مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241684 / تحميل: 4934
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

كفى تقصيره بشفاعته وإن كان من الكافرين خفف من عذابه بقدر إحسانه إليه.

وكأني بشيعتنا هؤلاء يطيرون في تلك العرصات كالصقورة والبزاة فينقضون على من أحسن في الدنيا إليهم انقضاض البزاة والصقورة على اللحوم تتلقفها وتحفظها، فكذلك يلتقطون من شدائد العرصات من كان أحسن إليهم في الدنيا فيرفعونهم إلى جنات النعيم.

قال رجل لعلي بن الحسينعليهما‌السلام : يا ابن رسول الله إنا إذا وقفنا بعرفات وبمنى ذكرنا الله ومجدناه، وصلينا على محمد وآله الطيبين، وذكرنا آباءنا أيضا بمآثرهم ومناقبهم وشريف أعمالهم، نريد بذلك قضاء حقوقهم، فقال علي بن الحسينعليهما‌السلام : أولا أنبئكم بما هو أبلغ في قضاء الحقوق من ذلك؟ قالوا: بلى يا ابن رسول الله، قال: أفضل من ذلك أن تجددوا على أنفسكم ذكر توحيد الله، والشهادة به، وذكر محمد رسول الله والشهادة له(٣) بأنه سيد المرسلين، وذكر(٤) علي ولي الله، والشهادة له بأنه سيد الوصيين، وذكر الأئمة الطاهرين من آل محمد الطيبين بأنهم عباد الله المخلصين، إن الله عز وجل إذا كان عشية عرفة وضحوة يوم منى، باهى كرام ملائكته بالواقفين بعرفات ومنى، وقال لهم: هؤلاء عبادي وإمائي حضروني هاهنا من البلاد السحيقة البعيدة، شعثا غبرا قد فارقوا شهواتهم، وبلادهم، وأوطانهم، وأخدانهم، ابتغاء مرضاتي، ألا فانظروا إلى قلوبهم وما فيها، فقد قويت أبصاركم يا ملائكتي على الاطلاع عليها.

قال: فيطلع الملائكة على القلوب فيقولون: يا ربنا اطلعنا عليها وبعضها سود مدلهمة يرتفع عنها دخان كدخان جهنم، فيقول الله:

__________________

(٣، ٤) أثبتناه من المصدر.

٤١

أولئك الأشقياء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، تلك قلوب خاوية من الخيرات، خالية من الطاعات، مصرة على المريديات المحرمات، تعتقد تعظيم من أهناه، وتصغير من فخمناه وبجلناه؟، لئن وافوني كذلك لأشددن عليهم عذابهم، ولأطيلن حسابهم، تلك قلوب اعتقدت أن محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كذب على الله أو غلط عن الله، في تقليده أخاه ووصيه إقامة أود(٥) عباده، والقيام بسياساتهم، حتى يروا الامن في إقامة الدين في إنقاذ الهالكين، وتعليم الجاهلين، وتنبيه الغافلين، الذين بئس المطايا إلى جهنم مطاياهم.

ثم يقول الله: يا ملائكتي انظروا فينظرون، فيقولون: يا ربنا وقد اطلعنا معلى قلوب هؤلاء الآخرين، وهي بيض مضيئة ترفع عنها الأنوار إلى السماوات والحجب، وتخرقها إلى أن تستقر عند ساق عرشك يا رحمان، يقول الله عز وجل: أولئك السعداء الذين تقبل الله أعمالهم، وشكر سعيهم في الحياة، الدنيا فإنهم قد أحسنوا فيها صنعا، تلك قلوب حاوية للخيرات، مشتملة على الطاعات؟، مدمنة على المنجيات المشرفات، تعتقد تعظيم من عظمناه، وإهانة من أرذلناه، لئن وافوني كذلك لأثقلن من جهة الحسنات موازينهم، ولأخففن من جهة السيئات موازينهم، ولأعظمن أنوارهم، لأجعلن في دار كرامتي، ومستقر رحمتي محلهم وقرارهم، تلك قلوب اعتقدت أن محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو الصادق في كلّ أحواله(١) المحق في كلّ أفعاله، الشريف في كلّ خلاله، المبرز بالفضل في جميع خصاله، وأنه قد أصاب في نصبه

__________________

(٥) الأود: العوج ( النهاية ج ١ ص ٧٩ ).

(٦) في المصدر: أقواله.

٤٢

أمير المؤمنين عليا إماما وعلما على دين الله واضحا، واتخذوا أمير المؤمنين إمام هدى واقيا من الردى، الحق ما دعا إليه، والصواب والحكمة ما دل عليه، والسعيد من وصل حبله بحبله، والشقي الهالك من خرج عن جهة المؤمنين ( به )(٧) والمطيعين له، نعم المطايا إلى الجنان مطاياهم سوف ننزلهم منها أشرف غرف الجنان، ونسقيهم من الرحيق المختوم من أيدي الوصائف والولدان، وسوف نجعلهم في دار السلام من رفقاء محمد نبيه زين أهل الاسلام وسوف يضمهم الله ثم إلى جملة شيعة علي القرم الهمام، فنجعلهم بذلك ملوك جنات النعيم، الخالدين في العيش السليم، والنعيم المقيم، هنيئا لهم جزاء بما اعتقدوا وقالوا بفضل الله الكريم الرحيم نالوا ما نالوا ».

[١١٤٠٦] ٣ الصدوق في كمال الدين: عن المظفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن ابن فضال، عن الرضاعليه‌السلام قال: « إن الخضر شرب من ماء الحياة - إلى أن قال - وأنه ليحضر الموسم(١) ويقف بعرفة، فيؤمن على دعاء المؤمنين » الخبر.

[١١٤٠٧] ٤ - الشيخ الجليل ابن ميثم في شرح نهج البلاغة: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما رئي الشيطان في يوم هو أصغر، ( ولا أدحر )(١) ولا أحقر، ولا أغيظ منه ( في )(٢) يوم عرفة ».

__________________

(٧) أثبتناه من المصدر.

٣ - كمال الدين ص ٣٩٠.

(١) في المصدر زيادة: كلّ سنة فيقضي جميع المناسك.

٤ - شرح نهج البلاغة للبحراني ج ١ ص ٢٢٤.

(١، ٢) ليس في المصدر.

٤٣

[١١٤٠٨] ٥ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن عبد الله بن ضمره، عن كعب، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ومن وافى بعرفة فسلم من ثلاث: أذنه لا تسمع إلا إلى حق، وعيناه أن تنظر إلا إلى حلال، ولسانه أن ينطق إلا بحق، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ».

__________________

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ١٩.

٤٤

( أبواب الوقوف بالمشعر)

١ -( باب استحباب الإفاضة من عرفة علي سكينة ووقار، مستغفرا داعيا بالمأثور عند بلوغ الكثيب الأحمر، مقتصدا في السير، مجتنبا لأذى الناس)

[١١٤٠٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أفضت من عرفات فأفض وعليك السكينة والوقار، وأفض بالاستغفار فإن الله يقول:( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (١) واقصد في السير، وعليك بالدعة وترك الوجيف(٢) الذي يصنعه كثير من الناس، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما دفع من عرفة شنق(٣) القصوى(٤) بالزمام حتى أن رأسها ليصيب رحله، وهو يقول، ويشير بيده اليمنى ( إلى الناس )(٥) : أيها الناس السكينة السكينة، وكلما أتى جبلا أرخى لها قليلا حتى

__________________

أبواب الوقوف بالمشعر

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢١.

(١) البقرة ٢: ١٩٩.

(٢) الوجيف: سرعة السير ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٢٨ ).

(٣) شنقت البعير: رفعت رأسه بزمانه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٩٧ ).

(٤) القصوى: بضم القاف: هي ناقة لرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله سميت بذلك لسبقها ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٤١ ).

(٥) أثبتناه من المصدر.

٤٥

تصعد حتى أتى المزدلفة، وسنتهصلى‌الله‌عليه‌وآله تتبع ».

[١١٤١٠] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « فإذا سقطت القرصة فامض إلى المزدلفة وعليك السكينة والوقار، وأكثر(١) الاستغفار والتلبية، فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمنة الطريق فقل: اللهم ارحم موقفي، وزد في علمي ».

[١١٤١١] ٣ - الصدوق في الفقيه: فإذا غربت الشمس يوم عرفة فأفض وعليك السكينة والوقار، وأفض بالاستغفار، فإن الله يقول:( ثُمَّ أَفِيضُوا ) الآية - إلى أن قال - فإذا أفضت فاقتصد في السير، وعليك بالدعة، واترك الوجيف الذي يصنعه كثير من الناس في الجبال والأودية، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكف ناقته حتى يبلغ رأسها الورك، ويأمر بالدعة، وسنته السنة التي تتبع، فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر وهو ( عن )(١) يمين الطريق، فقل: اللهم ارحم موقفي، وبارك لي في عملي، وسلم ( لي )(٢) ديني، وتقبل مناسكي.

[١١٤١٢] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه دفع يوم عرفة فسمع وراءه زجرا شديدا، وضربا للإبل، فأشار بسوطه إليهم، قال: « يا أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالايضاع(١) إن البر

__________________

٢ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٦.

