مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241718 / تحميل: 4934
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[٩٠٢٦] ٢٦ - وعن عطاء بن رياح، أنّه قيل له: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من حجّ استقبل العمل » قال: ولكني أروي عن أبي ذر أنّه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من حجّ فلا يستقبل العمل ».

[٩٠٢٧] ٢٧ - وعن أنس بن مالك قال: كنت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في المسجد، إذ جاءه رجلان: أنصاري وثقفي فسلّما عليه، وقالا: جئنا لنسألك، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إن شئتما أخبرتكما بالذي جئتما تسألاني عنه » فقالا: نعم، فقال للأنصاري: « جئت تسأل عن مخرجك من بيتك تؤمّ البيت الحرام، وعن حجك ومالك فيه من الأجر » فقال: نعم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إنّك إذا خرجت من بيتك تؤمّ البيت، لا ترفع ناقتك قدما ولا تضعها إلّا كتب الله لك حسنة، ومحا عنك خطيئة، ورفعك درجة، فإذا طفت بالبيت فإنّك لا تضع قدما ولا ترفعها، إلّا كتب الله لك حسنة، ومحا عنك خطيئة، ورفعك درجة، فإذا صلّيت ركعتي الطواف فكعتق رقبة من ولد إسماعيل، فإذا طفت بين الصفا والمروة فكعتق سبعين رقبة، وإذا وقفت عشيّة عرفة، فإنّ الله يهبط برحمته إلى السماء الدنيا حتى تظل على أهل مكّة، فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاؤوني شعثا من كلّ فج عميق، يرجون رحمتي ومغفرتي، فلو كانت ذنوبهم بعدد الرمال أو كعدد القطر أو كزبد البحر، لغفرتها لهم، ثم يقول الله تعالى: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له، فإذا رميت الجمار كان لك بكلّ حصاة رميتها غفران كبيرة من الكبائر الموبقات، فإذا نحرت فذلك عمل مدّخر لك عند ربّك، فإذا حلقت رأسك كان

__________________

٢٦ - درر اللآلي ج ١ ص ١٨.

٢٧ - درر اللآلي ج ١ ص ١٨.

٤١

لك بكلّ شعرة حسنة، ويمحى عنك بها خطيئة، فقال الرجل: يا رسول الله، فإن كانت الذنوب أقلّ من ذلك، فقال: « إذا يدّخر لك في حسناتك، فإذا طفت بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، ويأتيك ملك حتى يضع كفّه بين كتفيك، فيقول: اعمل لما يستقبل فقد غفر لك ما مضى » الخبر.

[٩٠٢٨] ٢٨ - البحار، نقلاً عن خط الشهيد: يروى: أن الحاج من حيث يخرج من منزله حتى يرجع، بمنزلة الطائف في الكعبة.

[٩٠٢٩] ٢٩ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « كلّ نعيم مسؤول عنه صاحبه، إلّا ما كان في غزو أو حجّ ».

[٩٠٣٠] ٣٠ - القطب الراوندي في دعواته: عن كعب: أن الله اختار من الشهور شهر رمضان، فشهر رمضان يكفّر ما بينه وبين شهر رمضان، والحج مثل ذلك، فيموت العبد وهو بين حسنتين حسنة ينتظرها، وحسنة قد قضاها، وما من أيّام أحبّ إلى الله من عشر ذي الحجّة ولا ليالي أفضل منها.

[٩٠٣١] ٣١ - وقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ثلاثة مع ثوابهن في الآخرة: الحج ينفي الفقر، والصدقة تدفع البليّة، والبرّ يزيد في العمر ».

[٩٠٣٢] ٣٢ - الشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج: عن مهدي بن أبي حرب الحسيني، عن أبي علي حسن بن الشيخ أبي

__________________

٢٨ - البحار ج ٩٩ ص ١٥ ح ٤٨.

٢٩ - البحار ج ٩٩ ص ١٥ ح ٤٩.

٣٠ - دعوات الراوندي ص ٨٨ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٥ ح ٥٠.

٣١ - دعوات الراوندي ص ٣١٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٥ ح ٥١.

٣٢ - الاحتجاج ص ٦٤.

٤٢

جعفر الطوسي، عن أبيه، عن جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، عن أبي علي محمد بن همام، عن علي السوري، عن أبي محمد العلوي، عن محمد بن موسى الهمداني، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة [ جميعا ](١) ، عن قيس بن سمعان، عن علقمة بن محمد الحضرمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، بغدير خم في حجة، الوداع في خطبة طويلة لهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : معاشر الناس، إنّ الحج(٢) والعمرة من شعائر الله( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ ) (٣) الآية، معاشر الناس، حجّوا البيت، فما ورده أهل بيت إلّا استغنوا ولا تخلّفوا عنه إلّا افتقروا، معاشر الناس، ما وقف بالموقف مؤمن إلّا غفر الله له ما سلف من ذنبه إلى وقته ذلك، فإذا انقضت حجته استؤنف عمله، معاشر الناس الحاج معانون(٤) ونفقاتهم مخلّفة، والله لا يضيع أجر المحسنين ».

[٩٠٣٣] ٣٣ - أبو الحسن البيهقي(١) في شرح نهج البلاغة، وهو أوّل من شرحه: نقلاً من (كتاب مكة): أن مصاص بن عمرو الجرهمي جدّ ثابت بن إسماعيل بن إبراهيمعليه‌السلام من قبل أمه، ذكر: أني رأيت في يوم واحد سبعين نبيّا من الشام قد طافوا بالبيت، وسعوا بين الصفا والمروة، وعادوا.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: والصفا والمروة.

(٣) البقرة ٢: ١٥٨.

(٤) في المصدر: معاونون

٣٣ - شرح نهج البلاغة للبيهقي.

(١) وهو من قدماء علمائنا من مشايخ ابن شهرآشوب - منه (قده).

٤٣

وروي أن موسىعليه‌السلام ، كان يطوف بالبيت وعليه شمله، وداودعليه‌السلام أيضا في عهده.

٢٥ -( باب الإخلاص في نيّة الحجّ، وبطلانه مع قصد الرياء)

[٩٠٣٤] ١ - الشيخ أحمد الطبرسي في الاحتجاج: بالسند المذكور، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال في خطبته في يوم غدير خم: « معاشر الناس، حجّوا البيت بكمال الدين والتفقه، ولا تنصرفوا عن المشاهد إلّا بتوبة وإقلاع » الخبر.

٢٦ -( باب استحباب اختيار الحج المندوب، على غيره من العبادات المندوبة إلّا ما استثني)

[٩٠٣٥] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : حجة متقبّلة خير من عشرين صلاة نافلة ».

٢٧ -( باب استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها، وعدم إجزاء الصدقة عن الحج الواجب)

[٩٠٣٦] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن محمد بن حكيم، قال: لا اعلمه(١) إلّا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال: « نفقة درهم

__________________

الباب ٢٥

١ - الاحتجاج ص ٦٥.

الباب ٢٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩١ ح ١٠٩.

الباب ٢٧

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.

(١) في المصدر: أعلم.

