مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242020 / تحميل: 4947
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[٩٠٢٦] ٢٦ - وعن عطاء بن رياح، أنّه قيل له: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من حجّ استقبل العمل » قال: ولكني أروي عن أبي ذر أنّه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من حجّ فلا يستقبل العمل ».

[٩٠٢٧] ٢٧ - وعن أنس بن مالك قال: كنت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في المسجد، إذ جاءه رجلان: أنصاري وثقفي فسلّما عليه، وقالا: جئنا لنسألك، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إن شئتما أخبرتكما بالذي جئتما تسألاني عنه » فقالا: نعم، فقال للأنصاري: « جئت تسأل عن مخرجك من بيتك تؤمّ البيت الحرام، وعن حجك ومالك فيه من الأجر » فقال: نعم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إنّك إذا خرجت من بيتك تؤمّ البيت، لا ترفع ناقتك قدما ولا تضعها إلّا كتب الله لك حسنة، ومحا عنك خطيئة، ورفعك درجة، فإذا طفت بالبيت فإنّك لا تضع قدما ولا ترفعها، إلّا كتب الله لك حسنة، ومحا عنك خطيئة، ورفعك درجة، فإذا صلّيت ركعتي الطواف فكعتق رقبة من ولد إسماعيل، فإذا طفت بين الصفا والمروة فكعتق سبعين رقبة، وإذا وقفت عشيّة عرفة، فإنّ الله يهبط برحمته إلى السماء الدنيا حتى تظل على أهل مكّة، فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاؤوني شعثا من كلّ فج عميق، يرجون رحمتي ومغفرتي، فلو كانت ذنوبهم بعدد الرمال أو كعدد القطر أو كزبد البحر، لغفرتها لهم، ثم يقول الله تعالى: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له، فإذا رميت الجمار كان لك بكلّ حصاة رميتها غفران كبيرة من الكبائر الموبقات، فإذا نحرت فذلك عمل مدّخر لك عند ربّك، فإذا حلقت رأسك كان

__________________

٢٦ - درر اللآلي ج ١ ص ١٨.

٢٧ - درر اللآلي ج ١ ص ١٨.

٤١

لك بكلّ شعرة حسنة، ويمحى عنك بها خطيئة، فقال الرجل: يا رسول الله، فإن كانت الذنوب أقلّ من ذلك، فقال: « إذا يدّخر لك في حسناتك، فإذا طفت بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، ويأتيك ملك حتى يضع كفّه بين كتفيك، فيقول: اعمل لما يستقبل فقد غفر لك ما مضى » الخبر.

[٩٠٢٨] ٢٨ - البحار، نقلاً عن خط الشهيد: يروى: أن الحاج من حيث يخرج من منزله حتى يرجع، بمنزلة الطائف في الكعبة.

[٩٠٢٩] ٢٩ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « كلّ نعيم مسؤول عنه صاحبه، إلّا ما كان في غزو أو حجّ ».

[٩٠٣٠] ٣٠ - القطب الراوندي في دعواته: عن كعب: أن الله اختار من الشهور شهر رمضان، فشهر رمضان يكفّر ما بينه وبين شهر رمضان، والحج مثل ذلك، فيموت العبد وهو بين حسنتين حسنة ينتظرها، وحسنة قد قضاها، وما من أيّام أحبّ إلى الله من عشر ذي الحجّة ولا ليالي أفضل منها.

[٩٠٣١] ٣١ - وقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ثلاثة مع ثوابهن في الآخرة: الحج ينفي الفقر، والصدقة تدفع البليّة، والبرّ يزيد في العمر ».

[٩٠٣٢] ٣٢ - الشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج: عن مهدي بن أبي حرب الحسيني، عن أبي علي حسن بن الشيخ أبي

__________________

٢٨ - البحار ج ٩٩ ص ١٥ ح ٤٨.

٢٩ - البحار ج ٩٩ ص ١٥ ح ٤٩.

٣٠ - دعوات الراوندي ص ٨٨ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٥ ح ٥٠.

٣١ - دعوات الراوندي ص ٣١٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٥ ح ٥١.

٣٢ - الاحتجاج ص ٦٤.

٤٢

جعفر الطوسي، عن أبيه، عن جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، عن أبي علي محمد بن همام، عن علي السوري، عن أبي محمد العلوي، عن محمد بن موسى الهمداني، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة [ جميعا ](١) ، عن قيس بن سمعان، عن علقمة بن محمد الحضرمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، بغدير خم في حجة، الوداع في خطبة طويلة لهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : معاشر الناس، إنّ الحج(٢) والعمرة من شعائر الله( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ ) (٣) الآية، معاشر الناس، حجّوا البيت، فما ورده أهل بيت إلّا استغنوا ولا تخلّفوا عنه إلّا افتقروا، معاشر الناس، ما وقف بالموقف مؤمن إلّا غفر الله له ما سلف من ذنبه إلى وقته ذلك، فإذا انقضت حجته استؤنف عمله، معاشر الناس الحاج معانون(٤) ونفقاتهم مخلّفة، والله لا يضيع أجر المحسنين ».

[٩٠٣٣] ٣٣ - أبو الحسن البيهقي(١) في شرح نهج البلاغة، وهو أوّل من شرحه: نقلاً من (كتاب مكة): أن مصاص بن عمرو الجرهمي جدّ ثابت بن إسماعيل بن إبراهيمعليه‌السلام من قبل أمه، ذكر: أني رأيت في يوم واحد سبعين نبيّا من الشام قد طافوا بالبيت، وسعوا بين الصفا والمروة، وعادوا.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: والصفا والمروة.

(٣) البقرة ٢: ١٥٨.

(٤) في المصدر: معاونون

٣٣ - شرح نهج البلاغة للبيهقي.

(١) وهو من قدماء علمائنا من مشايخ ابن شهرآشوب - منه (قده).

٤٣

وروي أن موسىعليه‌السلام ، كان يطوف بالبيت وعليه شمله، وداودعليه‌السلام أيضا في عهده.

٢٥ -( باب الإخلاص في نيّة الحجّ، وبطلانه مع قصد الرياء)

[٩٠٣٤] ١ - الشيخ أحمد الطبرسي في الاحتجاج: بالسند المذكور، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال في خطبته في يوم غدير خم: « معاشر الناس، حجّوا البيت بكمال الدين والتفقه، ولا تنصرفوا عن المشاهد إلّا بتوبة وإقلاع » الخبر.

٢٦ -( باب استحباب اختيار الحج المندوب، على غيره من العبادات المندوبة إلّا ما استثني)

[٩٠٣٥] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : حجة متقبّلة خير من عشرين صلاة نافلة ».

٢٧ -( باب استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها، وعدم إجزاء الصدقة عن الحج الواجب)

[٩٠٣٦] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن محمد بن حكيم، قال: لا اعلمه(١) إلّا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال: « نفقة درهم

__________________

الباب ٢٥

١ - الاحتجاج ص ٦٥.

الباب ٢٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩١ ح ١٠٩.

الباب ٢٧

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.

(١) في المصدر: أعلم.

٤٤

في الحج، أفضل من الف ألف درهم في غيره في البرّ  ».

[٩٠٣٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر ابن محمدعليهما‌السلام : أن رجلا سأله فقال: يا ابن رسول الله، أنا رجل موسر وقد حججت حجّة الاسلام، وقد سمعت ما في التطوع بالحج من الرغائب، فهل لي إن تصدّقت بمثل نفقة الحج أو أكثر منها ثواب الحج؟ فنظر أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى أبي قبيس(١) وقال له: « لو تصدقت بوزن(٢) هذا ذهبا وفضّة، ما أدركت ثواب الحج ».

[٩٠٣٨] ٣ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن محمد بن أحمد بن زكريا، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال في حديث: « وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات، والحجة عنده خير من بيت مملوء ذهباً، لا بل خير من ملء الدنيا ذهباً وفضّة ينفقه في سبيل الله عزّوجلّ » الخبر.

٢٨ -( باب استحباب اختيار الحج على الجهاد مع غير الإمام)

[٩٠٣٩] ١ - الصدوق في معاني الأخبار: عن ماجيلويه، عن عمّه، عن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٣.

(١) أبو قبيس: جبل مشرف على مسجد مكة شرقي مكة (معجم البلدان ج١ ص ٨٠).

(٢) في المصدر: بمثل.

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٠٥.

الباب ٢٨

١ - معاني الأخبار: النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث، وأخرجه =

٤٥

أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن الثمالي قال: قال رجل لعليّ بن الحسينعليهما‌السلام : تركت الجهاد وخشونته، ولزمت الحجّ ولينه! قال: وكان متكئا فجلس وقال: « ويحك، ما بلغك ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في حجّة الوداع! إنّه لمّا وقف بعرفة، وهمّت الشمس أن تغيب، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : يا بلال، قل للناس فلينصتوا، فلمّا أنصتوا قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّ ربكم تطوّل عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم، وشفّع محسنكم في مسيئكم، فأفيضوا مغفورا لكم، وضمن لأهل التبعات من عنده الرضى ».

