مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242539 / تحميل: 4977
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

[٩١١١] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « والمتمتع يدخل محرما فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإذا فعل ذلك حل من إحرامه، وأخذ شيئا من شعره وأظفاره وأبقى من ذلك لحجه وحل(١) ، ثم يجدد احراما للحج من مكة، ثم يهدي ما استيسر من الهدي، كما قال الله عزّوجلّ ».

[٩١١٢] ٥ - عوالي اللآلي: روي أن عبد الله بن العباس سئل عن متعة الحج، فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في حجة الوداع وأهل لنا، فلما وصلنا مكة قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : اجعلوا اهلا لكم بالحج عمرة إلّا من قلّد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه، ثم أمرنا عشيّة التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجّنا، وعلينا الهدي كما قال تعالى:( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) (١) إلى أمصاركم، والشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في عام واحد بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه، وسنة نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٢) وأشهر الحج الذي ذكر الله في كتابه: شوّال وذو القعدة وذو الحجة،

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩١.

(١) في المصدر: وحل من كلّ شئ.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٢ ح ٢٨٣.

(١) البقرة ٢: ١٦٩.

(٢) البقرة ٢: ١٦٩.

٨١

فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء.

٣ -( باب وجوب حجّ التمتع عينا على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)

[٩١١٣] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: « دخل عليّ أُناس من أهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها - إلى أن قالعليه‌السلام - وسألوني عن الحج، فأخبرتهم بما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وما أمر به، فقالوا لي: فإنّ عمر أفرد بالحج، قلت لهم: إنّما ذاك رأي رآه عمر، وليس رأي عمر مثل ما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

[٩١١٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم قال عزّوجلّ:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا، من كان خارجا عن هذا الحدّ فلا يحج إلّا متمتّعا بالعمرة إلى الحج، ولا يقبل الله غيره منه ».

[٩١١٥] ٣ - بعض نسخه: « عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنّه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي وتحلّلت مع الناس حين حلّوا، ولجعلتها عمرة، هذا آخر امر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌

__________________

الباب ٣

١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٣ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

٨٢

سنة المتمتع، ولم يعش إلى قابل(١) ».

[٩١١٦] ٤ - الشيخ المفيد في الارشاد: لما أراد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ التوجه إلى الحج، وأداء [ ما ](١) فرض الله تعالى فيه، أذّن في الناس به، وبلغت دعوته إلى أقاصي بلاد الاسلام، فتجهّز الناس للخروج معه، وحضر المدينة ومن نواحيها ومن حولها ويقرب منها خلق كثير، وتهيأوا للخروج معه، فخرجصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بهم لخمس بقين من ذي القعدة، وكاتب أمير المؤمنينعليه‌السلام بالتوجه إلى الحج من اليمن، ولم يذكر له نوع الحج الذي قد عزم عليه، وخرجصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قارنا للحج بسياق الهدي، وأحرم من ذي الحليفة، وأحرم الناس معه، إلى أن قال: وكان قد خرج مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كثير من المسلمين بغير سياق هدي، فأنزل الله تعالى:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ ) (٢) فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبّك احدى أصابع يديه على الأُخرى، ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما سقت الهدي، ثم امر مناديه أن ينادي: من لم يسق منكم هديا فليحل وليجعلها عمرة، ومن ساق منكم هديا فليقم على احرامه، فأطاع في ذلك بعض الناس وخالف بعض، وجرت خطوب بينهم فيه، وقال منهم قائلون: [ إن ](٣) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أشعث أغبر، نلبس الثياب ونقرب النساء وندهن، وقال

__________________

(١) في البحار: القابل.

٤ - إرشاد المفيد ص ٩١ باختلاف يسير في الألفاظ.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٨٣

بعضهم: أما تستحيون تخرجون ورؤوسكم تقطر من الغسل، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ على احرامه؟ فأنكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ على من خالف ذلك، وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة، فمن لم يسق هديا فليحلّ، فرجع قوم وأقام آخرون على الخلاف، وكان فيمن أقام على الخلاف عمر بن الخطاب، فاستدعاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وقال: ما لي أراك يا عمر محرما أسقت هديا؟ قال: لم أسق، قال: فلم لا تحلّ وقد أمرت من لم يسق [ الهدي ](٤) بالاحلال!؟ فقال: والله يا رسول الله لا أحللت وأنت محرم، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّك لم تؤمن بها حتى تموت، فلذلك أقام على إنكار متعة الحج، حتى رقى المنبر في إمارته فنهى عنها نهيا مجدّدا، وتوعّد عليها بالعقاب. الخبر.

[٩١١٧] ٥ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « نزلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، المتعة وهو على المروة بعد فراغه من السعي ».

[٩١١٨] ٦ - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة: قال: (وقد أجمع الناس من أهل الأثر)(١) ، أن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، لمّا حجّ حجّة الوداع، قال للناس بعد أن طافوا (طواف دخول مكة)(٢) وسعوا بين الصفا والمروة: « أيّها الناس، من كان ساق الهدي [ من

__________________

(٤) أثبتناه من المصدر.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩١ ح ٢٣٤.

٦ - الاستغاثة ص ٤٤.

(١) في المصدر: وقد اجمعوا جميعاً في رواياتهم.

(٢) ليس في المصدر.

٨٤

موضع احرامه ](٣) فليقم على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه، ومن لم يكن ساق فليحلّ وليتمتع بالعمرة إلى الحج، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت الذي أمرتكم به، ولكني قد سقت الهدي » فانزل الله تعالى توكيدا في المتعة:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ - إلى قوله -فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ) (٤) الآية.

