مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل16%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241472 / تحميل: 4929
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

كتاب الحج من مستدرك الوسائل

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الحج

فهرست أنواع الأبواب إجمالاً:

أبواب وجوبه وشرائطه.

أبواب النيابة.

أبواب أقسام الحج.

أبواب المواقيت.

أبواب آداب السفر.

أبواب أحكام الدواب.

أبواب أحكام العشرة.

أبواب الاحرام.

أبواب تروك الاحرام.

أبواب كفارات الصيد.

أبواب كفارات الاستمتاع.

أبواب بقيه كفارات الاحرام.

أبواب الاحصار والصيد.

أبواب مقدمات الطواف.

أبواب الطواف.

أبواب السعي.

٣

أبواب التقصير.

أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.

أبواب الوقوف بالمشعر.

أبواب رمي جمرة العقبة.

أبواب الذبح.

أبواب الحلق والتقصير.

أبواب زيارة البيت.

أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر.

أبواب العمرة.

أبواب المزار وما يناسبه.

تفصيل الأبواب.

٤

أبواب وجوب الحج وشرائطه

٥

أبواب وجوب الحج وشرائطه

١ -( باب وجوبه على كلّ مكلف مستطيع)

[٨٩١٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن عليّاعليه‌السلام أمر الناس بإقامة أربع: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ويتمّوا الحجّ، والعمرة لله جميعا ».

[٨٩١٦] ٢ - وبهذا الإسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال ر سول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : سافروا تصحّوا، وصوموا تؤجروا، واغزوا تغنموا، وحجّوا لن تفتقروا » الخبر.

[٨٩١٧] ٣ - وبهذا الإسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الحج ثوابه الجنة، والعمرة كفّارة كلّ ذنب ».

[٨٩١٨] ٤ - وبهذا الإسناد: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « لمّا نادى إبراهيمعليه‌السلام بالحج لبّى الخلق، فمن لبّى تلبية واحدة

__________________

أبواب وجوب الحج وشرائطه

الباب ١

١ - الجعفريات ص ٦٧.

٢ - الجعفريات ص ٦٥.

٣ - الجعفريات ص ٦٧.

٤ - الجعفريات ص ٦٣.

٦

حجّ حجة واحدة، ومن لبّى مرّتين حجّ حجّتين، ومن زاد فبحساب ذلك ».

[٨٩١٩] ٥ - وبهذا الإسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الحج جهاد كلّ ضعيف، وجهاد المرأة حسن التبعّل ».

[٨٩٢٠] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبان، عن أبي الفضل بن أبي العباس في قول الله:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ ) (١) قال: هما مفروضتان.

[٨٩٢١] ٧ - وعن الكاهلي قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يذكر الحج فقال: « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: هو أحد الجهادين، هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء، إنه ليس شئ أفضل من الحج إلّا الصلاة، وفي الحجّ هاهنا صلاة، وليس في الصلاة قبلكم حج، لا تدع الحج وأنت تقدر عليه، ألا ترى أنه يشعث فيه رأسك؟ ويقشف(١) فيه جلدك؟ وتمتنع(٢) فيه من النظر إلى النساء؟ إنا هاهنا ونحن قريب ولنا مياه متّصلة، فما نبلغ الحج حتى يشقّ علينا، فكيف أنتم في بعد البلاد؟ وما من ملك ولا سوقة يصل إلى الحج إلّا بمشقّة، من تغير مطعم أو مشرب، أو ريح أو شمس لا يستطيع ردّها، وذلك لقول الله:( وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ

__________________

٥ - الجعفريات ص ٦٧.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٤.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٥.

(١) القشف: قذر الجلد ورثاثة الهيئة وسوء الحال (مجمع البحرين ج ٥ ص ١٠٨).

(٢) في المصدر: وتمنع.

٧

الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) (٣) ».

[٨٩٢٢] ٨ - وعن الحلبي قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن البيت أكان يحج قبل أن يبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ؟ قال: « نعم، وتصديقه في القرآن قول شعيبعليه‌السلام حين قال لموسىعليه‌السلام حيث تزوّج:( عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) (١) ولم يقل ثماني سنين، وأنّ آدم ونوحعليه‌السلام حجا، وسليمان بن داود قد حجّ البيت بالجنّ والإنس والطير والريح، وحجّ موسى على جمل أحمر، يقول: لبّيك لبّيك، وأنه كما قال الله:( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ) (٢) » الخبر.

[٨٩٢٣] ٩ - وعن زرارة قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن البيت أكان يحجّ إليه قبل أن يبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ؟ قال: « نعم لا يعلمون أن الناس قد كانوا يحجّون، ويجزيكم(١) أنّ آدم ونوحا وسليمان، قد حجّوا البيت بالجن والإنس والطير، ولقد حجّه موسىعليه‌السلام على جمل أحمر، يقول: لبيك لبيك، فإنه كما قال الله تعالى:( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ) (٢) ».

__________________

(٣) النحل ١٦: ٧

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٦٠ ح ٩٩.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

(٢) آل عمران ٣: ٩٦.

٩ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٨٦ ح ٩٢.

(١) في المصدر: ونخبركم.

(٢) آل عمران ٣: ٩٦.

٨

[٨٩٢٤] ١٠ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم يرحمك الله أنّ الحج فريضة من فرائض الله عزّوجلّ اللازمة الواجبة على من استطاع إليه سبيلا.

وروي أنّ مناديا ينادي بالحاج إذا قضوا مناسكهم: قد غفر لكم ما مضى، فاستأنفوا العمل.

وروي ان حجّة مقبولة، خير من الدنيا بما فيها ».