٢٩ -( باب استحباب تكرار الحج والعمرة بقدر القدرة)

[٩٠٤٠] ١ - الجعفريات: [ أخبرنا عبد الله ](١) أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي ابن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، سمعته يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الخطايا، ويجلبان العبد إلى الرزق ».

[٩٠٤١] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال في حديث: « أيّها الناس عليكم بالحج

__________________

= في البحار ج ٩٩ ص ٢٥ ح ١٠٩ عن ثواب الأعمال ص ٧١ ح ٧.

الباب ٢٩

١ - الجعفريات ص ٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٥.

٤٦

والعمرة فتابعوا بينهما، فإنهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن، وينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد ».

[٩٠٤٢] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عمّن حجّ أربع حجج ما له من الثواب؟ فقال: « يا منصور، من حجّ أربع حجج لم يصبه ضغطة القبر، إنّه إذا مات صوّر الله حجّة الذي حجّ في صورة حسنة أحسن ما يكون من الصور بين عينيه، يصلي في قبره(١) حتى يبعثه الله من قبره، ويكون ثواب تلك الصلوات(٢) له، واعلم أنّ الصلاة من تلك تعدل الف ركعة من صلاة الآدميين ».

[٩٠٤٣] ٤ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصيّة: في خبر وفاة السجّادعليه‌السلام ووصاياه، قال: وكان فيما قاله من أمر ناقته: « أن يحسن إليها، ويقام لها العلف، ولا يحمل(١) بعده على الكدّ والسفر، وتكون في الحظيرة(٢) » وقد حجّ عليها عشرين حجّة، ما قرعها بخشبة.

[٩٠٤٤] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي عمير عبد الله بن عبيد،

__________________

٣ - كتاب الغايات ص ٩٧.

(١) في المصدر: في جوف قبره.

(٢) في المصدر: الصلاة.

٤ - اثبات الوصية ص ١٤٨.

(١) في المصدر: تحمل.

(٢) كان في المخطوط والطبعة الحجرية: على الحفيرة وهو سهو، والحضيرة: للإبل وغيرها من الدواب، تعمل من شجر تقيها الحرّ والبرد (مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٧٣).

٥ - المناقب ج ٤ ص ٦٩.

٤٧

أنه قال: لقد حجّ الحسين بن عليعليهما‌السلام ، خمساً وعشرين [ حجة ](١) ، وإن النجائب (لتقاد بين يديه)(٢) .

٣٠( باب استحباب الحج والعمرة عينا في كلّ عام وادمانهما ولو بالاستنابة)

[٩٠٤٥] ١ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، وجعفر بن عيسى، عن الحسين بن أبي، غندر عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « عليكم بحج هذا البيت فأدمنوه، فإن في إدمانكم الحج دفع مكاره الدنيا عنكم، وأهوال يوم القيامة ».

[٩٠٤٦] ٢ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن محمد، عن [ أبي ](١) أحمد بن راشد، عن بعض أهل المدائن، قال: كنت حاجّا مع رفيق لي فوافينا إلى الموقف، فإذا شاب قاعد عليه إزار ورداء، وفي رجليه نعل صفراء، قوّمت الإزار والرداء بمائة وخمسين دينارا، وليس عليه آثار السفر، فدنا منا سائل فرددنا، فدنا من الشاب فسأله، فحمل شيئا من الأرض فناوله، فدعا له السائل واجتهد في الدعاء وأطال، فقام

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: تقاد معه.

الباب ٣٠

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٨٠.

٢ - الكافي ج ١ ص ٢٦٨ ح ١٥.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ١١٨ و ج ٢١ ص ١٠ ».

٤٨

الشاب وغاب عنّا، فدنونا من السائل فقلنا له: ويحك، ما أعطاك؟ فأرانا حصاة ذهب مضرّسة قدرناها عشرين مثقالا، فقلت لصاحبي مولانا عندنا ونحن لا ندري، ثم ذهبنا في طلبه فدرنا الموقف كلّه فلم نقدر عليه، فسألنا [ كلّ ](٢) من كان حوله من أهل مكّة والمدينة، فقالوا شاب علوي يحج في كلّ سنة ماشيا.

[٩٠٤٧] ٣ - الجعفريات: [ أخبرنا عبد الله ](١) أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « كان إذا لم يحج أحج بعض أهله أو بعض مواليه، ويقول لنا: يا بني إن استطعتم فلا يقف الناس بعرفات إلّا وفيها من يدعو لكم، فإنّ الحاج ليشفع في ولده وأهله وجيرانه ».

[٩٠٤٨] ٤ - محمد بن إبراهيم النعماني في غيبته: عن محمد بن همام، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدثني الحسن بن محمد الصيرفي، قال: حدثني يحيى بن المثنى العطار، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يفقد الناس إمامهم(١) ، يشهد المواسم يراهم ولا يرونه ».

وعن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن إسحاق بن محمد، عن يحيى بن المثنى، وساق مثله(٢) .

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ٦٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - غيبة النعماني ص ١٧٥ ح ١٣.

(١) في المصدر اماما.

(٢) نفس المصدر ج ١٧٥ ص ١٤.

٤٩

[٩٠٤٩] ٥ - وعنه، عن الحسن بن محمد، [ عن جعفر بن محمد ](١) عن القاسم بن إسماعيل، عن يحيى بن المثنى، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « للقائم غيبتان، يشهد في إحداهما المواسم، يرى الناس ولا يرونه فيه ».

٣١ -( باب تأكد استحباب عود الموسر إلى الحج في كلّ خمس سنين بل أربع، سنين وكراهة تركه أكثر من ذلك)

[٩٠٥٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إن الله تعالى يقول: من أنسأت له في أجله، ووسعت عليه في رزقه، وصححت له جسمه، ولم يزرني في كلّ خمسة أعوام فهو محروم ».

٣٢ -( باب استحباب التطوّع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء، وعدم وجوب الحج لمن عليه دين إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج)

[٩٠٥١] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الملك بن عتبة، عن

__________________

٥ - غيبة النعماني ص ١٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر لاستقامة السند « راجع مجعم رجال الحديث ج ١٤ ص ١١ وجامع الرواة ج ١ ص ١٦٠. »

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ٦٥.

الباب ٣٢

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٣.

٥٠

أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت: يستقرض الرجل ويحج؟ قال: « نعم » قال: قلت: ويسأل ويحج؟ قال: « نعم، إذا لم يجد السبيل لغيره ».

٣٣ -( باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالا واجبا وندبا، وجواز الحج بجوائز الظالم، ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها)

[٩٠٥٢] ١ - الشيخ الطوسي في غيبته: عن أحمد بن عبدون، عن أبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني، قال: حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثنا علي بن محمد النوفلي: عن أبيه، قال الأصبهاني: وحدثني أحمد بن سعيد، قال حدثني محمد بن الحسن العلوي، وحدثني غيرهما ببعض قصّته، وذكر حديثا طويلا في وفاة أبي إبراهيمعليه‌السلام - إلى أن قال - قال السندي: وسألتهعليه‌السلام أن يأذن لي أن أكفنه فأبى وقال: « إنا أهل بيت مهور نسائنا وحج صرورتنا، وأكفان موتانا، من طهرة(١) أموالنا، وعندي كفني » الخبر.

[٩٠٥٢] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن حديد بن حكيم الأزدي، قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، يقول: « إتقوا

__________________

الباب ٣٣

١ - غيبة الطوسي ص٢٣.

(١) في نسخة « طاهر »، (منه قده).

٢ - أمالي المفيد ص ٩٩ ح ٢.

٥١

الله وصونوا دينكم بالورع وقوّوه بالتقية، والاستغناء بالله عزّوجلّ عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان الدنيا، واعلموا أنّه من خضع لصاحب سلطان الدنيا، أو من يخالفه في دينه، طلبا لما في يديه من دنياه، أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه، فإن هو غلب على شئ من دنياه، وصار(١) إليه منه شئ، نزع الله البركة منه ولم يأجره على شئ بنفقة منه، في حجّ ولا عتق ولا برّ ».

٣٤ -( باب استحباب كثرة الإنفاق في الحج)

[٩٠٥٤] ١ - عوالي اللآلي: روي أن إكثار النفقة في الحج فيه أجر جزيل، فإن الدرهم في نفقة الحج، تعدل سبعين درهما في غيره من القرب

٣٥ -( باب استحباب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكة)

[٩٠٥٥] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عنه، ومحمد بن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال «: من خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها، فقد اقترب أجله، ودنا عذاب ».

__________________

(١) في المصدر: فصار.

الباب ٣٤

١ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٢٩ ح ٩٥.

الباب ٣٥

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٨.

٥٢

٣٦ -( باب أنه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها، بل الأمن على نفسها، ولا يجوز لوليّها مع ذلك أن يمنعها، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإمكان)

[٩٠٥٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا، محمد حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : على الرجال ان يحجّوا نساءهم، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : يعني إذا كانت النفقة من مالها فطلبت منه الصحبة لأداء الفريضة ».

[٩٠٥٧] ٢ - دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مثله، قال: قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « إذا كانت النفقة من مال المرأة لا على أن يتكلّف(١) الزوج نفقة الحج من أجلها، ولكن يخرج معها لتؤدّي فرضها، والنفقة من مالها ».