(١) في المصدر: وكثرة.

٣ - الفقيه ج ٢ ص ٣٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٢.

(١) الايضاع: الاسراع ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٤٠٥ ).

٤٦

ليس بإيجاف الخيل والإبل، فعليكم بالسكينة. قال: فما رأيتها رافعة(٢) يديها حتى أتى منى.

٢ -( باب كراهة الزحام في الإفاضة من عرفات، خصوصا بين المأزمين)

[١١٤١٣] ١ - أحمد بن محمد بن خلاد البرقي في المحاسن: عن يحيى بن إبراهيم، عن أبيه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال علي بن الحسينعليهما‌السلام : أما علمت أنه إذا كان عشية عرفة برز الله في ملائكته إلى سماء الدنيا، ثم يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أرسلت إليهم رسولا من وراء وراء فسألوني ودعوني، أشهدكم أنه حق علي أن أجيبهم، اليوم قد شفعت محسنهم في مسيئهم، وقد تقبلت من محسنهم، فأفيضوا مغفورا لكم، ثم يأمر ملكين فيقومان بالمأزمين هذا من هذا الجانب، وهذا من هذا الجانب فيقولان: اللهم سلم سلم فما يكاد يرى من صريع ولا كسير ».

وعن صفوان، عن معاوية بن عمار، مثله.

[١١٤١٤] ٢ زيد النرسي في أصله: عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « إن الله ينظر إلى أهل عرفة من أول الزوال حتى إذا كان عند المغرب، ونفر الناس وكل الله ملكين بجبال المأزمين يناديان عند المضيق الذي رأيت: يا رب سلم سلم، والرب

__________________

(٢) في المخطوط: دافعة وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - المحاسن ص ٦٥.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٦٢ ح ٤٣.

٤٧

يصعد إلى السماء يقول الله جل جلاله: آمين آمين رب العالمين، فلذلك لا تكاد ترى صريعا، ولا كسيرا ».

قلت: كذا هذا الخبر في نسخة المجلسي نقلا من الأصل المذكور، وفي نسختي(١) فيه بعض الكلمات التي لا يليق بعظمة جلاله(٢) .

٣ -( باب وجوب الوقوف بالمعشر)

[١١٤١٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فأدنى ما يتم به فرض الحج الاحرام - إلى أن قال - والموقفين ».

[١١٤١٦] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال(١) : « من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له ».

__________________

(١) كتاب زيد النرسي ص ٥٤.

(٢) هذا الحديث من الأحاديث المدسوسة في كتب أصحابنا القدماء وهو مردود لمخالفته القران والسنة النبوية، وقد روى الكشي في رجاله ج ٢ ص ٤٨٩ ح ٣٩٩ عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنه قال:

« لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله »ومن أراد التفصيل فليراجع تعليقة محقق البحار على هذا الحديث.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٥ ح ٧٤.

(١) في المصدر: وقال عليه‌السلام .

٤٨

٤ -( باب استحباب تأخير المغرب والعشاء حتى يصل إلىجمع، وإن مضى ثلث الليل، وعدم وجوب التأخير)

[١١٤١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن صلاة المغرب والعشاء ليلة المزدلفة، قبل أن يأتي المزدلفة، فقال: « لا، وإن ذهب ثلث الليل، ومن فعل ذلك متعمدا فعليه دم ».

[١١٤١٨] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ولا تصل المغرب حتى تأتي الجمع ».

[١١٤١٩] ٣ - الصدوق في المقنع: فإذا أتيت المزدلفة وهي الجمع، فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين، ولا تصلهما إلا بها، وإن ذهب ربع الليل.

٥ -( باب استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذانوإقامتين وتأخير نوافل المغرب فيصليهما بعد العشاء، وعدم وجوب ذلك)

[١١٤٢٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لما دفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عرفات، مر حتى أتى المزدلفة، فجمع بها بين الصلاتين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ».

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢١.

٢ - عنه في البحار ج ١ ص ٨٧.

٣ - المقنع ج ١ ص ٨٧.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢١.

٤٩

[١١٤٢١] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لما صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( فجمع )(١) المغرب والعشاء اضطجع، ولم يصل من الليل شيئا، ونام، ثم قام حين طلع الفجر ».

[١١٤٢٢] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أتيت المزدلفة - وهي الجمع - صليت بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم تصلي نوافلك للمغرب بعد العشاء، وإنما سميت الجمع المزدلفة لأنه يجمع بها(١) المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ».

وفي بعض نسخه(٢) في موضع آخر: » وصل بها المغرب والعتمة، تجمع بها بأذان وإقامتين مع الامام إن أدركت، أو وحدك ».

[١١٤٢٣] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين.

٦ -( باب استحباب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله)

[١١٤٢٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

(١) في نسخه: فيها، ( منه قده ).

(٢) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ج ١٩.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢١.

٥٠

قال: « وانزل بالمزدلفة ببطن الوادي ( بقرب المشعر )(١) الحرام ولا تجاوز الجبل ولا الحياض ».

[١١٤٢٥] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ولا تصل المغرب(١) حتى تأتي الجمع فانزل ببطن الوادي عن يمنى الطريق، ولا تجاوز الجبل، ولا الحياض، تكون قريبا من المشعر ».

٧ -( باب حدود المشعر الذي يجب الوقوف به)

[١١٤٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « حد ما بين منى والمزدلفة محسر ».

وفي الخبر المتقدم: « ولا تجاوز الجبل والحياض ».

[١١٤٢٧] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وليس الموقف هو الجبل فقط، وكان أبي يقف حيث يبيت ».

٨ -( باب جواز الارتفاع في الضرورة، إلى المأزمين أو الجبل)

[١١٤٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ،

__________________

(١) في المصدر: قريبا من المشعر.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٦.

(١) في المخطوط: العتمة، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

٥١

قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كلّ عرفة موقف، وكل مزدلفة موقف وكل منى منحر، ووقف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على قزح: وهو الجبل الذي عليه البناء ».

٩ -( باب استحباب الدعاء بالمأثور ليلة المشعر، والاجتهاد فيالدعاء والعبادة والذكر، وإحياء تلك الليلة)

[١١٤٢٩] ١ - الصدوق في الفقيه: وبت بمزدلفة، وليكن من دعائك فيها: اللهم هذه جمع فاجمع لي فيها جوامع الخير كله، اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي، وعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا، وهب لي جوامع الخير واليسر كله.

وإن استطعت أن لا تنام تلك الليلة فافعل، فإن أبواب السماء لا تغلق، لأصوات المؤمنين لها دوي كدوي النحل، يقول الله تبارك وتعالى: أنا ربكم، وأنتم عبادي، يا عبادي أديتم حقي وحق علي أن أستجيب لكم، فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد أن يغفر له.

١٠ -( باب وجوب الوقوف بالمشعر بعد الفجر، واستحبابالوقوف على طهارة، والاكثار من الذكر والدعاء بالمأثور)

[١١٤٣٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أصبحت فصل الغداة، وقف بها كوقوفك بعرفة، وادع الله كثيرا ».

__________________

الباب ٩

١ - الفقيه ج ٢ ص ٣٢٥.

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٥٢

[١١٤٣١] ٢ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال الله تعالى للحجاج: إذا أفضتم من عرفات، ومضيتم إلى المزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام بآلائه ونعمائه، والصلاة على سيد أنبيائه، وعلى علي سيد أصفيائه، واذكروا الله كما هداكم لدينه، والايمان برسوله، وإن كنتم من قبله لمن الضالين عن دينه، قبل أن يهديكم لدينه ».(١)

[١١٤٣٢] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما صلى الفجر ( بجمع )(١) يوم النحر ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه، واستقبل القبلة فكبر الله وهلله ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر الصبح جدا » الخبر.

[١١٤٣٣] ٤ - الصدوق في الفقيه: وليكن وقوفك على غسل، وقل: اللهم رب المشعر الحرام، ورب الركن والمقام، ورب الحجر الأسود وزمزم، ورب الأيام المعلومات، فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس، وشر فسقة العرب والعجم، اللهم أنت خير مطلوب إليه، وخير مدعو، وخير مسؤول، ولكل وافد جائزة، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي، وتقبل معذرتي، وتجاوز عن خطيئتي، وتجعل التقوى من الدنيا زادي، وتقبلني مفلحا منجحا مستجابا لي، بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك، وحجاج بيتك الحرام. وادع الله عز وجل(١) لنفسك،

__________________

٢ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٥٦.

(١) في المصدر: إلى دينه.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - الفقيه ج ٢ ص ٣٢٦.

(١) في المصدر زيادة: كثيرا.

٥٣

ولوالديك وولدك وأهلك ومالك، وإخوانك المؤمنين والمؤمنات، فإنه موطن شريف عظيم، والوقوف فيه فريضة، فإذا طلعت الشمس فاعترف لله تعالى بذنوبك سبع مرات، واسأله التوبة سبع مرات.