٤ -( باب استحباب اختيار حجّ التمتع على القران والإفراد، حيث لا يجب قسم بعينه، وإن حجّ ألفا وألفا، وإن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان، أو إن كان مكيا، أو مجاورا سنين، واستحباب اختيار القران على الإفراد إذا لم يجز له التمتع)

[٩١١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أفضل الحج التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو الذي نزل به القرآن، وقال(١) بفضله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وكان قد ساق الهدي في حجة الوداع، فلما انتهى إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، نزل عليه ما نزل(٢) ، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسق الهدي ولجعلتها متعة، فمن لم يكن معه هدي فليحل، فأحل الناس وجعلوها عمرة إلّا من كان معه هدي، ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية، فهذا وجه التمتع بالعمرة

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) البقرة ٢: ١٩٦.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

(١) في المصدر: وقام.

(٢) في المصدر: ما ينزل عليه.

٨٥

إلى الحج لمن لم يكن من أهل الحرم، كما قال الله عزّوجلّ، لأن أهل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبّوا، وإنّما أوسع الله في ذلك لمن أتى من [ أهل ](٣) البلدان، فجعل لهم في سفرة واحدة حجّة وعمرة، رحمة من الله بخلقه [ ومنّاً عليهم ](٤) وإحسانا إليهم ».

[٩١٢٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الحج على ثلاثة أوجه - إلى أن قال - وعمرة يتمتع بها إلى الحج، وذلك أفضل الوجوه ».

[٩١٢١] ٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي: « أنه قال لأبيه: قلت: إنهم يقولون حجة مكّية، وعمرة عراقية، فقال: كذبوا، لأن المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجّه ».

[٩١٢٢] ٤ - عوالي اللآلي: عن البراء بن عازب، قال: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وأصحابه فأحرموا بالحج، فلما قدموا مكّة قال: « اجعلوا حجتكم(١) عمرة » فقال الناس: قد أحرمنا بالحج يا رسول الله، فكيف نجعلها عمرة؟ قال: « انظروا كيف آمركم فافعلوا، فردّوا عليه القول، فغضب ودخل المنزل والغضب في وجهه، فرأته بعض نسائه والغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك(٢) فقال: « ما لي لا أغضب وأنا آمر بالشئ فلا يتبع ».

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي: استخرج ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٥ ح ٤٢.

(١) في المصدر: حجكم.

(٢) في المصدر زيادة: أغضبه الله.

٨٦

٥ -( باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع لن لم يسق الهدي، ولم يتعين عليه الإفراد، ولم يلبّ بعد الطواف)

[٩١٢٣] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن لبّى بالحج مفردا، فقدم مكّة وطاف بالبيت، وصلّى الركعتين عند مقام إبراهيم، وسعى بين الصفا والمروة، فجائز أن يحلّ ويجعلها متعة، إلّا أن يكون ساق الهدي ».

[٩١٢٤] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من لم يسق هديا فليحلّ، وليجعلها عمرة يتمتع بها ».

٦ -( باب وجوب القران أو الإفراد على أهل مكّة، ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الاسلام)

[٩١٢٥] ١ - محمد بن سعد العياشي في تفسيره: عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) قال: « هو لأهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة » قلت: فما حدّ ذلك؟ قال: « ثمانية وأربعون ميلا من نواحي مكّة، كلّ شئ دون عسفان ودون ذات عرق، فهو من حاضري المسجد الحرام ».

__________________

الباب ٥

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي: استخرج ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٤.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٤.

الباب ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٣ ح ٢٤٧.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٨٧

[٩١٢٦] ٢ - وعن حماد بن عيسى(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حاضري المسجد الحرام قال: « دون المواقيت إلى مكة، فهم من حاضري المسجد الحرام ».

[٩١٢٧] ٣ - وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن أهل مكة، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟ قال: « لا يصلح لأهل مكّة المتعة، وذلك قول الله:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) . »

[٩١٢٨] ٤ - وعن سعيد الأعرج، عنهعليه‌السلام ، قال: « ليس لأهل سرف(١) ولا لأهل مرّ(٢) ولا لأهل مكّة متعة، يقول الله:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٣) ».

[٩١٢٩] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز لأهل مكّة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج، وليس لهما إلّا القران والإفراد، لقول الله تبارك وتعالى:( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ

__________________

٢ - في تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٤٧ وعنه في البرهان ج ١ ص ١٩٨ ح ٣٠.

(١) في المصدر والبرهان: حماد بن عثمان. وكلاهما يروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٤٩.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٠.

(١) سَرِف: موضع على ستة أميال من مكة (معجم البلدان ج ٣ ص٢١٢).

(٢) مَرّ: موضع على مرحلة من مكة. (معجم البلدان ج ٥ ص ١٠٤).

(٣) البقرة ٢: ١٩٦.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦ باختلاف يسير.

٨٨

الْهَدْيِ ) (١) ثم قال عزّوجلّ:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٢) مكّة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(٣) : « إذا كان الرجل من حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها ».

٧ -( باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد؟ ومن أين يحرم بالحج والعمرة؟ وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد)

[٩١٣٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عزّوجلّ:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) قال: « ليس لأهل مكّة أن يتمتعوا، ولا لمن أقام بمكة مجاوراً من غير أهلها ».

٨ -( باب وجوب كون الإحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج، واختصاص وجوب الهدي بالتمتع)

[٩١٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن دخل مكّة بعمرة في شهور الحج، ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع، وإن انصرف فلا شئ عليه، وهي عمرة مفردة ».

__________________

(١، ٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) نفس المصدر ص ٢٩.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٨٩

[٩١٣٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على المفرد الهدي، ولا على المقارن إلّا ما ساقه ».