[٩٠٥٨] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « والمرأة تحج من غير ولي متى أبى أولياؤها الخروج معها، وليس لهم منعها، ولا لها أن تمتنع لذلك ».

__________________

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ٦٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

(١) في المصدر: يكلف.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ٧٢.

٥٣

٣٧ -( باب أنه لا يشترط إذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحج الواجب، ويشترط إذنه في المندوب، استحباب استئذان الولد أبويه في الحج المندوب)

[٩٠٥٩] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثني الحسن بن علي العسكري، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، يقول: « ليس على النساء أذان ولا إقامة - إلى أن قال(١) - ولا يجوز ان تحج تطوّعاً إلّا بإذن زوجها ».

٣٨ -( باب جواز حجج المطلقة في عدّتها مطلقاً إن كان الحج واجبا وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون إذن الزوج)

[٩٠٦٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « تحج المطلقة إن شاءت في عدتها ».

[٩٠٦١] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وتحج المطلقة في عدتها ».

__________________

الباب ٣٧

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

(١) نفس المصدر ص ٥٨٨.

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢.

٥٤

٣٩ -( باب جواز حجّ المرأة في عدة الوفاة)

[٩٠٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، سألته فقالت: إنّ فلانة مات عنها زوجها أفتخرج في حقّ ينوبها؟ - إلى أن قال - قالت: أفتحج؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : نعم ».

٤٠ -( باب استحباب قراءة الحج كلّ ثلاثة أيام مرة، وعمّ كلّ يوم مرة، وقول (ما شاء الله) ألف مرة متتابعة، وغيرها لمن أراد أن يرزقه الله الحج)

[٩٠٦٣] ١ - الصدوق في معاني الأخبار: عن أحمد بن الحسن القطان [ عن أحمد بن زكريا القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب ](١) عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إِنَّ عليّ دينا كثيرا ولي عيال ولا أقدر على الحج، فعلّمني دعاء ادعو به، فقال: « قل في دبر كلّ صلاة مكتوبة: اللهم صلّ على محمد وآل محمد، واقض عنّي دين الدنيا والآخرة، فقلت له: أمّا دين الدنيا فقد علمته، فما دين الآخرة؟ فقال: دين الآخرة الحج ».

__________________

الباب ٣٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥.

الباب ٤٠

١ - معاني الأخبار ص ١٧٥ ح ١.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر ليستقيم السند « راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٣٤٩ و ٣٧٨ ».

٥٥

[٩٠٦٤] ٢ - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ادع للحج في ليالي شهر رمضان بعد المغرب: اللهم بك ومنك أطلب حاجتي، اللهم من طلب حاجته إلى أحد من المخلوقين فإني لا أطلب حاجتي إلّا منك، أسألك بفضلك ورضوانك، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل لي في(١) عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجّة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك، تقرّ بها عيني وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي، وأن اكفّ عن جميع محارمك، حتى لا يكون شئ آثر عندي من طاعتك وخشيتك، والعمل بما أحببت، والترك لما(٢) كرهت ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر(٣) منك وعافية، وأوزعني شكر ما أنعمت به عليّ، وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك، اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا ».

[٩٠٦٥] ٣ - مجموعة الشهيد (ره): دعاء [ الحج ](١) يدعى به أول ليلة من شهر رمضان، ذكره الشيخ أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي في كتاب روضة العابدين، الذي صنّفه لولده موسى: « اللهم منك أطلب

__________________

٢ - اقبال الأعمال ص ٢٤.

(١) في المصدر: من.

(٢) في المصدر: عمّا.

(٣) في نسخة « يسار »، (منه قده).

٣ - مجموعة الشهيد ص ٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥٦

حاجتي - وساق إلى قوله: مع الرسول سبيلا، ما شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد رسوله خاتم النبيينّ وآله الطاهرين ».

[٩٠٦٦] ٤ - الشيخ الطبرسي في كنوز النجاح: قال: قال السيد السعيد ضياء الدين فضل الله بن علي بن عبيد الله بن محمد الحسيني الراوندي: أخبرني السيد السعيد مرتضى بن الداعي الحسني في الري، قال: أخبرني جعفر بن محمد الدوريستي، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، قال: حدثني عبد الله بن رواحة بن مسعود، قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن الحارث النوفلي، قال: حدثني أبي، وكان خادما وملازما للرضاعليه‌السلام ، وذكر حديث تزويج المأمون بنته من الجوادعليه‌السلام ، وأنّهعليه‌السلام أصدقها عشرة وسائل إلى عشرة مسائل، ممّا أخذه عن أبيه، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، عن جبرئيل، عن الله تبارك وتعالى، وتعرف بأدعية الوسائل إلى المسائل، منها لطلب توفيق الحج إلى بيت الله الحرام:

« اللهم ارزقني الحج الذي افترضته على من استطاع إليه سبيلا، واجعل لي فيه هاديا واليه دليلا، وقرّب لي بعد المسالك، وأعني فيه على تأدية المناسك، وحرم باحرامي على النار جسدي، وزد للسفر في زادي وقوتي وجلدي، وارزقني ربّ الوقوف بين يديك والإفاضة إليك، وأظفرني بالنجح وأحبني بوافر الربح، وأصدرني رب من موقف الحج الأكبر إلى مزدلفة المشعر، واجعلها زلفة إلى رحمتك وطريقا إلى جنّتك، وقفني موقف المشعر الحرام ومقام وفود الإحرام، وأهلني لتأدية

__________________

٤ - كنوز النجاح، ورواه الكفعمي في البلد الأمين ص ٥١٩.

٥٧

المناسك، ونحر الهدي التوامك(١) ، بدم(٢) يثجّ وأوداج تمج(٣) ، وإراقة الدماء المسفوحة من الهدايا المذبوحة، وفري أوداجها على ما أمرت، والتنفّل بها كما رسمت، وأحضرني اللهم صلاة العيد راجيا للوعد، حالقا شعر رأسي ومقصِّراً، مجتهدا في طاعتك مشمّرا، وراميا للجمار بسبع بعد سبع من الأحجار، وأدخلني اللهم عرصة بيتك وعقوتك(٤) ، وأولجني محل أمنك وكعبتك، مساكينك وسؤّالك ووفدك ومحاويجك، وجد عليّ اللهم بوافر الأجر من الانكفاء والنفر، واختم لي مناسك حجي وانقضاء عجي(٥) ، بقبول منك لي، رأفة منك بي، يا غفور يا رحيم ».

[٩٠٦٧] ٥ - السيد هبة الله في المجموع الرائق: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: « ومن اشتاق إلى الحج فليلبس ثوبا جديدا، ويأخذ قدح ماء يقرأ عليه خمسا وثلاثين مرّة( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ويرشه على بدنه، ويصلّي أربع ركعات، فإن الله تعالى يرزقه الحج والعمرة ».

ونقله الشهيد في مجموعته(١) : عن الصادقعليه‌السلام ، إلّا

__________________

(١) ناقة تامك: عظيمة السنام. (لسان العرب ج ١٠ ص ٤٠٧).

(٢) الثج: إسالة الدماء من الذبح والنحر في الأضاحي. (مجمع البحرين ج٢ ص ٢٨٣).

(٣) مجَّ الماء من فمه مجاً من باب قتل: لفظه ورمى به (مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٢٩).

(٤) العقوة والعقاة: الساحة وما حول الدار والمحلة وعقوة الدار ساحتها (لسان العرب ج ٥ ص ٧٩).

(٥) العج: دفع الصوت في التلبية (مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٨٣).

٥ - المجموع الرائق ص ٦، ورواه الكفعمي في المصباح ص ٤٦٠.

(١) مجموعة الشهيد ص

٥٨

أن فيه (وشربه) وأسقط قوله: (ويرشه على بدنه).

[٩٠٦٨] ٦ - جامع الأخبار: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من قال الف مرّة: لا حول ولا قوة إلّا بالله، رزقه الله تعالى الحج، فإن كان قد قرب(١) أجله أخر الله في أجله حتى يرزقه الحج ».

٤١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب وجوب الحج وشرائطه)

[٩٠٦٩] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحنّاط: عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن ثمن ولد الزنا فقال: « تزوّج منه، ولا تحج(١) ».

[٩٠٧٠] ٢ - كتاب العلاء: عن محمد بن مسلم، قال: قلت له: الرجل الموسر يمكث سنين لا يحج، هل يجوز شهادته؟ قال: « نعم » قلت: وإن مات ولم يحج صلى عليه ويستغفر له؟ قال: « نعم ».

[٩٠٧١] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا كان الرجل معسرا فأحجه رجل ثم أيسر فعليه الحج ».

[٩٠٧٢] ٤ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن مات ولم يحج

__________________

٦ - جامع الأخبار ص ٦٥.

(١) في المصدر: اقترب.

الباب ٤١

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤.

(١) في المصدر: ولا يحج.

٢ - كتاب العلاء بن رزين ص ١١٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

٤ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٧.