١١ -( باب استحباب السعي في وادي محسر حتى يقطعه إذاأفاض من المشعر، وأقله مائة خطوة أو مائة ذراع، ماشيا كان أو راكبا، ويدعو بالمأثور)

[١١٤٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما أفاض من المزدلفة إلى أن قال - حتى وقف على بطن محسر قال: فقرع ناقته فخبت(١) حتى خرج، ثم عاد إلى مسيره الأول، قال: والسعي واجب ببطن محسر ».

[١١٤٣٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا بلغت طرف وادي محسر، فاسع فيه مقدار مائة خطوة، فإن كنت راكبا فحرك راحلتك قليلا ».

وفي بعض نسخه في موضع آخر(١) : « ثم امش على هينتك حتى تأتي وادي محسر، وهو(٢) ما بين المزدلفة ومنى، وهو إلى منى أقرب، فاسع فيه إلى منى فتجاوزها ».

[١١٤٣٦] ٣ - الصدوق في الفقيه: فإذا انتهيت إلى وادي محسر، وهو واد

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) خبت: أسرعت ( لسان العرب ج ١ ص ٣٤١ ). وكان في المخطوط.

فخبب. وما أثبتناه من المصدر.

(١) بعض نسخه، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

(٢) في البحار زيادة: حد.

٣ - الفقيه ج ٢ ص ٣٢٧.

٥٤

عظيم بين جمع ومنى وهو وهو إلى منى أقرب، فاسع فيه مقدار مائة وخطوة، وإن كنت راكبا فحرك راحلتك قليلا وقل رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم أنك أنت الأعز الأكرم، كما قلت في المسعى(١) بمكة.

وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحرك ناقته فيه، ويقول: اللهم سلم عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني فيمن تركت بعدي.

وفي الهداية(٢) : فإذا طلعت الشمس، ورأت الإبل مواضع أخفافها في الحرم، فامض حتى تأتي وادي(٣) محسر فارمل فيه مقدار(٤) مائة خطوة، وقل كما قلت ( بالمسعى )(٥) بمكة.

١٢ -( باب استحباب كون الإفاضة من المشعر قبل طلوعالشمس بقليل، ذاكرا داعيا مستغفرا على سكينة ووقار، ولا يتجاوز وادي محسر قبل طلوعها، وجواز الإفاضة بعده، واستحبابه للامام)

[١١٤٣٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا طلعت الشمس على جبل ثبير فأفض منها إلى منى.

__________________

(١) في المصدر: السعي.

(٢) الهداية ص ٦١.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: قدر.

(٥) في المصدر: في السعي.

الباب ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٥٥

وروي أنه يفيض من المشعر إذا انفجر الصبح، وبان في الأرض خفاف البعير وآثار الحوافر ».

[١١٤٣٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما صلى الفجر ( بجمع )(١) يوم النحر - إلى أن قال ولم يزل واقفا حتى أسفر الصبح جدا، ثم دفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل أن تطلع الشمس ».

[١١٤٣٩] ٣ - وعنهعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما أفاض من المزدلفة، جعل يسير العنق و ( هو )(١) يقول: أيها الناس السكينة السكينة » الخبر.

[١١٤٤٠] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « ولا تبرح حتى تصلي بها الصبح، ولا تدفع حتى يدفع الامام، وذلك قبل طلوع الشمس حين يسفر الصبح ويتبين ضوء النهار، فإن الجاهلية كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، فخالفهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدفع قبل طلوع الشمس، ثم امش على هينتك ».

[١١٤٤١] ٥ - الصدوق في الفقيه: فإذا طلعت الشمس على جبل ثبير، ورأت الإبل موضع أخفافها فأفض إلى أن قال - وأفض وعليك السكينة والوقار، واقصد في مشيك إن كنت راجلا، وفي مسيرك إن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام :، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٥ - الفقيه ج ٢ ص ٣٢٧.

٥٦

كنت راكبا، وعليك بالاستغفار فإن الله تعالى يقول:( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (١) .

١٣ -( باب عدم جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر للمختار، فإن فعل لزمه دم شاة)

[١١٤٤٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس، ولا من عرفات قبل غروبها، فليزمك الدم ».

[١١٤٤٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أفاض من جمع قبل أن تفيض الناس، غير الضعفاء وأصحاب الأثقال والنساء، الذين رخص لهم في ذلك، فعليه دم إن هو تعمد ذلك وإن جهله فلا شئ عليه ».

١٤ -( باب جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به، للمضطر كالخائف ونحوه)

[١١٤٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « رخص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في تقديم الثقل والنساء والضعفاء، من المزدلفة إلى منى بالليل(١) ».

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٩.

الباب ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) في المصدر: بليل.

٥٧

١٥ -( باب استحباب التقاط حصى الجمار من جمع، وجواز أخذها من منى)

[١١٤٤٥] ١ - ( دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفرعليه‌السلام : أنه كان يستحب أن يأخذ حصى الجمار من المزدلفة.

[١١٤٤٦] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « خذ حصى الجمار من المزدلفة، فإن أخذتها من منى أجزأك ».

[١١٤٤٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام :. خذ حصيات الجمار ( من )(١) حيث شئت.

وقد روي أن أفضل ما يؤخذ الجمار من المزدلفة ».

[١١٤٤٨] ٤ - الصدوق في المقنع: وإن أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به من مزدلفة فعلت، وإن أحببت أن تكون من رحلك بمنى فأنت في سعة.

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ٨٧.

٥٨

١٦ -( باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف، ومما رمي به، ولا يجزئ من غير الحرم)

[١١٤٤٩] ١ - الصدوق في الفقيه: خذ حصى الجمار من جمع، وإن شئت أخذتها من رحلك(١) ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي، ولا تكسر الأحجار كما يفعل عوام الناس،. ولا بأس أن تأخذ حصى الجمار من حيث شئت من الحرم، إلا من المسجد الحرام، ومسجد الخيف.

[١١٤٥٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تأخذ من الذي رمي به ».

وقالعليه‌السلام : « وإن سقطت منك حصاة، فخذ من حيث شئت من الحرم، ولا تأخذ من الذي قد رمي ».

١٧ -( باب كراهة كون حصى الجمار صماء، أو سوداء، أوبيضاء، أو حمراء، واستحباب كونها برشاء كحلية بقدر الأنملة، منقطة، ملتقطة، غير مكسرة)

[١١٤٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يلتقط(١) حصى الجمار التقاطا، كلّ حصاة منها بقدر الأنملة،

__________________

الباب ١٦

١ - الفقيه ج ٢ ص ٣٢٦.

(١) في المصدر زيادة: بمنى.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

(١) في المصدر: تلتقط.

٥٩

ويستحب أن ( تكون زرقا )(٢) أو كحلية منقطة، ويكره أن يكسر(٣) من الحجارة كما يفعل كثير من الناس.

[١١٤٥٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ( وتكون منقطة كحلية )(١) مثل رأس الأنملة ».

١٨ -( باب أن من فاته الوقوف، بالمشعر حتى أتى منى ولو جهلاوجب عليه العود والوقوف، ولو بعد طلوع الشمس، وأنه يجزئ اختياري عرفة، واضطراري المشعر، وإن كان رمى لزمه إعادة الرمي بعد الوقوف)

[١١٤٥٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من جهل ولم يقف بالمزدلفة، ومضى(١) إلى مني، فليرجع، فليقف بها ».

[١١٤٥٤] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبي: رجل أفاض من عرفات فأتى منى، رجع حتى يفيض من جمع، ويقف به، وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع ».

__________________

(٢) في المخطوط: يكون زرقاء، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: تكسر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

(١) في المصدر: ويكون بنقطة.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.

(١) في المصدر زيادة: من عرفة.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

العزيز: « يا ميسر، إذا طلبت حاجة فلا تطلبها بالليل، واطلبها بالنهار، فإن الحياء في الوجه ».

[١٠٠١٤] ٦ - وعن الصادقعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : رحم الله عبداً استحيا من ربّه حقّ الحياء، حفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وذكر القبر والبلى، وذكر أنّ له في الآخرة معاداً ».

[١٠٠١٥] ٧ - الشيخ المفيد في أماليه: عن محمد بن عمران المرزباني، عن محمد بن أحمد الحكيمي، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن معين، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « ما كان الفحش في شئ قطّ إلّا شانه، ولا كان الحياء في شئ قطّ إلّا زانه ».

[١٠٠١٦] ٨ - وعن ابن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي حمزة الثمالي (رحمه الله)، عن أبي جعفر الباقر محمد بن عليعليهما‌السلام ، قال: سمعته يقول: « أربع من كنّ فيه كمل اسلامه، واعين على إيمانه ومحصت عنه ذنوبه، ولقى ربّه وهو عنه راض، ولو كان فيما بين قرنه إلى قدمه ذنوب حطّها الله عنه وهي: الوفاء بما يجعل على نفسه لله، وصدق اللسان مع الناس، والحياء ممّا يقبح عند الله وعند الناس، وحسن الخلق مع الأهل والناس ».

__________________

٦ - مشكاة الأنوار ص ٢٣٤.

٧ - أمالي المفيد ص ١٦٧ ح ٢.

٨ - أمالي المفيد ص ١٦٦ ح ١.

