مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241963 / تحميل: 4944
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

[٩٠٧٦] ٨ - الشيخ المفيد في أماليه: عن ابن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، قال: قال حماد بن عيسى: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام جعلت فداك، أُدع الله أن يرزقني ولدا، ولا يحرمني الحج ما دمت حيّا، قال: فدعا لي، فرزقني الله ابني هذا، وربّما حضرت أيّام الحج ولا أعرف للنفقة فيه وجها، فيأتي الله بها من حيث لا أحتسب.

[٩٠٧٧] ٩ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « ومن مات في حجة أو عمرة، لم يعرض ولم يحاسب ».

[٩٠٧٨] ١٠ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « الحج المبرور ليس له جزاء [ إلّا الجنّة ](١) » قيل: يا رسول الله، ما برّ الحج؟: « قال طيب الكلام، وإطعام الطعام ».

[٩٠٧٩] ١١ - وعن ابن عمر قال: كانت بالمأزمين(١) من منى دوحة، سرّ تحتها سبعون نبيّا، أي قطعت سرّتهم.

__________________

٨ - أمالي المفيد ص ١٢.

٩ - لبّ اللباب: مخطوط.

١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٧ ح ١١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

١١ - عوالي اللآلي.

(١) المأزم: المضيق في الجبال حين يلتقي بعها ببعض، ومنه سمّي الموضع بين المشعر وعرفة مأزمين (لسان العرب ج ١٢ ص ١٧).

٦١

أبواب النيابة في الحج

١ -( باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة، واستحباب اختياره على الاستنابة فيه)

[٩٠٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه أحج رجلا عن بعض ولده، فشرط عليه جميع ما يصنعه، ثم قال، « إنّك إن قضيت ما شرطناه عليك كان لمن حججت عنه حجّة، ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتعبت بدنك أجرا ».

[٩٠٨١] ٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي: في سياق مناسك الحج، قالعليه‌السلام : « قال أبي: امرأة ماتت ولم تحج، حجّ عنها فإن ذلك لها ولك ».

__________________

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي: ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٢٨.

٦٢

٢ -( باب أن من أوصى بحجة الاسلام بعد استقرارها، وجب أن تقضى عنه من بلده، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات، وكذا من أوصى بمال معين فقصر عن الكفاية وكان الحج ندبا، ومن مات في الطريق حجّ عنه من حيث مات)

[٩٠٨٢] ١ - زيد النرسي في أصله: عن علي بن مزيد صاحب السابري، قال: أوصى إلي رجل بتركته، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج، سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها، فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطوف فقلت له ذلك فقال لي هذا جعفر بن محمدعليهما‌السلام في الحجر فاسأله، قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللهعليه‌السلام تحت الميزاب، مقبل بوجهه على البيت يدعو، ثم التفت فرآني فقال: « ما حاجتك؟ » فقلت: جعل فداك إنّي رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: « دع ذا عنك، حاجتك » قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إليّ، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج، فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به، فقالعليه‌السلام لي: « ما صنعت؟ » فقلت: تصدقت به، قال: « ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكّة، فإن كان يبلغ أن يحجّ به من مكّة فأنت ضامن، وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان ».

__________________

الباب ٢

١ - أصل زيد النرسي ص ٤٨.

٦٣

٣ -( باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حجّ واجب، وحكم حجّ نائبا مع وجوب الحج عليه)

[٩٠٨٣] ١ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، رأى رجلا يقول: لبيّك عن شبرمة، فقال: « ويحك وما شبرمه؟ » فقال: أخ لي أو صديق، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « حجّ عن نفسك، ثم حجّ عن شبرمه ».

٤ -( باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه)

[٩٠٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحجّ عن نفسه، وإن كان قد حجّ فهو أفضل ».

٥ -( باب جواز استنابة الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، واستحباب اختيار الإنسان الحج من ماله على النيابة)

[٩٠٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أن امرأة من خثعم سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ،

__________________

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٥ ح ٧٧.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٦.

٦٤

أتحج عن أبيها لأنه شيخ كبير؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : نعم فافعلي » الخبر.

[٩٠٨٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا تحج المرأة عن الرجل إلّا أن يكون(١) لا يوجد غيرها، أو تكون أفضل من وجد من الرجال وأقومهم بالمناسك ».

٦ -( باب أن من أُعطي مالاً يحج به ففضل منه لم يجب رده، ويجوز له الإنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحجّ)

[٩٠٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث له: « ويخرج عنه رجل يحج عنه ويعطي أُجرته، وما فضل من النفقة فهو للذي أخرج ».

[٩٠٨٨] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كيف: بكم إذا كان الحج فيكم متجرا؟ قيل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يحجون عن الأحياء والأموات، فيستفضلون الفضلة فيأكلونها ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

(١) في المصدر: تكون.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

٢ - الجعفريات ص ٦٦.

٦٥

٧ -( باب أن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ولزم النائب الإعادة من ماله، وحكم ما لو مات قبل الإحرام ودخول الحرم)

[٩٠٨٩] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل حجّ عن رجل، فاجترح في حجّه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفّارة، قال: « هي للأول تامّة، وعلى هذا ما اجترح ».

[٩٠٩٠] ٢ - وعمّن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل أعطى لرجل ما لا يحج به فحدث بالرجل حدث، قال: « إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول، وإلّا فلا تجزئ ».

قلت: أخرج الخبرين الكليني، والشيخ في الكافي(١) والتهذيب(٢) ، بسندهما إلى الحسين، وحمل في الأخير الخبر على كون الموت بعد دخول الحرم، ولا شاهد له.

٨ -( باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن، والدعاء له، وعدم وجوب ذلك)

[٩٠٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد(١)

__________________

الباب ٧

١، ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١١.

(١) الكافي ج ٤ ص ٥٤٤ ح ٢٣ وص ٣٠٦ ح ٥.

(٢) التهذيب ج ٥ ص ٤٦١ ح ١٦٠٦ وص ٤١٨ ح ١٤٥١.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

(١) في المصدر: محمد بن علي.