٤٤

في الحج، أفضل من الف ألف درهم في غيره في البرّ  ».

[٩٠٣٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر ابن محمدعليهما‌السلام : أن رجلا سأله فقال: يا ابن رسول الله، أنا رجل موسر وقد حججت حجّة الاسلام، وقد سمعت ما في التطوع بالحج من الرغائب، فهل لي إن تصدّقت بمثل نفقة الحج أو أكثر منها ثواب الحج؟ فنظر أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى أبي قبيس(١) وقال له: « لو تصدقت بوزن(٢) هذا ذهبا وفضّة، ما أدركت ثواب الحج ».

[٩٠٣٨] ٣ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن محمد بن أحمد بن زكريا، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال في حديث: « وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات، والحجة عنده خير من بيت مملوء ذهباً، لا بل خير من ملء الدنيا ذهباً وفضّة ينفقه في سبيل الله عزّوجلّ » الخبر.

٢٨ -( باب استحباب اختيار الحج على الجهاد مع غير الإمام)

[٩٠٣٩] ١ - الصدوق في معاني الأخبار: عن ماجيلويه، عن عمّه، عن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٣.

(١) أبو قبيس: جبل مشرف على مسجد مكة شرقي مكة (معجم البلدان ج١ ص ٨٠).

(٢) في المصدر: بمثل.

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٠٥.

الباب ٢٨

١ - معاني الأخبار: النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث، وأخرجه =

٤٥

أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن الثمالي قال: قال رجل لعليّ بن الحسينعليهما‌السلام : تركت الجهاد وخشونته، ولزمت الحجّ ولينه! قال: وكان متكئا فجلس وقال: « ويحك، ما بلغك ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في حجّة الوداع! إنّه لمّا وقف بعرفة، وهمّت الشمس أن تغيب، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : يا بلال، قل للناس فلينصتوا، فلمّا أنصتوا قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّ ربكم تطوّل عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم، وشفّع محسنكم في مسيئكم، فأفيضوا مغفورا لكم، وضمن لأهل التبعات من عنده الرضى ».

٢٩ -( باب استحباب تكرار الحج والعمرة بقدر القدرة)

[٩٠٤٠] ١ - الجعفريات: [ أخبرنا عبد الله ](١) أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي ابن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، سمعته يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الخطايا، ويجلبان العبد إلى الرزق ».

[٩٠٤١] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال في حديث: « أيّها الناس عليكم بالحج

__________________

= في البحار ج ٩٩ ص ٢٥ ح ١٠٩ عن ثواب الأعمال ص ٧١ ح ٧.

الباب ٢٩

١ - الجعفريات ص ٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٥.

٤٦

والعمرة فتابعوا بينهما، فإنهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن، وينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد ».

[٩٠٤٢] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عمّن حجّ أربع حجج ما له من الثواب؟ فقال: « يا منصور، من حجّ أربع حجج لم يصبه ضغطة القبر، إنّه إذا مات صوّر الله حجّة الذي حجّ في صورة حسنة أحسن ما يكون من الصور بين عينيه، يصلي في قبره(١) حتى يبعثه الله من قبره، ويكون ثواب تلك الصلوات(٢) له، واعلم أنّ الصلاة من تلك تعدل الف ركعة من صلاة الآدميين ».

[٩٠٤٣] ٤ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصيّة: في خبر وفاة السجّادعليه‌السلام ووصاياه، قال: وكان فيما قاله من أمر ناقته: « أن يحسن إليها، ويقام لها العلف، ولا يحمل(١) بعده على الكدّ والسفر، وتكون في الحظيرة(٢) » وقد حجّ عليها عشرين حجّة، ما قرعها بخشبة.

[٩٠٤٤] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي عمير عبد الله بن عبيد،

__________________

٣ - كتاب الغايات ص ٩٧.

(١) في المصدر: في جوف قبره.

(٢) في المصدر: الصلاة.

٤ - اثبات الوصية ص ١٤٨.

(١) في المصدر: تحمل.

(٢) كان في المخطوط والطبعة الحجرية: على الحفيرة وهو سهو، والحضيرة: للإبل وغيرها من الدواب، تعمل من شجر تقيها الحرّ والبرد (مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٧٣).

٥ - المناقب ج ٤ ص ٦٩.

٤٧

أنه قال: لقد حجّ الحسين بن عليعليهما‌السلام ، خمساً وعشرين [ حجة ](١) ، وإن النجائب (لتقاد بين يديه)(٢) .

٣٠( باب استحباب الحج والعمرة عينا في كلّ عام وادمانهما ولو بالاستنابة)

[٩٠٤٥] ١ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، وجعفر بن عيسى، عن الحسين بن أبي، غندر عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « عليكم بحج هذا البيت فأدمنوه، فإن في إدمانكم الحج دفع مكاره الدنيا عنكم، وأهوال يوم القيامة ».

[٩٠٤٦] ٢ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن محمد، عن [ أبي ](١) أحمد بن راشد، عن بعض أهل المدائن، قال: كنت حاجّا مع رفيق لي فوافينا إلى الموقف، فإذا شاب قاعد عليه إزار ورداء، وفي رجليه نعل صفراء، قوّمت الإزار والرداء بمائة وخمسين دينارا، وليس عليه آثار السفر، فدنا منا سائل فرددنا، فدنا من الشاب فسأله، فحمل شيئا من الأرض فناوله، فدعا له السائل واجتهد في الدعاء وأطال، فقام

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: تقاد معه.

الباب ٣٠

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٨٠.

٢ - الكافي ج ١ ص ٢٦٨ ح ١٥.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ١١٨ و ج ٢١ ص ١٠ ».

٤٨

الشاب وغاب عنّا، فدنونا من السائل فقلنا له: ويحك، ما أعطاك؟ فأرانا حصاة ذهب مضرّسة قدرناها عشرين مثقالا، فقلت لصاحبي مولانا عندنا ونحن لا ندري، ثم ذهبنا في طلبه فدرنا الموقف كلّه فلم نقدر عليه، فسألنا [ كلّ ](٢) من كان حوله من أهل مكّة والمدينة، فقالوا شاب علوي يحج في كلّ سنة ماشيا.

[٩٠٤٧] ٣ - الجعفريات: [ أخبرنا عبد الله ](١) أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « كان إذا لم يحج أحج بعض أهله أو بعض مواليه، ويقول لنا: يا بني إن استطعتم فلا يقف الناس بعرفات إلّا وفيها من يدعو لكم، فإنّ الحاج ليشفع في ولده وأهله وجيرانه ».

[٩٠٤٨] ٤ - محمد بن إبراهيم النعماني في غيبته: عن محمد بن همام، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدثني الحسن بن محمد الصيرفي، قال: حدثني يحيى بن المثنى العطار، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يفقد الناس إمامهم(١) ، يشهد المواسم يراهم ولا يرونه ».

وعن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن إسحاق بن محمد، عن يحيى بن المثنى، وساق مثله(٢) .

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ٦٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - غيبة النعماني ص ١٧٥ ح ١٣.

(١) في المصدر اماما.

(٢) نفس المصدر ج ١٧٥ ص ١٤.