[٨٩٢٥] ١١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عزّوجلّ:( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (١) الآية، يعني به الحج دون العمرة؟ قال: « لا، ولكن يعني به الحج والعمرة جميعا لأنّهما مفروضان، وتلا قول الله عزّوجلّ:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ ) (٢) وقال: تمامها أداؤهما ».

[٨٩٢٦] ١٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « ما من سبيل من سبل الله أفضل من الحج، إلّا رجل يخرج بسيفه فيجاهد في سبيل الله حتى يستشهد ».

[٨٩٢٧] ١٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ) (١) أي حجّوا.

__________________

١٠ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

١١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

١٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٣.

١٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٣٠.

(١) الذاريات ٥١: ٥٠.

٩

وفي قوله تعالى:( رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ ) (٢) يعني(٣) احج(٤) .

[٨٩٢٨] ١٤ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حديث حجّ آدمعليه‌السلام ، قال: فقال: « فلمّا قضى آدم حجه ولقيته الملائكة بالأبطح، فقالوا: يا آدم، برّ حجك، أما إنه(١) قد حججنا قبلك هذا البيت بألفي عام ».

[٨٩٢٩] ١٥ - أحمد بن محمد السيّاري في كتاب التنزيل والتحريف: عن ابن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( فَفِرُّوا إِلَى اللَّـهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ) (١) قال: « فرّوا من الظلمة إلى الحجّ ».

[٨٩٣٠] ١٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « صلّوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدّوا زكاة مالكم، وحجّوا بيتكم، تدخلوا جنّة ربكم ».

[٨٩٣١] ١٧ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن إبراهيمعليه‌السلام لمّا

__________________

(٢) المنافقون ٦٣: ١٠.

(٣) في المصدر زيادة: بقوله أصّدق أي.

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٣٧٠.

١٤ - تفسير القمي ج ١ ص ٤٥.

(١) في المصدر: إنّا.

١٥ - التنزيل والتحريف ص ٥٦ ب.

(١) الذاريات ٥١: ٥٠.

١٦ - تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٦١١.

١٧ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٣٥ ح ١٢٢.

١٠

فرغ من بناء البيت، جاء جبرئيل فأمره أن يؤذّن في الناس بالحج، فقال إبراهيم: يا رب وما عسى أن يبلغ صوتي؟ فقال تعالى: أذّن وعليّ البلاغ، فعلا إبراهيم المقام فارتفع حتى صار كأعلى طود يكون من الجبال، وأقبل بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا، ونادى: أيّها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا، فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيّك اللهم لبيّك.

[٨٩٣٢] ١٨ - وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: « نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة ».

٢ -( باب أنه يجب الحج على الناس في كلّ عام، وجوب كفائيا)

[٨٩٣٣] ١ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التحريف والتنزيل: عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن أبي عبيدة المدائني، عن سليمان بن خالد قال: قلت للعبد الصالحعليه‌السلام :( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (١) قال: « لله الحج على خلقه في كلّ عام، من استطاع إليه سبيلا » قلت:( وَمَن كَفَرَ ) قال: « يا سليمان، ليس من ترك الحج منهم فقد كفر، ولكن من زعم أنّ هذا ليس هكذا فقد كفر ».

[٨٩٣٤] ٢ - وعن علي بن مهزيار: وسئل عمّا رواه أصحابنا: أن الله عزّ

__________________

١٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٣ ح ٦٨.

الباب ٢

١ - التنزيل والتحريف ص ١٥ ح أ.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٢ - التنزيل والتحريف ص ١٥ ح أ.

١١

وجلّ أوجب الحج على أهل الجدة(١) في كلّ عام، فقال: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: «( لِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (٢) فمن وجد السبيل فقد وجب عليه الحج، وقال: مدمن الحج إذا وجد السبيل حجّ ».

[٨٩٣٥] ٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث حجة الوداع، إلى أن قال -: « فقال سراقة بن جعشم الكناني: يا رسول الله، علّمنا ديننا كأنّما خلقنا اليوم، أرأيت لهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا، أو لكل عام؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لا بل لأبد الأبد ».

٣ -( باب وجوب الج مع الشرائط، مرة واحدة في العمر، وجوباً عينياً)

[٨٩٣٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وأمّا ما يجب على العباد في أعمارهم مرة واحده فهو الحج، فرض عليهم مرة واحدة، لبعد الأمكنة والمشقّة عليهم في الأنفس والأموال، فالحج فرض على الناس جميعا إلّا من كان له عذر ».

[٨٩٣٧] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لما نزلت:

__________________

(١) الجدَة: المال (لسان العرب ج ٣ ص ٤٤٥).

(٢) آل عمران ٣: ٩٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٠ ح ٢٣٠.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٨.

١٢

( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (١) قال المؤمنون: يا رسول الله أفي كلّ عام؟ فسكت، فأعادوا عليه مرتين،. فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت » فأنزل الله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) (٢) ».

[٨٩٣٨] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم يرحمك الله، أن الحج فريضة من فرائض الله - إلى أن قال - وقد وجب في طول العمر مرّة واحدة، ووعد عليها من الثواب الجنة، والعفو من الذنوب ».

[٨٩٣٩] ٤ - عوالي اللآلي: عن الشهيد قال: روى ابن عباس قال: لمّا خطبنا رسول (اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالحج، قام إليه الأقرع بن حابس فقال في كلّ عام؟ فقال: « لا، ولو قلت لوجب، ولو وجب لم تفعلوا، إنّما الحج في العمر مرة واحدة، فمن زاد فتطوع ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١) أنه قال: « إن الله كتب عليكم الحج » فقام الأقرع بن حابس [ فقال في ](٢) كلّ عام يا رسول الله؟ فسكت ثم قال: « لو قلت لوجب، ثم إذا لا تسعون ولا تطيقون، ولكنه حجة واحدة ».

