مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241709 / تحميل: 4934
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٣٣ -( باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وإن كان في العمرة فبمكة، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكّة أو منى)

[١٠٩٠٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من جزى عن الصيد إن كان حاجّاً يجزي(١) الجزاء بمنى، وإن كان معتمراً يجزه(٢) بمكّة ».

[١٠٩٠٦] ٢ - المقنع: وكلّ من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم، فإن كان حاجّاً نحر هديه الذي وجب عليه بمنى، وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة.

٣٤ -( باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكّة أو منى)

[١٠٩٠٧] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ويهدي ثمن الصيد من حيث أصابه ».

__________________

باب ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١) في المصدر: نحر.

(١) وفيه: نحره.

٢ - المقنع ص ٧٩.

باب ٣٤

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩.

٢٨١

٣٥ -( باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة، جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى)

[١٠٩٠٨] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الحميد بن سعيد، قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: أصلحك الله بلغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « وما هي؟ » - إلى أن قال - وبلغني إنّك تركت المنحر، ونحرت في دارك، قال: « قد فعلت » قال فقال: وما دعاك إلى ذلك؟ - إلى أن قال -: « وأمّا تركي المنحر ونحري في داري، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: مكّة كلّها منحر، فحيث نحرت أجزأك ».

[١٠٩٠٩] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبو بصير: جعلت فداك، إنّ أهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها، قال: وما هي؟ - إلى أن قال - (وأنكروا عليك إنّك ذبحت هديك بمكّة في منزلك)(١) ، قالعليه‌السلام : إن مكّة كلّها منحر ».

[١٠٩١٠] ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام (١) : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نحر هديه بمنى بالمنحر، وقال: هذا المنحر، ومنى كلّها منحر، وأمر الناس

__________________

باب ٣٥

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣ ح ٨.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه عن آبائه.

٢٨٢

فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى ».

[١٠٩١١] ٤ - الصدوق في المقنع: ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة، وإن شاء بالحزورة(١) بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين، وهو معروف.

٣٦ -( باب وجوب الكفّارة في الصيد الذي يطأه المحرم، أو يطأه بعيره، أو دابّته)

[١٠٩١٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وما وطئت من الدّبا، أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه ».

[١٠٩١٣] ٢ - الصدوق في المقنع: وما وطأت، أو وطأة بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه.

٣٧ -( باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فإن طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إن أكله)

[١٠٩١٤] ١ - كتاب خلّاد السندي البزاز الكوفي: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال: « عليه

__________________

٤ - المقنع ص ٧٩.

(١) في المخطوط: الحرورة، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه راجع (مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٦٥).

باب ٣٦

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٢.

٢ - المقنع ص ٧٨.

باب ٣٧

١ - كتاب خلاد السندي ص ١٠٦.

٢٨٣

الفداء »، قال [ قلت ](١) : فيأكله؟ قال: « لا، إن أكلته كان عليك فداء آخر » قال [ قلت ](٢) : فيطرحه؟ قال: « إذاً يكون عليك فداء آخر » قال: فما أصنع به؟ قال « أدفنه ».

٣٨ -( باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيّده وقتل صيداً لزم السيد الفداء، ون أحرم بغير إذنه لم يلزمه شئ، وكذا إن صاد محلاً ولم يأمره)

[١٠٩١٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أصاب العبد المحرم صيداً وكان مولاه أحجّه فعليه الجزاء، وإن لم يكن العبد محرماً(١) ولم يأمره مولاه به فليس عليه شئ ».

٣٩ -( باب حكم ما لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله)

[١٠٩١٦] ١ - المقنع: وإن اشترى رجل لرجل بيضاً فأكله المحرم، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة.

٤٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كفارات الصيد، وتوابعها)

[١٠٩١٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا محمّد، حدثني

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

باب ٣٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

(١) في المصدر زيادة: فأصاب صيداً.

باب ٣٩

١ - المقنع ٧٨.

الباب ٤٠

١ - الجعفريات ص ٧٤.

٢٨٤

موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياًعليهم‌السلام ، سئل عن المحرم يصيد الصيد ثم يرسله، قال: عليه جزاؤه ».

[١٠٩١٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلّها شاة، وإن لم ترها رجعت فعليك بكلّ طير دم شاة ».

[١٠٩١٩] ٣ - دعائم الإسلام: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « من حجّ بصبي، فأصاب الصبي صيداً فعلى الذي أحجّه الجزاء ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

٢٨٥

٢٨٦

أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام

١ -( باب أنّ من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية ونحوها، لم يلزمه شئ)

[١٠٩٢٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام وقبل أن تلبّي، فليس عليك شئ.

٢ -( باب أن المحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً، لم يجب عليه كفّارة، وكذا المحرمة)

[١٠٩٢١] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من واقع امرأته في الحج، ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين،(١) فلا شئ عليهما ».

[١٠٩٢٢] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن وقع رجل على امرأته وكانا محرمين، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شئ.

__________________

أبواب كفّارات الاستمتاع في الإحرام

الباب ١

١ - المقنع ص ٧١.

الباب ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

(١) في المصدر: أو باشرها.

٢ - المقنع ص ٧٦.

٢٨٧

وقال: وإن أتى المحرم أهله ناسياً فلا شئ عليه، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.

٣ -( باب فساد حجّ الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم، قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كلّ منهما بدنة، فإن عجز فشاة، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأن الأولى فرضهما، والثانية عقوبة)

[١٠٩٢٣] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن أبي طالب، ومحمّد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام : أنّ المحرم من الصيد والجماع - إلى أن قال - وأنّه إن جامع متعمّداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة، فقد أفسد حجّه وعليه الهدي والحجّ من قابل، وإن كانت المرأة محرمة وطاوعته، فعليها مثل ذلك.