٤٦١

[١٠٠١٧] ٩ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة عن أبي المفضل الشيباني، عن رجاء بن يحيى، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبيد(١) الله، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن أبي ذر، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: « يا أبا ذر، أتحبّ أن تدخل الجنّة؟ » قلت: نعم فداك أبي، قال: « فاقصر من الأمل، واجعل الموت نصب عينيك، واستحي من الله حقّ الحياء »، قال: قلت: يا رسول الله، كلّنا نستحيي من الله، قال: « ليس كذلك الحياء، ولكن الحياء من الله أن لا تنسى المقابر والبلى، والجوف وما وعى، والرأس وما حوى ».

[١٠٠١٨] ١٠ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « الحياء خير كلّه ».

[١٠٠١٩] ١١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « الحياء شعبة من الإيمان. وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنّة، والجفاء من البذاء، والبذاء في النار ».

[١٠٠٢٠] ١٢ - ونظرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، إلى رجل يغتسل بحيث يراه الناس، فقال: « أيّها الناس أن الله يحبّ من عباده الحياء والستر، فأيكم اغتسل فليتوار من الناس، فإن الحياء زينة الإسلام ».

[١٠٠٢١] ١٣ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « الحياء

__________________

٩ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٤٧.

(١) في المصدر: عبد، والظاهر هو الصحيح، راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٣٨، وفي ترجمة أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي أن وهب بن عبد الله يروي عنه راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٧٠.

١٠ - ١٢ - الأخلاق: مخطوط.

١٣ - مصباح الشريعة ص ٥١٠.

٤٦٢

نور جوهره صدر الإيمان، وتفسيره التثبت عند كلّ شئ ينكره التوحيد والمعرفة، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : (الحياء والإيمان، فقيّد الحياء بالإيمان)(١) والإيمان بالحياء، وصاحب الحياء خير كلّه، ومن حرم الحياء فهو شرّ كلّه، وإن تعبّد وتورّع، وأن خطوة يتخطى(٢) في ساحات هيبة الله بالحياء منه إليه، خير له(٣) من عبادة سبعين سنة، والوقاحة صدر النفاق (والشقاق و)(٤) الكفر.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إذا لم تستح فاعمل ما شئت، أي إذا فارقت الحياء فكلّ ما عملت من خير وشرّ فأنت به معاقب، وقوّة الحياء من الحزن والخوف، والحياء مسكن الخشية، والحياء أوّله الهيبة (وآخره الرؤية)(٥) ، وصاحب الحياء مشتغل بشأنه، معتزل من الناس، مزدجر عمّا هم فيه، ولو تركوا صاحب الحياء ما جالس أحداً.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إذا أراد الله بعبد خيراً الهاه عن محاسنه، وجعل مساويه بين عينيه، وكرهه مجالسة المعرضين عن ذكر الله، والحياء خمسة أنواع: حياء ذنب، وحياء تقصير، وحياء كرامة، وحياء حبّ، وحياء هيبة، ولكل واحد من ذلك أهل، ولأهله مرتبة على حدة ».

[١٠٠٢٢] ١٤ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن هشام بن

__________________

(١) في المصدر: الحياء من الإيمان.

(٢) وفيه: تتخطأ.

(٣) له: ليست في المصدر.

(٤) في المصدر: وصدر النفاق.

(٥) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٤ - تحف العقول ص ٢٩١.

٤٦٣

الحكم، عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، أنه قال له: « يا هشام، رحم الله من استحيى من الله حق الحياء، فحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وذكر الموت والبلى، وعلم أنّ الجنّة محفوفة بالمكاره، والنار محفوفة بالشهوات ».

[١٠٠٢٣] ١٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ حييّاً، لا يُسأل شيئاً إلّا أعطاه.

[١٠٠٢٤] ١٦ - وعنه قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أشدّ حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه.

[١٠٠٢٥] ١٧ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « الإيمان عريان ولباسه الحياء ».

[١٠٠٢٦] ١٨ - وعن الصادقعليه‌السلام ، قال: « ثلاث من لم يكن فيه، فلا يرجى خيره أبداً: من لم يخش الله في الغيب، ولم يرعو(١) عند الشيب، ولم يستح من العيب ».

[١٠٠٢٧] ١٩ - وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « ما كان الحياء في شئ قطّ(١) إلّا زانه، ولا كان الفحش في شئ قطّ إلّا شانه ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إنّ لكلّ دين خلقاً، وخلق

__________________

١٥، ١٦ - مكارم الأخلاق ص ١٧.

١٧ - روضة الواعظين ص ٤٦٠.

١٨ - روضة الواعظين ص ٤٦٠.

(١) ارعوى عن الشرّ: كفّ عنه (لسان العرب ج ١٤ ص ٣٢٨).

١٩ - روضة الواعظين ص ٤٦٠.

(١) في المخطوط: « قطّ في شئ » وما أثبتناه من المصدر.

٤٦٤

الإسلام الحياء ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « الحياء(٢) من الإيمان ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « قلّة الحياء كفر ».

وقيل لهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أوصني؟ قال: « أستحي من الله، كما تستحي من الرجل الصالح من قومك ».

[١٠٠٢٨] ٢٠ - عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام ، أنه قال: « ما بقي من أمثال الأنبياءعليهم‌السلام ، إلّا كلمة: إذا لم تستح فاصنع(١) ما شئت، وأنّها في بني أميّة ».

[١٠٠٢٩] ٢١ - نهج البلاغة: في وصيّة أمير المؤمنين لولده الحسنعليهما‌السلام : « والحياء سبب إلى كلّ جميل ».

[١٠٠٣٠] ٢٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « الحياء شعبة من الإيمان ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا لم تستح فافعل ما شئت ».

__________________

(٢) في المصدر زيادة: من الأحياء.

٢٠ - روضة الواعظين ص ٤٦٠.

(١) في المصدر: فاعمل.

٢١ - نهج البلاغة: الوصية في ج ٣ ص ٤٢ ح ٣١، لكنها خالية من هذه القطعة، وأخرجها في البحار ج ٧٧ ص ٢١١ عن كتاب الوصايا.

٢٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٥٩ ح ٩٠ و ٩١.

٤٦٥

٩٤ -( باب عدم جواز الحياء في أحكام الدين)

[١٠٠٣١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « خمس لو شدّت إليها المطايا حتى ينضين(١) لكان يسيراً: لا يرجو العبد إلّا ربّه، ولا يخاف إلّا ذنبه، ولا يستحي الجاهل أن يتعلّم، ولا يستحي العالم إذا سئل عمّا لا يعلم أن يقول: الله أعلم، ومنزلة الصبر من الايمان، كمنزلة الرأس من الجسد ».

[١٠٠٣٢] ٢ - وبهذا الإسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ليس من أخلاق المؤمن التملّق ولا الحسد، إلّا في طلب العلم ».

[١٠٠٣٣] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال لأبي جعفر محمد بن النعمان: « يا ابن النعمان، لا تطلب العلم لثلاث: لترائي به، ولا لتباهي به، ولا لتماري، ولا تدعه لثلاث: رغبة في الجهل، وزهادة في العلم، واستحياء من الناس ».

__________________

الباب ٩٤

١ - الجعفريات ص ٢٣٦.

(١) ينضين: يهزلن (مجمع البحرين ج ١ ص ٤١٨). وفي المصدر: يتعبن.

٢ - الجعفريات ص ٢٣٥.

٣ - تحف العقول ص ٢٣٠.

٤٦٦

الفهرست

فهرست أنواع الأبواب إجمالاً: ٣

أبواب وجوب الحج وشرائطه ٥

١ - ( باب وجوبه على كلّ مكلف مستطيع ). ٦

٢ - ( باب أنه يجب الحج على الناس في كلّ عام، وجوب كفائيا ). ١١

٣ - ( باب وجوب الج مع الشرائط، مرة واحدة في العمر، وجوباً عينياً ). ١٢

٤ - ( باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج ). ١٤

٥ - ( باب وجوب الحج مع لاستطاعة على الفور وتحريم تركه وتسويفه ). ١٥

٦ - ( باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحج وتسويفه، استخفافا أو جحودا ). ١٧

٧ - ( باب اشتراط وجوب الحجّ بوجود الاستطاعة من الزاد والرّاحلة مع الحاجة إليها، وتخلية السرب، والقدرة على المسير، وما يتوقف عليه، ووجوب شراء ما يحتاج إليه من أسباب السفر ). ١٨

٨ - ( باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع إليهم وإلّا لم يجب، وحكم الرجوع إلى كفاية، وتقديم الحج على التزويج )  ٢٠

٩ - ( باب وجوب الحج على من بذل له زاد وراحلة ولو حماراً، ووجوب قبوله وإن استحيى، ويجزيه عن حجة الاسلام )  ٢١

١٠ - ( باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلّا، أو بعضا وركوب الباقي، من غير مشقّة زائدة ). ٢١

١١ - ( باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ والعقل ). ٢٢

١٢ - ( باب أنّ الصبي إذا حجّ أو حجّ به لم يجزه عن حجة الاسلام، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة )  ٢٣

١٣ - ( باب اشتراط وجوب الحج والعمرة بالحرية، فلا يجبان على المملوك حتى يعتق، ويستحبان له مع إذن المالك )  ٢٣

