سعيد الدهقان، عن ابن عقدة، عن محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى العلوي، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : دخلت على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وهو في بعض حجراته، فاستأذنت عليه فأذن لي، فلمّا دخلت قال لي: يا علي، أما علمت أن بيتي بيتك فما لك تستأذن عليّ؟ قال: فقلت: يا رسول الله، أحببت أن أفعل ذلك، قال: يا علي، أحببت ما أحبّ الله، وأخذت بآداب الله ».

__________________

(١) في المصدر: بدؤوا، وفي هامش المخطوط: في نسخة « بدأهم ».

(٢) في المصدر: لهم وعليكم.

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٨.

الباب ٤٤

١ - كنز الفوائد ص ٢٠٨، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١٤ ح ٥.

٣٧٤

[٩٧١٩] ٢ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن عمّه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الاستئذان ثلاثة: أولهن يسمعون، والثانية يحذرون، والثالثة إن شاءوا أذنوا، وإن شاءوا لم يفعلوا فيرجع المستأذن ».

[٩٧٢٠] ٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن شعيب السبيعي، عن جابر قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: « إذا دخلت منزلك فقال: بسم الله، أشهد أن لا إله إلّا الله، وأن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وعلى أهل بيته)، وسلّم على أهلك، وإن لم يكن فيه أحد، فقل: بسم الله، وسلام على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قال ذلك فرّ الشيطان من منزله ».

[٩٧٢١] ٤ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال [ في قوله ](١) :( لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (٢) قال: « الاستيناس وقع النعل والتسليم بعده(٣) ».

[٩٧٢٢] ٥ - وعنهعليه‌السلام قال: « إذ استأذن أحدكم فليبدأ

__________________

٢ - الخصال ص ٩١ ح ٣٠.

٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ١٧.

٤ - مشكاة الأنوار ص ١٩٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النور ٢٤: ٢٧.

(٣) كلمة « بعده » استظهاراً من المصنف (قدّه).

٥ - مشكاة الأنوار ص ١٩٤.

٣٧٥

بالسلام، فإنّه اسم من أسماء الله عزّوجلّ، فليستأذن من وراء الباب قبل أن ينظر إلى قعر البيت، فإنّما أمرتم بالاستيذان من أجل العين » الخبر.

[٩٧٢٣] ٦ - وعنهعليه‌السلام قال: « إذا دخلت منزلك فقل: بسم الله وبالله، وسلّم على أهلك، وإن لم يكن فيه أحد فقل: بسم الله وسلام على رسوله، وعلى هل بيته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فرّ الشيطان من منزلك ».

[٩٧٢٤] ٧ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عمرو بن سعد الثقفي، قال: جاء رجل إلى حجرة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، واستأذن فقال: ألج؟ فقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، لجارية اسمها روضة: « هذا الرجل لا يعرف الاستيذان إذهبي وعلميه حتى يدخل » فجاءت إليه وقالت: يا هذا إذا أردت الاستيذان فقل أوّلاً: السلام عليكم، أدخل، فسمع وعلم، فقال: فادخل.

[٩٧٢٥] ٨ - وعن بي أيوب الأنصاري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: سألته عن قوله تعالى:( حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا ) (١) ما أراد الله تعالى بالاستيناس؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ . « إذا جاء الرجل إلى باب الدار يسبّح ويهلّل، حتى يعلم أهل الدار أنّه يريد الدخول فيها ».

__________________

٦ - مشكاة الأنوار ص ١٩٤.

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٢٩.

٨ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٢٩.

(١) النور ٢٤: ٢٧.

٣٧٦

٤٥ -( باب استحباب التسليم عند القيام من المجلس)

[٩٧٢٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إذا قام أحدكم من مجلسه فليودعهم بالسلام ».

سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مثله(١) .

[٩٧٢٧] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلّم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، فإذا قام فليسلّم، فإنّ الأوّل ليس أولى من الاخر ».

[٩٧٢٨] ٣ - القطب الراوندي في لبّ اللباب - في حديث تقدم في باب كيفيّة السلام وردّه - قال: ثم قام رجل وخرج ولم يسلّم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « ما أسرع ما نسيتم! إذا جئتم فسلّموا، وإذا قمتم فسلّموا ».

__________________

الباب ٤٥

١ - الجعفريات ص ٢٢٩.