[١٠٩٢٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « الذي يفسد الحجّ، ويوجب الحج من قابل، الجماع للمحرم في الحرم - إلى أن قال -(١) فإن جامعت وأنت محرم في الفرج، فعليك بدنة والحج من قابل، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدّيا المناسك، ثم تجتمعان [ فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

(١) نفس المصدر ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

٢٨٨

تجتمعا ](٢) فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما، ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل »

[١٠٩٢٥] ٣ - الصدوق في المقنع: مثله، وقال: من واقع امرأته دون المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة، فعليه الحج من قابل.

وفيه: وأن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شئ، وإن كانا عالمين فعلى كلّ واحد منهما بدنة.

[١٠٩٢٦] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبي: وأيّ رجل واقع امرأته وهو محرم فعليه أن يسوق بدنة والحج من قابل، وإن كان جاهلاً فليس عليه شئ، فإذا أتى الموضع الذي واقع(١) فرّق بينهما فلم يجتمعا في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما، حتى يبلغ الهدي محله ».

وفي موضع(٢) آخر: « والمحرمين متى أتيا نساءهما فأتى أحدهما في الفرج، والآخر فيما دون الفجر فليسا بسواء، وعلى الذي أتى في الفرج بدنة والحج من قابل ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر والبحار.

٣ - المقنع ص ٧٦.

٤ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ٢٠.

(١) في المصدر: واقعها.

(٢) نفس المصدر ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

٢٨٩

٤ -( باب أنّ المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان، ولم يلزمها شئ، ولم يبطل حجّها ولا عقدها وبدل البدنة)

[١٠٩٢٧] ١ - دعائم الإسلام: بالسند المتقدم قالواعليهم‌السلام : « وإن استكرهها، أو أتاها نائمة، أو لم تكن محرمة، فلا شئ عليها ».

[١٠٩٢٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا جامعها الرجل، فإن أكرهها لزمه بدنتان، ولم يلزم المرأة شئ ».

[١٠٩٢٩] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن استكرهها، فعليه بدنتان وليس عليها شئ وقال في موضع آخر(١) : فإن أكرهها لزمته بدنة(٢) ، ولم يلزم المرأة شئ.

٥ -( باب أنّ المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عالماً عامداً لزمه بدنة، دون الحج من قابل)

[١٠٩٣٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة(١) ، وليس عليه الحجّ من قابل ».

__________________

باب ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

٣ - المقنع ص ٧٦.

(١) المقنع ص ٧١.

(٢) في المصدر: بدنتان.

باب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) في المصدر: دم.

٢٩٠

٦ -( باب أنّ المحرم جامع دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل)

[١٠٩٣١] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا وطأ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة، وليس عليه الحجّ من قابل ».

[١٠٩٣٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل ».

[١٠٩٣٣] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل.

٧ -( باب أنّ من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل، لزمه بدنة دون الحج من قابل)

[١٠٩٣٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم: وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شئ عليه ».

__________________

باب ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢.

٣ - المقنع ص ٧١.

الباب ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢٩١

٨ -( باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم، لزمه بدنة والحج من قابل)

[١٠٩٣٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى، قال: « لا شئ عليه » قال: فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى، قال: « هذا عليه مثل ما على من وطأ ».

٩ -( باب أنّ المحرم إذا نظر إلى يغير أهله فأمنى، لزمه جزور إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسّطاً، وشاة إن كان معسراً)

[١٠٩٣٦] ١ - المقنع: وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل: فعليه جزور أو بقرة، وإن لم يقدر فشاة.

[١٠٩٣٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم، فعليه جزور أو بقرة، فإن لم يقدر فشاة »

١٠ -( باب أنّ المحرم إذا نظر إلى أهله، أو مسّها بغير شهوة فأمنى، أو أمذى لم يلزمه شئ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة)

[١٠٩٣٨] ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

الباب ٩

١ - المقنع ص ٧٦.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

الباب ١٠

١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٥.

٢٩٢

النهدي، قال: وسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل أنزل امرأة من المحمل وهو محرم، فضمّها إليه ضمّاً من غير النزول للشهوة؟ قال: « عليه دم يهريقه، ولا يعود ».

[١٠٩٣٩] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرفع المحرم امرأته على الدابة، ويعدل عليها ثيابها، ويمسّها فيما فوق الثوب فيها يصلحه من أمرها [ فيمني أنّه إن فعل لغير شهوة فلا شئ عليه ](١) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم ».

[١٠٩٤٠] ٣ - المقنع: وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شئ، فإن لمسها فعليه دم شاة.

[١٠٩٤١] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « وإن نظر إلى أهله فأمنى لم يكن عليه شئ، ويغتسل ويستغفر ربّه ».

١١ -( باب أن المحرم إذا مسّ امرأته بشهوة، أو قبّلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبّل أُمه رحمة لم يلزمه شئ وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة)

[١٠٩٤٢] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « قال أبي

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤ عن عليعليه‌السلام .

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ٧٦.

٤ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

الباب ١١

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ١٨.

٢٩٣

عليه‌السلام : من(١) قبل امرأته قبّل طواف النساء فعليه جزور سمينة، وإن كان جاهلاً فليس عليه شئ، وأيّ رجل قبّل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده ».

وقال أيضاً: « ومن نظر إلى أهله - إلى أن قال - وإن حملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شئ، فإن حملها من الشهوة أو مسّ شيئاً منها فأمنى أو أمذى فعليه دم(٢) ».

المقنع: فإن قبّلها فعليه بدنة(٣) .

١٢ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب كفّارات الاستمتاع)

[١٠٩٤٣] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا قصّر المتمتع فله أن يأتي النساء(١) ، وإن (أتى امرأته)(٢) قبل أن يقصّر فعليه جزور، وإن قبّلها فعليه دم ».

__________________

(١) في المصدر: رجل.

(٢) نفس المصدر ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

(٣) المقنع ص ٧٦.

الباب ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

(١) في المصدر: زوجته.

(٢) في المصدر: أتاها.

٢٩٤

أبواب بقية كفارات الإحرام

١ -( باب ما يجب على المحرم في الجدال)

[١٠٩٤٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الجدال لا والله، وبلى والله، فإذا جادل المحرم، فقال ذلك ثلاثاً فعليه دم ».