١٤ - ( باب أن المملوك إذا حجّ مرّة أو مراراً ثم أُعتق، وجب عليه حجة الإسلام مع الشرائط ). ٢٣

١٥ - ( باب أن المملوك إذاحج فأدرك أحد الموقفين معتقاً أجزأه عن حجة الإسلام ). ٢٤

١٦ - ( باب أن المستطيع إذا حجّ جمالا أو أجيرا أو مجتازا بمكة أو تاجرا، أجزأه ذلك عن حجة الاسلام ). ٢٤

١٧ - ( باب أن المسلم المخالف للحق إذا حجّ ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج، بل يستحب، إلّا أن يخل بركن منه فتجب الإعادة )  ٢٤

١٨ - ( باب وجوب استنابة الموسر في الحج، إذا منعه مرض، أو كبر أو عدوّ أو غير ذلك ). ٢٥

٤٦٧

١٩ - ( باب أن من أوصى بحجة الاسلام وجب اخراجها من الأصل، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما بالحصص، وإن أوصى بغير حجّة الاسلام كانت من الثلث، وإن أوصى أن يحج عنه رجل معين تعيّن إن أمكن ). ٢٦

٢٠ - ( باب أنّ من أوصى بحج واجب وعتق وصدقة،وجب الابتداء بالحج، فإن بقي شئ صرف في العتق والصدقة )  ٢٧

٢١ - ( باب استحباب اختيار المشي في الحج على الركوب، والحفاء على الانتعال، إلّا ما استثني ). ٢٨

٢٢ - ( باب من نذر الحج ماشيا أو حافيا أو حلف عليه وجب، فإن عجز أجزأه أن يحج راكبا ويسوق بدنة استحبابا، وأنّ كلّ من نذر شيئاً وعجز سقط عنه )  ٣٢

٢٣ - ( باب أن من نذر الحج ماشيا فمرّ في المعبر، فعليه القيام فيه ). ٣٣

٢٤ - ( باب استحباب التطوّع بالحج والعمرة، مع عدم الوجوب ). ٣٣

٢٥ - ( باب الإخلاص في نيّة الحجّ، وبطلانه مع قصد الرياء ). ٤٤

٢٦ - ( باب استحباب اختيار الحج المندوب، على غيره من العبادات المندوبة إلّا ما استثني ). ٤٤

٢٧ - ( باب استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها، وعدم إجزاء الصدقة عن الحج الواجب )  ٤٤

٢٨ - ( باب استحباب اختيار الحج على الجهاد مع غير الإمام ). ٤٥

٢٩ - ( باب استحباب تكرار الحج والعمرة بقدر القدرة ). ٤٦

٣٠ ( باب استحباب الحج والعمرة عينا في كلّ عام وادمانهما ولو بالاستنابة ). ٤٨

٣١ - ( باب تأكد استحباب عود الموسر إلى الحج في كلّ خمس سنين بل أربع، سنين وكراهة تركه أكثر من ذلك )  ٥٠

٣٢ - ( باب استحباب التطوّع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء، وعدم وجوب الحج لمن عليه دين إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج )  ٥٠

٣٣ - ( باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالا واجبا وندبا، وجواز الحج بجوائز الظالم، ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها )  ٥١

٣٤ - ( باب استحباب كثرة الإنفاق في الحج ). ٥٢

٣٥ - ( باب استحباب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكة ). ٥٢

٣٦ - ( باب أنه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها، بل الأمن على نفسها، ولا يجوز لوليّها مع ذلك أن يمنعها، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإمكان ). ٥٣

٣٧ - ( باب أنه لا يشترط إذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحج الواجب، ويشترط إذنه في المندوب، استحباب استئذان الولد أبويه في الحج المندوب )  ٥٤

٣٨ - ( باب جواز حجج المطلقة في عدّتها مطلقاً إن كان الحج واجبا وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون إذن الزوج )  ٥٤

٣٩ - ( باب جواز حجّ المرأة في عدة الوفاة ). ٥٥

٤٦٨

٤٠ - ( باب استحباب قراءة الحج كلّ ثلاثة أيام مرة، وعمّ كلّ يوم مرة، وقول (ما شاء الله) ألف مرة متتابعة، وغيرها لمن أراد أن يرزقه الله الحج )  ٥٥

٤١ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب وجوب الحج وشرائطه ). ٥٩

أبواب النيابة في الحج. ٦٢

١ - ( باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة، واستحباب اختياره على الاستنابة فيه ). ٦٢

٢ - ( باب أن من أوصى بحجة الاسلام بعد استقرارها، وجب أن تقضى عنه من بلده، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات، وكذا من أوصى بمال معين فقصر عن الكفاية وكان الحج ندبا، ومن مات في الطريق حجّ عنه من حيث مات ). ٦٣

٣ - ( باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حجّ واجب، وحكم حجّ نائبا مع وجوب الحج عليه ). ٦٤

٤ - ( باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه ). ٦٤

٥ - ( باب جواز استنابة الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، واستحباب اختيار الإنسان الحج من ماله على النيابة )  ٦٤

٦ - ( باب أن من أُعطي مالاً يحج به ففضل منه لم يجب رده، ويجوز له الإنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحجّ )  ٦٥

٧ - ( باب أن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ولزم النائب الإعادة من ماله، وحكم ما لو مات قبل الإحرام ودخول الحرم ). ٦٦

٨ - ( باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن، والدعاء له، وعدم وجوب ذلك ). ٦٦

٩ - ( باب جواز طواف النائب عن نفسه، وعن غيره، بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه ). ٦٧

١٠ - ( باب حكم من أُعطي مالا ليحجّ عن انسان، فحج عن نفسه ). ٦٧

١١ - ( باب استحباب التطوع بالحج العمرة والعتق، عن المؤمنين وخصوصاً الأقارب أحياء، وأمواتاً، وعن المعصومين عليهم‌السلام أحياء وأمواتاً )  ٦٨

١٢ - ( باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة، في الحجة المندوبة ). ٧١

١٣ - ( باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين، ثم يجوز أن يخبر كلّ أحد أنه قد طاف وصلى وزار عنه )  ٧١

١٤ - ( باب جواز إعطاء غير المستطيع، من الزكاة ما يحج به ). ٧٢

١٥ - ( باب أنه يستحب للحي أن يستنيب في الحج المندوب، وإن قدر عليه، وجواز تعدد النائب في عام واحد )  ٧٢

أبواب أقسام الحج. ٧٤

١ - ( باب أن الحج ثلاثة أقسام: تمتع، وقران، وإفراد، لا يصح الحج إلّا على أحدها ). ٧٤

٢ - ( باب كيفية أنواع الحج، وجملة من أحكامها ). ٧٤

٤٦٩

٣ - ( باب وجوب حجّ التمتع عينا على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ). ٨٢

٤ - ( باب استحباب اختيار حجّ التمتع على القران والإفراد، حيث لا يجب قسم بعينه، وإن حجّ ألفا وألفا، وإن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان، أو إن كان مكيا، أو مجاورا سنين، واستحباب اختيار القران على الإفراد إذا لم يجز له التمتع ). ٨٥

٥ - ( باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع لن لم يسق الهدي، ولم يتعين عليه الإفراد، ولم يلبّ بعد الطواف )  ٨٧

٦ - ( باب وجوب القران أو الإفراد على أهل مكّة، ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الاسلام )  ٨٧

٧ - ( باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد؟ ومن أين يحرم بالحج والعمرة؟ وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد )  ٨٩

٨ - ( باب وجوب كون الإحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج، واختصاص وجوب الهدي بالتمتع ). ٨٩

٩ - ( باب أن أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، لا يجوز الإحرام بالحج ولا بعمرة التمتع إلّا فيها )  ٩٠

١٠ - ( باب استحباب الاشعار والتقليد وجملة من أحكامهما ). ٩٢

١١ - ( باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج وسعيه، على الوقوف للمضطر ). ٩٥

١٢ - ( باب من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج، جاز أن يجعلها متعة ). ٩٥

١٣ - ( باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعا بعد الإحرام قبل الوقوف، واستحباب تجديد التلبية بعد كلّ طواف )  ٩٥

١٤ - ( باب كيفية حجّ الصبيان والحج بهم، وجملة من أحكامهم ). ٩٦

١٥ - ( باب استحباب كون احرام التمتع بالحج يوم التروية، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك ). ٩٦

١٦ - ( باب وجوب عدول المتمتع إلى الافراد مع الاضطرار خاصة، كضيق الوقت، وحصول الحيض، وسقوط الهدي مع العدول )  ٩٧

١٧ - ( باب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجة في عام واحد، وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإحرام بالحج، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة )  ٩٨

١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أقسام الحج ). ٩٩

أبواب المواقيت.. ١٠٠

١ - ( باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها ). ١٠٠

٢ - ( باب حدود العقيق التي يجوز الاحرام منها ). ١٠٢

٣ - ( باب استحباب الاحرام من أوّل العقيق ). ١٠٣

٤ - ( باب حدّ مسجد الشجرة ). ١٠٣

٥ - ( باب أنّ من كان به علة من أهل المدينة أو ممّن مرّ بها، جاز له تأخير الاحرام إلى الجحفة ). ١٠٣