٤٩

[٩٠٤٩] ٥ - وعنه، عن الحسن بن محمد، [ عن جعفر بن محمد ](١) عن القاسم بن إسماعيل، عن يحيى بن المثنى، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « للقائم غيبتان، يشهد في إحداهما المواسم، يرى الناس ولا يرونه فيه ».

٣١ -( باب تأكد استحباب عود الموسر إلى الحج في كلّ خمس سنين بل أربع، سنين وكراهة تركه أكثر من ذلك)

[٩٠٥٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إن الله تعالى يقول: من أنسأت له في أجله، ووسعت عليه في رزقه، وصححت له جسمه، ولم يزرني في كلّ خمسة أعوام فهو محروم ».

٣٢ -( باب استحباب التطوّع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء، وعدم وجوب الحج لمن عليه دين إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج)

[٩٠٥١] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الملك بن عتبة، عن

__________________

٥ - غيبة النعماني ص ١٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر لاستقامة السند « راجع مجعم رجال الحديث ج ١٤ ص ١١ وجامع الرواة ج ١ ص ١٦٠. »

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ٦٥.

الباب ٣٢

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٣.

٥٠

أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت: يستقرض الرجل ويحج؟ قال: « نعم » قال: قلت: ويسأل ويحج؟ قال: « نعم، إذا لم يجد السبيل لغيره ».

٣٣ -( باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالا واجبا وندبا، وجواز الحج بجوائز الظالم، ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها)

[٩٠٥٢] ١ - الشيخ الطوسي في غيبته: عن أحمد بن عبدون، عن أبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني، قال: حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثنا علي بن محمد النوفلي: عن أبيه، قال الأصبهاني: وحدثني أحمد بن سعيد، قال حدثني محمد بن الحسن العلوي، وحدثني غيرهما ببعض قصّته، وذكر حديثا طويلا في وفاة أبي إبراهيمعليه‌السلام - إلى أن قال - قال السندي: وسألتهعليه‌السلام أن يأذن لي أن أكفنه فأبى وقال: « إنا أهل بيت مهور نسائنا وحج صرورتنا، وأكفان موتانا، من طهرة(١) أموالنا، وعندي كفني » الخبر.

[٩٠٥٢] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن حديد بن حكيم الأزدي، قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، يقول: « إتقوا

__________________

الباب ٣٣

١ - غيبة الطوسي ص٢٣.

(١) في نسخة « طاهر »، (منه قده).

٢ - أمالي المفيد ص ٩٩ ح ٢.

٥١

الله وصونوا دينكم بالورع وقوّوه بالتقية، والاستغناء بالله عزّوجلّ عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان الدنيا، واعلموا أنّه من خضع لصاحب سلطان الدنيا، أو من يخالفه في دينه، طلبا لما في يديه من دنياه، أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه، فإن هو غلب على شئ من دنياه، وصار(١) إليه منه شئ، نزع الله البركة منه ولم يأجره على شئ بنفقة منه، في حجّ ولا عتق ولا برّ ».

٣٤ -( باب استحباب كثرة الإنفاق في الحج)

[٩٠٥٤] ١ - عوالي اللآلي: روي أن إكثار النفقة في الحج فيه أجر جزيل، فإن الدرهم في نفقة الحج، تعدل سبعين درهما في غيره من القرب

٣٥ -( باب استحباب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكة)

[٩٠٥٥] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عنه، ومحمد بن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال «: من خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها، فقد اقترب أجله، ودنا عذاب ».

__________________

(١) في المصدر: فصار.

الباب ٣٤

١ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٢٩ ح ٩٥.

الباب ٣٥

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٨.

٥٢

٣٦ -( باب أنه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها، بل الأمن على نفسها، ولا يجوز لوليّها مع ذلك أن يمنعها، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإمكان)

[٩٠٥٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا، محمد حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : على الرجال ان يحجّوا نساءهم، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : يعني إذا كانت النفقة من مالها فطلبت منه الصحبة لأداء الفريضة ».

[٩٠٥٧] ٢ - دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مثله، قال: قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « إذا كانت النفقة من مال المرأة لا على أن يتكلّف(١) الزوج نفقة الحج من أجلها، ولكن يخرج معها لتؤدّي فرضها، والنفقة من مالها ».

[٩٠٥٨] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « والمرأة تحج من غير ولي متى أبى أولياؤها الخروج معها، وليس لهم منعها، ولا لها أن تمتنع لذلك ».

__________________

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ٦٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

(١) في المصدر: يكلف.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ٧٢.

٥٣

٣٧ -( باب أنه لا يشترط إذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحج الواجب، ويشترط إذنه في المندوب، استحباب استئذان الولد أبويه في الحج المندوب)

[٩٠٥٩] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثني الحسن بن علي العسكري، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، يقول: « ليس على النساء أذان ولا إقامة - إلى أن قال(١) - ولا يجوز ان تحج تطوّعاً إلّا بإذن زوجها ».

٣٨ -( باب جواز حجج المطلقة في عدّتها مطلقاً إن كان الحج واجبا وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون إذن الزوج)

[٩٠٦٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « تحج المطلقة إن شاءت في عدتها ».

[٩٠٦١] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وتحج المطلقة في عدتها ».

__________________

الباب ٣٧

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

(١) نفس المصدر ص ٥٨٨.

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢.

٥٤

٣٩ -( باب جواز حجّ المرأة في عدة الوفاة)

[٩٠٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، سألته فقالت: إنّ فلانة مات عنها زوجها أفتخرج في حقّ ينوبها؟ - إلى أن قال - قالت: أفتحج؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : نعم ».

٤٠ -( باب استحباب قراءة الحج كلّ ثلاثة أيام مرة، وعمّ كلّ يوم مرة، وقول (ما شاء الله) ألف مرة متتابعة، وغيرها لمن أراد أن يرزقه الله الحج)

[٩٠٦٣] ١ - الصدوق في معاني الأخبار: عن أحمد بن الحسن القطان [ عن أحمد بن زكريا القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب ](١) عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إِنَّ عليّ دينا كثيرا ولي عيال ولا أقدر على الحج، فعلّمني دعاء ادعو به، فقال: « قل في دبر كلّ صلاة مكتوبة: اللهم صلّ على محمد وآل محمد، واقض عنّي دين الدنيا والآخرة، فقلت له: أمّا دين الدنيا فقد علمته، فما دين الآخرة؟ فقال: دين الآخرة الحج ».

__________________

الباب ٣٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥.

الباب ٤٠

١ - معاني الأخبار ص ١٧٥ ح ١.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر ليستقيم السند « راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٣٤٩ و ٣٧٨ ».

٥٥

[٩٠٦٤] ٢ - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ادع للحج في ليالي شهر رمضان بعد المغرب: اللهم بك ومنك أطلب حاجتي، اللهم من طلب حاجته إلى أحد من المخلوقين فإني لا أطلب حاجتي إلّا منك، أسألك بفضلك ورضوانك، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل لي في(١) عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجّة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك، تقرّ بها عيني وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي، وأن اكفّ عن جميع محارمك، حتى لا يكون شئ آثر عندي من طاعتك وخشيتك، والعمل بما أحببت، والترك لما(٢) كرهت ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر(٣) منك وعافية، وأوزعني شكر ما أنعمت به عليّ، وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك، اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا ».