[١٠٩٤٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن جادلت مرّة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، وإن جادلت ثلاثاً [ وأنت صادق ](١) فعليك دم شاة [ وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة ](٢) وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة، وإن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة ».

[١٠٩٤٦] ٣ - الصدوق في المقنع: والجدال: قول الرجل لا والله، وبلى

__________________

أبواب بقية كفّارات الإحرام

الباب ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤، عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام .

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ٧٠.

٢٩٥

والله، فإن جادلت مرّة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، [ وإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم بقرة ](١) وإن جادلت مرّة كاذباً فعليك دم شاة، وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة، وإن جادلت ثلاث مرّات كاذباً فعليك بدنة.

٢ -( باب أنه يجب على المحرم في تعمّد السباب والفسوق بقرة)

[١٠٩٤٧] ١ - الصدوق في المقنع: والفسوق: الكذب، فاستغفر الله منه.

[١٠٩٤٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والفسوق: الكذب، فاستغفر الله منه، وتصدّق بكفّ طعيم ».

٣ -( باب أنّه يستحب للحاج والمعتمر، بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لمّا لا يعلم)

[١٠٩٤٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا فرغت من المناسك كلّها وأردت الخروج، تصدق بدرهم تمراً حتى يكون كفّارة لمّا دخل عليك في إحرامك، من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم ».

[١٠٩٥٠] ٢ - المقنع: وإن أكلت خبيصاً فيه زعفران حتى شبعت منه وأنت

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - المقنع ص ٧١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٢ - المقنع ص ٧٣.

٢٩٦

محرم، فإذا فرغت من مناسك وأردت الخروج من مكّة فابتع بدرهم تمراً وتصدق به فيكون كفّارة لذلك، ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم.

[١٠٩٥١] ٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ويستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكّة حتى يشتريا بدرهم تمراً، فيتصدقانه لمّا كان في إحرامهما وفي حرم الله ».

٤ -( باب أنّ المحرم إذا استعمل الطيب أكلاً، أو شمّاً أو ادهاناً متعمّداً لزمه شاة، وإن كان جاهلاً لزمه طعام مسكين، وإن كان ناسياً لم يلزمه شئ)

[١٠٩٥٢] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه، ولا يدهن رأسه ولحيته، فإن فعل فعليه بدنة(١) ».

[١٠٩٥٣] ٢ - الصدوق في المقنع: وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم - إلى أن قال - فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله(١) ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وقال(٢) : وإن أكلت زعفراناً متعمّداً وأنت محرم، أو طعاماً فيه طيب فعليك دم شاة، وإن كنت ناسياً فاستغفر الله وتب إليه، ولا شئ عليك.

__________________

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

الباب ٤

١ - بعض نسخ الرضوي ص، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) في البحار: فدية.

٢ - المقنع ص ٧٢.

(١) في المصدر: الغسل.

(٢) المقنع ص ٧٣.

٢٩٧

[١٠٩٥٤] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا مسّ المحرم الطيب، فعليه أن يتصدق بصدقة ».

٥ -( باب أنّ المحرم إذا غطّى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وإن كان ناسياً لزمه طرح الغطاء خاصّة، واستحب له تجديد التلبية)

[١٠٩٥٥] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا غطى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً، فليلق القناع وليلبّ، وليس عليه شئ.

٦ -( باب أن الرجل المحرم إذا ظلل على نفسه لزمه الكفّارة بدم شاة، وإن اضطرّ إلى ذلك)

[١٠٩٥٦] ١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره: عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سأله رجل وأنا حاضر، عن المحرم يظلّ من علّة؟ قال: « يظل ويفدي ».

ثم قال موسىعليه‌السلام : « إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا » فقلت: بأي شئ؟ قال: « بشاة » فقلت: أين يذبحها؟ قال: « بمنى ».

[١٠٩٥٧] ٢ - وعن أبي بصير، قال: سألته عن المرأة - إلى أن قال - قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: « نعم، إذا كان به شقيقة، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم ».

__________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

الباب ٥

١ - المقنع ص ٧٤.

الباب ٦

١ - ٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٢.

٢٩٨

[١٠٩٥٨] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة، أو عدل ذلك صياماً وهو ثلاثة أيام ».

[١٠٩٥٩] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم.

٧ -( باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد، أو لبس ما لا يحل له، ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شئ، وإن تعمّد لزمه دم شاة)

[١٠٩٦٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه قال: « إذا لبس المحرم ثياباً، جاهلاً أو ناسياً فلا شئ عليه ».

[١٠٩٦١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كلّ شئ أتيته في الحرم لجهالة(١) ، وأنت محل أو محرم، أو أتيت في الحلّ وأنت محرم، فليس عليك شئ ».

[١٠٩٦٢] ٣ - الصدوق في المقنع: وكلّ من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم، ساهياً أو ناسياً فلمّا شئ عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم.

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٤ - المقنع ص ٧٤.

الباب ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥، عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام .

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) في المصدر: بجهالة.

٣ - المقنع ص ٧٣.

٢٩٩

٨ -( باب أنّ المحرم إذا لبس ضروباً من الثياب، لزمه لكلّ صنف فداء، وإن اضطر إليها)

[١٠٩٦٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « المريض إذا أراد الإحرام وهو متخوف على نفسه من البرد، فليحرم وعليه ثيابه من الثياب(١) ، وليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه( فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) ».

[١٠٩٦٤] ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه قال في المحرم تكون له(١) علّة يخاف أن يتجرّد، قال: « يحرم في ثيابه ويفتدي(٢) بما قال الله:( مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) ».

٩ -( باب أنّ المحرم إذا قلّم أظفاره، أو نتف إبطه، أو حلق رأسه، ناسياً أو جاهلاً فلا شئ عليه)

[١٠٩٦٥] ١ - الصدوق في المقنع: في ذكر حكم الأظفار: وإن كان جاهلاً، أو ناسياً أو ساهياً، فلا شئ عليه.

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ٦٨.