٤٧٠

٦ - ( باب عدم انعقاد الإحرام قبل الميقات إلّا ما استثني، فلا يجب عليه ما يجب على المحرم وإن لبّى وأشعر وقلّد، ويجوز له الرجوع، وكذا من أحرم بالحج في غير أشهر الحج ). ١٠٥

٧ - ( باب جواز الاحرام قبل الميقات، لمن أراد العمرة في رجب ونحوه وخاف تضيّقه ). ١٠٥

٨ - ( باب أن من ترك الاحرام ولو نسيانا أو جهلا، وجب عليه العود إلى الميقات والاحرام منه، فإن تعذّر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل، فإن أمكن الزيادة فعل، فإن تعذّر فمن مكانه ). ١٠٦

٩ - ( باب أن كلّ من مرّ بميقات وجب عليه الاحرام منه، وإن كان من غير أهله ). ١٠٦

١٠ - ( باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام، فإن خاف على نفسه أخرّه إلى الحرم ). ١٠٧

١١ - ( باب أن من كان منزله دون الميقات إلى مكّة، يحرم من منزله ). ١٠٧

١٢ - ( باب وجوب الاحرام بحج التمتع من مكّة، وأفضله المسجد، أفضله عند المقام ). ١٠٨

١٣ - ( باب أنّ من كان بمكّة وأراد العمرة، يخرج إلى الحلّ فيحرم من الجعرانة، أو الحديبية أو ما أشبهها )  ١٠٩

١٤ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المواقيت ). ١٠٩

أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ١١٢

١ - ( باب عدم جواز السفر في غير الطاعات والمباحات، وعدم واز السياحة والترهّب ). ١١٢

٢ - ( باب استحباب السفر في الطاعات والمهمّ من العبادات، حيث لا يجب ). ١١٣

٣ - ( باب استحباب اختيار السبت للسفر، دون الجمعة والأحد ). ١١٥

٤ - ( باب كراهة اختيار الأربعاء للسفر وطلب الحوائج، وخصوصا في آخر الشهر ). ١١٦

٥ - ( باب ما يستحب اختياره من أيام الأسبوع للحوائج ). ١١٧

٦ - ( باب استحباب اختيار يوم الخميس، أو ليلة الجمعة، أو يومها بعد صلاة الجمعة، للسفر ). ١١٨

٧ - ( باب استحباب ترك التطير، والخروج يوم الأربعاء ونحوه خلافا على أهل الطيرة ). ١١٩

٨ - ( باب استحباب السير في آخر الليل، أو في الغداة والعشي، وكراهة السير في أول الليل ). ١١٩

٩ - ( باب كراهة السفر والقمر في برج العقرب ). ١٢٠

١٠ - ( باب استحباب الوصيّة لمن أراد السفر، والغسل والدعاء ). ١٢٠

١١ - ( باب تحريم العمل بعلم النجوم وتعلّمه، إلّا ما يهتدى به في برّ أو بحر ). ١٢١

١٢ - ( باب استحباب افتتاح السفر بالصدقة، وجواز السفر بعدها في الأوقات المكروهة، واستحباب كونها عند وضع الرجل في الركاب )  ١٢٤

١٣ - ( باب استحباب حمل العصا من لوز مرّ في السفر، وما يستحب قراءته حينئذٍ ). ١٢٦

١٤ - ( باب استحباب حمل العصا في السفر والحضر، والصغر والكبر ). ١٢٦

١٥ - ( باب استحباب صلاة ركعتين أو أربع ركعات، عند إرادة السفر، وجمع العيال، والدعاء بالمأثور ). ١٢٦

١٦ - ( باب استحباب قيام المسافر على باب داره، وقراءة الفاتحة أمامه، وعن يمينه، وعن شماله، وآية الكرسي كذلك، والمعوذتين والاخلاص كذلك، والدعاء بالمأثور ). ١٢٩

٤٧١

١٧ - ( باب استحباب التسمية عند الركوب، والدعاء بالمأثور، وتذكر نعمة الله بالدواب، والامساك بالركاب )  ١٣٤

١٨ - ( باب استحباب ذكر الله وتسبيحه وتهليله في المسير، والتسبيح عند الهبوط، والتكبير عند الصعود، والتهليل والتكبير عند كلّ شرف )  ١٣٨

١٩ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور في المسير ). ١٣٩

٢٠ - ( باب استحباب الاستعاذة والاحتجاب، بالذكر والدعاء وتلاوة آية الكرسي، في المخاوف ). ١٤٠

٢١ - ( باب ما يستحب اختياره للسفر وقضاء الحوائج من أيام الشهر، وما يكره فيه ذلك ). ١٤٥

٢٢ - ( باب استحباب تشييع المسافر وتوديعه ). ٢٠٥

٢٣ - ( باب استحباب الدعاء للمسافر عند وادعه ). ٢٠٦

٢٤ - ( باب كراهة الوحدة في السفر، واستحباب رفيق واحد، أو اثنين مع الحاجة إلى الزيادة ). ٢٠٨

٢٥ - ( باب أنه يستحب للمسافر مرافقة من يتزيّن به، ومن يرفق به، ومن يعرف حقّه ). ٢١٠

٢٦ - ( باب استحباب جمع الرفقاء نفقتهم وإخراجها ). ٢١١

٢٧ - ( باب استحباب كون الرفقاء أربعة، وكراهة زيادتهم على سبعة مع عدم الحاجة، وكراهة سبق الرفيق حتى يغيب عن البصر )  ٢١١

٢٨ - ( باب استحباب الاستعانة على السفر بالحداء والشعر، دون الغناء وما فيه خنا ). ٢١٢

٢٩ - ( باب استحباب صلاة ركعتين والدعاء لردّ الضالّة ). ٢١٣

٣٠ - ( باب استحباب اتخاذ السُفر (*) في السفر والتنوق (**) فيها، وكون حلقها حديدا لا صفرا ). ٢١٥

٣١ - ( باب استحباب حمل المسافر إلى الحج والعمرة وغيرهما - إلّا زيارة الحسين عليه‌السلام - أطيب الزاد كاللوز، والسكر، ونحوه والإكثار من حمل الماء )  ٢١٥

٣٢ - ( باب استحباب حمل المسافر معه جميع ما يحتاج إليه من السلاح والآلات والأدوية، وخصوصا السيف والترس ورماح القنا والقسي العربية، لا الفارسية وجواز دفع اللص ونحوه ولو بالقتال ). ٢١٦

٣٣ - ( باب استحباب استصحاب التربة الحسينية في السفر، وتقبيلها ووضعها على العينين والدعاء بالمأثور )  ٢١٧

٣٤ - ( باب استحباب استصحاب الخواتيم العقيق والفيروزج في السفر ). ٢١٧

٣٥ - ( باب استحباب معونة المسافر، وخدمة الرفيق في السفر ). ٢١٨

٣٦ - ( باب أنه يستحب أن يخلف الحاج والمعتمر بخيرفي الأهل والمال ). ٢١٩

٣٧ - ( باب كراهة التعريس على ظهر الطريق، والنزول في بطون الأودية، فإنّها مدارج السباع ومأوى الحيّات )  ٢١٩

٣٨ - ( باب خصال الفتوة والمروّة في السفر والحضر ). ٢٢٠

٣٩ - ( باب استحباب الاستعاذة والدعاء بالمأثور، عند خوف السبع ). ٢٢٤

٤٠ - ( باب استحباب النسل في المشي ). ٢٢٥

٤٧٢

٤١ - ( باب جملة ممّا يستحب للمسافر استعماله من الآداب ). ٢٢٦

٤٢ - ( باب استحباب التيامن لمن ضلّ عن الطريق، وأن ينادي: يا صالح أرشدونا، وفي البحر: يا حمزة أو غير ذلك )  ٢٢٧

٤٣ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور، عند الإشراف على المنزل وعند النزول ). ٢٢٩

٤٤ - ( باب استحباب المبادرة بالسلام على الحاج والمعتمر إذا قدموا، ومصافحتهم وتعظيمهم ومعانقتهم، وتقبيل ما بين أعينهم وأفواههم وأعينهم ووجوههم، وتهنئتهم، والدعاء لهم ). ٢٣١

٤٥ - ( باب كراهة الحج والعمرة على الإبل الجلّالات ). ٢٣٢

٤٦ - ( باب استحباب سرعة العود إلى الأهل، وكراهة سبق الحاج وجعل المنزلين منزلاً، إلّا مع كون الأرض مجدبة )  ٢٣٢