٦٦

عليهما‌السلام ، أنه قال: « من حجّ عن غيره فليقل عند احرامه: اللهم إني أحج عن فلان فتقبل منه، وأجرني على قضائي عنه ».

[٩٠٩٢] ٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي: قال: « وإن أردت الحج عن غيرك فقل: اللهم إني أُريد الحج عن فلان بن فلان - فسمّه(١) - فيسره لي، وتقبّله من فلان ».

٩ -( باب جواز طواف النائب عن نفسه، وعن غيره، بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه)

[٩٠٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « من حجّ عن غيره بأجر، فله إذا قضى الحج أن يتطوّع لنفسه بما شاء من عمرة أطواف ».

١٠ -( باب حكم من أُعطي مالا ليحجّ عن انسان، فحج عن نفسه)

[٩٠٩٤] ١ - كتاب حسين بن عثمان: عمن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج بها عنه، فحجّ بها عن نفسه، قال: « هي للأول ».

__________________

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨.

(١) في المصدر: تسميه.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

الباب ١٠

١ - كتاب حسين بن عثمان ص ١١١.

٦٧

١١ -( باب استحباب التطوع بالحج العمرة والعتق، عن المؤمنين وخصوصاً الأقارب أحياء، وأمواتاً، وعن المعصومينعليهم‌السلام أحياء وأمواتاً)

[٩٠٩٥] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ، جعلت فداك، أيحج الرجل ويجعله لبعض أهله وهو ببلد آخر، هل يجوز ذلك له؟ قال: فقال: « نعم » قال: قلت: فينقص من أجره؟ قال: فقال: « له أجر ولصاحبه مثله، وله أجر سوى ذلك بما وصل ».

[٩٠٩٦] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ثلاثة شبّه علي أجورهم، فلا أدري أيّهم أعظم أجرا: الأضحية، والمنحة، والرجل يحج عن الرجل لم يحج قبل ذلك ».

[ ٠٩٧ ٩ ] ٣ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن علي بن عبيد الله الحسيني، قال: ركبنا مع سيّدنا أبي الحسنعليه‌السلام إلى دار المتوكل في يوم السلام، فسلم سيدنا أبو الحسنعليه‌السلام وأراد أن ينهض، فقال له المتوكل: إجلس يا أبا الحسن إنّي أُريد أن أسألك، فقالعليه‌السلام : « سل » فقال له: ما في الآخرة غير الجنة والنار يحلّون به الناس؟ فقال أبو الحسنعليه‌السلام له: « ما

__________________

الباب ١١

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٩.

٢ - الجعفريات ص ٦٥.

٣ - الهداية ص ٦٥.

٦٨

يعلمه إلّا الله » فقال له؛ فعن علم الله أسألك، فقالعليه‌السلام له: « فعن(١) علم الله أُخبرك » قال: يا أبا الحسن ما رواه الناس أن أبا طالب يوقف إذا حوسب الخلائق بين الجنة والنار، وفي رجله نعلان من نار يغلي منهما دماغه، لا يدخل الجنة لكفره، ولا يدخل النار لكفالته رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وصدّه قريشا عنه، وأيسر على يديه حتى ظهر أمره، قال له أبو الحسنعليه‌السلام : « ويحك، لو وضع إيمان أبي طالبعليه‌السلام في كفة، وإيمان الخلائق في الكفة الأُخرى، لرجّح إيمان أبي طالبعليه‌السلام على إيمانهم - إلى أن قالعليه‌السلام - فكان والله أميرالمؤمنينعليه‌السلام يحجّ عن أبيه وأُمّه، وعن أب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ حتى مضى، ووصى الحسن والحسينعليهما‌السلام بمثل ذلك وكل إمام منّا يفعل ذلك، إلى أن يظهر الله أمره » الخبر.

[٩٠٩٨] القطب الراوندي في الخرائج: قال: إن أبا محمد الدعلجي(١) كان له ولدان، وكان من خيار أصحابنا، وكان قد سمع الأحاديث، وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة وهو أبو الحسن، وكان يغسل الأموات وولد آخر يسلك مسالك الأحداث في فعل الحرام، وكان قد دفع إلى أبي محمد حجة يحجّ بها عن صاحب الزمانعليه‌السلام ، وكان ذلك عادة الشيعة(٢) ، فدفع إلى ولده المذكور

__________________

(١) في المصدر: ومن.

٤ - الخرائج والجرائح ص ١٢٧.

(١) في المصدر: الدعجلي والصحيح ما في المتن « راجع مجمع الرجال ج ٧ ص ٩١، ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٣٠٨ ».

(٢) وفيه زيادة: وقتئذٍ.

٦٩

بالفساد شيئا منها وخرج إلى الحاج، فلما عاد حكى أنه كان واقفا بالموقف، فرأى إلى جنبه شابا حسن الوجه أسمر اللّون(٣) ، مقبلا على شانه في الابتهال والدعاء والتضرّع وحسن العمل، فلمّا قرب نفر الناس التفت إليّ وقال: « يا شيخ أما تستحي؟ » فقلت: من أي شئ يا سيدي فقال: « يدفع إليك حجة عمّن تعلم، فتدفع إلى فاسق يشرب الخمر، فيوشك أن تذهب عينك » وأومأ إلى عيني، وأنا من ذلك اليوم إلى الآن على وجل ومخافة، وسمع أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ذلك، قال: فما مضى عليه أربعون يوما بعد مورده، حتى خرج في عينه التي أومأ إليها قرحة فذهبت(٤) .

[٩٠٩٩] ٥ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن أبي محمد علي بن محمد العلوي الموسوي، عن عبد الله بن جبلة، عن سلمة بن جناح، عن حازم بن حبيب، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّ أبوي هلكا، وقد أنعم الله عليّ ورزق، أفأتصدق عنهما وأحج؟ فقال: « نعم » الخبر.

[٩١٠٠] ٦ - الشيخ الكشي في رجاله: قال: وجدت بخط أبي عبد الله الشاذاني في كتابه: سمعت فضل بن هاشم الهروي يقول: ذكر لي كثره ما يحج المحمودي، فسألته عن مبلغ حجّاته فلم يخبرني بمبلغها، وقال: رزقت خيرا كثيرا والحمد لله، فقلت له: فتحج عن نفسك أو

__________________

(٣) وفيه زيادة: بذؤابتين.