(١) كذا في المخطوط والمصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

(١) في المصدر: به.

(٢) في المصدر: ويفدي.

الباب ٩

١ - المقنع ص ٧٥.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

وإذا سمّت فقل: يرحمك الله، وللمنافق يرحمكم الله، تريد بذلك الملائكة الموكلين به وتقول للمرأة: عافاك الله، وللمريض: شفاك الله، وللمغموم والمهموم: فرجك الله، وللغلام: ودعك(١) الله وأنشأك - إلى أن قال - ولامام المسلمين: صلّى الله عليك ».

[٩٧٤٠] ٣ - وروي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كان يقول لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، إذا عطس: « [ رفع الله ذكرك وقد فعل. وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول لأمير المؤمنين إذا عطس ](١) : أعلى الله كعبك وقد فعل ».

[٩٧٤١] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن أبي يعفور، قال حضرت مجلس أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إذ عطس رجل في مجلسه، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : » رحمك الله « قالوا: آمين، فعطس أبو عبد اللهعليه‌السلام ، فخجلوا ولم يحسنوا أن يردّوا عليه، قال: « فقولوا: أعلى الله ذكرك.

قال: وإذا أراد تسميت المؤمن فليقل: يرحمك الله، وللمرأة: عافاك الله، وللصبي: زرعك الله، وللمريض: شفاك الله، وللذمّي: هداك الله، وللنّبي والإمام (صلوات الله عليهما): صلى الله عليك، وإذا سمّته غيره فليقل يغفر الله لنا ولكم أيضاً ».

[٩٧٤٢] ٥ - ولده في مشكاة الأنوار: قال: عطس رجل عند أبي عبد الله

__________________

(١) ودّعك: صانك (لسان العرب ج ٨ ص ٣٨٢).

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٣، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ٥٦ ح ١٣.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٣٥٥.

٥ - مشكاة الأنوار ص ٢٠٦.

٣٨١

عليه‌السلام ، فقال: الحمد لله، والسلام على رسول الله، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « هذا حق الله أديت وهذا حق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فأين حقّنا؟ ».

[٩٧٤٣] ٦ - وعنهعليه‌السلام قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إذا عطس، قال عليعليه‌السلام : رفع الله ذكرك وقد فعل، وكان إذا عطس عليعليه‌السلام ، قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أعلى الله كعبك وقد فعل ».

[٩٧٤٤] ٧ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبيد الله بن الدهقان (عن درست)(١) عن أبي عيينة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا عطس الرجل فقولوا: يرحمكم الله ويغفر لكم، فإن معه غيره، وإذا ردّ عليكم فليقل: يغفر الله لكم ويرحمكم فإن معكم غيركم ».

٤٩ -( باب جواز تسميت الصبي المرأة إذا عطست)

[٩٧٤٥] ١ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن غيلان الكلابي، قال: حدثتني نسيم - خادمة أبي محمدعليه‌السلام - قالت: قال لي صاحب الزمان (عجل الله فرجه)، وقد دخلت عليه بعد مولده بثلاثة أيّام، فعطست عنده فقال لي: « يرحمك الله » قالت نسيم: ففرحت

__________________

٦ - مشكاة الأنوار ص ٢٠٦.

٧ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٠.

(١) كذا في المصدر، وفي المخطوط: عنه.

الباب ٤٩

١ - الهداية ص ٨٦ ب.

٣٨٢

بكلامه بالطفوليّة، ودعائه لي بالرحمة، فقالعليه‌السلام لي: « ألا أُبشرك في العطاس؟ » قلت: بلى يا مولاي، قال: « هو أمان من الموت ثلاثة أيّام ».

ورواه المسعودي في إثبات الوصيّة(١) قال: حدثنا غيلان الخ.

٥٠ -( باب استحباب العطاس، وكراهية العطسة القبيحة، وما زاد على الثلاث)

[٩٧٤٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول للهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّ الله عزّوجلّ يحب العطاس، ويكره التثاؤب ».

[٩٧٤٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن علّة العطاس، هي أن الله تبارك وتعالى إذا أنعم على عبد بنعمة، فنسى أن يشكر عليها، سلّط عليه ريحاً تدور في بدنه، فتخرج من خياشيمه(١) ، فيحمد الله على تلك العطسة، فيجعل ذلك الحمد شكراً لتلك النعمة، وما عطس عاطس إلّا هضم له طعامه ».

[٩٧٤٨] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أبي

__________________

(١) إثبات الوصية ص ٢٢١.

الباب ٥٠

١ - الجعفريات ص ٤١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٣.

(١) خياشيمه: مفردها خيشوم وهو أقصى الأنف (لسان العرب ج ١٢ ص ١٧٨).

٣ - مكارم الأخلاق ص ٣٥٥.

٣٨٣

بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كثرة العطاس يأمن صاحبه من خمسة أشياء: أوّلها: الجذام، والثاني: الريح الخبيثة التي تنزل في الرأس والوجه، والثالث: يأمن من نزول الماء في العين، والرابع: يأمن من شدّة الخياشيم، والخامس: يأمن من خروج الشعر في العين قالعليه‌السلام : وإن أحببت أن تقلّ(١) عطاسك فاستعط بدهن المرزنجوش » قلت: مقدار كم؟ قال: « مقدار دانق » قال: ففعلت [ ذلك ](٢) خمسة أيام فذهب عنّي.

٥١ -( باب استحباب تكرار التسميت ثلاثاً، عند توالي العطاس، من غير زيادة)

[٩٧٤٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد ذكر كيفيّة التسميت وردّه، قالعليه‌السلام : « هذا إذا عطس مرّة أو مرّتين أو ثلاثاً، فإذا زاد على ثلاث فقل: شفاك الله، فإن ذلك من علّة وداء في رأسه ودماغه ».

٥٢ -( باب استحباب التحميد لمن عطس أو سمعه، ووضع الأصبع على الأنف)

[٩٧٥٠] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عنهمعليهم‌السلام ، قالوا: « من قال إذا عطس: الحمد لله ربّ العالمين على كلّ حال،

__________________

(١) في المصدر: يُقِلّ.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٣.