[٨٩٤٠] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الفضل بن الربيع ورجل

__________________

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) المائدة ٥: ١٠١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٨٥ ح ٢٣١.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٦٩ ح ١٨٩.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ٣١٢.

١٣

آخر، عن الكاظمعليه‌السلام - في حديث طويل - أنه قال للرشيد في المسجد الحرام، لما سأله عن فريضة: « إن الفرض - رحمك الله - واحد وخمسة - إلى أن قال - ومن الدهر كلّه واحد - إلى أن قالعليه‌السلام - وأمّا قولي: فمن الدهر كلّه واحد فحجة الاسلام » الخبر.

٤ -( باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج)

[٨٩٤١] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لو ترك الناس الحج، ما ينظروا(١) بالعذاب ».

[٨٩٤٢] ٢ - ثقة الاسلام في الكافي: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: بعث إليّ أبو الحسن موسىعليه‌السلام بوصية أمير المؤمنينعليه‌السلام : « بسم الله الرحمن الرحيم - إلى أن قال - الله الله في بيت ربكم، فلا يخلو منكم ما بقيتم، فإنّه إن ترك لم تناظروا، وأدنى ما يرجع به من أَمَّه أن يغفر له ما سلف ».

[٨٩٤٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « وإن الله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمّن لا يحج منهم، ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا ».

__________________

الباب ٤

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.

(١) في المصدر: ما انتظروا، وفي نسخة: فلينظروا.

٢ - الكافي ج ٧ ص ٥١.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٣٥.

١٤

[٨٩٤٤] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « إذا تركت أُمتي هذا البيت أن تؤمّه، لم تناظر ».

٥ -( باب وجوب الحج مع لاستطاعة على الفور وتحريم تركه وتسويفه)

[٨٩٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنّه سئل عن الرجل يسوّف الحج، لا يمنعه منه إلّا تجارة تشغله أو دين له، قال: « لا عذر له، لا ينبغي له أن يسوّف الحج، وإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ».

[٨٩٤٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه سئل عن رجل له مال، لم يحج حتى مات، قال: « هذا ممّن قال الله عزّوجلّ:( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ) (١) » قيل: أعمى!؟ قال: « نعم أعرض(٢) عن طريق الخير ».

[٨٩٤٧] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن، أبيه عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : من أراد الحج فشغله حاجة من أمر الدنيا، لم تنقض حاجته حتى يرى المحلّقين ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٩.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٩.

(١) طه ٢٠: ١٢٤.

(٢) في المصدر: عمي.

٣ - الجعفريات ص ٦٥.

١٥

[٨٩٤٨] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في قوله تعالى:( وَمَن كَانَ فِي هَـٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ) (١) قال: « نزلت فيمن يسوّف الحج حتى مات ولم يحج [ فهو أعمى ](٢) فعمي عن فريضة من فرائض الله ».

[٨٩٤٩] ٥ - البحار، نقلاً عن خط الشهيد (ره): عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ليحذر أحدكم أن يعوق أخاه عن الحج، فتصيبه فتنة في دنياه، مع ما يدّخر له في الآخرة ».

[٨٩٥٠] ٦ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام : قال: « قال أبيعليهما‌السلام : رجل كان له مال فترك الحج حتى توفّي، كان من الذين قال الله:( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ) (١) قلت: أعمى!؟ قال: أعماه الله عن طريق الخير ».

[٨٩٥١] ٧ - عوالي اللآلي: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من أراد الحج فليتعجل، فإنّه قد يمرض المريض، وتضلّ الضالة، وتعرض الحاجة ».

__________________

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٥ ح ٥ وفي تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٥ وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٣ ح ٩.

(١) الاسراء ١٧: ٧٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - البحار ج ٩٩ ص ١٥.

٦ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤.

(١) طه ٢٠: ١٢٤.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٦ ح ١٧.

١٦

٦ -( باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحج وتسويفه، استخفافا أو جحودا)

[٨٩٥٢] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من مات ولم يحج حجة الاسلام، فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا ».

[٨٩٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عزّوجلّ:( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (١) إلى آخر الآية، قال: « هذا فيمن ترك الحج وهو يقدر عليه ».

[٨٩٥٤] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من مات ولم يحج الاسلام، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا ».

[٨٩٥٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسمّي تاركه كافرا، وتوعد تاركه بالنار، فتعوّذ بالله (من النار)(١) ».

[٨٩٥٦] ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ،

__________________

الباب ٦

١ - بل كتاب محمد بن المثنى الخضرمي ص ٨٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٨.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٨.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) ليس في المصدر.

٥ - لبّ اللباب؛ مخطوط.

١٧

أنه قال: « من مات ولم يحج حجة الاسلام، ولم تمنعه حاجة ظاهر ة، أو مرض حابس، أو سلطان ظالم، فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا ».

وقال رجل: يا رسول الله، من ترك الحجّ فقد كفر؟ قال: « لا، ولكن من جحد الحق فقد كفر ».

[٨٩٥٧] ٦ - عوالي اللآلي: عن أبي أمامة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، ولا مرض حابس، ولا سلطان جائر، فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ».