(٤) جاء في هامش المخطوط ما نصّه: « هذا الخبر نقله في الأصل في بعض الأبواب الآتية - الوسائل ج ٨ ص ١٤٧ ح ١٤٦٤٢ - مختصرا ولبعض الفوائد أعدنا ذكره » منه (قدّه).

٥ - كتاب الغيبة ص ٣٦.

٦ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٩٨ ح ٩٨٧.

٧٠

عن غيرك؟ فقال: عن غيري بعد حجة الاسلام، وأحج عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وأجعل ما أجازني الله عليه لأوليائه(١) ، وأهب ممّا أثاب على ذلك للمؤمنين والمؤمنات، قلت: فما تقول في حجّك؟ فقال: أقول: اللهم إنّي أهللت لرسولك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وجعلت جزائي منك ومنه لأوليائك الطاهرين، ووهبت ثوابي عنهم لعبادك الصالحين(٢) ، بكتابك وسنّة نبيّكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى آخر الدعاء.

١٢ -( باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة، في الحجة المندوبة)

[٩١٠١] ١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام : قال: « وإذا أحب الرجل أن يجعل والده ووالدته في حجّته إذا حجّ فعل، لأن الله تعالى يأجرهم ويأجره من غير أن ينقص من أجره شيئا، لأنه قد يدخل على الميت في قبره الصوم والصلاة والصدقة والحج والعتق ».

١٣ -( باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين، ثم يجوز أن يخبر كلّ أحد أنه قد طاف وصلى وزار عنه)

[٩١٠٢] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أردت أن تطوف

__________________

(١) في المصدر: لأولياء الله.

(٢) وفيه: المؤمنين المؤمنات.

الباب ١٢

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٥ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٧.

الباب ١٣

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥.

٧١

عن أحد من إخوانك، أتيت الحجر الأسود فقلت: بسم الله، اللهم تقبّل من فلان ».

١٤ -( باب جواز إعطاء غير المستطيع، من الزكاة ما يحج به)

[٩١٠٣] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث له: « إن الله عزّوجلّ نظر في أموال الأغنياء ونظر في الفقراء، فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي، ويتزوج ويصدّق ويحج ».

١٥ -( باب أنه يستحب للحي أن يستنيب في الحج المندوب، وإن قدر عليه، وجواز تعدد النائب في عام واحد)

[٩١٠٤] ١ - الشيخ أبو عمرو الكشي في رجاله: عن علي بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: زعم الحسن بن علي، أنه أحصى لعلي بن يقطين [ بعض ](١) السنين ثلاثمائة ملب، أو مائة وخمسين ملبيا، وإن لم يكن يفوته من يحج عنه، وكان يعطي بعضهم عشرين ألفا، وبعضهم عشرة آلاف في كلّ سنة للحج، مثل: الكاهلي، وعبد الرحمن بن الحجاج، وغيرهما، ويعطي أدناهم ألف درهم، وسمعت

__________________

الباب ١٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٢.

الباب ١٥

١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٣٣ ح ٨٢٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧٢

من يحكي في أدناهم خمسمائة درهم. الخبر.

[٩١٠٥] ٢ - وعن جعفر بن معروف، قال: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن سليمان بن الحسين - كاتب علي بن يقطين - قال: أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد مائة وخمسين رجلا، أقلّ من أعطاه منهم سبعمائة درهم، وأكثر من أعطاه عشرة آلاف درهم.

__________________

٢ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٣٧ ح ٨٢٤.

٧٣

أبواب أقسام الحج

١ -( باب أن الحج ثلاثة أقسام: تمتع، وقران، وإفراد، لا يصح الحج إلّا على أحدها)

[٩١٠٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والحاج على ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد للحج، ومتمتع بالعمرة إلى الحج ».

[٩١٠٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الحج على ثلاثة أوجه: فحج مفرد وعمرة مفردة أيّهما شاء قدّم، وحج وعمرة مقرونتان لا فصل بينهما، وذلك لمن ساق الهدي يدخل مكّة فيعتمر، ويبقى على إحرامه حتى يخرج إلى الحج من مكّة فيحج، وعمرة يتمتع بها إلى الحج، وذلك أفضل الوجوه » الخبر.

٢ -( باب كيفية أنواع الحج، وجملة من أحكامها)

[٩١٠٨] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ،

__________________

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

الباب ٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٩ ح ٢٢٩.

٧٤

حين حجّ حجة الوداع، خرج في أربع بقين من ذي القعدة، حتى أتى الشجرة فصلى، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهلّ بالحج وساق مائة بدنة، وأحرم الناس كلّهم بالحج لا يريدون عمرة ولا يدرون ما المتعة، حتى إذا قدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مكة، طاف بالبيت وطاف الناس معه، ثم صلى عند مقام إبراهيمعليه‌السلام فاستلم الحجر، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم أتى الصفا فبدأ بها، ثم طاف بين الصفا والمروة فلمّا قضى طوافه ختم بالمروة، قام يخطب أصحابه، وأمرهم أن يحلّوا ويجعلوها عمرة، وهو شئ أمر الله به، فأحلّ الناس، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما أمرتكم، ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه، لأن الله يقول:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (١) فقال سراقة بن جعشم الكناني: يا رسول الله علمتنا ديننا كأنما خلقنا اليوم، أرأيت لهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ):لا بل (لأبد الأبد)(٢) ».

[٩١٠٩] ٢ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن حمدويه بن نصير، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد، قال: حدثني يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن زرارة ومحمد بن قولويه، عن الحسين بن الحسن، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثني هارون، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين، عن عبد الله بن زرارة، قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اقرأ

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) في المصدر للأبد.

٢ - رجال الكشي ج ١ ص ٣٤٩ ح ٢٢١.