الباب ٥٢

١ - دعوات الراوندي ص ٩٠.

٣٨٤

وصلى الله علي محمد وآل محمد، لم يشتك شيئاً من أضراسه ولا من أذنيه ».

[٩٧٥١] ٢ - وقال الصادقعليه‌السلام : « من عطس ثم وضع يده على قصبة أنفه، ثم قال: الحمد لله ربّ العالمين كثيراً كما هو أهله، يستغفر الله - له طائر تحت العرش إلى يوم القيامة، وقال: إذا عطس في الخلاء أحدكم فليحمد الله في نفسه، وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة(١) أيّام ».

[٩٧٥٢] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا عطست فاجعل سبابتك على قصبة أنفك، ثم قل: الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلّم، رغم أنفي لله داخراً صاغراً، غير مستنكف ولا مستكبر، فإنّه من قال هذه الكلمات عند عطسته، خرج من أنفه دابة أكبر من البق وأصغر من الذباب، فلا يزال في الهواء إلى أن يصير تحت العرش، ويسبّح لصاحبها إلى يوم القيامة، وإذا سمعت عطسة فاحمد الله وإن كنت في صلواتك، وكان بينك وبين العاطس أرض أو بحر، ومن سبق العاطس إلى حمد الله، أمن من الصداع ».

[٩٧٥٣] ٤ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : العطاس للمريض دليل على العافية وراحة

__________________

٢ - دعوات الراوندي ص ٩٠.

(١) في المصدر: ثلاثة أيام.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٣.

٤ - البحار ج ٧٦ ص ٥٣ ح ٣، بل عن جامع الأحاديث ص ١٨.

٣٨٥

للبدن(١) ».

[٩٧٥٤] ٥ - عوالي اللآلي: عن أنس قال: عطس رجلان عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فسمّت أحدهما ولم يسمّت الآخر، فقيل: يا رسول الله، سمت هذا ولم تسمّت هذا؟ فقال: « إن هذا حمد الله، ولم يحمد الآخر ».

[٩٧٥٥] ٦ - المولى سعيد المزيدي في تحفة الإخوان: عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام - في خبر طويل، في خلقة آدمعليه‌السلام - إلى أن قال: « ثم صارت الروح إلى الخياشيم فعطس، ففتحت العطسة المجاري المسدّدة، وصارت إلى اللسان فقال آدم: الحمد لله الذي لم يزل، فهي أوّل كلمة قالها، فناداه الربّ: يرحمك ربّك يا آدم، لهذا خلقتك، وهذا لك ولذريّتك، ولمن قال مثل مقالتك، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ليس على إبليس أشدّ من تسميت العاطس ».

[٩٧٥٦] ٧ - أبو العباس المستغفري في طبّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : قال: قال [صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ](١) : « من سبق العاطس بالحمد لله أمن من الشوص(٢) واللوص(٣) والعلوص(٤) ».

__________________

(١) في المصدر: البدن.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٦ ح ٦٣.

٦ - تحفة الإخوان:

٧ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ص ٣٢، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٣٠١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الشوص: وجع ضرس، وقيل الشوصة: وجع في البطن من ريح تنعقد تحت الأضلاع (النهاية ج ٢ ص ٥٠٩).

٣٨٦

[٩٧٥٧] ٨ - الشهيد في مجموعته: عن منافع القرآن المنسوب إلى الصادقعليه‌السلام : « الحمد: من قرأها إذا عطس مرّة ومسح بها وجهه، أمن من الرمد، والصداع، والبياض في العين، والجرب، والكلف، والرعاف ».

ونقله الكفعمي في حاشية الجنّة(١) : وزاد في آخره: « ووجع الأسنان » وأسقط « الجرب ».

٥٣ -( باب استحباب الصلاة على محمد وآله، لمن عطس أو سمعه)

[٩٧٥٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن عطست وأنت في الصلاة أو سمعت عطسة، فاحمد الله على أي حالة تكون، وصلّ على النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - وعلى آله ».

[٩٧٥٩] ٢ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصيّة: قال: روى غيلان الكلابي، عن محمد بن يحيى، عن الحسن(١) بن علي النيشابوري الدقاق، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن موسى بن

__________________

= (٣) اللوص: هو وجع الاذن، وقيل: وجع النحر (النهاية ج ٤ ص ٢٧٦).

(٤) العِلوَّص: وهو وجع البطن، وقيل التخمة. (النهاية ج ٣ ص ٢٨٧).

٨ - مجموعة الشهيد:

(١) حاشية مصباح الكفعمي:

الباب ٥٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٣.

٢ - إثبات الوصية ص ٢٢١.

(١) في المخطوط: حسين، والصواب أثبتناه من معاجم الرجال « راجع معجم رجال الحديث ج ٥ ص ٧١ ».

٣٨٧

جعفرعليهما‌السلام ، عن أحمد بن محمد السيّاري، قال: حدثتني نسيم ومارية قالتا: لمّا خرج صاحب الزمانعليه‌السلام من بطن أُمه، سقط جاثياً على ركبتيه رافعاً سبابته نحو السماء، ثم عطس فقال: « الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وآله، عبد(٢) داخر لله، غير مستنكف ولا مستكبر » الخبر.

[٩٧٦٠] ٣ - وعن الحميري، عن عبد الله بن أحمد، عن صفوان بن يحيى، عن حكيمة ابنة أبي إبراهيم موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، في حديث ولادة الجوادعليه‌السلام ، قالت: فلما كان اليوم الثالث عطس، وقال: « الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى الأئمة الراشدين » الخبر.

[٩٧٦١] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن الصادقعليه‌السلام : « إذا عطس الإنسان فقال: الحمد لله، قال الملكان الموكلان به: ربّ العالمين كثيراً لا شريك له، فإن قالها العبد، قال الملكان: صلّى(١) الله على محمد، فإن قالها العبد قالا: وعلى آل محمد، فإن قالها العبد، قال الملكان: رحمك الله ».