٥٩

حجة السلام، ولم يخلّف إلّا قدر نفقة الحج، وله ورثة فهم أحق بما ترك، إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه ».

[٩٠٧٣] ٥ - عوالي اللآلي: في الحديث: أنه يحجّها في كلّ سنة ستمائة الف، فإن اعوز تمموا من الملائكة.

وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من أراد الحج فليتعجل »(١) .

[٩٠٧٤] ٦ - السيد الرضي في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أن رجلا سأله عن معنى هذه الآية، وهي:( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (١) الآية، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « هو أن يكون المأمور بفعل الحج، إن حجّ لا يرجو ثوابه، وإن جلس لا يخاف عقابه ».

[٩٠٧٥] ٧ - جامع الأخبار قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من ضمن وصيّة الميّت في أمر الحج، ثم فرّط في ذلك من غير عذر، لا يقبل الله صلاته وصيامه، ولا يستجاب دعاؤه، وكتب عليه كلّ يوم وليلة مائة خطيئة، أصغرها كمن زنى بأُمّه أو ابنته، وإن قام بها من عامه كتب له بكل درهم ثواب حجّة وعمرة، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيدا، وكتب له ما بينه وبين القابل كلّ يوم وليلة ثواب شهيد، وقضى له حوائج الدنيا والآخرة ».

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٧ ح ١١٧.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٨٠ ح ٢٣٦.

٦ - حقائق التأويل ص ١٩٥ ح ١.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٧ - جامع الأخبار ص ١٨٥.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٢

السلطة التنفيذيّة

المراد بالسلطة التنفيذيّة في مصطلح اليوم هو هيئة الوزراء، وما يتبعها من دوائر ومديريّات منتشرة في أنحاء البلاد، ويكون مهمّتها تنفيذ ما يقرّره مجلس الشورى من تصميمات، وقرارات، ومخطّطات في شتّى حقول الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة، وبالتالي يقع على عاتقها مهمّة إدارة البلاد بصورة مباشرة، وهذه السطة لا تتحدّد ـ في عصرنا ـ بتشكيلات محدّدة كمّاً أو كيفاً بحيث لا تتعدّاها بل تختلف من بلد إلى بلد، ومن زمن إلى زمن فهي تزيد أو تنقص، وتضاف مديريّة أو تحذف، أو يدمج بعض في بعض تبعاً للحاجة.

وهيئة الوزراء التي تتصدّر هذه السلطة إمّا أن :

أ ـ ينتخبها الحاكم الأعلى المنتخب للبلاد رأساً.

ب ـ أو ينتخبها مجلس الشورى.

ج ـ أو تنتخبها الاُمّة مباشرةً، وإن كان هذا نادراً.

وعلى أي تقدير فإنّ الذي لا بدّ منه هو أن تكون السلطة التنفيذيّة ـ وفي مقدمتها الوزراء موضع رضا الاُمّة، وذلك يحصل بإحدى الطرق المذكورة، وإن كان الدارج الآن

٢٨١

هو انتخابها عن طريق الحاكم الأعلى، مع موافقة مجلس الشورى.

وإنّما يجب أن تكون هذه السلطة موضع رضا الاُمّة لأنّها تتسلّم زمام السلطة المباشرة على نفوس الناس وأموالهم وأرواحهم، وهذا التسلّط والتصرّف يؤول إلى الاستبداد إذا لم يكن منوطاً برضا الناس، وموافقتهم وإرادتهم.

وهذا هو ما أكّد عليه الدين الإسلاميّ في نظامه السياسيّ، فقد أشار الإمام عليّ ابن أبي طالبعليه‌السلام إلى ذلك ـ في عهده المعروف للأشتر النخعيّ لـمّا ولاّه على مصر حيث وصّاه بأن يتحرّى رضا الرعيّة إذ قال: « وليكن أحبّ الاُمور أليك أوسطها في الحقِّ، وأعمَّها في العدل، وأجمعها لرضا الرَّعيَّة، فإنَّ سخط الخاصَّة ـ يُجحفُ برضا العامّة، وإنَّ سخط الخاصَّة يُغتفرُ مع رضا العامّة »(١) .

هذا والحديث عن السلطة التنفيذيّة يستدعي البحث في ثلاثة اُمور :

أوّلاً: إثبات ضرورة وجود هذه السلطة في الحياة الاجتماعيّة جنباً إلى جنب مع السلطة التشريعيّة، والحاكم الأعلى للبلاد.

ثانياً: استعراض ما كانت عليه هذه السلطة في ( العهد النبوي ) خاصّةً وما آلت إليه فيما بعد.

ثالثاً: بيان الكيفيّة التي يجب أن تكون عليه الآن.

وإليك بيان هذه الاُمور تدريجياً.

ضرورة السلطة التنفيذيّة :

لا ريب أنّ القوانين الإسلاميّة التي شرّعها الله سبحانه للبشريّة وأنزلها عليهم، وكذا ما يستنبطه الفقهاء والمجتهدون أو تقرّره السلطة التشريعيّة من برامج على ضوء التعاليم الإسلاميّة لم تكن إلّا لإدارة المجتمع. فلم يكن تشريع كلّ تلك الشرائع، ولا

__________________

(١) نهج البلاغة: الرسالة (٥٣).

٢٨٢

وضع جميع تلك البرامج عملاً اعتباطيّاً، بل كانت لأجل التنفيذ والتطبيق، وتنظيم الحياة الاجتماعيّة وفقها، فالقانون مهما كان راقياً وصالحاً ليس بكاف وحده في إصلاح المجتمع وإصلاح شؤونه، بل لا بدّ من إجرائه، وتنفيذه في الصعيد العمليّ.

إنّ الكتاب والسنّة زاخران بأحكام حقوقيّة ومدنيّة وجزائيّة وسياسيّة كثيرة وواسعة الأطراف والأبعاد وهي غير خافية على كلّ من له أدنى إلمام بهذين المصدرين الإسلاميّين العظيمين.

ففيهما الأمر الصريح والأكيد بقطع يد السارق:( فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) ( المائدة: ٣٨ ) وجلد الزاني والزانية:( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) ( النور: ٢ ).

إلى غير ذلك من القوانين والحدود. ولقد حثّ الشارع الكريم على إجراء هذه الحدود وتنفيذ هذه القوانين، والتعاليم حثّاً أكيداً لا يترك لمتعلّل عذراً فقد ورد عن الإمام عليّعليه‌السلام أنّه قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: لن تقدس أمّة لا يؤخذ للضعيف فيها حقَّه من القوي غير متعتع »(١) .

وروى ابن أبي الحديد المعتزليّ أنَّه خرج رجل من أهل الشام في وقعة صفين فنادى بين الصفّين: يا عليّ ابرز أليّ، فخرج إليه عليّعليه‌السلام فقال: إنّ لك يا عليّ لقدماً في الإسلام والهجرة، فهل لك في أمر أعرضه عليك يكون فيه حقن دماء المسلمين وتأخّر هذه الحروب حتّى ترى رأيك ؟ فقالعليه‌السلام : « وما هو ؟ » قال: ترجع إلى عراقك فنخلّي بينك وبين العراق، ونرجع نحن إلى شامنا فتخلّي بيننا وبين الشام ؟ فقال عليّعليه‌السلام : « قد عرفت ما عرضت إنّ هذه لنصيحة وشفقة، ولقد أهمَّني هذا الأمر وأسهرني وضربت أنفه وعينه، فلم أجد إلّا القتال أو الكفر بما أنزل الله على محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

إنّ الله تعالى ذكره لم يرض من أوليائه أن يعصى في الأرض وهم سكوت مذعنون، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر فوجدت القتال أهون عليَّ من معالجة في الأغلال في جهنَّم »(٢) .

__________________

(١) نهج البلاغة: الرسالة (٥٣).

(٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢: ٢٠٧ ـ ٢٠٨.

٢٨٣

ولـمـّا سرقت المرأة المخزوميّة ما سرقت ـ في عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وأراد اُسامة بن زيد الشفاعة في حقّها، فكلّم النبيّ في أمرها، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أتشفع في حدّ من حدود الله » ؟!

ثمّ قام فخطب وقال: « أيّها الناسُ إنَّما هلك الَّذين من قبلكُم أنَّهم كانوا إذا سرق فيهم الشَّريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضَّعيف أقاموا عليه الحدَّ »(١) .

وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة وحدّ يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحاً »(٢) .

وفي حديث مفصّل وقضية مطوّلة قال الإمام عليّعليه‌السلام : « أللّهم إنّك قلت لنبيّك فيما أخبرته من دينك: يا محمّد من عطَّل حدَّاً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادَّتي »(٣) .

وقال الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام أيضاً: « لابدَّ للنَّاس من إمام يقوم بأمرهم وينهاهم ويقيم فيهم الحدود ويجاهد فيهم العدوَّ، ويقسّم الغنائم ويفرض الفرائض أبواب ما فيه صلاحهم ويحذّرهم ما فيه مضارّهم، إذا كان الأمر والنهي أحد أسباب بقاء الخلق وإلاّ سقطت الرغبة والرهبة ولم يرتدع ويفسد التدبير وكان ذلك سبباً لهلاك العباد فتمام أمر البقاء والحياة في الطَّعام والشَّراب والمساكن والنكاح من النّساء والحلال الأمر والنَّهي »(٤) .