٧٥

منّي على والدك السلام، وقل له - إلى أن قالعليه‌السلام - وعليك بصلاة الست والأربعين، وعليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ، إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به، وقلبت الحج عمرة، أحللت إلى يوم التروية، ثم إستأنف الاهلال بالحج مفرداً إلى منى، وتشهد المنافع بعرفات والمزدلفة، فكذلك حجّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وهكذا أمر أصحابه ان يفعلوا، أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة، وإنّما أقام رسول الله (صلى اله عليه وآله) على إحرامه للسوق الذي ساق معه، فإن السائق قارن، والقارن لا يحل حتى يبلغ هديه محلّه، ومحلّه المنحر بمنى فإذا بلغ أحلّ، فهذا الذي أمرناك به حجّ المتمتع، فألزم ذلك ولا يضيق صدرك، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين، والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وما أمرنا به من أن يهلّ بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضادّه [ والحمد لله رب العالمين ](١) ».

[٩١١٠] ٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي: قالعليه‌السلام : « فإذا أردت الحج بالاقران وجب عليك أن تسوق معك من حيث أحرمت الهدي، بدنة أو بقرة تقلّدها وتشعرها من حيث تحرم، فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أحرم من ذي الحليفة، فأتي ببدنته وأشعر صفحة سنامها الأيمن، وسالت الدم عنها ثم قلّدها بنعلين، وكذلك في البقر في موضع سنامها، فإذا كان يوم التروية جلل بدنه(١) وراح به إلى منى وعرفات.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

(١) في البحار: بدنته.

٧٦

وقد روي: من لم توقف(٢) له بدنة بعرفة ليس هدي(٣) إنما هي ضحيّة، فجلله بأي ثوب شئت، وإذا ذبحت تنزع عنه الجلّة والنعلين، وتصدّق بذلك أو شاة بدله، ومن العلماء من رخّص في القران بلا سوق، وأمّا نحن اختيارنا السوق، فإن عجزت عن سوق الهدي تعتمر عنه، لما كان من قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي وتحللت مع الناس خير من العمرة، وفي بعض الحديث: لجعلتها عمرة، فهذا أخذ الأمر من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ سنة المتمتع، ولم يعش إلى القابل، وسئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أي الحج أفضل؟ قال: العجّ والثجّ، قال: سئل عن تفسير ذلك، قال: العج: رفع الصوت، والثج: النحر، إذا دخلت وأنت متمتع فاقطع التلبية إذا استلمت الحجر، وقال بعض العلماء: إذا بدا لك بيوت مكّة فاقطع التلبية، ثم تطوف بالبيت، وتسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم تقص من شعرك والحلق أفضل، وابدأ بشقّك الأيمن ثم بالأيسر وادفن شعرك، فإذا فعلت ذلك فقد قضيت عمرتك، وحلّ لك كلّ شئ من لبس القميص والخف ومسّ الطيب ووطئ النساء إلى يوم التروية، ومن العلماء من يرى على المقارن طوافين وسعيين، ويأمره بالرجوع إلى البيت بعد فراغه من السعي، فيأمر بالطواف بالبيت سبع أُخر يرمل فيه، ويسعى بين الصفا والمروة سبعا أُخر كفعله في المرة الأُولى، يجعل الطواف والسعي الأوّل لعمرته، والطواف والسعي الثاني لحجته، إذا كان دخل بحجة وعمرة مقرن، ونحن نرى للإقران وللمتمتع وللمفرد كلّهم الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة مجز، لقول رسول

__________________

(٢) وفيه: توف.

(٣) الظاهر: بهدي (منه قده).

٧٧

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعائشة وكانت قارنا: يجزؤك طوافك لحجّك وعمرتك، وإذا كنت متمتعا أقمت بمكّة إلى يوم التروية، فإذا كان يوم التروية وأنت متمتّع وأردت الخروج إلى منى فخذ من شاربك ومن أظفارك، وأغتسل والبس إحرامك، إن شئت أحرمت من بيتك أو من الحجر أو من داخل الكعبة أو من المسجد أو من الأبطح، أجزاك من أي موضع شئت، وطف بالبيت سبعا لوداعك البيت عند خروجك إلى منى لا رمل عليك فيها، وصلّ ركعتين أو ما شئت أو أربعا قبل أن تخرج، ولا سعي عليك بين الصفا والمروة قارنا كنت أو مفردا أو متمتعا، ثم تلبي: لبيّك بحجة تمامها وبلاغها عليك، وإن أخّرت الطواف لحجك إلى رجوعك من منى فحسن، ثم توجه إلى منى فاتها ملبيّا، وانزل بمنى الجانب الأيمن منها ان تيسّر ذلك، وإلّا فحيث نزلت أجزأك، وبت بها ثم تغدو إلى عرفات إن شئت فلبّ وإن شئت فكبّر، وإذا انتهيت إلى عرفات فانزل بطن عرفة من وراء الأحواض إن استطعت، أو حيث نزلت أجزأك فإن وراء عرفات كلّها موقف إلى بطن عرفة فإذا زالت الشمس فاغتسل أو تتوضأ والغسل أفضل، ثم أئت مصلّى الإمام فصلّ معه الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وإن لم تدرك الصلاة مع الامام فصلّ في رحلك، واجمع بين الظهر والعصر، ثم ائت الموقف فقف عند الصخرات وأنت مستقبل القبلة قريب من الامام وإلّا حيث شئت، فإذا سقطت القرصة فامض إلى المزدلفة وعليك السكينة والوقار، وأكثر الاستغفار والتلبية، فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمنة الطريق، فقل: اللهم ارحم موقفي وزد في علمي ولا تصلّ المغرب حتى تأتي الجمع فانزل بطن واد عن يمين(٤) الطريق، ولا تجاوز الجبل ولا الحياض تكون قريبا من المشعر، وصلّ

__________________

(٤) في البحار: يمنى.