٧ -( باب اشتراط وجوب الحجّ بوجود الاستطاعة من الزاد والرّاحلة مع الحاجة إليها، وتخلية السرب، والقدرة على المسير، وما يتوقف عليه، ووجوب شراء ما يحتاج إليه من أسباب السفر)

[٨٩٥٨] ١ - الشيخ أبو عمرو الكشي في رجاله: عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، قالا: حدثنا العبيدي، عن هشام بن إبراهيم الختلي، وهو المشرقي، قال: قال لي أبو الحسن الخراسانيعليه‌السلام : كيف تقولون في الاستطاعة؟ - إلى قال: قلت - يقول أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وسئل عن قول الله عزّوجلّ:( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (١) ما استطاعته؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « صحّته وماله » فنحن بقول أبي عبد الله

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٧ ح ١٨.

الباب ٧

١ - رجال الكشي ج ١ ص ٣٥٧ ح ٢٢٩.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

١٨

عليه‌السلام نأخذ، قال: « صدق أبو عبد اللهعليه‌السلام ، هذا هو الحقّ ».

[٨٩٥٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليها‌السلام ، أنه سئل عن قول الله:( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (١) الآية، قال: « هذا على من يجد ما يحج به ».

[٨٩٦٠] ٣ - عوالي اللآلي: وورد في الحديث، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه فسّر الاستطاعة بالزاد والراحلة.

[٨٩٦١] ٤ - وعن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « الاستطاعة الزاد والراحلة ».

ومثله روى ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وجابر، وأنس.

[٨٩٦٢] ٥ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: أتي رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال: يا رسول الله، ما للسبيل إلى الحج؟ قال: « زاد وراحلة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٩.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٢٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٣ ح ٦٣.

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١: ص ٦١٠.

١٩

٨ -( باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع إليهم وإلّا لم يجب، وحكم الرجوع إلى كفاية، وتقديم الحج على التزويج)

[٦٩٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عزّوجلّ:( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (١) ما استطاعة السبيل التي عنى الله عزّوجلّ؟ فقال للسائل: « ما يقول الناس في هذا؟ » قال: يقولون الزاد والراحلة، فقال: أبو عبد اللهعليه‌السلام : « قد سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن ذلك، فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من ليس له غير زاد وراحلة، وليس لعياله قوت غير ذلك ينطلق به ويدعهم، لقد هلكوا إذا » قيل له: فما الاستطاعة؟ قال: استطاعة السفر، والكفاية من النفقة فيه، ووجود ما يقوت العيال، والأمن، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلّا على من له مائتا درهم؟ ».

[٨٩٦٤] ٢ - العياشي: عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ ) (١) الآية، فقال: « ما يقول الناس؟ » فقيل [ له ](٢) الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن هذا، فقال: لقد هلك الناس إذاً، لئن كان من كان له زاد

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١: ص ٢٨٩.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٢ ح ١١٣.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٠

نموذج للصفحة الأخيرة من النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي (قدس سره)، ضمن المجموع المرقم 243 والتي رمزت لها بالحرف (أ)

٢١

نموذج للصفحة الأولى من النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي (قدس سره)، ضمن المجموع المرقم 78 والتي رمزت لها بالحرف (ب)

٢٢

نموذج للصفحة الأخيرة من النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي (قدس سره)، ضمن المجموع المرقم 78 والتي رمزت لها بالحرف (ب)

٢٣

نموذج للصفحة الأولى من النسخة الخطية المحفوظة في خزانة المجلس النيابي - الشورى الإسلامي - في طهران، ضمن المجموع المرقم 8 وبالرقم العام 63615 والتي رمزت لها بالحرف (ج)

٢٤

نموذج للصفحة الأخيرة من النسخة الخطية المحفوظة في خزانة المجلس النيابي - الشورى الاسلامي - في طهران، ضمن المجموع المرقم 8 وبالرقم العام 63615 والتي رمزت لها بالحرف (ج)

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

بسم الله الرحمن الرحيم

رَبِّ يَسِّرْ وَأعِنْ برَحْمَتِكَ

الحمد لله على سبوغ نعمته، وله الشكر على ما خصَّنا به من معرفته، و هدانا إليه من سبيل طاعته، ووقفنا من الاستبصار بحجته، ورزقنا من التمسك بحبله المتين وعروته، الذين اصطفاهم من خيرته، واجتباهم للحجة على بريته، محمد سيد أنبيائه وصفوته، والأئمة الطاهرين من عترته، عليهم أفضل صلواته ورحمته، وإياه نسأل تمام ما حبانا فيه من كرامته، بالعصمة مما شمل أهل عداوته؛ من الخذلان بالضلال عن حكمته، والاختلاف في شرع نبيه (صلى الله عليه وآله) والخلاف لسنته؛ وإن ثبَّت لنا برأفته ما نستديم به التوفيق في القول والعمل بمعونته، إنه وليُّ ذلك بلطفه وقدرته.

وبعد:

فقد وقفت - أدام الله عزك - على ما ذكرت عن شيخ بناحيتك من أصحاب الرأي، وما هو عليه من التحريك في عداوة أولياء الله منهم، والتبديع لهم، فيما يذهبون إليه من الأحكام المأثورة عن أئمة الهدى من آل محمد (عليهم

٢٩

السلام)، وأنه قد لجّ بذكر عشر مسائل، عزى إليهم فيها أقوالاً قصد بها التشنيع، وحكم عليهم فيها بالتضليل، وادَّعى أنهم خارجون بها عن الإيمان، مخالفون بمقالهم فيها نصوص القرآن.

وسألت - بعد ذكرك في كتابك اليَّ على التفصيل والبيان - أن أقفك على الحقيقة من ذلك بما يرفع الريب فيما تعمَّده من التخرص علينا والبهتان.