٩ -( باب أن أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، لا يجوز الإحرام بالحج ولا بعمرة التمتع إلّا فيها)

[٩١٣٣] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) هو: « شوال وذو القعدة وذو الحجة ».

[٩١٣٤] ٢ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) قال: « شوال وذو القعدة وذو لحجة، وليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن ».

[٩١٣٥] ٣ - وعن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) قال: « الأهلة ».

[٩١٣٦] ٤ - وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥١.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٢.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٣.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٤.

٩٠

في قول الله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) : « والفرض فرض الحج التلبية والاشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج إلّا في هذه الشهور(٢) التي قال الله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة ».

[٩١٣٧] ٥ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « العمرة في أشهر الحج متعة ».

[٩١٣٨] ٦ - وعن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان جعفرعليه‌السلام يقول: ذو القعدة وذو الحجة كلتان أشهر الحج ».

[٩١٣٩] ٧ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عزّوجلّ:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) الآية، قال: « الأشهر المعلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة، ولا يفرض الحج في غيرها ».

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

(٢) وفي نسخة: الأشهر - منه قدس سره -.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٧ ح ٢١٩.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٢ ح ٢٣٦.

٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩١.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

٩١

١٠ -( باب استحباب الاشعار والتقليد وجملة من أحكامهما)

[٩١٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : أنه سئل ما بال البدن تشعر؟ وما بالها تقلّد النعال؟ قال: « إذا ضلّت عرفها صاحبها بنعله، وإذا أرادت الماء لم تمنع من الشرب، وأمّا ما يشعر فلا يتسنّمها شيطان، إذا ضرب جانبها الأيمن من السنام، وإن ضرب الأيسر أجزأ، تقول أعوذ بالسميع العليم، من الشيطان الرجيم، ثم تضرب بالشفرة ».

[٩١٤١] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم الحسني، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في قول الله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) قال: « الفريضة: التلبية والاشعار والتقليد، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا فرض إلّا في هذه الشهور التي قال الله تعالى:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (٢) ».

[٩١٤٢] ٣ - وعن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ،

__________________

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ٧٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٠ ح ١٠٨.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

(٢) البقرة ٢: ١٩٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٦.

٩٢

قال: « الهدي من الإبل والبقر والغنم، ولا يجب حتى يعلق عليه، يعني إذا قلّده فقد وجب ».

[٩١٤٣] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « تشعر البدنة وهي باركة، وتنحر وهي قائمة، وتشعر من شقّ سنامها الأيمن ».

[٩١٤٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان الناس يقلّدون الإبل والبقر والغنم، وإنما تركوا تقليد البقر والغنم حديثا، وقال: يقلّد(١) بسير أو خيط، والبدن يقلد وتعلق في قلادتها(٢) نعلا خلقة قد صلّى فيها، فإن ضلّت عن صاحبها عرفها بنعله، وإن وجدت ضالّة عرفت أنّها هدي ».

[٩١٤٥] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه سئل عمن ساق بدنة كيف يصنع؟ قال: « إذا انصرف عن المكان الذي يعقد فيه إحرامه في الميقات، فليشعرها يطعن في سنامها من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل دمها، [ ويقلدها ويجللها ](١) ويسوقها، فإذا صار إلى البيداء إن أحرم من الشجرة أهل بالتلبية، وكان علي (صلوات الله

__________________

٤ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٢.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١.

(١) في المصدر: تقلده.

(٢) وفي نسخة: قلائدها - منه قدس سره -.

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٩٣

عليه) يجلل بدنه، ويتصدق بجلالها ».

[٩١٤٦] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت أن تشعر بدنتك فاضربها بالشفرة على سنامها من جانب الأيمن، فأن كانت البدن كثيرة فادخل بينها واضربها بالشفرة يمينا وشمالا ».

[٩١٤٧] ٨ - وفي بعض نسخه: « فإذا دخلت بالإقران وجب عليك أن تسوق معك الهدي من حيث أحرمت بدنة أو بقرة تقلدها وتشعرها من حيث تحرم، فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، صلّى بذي الحليفة فأتى ببدنة وأشعر صفحة سنامها الأيمن، وسالت الدم عنها ثم قلّدها بنعلين، وكان ابن عمر يستقبل ببدنته القبلة ثم يؤخره(١) في سنامها، وإذا كانت بقرة أو لم يكن لها سنام ففي موضع سنامها، وتقول: بسم الله والله أكبر، وإذا كان يوم التروية جلّل بدنة وراح بها إلى منى ومشعرها، وإلى عرفات، ويقال من لم يوقف بدنته بعرفة ليس بهدي إنّما هي ضحيّة كذا يستحب، وتجلّلها بأي ثوب شئت إذا رحت(٢) وتنزع الجلّة والنعل إذا ذبحتها، وتصدّق بذلك، أو بشاة.

وقالعليه‌السلام (٣) : ومن ساق هدياً ولم يقلّد ولم يشعر أجزأه ».

__________________

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٨ - بعض نسخ الفقه الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

(١) في المصدر: يؤخر.

(٢) في المصدر زيادة: إلى منى أو متى شئت.

(٣) نفس المصدر ص ٧٥.

٩٤

١١ -( باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج وسعيه، على الوقوف للمضطر)

[٩١٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه سئل عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج، فلما حلّت خشيت الحيض؟ قال: « تحرم بالحج وتطوف بالبيت وتسعى للحج، ولا بأس أن تقدّم المرأة طوافها وسعيها للحج قبل الحج ».

١٢ -( باب من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج، جاز أن يجعلها متعة)

[٩١٤٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من اعتمر في أشهر الحج، فإن انصرف ولم يحج فهي عمرة مفردة، وإن حجّ فهو متمتع ».