وعن الإمام الباقر محمد بن عليّعليه‌السلام : « إنّ الله تعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الاُمّةُ ـ إلى يوم القيامة ـ إلّا أنزله في كتابه، وبيَّنه لرسوله. وجعل لمن تعدَّى الحدَّ حدَّاً »(٥) .

وعنهعليه‌السلام أيضاً أنّه قال: « حدّ يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين

__________________

(١) صحيح مسلم ٥: ١١٤.

(٢) وسائل الشيعة ١٨: ٣٠٨، والخراج: ١٦٤.

(٣) وسائل الشيعة ١٨: ٣٠٨.

(٤) رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى نقلاً عن تفسير النعمانيّ: ٥٠.

(٥) وسائل الشيعة ١٨: ٣١١.

٢٨٤

ليلة وأيّامها »(١) .

وعنهعليه‌السلام أيضاً أنه قال: « لا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم »(٢) .

وقال الإمام الصادق جعفر بن محمّدعليه‌السلام : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إقامة حدّ خير من مطر أربعين صباحاً »(٣) .

وقال الإمام الكاظم موسى بن جعفرعليه‌السلام في تفسير قول الله عز وجل:( يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ) ( الروم: ١٩ ): « ليس يحييها بالقطر، ولكن يبعث الله رجالاً فيحيون العدل فتحيا الأرض لأحياء العدل، لإقامة الحدّ فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً »(٤) .

إلى غير ذلك من الأحاديث الصريحة التي تحث على إجراء الحدود، مضافاً إلى الآيات القرآنيّة الكريمة التي تحثّ بدورها على العمل بأحكام الله سبحانه، دون فرق بين ما تعلّق منها بالفرد أو المجتمع وتندّد بالذين يعلمون الكتاب، ويعرفون ما فيه من التعاليم والأحكام ولا يعملون بها.

بيد أنّ تنفيذ الأحكام والقوانين المتعلّقة بالمجتمع، وإجراء الحدود لا يمكن أن يفوّض إلى عامّة الناس وسوادهم فلا يعني ذلك إلّا شيوع الفوضى، وضياع الحقوق، واضطراب الحدود بين الافراط والتفريط، ولهذا لابدّ من جهاز تنفيذيّ خاصّ يتولّى هذه المهمّة الاجتماعيّة الحساسّة ويقوم بهذا الدور الخطير.

ومن العجيب أنّ موضوع الهيئة التنفيذيّة رغم كونه من أبرز ما أشار إليه الإسلام بل وصرّح به في نظام الحكومة الإسلاميّة ؛ قد تعرّض لتجاهل بعض الباحثين حول الإسلام بل وإنكارهم ؛ فقد أخذ بعض المستشرقين ـ فيما أخذ ـ على الإسلام فقدانه لجهاز تنفيذيّ ونظام حكوميّ يضمن تنفيذ القوانين، ويضفي على الإسلام طابع المنهج

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة ١٨: ٣٠٨، ٣١٥.

(٣ و ٤) نفس المصدر: ٣٠٨.

٢٨٥

الصالح لقيادة البشريّة حتّى في الصعيد السياسيّ فقال ما ملخّصه: « إنّ الإسلام مشتمل على قوانين وسنن رفيعة تتكفّل سعادة المجتمع فرديّاً واجتماعيّاً بيد أنّ ما جاء به الإسلام لا يتجاوز حدود التوصية الاخلاقيّة والإرشاد المعنويّ دون أن يكون لديه ما يضمن تنفيذها من سلطات وأجهزة، فإنّنا لم نلمس في التعاليم الإسلاميّة الموجودة أي إشارة إلى هيئة تنفيذيّة تقوم بإجراء الأحكام، وتنفيذ القوانيين ولذلك تعتبر الشريعة الإسلاميّة غير كافية من هذه الناحية، وعاجزةً عن التطبيق ».

هذا هو خلاصة ماقاله بعض المستشرقين، ولكن لو رجع صاحب هذه المقالة إلى الكتاب والسنّة، ولاحظ ما طفحت به الكتب الفقهيّة الإسلاميّة من سياسات اجتماعيّة، وحقوق مدنيّة، وتدابير جزائيّة عهد إجراؤها إلى الحاكم الإسلامي ؛ للمس وجود الهيئة التنفيذيّة في النظام الإسلاميّ بجوهره وحقيقته وإن لم يكن بتفصيله المتعارف الآن.

فأيّ تصريح بوجود الجهاز التنفيذيّ أكثر صراحةً من إيكال قسم كبير من القضايا الاجتماعيّة، والاُمور الجزائيّة إلى ( الحاكم الشرعي ) حيث نجد الكتب الفقهيّة زاخرةً بعبارات: عزّره الحاكم، أدّبه الحاكم، نفاه الحاكم، طلّق عنه الحاكم، حبسه الحاكم، خيّره الحاكم(١) . وما شابه من الاُمور المخوّلة إلى الحاكم الإسلاميّ، وهو يوحي بوجود جهاز تنفيذيّ في النظام الإسلاميّ، لأنّ أكثر تلك المهام هي من صلاحيات السلطة التنفيذيّة المتعارفة الآن.

هذا مضافاً إلى أنّ موضوع ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) الذي يؤكّد عليهما الدين الإسلاميّ أشدّ تأكيد يعتبر من أوضح الأدلّة على لزوم مثل هذا الجهاز التنفيذيّ حتّى يمكن القول ـ بدون مبالغة ـ أنّ المقصود بالقائمين بهذه الفريضة الكبرى، والوظيفة العظمى هو ( الهيئة التنفيذيّة ).

__________________

(١) راجع هذا الجزء: ٢٣ ـ ٣٠.

٢٨٦

الآمرون بالمعروف هم السلطة التنفيذيّة :

إنّ النظر العميق في فريضة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) وأحكامهما ومسائلهما، وشروطهما يقضي بأنّ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم ( السلطة التنفيذيّة ) التي تقع على عاتقها مهمّة إجراء الأحكام، وتنفيذها وصيانتها في المجتمع الإسلاميّ. ولابدّ ـ قبل إثبات هذا الأمر ـ من تقديم مقدّمة حول هذه الفريضة الإسلاميّة العظمى فنقول: تعتبر وظيفة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) أصلاً مبتكراً، وفريضةً بديعةً جاء بها الإسلام وهي ممّا لم يعهد لها نظير في الأنظمة الوضعيّة البشريّة فقد فرض الدين الإسلاميّ ـ بموجب هذه الفريضة ـ على أتباعه أن ينشروا الخير والمعروف بين الناس، ويزجروا عن الشرّ والمنكر، ولا يكونوا متفرّجين أو ساكتين اتّجاه ما يجري في المجتمع ويقع من إظهار المنكر أو تضييع للمعروف.

ولقد انطلق الإسلام ـ في إيجابه لهذه الفريضة العظيمة ـ من حقيقة اجتماعيّة مسلّمة وهي: أنّ أعضاء المجتمع الواحد الذين يعيشون في بيئة واحدة، مشتركون في المصير فلو كان هناك خير لعمّ الجميع ولم يقتصر على فاعله، ولو كان هناك شرّ لشمل الجميع أيضاً ولم يختصّ بمرتكبه. ومن هناك يجب أن تتحدّد تصرّفات الأفراد في هذا المجتمع، وتتحدّد حريّاتهم بمصالح الاُمّة، ولا تتخطّاها.

ولقد شبّه الرسول الأكرم وحدة المصير للمجتمع الواحد بأحسن تشبيه حيث مثّل أفراد المجتمع بركاب سفينة في عرض البحر، إذا تهددها خطر تهدّد الجميع ولم يختصّ بأحد دون أحد ولذلك لا يجوز لأحد ركّابها أن يثقب موضع قدمه بحجّة أنّه مكان يختصّ به. ولا يرتبط بالآخرين، لأنّ ضرر هذا العمل يعود إلى الجميع ولا يعود إليه خاصّةً. وهذا هو أفضل تشبيه لاشتراك المجتمع الواحد في المصير، والمسير(١) .

كما أنّه لو أصيب أحد أفراد المجتمع بالوباء لم يجز له أن يتجوّل في البلاد بحجّة

__________________

(١) راجع روض الجنان للشيخ أبي الفتوح الرازيّ.

٢٨٧

أنّه حرّ ؛ لأنّ ذلك يعرّض سلامة الآخرين للخطر، فلا بدّ أن يتحدّد تجوّله، تجنيباً للمجتمع من كوارث ذلك المرض.

إنّ هذه الأمثلة وأشباهها توضّح أهميّة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ومكانتهما ومدى أثرهما في سلامة المجتمع واستقامته وصلاحه، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نظارة عموميّة، ورقابة صارمة تمنع من تفشّي المنكر وتساعد على نمو الخير، وازدهاره. وهما إلى جانب ذلك سبب قويّ في بقاء الدين، واستمرار الرسالة الإلهيّة.