(١) مشكاة الأنوار ص ١٩٧.

٢ - مشكاة الأنوار ص ٢٠٥.

٣ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٧٧

٤٦ -( باب استحباب الاغضاء عن الإخوان، وترك مطالبتهم بالإنصاف)

[٩٧٢٩] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « أشرف خصال (الكريم)(١) ، غفلتك عمّا تعلم ».

[٩٧٣٠] ٢ - نهج البلاغة: عنهعليه‌السلام ، قال: « من أشرف أفعال(١) الكريم، غفلته عمّا يعلم ».

[٩٧٣١] ٣ - الصدوق في كتاب الإخوان: عن نوادر علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحجال، عمّن رواه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنّه ذكر عنده رجل فعيب، فقال له أبو عبداللهعليه‌السلام : « من لك بأخيك كلّه، وأي الرجال المهذب ».

[٩٧٣٢] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه كان يقول: « معاتبة الأخ خير من فقده، من لك بأخيك كلّه، أعط أخاك وهب له، ولا تطع فيه كاشحاً فتكون مثله غداً، يأتيه الموت فيكفيك فقده، عند الممات تبكيه، وفي الحياة، تركت وصله ».

__________________

الباب ٤٦

١ - دعوات الراوندي: مخطوط، عنه في البحار ج ٧١ ص ٤٢٧ ح ٧٥.

(١) في البحار: الكرم.

٢ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٠٢ ح ٢٢٢.

(١) في المصدر: أعمال.

٣ - مصادقة الإخوان ص ٨٠ ح ٤.

٤ - الجعفريات ص ٢٣٣.

٣٧٨

٤٧ -( باب استحباب تسميت العاطس المسلم وإن بعد)

[٩٧٣٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا عطس أخوك فسمّته - إلى أن قال - ومن عطس ولم يسمّت سمته سبعون ألف ملك، فسمّت أخاك إذا سمعته يحمد الله(١) وإن كنت في صلاتك، أو كان بينك وبين العاطس أرض أو بحر ».

[٩٧٣٤] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحارث الهمداني، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : للمسلم على المسلم ستّ: يسلّم عليه إذا لقيه، ويسمته إذا عطس » الخبر.

[٩٧٣٥] ٣ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « من حقّ المسلم إن عطس أن يسمّته ».

وعنهعليه‌السلام قال: « إن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله - إلى أن قال - ويسمّته إذا عطس(١) ».

[٩٧٣٦] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

الباب ٤٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٣.

(١) جاء في هامش المخطوط ما نصّه: « وفي نسخة: ويصلّي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فإن لم تسمع ذلك منه فلا تسمّته، وإذا سمعت عطسته فاحمد الله » (منه قدّه).

٢ - الإختصاص ص ٢٣٤.

٣ - المؤمن ص ٤٣ ح ٩٩.

(١) نفس المصدر ص ٤٥ ح ١٠٥.

٤ - الجعفريات ص ٢٤٠.

٣٧٩

جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « ومن أحسن الحسنات عيادة المرضى(١) ، ومساعدة(٢) الدعاء عند العطاس إجابة ».

[٩٧٣٧] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّ أحدكم ليدع تسميت أخيه إن عطس، فيطالبه يوم القيامة فيقضى له عليه ».

٤٨ -( باب كيفيّة التسميت والردّ)

[٩٧٣٨] ١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام عن الرجل يعطس، قال: « تقول: يرحمك(١) الله(٢) ويغفر لنا ولك ».

[٩٧٣٩] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا عطس أخوك فسمّته، وقل: يرحمك الله، وإذا سمّتك أخوك فردّ عليه، وقل: يغفر الله لنا ولك - إلى أن قال - ومن سبق العاطس إلى حمد الله تعالى أمن الصداع،

__________________

(١) في نسخة: المريض (منه قدّه).

(٢) كذا، وفي المصدر: وساعدة.

٥ - مكارم الأخلاق ص ٣٥٤.

الباب ٤٨

١ - كتاب  العلاء بن رزين ص ١٥٠.

(١) في المصدر: يرحمكم.

(٢) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصّه: « هكذا كان الأصل والظاهر سقوط كلمة هنا لفظها أو معناها: ثم تقول في جوابك: ويغفر الله لنا ولك، بقرينة سائر الأخبار ».

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٣.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478