[٩١٥٠] ٢ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « العمرة في أشهر الحج متعة ».

١٣ -( باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعا بعد الإحرام قبل الوقوف، واستحباب تجديد التلبية بعد كلّ طواف)

[٩١٥١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ويطوف المفرد ما شاء بعد طواف

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨ باختلاف.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٧ ح ٢١٩.

الباب ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢، وأخرجه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ عن =

٩٥

الفريضة [ ويجدد التلبية بعد الركعتين ](١) والقارن بتلك المنزلة ما خلا من الطواف بالتلبية ».

١٤ -( باب كيفية حجّ الصبيان والحج بهم، وجملة من أحكامهم)

[٩١٥٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر، فيصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم، ويرمى عنهم، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه، وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يحمل السكين في يد الصبي، ثم يقبض على يده الرجل فيذبح ».

[٩١٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تمتع بصبي فليذبح عنه ».

١٥ -( باب استحباب كون احرام التمتع بالحج يوم التروية، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك)

[٩١٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام : أنه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية؟ قال: « إذا قدم مكّة قبل الزوال طاف بالبيت وحلّ، فإذا صلّى الظهر أحرم، وإن

__________________

= بعض نسخ الفقه الرضوي.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

٩٦

قدم أخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق الناس بمنى، وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجّة مفردة ».

[٩١٥٥] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج: « إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي إحرامه » الخبر.

[٩١٥٦] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في سياق حجّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وأصحابه: « ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية ».

[٩١٥٧] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « يخرج الناس إلى منى من مكّة يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة » الخبر.

[٩١٥٨] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا كان يوم التروية فاغتسل، والبس ثوبيك اللذين للاحرام ».

١٦ -( باب وجوب عدول المتمتع إلى الافراد مع الاضطرار خاصة، كضيق الوقت، وحصول الحيض، وسقوط الهدي مع العدول)

[٩١٥٩] ١ - دعائم الاسلام: أبي جعفرعليه‌السلام في الخبر المتقدم: « وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة، ويجعلها حجّة مفردة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

٩٧

[٩١٦٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات، وتغتسل وتلبس ثياب احرامها فتدخل مكّة وهي محرمة، ولا تقرب المسجد الحرام، فإن طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها، فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضي ما عليها من المناسك، وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية، فقد بطلت متعتها فتجعلها حجّة مفردة ».

١٧ -( باب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجة في عام واحد، وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإحرام بالحج، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة)

[٩١٦١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أراد المتمتع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع، فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلّا أن يعلم أنه لا يفوته الحج فإن علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلا، وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما ».

وفي بعض نسخه(١) عن أبيهعليه‌السلام ، أنه قال: « المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجّه ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

الباب ١٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) وعن بعض نسخه، ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٥.

٩٨

١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أقسام الحج)

[٩١٦٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : في رجل فرّق بين الحج والعمرة، قال: « أفضل ذلك أن يسوق، فإن اشترى بمكّة أجزأ عنه ».

[٩١٦٣] ٢ - وبهذا الإسناد، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « أمرتم بالحج والعمرة فلا عليكم بأيّهما بدأتم ».

[٩١٦٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن أراد أن يفرد الحج، لم يكن عليه طواف قبل الحج ».

[٩١٦٥] ٤ - وروي عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه أفرد الحج، فلما نزل بذي طوى أخذ طريق الثنية إلى منى، ولم يدخل مكّة.

__________________

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ٦٧.

٢ - الجعفريات ص ٦٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

٩٩

أبواب المواقيت

١ -( باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها)

[٩١٦٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « والاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فوقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطائف قرناً،(١) ولأهل نجد العقيق، فهذه المواقيت (التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٢) لأهل هذه المواضع، ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان ».

[٩١٦٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فإنه وقت لأهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ ووسطه غمرة(١) ، وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي مسجد الشجرة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت

__________________

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧.

(١) قرن: جبل مطلّ على عرفات وهو ميقات أهل اليمن والطائف، يقال له: قرن المنازل « معجم البلدان ج ٤ ص ٣٣٢ ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) غمرة: من نواحي المدينة على طريق نجد « معجم البلدان ج ٤ ص٢١٢ ».

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

التذييلُ الثالث

في ترجمة كدير الضبّي

حيث إنّ كدير الضبّي كان يقول بالوصيّة الإلهيّة النبويّة لعلي (عليه السلام)، فقد تناوله أرباب الجرح والتعديل من سنّة أهل الجماعة بالجرح اللاذع والطعن القاسي؛ لمَا بنو عليه من ضعف الصحابي والراوي إذا كان موالياً لعلي وعاملاً بقوله تعالى: ( قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلاّ الْمَوَدّةَ فِي الْقُرْبَى ) ، وتوثيق الصحابي والراوي إذا كان منابذاً لعلي (عليه السلام)، ومجافياً له، وتاركاً العمل بآية المودّة، ونابذاً للتسليم بآية التطهير، ومتبرّماً من فضائل علي (عليه السلام) وأهل بيته، وإليك جملة من كلماتهم في كدير الضبي الدالّة على صدق ما رووه عنه، من إتيانه بالتشهّد بالصلاة على النبي والوصي (بلفظة الوصي).

أ - ما ورد في الجرح والتعديل: ج7، ص 174 / 992

كدير الضبّي: (روى عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) مرسلاً، وروى عن علي (رضي الله عنه)، روى عنه أبو إسحاق الهمداني، وسمّاك بن سلمة، ويزيد بن حيّان، سمعتُ أبي يقول ذلك: إنّ عبد الرحمان قال: سألتُ أبي عنه؟ فقال: محلّه الصدق، وقيل له: إنّ محمّد بن إسماعيل البخاري أدخلهُ في كتاب الضعفاء، فقال يحوّل من هناك).