[٩٠٦٥] ٣ - مجموعة الشهيد (ره): دعاء [ الحج ](١) يدعى به أول ليلة من شهر رمضان، ذكره الشيخ أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي في كتاب روضة العابدين، الذي صنّفه لولده موسى: « اللهم منك أطلب

__________________

٢ - اقبال الأعمال ص ٢٤.

(١) في المصدر: من.

(٢) في المصدر: عمّا.

(٣) في نسخة « يسار »، (منه قده).

٣ - مجموعة الشهيد ص ٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥٦

حاجتي - وساق إلى قوله: مع الرسول سبيلا، ما شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد رسوله خاتم النبيينّ وآله الطاهرين ».

[٩٠٦٦] ٤ - الشيخ الطبرسي في كنوز النجاح: قال: قال السيد السعيد ضياء الدين فضل الله بن علي بن عبيد الله بن محمد الحسيني الراوندي: أخبرني السيد السعيد مرتضى بن الداعي الحسني في الري، قال: أخبرني جعفر بن محمد الدوريستي، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، قال: حدثني عبد الله بن رواحة بن مسعود، قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن الحارث النوفلي، قال: حدثني أبي، وكان خادما وملازما للرضاعليه‌السلام ، وذكر حديث تزويج المأمون بنته من الجوادعليه‌السلام ، وأنّهعليه‌السلام أصدقها عشرة وسائل إلى عشرة مسائل، ممّا أخذه عن أبيه، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، عن جبرئيل، عن الله تبارك وتعالى، وتعرف بأدعية الوسائل إلى المسائل، منها لطلب توفيق الحج إلى بيت الله الحرام:

« اللهم ارزقني الحج الذي افترضته على من استطاع إليه سبيلا، واجعل لي فيه هاديا واليه دليلا، وقرّب لي بعد المسالك، وأعني فيه على تأدية المناسك، وحرم باحرامي على النار جسدي، وزد للسفر في زادي وقوتي وجلدي، وارزقني ربّ الوقوف بين يديك والإفاضة إليك، وأظفرني بالنجح وأحبني بوافر الربح، وأصدرني رب من موقف الحج الأكبر إلى مزدلفة المشعر، واجعلها زلفة إلى رحمتك وطريقا إلى جنّتك، وقفني موقف المشعر الحرام ومقام وفود الإحرام، وأهلني لتأدية

__________________

٤ - كنوز النجاح، ورواه الكفعمي في البلد الأمين ص ٥١٩.

٥٧

المناسك، ونحر الهدي التوامك(١) ، بدم(٢) يثجّ وأوداج تمج(٣) ، وإراقة الدماء المسفوحة من الهدايا المذبوحة، وفري أوداجها على ما أمرت، والتنفّل بها كما رسمت، وأحضرني اللهم صلاة العيد راجيا للوعد، حالقا شعر رأسي ومقصِّراً، مجتهدا في طاعتك مشمّرا، وراميا للجمار بسبع بعد سبع من الأحجار، وأدخلني اللهم عرصة بيتك وعقوتك(٤) ، وأولجني محل أمنك وكعبتك، مساكينك وسؤّالك ووفدك ومحاويجك، وجد عليّ اللهم بوافر الأجر من الانكفاء والنفر، واختم لي مناسك حجي وانقضاء عجي(٥) ، بقبول منك لي، رأفة منك بي، يا غفور يا رحيم ».

[٩٠٦٧] ٥ - السيد هبة الله في المجموع الرائق: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: « ومن اشتاق إلى الحج فليلبس ثوبا جديدا، ويأخذ قدح ماء يقرأ عليه خمسا وثلاثين مرّة( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ويرشه على بدنه، ويصلّي أربع ركعات، فإن الله تعالى يرزقه الحج والعمرة ».

ونقله الشهيد في مجموعته(١) : عن الصادقعليه‌السلام ، إلّا

__________________

(١) ناقة تامك: عظيمة السنام. (لسان العرب ج ١٠ ص ٤٠٧).

(٢) الثج: إسالة الدماء من الذبح والنحر في الأضاحي. (مجمع البحرين ج٢ ص ٢٨٣).

(٣) مجَّ الماء من فمه مجاً من باب قتل: لفظه ورمى به (مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٢٩).

(٤) العقوة والعقاة: الساحة وما حول الدار والمحلة وعقوة الدار ساحتها (لسان العرب ج ٥ ص ٧٩).

(٥) العج: دفع الصوت في التلبية (مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٨٣).

٥ - المجموع الرائق ص ٦، ورواه الكفعمي في المصباح ص ٤٦٠.

(١) مجموعة الشهيد ص

٥٨

أن فيه (وشربه) وأسقط قوله: (ويرشه على بدنه).

[٩٠٦٨] ٦ - جامع الأخبار: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من قال الف مرّة: لا حول ولا قوة إلّا بالله، رزقه الله تعالى الحج، فإن كان قد قرب(١) أجله أخر الله في أجله حتى يرزقه الحج ».

٤١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب وجوب الحج وشرائطه)

[٩٠٦٩] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحنّاط: عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن ثمن ولد الزنا فقال: « تزوّج منه، ولا تحج(١) ».

[٩٠٧٠] ٢ - كتاب العلاء: عن محمد بن مسلم، قال: قلت له: الرجل الموسر يمكث سنين لا يحج، هل يجوز شهادته؟ قال: « نعم » قلت: وإن مات ولم يحج صلى عليه ويستغفر له؟ قال: « نعم ».

[٩٠٧١] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا كان الرجل معسرا فأحجه رجل ثم أيسر فعليه الحج ».

[٩٠٧٢] ٤ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن مات ولم يحج

__________________

٦ - جامع الأخبار ص ٦٥.

(١) في المصدر: اقترب.

الباب ٤١

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤.

(١) في المصدر: ولا يحج.

٢ - كتاب العلاء بن رزين ص ١١٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

٤ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٧.

٥٩

حجة السلام، ولم يخلّف إلّا قدر نفقة الحج، وله ورثة فهم أحق بما ترك، إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه ».

[٩٠٧٣] ٥ - عوالي اللآلي: في الحديث: أنه يحجّها في كلّ سنة ستمائة الف، فإن اعوز تمموا من الملائكة.

وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من أراد الحج فليتعجل »(١) .

[٩٠٧٤] ٦ - السيد الرضي في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أن رجلا سأله عن معنى هذه الآية، وهي:( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (١) الآية، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « هو أن يكون المأمور بفعل الحج، إن حجّ لا يرجو ثوابه، وإن جلس لا يخاف عقابه ».