وأنا مجيبك - أيدك الله - إلى ما سألت، ومبين عين وجه الحق فيما فصَّلت وأجملت، وموضَّح عن القول فيه كما أحببت والتمست.

ومبين لك بعد الفراغ من ذلك - بمشيئة الله - أقوالاً ابتدعها إمام هذا الشيخ المتعصب على أهل الحق في الأحكام، خالف فيها سائر فقهاء الإسلام، و باين برأيه فيها جميع علماء الأنام، بدَّعه بهاذوو العقول والأفهام، لتكشف - أيدك الله - بها عن عواره، عند أصحابه المغترِّين به وأتباعه، وتهتك بها قناع ضلاله، عند المعظمين له بجهالتهم من أشياعه، وتخرسه الفضيحة بها عن الشناعات، التي يلجأ إليها بعجزه - في المناظرة - عن الحجاج بانقطاعه وبالله التوفيق ...

٣٠

المسألة الأولى

ذكرت - أيدك الله - عن هذا الشيخ المتفقه عند نفسه لأهل العراق، أنه زعم أن الإمامية تبيح الزنا المحظور في نص التنزيل، من نكاح الاستمتاع، المعقود باشتراط الآجال، وأن قولهم في ذلك خلاف لجماعة فقهاء الأمصار، وقد حرمه الله تعالى في القرآن حيث يقول:(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) (1) .

قال: وقد اتفق هذا الفريق - يعني الإمامية - على أن المتمتع بها ليست بزوجة ولا ملك يمين؛ وفي اتفاقهم على ذلك إقرار بأنهم فيما أباحوه من النكاح ضالون.

فصل

قلت: وزعم أن الخبر قد ثبت عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: الولد

____________________

(1) المؤمنون 5 - 7.

٣١

للفراش وللعاهر الحجر(1) ؛ وأن الرافضة على ما(2) اتفق على نفي ولد المتعة، فلو كان عن نكاح لثبت بالفراش، وإذا لم يكن نكاح المتعة فراشاً فهو سفاح محظور.

فأقول: - وبالله التوفيق - إن أول ما افتتح به هذا الشيخ كلامه سفه، و فرية توجب عليه الحد باتفاق، وذلك أنه لا خلاف بين فقهاء الأمة أن حدَّ الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع، فالمحلل له منهم يسقطه(3) باعتقاد الإباحة فيه، كما يسقطه من ضروب النكاح الحلال؛ والمحرِّم له يسقط الحدّ فيه للشبهة الرَّافعة - عنده - للحدود(4) ؛ وهم مجمعون - مع ذلك - على أن من سمى المستمتع زانياً، أو سمى المستمتع بها زانية، كان مفترياً بذلك قاذفاً(5) ، والقرآن مصرِّح والسنة معاً بإيجاب الحد على المفترين(6) ؛ وهذا ينبئ عن صحة ما حكمنا به على

____________________

(1) الموطأ 2: 739، مسند أحمد بن حنبل 2: 239، سنن الدارمي 2: 152، صحيح البخاري 4:، صحيح مسلم 2: 108، سنن أبي داود 2: 282، سنن ابن ماجه 2: 904، سنن الترمذي 3: 463، سنن النسائي 6: 108، من لا يحضره الفقيه 3: 450، تهذيب الأحكام 8: 183.

(2) بياض في أبمقدار كلمة.

(3) في جميع النسخ: يسقط، وما أثبته أنسب.

(4) المدونة الكبرى 6: 202، المغني لابن قدامة 10: 151، الشرح الكبير 10: 177، التفريع لابن الجلاب 2: 48، 49، الكافي لابن عبد البرّ: 238، الفروع لابن مفلح 6: 74، النتف في الفتاوي 2: 633، بداية المجتهد 2: 434، مغني المحتاج 4: 145، نهاية المحتاج 7: 425، فتح المعين 4: 144، الانصاف 10: 182، كشاف القناع 5: 97، البحر الزخار 6: 146، مجمع الأبهر 1: 595.

(5) المدونة الكبرى 6: 202.

(6) أما من القرآن الكريم فهو قوله تعالى:(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) النور: 4.

وأما السنة ففيها الكثير، منها قوله صلى الله عليه وآله لهلال بن أمية - لما قذف امرأته - «أربعة شهداء، وإلا فحدّ في ظهرك؛ يردد ذلك عليه مراراً». سنن النسائي 6: 172.

ومنها: ما قضى به أمير المؤمنين (ع) أن الفرية ثلاثة: - يعني ثلاث وجوه - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال إن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه فذلك حد ثمانون. فروع الكافي 7: 205

٣٢

هذا الشيخ المتعصب من استحقاق العقاب على ما لفظ به من الكلام المحظور.

فصل

ثم من أعجب الأمور وأطرفها من هذا الخصم، وأدلها على فرط غباوته وجهله، أن أبا حنيفة إمامه، وجميع من أخذ عنه رأيه، وقلَّده من أصحابه، لا يختلفون في أن العاقد على أمه أو ابنته وأخته، وسائر ذوات أرحامه، ووطئه لهن بعد العقد، مع العلم بصحة نسبه منهن، واعتقاد حظر ذلك عليه، وتغليظه في الشريعة، ليس بزان؛ من أجل العقد، وأن الحدّ ساقط عنه لذلك، ومن سماه زانياً - به - كان مفترياً عنده(1) ؛ ثم شنّع على الشيعة بنكاح المتعة الذي شرّعه النبي (صلى الله عليه وآله) بإجماع الأمة، واتفق على إباحته آل محمد (عليهم السلام)(2) ، وخيار الصحابة الأبرار، ووجوه التابعين بإحسان(3) ، و يسمي العاقد له على الأجنبية منه، المباح عقد النكاح عليها له زانياً.