ب - الضعفاء المتروكين لابن الجوزي: ج3، ص24 / 2795

كدير الضبّي: روى عنه أبو إسحاق السبيعي وجدّه ويقال: إنّ له صحبة البغوي، ضعّفه البخاري والنسائي.

٢٤١

ج - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ج5، ص 497 / 6961

كدير الضبّي: شيخ لأبي إسحاق، وَهَمَ مَن عدّه صحابيّاً، قوّاه أبو حاتم، وضعّفه البخاري والنسائي، وكان من غلاة الشيعة.

سفيان وشعبة - واللفظ له - عن أبي إسحاق، سمعتُ كدير الضبي يقول: جاء رجل إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة؟ قال: (قل العدل، وأعط الفضل، قال: لا أطيق، قال: فأطعِم الطعام، وأفشِ السلام...).

عن مغيرة عن سمّاك بن سلمة قال: دخلتُ على كدير الضبي أعوده، فقالت لي امرأته: ادنُ منه فإنّه يصلّي، فسمعتهُ يقول في الصلاة: السلام على النبي والوصي، فقلت: لا والله، لا يراني الله عائداً إليك.

د - لسان الميزان: ج4، ص 486 / 5139

مَن اسمه كدير، كديره، كدير الضبّي: شيخ لأبي إسحاق، وَهَم مَن عدّه صحابيّاً، قوّاه أبو حاتم، وضعّفه البخاري والنسائي، وكان من غلاة الشيعة.

سفيان وشعبة - واللفظ له - عن أبي إسحاق، سمعتُ كدير الضبي يقول: جاء إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة؟ قال: (قل العدل، وأعطِ الفضل، قال: لا أطيق ذلك، قال: هل لك من إبل إظر سيراً وسقاء، ثُمّ انظر أهل بيت لا يشربون الماء إلاّ غبّاً فاسقهم؛ فإنّه لعلّه لا ينفق بعيرك، ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنّة...).

هـ - الكامل في ضعفاء الرجال: ج ص 79 / 1612

كدير الضبّي: سمعتُ بن حمّاد يقول، قال السعدي: كدير زائغ، وقال النسائي: كدير الضبّي ضعيف، حدّثنا الفضل بن الحباب، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق، عن كدير الضبّي: أنّ رجلاً جاء إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فقال: أخبِرني بعمل يدخلني...

ويقال لكدير: البغوي، وهو من الصحابة...

٢٤٢

و - الضعفاء الصغير: ج1 ص 97/ 308

كدير الضبّي: عن النبي (صلّى الله عليه وآله)، روى عنه أبو إسحاق السبيعي ليس بالقوي.

ي - ضعفاء العقيلي: ج4، ص 13 / 1568

كدير الضبّي: كان من الشيعة، حدّثنا محمّد بن عيسى، حدّثنا محمّد بن علي يقال له حمدان الورّاق ثقة، حدّثنا إسحاق بن إسماعيل، حدّثنا جرير عن مغيرة، عن سمّاك بن سلمة قال: دخلت على كدير الضبي أعوده بعد الغداء، فقالت لي امرأته: أدنُ منه يصلّي حتّى يتوكّأ عليك، فذهبتُ ليعتمد عليّ، فسمعته وهو يقول في الصلاة: سلام على النبي (صلّى الله عليه وآله) والوصي، فقلت: لا والله، يا فلان لا يراني الله عائداً إليك بعد يومي هذا، ومن حديثه ما حدّثناه محمد بن إسماعيل، حدّثنا يعلى بن عبيد، حدّثنا أبو حيّان التيّمي، عن يزيد بن حيّان، عن علي (رضي الله عنه) قال: (إنّ من ورائكم أموراً متماحلة، ردحاً وبلاءاً مكلّحاً مبلّحاً).

ل - المجروحين: ج2، ص 221 / 892

كدير الضبّي: شيخ يروي المراسيل، روى عنه أبو إسحاق السبيعي، منكر الرواية على أنّ المراسيل لا تقوم ثمّ بها الحجّة، وهي وما لم يروَ سيّان، فلا يعجبني الاحتجاج بما انفرد به كدير، المراسيل إن وجد ذلك.

ك - الإصابة: ج5، ص 576

قال ابن خزيمة: لستُ أدري سماع أبي إسحاق من كدير، قلت: قد صرّح به شعبة عن أبي إسحاق، وأخرجه ابن شاهين من طريق سعيد بن عامر الضبي عن شعبة قال: سمعتُ أبا إسحاق منذ أربعين سنة قال: سمعتُ كديراً الضبّي منذ ثلاثين سنة، وقال البخاري في الضعفاء كدير الضبّي روى عنه أبو إسحاق،

٢٤٣

وروى عنه سمّاك بن سلمة، وضعّفه لمَا رواه مغيرة بن مقسم عن سمّاك بن سلمة قال: دخلتُ على كدير الضبي أعوده فوجدته يصلّي وهو يقول: اللهمّ صلِّ على النبي والوصي، فقلت: والله، لا أعودك أبداً).

٢٤٤

الفصلُ الثاني

في إثبات ندبيّة الشهادة الثالثة، الخاصّة والعامّة

والبحثُ في جهاتٍ خمس:

الجهة الأولى: الأقوال في الندبيّة الخاصّة والعامّة والتقريب الصناعي لها.

الجهة الثانية: في بيان روايات الندبيّة الخاصّة.

الجهة الثالثة: في بيان روايات الندبيّة العامّة.