[٩٧٦٢] ٥ - وفي رواية أخرى عنهمعليهم‌السلام : « إذا عطس الإنسان ينبغي أن يضع سبابته على قصبة أنفه، ويقول: الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين، رغم أنفي لله(١) داخراً

__________________

(٢) في المصدر: من عبدٍ.

٣ - إثبات الوصية ص ١٨٤.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٣٥٤.

(١) وفى المصدر: وصلى.

٥ - مكارم الأخلاق ص ٣٥٥.

(١) في المصدر: لله رغماً.

٣٨٨

صاغراً، غير مستنكف ولا مستكبر(٢) ».

٥٤ -( باب جواز تسميت الذمي إذا عطس، والدعاء له بالهداية والرحمة)

[٩٧٦٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا سمّت فقل: يرحمك الله - إلى أن قال - وللذمي: هداك الله ».

الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: مثله(١) .

٥٥ -( باب جواز الاستشهاد على صدق الحديث باقترانه بالعطاس)

[٩٧٦٤] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : العطسة عند الحديث شاهد ».

[٩٧٦٥] ٢ - مجموعة الشهيد: نقلاً عن كتاب معاذ بن ثابت أبي الحسن الجوهري: روى عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام : « إن أصدق الحديث ما عطس عنده ».

__________________

(٢) في المصدر: مستحسر.

الباب ٥٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٣.

(١) مكارم الأخلاق ص ٣٥٥.

الباب ٥٥

١ - البحار ج ٧٦ ص ٥٣ ح ٣، بل عن جامع الأحاديث ص ١٨.

٢ - مجموعة الشهيد:

٣٨٩

٥٦ -( باب استحباب إجلال ذي الشيبة المؤمن، وتوقيره وإكرامه)

[٩٧٦٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : من وقرّ ذا شيبة لشيبته، آمنه الله عزّوجلّ من فزع يوم القيامة ».

[٩٧٦٧] ٢ - وبهذا الإسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : [ قال الله عزّوجلّ ](١) : إني لأستحيي من عبدي وأمتي، يشيبان في الإسلام ثم أُعذبهما ».

[٩٧٦٨] ٣ - وبهذا الإسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : من عرف فضل كبير لشيبته فوقّره، آمنه الله تعالى من فزع يوم القيامة ».

[٩٧٦٩] ٤ - وبهذا الإسناد: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : وإن من أعظم إجلال تعالى إكرام ثلاثة: ذي الشيبة في الإسلام،

__________________

الباب ٥٦

١ - الجعفريات ص ١٩٦.

٢ - الجعفريات ص ١٩٧.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١٩٧.

٤ - الجعفريات ص ١٩٦.

٣٩٠

والإمام العادل، وحامل القرآن غير العادل(١) فيه، ولا الجافي عنه ».

[٩٧٧٠] ٥ - وبهذا الإسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إذا أراد الله باهل بيت خيراً، فقّههم في الدين، ورزقهم الرفق في معائشهم، والقصد في شأنهم، ووقّر صغيرهم كبيرهم، وإذا أراد بهم غير ذلك تركهم هملاً ».

وروى هذه الأخبار السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن محمد بن محمد بن الأشعث: مثله(١) .

[٩٧٧١] ٦ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن التلعكبري، عن محمد بن همام، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الطيالسي، [ عن رزيق بن الزبير الخلقاني ](١) قال: سمعت أبا عبد للهعليه‌السلام يقول: « ما رأيت شيئاً أسرع إلى شئ، من الشيب إلى المؤمن، وأنه وقار للمؤمن، في الدنيا، ونور ساطع يوم القيامة، به وقر الله خليله إبراهيمعليه‌السلام ، فقال: ما هذا يا ربّ؟ قال له: هذا وقار، فقال: يا رب زدني وقاراً، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : فمن إجلال الله، إجلال شيبة المؤمن ».

[٩٧٧٢] ٧ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن أمير المؤمنين

__________________

(١) العادل: أي المشرك بالله غيره معه تعالى شأنه (لسان العرب ج ١١ ص ٤٣١)، وفي نسخة: المغالي، عنه قدّه.

٥ - الجعفريات ص ١٤٩.

(١) نوادر الراوندي ص ٧ و ٨.

٦ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣١٠، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ١٣٨ ح ٦.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر وهو الصواب راجع رجال النجاشي ص ١٢٠، ومعجم رجال الحديث ج ٧ ص ١٨٥.

٧ - مشكاة الأنوار ص ١٦٨.

٣٩١

عليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ما أكرم شابّ شيخاً لسنّه، (إلّا قد منّ الله له عند كبر سنّه)(١) ».

وقال(٢) : قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « ليس منّا من لم يرحم صغيرنا، ولم يوقّر كبيرنا ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « بجّلوا المشايخ، فان تبجيل المشايخ من إجلال الله عزّوجلّ، ومن لم يبجّلهم فليس منّا ».

وقال: « ألا أنبّئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: أطولكم أعماراً إذا سدّدوا ».

[٩٧٧٣] ٨ - وعن الصادقعليه‌السلام [ عن آبائهعليهم‌السلام ](١) قال: « جاء رجلان إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، شيخ وشاب، فتكلّم الشاب قبل الشيخ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الكبير الكبير ».

[٩٧٧٤] ٩ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « ما مشى الحسينعليه‌السلام بين يدي الحسنعليه‌السلام قطّ، ولا بدره بمنطق إذا اجتمعا، تعظيماً له ».

[٩٧٧٥] ١٠ - جامع الأخبار: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « ما أكرم شاب شيخاً، إلّا قضى الله له عند شيبه من يكرمه ».

__________________

(١) في المصدر: ألا قيض الله له عند كبر سنه من يكرمه.

(٢) وفيه: عن ابن عباس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ .

٨ - مشكاة الأنوار ص ١٦٨.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٩ - مشكاة الأنوار ص ١٧٠.

١٠ - جامع الأخبار ص ١٠٨.

٣٩٢

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « البركة مع أكابركم ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « الشيخ في أهله، كالنبي في أمته ».