إن هذا لبدع من المقال لا يذهب الخلل والتناقض فيه على سليم من الآفات.

____________________

(1) المبسوط للسرخسي 9: 85، فتح القدير 5: 35، المحلى 11: 25 3، المغني 10: 149، رحمة الأمة: 152.

(2) وقد استفاضت به أحاديثهم (ع) فمن ذلك حديث زرارة - في الصحيح - قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (ع) فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلّها الله في كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله، فهي حلال إلى يوم القيامة الحديث (فروع الكافي 5: 449)

(3) يأتي تفصيله في ص.

٣٣

فصل

فأما احتجاجه بما تلاه من سورة المؤمنين، فإنه لا حجة فيه له على حال، و ذلك أن المستمتع بها زوجة عند جميع الشيعة، ومن دان بإباحتها من مخالفيهم، وما ادعاه عليهم من إنكار ذلك، باطل منه وبهتان ومذهبهم فيه - على اجتماعهم - نقيض دعواه.

ولو امتنع منهم ممتنع من التسمية للمستمتع بها بالزوجية - على ما تظنّى له - يناف(1) بذلك حكم ما تلاه، لجواز وجود نكاح ثالث ينضمُّ إلى هذين النكاحين في التحليل، ينطق به قرآن أو سنة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، فيقوم ذلك مقام الآية الواحدة في تضمنها للأقسام، ولم يكن ممتنعاً باتفاق أهل اللسان أن تنزل الآية على هذا الترتيب، فيكون تقدير الكلام:(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (2) .

وإذا لم يستحل ذلك في تقدير الكلام، لم يبق في صحته إلا وجوده في آية أخرى من القرآن، أو سنة ثابتة عن النبي (صلى الله عليه وآله).

وهو موجود في الموضعين جميعاً على البيان، قال الله تعالى: بعد ذكر المحرمات في النكاح(وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (3) ، فنطق الذكر الحكيم بإباحة نكاح الاستمتاع على اليقين.

____________________

(1) كذا في النسخ، ولعل الصواب «لم يناف».

(2) المؤمنون: 5، 6.

(3) النساء: 24.

٣٤

وثبتت الرواية عن عبد الله بن مسعود(1) و عبد الله بن عباس(2) أنهما كان يقرآن هذه الآية(فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى) (3) ؛ وهذا ظاهر صريح في نكاح المتعة المخصوص.

وأما السنة: فالإجماع ثابت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطلق نكاح المتعة المشروط بالأجل، وأذن فيه، وعمل به المسلمون في حياته(4) ، و ولد منه أولاد في عصره(5) ، وفي إجماع الأمة على ذلك بطلان ما تعلق به الخصم في كلامه لما قدمناه.

وقد استقصيت الكلام في هذه المسألة في مواضع شتى من أمالي، و أفردت أيضاً فيها كتباً معروفات(6) ، فلا حاجة بي إلى الإطالة فيه والإطناب.

____________________

(1) هو أبو عبد الرحمن، ابن أم عبد الهذلي؛ صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، وخادمه؛ أسلم قبل عمر، و حفظ من في رسول الله صلى الله عليه وآله سبعين سورة. (تذكرة الحفاظ: 240)

(2) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، الإمام البحر، عالم العصر، أبو العباس الهاشمي، دعا له النبي صلى الله عليه وآله أن يفقهه الله في الدين، ويعلمه التأويل. (تذكرة الحفاظ: 240)

(3) الكشاف للزمخشري 1: 519، أحكام القرآن لابن العربي 1: 389، الجامع لأحكام القرآن 5: 130، تفسير ابن كثير 1: 474، التفسير الكبير 10: 50، الدر المنثور 2: 484، نيل الأوطار 6: 275.

(4) المغني 7: 57 1، الشرح الكبير 7: 537، الإنصاف 8: 163، وفيه: وعن أحمد: الحكم بالكراهة، كشاف القناع 5: 97، المبسوط 5: 152، أحكام القرآن للجصاص 2: 147، المحلّى 9: 519، كتاب النيل 6: 318.

(5) استمتع ابن حريث وابن فلان، كلاهما ولد له من المتعة، زمان أبي بكر وعمر. (كنز العمال 16: 518)

سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرّض بابن عباس، يعيب عليه قوله في المتعة، فقال ابن عباس: يسأل أمه إن كان صادقاً، فسألها، فقالت: صدق ابن عباس، قد كان ذلك. فقال ابن عباس: لو شئتَ لسميت رجالاً من قريش ولدوا فيها. (مشكل الآثار للطحاوي 3: 24).

عيّر عبد الله بن الزبير عبدَ الله بن عباس بتحليله المتعة، فقال له: سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك؟! فسألها، فقالت: ما ولدتك إلّا في المتعة. (محاضرات الأدباء 2: 214).

(6) للمؤلف ثلاثة كتب في المتعة، ذكرها النجاشي في رجاله عند تعداده لمصنفات المؤلف، وهي كتابه =

٣٥

فصل

فأما دعواه علينا - في نكاح المتعة - الخلاف على كافة فقهاء الأمصار، فهو من تخرصه الذي قدمنا وصفه فيه بالبهتان، وعيون فقهاء الصحابة والتابعين بإحسان يروون في إباحته ما يلائم مذهب آل محمد (عليهم السلام)، وقد حكى ذلك عنهم مَن لا يُتَّهم عليهم، من الفقهاء ورواة الأخبار.