الجهة الرابعة: في بيان السيرة الشرعيّة.

الجهة الخامسة: في إثبات الجزئيّة (الندبيّة الخاصّة) بحسب قاعدة التسامح في أدلّة السُنن.

٢٤٥

٢٤٦

الجهةُ الأولى

الأقوال في الندبيّة الخاصّة والعامّة والتقريب الصناعي لها

قال العلاّمة في التذكرة في كتاب الحج حول الأذان: (ولا تُكره الصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عند الذبيحة مع التسمية، بل هي مستحبّة - وبه قال الشافعي - (1) ؛ لأنّه شُرِّع فيه ذِكر الله تعالى، فشُرِّع فيه ذكر رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كالأذان.

وقال أحمد: ليس بمشروع (2).

وقال أبو حنيفة ومالك: إنّه مكروه (3)، لمَا روي عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، أنّه قال: (موطنان لا أُذكر فيهما: عند الذبيحة، وعند العطاس) (4).

ومرادهُ: (لا أُذكر فيهما) مع الله تعالى على الوجه الذي يُذكر معه في غيرهما، فإنّ في الأذان يُشهد لله بالتوحيد، ويُشهد للنبي بالرسالة، وكذا في شهادة الإسلام والصلاة، وهنا يسمّي الله تعالى، ويصلّي على النبي (صلّى الله عليه وآله)، والصلاة ليست من جنس التسمية وكذا العطاس، فإنّ المروي فيه أنّه يسمّي الله تعالى، ويصلّي على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) (5) .

ومثله في المنتهى من نفس كتاب الحج.

____________________

(1) الأم: ج52، ب 239، والحاوي الكبير: ج15، ص 95- 96.

(2) المغني: ج11، ص6، حُلية الأولياء: ج3، ص75 3.

(3) الحاوي الكبير: ج15، ص 96.

(4) أورده ابن قدامة في المغني: ج11، ص6، والماوردي في الحاوي الكبير: ج15، ص 96.

(5) البحار: ج18، ص 178.

٢٤٧

أقول: ويتحصّل من كلام العلاّمة استفادة استحباب اقتران ذِكر الرسول بذكر الله تعالى حيثما ذُكر، واستحباب اقتران الشهادتين باستفادة ذلك بالاقتران الوارد في ذكرهما، وبالشهادة لهما في الأذان والصلاة، وفي شهادة الدخول في الإسلام، واستُحصل من هذه الموارد: استحباب قاعدة عامّة باقتران الذِكرين والشهادتين في الموارد الأخرى التي يرد فيها دليل خاص، كالتسمية عند الذبيحة.

وإذا تمّ هذا النمط من الاستدلال يتّضح قالب الاستدلال بالوجه الثاني - الندبيّة الخاصّة - بتقريبيّة الآيتين، حيث إنّ المستفاد من طوائف الروايات الواردة في التقريبين قاعدة عامّة وهي: استحباب اقتران الشهادات الثلاث، وذِكر علي والأئمّة (عليهم السلام) بذكر الله ورسوله، وبالتالي مشروعيّته في الأذان، لاسيّما وأنّ اقتران الشهادات الثلاث مشروع في الصلاة، كما مرّ في الفصل الأوّل، بل في مواطن عدّة من الصلاة ببركة القاعدة العامّة وخصوص الصلاة قوي جدّاً، وقال في منتهى المطلب: (المشهور ذهبوا إلى جواز الكلام بعد الإقامة ودلّت على ذلك النصوص... ولا خلاف بينهم في تسويغ الكلام بعد الإقامة إذا كان ممّا يتعلّق بالصلاة، كتقديم الإمام وتسوية الصف) (1).

ويشير إلى حسنة الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (لا بأسَ أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعدما يقيم إنشاء) (2).

____________________

(1) منتهى المطلب: ج4، ص 394 طبعة جماعة المدرّسين.

(2) أبواب الأذان والإقامة: باب 10، ح10.

٢٤٨

وفي صحيحة حمّاد بن عثمان قال: سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة؟ قال: (نعم) (1).

وفي مصحّح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في أذانه أو إقامته؟ فقال: (لا باس) (2).

وفي صحيح بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال: (نعم، فإذا قال المؤذِّن: قد قامت الصلاة، فقد حرُم الكلام على أهل المسجد، إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى، وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان) (3).

وفي صحيحة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة؟ قال: (لا بأس) (4).

والرواية وإن كانت من مستطرفات السرائر عن محمد بن علي بن محبوب، إلاّ أنّه ذَكر في مستطرفات السرائر أنّ نسخة الكتاب عنده بخط جدّه الشيخ الطوسي، مضافاً إلى صحّة إسناد ابن إدريس إلى الشيخ الطوسي، كما هو مذكور في سلسلة الإجازات، ومن ثَمّ تكون طرق بن إدريس إلى الكتب هي طرق الشيخ الطوسي.

____________________

(1) أبواب الأذان والإقامة: باب 10، ح9.

(2) أبواب الأذان والإقامة: الباب10، ح7.

(3) أبواب الأذان والإقامة: الباب10، ح8.

(4) أبواب الأذان والإقامة: باب 10، ح13.

٢٤٩

قال العلاّمة في التذكرة: في مسألة 162: يكره الكلام خلال الأذان والإقامة... إلى أن قال: لو كان الكلام لمصلحة الصلاة، لم يُكره إجماعاً؛ لأنّه سائغ الأذان والإقامة أيضاً) (1).

أقول: وقد اختلف الأصحاب في التثويب، واختلفوا على جوازه للتقيّة وهو قوله: (الصلاة خير من النوم) في الصبح والعشاء، ومع عدم التقيّة الأشهر الكراهيّة، وقال الجعفي: (تقول في صلاة الصبح بعد قولك (حيّ على خير العمل)، الصلاة خير من النوم، وليست من أصل الأذان).