[٩٧٧٦] ١١ - وعن جابر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من إكرام جلال الله، إكرام ذي الشيبة المسلم ».

[٩٧٧٧] ١٢ - وعن أنس قال: أوصاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بخمس خصال، فقال فيه: « ووقّر الكبير، تكن من رفقائي يوم القيامة ».

[٩٧٧٨] ١٣ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن عمر بن محمد بن علي الصيرفي، عن محمد بن همام الأسكافي، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن أحمد بن سلامة، عن محمد بن الحسين العامري، عن معمر(١) ، عن أبي بكر بن أبي عيّاش، عن الفجيع العقيلي، عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: قال له أبوه عند وفاته(٢) : « وارحم من أهلك الصغير، ووقّر منهم الكبير ».

٥٧ -( باب استحباب إكرام الكريم والشريف)

[٩٧٧٩] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

١١ - ١٢ - جامع الأخبار ص ١٠٨.

١٣ - أمالي المفيد ص ٢٢٢.

(١) في المصدر: أبو معمر.

(٢) ما بين القوسين في المصدر: « لما حضرت أبي الوفاة أقبل يوصي فقال ».

الباب ٥٧

١ - الجعفريات ص ١٦٨.

٣٩٣

جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ».

[٩٧٨٠] ٢ - بعض المناقب القديمة: أوّله: حدّثنا أحمد بن محمد بن السمط بواسط، سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة الخ، قال فيه في أحوال السجادعليه‌السلام : روي أنّه لمّا ورد سبي الفرس إلى المدينة، أراد عمر بن الخطاب بيع النساء، وأن يجعل رجالهم عبيد العرب، وعزم على أن يحملوا الضعيف والشيخ الكبير في الطواف حول البيت على ظهورهم، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أكرموا كريم كلّ قوم وإن خالفكم، وهؤلاء كرماء حكماء وقد ألقوا إلينا السلم، ورغبوا في الإسلام » الخبر.

ورواه في البحار، عن كتاب العدد القويّة(١) ، لعلي بن يوسف أخ العلامة: وفيه: فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: أكرموا كريم كلّ قوم » فقال عمر: قد سمعته يقول: « إذا أتاكم كريم قوم(٢) فأكرموه، وإن خالفوكم ».

[٩٧٨١] ٣ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: قيل لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقرعليهم‌السلام : إن الناس يروون عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « أشرفكم في الجاهلية أشرفكم في الاسلام، فقال: صدقوا وليس حيث يذهبون، كان أشرفهم في

__________________

٢ - دلائل الإمامة ص ٨١.

(١) البحار ج ٤٦ ص ١٥ ح ٣٣ و ج ١٠٤ ص ١٩٩ ح ٢١ عن العدد القوية ص ١٠.

(٢) في البحار: كلّ قوم.

٣ - الأخلاق:

٣٩٤

الجاهلية أسخاهم نفساً، وأحسنهم خلقاً، وأحفظهم جواراً، وأكفّهم أذى، فأولئك الذين لمّا أسلموا لم يزدهم الإسلام إلّا خيراً ».

[٩٧٨٢] ٤ - الصدوق في العيون: عن الحسن بن عبد الله العسكري، عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفرعليه‌السلام [ عن علي بن موسى بن جعفر بن محمد، عن موسى بن جعفر بن محمد ](١) ، عن أبيه، عن علي بن الحسينعليهم‌السلام ، قال: « قال الحسن بن عليعليهما‌السلام : سألت خالي هند بن أبي هالة، عن مخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - إلى أن قال - قال: ويكرم كريم كلّ قوم، ويولّيه عليهم » الخبر.

ورواه فيه: بسند آخر تقدم.

[٩٧٨٣] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن كتاب النبوة بإسناده، عن جرير بن عبد الله، قال: لمّا بعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أتيته لأبايعه، فقال لي: « يا جرير، لأي شئ جئت؟ » قال: قلت: جئت لأسلم على يديك يا رسول الله، فألقى لي كساء(١) ، ثم أقبل على أصحابه، فقال: « إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ».

[٩٧٨٤] ٦ - أحمد بن محمد بن خلاد البرقي في المحاسن: عن علي بن

__________________

٤ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٥ - مكارم الأخلاق ص ٢٤.

(١) في المصدر: كساءه.

٦ - المحاسن ص ٣٢٨ ح. ٨٤.

٣٩٥

السندي، قال: حدثني المعلى بن محمد البصري، عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن محمد صاحب الجمال، قال: قلت لجميل بن درّاج: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه »؟ قال: نعم، فقلت: فما الحسب؟ فقال: الذي يفعل الأفعال الحسنة بماله وغير ماله، فقلت: وما الكرم؟ قال: التقى.

[٩٧٨٥] ٧ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: « تجافوا عن عقوبة ذوي المروّة ما لم يقع في حدّ، وإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه »، فقيل: يا رسول الله، من أدّبك؟ قال: « أدّبني ربّي ».

٥٨ -( باب كراهة اباء الكرامة، كالوسادة والطيب والمجلس)

[٩٧٨٦] ١ -: دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا أكرم أحدكم أخاه بالكرامة فليقبلها، فإن كان ذا حاجة صرفها في حاجته، وإن(١) لم يكن محتاجاً وضعها في موضع حاجة، حتى يؤجر فيها صاحبها، ومن كان عنده جزاء فليجز، ومن لم يكن عنده جزاء فثناء حسن [ ودعاء ](٢) ».

[٩٧٨٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه كان إذا ناول أحداً طيباً فأبى منه،

__________________

٧ - لبّ اللباب:

الباب ٥٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٦ ح ١٢٣٠.

(١) كذا في المصدر، وفي المخطوط: فان.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٦ ح ٥٩٦، ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق ص ٤٢ عن الصادقعليه‌السلام .

٣٩٦

قال: « لا يأبى الكرامة(١) إلّا حمار »(٢) .