٧٨

بها المغرب والعتمة تجمع بينهما بأذان وإقامتين مع الإمام إن أدركت أو وحدك، ولا تبرح حتى تصلي بها الصبح، ولا تدفع حتى يدفع الامام، وذلك قبل طلوع الشمس حين يسفر الصبح ويتبيّن ضوء النهار، فإنّ الجاهلية كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، فخالفهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فدفع قبل طلوع الشمس، ثم امش على هنيأتك حتى تأتي وادي محسر، وهو [ حد ](٥) ما بين المزدلفة ومنى وهو إلى منى أقرب، فاسع فيها إلى منى تجاوزها فإذا أتيت منى اغتسل أو توضأ، فإذا طلعت الشمس فأت الجمرة العظمى وهي جمرة العقبة فارم بسبع حصيات واقطع التلبية، ثم أهرق الدم ممّا معك، الجذع من الضان وهو ابن سبعة أشهر فصاعدا، والثنيّ من المعز وهو لاثني عشر شهرا فصاعدا، ومن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في الست، والثنيّ من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأول يوم من السنة الرابعة، ثم تحلق فقد (أحل كلّ شئ لك)(٦) إلّا الطيب والنساء، وكان بعض العلماء يرى الطيب، لأنه تطيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قبل أن يطوف بالبيت، ومن العلماء من كره، فإذا فرغت من الذبح فأت رحلك وصل ركعتين وادع الله وسل حاجتك، وليس عليك يوم النحر غير صلواتك المكتوبة، فإذا حلقت فزر البيت من يومك أو ليلتك وإن أخرت [ أجزأك ](٧) إلى وقت النفر، ما لم تمس الطيب والنساء، فإذا أتيت مكة طف بالبيت سبعة أشواط، فإنّ ذلك هو الطواف الواجب الذي قال الله تعالى:

__________________

(٥) أثبتناه من البحار.

(٦) في البحار: حل لك كلّ شئ.

(٧) أثبتناه من البحار.

٧٩

( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٨) وصلّ ركعتين خلف المقام، وإن كنت قارنا أو مفردا فقد حل لك كلّ شئ، وليس عليك سعي الصفا والمروة، وإن كنت متمتعا فإن طوافك السبع للزيارة مجز لحجك ولزيارتك(٩) ، وعليك السعي بين الصفا والمروة في قول بعض العلماء، وبعض العلماء قالوا مجز للمتمتع سبعة بالصفا والمروة لعمرته في أوّل مقدمه، والطواف السبع مجز عن الزيارة والحجة، وإنّما عندهم على المتمتع طواف الزيارة فقط بلا سعي، ثم ارجع إلى منى ولا تبت بمكة أيام التشريق، فإذا كان اليوم الثاني مكثت حتى تطلع الشمس ثم تغتسل أو تتوضأ، وحملت معك واحدة وعشرين حصاة قبل أن تصلّي الظهرين(١٠) ترميها، وابدأ بالجمرة الأُولى وهي التي أقربهن إلى مسجد منى فارمها، واقصد للرأس فارمها بسبع حصيات تكبر مع كلّ حصاة، فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وأنت مستقبل القبلة، فاحمد الله واثن عليه، وصلّ على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وكبّر سبع تكبيرات، وقف عندها مقدار ما يقرأ الانسان مائة آية أو مائة وخمسين آية من القرآن، ثم ائت الجمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات فافعل كما فعلت فيها، ثم تقدم امامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأُخرى، ثم ائت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها، ثم انصرف وصلّ الظهر، وتفعل في(١١) الغد مثل ما فعلته في اليوم الأول، فان أحببت التعجيل جاز لك، وإن أحببت التأخير تأخّرت، ولا ترم إلّا وقت الزوال قبل الظهر في كلّ يوم ».

__________________

(٨) الحج ٢٢: ٢٩.

(٩) في البحار: وللزيارة.

(١٠) وفيه الظهر.

(١١) وفيه: من الغد.

٨٠

[٩١١١] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « والمتمتع يدخل محرما فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإذا فعل ذلك حل من إحرامه، وأخذ شيئا من شعره وأظفاره وأبقى من ذلك لحجه وحل(١) ، ثم يجدد احراما للحج من مكة، ثم يهدي ما استيسر من الهدي، كما قال الله عزّوجلّ ».

[٩١١٢] ٥ - عوالي اللآلي: روي أن عبد الله بن العباس سئل عن متعة الحج، فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في حجة الوداع وأهل لنا، فلما وصلنا مكة قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : اجعلوا اهلا لكم بالحج عمرة إلّا من قلّد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه، ثم أمرنا عشيّة التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجّنا، وعلينا الهدي كما قال تعالى:( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) (١) إلى أمصاركم، والشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في عام واحد بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه، وسنة نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٢) وأشهر الحج الذي ذكر الله في كتابه: شوّال وذو القعدة وذو الحجة،

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩١.

(١) في المصدر: وحل من كلّ شئ.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٢ ح ٢٨٣.

(١) البقرة ٢: ١٦٩.

(٢) البقرة ٢: ١٦٩.

٨١

فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء.

٣ -( باب وجوب حجّ التمتع عينا على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)

[٩١١٣] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: « دخل عليّ أُناس من أهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها - إلى أن قالعليه‌السلام - وسألوني عن الحج، فأخبرتهم بما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وما أمر به، فقالوا لي: فإنّ عمر أفرد بالحج، قلت لهم: إنّما ذاك رأي رآه عمر، وليس رأي عمر مثل ما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

[٩١١٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم قال عزّوجلّ:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا، من كان خارجا عن هذا الحدّ فلا يحج إلّا متمتّعا بالعمرة إلى الحج، ولا يقبل الله غيره منه ».

[٩١١٥] ٣ - بعض نسخه: « عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنّه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي وتحلّلت مع الناس حين حلّوا، ولجعلتها عمرة، هذا آخر امر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌

__________________

الباب ٣

١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٣ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

٨٢

سنة المتمتع، ولم يعش إلى قابل(١) ».