[٩٠٧٥] ٧ - جامع الأخبار قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من ضمن وصيّة الميّت في أمر الحج، ثم فرّط في ذلك من غير عذر، لا يقبل الله صلاته وصيامه، ولا يستجاب دعاؤه، وكتب عليه كلّ يوم وليلة مائة خطيئة، أصغرها كمن زنى بأُمّه أو ابنته، وإن قام بها من عامه كتب له بكل درهم ثواب حجّة وعمرة، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيدا، وكتب له ما بينه وبين القابل كلّ يوم وليلة ثواب شهيد، وقضى له حوائج الدنيا والآخرة ».

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٧ ح ١١٧.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٨٠ ح ٢٣٦.

٦ - حقائق التأويل ص ١٩٥ ح ١.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٧ - جامع الأخبار ص ١٨٥.

٦٠

[٩٠٧٦] ٨ - الشيخ المفيد في أماليه: عن ابن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، قال: قال حماد بن عيسى: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام جعلت فداك، أُدع الله أن يرزقني ولدا، ولا يحرمني الحج ما دمت حيّا، قال: فدعا لي، فرزقني الله ابني هذا، وربّما حضرت أيّام الحج ولا أعرف للنفقة فيه وجها، فيأتي الله بها من حيث لا أحتسب.

[٩٠٧٧] ٩ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « ومن مات في حجة أو عمرة، لم يعرض ولم يحاسب ».

[٩٠٧٨] ١٠ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « الحج المبرور ليس له جزاء [ إلّا الجنّة ](١) » قيل: يا رسول الله، ما برّ الحج؟: « قال طيب الكلام، وإطعام الطعام ».

[٩٠٧٩] ١١ - وعن ابن عمر قال: كانت بالمأزمين(١) من منى دوحة، سرّ تحتها سبعون نبيّا، أي قطعت سرّتهم.

__________________

٨ - أمالي المفيد ص ١٢.

٩ - لبّ اللباب: مخطوط.

١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٧ ح ١١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

١١ - عوالي اللآلي.

(١) المأزم: المضيق في الجبال حين يلتقي بعها ببعض، ومنه سمّي الموضع بين المشعر وعرفة مأزمين (لسان العرب ج ١٢ ص ١٧).

٦١

أبواب النيابة في الحج

١ -( باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة، واستحباب اختياره على الاستنابة فيه)

[٩٠٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه أحج رجلا عن بعض ولده، فشرط عليه جميع ما يصنعه، ثم قال، « إنّك إن قضيت ما شرطناه عليك كان لمن حججت عنه حجّة، ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتعبت بدنك أجرا ».

[٩٠٨١] ٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي: في سياق مناسك الحج، قالعليه‌السلام : « قال أبي: امرأة ماتت ولم تحج، حجّ عنها فإن ذلك لها ولك ».

__________________

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي: ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٢٨.

٦٢

٢ -( باب أن من أوصى بحجة الاسلام بعد استقرارها، وجب أن تقضى عنه من بلده، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات، وكذا من أوصى بمال معين فقصر عن الكفاية وكان الحج ندبا، ومن مات في الطريق حجّ عنه من حيث مات)

[٩٠٨٢] ١ - زيد النرسي في أصله: عن علي بن مزيد صاحب السابري، قال: أوصى إلي رجل بتركته، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج، سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها، فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطوف فقلت له ذلك فقال لي هذا جعفر بن محمدعليهما‌السلام في الحجر فاسأله، قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللهعليه‌السلام تحت الميزاب، مقبل بوجهه على البيت يدعو، ثم التفت فرآني فقال: « ما حاجتك؟ » فقلت: جعل فداك إنّي رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: « دع ذا عنك، حاجتك » قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إليّ، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج، فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به، فقالعليه‌السلام لي: « ما صنعت؟ » فقلت: تصدقت به، قال: « ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكّة، فإن كان يبلغ أن يحجّ به من مكّة فأنت ضامن، وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان ».

__________________

الباب ٢

١ - أصل زيد النرسي ص ٤٨.

٦٣

٣ -( باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حجّ واجب، وحكم حجّ نائبا مع وجوب الحج عليه)

[٩٠٨٣] ١ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، رأى رجلا يقول: لبيّك عن شبرمة، فقال: « ويحك وما شبرمه؟ » فقال: أخ لي أو صديق، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « حجّ عن نفسك، ثم حجّ عن شبرمه ».

٤ -( باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه)

[٩٠٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحجّ عن نفسه، وإن كان قد حجّ فهو أفضل ».

٥ -( باب جواز استنابة الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، واستحباب اختيار الإنسان الحج من ماله على النيابة)

[٩٠٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أن امرأة من خثعم سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ،

__________________

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٥ ح ٧٧.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٦.

٦٤

أتحج عن أبيها لأنه شيخ كبير؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : نعم فافعلي » الخبر.

[٩٠٨٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا تحج المرأة عن الرجل إلّا أن يكون(١) لا يوجد غيرها، أو تكون أفضل من وجد من الرجال وأقومهم بالمناسك ».

٦ -( باب أن من أُعطي مالاً يحج به ففضل منه لم يجب رده، ويجوز له الإنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحجّ)

[٩٠٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث له: « ويخرج عنه رجل يحج عنه ويعطي أُجرته، وما فضل من النفقة فهو للذي أخرج ».

[٩٠٨٨] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كيف: بكم إذا كان الحج فيكم متجرا؟ قيل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يحجون عن الأحياء والأموات، فيستفضلون الفضلة فيأكلونها ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

(١) في المصدر: تكون.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

٢ - الجعفريات ص ٦٦.

٦٥

٧ -( باب أن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ولزم النائب الإعادة من ماله، وحكم ما لو مات قبل الإحرام ودخول الحرم)

[٩٠٨٩] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل حجّ عن رجل، فاجترح في حجّه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفّارة، قال: « هي للأول تامّة، وعلى هذا ما اجترح ».

[٩٠٩٠] ٢ - وعمّن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل أعطى لرجل ما لا يحج به فحدث بالرجل حدث، قال: « إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول، وإلّا فلا تجزئ ».

قلت: أخرج الخبرين الكليني، والشيخ في الكافي(١) والتهذيب(٢) ، بسندهما إلى الحسين، وحمل في الأخير الخبر على كون الموت بعد دخول الحرم، ولا شاهد له.

٨ -( باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن، والدعاء له، وعدم وجوب ذلك)

[٩٠٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد(١)

__________________

الباب ٧

١، ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١١.

(١) الكافي ج ٤ ص ٥٤٤ ح ٢٣ وص ٣٠٦ ح ٥.

(٢) التهذيب ج ٥ ص ٤٦١ ح ١٦٠٦ وص ٤١٨ ح ١٤٥١.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

(١) في المصدر: محمد بن علي.

٦٦

عليهما‌السلام ، أنه قال: « من حجّ عن غيره فليقل عند احرامه: اللهم إني أحج عن فلان فتقبل منه، وأجرني على قضائي عنه ».

[٩٠٩٢] ٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي: قال: « وإن أردت الحج عن غيرك فقل: اللهم إني أُريد الحج عن فلان بن فلان - فسمّه(١) - فيسره لي، وتقبّله من فلان ».