٤٧ - ( باب كراهة ركوب البحر في هيجانه، وركوبه للتجارة ). ٢٣٣

٤٨ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور لمن ركب البحر ). ٢٣٣

٤٩ - ( باب كراهة سرعة المشي، ومدّ اليدين عنده، والتبختر فيه ). ٢٣٦

٥٠ - ( باب الخروج إلى النزهة، وإلى الصيد ). ٢٣٨

٥١ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب سفر الحج وغيره ). ٢٣٩

أبواب أحكام الدواب في السفر وغيره ٢٤٨

١ - ( باب استحباب اقتناء الخيل وإكرامها ). ٢٤٨

٢ - ( باب استحباب التوسعة في الانفاق على الخيل ). ٢٥٢

٣ - ( باب استحباب استسمان الدابة ). ٢٥٣

٤ - ( باب استحباب اختيار البرذون والبغل على اقتناء الحمار ). ٢٥٤

٥ - ( باب ما يستحب اختياره من ألوان الخيل والبغال والحمير والإبل، وما يكره منها ). ٢٥٤

٦ - ( باب استحباب اختيار المركب الهنئ، وكراهة الإقتصار على المركب السوء ). ٢٥٧

٧ - ( باب حقوق الدابة الواجبة والمندوبة ). ٢٥٧

٨ - ( باب كراهة ضرب الدابة على وجهها وغيره ولعنها ). ٢٦٠

٩ - ( باب جواز وسم المواشي في آذانها وغيرها، وكراهة وسمها في وجوهها ). ٢٦٢

١٠ - ( باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها، وحكم ضربها عند العثار والنفار، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور )  ٢٦٣

١١ - ( باب استحباب التواضع ووضع الرأس على القربوس، عند اختيال الدابة ). ٢٦٤

١٢ - ( باب ما يستحب أن يقول من استصعبت عليه دابته أو نفرت، أو أراد أن يلجمها ). ٢٦٤

١٣ - ( باب استحباب ركوب الحمار تواضعا ). ٢٦٧

١٤ - ( باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب، وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرّد اللهو، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه )  ٢٧١

١٥ - ( باب كراهة المشي مع الراكب لغير حاجة، وخفق النعال خلف الرجل لغير حاجة ). ٢٧٢

٤٧٣

١٦ - ( باب جواز التعاقب على الدابة، وركوب اثنين عليها مترادفين، وكراهة ركوب ثلاثة ). ٢٧٢

١٧ - ( باب كراهة ركوب النساء السروج ). ٢٧٤

١٨ - ( باب استحباب شراء الإبل بقدر الحاجة والتجمل، وكراهة إكثارها ). ٢٧٤

١٩ - ( باب استحباب اختيار الإناث من الإبل على الذكور، والضأن من الغنم على المعز ). ٢٧٦

٢٠ - ( باب استحباب امتهان الإبل وتذليلها، وذكر اسم الله عليها ). ٢٧٦

٢١ - ( باب كراهة تخطّي القطار، والحج والعمرة على الإبل الجلالة، وعدم جواز ركوب الجلال قبل الاستبراء )  ٢٧٧

٢٢ - ( باب كراهة الحذر من العدوي، وكراهة الصفر للدابة وغيرها ). ٢٧٧

٢٣ - ( باب استحباب اقتناء الغنم وإكرامها، واختيارها على الإبل ). ٢٧٨

٢٤ - ( باب استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل، أو شاتين، أو بقرة ). ٢٨١

٢٥ - ( باب استحباب اتخاذ الحمام في المنزل ). ٢٨٢

٢٦ - ( باب تأكد استحباب اتخاذ الحمام الراعبي في المنزل، وفت الخبز للحمام ). ٢٨٣

٢٧ - ( باب استحباب اختيار الحمام الأخضر والأحمر للإمساك في البيت، وأن من قتل الحمام غضباً استحبّ له الكفارة عن كلّ حمامة بدينار )  ٢٨٤

٢٨ - ( باب جواز تزويج الذكر من الطير والبهائم بابنته وأمه، واستحباب الإعراض عنها وقت السفاد ). ٢٨٥

٢٩ - ( باب جواز اخصاء الدواب، وكراهة التحريش بينها، إلّا الكلاب ). ٢٨٥

٣٠ - ( باب استحباب اتخاذ الديك والدجاج في المنزل ). ٢٨٦

٣١ - ( باب استحباب اكرام الخطّاف، وهو الصنونو ). ٢٨٧

٣٢ - ( باب استحباب الديك الأبيض الأفرق، واختياره على الطاووس، واختيار الحمام المنمّر عليهما ). ٢٨٧

٣٣ - ( باب استحباب اتخاذ الورشان، وسائر الدواجن في البيت ). ٢٨٩

٣٤ - ( باب كراهة اتخاذ الفاختة في الدار، واستحباب ذبحها أو اخراجها ). ٢٩١

٣٥ - ( باب كراهة اتخاذ الكلب في الدار، إلّا أن يكون كلب صيد، أو ماشية، أو يضطر إليه، ويغلق دونه الباب )  ٢٩٢

٣٦ - ( باب كراهة اتخاذ الكلب، الأسود والأحمر والأبلق والأبيض ). ٢٩٣

٣٧ - ( باب كراهة الأكل مع حضور الكلب إلّا أن يطعم أو يطرد ). ٢٩٤

٣٨ - ( باب جواز قتل كلب الهراش ). ٢٩٥

٣٩ - ( باب جواز قتل الحيات، والنمل، والذر، وسائر المؤذيات، وكراهة قتل حيّات البيوت مع عدم الخوف )  ٢٩٦

٤٠ - ( باب استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر ثم النخل، واختيار الجميع على الإبل، وكل منها على لا حقه )  ٢٩٨

٤٧٤

٤١ - ( باب كراهة كون الإبل محمولة معقولة ). ٢٩٩

٤٢ - ( باب استحباب دفن الدابة التي تكرّر الحجّ عليها إذا ماتت، وكراهة ضربها ). ٣٠٠

٤٣ - ( باب أنه يكره أن تعرقب الدابة إن حرنت في أرض العدو، بل تذبح، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة )  ٣٠٠

٤٤ - ( باب عدم جواز قتل الهرة والبهيمة، إلّا ما استثني ). ٣٠١

٤٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام الدواب في السفر وغيره ). ٣٠٤

أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر ٣٠٨

١ - ( باب وجوب عشرة الناس حتى العامة، بأداء الأمانة، وإقامة الشهادة، والصدق، واستحباب عيادة المرضى، وشهود الجنائز، وحسن الجوار، والصلاة في المساجد ). ٣٠٨

٢ - ( باب استحباب حسن المعاشرة، والمجاورة، والمرافقة ). ٣١٤

٣ - ( باب كيفية المعاشرة مع أصناف الإخوان ). ٣١٧

٤ - ( باب استحباب توسيع المجلس خصوصا في الصيف، فيكون بين كلّ اثنين مقدار عظم الذراع صيفاً، ومعونة المحتاج والضعيف )  ٣١٨

٥ - ( باب استحباب ذكر الرجل بكنيته حاضراً، وباسمه غائباً، وتعظيم الأصحاب ومناصحتهم ). ٣٢٠

٦ - ( باب كراهة الانقباض من الناس ). ٣٢٠

٧ - ( باب استحباب استفادة الإخوان والأصدقاء، والألفة بهم، وقبول العتاب ). ٣٢١

٨ - ( باب استحباب صحبة العاقل الكريم، اجتناب الأحمق اللئيم ). ٣٢٣

٩ - ( باب استحباب اجتماع الإخوان، ومحادثتهم ). ٣٢٣

١٠ - ( باب استحباب صحبة خيار الناس، والقديم من الأصدقاء، واجتناب صحبة شرارهم والحذر حتى من أوثقهم )  ٣٢٥

١١ - ( باب استحباب قبول النصح، وصحبة الإنسان من يعرّفه عيبه نصحاً، لا من يستره عنه غشاً ). ٣٢٨

١٢ - ( باب استحباب مصادقة من يحفظ صديقه ولا يسلمه ). ٣٢٨

١٣ - ( باب استحباب مواساة الإخوان بعضهم لبعض ). ٣٣٠

١٤ - ( باب كراهة مواخاة الفاجر والأحمق والكذّاب ). ٣٣٢

١٥ - ( باب كراهة مشاركة العبيد، والسفلة والفجار في الأمر ). ٣٣٣

١٦ - ( باب تحريم مصاحبة الكذّاب، والفاسق، والبخيل، والأحمق وقاطع الرحم، ومحادثتهم ومرافقتهم، لغير ضرورة أو تقيّة )  ٣٣٤

١٧ - ( باب كراهة مجالسة الأنذال والأغنياء ومحادثة النساء ). ٣٣٦

١٨ - ( باب كراهة دخول موضع التهمة ). ٣٣٨

١٩ - ( باب استحباب توقّي فراسة المؤمن ). ٣٣٩

٢٠ - ( باب استحباب مشاورة أصحاب الرأي ). ٣٤٠

٤٧٥

٢١ - ( باب استحباب مشاورة التقي العاقل، الورع الناصح الصّديق، واتباعه وطاعته وكراهة مخالفته ). ٣٤٢

٢٢ - ( باب وجوب نصح المستشير ). ٣٤٥

٢٣ - ( باب جواز مشاورة الإنسان من دونه ). ٣٤٦

٢٤ - ( باب كراهة مشاورة النساء إلّا بقصد المخالفة، واستحباب مشاورة الرجال ). ٣٤٦

٢٥ - ( باب كراهة مشاورة الجبان، والحريص، والبخيل، والعبيد، والسفلة، والفاجر ). ٣٤٨