[٩١١٦] ٤ - الشيخ المفيد في الارشاد: لما أراد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ التوجه إلى الحج، وأداء [ ما ](١) فرض الله تعالى فيه، أذّن في الناس به، وبلغت دعوته إلى أقاصي بلاد الاسلام، فتجهّز الناس للخروج معه، وحضر المدينة ومن نواحيها ومن حولها ويقرب منها خلق كثير، وتهيأوا للخروج معه، فخرجصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بهم لخمس بقين من ذي القعدة، وكاتب أمير المؤمنينعليه‌السلام بالتوجه إلى الحج من اليمن، ولم يذكر له نوع الحج الذي قد عزم عليه، وخرجصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قارنا للحج بسياق الهدي، وأحرم من ذي الحليفة، وأحرم الناس معه، إلى أن قال: وكان قد خرج مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كثير من المسلمين بغير سياق هدي، فأنزل الله تعالى:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ ) (٢) فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبّك احدى أصابع يديه على الأُخرى، ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما سقت الهدي، ثم امر مناديه أن ينادي: من لم يسق منكم هديا فليحل وليجعلها عمرة، ومن ساق منكم هديا فليقم على احرامه، فأطاع في ذلك بعض الناس وخالف بعض، وجرت خطوب بينهم فيه، وقال منهم قائلون: [ إن ](٣) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أشعث أغبر، نلبس الثياب ونقرب النساء وندهن، وقال

__________________

(١) في البحار: القابل.

٤ - إرشاد المفيد ص ٩١ باختلاف يسير في الألفاظ.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٨٣

بعضهم: أما تستحيون تخرجون ورؤوسكم تقطر من الغسل، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ على احرامه؟ فأنكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ على من خالف ذلك، وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة، فمن لم يسق هديا فليحلّ، فرجع قوم وأقام آخرون على الخلاف، وكان فيمن أقام على الخلاف عمر بن الخطاب، فاستدعاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وقال: ما لي أراك يا عمر محرما أسقت هديا؟ قال: لم أسق، قال: فلم لا تحلّ وقد أمرت من لم يسق [ الهدي ](٤) بالاحلال!؟ فقال: والله يا رسول الله لا أحللت وأنت محرم، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّك لم تؤمن بها حتى تموت، فلذلك أقام على إنكار متعة الحج، حتى رقى المنبر في إمارته فنهى عنها نهيا مجدّدا، وتوعّد عليها بالعقاب. الخبر.

[٩١١٧] ٥ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « نزلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، المتعة وهو على المروة بعد فراغه من السعي ».

[٩١١٨] ٦ - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة: قال: (وقد أجمع الناس من أهل الأثر)(١) ، أن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، لمّا حجّ حجّة الوداع، قال للناس بعد أن طافوا (طواف دخول مكة)(٢) وسعوا بين الصفا والمروة: « أيّها الناس، من كان ساق الهدي [ من

__________________

(٤) أثبتناه من المصدر.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩١ ح ٢٣٤.

٦ - الاستغاثة ص ٤٤.

(١) في المصدر: وقد اجمعوا جميعاً في رواياتهم.

(٢) ليس في المصدر.

٨٤

موضع احرامه ](٣) فليقم على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه، ومن لم يكن ساق فليحلّ وليتمتع بالعمرة إلى الحج، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت الذي أمرتكم به، ولكني قد سقت الهدي » فانزل الله تعالى توكيدا في المتعة:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ - إلى قوله -فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ) (٤) الآية.

٤ -( باب استحباب اختيار حجّ التمتع على القران والإفراد، حيث لا يجب قسم بعينه، وإن حجّ ألفا وألفا، وإن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان، أو إن كان مكيا، أو مجاورا سنين، واستحباب اختيار القران على الإفراد إذا لم يجز له التمتع)

[٩١١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أفضل الحج التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو الذي نزل به القرآن، وقال(١) بفضله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وكان قد ساق الهدي في حجة الوداع، فلما انتهى إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، نزل عليه ما نزل(٢) ، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسق الهدي ولجعلتها متعة، فمن لم يكن معه هدي فليحل، فأحل الناس وجعلوها عمرة إلّا من كان معه هدي، ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية، فهذا وجه التمتع بالعمرة

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) البقرة ٢: ١٩٦.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

(١) في المصدر: وقام.

(٢) في المصدر: ما ينزل عليه.

٨٥

إلى الحج لمن لم يكن من أهل الحرم، كما قال الله عزّوجلّ، لأن أهل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبّوا، وإنّما أوسع الله في ذلك لمن أتى من [ أهل ](٣) البلدان، فجعل لهم في سفرة واحدة حجّة وعمرة، رحمة من الله بخلقه [ ومنّاً عليهم ](٤) وإحسانا إليهم ».

[٩١٢٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الحج على ثلاثة أوجه - إلى أن قال - وعمرة يتمتع بها إلى الحج، وذلك أفضل الوجوه ».

[٩١٢١] ٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي: « أنه قال لأبيه: قلت: إنهم يقولون حجة مكّية، وعمرة عراقية، فقال: كذبوا، لأن المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجّه ».

[٩١٢٢] ٤ - عوالي اللآلي: عن البراء بن عازب، قال: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وأصحابه فأحرموا بالحج، فلما قدموا مكّة قال: « اجعلوا حجتكم(١) عمرة » فقال الناس: قد أحرمنا بالحج يا رسول الله، فكيف نجعلها عمرة؟ قال: « انظروا كيف آمركم فافعلوا، فردّوا عليه القول، فغضب ودخل المنزل والغضب في وجهه، فرأته بعض نسائه والغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك(٢) فقال: « ما لي لا أغضب وأنا آمر بالشئ فلا يتبع ».

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي: استخرج ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٥ ح ٤٢.

(١) في المصدر: حجكم.

(٢) في المصدر زيادة: أغضبه الله.

٨٦

٥ -( باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع لن لم يسق الهدي، ولم يتعين عليه الإفراد، ولم يلبّ بعد الطواف)

[٩١٢٣] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن لبّى بالحج مفردا، فقدم مكّة وطاف بالبيت، وصلّى الركعتين عند مقام إبراهيم، وسعى بين الصفا والمروة، فجائز أن يحلّ ويجعلها متعة، إلّا أن يكون ساق الهدي ».

[٩١٢٤] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من لم يسق هديا فليحلّ، وليجعلها عمرة يتمتع بها ».

٦ -( باب وجوب القران أو الإفراد على أهل مكّة، ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الاسلام)

[٩١٢٥] ١ - محمد بن سعد العياشي في تفسيره: عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) قال: « هو لأهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة » قلت: فما حدّ ذلك؟ قال: « ثمانية وأربعون ميلا من نواحي مكّة، كلّ شئ دون عسفان ودون ذات عرق، فهو من حاضري المسجد الحرام ».