ولقد وردت في التأكيد على هذه المهمّة الخطيرة آيات قرآنيّة كثيرة، وأحاديث، تأمر الجميع بالقيام بالدعوة إلى الخير، وإنكار المنكر، وهي معلومة وواضحة لكلّ من له أدنى إلمام بالشريعة الإسلاميّة.

نعم، ربّما يُتوهّم من بعض الآيات خلاف ذلك، وهي تلك الآيات التي يتمسّك بها بعض طلاب الراحة والعافية واتّباع الهوس لسدّ باب التبليغ والدعوة، أو للتخلّص من تحمّل مشكلاتها، وصعوبتها، ومن تلك الآيات قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) ( المائدة: ١٠٥ ).

وقد رفع المفسّرون النقاب عن وجه هذه الآية وفسّرها الأمين الطبرسيّ في تفسيره مجمع البيان بقوله: « إنّ الآية لا تدل على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل توجب أنّ المطيع لربّه لا يؤخذ بذنوب العاصي »(١) .

بيد أنّ لنا توضيحاً آخر لمفاد هذه الآية وهو: أنّ الآية تشير إلى سيرة عقلائيّة وقضيّة عقليّة وهي أنّ على من يريد إصلاح المجتمع أن يبدأ بنفسه ثمّ يتعرّض لإصلاح الآخرين فما لم يصلح المرء نفسه ليس له أن يؤدّب غيره، وإلى ذلك يشير الإمام عليّعليه‌السلام قائلاً: « من نصب نفسه للناس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تأديبهُ بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلمُ نفسه ومؤدّبها أحقّ بالإجلال من معلّم الناس

__________________

(١) تفسير مجمع البيان ٣: ٢٥٤.

٢٨٨

ومؤدّبهم »(١) .

وبالجملة أنّ الآية ناظرة إلى الاجتماعات الفاسدة الغارقة في الفساد والانحراف فإنّ الطريق الوحيد لإصلاحها هو الابتداء بإصلاح الذات وعدم توقّع أي إصلاح للغير قبل ذلك ؛ وأن لا يترك إصلاح نفسه بحجّة أنّ المجتمع فاسد وإليه يشير قوله سبحانه:( لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) ويؤيد ذلك قول النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء ».

فقيل: يا رسول، من الغرباء ؟ فقال: « الَّذين يصلحون إذا أفسد الناس من سنَّتي »(٢) .

وهذا الحديث يرفع التوهّم حول الآية خصوصاً إذا قرئ قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يصلحون » بصيغة اللازم، فإلى هذا المعنى تشير الآية المذكورة. وعلى أي تقدير فالآية لا ترتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تمتّ بهما بصلة.

ولقد كفى في أهميّة هذه الوظيفة أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد بلغا من الأهميّة والأثر حتّى صارا أفضل من الجهاد إذ قال الإمام عليّعليه‌السلام : « وما أعمال البرّ كلّها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلّا كنفثة في بحر لجّيّ »(٣) .

ووجه هذه الأفضليّة على الجهاد وسائر أعمال البرّ هو أنّ ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) بكلا قسميه ( الفرديّ والاجتماعيّ ) كما سيوافيك بيانهما مكافحة داخليّة، والجهاد كفاح خارجيّ. والاُولى متقدّمة على الثانية، فلو لم يصلح الداخل لم يصلح الخارج، وما دام الداخل غير مستعدّ للإصلاح لا يمكن للمسلمين أن يخطوا أيّة خطوة لإصلاح الخارج.

كما ويؤكّد ضرورة إنكار المنكر وحرمة تركه قوله تعالى:( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي

__________________

(١) نهج البلاغة: ـ الحكم ـ الرقم (٧٣).

(٢) جامع الاُصول ١٠: ٢١٢، أخرجه الترمذي.

(٣) نهج البلاغة: قصار الحكم الرقم (٣٧٤).

٢٨٩

الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ المُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ) ( النساء: ١٤٠ ).

فهذه الآية تدلّ على أنّ السكوت على المنكر يوجب أن يكون الساكت على الذنب كالمرتكب له، ولأجل ذلك قال الإمام عليّعليه‌السلام : « إنَّما يجمع الناسُ الرِّضى والسَّخطُ وإنَّما عقر ناقة ثمود رجُل واحد فعمَّهُم الله بالعذاب لـمّا عمّوهُ بالرِّضى »(١) .

ثمّ إنّ الغور في هذه الوظيفة الإسلاميّة ومعرفة شروطها وفروعها وآثارها الحيويّة يستدعي إفراد رسالة مفصّلة خاصّة بذلك.

غير أنّنا نقتصر هنا على ذكر ما يرتبط ببحثنا وهو إثبات وجود ( السلطة التنفيذيّة ) في نظام الحكم الإسلاميّ فنقول: إنّ النظر في مهمّة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) يقضي بأنّ الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر يتمثّلون ـ في الحكومة الإسلاميّة ـ في ( الهيئة التنفيذيّة ) فليست هذه السلطة في حقيقة الأمر إلّا القائمين بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على صعيدهما الاجتماعيّ العموميّ. والوقوف على هذا المطلب يحتاج إلى التنبيه على أنّ فريضة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) تنقسم إلى وظيفتين :

١. وظيفة فرديّة.

٢. وظيفة اجتماعيّة عموميّة.

وهما يختلفان ماهيّةً وشروطاً حسبما نعرف ذلك من الكتاب والسنّة كما سيوافيك بيانه.

أمّا الكتاب فنجده يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارةً على المجتمع، أي على كلّ فرد فرد من أعضاء الاُمّة الإسلاميّة، وتارةً على جماعة خاصّة من المجتمع الإسلاميّ وإلى القسم الأوّل ( الفردي ) يشير قوله تعالى:( وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

__________________

(١) نهج البلاغة: الخطبة (٢٠١).

٢٩٠

أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ( التوبة: ٧١ ).

وقوله تعالى:( التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ المُنكَرِ وَالحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ ) ( التوبة: ١١٢ ).

وقوله سبحانه:( كُنتُمْ خَيْرَ أمّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ) ( آل عمران: ١١٠ ).

إلى غير ذلك من الآيات، والخطابات الموجّهة إلى المجتمع بصورة عامّة.

وإلى القسم الثاني تشير الآيات التي تضع هذه الوظيفة على عاتق جماعة خاصّة وتعبّر عنها ب‍ ( أمّة ) وفي ذلك قوله سبحانه:( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أمّة يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ) ( العمران: ١٠٤ ).

ومن المعلوم أنّ الاُمّة عبارة عن جماعة خاصّة تجمعهم رابطة العقيدة ووحدة الفكر، وهي وإن كانت تطلق أحياناً على الفرد الواحد كقوله سبحانه:( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أمّة قَانِتًا للهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ المُشْرِكِينَ ) ( النحل: ١٢٠ ) لكنه إطلاق واستعمال غير شائع فلا تحمل الآية عليه. وقد فسّر الإمام الصادق جعفر بن محمّدعليه‌السلام هذه الآية بقوله: « وسُئل عن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أواجب هو على الاُمّة جميعاً ؟ فقال: لا، فقيل لهُ: ولم ؟ قال: إنَّما هُو على القوي الـمـُطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضَّعيف والدَّليلُ على ذلك كتاب الله عزَّ وجلَّ قوله:( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أمّة يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ ) فهذا خاص غير عام كما قال الله عزَّ وجلَّ:( وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أمّة يَهْدُونَ بِالحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ) ( الأعراف: ١٥٩ ) ولم يقل: على أمّة موسى ولا على كُلِّ قومه، وهم يومئذ اُمم مختلفة والاُمّة واحد فصاعداً كما قال الله عزَّ وجلَّ:( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أمّة قَانِتًا للهِ ) »(١) .

__________________

(١) وسائل الشيعة ١١: ٤٠٠.

٢٩١

وقوله تعالى:( إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ) ( الحج: ٤١ ).

فهذه الآية تشير ـ بوضوح ـ إلى أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المذكورين في الآية هو من النوع الذي يحتاج إلى المكنة والقدرة والسلطة، فالوصف فيه وصف للمؤمنين الذين تمكّنوا من السلطة وبالتالي فهو وصف للجهاز الحاكم والسلطة التنفيذيّة، ولا يمكن إرجاعه إلى عامّة المسلمين لأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتوجّبين على الكافة لا يختصّ بظرف المكنة في الأرض، ولا يتقيد بقيد السلطة، بل تجب مراتبه قلباً ولساناً في جميع الأحوال بل يمكن أن يقال أيضاً إنّ الدعوة والتبليغ حتى باللسان على قسمين :

قسم يمكن أن يقوم به كلّ مسلم عارف بضروريات الإسلام من واجبها وحرامها.

وقسم لا يمكن أن يقوم به إلّا فرقة من كلّ طائفة ممّن صرفوا أوقاتهم وأعمارهم في تعلّم الدين بعمقه وتفاصيله وجزئيّاته، وإلى ذلك يشير قوله تعالى:( وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) ( التوبة: ١٢٢ ).