[٩٧٨٨] ٣ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن أحمد بن القاسم معنعناً، عن أبي خليفة قال: دخلت أنا وأبو عبيدة الحذاء، على أبي جعفرعليه‌السلام ، فقالعليه‌السلام : « يا جارية هلمّي بمرفقة(١) » قلت: بل نجلس، قال: « يا أبا خليفة، لا ترد الكرامة، لأن الكرامة لا يردها إلّا حمار ».

[٩٧٨٩] ٤ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « أقبلوا الكرامة، وأفضل الكرامة الطيب: أخفّه محملاً، وأطيبه ريحاً ».

٥٩ -( باب انه من جالس أحداً فائتمنه على حديث، لم يجز له أن يحدث به إلّا بإذنه، إلّا ثقة، أو ذكراً له بخير، أو شهادة على فعل حرام بشروطها)

[٩٧٩٠] ١ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل محمد بن عبد [ الله بن ](١) المطلب الشيباني، عن أبي الحسين رجاء بن يحيى، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمان

__________________

(١) في المصدر: من الكرامة.

(٢) لم يرد هذا الحديث في المخطوط، وأثبتناه من الطبعة الحجرية.

٣ - تفسير فرات الكوفي ص ٩٩.

(١) المرفقة: المتكأ والمخدة والوسادة. (لسان العرب ج ١٠ ص ١١٩).

٤ - تحف العقول ص ٤٢.

الباب ٥٩

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٥١.

(١) أثبتناه من المصدر. وهو الصواب راجع « رجال الشيخ ص ٥١١ رقم ١٠٠ ومجمع الرجال ج ٥ ص ٢٤٧ ».

٣٩٧

الأصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبد(٢) الله، بن أبي حرب بن الأسود الدؤلي، عن أبيه عن أبي ذر، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « يا أبا ذر، المجالس بالأمانة، وإفشاء سِرّ(٣) أخيك خيانة، فاجتنب ذلك، واجتنب مجلس العشيرة » الخبر.

[٩٧٩١] ٢ - القاضي القضاعي في الشهاب: عن النبي [صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ]، أنه قال: « المجالس بالأمانة ».

٦٠ -( باب انه إذا اجتمع ثلاثة، كره أن يناجي اثنان دون الثالث)

[٩٧٩٢] ١ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا كان(٢) ثلاثة من المؤمنين، فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك ممّا يحزنه ويؤذيه ».

[٩٧٩٣] ٢ - عوالي اللآلي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه ».

__________________

(٢) في المخطوط: عبيد، والصواب أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال « راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٦٩، ٧٠ ».

(٣) في المصدر: وافتتاك ستر.

٢ - الشهاب ص ٧.

الباب ٦٠

١ - مشكاة الأنوار ص ١٠٦.

(١) لم يتبين من المصدر أنّ الحديث منقول عن المحاسن.

(٢) في المصدر: كان القوم.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٦ ح ٧٩.

٣٩٨

٦١ -( باب كراهة اعتراض المسلم في حديثه)

[٩٧٩٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ونروي: من اعترض(١) لأخيه المؤمن في حديثه، فكأنّما خدش وجهه ».

[٩٧٩٥] ٢ - الصدوق في العيون: بالسند المتقدم - في خبر شمائل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - عن هند بن أبي هالة، قال: ولا يقطعصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - على أحد كلامه، حتى يجوز(١) فيقطعه بنهي أو قيام الخبر

٦٢ -( باب ما يستحب من كيفية الجلوس، وما يكره منها)

[٩٧٩٦] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: وولده في مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن، (عن أبي عبد اللهعليه‌السلام )(١) ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يجلس ثلاثاً: يجلس القرفصاء، وهي أن يقيم ساقيه ويستقبلهما(٢) بيديه، فيشدّ يده في ذراعه(٣) ، وكان يجثو على ركبتيه، وكان يثني رجلاً واحدة، ويبسط عليها الأخرى، ولم ير متربعاً قطّ، (وكان يجثو

__________________

الباب ٦١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٨.

(١) في نسخة: عرض (منه قدّه).

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٣١٩.

(١) في نسخة: يجور (منه قدّه).

الباب ٦٢

١ - مكارم الأخلاق ص ٢٦ ومشكاة الأنوار ص ٢٠٤.

(١) ما بين القوسين ليس في المكارم.

(٢) في المكارم: يستقلهما.

(٣) في المكارم: ذراعيه.

٣٩٩

على ركبتيه ولا يتكئ)(٤) ».

[٩٧٩٧] ٢ - الصدوق في صفات الشيعة: عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « علامات المؤمن أربعة: نومه كنوم الغرقى، وأكله كأكل المرضى، وبكاؤه كبكاء الثكلى، وقعوده كقعود الواثب ».

[٩٧٩٨] ٣ - محمد بن مسعود، عن حمّاد، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: رأيته جالساً متوركاً برجله على فخذه، فقال له رجل عنده: جعلت فداك، هذه(١) جلسة مكروهة، فقال: « لا، إنّ اليهود قالت: إن الربّ لمّا فرغ من خلق السماوات والأرضين(٢) ، جلس على الكرسي هذه الجلسة ليستريح، فأنزل الله( اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ) (٣) لم يكن متوركاً كما كان ».

[٩٧٩٩] ٤ - أحمد بن محمد البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن أبي يحيى الواسطي(١) ، عمّن ذكره، أنه قال(٢) لأبي عبد اللهعليه‌السلام :

__________________

(٤) ما بين القوسين ليس في المشكاة.

٢ - صفات الشيعة ص ٣٠ ح ٤٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٣٧ ح ٤٥٢.

(١) كذا في المصدر، وفي المخطوط: هذا.

(٢) في المصدر: الأرض.

(٣) البقرة ٢: ٢٥٥.

٤ - المحاسن ص ١١ ح ٣٥.

(١) في المصدر: « البرقي عن أبي الحسن يحيى الواسطي »، والظاهر أن كلاهما غير صحيح، وصوابه: البرقي، عن أبي علي الواسطي « راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٦٦ و ج ١٦ ص ٦٣ و ج ٢١ ص ٢٥٥ و ج ٢٢ ص ٨٦ ».

(٢) في المصدر: قيل.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478