فذكر أبو علي الحسين بن علي بن يزيد(1) - وهو من جملة فقهاء العامة - في كتابه المعروف بكتاب (الأقضية): أنه قال بنكاح المتعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله): عبد الله بن مسعود(2) ، ويعلي بن أمية(3) ، و جابر بن عبد الله(4) ، وعبد الله بن عباس(5) ، وصفوان بن أمية(6) ، ومعاوية بن

____________________

= في المتعة، وكتاب الموجز في المتعة، وكتاب المختصر فيها. وقد نقل عنها - كتاب المتعة - المجلسي في البحار، والحر العاملي في وسائل الشيعة. انظر: رجال النجاشي 2: 328، بحار الانوار 100: 305، وسائل الشيعة 21: 10، الذريعة 19: 66.

(1) الذي يغلب على الظن أنه: الكرابيسي، رغم أن مترجميه لم يذكروا له هذا المصنف في تعداد مؤلفاته، وهو: الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي، البغدادي، صاحب الشافعي وأشهرهم بانتياب مجلسه، وأحفظهم لمذهبه. له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه، وكان متكلما، عارفا بالحديث، وصنف في الجرح والتعديل، وأخذ عنه خلق كثير. توفي سنة خمس - وقيل: سنة ثمان - وأربعين ومائتين. (الوافي بالوفيات 12: 430).

(2) وقد تقدمت قراءته للآية الشريفة (فما استمتعتم به منهن إلى أجل).

(3) هو يعلي بن أمية، ابن منية، ومنية أمه، التميمي، حليف قريش، عامل عمر على نجران، له صحبة. (التاريخ الكبير للبخاري 8: 414).

(4) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، أبو عبد الله الأنصاري، الفقيه، مفتي المدينة في زمانه، كان آخر من شهد بيعة العقبة، في السبعين من الأنصار، حمل عن النبي صلى الله عليه وآله الشئ الكثير. (تذكرة الحفاظ: 43)

(5) وقد تقدم أنه كان يقرأ (فما استمتعتم به منهن إلى أجل).

(6) صفوان بن أمية بن خلف، أبو وهب الجمحي، له صحبة. (التاريخ الكبير 4: 304)

٣٦

أبي سفيان(1) ، وغيرهم من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وجماعة من التابعين، منهم: عطاء(2) ، وطاوس(3) ، وسعيد بن جبير(4) ، وجابر بن يزيد(5) ، وعمرو بن دينار(6) ، وابن جريج(7) ، وجماعة من أهل مكة والمدينة، وأهل اليمن، وأكثر أهل الكوفة.

قال أبو علي: لم يحكم أحد من المسلمين على مَن تمتَّع بحدّ، وعذرهم الفقهاء بما رووا فيها عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه والتابعين.

____________________

(1) معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية، أمه هند بن عتبة بن ربيعة، أظهر إسلامه يوم الفتح، حدَّث عن النبي صلى الله عليه وآله، وكتب له مرَّات يسيرة. عدَّه ابن حزم الأندلسي ممن ثبت على تحليل المتعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. (سير أعلام النبلاء 3: 12 2، وانظر المحلى 9: 519)

(2) عطاء بن أبي رباح، مفتي أهل مكة ومحدثهم، ولد في خلافة عثمان، وقيل: في خلافة عمر، و كان أسود مفلفلاً، فصيحاً كثير العلم؛ من مولدي الجند. عدّه ابن حزم ممن ثبت على تحليل المتعة. (تذكرة الحفاظ: 89، المحلى 9: 519)

(3) طاوس بن كيسان، أبو عبد الرحمن، اليماني الجندي، كان شيخ أهل اليمن، وبركتهم، ومفتيهم، و كان كثير الحج، فاتفق موته بمكة، قبل يوم التروية بيوم، سنة ست ومائة. عدَّه ابن حزم ممن ثبت على تحليل المتعة. (تذكرة الحفاظ: 90، المحلى 9: 519)

(4) سعيد بن جبير الوالبي، مولاهم الكوفي، المقرئ الفقيه، أحد الأعلام، سمع من ابن عباس وعدي ابن حاتم قتله الحجاج في شعبان، سنة خمس وتسعين، وله تسع وأربعون سنة. وهو من الذين كانوا يقرؤن هذه الآية (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى). (تذكرة الحفاظ: 76، وانظر: تفسير ابن كثير 1: 474)

(5) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد الله، قال وكيع: مهما شككتم في شئ فلا تشكوا في أن جابراً ثقة. وقال سفيان الثوري لشعبة: لئن تكلَّمت في جابر الجعفي لأتكلمنُ فيك. (تهذيب الكمال 4: 465)

(6) عمرو بن دينار الحافظ، إمام الحرم، أبو محمد الجمحي، مولاهم المكي الأثرم، ولد سنة ست و أربعين، سمع ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله. (تذكرة الحفاظ: 113)

(7) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، فقيه الحرم، أبو الوليد الرومي، الأموي، مولاهم المكي، الفقيه صاحب التصانيف، قال جرير: كان ابن جريج يرى المتعة، تزوج ستين امرأة. وقال الشافعي: استمتع ابن جريج بسبعين امرأة. (تذكرة الحفاظ: 170)، (تهذيب التهذيب 6: 360)

٣٧

ثمَّ ذكر بعض الأخبار في ذلك، فقال:

أخبرنا محمد بن عبد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن نتمتع من النساء.

قال: وأخبرنا عبد الوهاب بن مسعود بن عطا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بملء القدح سويقاً، وبالقبضة من التمر.