وقد سئل الإمام الصادقعليه‌السلام عن قول رسول الله: « اختلافُ أُمّتي رحمة » فقال: « صدقوا في هذا النَّقل » فقلت: إن كان أختلافهم رحمةً فاجتماعهم عذاب قال: « ليس حيثُ تذهب وذهبوا، إنَّما أراد قولُ الله تعالى:( فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) فأمرهُم الله أن ينفروا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ويختلفوا إليه فيتعلّموا ثمَّ يرجعوا إلى قومهم فيعلّموهم، إنّما أرادهم من البلدان لا اختلافهم في الدين إنّما الدّينُ واحد »(١) .

__________________

(١) تفسير البرهان ٢: ١٧٢ ومعاني الاخبار: ١٥٧ وعلل الشرائع ١: ٦٠ وقد نقلها صاحب الوسائل في ٨: ١٠١ ـ ١٠٢.

٢٩٢

وأمّا الأحاديث والأخبارُ الواردة في شأن وظيفة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر فهي أيضاً تُقسِّم هذه الفريضة إلى قسمين :

قسم لا يحتاج القيام به الى جهاز خاص وقدرة وتمكّن، لأنّه لا يتجاوز القلب واللسان والوجه. وقسم يتوقّف القيام به على الجهاز والقوَّة والسّلطة.

وإلى القسم الأوّل يشير ما روي عن الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام إذ قال: « من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه فهو ميّت بين الأحياء »(١) .

وعنهعليه‌السلام أيضاً قال: « أمرنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرَّة »(٢) .

وقالعليه‌السلام أيضاً: « أدنى الإنكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة »(٣) .

وعن الإمام الصادق جعفر بن محمّدعليه‌السلام إذ قال: « حسبُ المؤمن غيراً ( أي غيرة ) إذا رأى منكر أن يعلم الله عزَّ وجلَّ من قلبهُ إنكاره »(٤) .

وهذا القسم من الأحاديث الحاثَّة على الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر يشملُ كلّ فرد من أفراد المسلمين ولا يتجاوز القلب والوجه واللسان ويمكن لأيِّ فرد من الأفراد القيام به ؛ إذ لا يحتاج إلى تكلّف مؤنة، ولا توفّر قوَّة وسلطة وهو بالتالي يعمُّ كلّ مسلم آمراً ومأموراً حاكماً ومحكوماً.

وأمّا القسم الثاني ؛ وهي الأحاديث التي تجعل الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر دعامةً لأقامة الفرائض، وسبيلاً إلى أمن الطرق والمسالك، وردِّ المظالم، وردع الظَّالم، ووسيلةً إلى عمارة الأرض والانتصاف من الأعداء وهي اُمور لا تتحقّق إلّا بجهاز قادر متمكِّن فهي كالتالي :

قال الإمام محمّد بن علي الباقرعليه‌السلام : « إنَّ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض والنَّهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء بها

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة ١١: ٤٠٤، ٤١٣.

(٣ و ٤) وسائل الشيعة ١١: ٤١٣، ٤٠٩.

٢٩٣

تأمن المذاهب، وتحلّ المكاسب، وتردّ المظالم وتعمّر الأرض، وينتصف من الأعداء، ويستقيم الأمر »(١) .

ومن المعلوم أنّ الأمر والنّهي المؤدّيين إلى أمان الطّرق والمسالك وعمارة الأرض والانتصاف من الأعداء للمظلومين لا يتيسّر إلّا بجهاز تنفيذيّ قويّ، وسلطة إجرائيّة قادرة تتحمّل عبء الأمر والنّهي على المستوى العموميّ وبواسطة الأجهزة والتشكيلات، هذا مضافاً إلى أنّ ذكر الأنبياء في الحديث لعلّه يوحي بأنّ الأمر والنهي المذكورين هنا هو ما كان مقروناً بالحاكميّة والسلطة على غرار ما كان للأنبياء: حيث كانوا يمارسون مهمّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ غالباً ـ من موقع السلطة والحاكميّة والولاية لا من موقع الفرد ومن موضع التبليغ ومجرد الوعظ والإرشاد الفرديّ.

وعن النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « لا تزال اُمّتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البرِّ فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، وسلّط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء »(٢) .

وقال الإمام عليّعليه‌السلام : « إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع ردِّ المظالم، ومخالفة الظالم وقسمه الفيء وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقّها »(٣) .

ومن البين أنّ مخالفة الظالم وردعه وإيقافه عند حدّه، وتقسيم المال بين المسلمين بصورة عادلة وأخذ الصدقات والموارد الماليّة، الذي يعني التنظيم الاقتصاديّ على المستوى العام للمجتمع، لا يتأتّى عن طريق الأمر والنهي الفرديين والمنحصرين في إطار الموعظة بل يحصل ويتحقّق بوجود جهاز تنفيذيّ حاكم وسلطة إجرائيّة تتولّى إدارة دفّة البلاد وفق تعاليم الإسلام، فإنّ مثل هذا الأمر والنهي يحتاج إلى استعمال القوّة

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة ١١: ٣٩٥، ٣٩٨.

(٣) وسائل الشيعة ١١: ٤٠٣، وقد ورد مثلها عن الإمام الحسين بن عليّ في تحف العقول: ١٧١ ( طبعة بيروت ).

٢٩٤

لإجراء الحدود والعقوبات وتنفيذ الأحكام الجزائيّة، وهي اُمور لا يمكن أن تتحقّق إلّا في ظلّ سلطة وجهاز تنفيذيّ.

من هنا ؛ تكون الوظيفة العموميّة وما يترتّب عليها من الحبس والتأديب والقصاص وما شابه ؛ مقتضية لوجود سلطة تنفيذيّة يعهد إليها الأمر والنهي الاجتماعيين العموميين، الذين فيهما صلاح عامّة الناس، واستقامة اُمورهم عامّة ويمكن إستفادة هذا المطلب من كلام للسيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام إذ قالت: « والأمرُ بالمعروف مصلحة للعامَّة »(١) .

إذ أي أمر بالمعروف يمكن أن يكون مصلحة للعامّة إذا لم يكن القائم به جهاز ذو قدرة وسلطان يقوم بذلك عن طريق التشكيلات والتنفيذ العام.

كما ويمكن استفادة ذلك أيضاً من كلام الإمام عليّعليه‌السلام إذ قال: « أخذ الله على العُلماء أن لا يقارّوا على كظّة ظالم وسغب مظلوم »(٢) .

فكيف يمكن منع الظالم من ظلمه، ومنع المستغلّ من الاستئثار بلقمة الفقير، إلّا بجهاز وسلطة خاصّة، فليس العلماء المذكورون في هذا الحديث إلّا ذلك الجهاز التنفيذيّ القادر على الإجراء.

وكذا يستفاد هذا الأمر من كلام آخر للإمامعليه‌السلام وهو يتحدّث عن الوالي وماله وما عليه: « أللّهم إنّك تعلم أنّه لم يكن الّذي كان منّا منافسةً في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام ولكن لنردَّ المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطَّلة من حدودك »(٣) .

__________________

(١) بلاغات النساء لابن طيفور ـ المتوفّى عام ( ٣٨٠ ه‍ ) ـ ص ١٢، ومعاني الأخبار: ٣٣٦.

(٢) نهج البلاغة: الخطبة (٣).

(٣) نهج البلاغة: الخطبة (١٢٧) شرح عبده، وقد ورد نظيره عن الإمام الحسين بن عليّ إذ قال: « أللّهم إنّك تعلم أنّه لم يكن ما كان منّا تنافساً في سلطان، ولا التماساً من فضول الحطام ولكن لنرى المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك » راجع تحف العقول: ١٧٢ ( طبعة بيروت ).

٢٩٥

فكيف يمكن أمان المظلومين، وإقامة الحدود المعطّلة وإظهار الإصلاح العام في البلاد وتطبيق سنن الله وأحكامه بلا استثناء إلّا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعتمدين على السلطة والناشئين عن جهاز تنفيذيّ ؟

إذ كيف يمكن قيام الفرد أو الأفراد بكلّ ذلك وهو بحاجة إلى قدرة وتمكّن ونفوذ أمر وسلطان ؟

ويمكن تأييد ضرورة وجود هذه السلطة واختصاص هذا النوع من ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) الذي يتجاوز القلب والوجه واللسان ويتعدّاه إلى ( اليد ) وإستعمال القوة والسلطة ؛ بتنديد الله بالربانيّين والأحبار الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم المسؤولون عن ذلك لأنّهم كانوا في مقام الإمرة وفي موقع السلطة فقال الله تعالى:( وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) ( المائدة: ٦٢ ـ ٦٣ ).

وقد أشار الإمام عليّعليه‌السلام إلى تفسير هذه بقوله: « أمّا بعد فإنّه إنّما هلك من كان قبلكم حينما عملوا من المعاصي ولم ينههم الرَّبانيون والأحبار عن ذلك وأنَّهم لـمّا تمادوا في المعاصي ولم ينههم الرَّبانيون والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات »(١) .