٩ -( باب جواز طواف النائب عن نفسه، وعن غيره، بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه)

[٩٠٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « من حجّ عن غيره بأجر، فله إذا قضى الحج أن يتطوّع لنفسه بما شاء من عمرة أطواف ».

١٠ -( باب حكم من أُعطي مالا ليحجّ عن انسان، فحج عن نفسه)

[٩٠٩٤] ١ - كتاب حسين بن عثمان: عمن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج بها عنه، فحجّ بها عن نفسه، قال: « هي للأول ».

__________________

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨.

(١) في المصدر: تسميه.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

الباب ١٠

١ - كتاب حسين بن عثمان ص ١١١.

٦٧

١١ -( باب استحباب التطوع بالحج العمرة والعتق، عن المؤمنين وخصوصاً الأقارب أحياء، وأمواتاً، وعن المعصومينعليهم‌السلام أحياء وأمواتاً)

[٩٠٩٥] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ، جعلت فداك، أيحج الرجل ويجعله لبعض أهله وهو ببلد آخر، هل يجوز ذلك له؟ قال: فقال: « نعم » قال: قلت: فينقص من أجره؟ قال: فقال: « له أجر ولصاحبه مثله، وله أجر سوى ذلك بما وصل ».

[٩٠٩٦] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ثلاثة شبّه علي أجورهم، فلا أدري أيّهم أعظم أجرا: الأضحية، والمنحة، والرجل يحج عن الرجل لم يحج قبل ذلك ».

[ ٠٩٧ ٩ ] ٣ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن علي بن عبيد الله الحسيني، قال: ركبنا مع سيّدنا أبي الحسنعليه‌السلام إلى دار المتوكل في يوم السلام، فسلم سيدنا أبو الحسنعليه‌السلام وأراد أن ينهض، فقال له المتوكل: إجلس يا أبا الحسن إنّي أُريد أن أسألك، فقالعليه‌السلام : « سل » فقال له: ما في الآخرة غير الجنة والنار يحلّون به الناس؟ فقال أبو الحسنعليه‌السلام له: « ما

__________________

الباب ١١

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٩.

٢ - الجعفريات ص ٦٥.

٣ - الهداية ص ٦٥.

٦٨

يعلمه إلّا الله » فقال له؛ فعن علم الله أسألك، فقالعليه‌السلام له: « فعن(١) علم الله أُخبرك » قال: يا أبا الحسن ما رواه الناس أن أبا طالب يوقف إذا حوسب الخلائق بين الجنة والنار، وفي رجله نعلان من نار يغلي منهما دماغه، لا يدخل الجنة لكفره، ولا يدخل النار لكفالته رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وصدّه قريشا عنه، وأيسر على يديه حتى ظهر أمره، قال له أبو الحسنعليه‌السلام : « ويحك، لو وضع إيمان أبي طالبعليه‌السلام في كفة، وإيمان الخلائق في الكفة الأُخرى، لرجّح إيمان أبي طالبعليه‌السلام على إيمانهم - إلى أن قالعليه‌السلام - فكان والله أميرالمؤمنينعليه‌السلام يحجّ عن أبيه وأُمّه، وعن أب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ حتى مضى، ووصى الحسن والحسينعليهما‌السلام بمثل ذلك وكل إمام منّا يفعل ذلك، إلى أن يظهر الله أمره » الخبر.

[٩٠٩٨] القطب الراوندي في الخرائج: قال: إن أبا محمد الدعلجي(١) كان له ولدان، وكان من خيار أصحابنا، وكان قد سمع الأحاديث، وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة وهو أبو الحسن، وكان يغسل الأموات وولد آخر يسلك مسالك الأحداث في فعل الحرام، وكان قد دفع إلى أبي محمد حجة يحجّ بها عن صاحب الزمانعليه‌السلام ، وكان ذلك عادة الشيعة(٢) ، فدفع إلى ولده المذكور

__________________

(١) في المصدر: ومن.

٤ - الخرائج والجرائح ص ١٢٧.

(١) في المصدر: الدعجلي والصحيح ما في المتن « راجع مجمع الرجال ج ٧ ص ٩١، ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٣٠٨ ».

(٢) وفيه زيادة: وقتئذٍ.

٦٩

بالفساد شيئا منها وخرج إلى الحاج، فلما عاد حكى أنه كان واقفا بالموقف، فرأى إلى جنبه شابا حسن الوجه أسمر اللّون(٣) ، مقبلا على شانه في الابتهال والدعاء والتضرّع وحسن العمل، فلمّا قرب نفر الناس التفت إليّ وقال: « يا شيخ أما تستحي؟ » فقلت: من أي شئ يا سيدي فقال: « يدفع إليك حجة عمّن تعلم، فتدفع إلى فاسق يشرب الخمر، فيوشك أن تذهب عينك » وأومأ إلى عيني، وأنا من ذلك اليوم إلى الآن على وجل ومخافة، وسمع أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ذلك، قال: فما مضى عليه أربعون يوما بعد مورده، حتى خرج في عينه التي أومأ إليها قرحة فذهبت(٤) .

[٩٠٩٩] ٥ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن أبي محمد علي بن محمد العلوي الموسوي، عن عبد الله بن جبلة، عن سلمة بن جناح، عن حازم بن حبيب، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّ أبوي هلكا، وقد أنعم الله عليّ ورزق، أفأتصدق عنهما وأحج؟ فقال: « نعم » الخبر.

[٩١٠٠] ٦ - الشيخ الكشي في رجاله: قال: وجدت بخط أبي عبد الله الشاذاني في كتابه: سمعت فضل بن هاشم الهروي يقول: ذكر لي كثره ما يحج المحمودي، فسألته عن مبلغ حجّاته فلم يخبرني بمبلغها، وقال: رزقت خيرا كثيرا والحمد لله، فقلت له: فتحج عن نفسك أو

__________________

(٣) وفيه زيادة: بذؤابتين.

(٤) جاء في هامش المخطوط ما نصّه: « هذا الخبر نقله في الأصل في بعض الأبواب الآتية - الوسائل ج ٨ ص ١٤٧ ح ١٤٦٤٢ - مختصرا ولبعض الفوائد أعدنا ذكره » منه (قدّه).

٥ - كتاب الغيبة ص ٣٦.

٦ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٩٨ ح ٩٨٧.

٧٠

عن غيرك؟ فقال: عن غيري بعد حجة الاسلام، وأحج عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وأجعل ما أجازني الله عليه لأوليائه(١) ، وأهب ممّا أثاب على ذلك للمؤمنين والمؤمنات، قلت: فما تقول في حجّك؟ فقال: أقول: اللهم إنّي أهللت لرسولك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وجعلت جزائي منك ومنه لأوليائك الطاهرين، ووهبت ثوابي عنهم لعبادك الصالحين(٢) ، بكتابك وسنّة نبيّكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى آخر الدعاء.

١٢ -( باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة، في الحجة المندوبة)

[٩١٠١] ١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام : قال: « وإذا أحب الرجل أن يجعل والده ووالدته في حجّته إذا حجّ فعل، لأن الله تعالى يأجرهم ويأجره من غير أن ينقص من أجره شيئا، لأنه قد يدخل على الميت في قبره الصوم والصلاة والصدقة والحج والعتق ».