__________________

الباب ٥

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي: استخرج ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٤.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٤.

الباب ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٣ ح ٢٤٧.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٨٧

[٩١٢٦] ٢ - وعن حماد بن عيسى(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حاضري المسجد الحرام قال: « دون المواقيت إلى مكة، فهم من حاضري المسجد الحرام ».

[٩١٢٧] ٣ - وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن أهل مكة، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟ قال: « لا يصلح لأهل مكّة المتعة، وذلك قول الله:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) . »

[٩١٢٨] ٤ - وعن سعيد الأعرج، عنهعليه‌السلام ، قال: « ليس لأهل سرف(١) ولا لأهل مرّ(٢) ولا لأهل مكّة متعة، يقول الله:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٣) ».

[٩١٢٩] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز لأهل مكّة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج، وليس لهما إلّا القران والإفراد، لقول الله تبارك وتعالى:( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ

__________________

٢ - في تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٤٧ وعنه في البرهان ج ١ ص ١٩٨ ح ٣٠.

(١) في المصدر والبرهان: حماد بن عثمان. وكلاهما يروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٤٩.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٠.

(١) سَرِف: موضع على ستة أميال من مكة (معجم البلدان ج ٣ ص٢١٢).

(٢) مَرّ: موضع على مرحلة من مكة. (معجم البلدان ج ٥ ص ١٠٤).

(٣) البقرة ٢: ١٩٦.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦ باختلاف يسير.

٨٨

الْهَدْيِ ) (١) ثم قال عزّوجلّ:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٢) مكّة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(٣) : « إذا كان الرجل من حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها ».

٧ -( باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد؟ ومن أين يحرم بالحج والعمرة؟ وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد)

[٩١٣٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عزّوجلّ:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) قال: « ليس لأهل مكّة أن يتمتعوا، ولا لمن أقام بمكة مجاوراً من غير أهلها ».

٨ -( باب وجوب كون الإحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج، واختصاص وجوب الهدي بالتمتع)

[٩١٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن دخل مكّة بعمرة في شهور الحج، ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع، وإن انصرف فلا شئ عليه، وهي عمرة مفردة ».

__________________

(١، ٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) نفس المصدر ص ٢٩.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٨٩

[٩١٣٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على المفرد الهدي، ولا على المقارن إلّا ما ساقه ».

٩ -( باب أن أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، لا يجوز الإحرام بالحج ولا بعمرة التمتع إلّا فيها)

[٩١٣٣] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) هو: « شوال وذو القعدة وذو الحجة ».

[٩١٣٤] ٢ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) قال: « شوال وذو القعدة وذو لحجة، وليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن ».

[٩١٣٥] ٣ - وعن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) قال: « الأهلة ».

[٩١٣٦] ٤ - وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥١.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٢.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٣.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٤.

٩٠

في قول الله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) : « والفرض فرض الحج التلبية والاشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج إلّا في هذه الشهور(٢) التي قال الله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة ».

[٩١٣٧] ٥ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « العمرة في أشهر الحج متعة ».

[٩١٣٨] ٦ - وعن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان جعفرعليه‌السلام يقول: ذو القعدة وذو الحجة كلتان أشهر الحج ».

[٩١٣٩] ٧ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عزّوجلّ:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) الآية، قال: « الأشهر المعلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة، ولا يفرض الحج في غيرها ».

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

(٢) وفي نسخة: الأشهر - منه قدس سره -.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٧ ح ٢١٩.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٢ ح ٢٣٦.

٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩١.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

٩١

١٠ -( باب استحباب الاشعار والتقليد وجملة من أحكامهما)

[٩١٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : أنه سئل ما بال البدن تشعر؟ وما بالها تقلّد النعال؟ قال: « إذا ضلّت عرفها صاحبها بنعله، وإذا أرادت الماء لم تمنع من الشرب، وأمّا ما يشعر فلا يتسنّمها شيطان، إذا ضرب جانبها الأيمن من السنام، وإن ضرب الأيسر أجزأ، تقول أعوذ بالسميع العليم، من الشيطان الرجيم، ثم تضرب بالشفرة ».

[٩١٤١] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم الحسني، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في قول الله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) قال: « الفريضة: التلبية والاشعار والتقليد، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا فرض إلّا في هذه الشهور التي قال الله تعالى:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (٢) ».

[٩١٤٢] ٣ - وعن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ،

__________________

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ٧٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٠ ح ١٠٨.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

(٢) البقرة ٢: ١٩٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٦.

٩٢

قال: « الهدي من الإبل والبقر والغنم، ولا يجب حتى يعلق عليه، يعني إذا قلّده فقد وجب ».

[٩١٤٣] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « تشعر البدنة وهي باركة، وتنحر وهي قائمة، وتشعر من شقّ سنامها الأيمن ».

[٩١٤٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان الناس يقلّدون الإبل والبقر والغنم، وإنما تركوا تقليد البقر والغنم حديثا، وقال: يقلّد(١) بسير أو خيط، والبدن يقلد وتعلق في قلادتها(٢) نعلا خلقة قد صلّى فيها، فإن ضلّت عن صاحبها عرفها بنعله، وإن وجدت ضالّة عرفت أنّها هدي ».

[٩١٤٥] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه سئل عمن ساق بدنة كيف يصنع؟ قال: « إذا انصرف عن المكان الذي يعقد فيه إحرامه في الميقات، فليشعرها يطعن في سنامها من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل دمها، [ ويقلدها ويجللها ](١) ويسوقها، فإذا صار إلى البيداء إن أحرم من الشجرة أهل بالتلبية، وكان علي (صلوات الله

__________________

٤ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٢.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١.

(١) في المصدر: تقلده.

(٢) وفي نسخة: قلائدها - منه قدس سره -.

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٩٣

عليه) يجلل بدنه، ويتصدق بجلالها ».

[٩١٤٦] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت أن تشعر بدنتك فاضربها بالشفرة على سنامها من جانب الأيمن، فأن كانت البدن كثيرة فادخل بينها واضربها بالشفرة يمينا وشمالا ».