ولم يَستشكل عليه الأصحاب من جهة تسويغه إقحام التثويب، مع عدم كونه جزء الأذان وإن خالفوه في حكم التثويب في نفسه، وهو يُعطي ذهابهم إلى مشروعيّة الكلام المتعلّق بالأذان وغاياته، وإن لم يكن جزءاً منه.

وقد تقدّم في الفصل الأوّل في الطائفة الثالثة من طوائف الروايات، ذِكر الروايات الخاصّة الصحيحة المتضمّنة الندب الخاص بذكر الشهادة الثالثة في مطلق الصلاة، والتي قد أفتى بمضمونها العلاّمة في المنتهى (2) ، حيث جَعل ذِكر أسمائهم في الصلاة من أذكار الصلاة، واستثنى ذكرهم من الكلام المبطل في الصلاة، وأفتى كلّ من الصدوق، والمفيد، باستحباب ذكرهم في قنوت الصلاة، والطوسي أيضاً، والمحقّق الأردبيلي (3) ، والنراقي (4) في المستند.

____________________

(1) التذكرة: ج3، ص51، طبعة مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام).

(2) منتهى المطلب: ج5، ص292 طبع الأستانة الرضويّة، مشهد.

(3) في قنوت صلاة الجمعة في مجمع الفائدة والبرهان: ح2، ص 392- 393.

(4) في تشهّد الصلاة: ج5، ص 331 - 332.

٢٥٠

وقد تقدّمت جملة من الروايات المعتبَرة المعاضدة للصِحاح، هذا مضافاً إلى جملة أخرى من ألسن الروايات في سكك الطائفة أيضاً المتقدّمة في مواضع أخرى من الصلاة.

فالإقرار بإمامتهم وذِكر أسمائهم في الصلاة من أذكار الصلاة، هذا مضافاً إلى ما في موثّق أبي بصير التي مرّت الإشارة إليه من قول أبي جعفر (عليه السلام): (إنّ ذِكرنا من ذِكر الله، وذِكر عدوّنا من ذِكر الشيطان) (1) ، وفي صحيح الحَلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): (كلّما ذَكرت الله عزّ وجل، والنبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فهو من الصلاة) (2).

وروي عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال: (وأفصِح بالألف والهاء وصلِّ على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كلّما ذكرتهُ، أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره) (3).

وتقريب دلالة هذه الرواية: أنّها دالّة على عموم حكم ذِكر النبي وذِكر الله لكلّ الموارد، ومنها الأذان وعدم خروج طبيعة الأذان عن ذلك، لكون طبيعة الذكر منطوية فيه.

ومن خصائص النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم): الصلاة عليه بالصلاة التامة كلّما سُمع اسمه الشريف، فإذا ثَبتت هذه الكبرى، والكبرى أنّ من أحكام التشهّد بالوحدانيّة من الرسالة هو الاقتران بالشهادة الثالثة، وهذا العموم شامل لطبيعة الأذان، ولا يُتوهّم أنّ ذلك يغيّر صورة الأذان وفصوله، أو أنّ الأذان ينقطع موالاته باقتحام الكلام ونحو ذلك من التعليلات الأخرى لذلك الوهم؛ لأنّ هذه المناشئ لا تُمانع عموم استحباب الصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)؛ لعموم موضوعه وهو ذِكره بالصلاة عليه.

____________________

(1) أبواب الذكر: باب 3، ح3.

(2) أبواب الركوع: باب 20، ح4.

(3) الكافي: ج3، ص303 ح7، والفقيه: ح1، ص 184، ح875، الوسائل: أبواب الأذان والإقامة، باب 41 ح1.

٢٥١

قال الشهيد الثاني في الروضة:

(ولو فعلَ هذه الزيادة أو إحداهما بنيّة أنّها منه أثمَ في اعتقاده، ولا يبطل الأذان بفعله وبدون اعتقاد ذلك لا حرج) (1).

ويظهر منه مشروعيّة ذِكرها - لا بنيّة الجزئيّة - كشعار؛ لأنه ذَكر أنّها من أحكام الإيمان قبل ذلك.

وقال المجلسي الأوّل (قدِّس سرّه) في شرح الفقيه في ذيل الكلام المتقدّم: (الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مُشكل، مع أنّ الأخبار التي ذكرنا [ مختلفة ] في الزيادة والنقصان، وما لم نذكره كثيرة، والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه أيضاً كانت في الأصول وكانت صحيحة أيضاً، كما يظهر من المحقّق، والعلاّمة، والشهيد (رحمهم الله)؛ فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ، والشاذ ما يكون صحيحاً غير مشهور، مع أنّ الذي حكم بصحّته أيضاً شاذ كما عرفتَ، فبمجرّد عمل المفوّضة أو العامّة على شيء لا يمكن الجزم بعدم ذلك أو الوضع، إلاّ أن يرد عنهم (صلوات الله عليهم) ما يدلّ عليه، ولم يرد مع أنّ عمل الشيعة كان عليه في قديم الزمان وحديثه، والظاهر أنّه لو عمل عليه أحد لم يكن مأثوماً، إلاّ مع الجزم بشرعيّته فإنّه يكون مخطئاً، والأَولى أن يقوله على أنّه جزو الإيمان لا جزو الأذان، ويمكن أن يكون واقعاً ويكون سبب تركه التقيّة،

____________________

(1) الروضة: ج1، ص 573 الطبعة القديمة.