قال: وأخبرنا عبد الوهاب عن ابن جريج عن عطا عن ابن عباس: أنه كان يراها حلالا، ويقرأ(فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) (1) .

وذكر أبو جعفر محمد بن حبيب النحوي(2) ، في كتابه المعروف بكتاب (المحبَّر) مَن كان يرى المتعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: جابر عن عبد الله الأنصاري، وزيد بن ثابت(3) ، وسلمة بن الأكوع السلمي(4) ، و

____________________

(1) لم أعثر على هذه الأحاديث في مظانها، مضافاً إلى فقدان الكتاب الذي ينقل عنه المؤلف، إلّا أن مضامينها متواترة، أذكر منها:

خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. (صحيح مسلم: 1022)

وعن جابر بن عبد الله: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر. (صحيح مسلم: 1023)

وعن جابر: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حديث. (صحيح مسلم: 1023)

(2) محمد بن حبيب صاحب كتاب (المحبر)، حدث عن هشام بن محمد الكلبي، كان عالماً بالنسب و أخبار العرب، موثقاً في رواياته، وحبيب أمه، وهو ولد ملاعنة. (تاريخ بغداد 2: 277)

(3) زيد بن ثابت بن الضحاك، أبو خارجة الأنصاري، الخزرجي، النجاري، المقرئ، الفرضي، كاتب وحي النبي صلى الله عليه وآله. (تذكرة الحفاظ: 30)

(4) سلمة بن الأكوع بن عبد الله بن قشير، أبو عامر، وكان من أشد الناس وأشجعهم راجلاً. وهو الذي يقول: كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إنه أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. (الثقات لابن حبان 3: 167، صحيح مسلم: 1022)

٣٨

عمران بن الحصين الخزاعي(1) ، و عبد الله بن مسعود الهذلي، و عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وأنس بن مالك(2) .

قال ابن حبيب: والصحيح علي بن أبي طالب (عليه السلام)(3) .

فصل

وإذا كان من عددناه من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) والتابعين بإحسان يقول بمتعة النساء، ويفتي بتحليلها، ويدين الله بذلك، على ما ذكره ورواه من سميناه، ممن لا يتهم بعصبية للشيعة ولا يشك أهل الخلاف في ثقته وأمانته، وغيرهم من الفقهاء ورواة الأخبار، فكيف يجوز لهذا الشيخ المسرف على نفسه دعوى الإجماع من الفقهاء على تحريمها وخلاف الشيعة في تحليلها؟! لولا أنه لا يستحي من العناد.

فصل

فأما ما ادعاه علينا من نفي ولد المتعة، فإنه لا حق ببهتانه ومكابرته و

____________________

(1) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف، أبو نجيد الخزاعي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، إسلامه وقت إسلام أبي هريرة، له أحاديث عديدة، وكان ممن بعثه عمر بن الخطاب إلى أهل البصرة ليفقههم. (تذكرة الحفاظ: 29)

(2) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم، أبو حمزة الأنصاري، النجاري، المدني، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، وله صحبة طويلة وحديث كثير، وكان آخر الصحابة موتاً. (تذكرة الحفاظ: 44)

(3) المحبر: 289، وفيه: خالد بن عبد الله، بدل (جابر)، وليس فيه عبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب (ع)، ولعل نسخة المحبر التي بين أيدينا ناقصة.

٣٩

تخرصه وقدر أمانيه، إذ الإمامية مجمعة على الفتيا بثبوت نسبه، وتعظيم القول في نفيه، المبالغة في إنكار ذلك على فاعله، ومتفقة على تسليم الوراثة له، عن أئمتها من آل محمد (عليهم السلام)، وتأكيد ثبوت النسب من هذا النكاح، وذلك موجود في كتبهم ومصنفاتهم(1) ، وأخبارهم، ورواياتهم(2) ، لا يختلف منهم اثنان فيه، ولا يشك أحد منهم في صحته، والجهل بذلك من إجماعهم بُعد عن الصواب، والإنكار له مع العلم به بهت شديد تسقط معه مكالمة مستعمله، وارتكابه العناد.

وأعجب شيء من هذا الباب أن المحرم لنكاح المتعة من مخالفي الشيعة يرى إلحاق ولد المتعة بأبيه، وينكر نفيه عنه، مع إطباقهم على أنه نكاح فاسد، وإنما يلحقون الولد فيه للشبهة - فيما يزعمون - بالعقد(3) ، ثم تكون الشيعة التي ترى إباحتها، وتدين الله بتحليلها، وتعتقد صحة النكاح بها، وترى أن استعمالها سنة، تنفي الولد منها، ولا تثبت النسب بها؟! كلّا ما يتوهم ذلك إلا مؤوف(4) خارج عن صفة العقلاء

____________________

(1) انظر: المقنع: 114، الهداية بالخير: 69، الكافي في الفقه: 298، المقنعة: 498، النهاية للطوسي: 243، الوسيلة: 310، المراسم: 155، السرائر 2: 624، الشرائع 2: 306.

(2) انظر: فروع الكافي 5: 454، 464، من لا يحضره الفقيه 3: 292، تهذيب الأحكام 7: 269، الاستبصار 3: 152.

(3) المغني 9: 58، 10: 151، الشرح الكبير 9: 69، 10: 177، الكافي لابن عبد البر: 238، التفريع 2: 49، كشاف القناع 10: 97، النتف في الفتاوي 2: 632، القوانين الفقهية: 213، المحلى 11: 250.

(4) يقال طعام موؤف: أصابته آفة. (لسان العرب 9: 16).

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478