[٩١٤٧] ٨ - وفي بعض نسخه: « فإذا دخلت بالإقران وجب عليك أن تسوق معك الهدي من حيث أحرمت بدنة أو بقرة تقلدها وتشعرها من حيث تحرم، فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، صلّى بذي الحليفة فأتى ببدنة وأشعر صفحة سنامها الأيمن، وسالت الدم عنها ثم قلّدها بنعلين، وكان ابن عمر يستقبل ببدنته القبلة ثم يؤخره(١) في سنامها، وإذا كانت بقرة أو لم يكن لها سنام ففي موضع سنامها، وتقول: بسم الله والله أكبر، وإذا كان يوم التروية جلّل بدنة وراح بها إلى منى ومشعرها، وإلى عرفات، ويقال من لم يوقف بدنته بعرفة ليس بهدي إنّما هي ضحيّة كذا يستحب، وتجلّلها بأي ثوب شئت إذا رحت(٢) وتنزع الجلّة والنعل إذا ذبحتها، وتصدّق بذلك، أو بشاة.

وقالعليه‌السلام (٣) : ومن ساق هدياً ولم يقلّد ولم يشعر أجزأه ».

__________________

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٨ - بعض نسخ الفقه الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

(١) في المصدر: يؤخر.

(٢) في المصدر زيادة: إلى منى أو متى شئت.

(٣) نفس المصدر ص ٧٥.

٩٤

١١ -( باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج وسعيه، على الوقوف للمضطر)

[٩١٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه سئل عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج، فلما حلّت خشيت الحيض؟ قال: « تحرم بالحج وتطوف بالبيت وتسعى للحج، ولا بأس أن تقدّم المرأة طوافها وسعيها للحج قبل الحج ».

١٢ -( باب من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج، جاز أن يجعلها متعة)

[٩١٤٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من اعتمر في أشهر الحج، فإن انصرف ولم يحج فهي عمرة مفردة، وإن حجّ فهو متمتع ».

[٩١٥٠] ٢ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « العمرة في أشهر الحج متعة ».

١٣ -( باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعا بعد الإحرام قبل الوقوف، واستحباب تجديد التلبية بعد كلّ طواف)

[٩١٥١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ويطوف المفرد ما شاء بعد طواف

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨ باختلاف.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٧ ح ٢١٩.

الباب ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢، وأخرجه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ عن =

٩٥

الفريضة [ ويجدد التلبية بعد الركعتين ](١) والقارن بتلك المنزلة ما خلا من الطواف بالتلبية ».

١٤ -( باب كيفية حجّ الصبيان والحج بهم، وجملة من أحكامهم)

[٩١٥٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر، فيصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم، ويرمى عنهم، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه، وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يحمل السكين في يد الصبي، ثم يقبض على يده الرجل فيذبح ».

[٩١٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تمتع بصبي فليذبح عنه ».

١٥ -( باب استحباب كون احرام التمتع بالحج يوم التروية، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك)

[٩١٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام : أنه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية؟ قال: « إذا قدم مكّة قبل الزوال طاف بالبيت وحلّ، فإذا صلّى الظهر أحرم، وإن

__________________

= بعض نسخ الفقه الرضوي.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

٩٦

قدم أخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق الناس بمنى، وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجّة مفردة ».

[٩١٥٥] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج: « إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي إحرامه » الخبر.

[٩١٥٦] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في سياق حجّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وأصحابه: « ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية ».

[٩١٥٧] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « يخرج الناس إلى منى من مكّة يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة » الخبر.

[٩١٥٨] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا كان يوم التروية فاغتسل، والبس ثوبيك اللذين للاحرام ».

١٦ -( باب وجوب عدول المتمتع إلى الافراد مع الاضطرار خاصة، كضيق الوقت، وحصول الحيض، وسقوط الهدي مع العدول)

[٩١٥٩] ١ - دعائم الاسلام: أبي جعفرعليه‌السلام في الخبر المتقدم: « وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة، ويجعلها حجّة مفردة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

٩٧

[٩١٦٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات، وتغتسل وتلبس ثياب احرامها فتدخل مكّة وهي محرمة، ولا تقرب المسجد الحرام، فإن طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها، فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضي ما عليها من المناسك، وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية، فقد بطلت متعتها فتجعلها حجّة مفردة ».

١٧ -( باب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجة في عام واحد، وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإحرام بالحج، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة)

[٩١٦١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أراد المتمتع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع، فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلّا أن يعلم أنه لا يفوته الحج فإن علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلا، وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما ».

وفي بعض نسخه(١) عن أبيهعليه‌السلام ، أنه قال: « المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجّه ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

الباب ١٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) وعن بعض نسخه، ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٥.

٩٨

١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أقسام الحج)

[٩١٦٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : في رجل فرّق بين الحج والعمرة، قال: « أفضل ذلك أن يسوق، فإن اشترى بمكّة أجزأ عنه ».

[٩١٦٣] ٢ - وبهذا الإسناد، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « أمرتم بالحج والعمرة فلا عليكم بأيّهما بدأتم ».

[٩١٦٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن أراد أن يفرد الحج، لم يكن عليه طواف قبل الحج ».

[٩١٦٥] ٤ - وروي عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه أفرد الحج، فلما نزل بذي طوى أخذ طريق الثنية إلى منى، ولم يدخل مكّة.

__________________

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ٦٧.

٢ - الجعفريات ص ٦٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

٩٩

أبواب المواقيت

١ -( باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها)

[٩١٦٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « والاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فوقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطائف قرناً،(١) ولأهل نجد العقيق، فهذه المواقيت (التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٢) لأهل هذه المواضع، ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان ».

[٩١٦٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فإنه وقت لأهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ ووسطه غمرة(١) ، وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي مسجد الشجرة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت

__________________

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧.

(١) قرن: جبل مطلّ على عرفات وهو ميقات أهل اليمن والطائف، يقال له: قرن المنازل « معجم البلدان ج ٤ ص ٣٣٢ ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) غمرة: من نواحي المدينة على طريق نجد « معجم البلدان ج ٤ ص٢١٢ ».

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478