١٣ -( باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين، ثم يجوز أن يخبر كلّ أحد أنه قد طاف وصلى وزار عنه)

[٩١٠٢] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أردت أن تطوف

__________________

(١) في المصدر: لأولياء الله.

(٢) وفيه: المؤمنين المؤمنات.

الباب ١٢

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٥ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٧.

الباب ١٣

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥.

٧١

عن أحد من إخوانك، أتيت الحجر الأسود فقلت: بسم الله، اللهم تقبّل من فلان ».

١٤ -( باب جواز إعطاء غير المستطيع، من الزكاة ما يحج به)

[٩١٠٣] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث له: « إن الله عزّوجلّ نظر في أموال الأغنياء ونظر في الفقراء، فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي، ويتزوج ويصدّق ويحج ».

١٥ -( باب أنه يستحب للحي أن يستنيب في الحج المندوب، وإن قدر عليه، وجواز تعدد النائب في عام واحد)

[٩١٠٤] ١ - الشيخ أبو عمرو الكشي في رجاله: عن علي بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: زعم الحسن بن علي، أنه أحصى لعلي بن يقطين [ بعض ](١) السنين ثلاثمائة ملب، أو مائة وخمسين ملبيا، وإن لم يكن يفوته من يحج عنه، وكان يعطي بعضهم عشرين ألفا، وبعضهم عشرة آلاف في كلّ سنة للحج، مثل: الكاهلي، وعبد الرحمن بن الحجاج، وغيرهما، ويعطي أدناهم ألف درهم، وسمعت

__________________

الباب ١٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٢.

الباب ١٥

١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٣٣ ح ٨٢٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧٢

من يحكي في أدناهم خمسمائة درهم. الخبر.

[٩١٠٥] ٢ - وعن جعفر بن معروف، قال: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن سليمان بن الحسين - كاتب علي بن يقطين - قال: أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد مائة وخمسين رجلا، أقلّ من أعطاه منهم سبعمائة درهم، وأكثر من أعطاه عشرة آلاف درهم.

__________________

٢ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٣٧ ح ٨٢٤.

٧٣

أبواب أقسام الحج

١ -( باب أن الحج ثلاثة أقسام: تمتع، وقران، وإفراد، لا يصح الحج إلّا على أحدها)

[٩١٠٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والحاج على ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد للحج، ومتمتع بالعمرة إلى الحج ».

[٩١٠٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الحج على ثلاثة أوجه: فحج مفرد وعمرة مفردة أيّهما شاء قدّم، وحج وعمرة مقرونتان لا فصل بينهما، وذلك لمن ساق الهدي يدخل مكّة فيعتمر، ويبقى على إحرامه حتى يخرج إلى الحج من مكّة فيحج، وعمرة يتمتع بها إلى الحج، وذلك أفضل الوجوه » الخبر.

٢ -( باب كيفية أنواع الحج، وجملة من أحكامها)

[٩١٠٨] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ،

__________________

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

الباب ٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٩ ح ٢٢٩.

٧٤

حين حجّ حجة الوداع، خرج في أربع بقين من ذي القعدة، حتى أتى الشجرة فصلى، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهلّ بالحج وساق مائة بدنة، وأحرم الناس كلّهم بالحج لا يريدون عمرة ولا يدرون ما المتعة، حتى إذا قدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مكة، طاف بالبيت وطاف الناس معه، ثم صلى عند مقام إبراهيمعليه‌السلام فاستلم الحجر، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم أتى الصفا فبدأ بها، ثم طاف بين الصفا والمروة فلمّا قضى طوافه ختم بالمروة، قام يخطب أصحابه، وأمرهم أن يحلّوا ويجعلوها عمرة، وهو شئ أمر الله به، فأحلّ الناس، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما أمرتكم، ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه، لأن الله يقول:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (١) فقال سراقة بن جعشم الكناني: يا رسول الله علمتنا ديننا كأنما خلقنا اليوم، أرأيت لهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ):لا بل (لأبد الأبد)(٢) ».

[٩١٠٩] ٢ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن حمدويه بن نصير، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد، قال: حدثني يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن زرارة ومحمد بن قولويه، عن الحسين بن الحسن، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثني هارون، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين، عن عبد الله بن زرارة، قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اقرأ

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) في المصدر للأبد.

٢ - رجال الكشي ج ١ ص ٣٤٩ ح ٢٢١.

٧٥

منّي على والدك السلام، وقل له - إلى أن قالعليه‌السلام - وعليك بصلاة الست والأربعين، وعليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ، إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به، وقلبت الحج عمرة، أحللت إلى يوم التروية، ثم إستأنف الاهلال بالحج مفرداً إلى منى، وتشهد المنافع بعرفات والمزدلفة، فكذلك حجّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وهكذا أمر أصحابه ان يفعلوا، أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة، وإنّما أقام رسول الله (صلى اله عليه وآله) على إحرامه للسوق الذي ساق معه، فإن السائق قارن، والقارن لا يحل حتى يبلغ هديه محلّه، ومحلّه المنحر بمنى فإذا بلغ أحلّ، فهذا الذي أمرناك به حجّ المتمتع، فألزم ذلك ولا يضيق صدرك، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين، والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وما أمرنا به من أن يهلّ بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضادّه [ والحمد لله رب العالمين ](١) ».

[٩١١٠] ٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي: قالعليه‌السلام : « فإذا أردت الحج بالاقران وجب عليك أن تسوق معك من حيث أحرمت الهدي، بدنة أو بقرة تقلّدها وتشعرها من حيث تحرم، فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أحرم من ذي الحليفة، فأتي ببدنته وأشعر صفحة سنامها الأيمن، وسالت الدم عنها ثم قلّدها بنعلين، وكذلك في البقر في موضع سنامها، فإذا كان يوم التروية جلل بدنه(١) وراح به إلى منى وعرفات.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

(١) في البحار: بدنته.

٧٦

وقد روي: من لم توقف(٢) له بدنة بعرفة ليس هدي(٣) إنما هي ضحيّة، فجلله بأي ثوب شئت، وإذا ذبحت تنزع عنه الجلّة والنعلين، وتصدّق بذلك أو شاة بدله، ومن العلماء من رخّص في القران بلا سوق، وأمّا نحن اختيارنا السوق، فإن عجزت عن سوق الهدي تعتمر عنه، لما كان من قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي وتحللت مع الناس خير من العمرة، وفي بعض الحديث: لجعلتها عمرة، فهذا أخذ الأمر من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ سنة المتمتع، ولم يعش إلى القابل، وسئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أي الحج أفضل؟ قال: العجّ والثجّ، قال: سئل عن تفسير ذلك، قال: العج: رفع الصوت، والثج: النحر، إذا دخلت وأنت متمتع فاقطع التلبية إذا استلمت الحجر، وقال بعض العلماء: إذا بدا لك بيوت مكّة فاقطع التلبية، ثم تطوف بالبيت، وتسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم تقص من شعرك والحلق أفضل، وابدأ بشقّك الأيمن ثم بالأيسر وادفن شعرك، فإذا فعلت ذلك فقد قضيت عمرتك، وحلّ لك كلّ شئ من لبس القميص والخف ومسّ الطيب ووطئ النساء إلى يوم التروية، ومن العلماء من يرى على المقارن طوافين وسعيين، ويأمره بالرجوع إلى البيت بعد فراغه من السعي، فيأمر بالطواف بالبيت سبع أُخر يرمل فيه، ويسعى بين الصفا والمروة سبعا أُخر كفعله في المرة الأُولى، يجعل الطواف والسعي الأوّل لعمرته، والطواف والسعي الثاني لحجته، إذا كان دخل بحجة وعمرة مقرن، ونحن نرى للإقران وللمتمتع وللمفرد كلّهم الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة مجز، لقول رسول

__________________

(٢) وفيه: توف.