وهكذا تفيد نصوص الكتاب والسنّة وجود نوعين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ أحدهما وظيفة جميع الأفراد والآخر وظيفة سلطة قادرة

وبذلك يجمع بين الطائفتين من الآيات والروايات اللتين يضع قسم منها هذه الوظيفة على عاتق الجميع، وقسم منها على عاتق جماعة خاصّة ؛ فالأوّل راجع إلى الوظيفة الفرديّة منهما، فهو الذي يجب على الجميع، والثاني راجع إلى الوظيفة الاجتماعيّة التي تختصّ باُمّة متمكّنة من السلطة.

وممّا يدلّ على هذا إلى جانب تلك النصوص فتاوى الفقهاء ـ في باب الحدود ـ

__________________

(١) وسائل الشيعة ١١: ٣٩٥.

٢٩٦

والتي تضافرت على أنّه لو وجب قتل مسلم قصاصاً لم يجز لأحد أن يقتص منه غير ولي الدم بإذن الحاكم أو الحاكم نفسه، فلو قتله غيره كان عليه القود، ولا يتوهّم أنّ من وجب عليه إجراء الحدّ، يكون مهدور الدم بالنسبة إلى كلّ واحد فإنّه توهّم باطل فإنّ من وجب عليه الحد والقصاص على أقسام :

١. إمّا أن يكون مهدور الدم لكلّ أحد كساب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أو الكافر الحربيّ، فإنّه إذا قتله المسلم أو الذمي لا قود عليهما. ولكنّهما يعزّران لتدخلهما في أمر الحاكم.

٢. أن يكون مهدور الدم بالنسبة إلى المسلمين كالمرتد الفطريّ، فإذا قتله المسلم لا قود عليه، ولو قتله الذميّ فعليه قود، ومع ذلك فيعزّر المسلم لو قتله للتدخّل المذكور.

٣. أن يكون مهدور الدم بالنسبة إلى من له القصاص ( أي وليّ الدم ) ومن إليه القصاص ( أي الحاكم ) كالقاتل المسلم ظلماً فلا يجوز لغير ولي الدم أو الحاكم قتله(١) .

٤. أن يكون مهدور الدم بالنسبة إلى من إليه الحكم، كاللائط والزاني المحصن.

كما أنّ ممّا يدلّ على وجود نوعين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أنّ الفقهاء ذكروا للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر شروطاً أربعة هي :

١. أن يكون عارفاً بالمعروف من المنكر.

٢. أن يحتمل تأثير إنكاره فلو غلب على ظنّه أو علم أنّه لا يؤثّر لم يجب عليه شيء.

٣. أن يكون الفاعل للمنكر مصرّاً على الاستمرار فلو لاحت منه إمارة الامتناع أو قلع عنه، سقط الإنكار.

٤. أن لا يكون في الإنكار مفسدة، فلو ظنّ توجّه الضرر إليه، أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط(٢) .

__________________

(١) راجع جواهر الكلام ونظائر هذه المسألة من ص ١٥٩ ـ ١٩٨ الجزء ٤١.

(٢) شرائع الإسلام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٢٩٧

ومن المعلوم ؛ أنّ الشرط الثاني ( احتمال التأثير ) والثالث ( الإصرار على المنكر ) من شروط القسم الفرديّ من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا الاجتماعيّ منهما إذ لا يعتبر في الاجتماعيّ من هذه الفريضة احتمال التأثير، بل للحاكم أن يجري الحدود والعقوبات المقرّرة فيقتصّ من القاتل أو الجارح، ويقطع يد السارق سواء أكان هناك تأثير أم لا.

كما أنّ للحاكم أن يجري الحدود والعقوبات المقرّرة سواء كرّر المجرم أم لم يكرّر جريمته ومعصيته، ولأجل هذا يجب التمييز والفصل بين الأمر والنهي الفردي، والأمر والنهي الاجتماعيّ العموميّ لاختلافهما في الشروط والغايات. ولا شكّ أنّ هذه المغايرة والتمايز يكشف ـ وبمعونة ما سبق وما يأتي من الأدّلة ـ عن أنّ القسم الثاني من هذه الفريضة هو من شأن سلطة تنفيذيّة وجهاز حكم وليس من شأن الأفراد.

دفع إشكال حول الأمر والنهي :

ربما يتوهّم أحد أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينطويان على مجرّد طلب فعل المعروف وطلب ترك المنكر وهذا ممّا لا يتحقّق في إجراء حدّ القتل أو الرجم على المحكوم بهما، فكيف يمكن أن نعتبرهما من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

ولكن هذا الإشكال مدفوع بأنّ الطلب الإنشائي الذي هو من قبيل المفهوم، وإن لم يكن موجوداً في إجراء حدّ القتل والرجم لكنّه فيه واقعيّة الطلب وحقيقته وأثره، إذ باجراء هذين الحدّين تنعدم المنكرات واقعاً، ولو بالنسبة للآخرين، وهذا نظير قوله سبحانه:( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) ( البقرة: ١٧٩ ) فإن قتل القاتل وإن كان سلباً لحياته لكنّه إحياء للنفوس الاُخرى. وهو هدف القصاص، ولأجل ذلك كانت العرب تقول في مورد القصاص « القتل أنفى للقتل ».

وخلاصة القول أنّ الأثر المطلوب من إجراء الحدود وإن كان منفيّاً بالنسبة إلى الجاني نفسه ولكنّه موجود بالنسبة إلى المجتمع.

٢٩٨

هذا وممّا يؤكد وجود نوعين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنّ علماء الإسلام ذكروا للمحتسب وهو من يقوم بالأمر والنهي الاجتماعيّين شروطاً لا تعتبر في القسم الفرديّ من هذه الفريضة.

فقد قال ابن الاخوة القرشيّ في كتابه معالم القربة في أحكام الحسبة :

الحسبة من قواعد الاُمور الدينيّة، وقد كان أئمّة الصدر الأوّل يباشرونها بأنفسهم لعموم صلاحها وجزيل ثوابها وهي: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله وإصلاح بين الناس، قال الله تعالى:( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ) ( النساء: ١١٤ ).

والمحتسب من نصبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعيّة والكشف عن اُمورهم ومصالحهم ( وفي نسخة اُخرى: وبياعاتهم ومأكولهم ومشروبهم ومساكنهم وطرقاتهم ) وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.

ومن شروط المحتسب أن يكون: ( مسلماً ) ( حرّاً ) ( بالغاً ) ( عاقلاً ) ( عدلاً ) ( قادراً )(١) .

ومن المعلوم أنّ ( الحريّة ) و ( البلوغ ) و ( العدالة ) ليست شروطاً في القسم الفرديّ من وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فهذا التباين في الشرائط والصلاحيّات يكشف ـ بوضوح ـ عن تنوّع وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى نوعين مختلفين: فرديّ، وعموميّ، والأوّل هو وظيفة كلّ فرد من أفراد المسلمين، بينما يختصّ الثاني بجهاز وسلطة ويتطلّب وجودها في الحياة الإسلاميّة.

وظيفة المحتسب والسلطة التنفيذيّة :

وممّا يدلّ على اختصاص القسم الاجتماعيّ من وظيفة ( الأمر بالمعروف والنهي

__________________

(١) معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الاخوة: ٧.

٢٩٩

عن المنكر ) والمسمّى بالحسبة، بالسلطة التنفيذيّة ؛ مطالبة الإمام عليّعليه‌السلام أحد ولاته على بعض الأمصار بأن يقوم بها ـ وهو في موقع الحكم ـ باعتبار أنّ ذلك أحد مسؤوليّاته ووظائفه وهو يتولّى اُمور المسلمين إذ قال: « من الحقّ عليك حفظُ نفسك والاحتسابُ على الرَّعيّة بجهدك فإنّ الّذي يصلُ إليك من ذلك ( أي من جانب الله ) أفضلُ من الّذي يصلُ بك ( أي من جانب الناس ) ».

وقد أشار صاحب كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة فروقاً بين المحتسب والمتطوّع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ قال: ( وأمّا ما بين المحتسب المتولّي من السلطان وبين المنكر المتطوّع من عدّة أوجه :

أحدها: أنّ فرضه متعيّن على المحتسب ـ بحكم الولاية ـ وفرضه على غيره داخل تحت فرض الكفاية.

الثاني: أنّ قيام المحتسب به من حقوق تصرّفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه بغيره، وقيام المتطوّع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره.

الثالث: أنّه منصوب للاستعداء إليه في ما يجب إنكاره، وليس المتطوّع منصوباً للاستعداء.

الرابع: على المحتسب إجابة من استعداه وليس على المتطوّع إجابته.

الخامس: أنّ له أن يتّخذ على الإنكار أعواناً لأنّه عمل هو له منصوب، وإليه مندوب وليكون له أقهر، وعليه أقدر، وليس للمتطوّع أن يتّخذ لذلك أعواناً.

السادس: أنّ له أن يعزّر في المنكرات الظاهرة ولا يتجاوز بها الحدود، وليس للمتطوّع أن يعزّر.

السابع: أن يرتزق على حسبته من بيت المال وليس للمتطوّع أن يرتزق على إنكار منكر إلى غير ذلك.

فهذه وجوه الفرق بين من يحتسب بولاية السلطان ( أي يقوم بالقسم الاجتماعيّ

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478