٢٦ - ( باب تحريم مجالسة أهل البدع، وصحبتهم ). ٣٤٨

٢٧ - ( باب جملة ممّن ينبغي اجتناب معاشرتهم وترك السلام عليهم ). ٣٤٩

٢٨ - ( باب استحباب التحبب إلى الناس، والتودّد إليهم ). ٣٥٢

٢٩ - ( باب استحباب مجاملة الناس، ولقائهم بالبشر، واحترامهم، وكفّ اليد عنهم ). ٣٥٣

٣٠ - ( باب أنّه يستحب لمن أحبّ مؤمناً أن يخبره بحبّه له ). ٣٥٤

٣١ - ( باب استحباب الابتداء بالسلام، وتقديمه على الكلام، وكراهة العكس، واستحباب ترك إجابة كلام من عكس، وترك دعاء من لم يسلّم إلى الطعام )  ٣٥٤

٣٢ - ( باب استحباب السلام وكراهة تركه، ووجوب ردّ السلام، واستحباب اختيار الابتداء على الردّ )  ٣٥٧

٣٣ - ( باب استحباب إفشاء السلام، وإطابة الكلام ). ٣٦٠

٣٤ - ( باب استحباب التسليم على الصبيان ). ٣٦٣

٣٥ - ( باب استحباب التحميد على الإسلام، والعافية عند رؤية الكافر والمبتلى، من غير أن يسمع المبتلى )  ٣٦٣

٣٦ - ( باب أنه لا بدّ من الجهر بالسلام وبالردّ، بحيث يسمع المخاطب ). ٣٦٤

٣٧ - ( باب كيفية السلام، وما يستحب اختياره من صيغه ). ٣٦٥

٣٨ - ( باب استحباب إعادة السلام ثلاثاً مع عدم الرد والإذن، ويجزئ المخاطب أن يردّ مرّة واحدة ). ٣٦٦

٣٩ - ( باب كيفية ردّ السلام على الحاضر والغائب ). ٣٦٧

٤٠ - ( باب استحباب تسليم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، وراكب البغل على راكب الحمار، وراكب الفرس على راكب البغل ). ٣٧٠

٤١ - ( باب أنّه إذا سلّم واحد على الجماعة أجزأ عنهم، وإذا ردّ واحد من الجماعة أجزأ عنهم ). ٣٧١

٤٢ - ( باب جواز تسليم الرجل على النساء، وكراهته على الشابة، وجواز ردّهن عليه ). ٣٧٢

٤٣ - ( باب تحريم التسليم على الكفار، وأصحاب الملاهي، ونحوهم إلّا لضرورة، وكيفيّة الردّ عليهم ). ٣٧٣

٤٤ - ( باب عدم جواز دخول البيت من غير إذن ولا إشعار ولا تسليم، واستحباب تسليم الإنسان على نفسه إن لم يكن في البيت أحد )  ٣٧٤

٤٧٦

٤٥ - ( باب استحباب التسليم عند القيام من المجلس ). ٣٧٧

٤٦ - ( باب استحباب الاغضاء عن الإخوان، وترك مطالبتهم بالإنصاف ). ٣٧٨

٤٧ - ( باب استحباب تسميت العاطس المسلم وإن بعد ). ٣٧٩

٤٨ - ( باب كيفيّة التسميت والردّ ). ٣٨٠

٤٩ - ( باب جواز تسميت الصبي المرأة إذا عطست ). ٣٨٢

٥٠ - ( باب استحباب العطاس، وكراهية العطسة القبيحة، وما زاد على الثلاث ). ٣٨٣

٥١ - ( باب استحباب تكرار التسميت ثلاثاً، عند توالي العطاس، من غير زيادة ). ٣٨٤

٥٢ - ( باب استحباب التحميد لمن عطس أو سمعه، ووضع الأصبع على الأنف ). ٣٨٤

٥٣ - ( باب استحباب الصلاة على محمد وآله، لمن عطس أو سمعه ). ٣٨٧

٥٤ - ( باب جواز تسميت الذمي إذا عطس، والدعاء له بالهداية والرحمة ). ٣٨٩

٥٥ - ( باب جواز الاستشهاد على صدق الحديث باقترانه بالعطاس ). ٣٨٩

٥٦ - ( باب استحباب إجلال ذي الشيبة المؤمن، وتوقيره وإكرامه ). ٣٩٠

٥٧ - ( باب استحباب إكرام الكريم والشريف ). ٣٩٣

٥٨ - ( باب كراهة اباء الكرامة، كالوسادة والطيب والمجلس ). ٣٩٦

٥٩ - ( باب انه من جالس أحداً فائتمنه على حديث، لم يجز له أن يحدث به إلّا بإذنه، إلّا ثقة، أو ذكراً له بخير، أو شهادة على فعل حرام بشروطها )  ٣٩٧

٦٠ - ( باب انه إذا اجتمع ثلاثة، كره أن يناجي اثنان دون الثالث ). ٣٩٨

٦١ - ( باب كراهة اعتراض المسلم في حديثه ). ٣٩٩

٦٢ - ( باب ما يستحب من كيفية الجلوس، وما يكره منها ). ٣٩٩

٦٣ - ( باب استحباب جلوس الإنسان دون مجلسه تواضعاً، والجلوس على الأرض، وفي أدنى المجلس إليه إذا جلس )  ٤٠٢

٦٤ - ( باب استحباب استقبال القبلة في كلّ مجلس ). ٤٠٥

٦٥ - ( باب جواز الاحتباء، ولو في ثوب واحد يستر العورة ). ٤٠٥

٦٦ - ( باب استحباب المزاح والضحك، من غير إكثار ولا فحش ). ٤٠٦

٦٧ - ( باب كراهة القهقهة، واستحباب الدعاء بعدها بعدم المقت، واستحباب التبسم ). ٤١٣

٦٨ - ( باب كراهة الضحك من غير عجب ). ٤١٤

٦٩ - ( باب كراهة كثرة المزاح والضحك ). ٤١٥

٧٠ - ( باب استحباب التبسم في وجه المؤمن ). ٤١٧

٧١ - ( باب استحباب الصبر على أذى الجار وغيره ). ٤١٨

٧٢ - ( باب وجوب كفّ الأذى عن الجار ). ٤٢٠

٧٣ - ( باب استحباب حسن الجوار ). ٤٢٤

٧٤ - ( باب استحباب إطعام الجيران، ووجوبه مع الضرورة ). ٤٢٧

٤٧٧

٧٥ - ( باب كراهة مجاورة جار السوء ). ٤٢٨

٧٦ - ( باب ان حدّ الجوار الذي يستحب مراعاته، أربعون داراً من كلّ جانب ). ٤٣٠

٧٧ - ( باب استحباب الرفق بالرفيق في السفر، والإقامة لأجله ثلاثاً إذا مرض، وإسماع الأصمّ من غير تضجّر )  ٤٣١

٧٨ - ( باب استحباب التكاتب في السفر، ووجوب ردّ جواب الكتاب ). ٤٣١

٧٩ - ( باب استحباب الابتداء في الكتاب بالبسملة وكونها من أجود الكتابة، ولا يمدّ الباء حتى يرفع السين )  ٤٣١

٨٠ - ( باب استحباب استثناء مشيّة الله في الكتاب، في كلّ موضع يناسب ). ٤٣٣

٨١ - ( باب استحباب تتريب الكتاب ). ٤٣٤

٨٢ - ( باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار، إذا كان فيها قرآن أو اسم الله، إلّا في الضرورة والخوف، وجواز غسلها وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر، لا بنجس ولا بالقدم، وكراهة محوها بالبزاق ). ٤٣٥

٨٣ - ( باب انه يستحب للإنسان أن يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية، وأن لا يمدّ رجله بينهم، وأن يترك يده عند المصافحة حتى يقبض الآخر يده )  ٤٣٦

٨٤ - ( باب استحباب سؤال الصاحب والجليس، عن اسمه وكنيته ونسبه وحاله، وكراهة تركه ). ٤٣٩

٨٥ - ( باب كراهة ذهاب الحشمة بين الإخوان بالكلية، والاسترسال والمبالغة في الثقة ). ٤٣٩

٨٦ - ( باب استحباب اختبار الإخوان، بالمحافظة على الصلوات والبرّ بإخوانهم، ومفارقتهم مع الخلوّ منها )  ٤٤٠

٨٧ - ( باب استحباب حسن الخلق مع الناس ). ٤٤٠

٨٨ - ( باب استحباب الألفة بالناس ). ٤٤٩

٨٩ - ( باب استحباب كون الإنسان هيّناً ليّناً ). ٤٥٠

٩٠ - ( باب استحباب طلاقة الوجه وحسن البشر ). ٤٥١

٩١ - ( باب وجوب الصدق ). ٤٥٣

٩٢ - ( باب استحباب الصدق في الوعد، ولو انتظر سنة ). ٤٥٧

٩٣ - ( باب استحباب الحياء ). ٤٦٠

٩٤ - ( باب عدم جواز الحياء في أحكام الدين ). ٤٦٦

٤٧٨