(٣) الظاهر: بهدي (منه قده).

٧٧

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعائشة وكانت قارنا: يجزؤك طوافك لحجّك وعمرتك، وإذا كنت متمتعا أقمت بمكّة إلى يوم التروية، فإذا كان يوم التروية وأنت متمتّع وأردت الخروج إلى منى فخذ من شاربك ومن أظفارك، وأغتسل والبس إحرامك، إن شئت أحرمت من بيتك أو من الحجر أو من داخل الكعبة أو من المسجد أو من الأبطح، أجزاك من أي موضع شئت، وطف بالبيت سبعا لوداعك البيت عند خروجك إلى منى لا رمل عليك فيها، وصلّ ركعتين أو ما شئت أو أربعا قبل أن تخرج، ولا سعي عليك بين الصفا والمروة قارنا كنت أو مفردا أو متمتعا، ثم تلبي: لبيّك بحجة تمامها وبلاغها عليك، وإن أخّرت الطواف لحجك إلى رجوعك من منى فحسن، ثم توجه إلى منى فاتها ملبيّا، وانزل بمنى الجانب الأيمن منها ان تيسّر ذلك، وإلّا فحيث نزلت أجزأك، وبت بها ثم تغدو إلى عرفات إن شئت فلبّ وإن شئت فكبّر، وإذا انتهيت إلى عرفات فانزل بطن عرفة من وراء الأحواض إن استطعت، أو حيث نزلت أجزأك فإن وراء عرفات كلّها موقف إلى بطن عرفة فإذا زالت الشمس فاغتسل أو تتوضأ والغسل أفضل، ثم أئت مصلّى الإمام فصلّ معه الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وإن لم تدرك الصلاة مع الامام فصلّ في رحلك، واجمع بين الظهر والعصر، ثم ائت الموقف فقف عند الصخرات وأنت مستقبل القبلة قريب من الامام وإلّا حيث شئت، فإذا سقطت القرصة فامض إلى المزدلفة وعليك السكينة والوقار، وأكثر الاستغفار والتلبية، فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمنة الطريق، فقل: اللهم ارحم موقفي وزد في علمي ولا تصلّ المغرب حتى تأتي الجمع فانزل بطن واد عن يمين(٤) الطريق، ولا تجاوز الجبل ولا الحياض تكون قريبا من المشعر، وصلّ

__________________

(٤) في البحار: يمنى.

٧٨

بها المغرب والعتمة تجمع بينهما بأذان وإقامتين مع الإمام إن أدركت أو وحدك، ولا تبرح حتى تصلي بها الصبح، ولا تدفع حتى يدفع الامام، وذلك قبل طلوع الشمس حين يسفر الصبح ويتبيّن ضوء النهار، فإنّ الجاهلية كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، فخالفهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فدفع قبل طلوع الشمس، ثم امش على هنيأتك حتى تأتي وادي محسر، وهو [ حد ](٥) ما بين المزدلفة ومنى وهو إلى منى أقرب، فاسع فيها إلى منى تجاوزها فإذا أتيت منى اغتسل أو توضأ، فإذا طلعت الشمس فأت الجمرة العظمى وهي جمرة العقبة فارم بسبع حصيات واقطع التلبية، ثم أهرق الدم ممّا معك، الجذع من الضان وهو ابن سبعة أشهر فصاعدا، والثنيّ من المعز وهو لاثني عشر شهرا فصاعدا، ومن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في الست، والثنيّ من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأول يوم من السنة الرابعة، ثم تحلق فقد (أحل كلّ شئ لك)(٦) إلّا الطيب والنساء، وكان بعض العلماء يرى الطيب، لأنه تطيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قبل أن يطوف بالبيت، ومن العلماء من كره، فإذا فرغت من الذبح فأت رحلك وصل ركعتين وادع الله وسل حاجتك، وليس عليك يوم النحر غير صلواتك المكتوبة، فإذا حلقت فزر البيت من يومك أو ليلتك وإن أخرت [ أجزأك ](٧) إلى وقت النفر، ما لم تمس الطيب والنساء، فإذا أتيت مكة طف بالبيت سبعة أشواط، فإنّ ذلك هو الطواف الواجب الذي قال الله تعالى:

__________________

(٥) أثبتناه من البحار.

(٦) في البحار: حل لك كلّ شئ.

(٧) أثبتناه من البحار.

٧٩

( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٨) وصلّ ركعتين خلف المقام، وإن كنت قارنا أو مفردا فقد حل لك كلّ شئ، وليس عليك سعي الصفا والمروة، وإن كنت متمتعا فإن طوافك السبع للزيارة مجز لحجك ولزيارتك(٩) ، وعليك السعي بين الصفا والمروة في قول بعض العلماء، وبعض العلماء قالوا مجز للمتمتع سبعة بالصفا والمروة لعمرته في أوّل مقدمه، والطواف السبع مجز عن الزيارة والحجة، وإنّما عندهم على المتمتع طواف الزيارة فقط بلا سعي، ثم ارجع إلى منى ولا تبت بمكة أيام التشريق، فإذا كان اليوم الثاني مكثت حتى تطلع الشمس ثم تغتسل أو تتوضأ، وحملت معك واحدة وعشرين حصاة قبل أن تصلّي الظهرين(١٠) ترميها، وابدأ بالجمرة الأُولى وهي التي أقربهن إلى مسجد منى فارمها، واقصد للرأس فارمها بسبع حصيات تكبر مع كلّ حصاة، فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وأنت مستقبل القبلة، فاحمد الله واثن عليه، وصلّ على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وكبّر سبع تكبيرات، وقف عندها مقدار ما يقرأ الانسان مائة آية أو مائة وخمسين آية من القرآن، ثم ائت الجمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات فافعل كما فعلت فيها، ثم تقدم امامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأُخرى، ثم ائت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها، ثم انصرف وصلّ الظهر، وتفعل في(١١) الغد مثل ما فعلته في اليوم الأول، فان أحببت التعجيل جاز لك، وإن أحببت التأخير تأخّرت، ولا ترم إلّا وقت الزوال قبل الظهر في كلّ يوم ».

__________________

(٨) الحج ٢٢: ٢٩.

(٩) في البحار: وللزيارة.

(١٠) وفيه الظهر.

(١١) وفيه: من الغد.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478