٢٥٢

كما وقعَ في كثير من الأخبار ترك (حيّ على خير العمل) تقيّة، على أنّه غير معلوم أنّ الصدوق أيّ جماعة يريد من المفوّضة، والذي يظهر منه - كما سيجيء - أنّه يقول: كلّ مَن لم يقل بسهو النبي، فإنّه من المفوّضة، وكلّ مَن يقول بزيادة العبادات من النبي، فإنّه من المفوّضة، فإن كان هؤلاء فلا تلُم مذهبهم حتى تنسب إليهم الوضع واللّعن، نعم، كلّ مَن يقول بإلوهيّة الأئمّة أو نبوّتهم؛ فإنّهم ملعونون) (1).

أقول: ويستفاد من كلامه (قدِّس سرّه) أمور:

الأمرُ الأوّل: أنّ ما أفاده أوّلاً في تعريف الشاذ، هو الأشهر في تعريفه حيث قالوا: إنّه ما رواه الثقة مخالفاً لمَا رواه جماعة، ولم يكن له إلاّ إسناد واحد، فهو يقابل المنكر والمردود، ويعضد إرادة هذا المعنى من الشاذ في المقام: أنّ الصدوق (قدِّس سرّه) فيما تقدّم من كلامه، ذَكر أنّ الأخذ بتلك الروايات من علامات الاتّهام بالمفوّضة، فلم يجزم ولم يحقّق النسبة إلى التفويض في الراوين الآخذين لها، وكذا ما تقدّم من كلمات القدماء، فإنّ غاية طعنهم فيها هو بالشذوذ لا الضعف في السند، الذي قد يُتوهم من كلام الصدوق (قدِّس سرّه)، وقد عرفتَ عمل القاضي ابن برّاج لبعضها، وقد قدّمنا في الفصل الأوّل استقصاء معاني الشاذ في كلمات الشيخ الطوسي، والصدوق وغيرهم، وعُلم منه أنّ الأشهر في معناه ما ذكرناه سالفاً.

الأمرُ الثاني: إنّ الجمع بين كلامَي الشيخ متين، وكذا ما فسّر به عبائر الأصحاب المتكرّرة، من أنّ الشهادة الثالثة من أحكام الإيمان أو جزء الإيمان لا جزء الأذان، من إرادتهم ذِكرها في الأذان مبنيّاً على أنّها شعار وجزء للإيمان لا بنيّة جزء الأذان، كما في الصلوات على النبي عند ذِكر الشهادة الثانية، كما يأتي في تنقيح بقيّة الوجوه المشار إليها.

____________________

(1) روضة المتقين: ج2، ص245، طبعة قم.

٢٥٣

الأمرُ الثالث: إنّ منشأ الإعراض عن روايات الشهادة الثالثة، هو الأخذ بصحيح زرارة المحدّد للأذان والإقامة بعدد معيّن متّحد فيهما، مع أنّ روايات الأذان من جهة عدّ فصوله مع الإقامة مختلفة في تحديد العدد، فلا يصلح ذلك منشأ للإعراض عن روايات الشهادة الثالثة.

وقال المجلسي الثاني - في ذيل عبارة الصدوق بَعدما نقلها في البحار -: (لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان؛ لشهادة الشيخ، والعلاّمة، والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها، قال الشيخ:... ونقل كلامَي الشيخ المتقدّمَين، ثُمّ قال: ويؤيّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب (قدِّس سرّه)، ونقلَ رواية الاحتجاج، فيدلّ على استحباب ذلك عموماً والأذان من تلك المواضع، وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه (عليه السلام)، ولو قاله المؤذِّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة، بل بقصد البركة لم يكن آثماً، فإنّ القوم جوزّوا الكلام في أثنائهما مطلقاً، وهذا أشرف الأدعية والأذكار).

واستجودَ هذه المقالة صاحب الحدائق.

وقال صاحب الجواهر بعد كلام المجلسي المتقدّم: (وهو كما ترى إلاّ أنّه لا بأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئيّة، عملاً بالخبر المزبور، ولا يقدح مثله في الموالاة والترتيب، بل هي كالصلاة على محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)عند سماع اسمه، وإلى ذلك أشار العلاّمة الطباطبائي في منظومته عند ذكر السُنن للأذان وآدابه فقال:

صلِّ إذا اسمُ محمّد بدا

عليه والآل فصلِّ لتحمدا

وأكمل الشهادتين بالتي

قد أكمل الدين بها في الملّة

وأنّها مثل الصلاة خارجة

عن الخصوص والعموم والجهة

٢٥٤

ثُمّ قال: بل لولا تسالم الأصحاب لأمكنَ دعوى الجزئيّة بناءً على صلاحيّة العموم لمشروعيّة الخصوص، والأمر سهل) (1) انتهى.

وقال الوحيد البهبهاني في حاشيّته على المدارك - عند ذِكر الترجيع (أي التكرار في فصول الأذان) -: (وردَ في العمومات متى ذكرتم محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فاذكروا آله، ومتى قلتم محمّد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، قولوا علي أمير المؤمنين (عليه السلام)، كما رواه في الاحتجاج فيكون حال الشهادة بالولاية حال الصلاة على محمّد وآله بعد قول المؤذّن: (أشهدُ أنّ محمّداً رسول الله) في كونه خارجاً عن الفصول ومندوباً عند ذِكر محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) (2).

وقال الحرّ العاملي في الهداية (3) : إنّ المجلسي ذهبَ إلى كون الشهادة بالولاية فيهما من الأجزاء المستحبّة وقال: إنّ ما ذكرهُ شيخنا في البحار قوي.

وقال المحدّث العلاّمة الشيخ حسين العصفوري البحراني، أنّه قال في الفرحة الإنسيّة: (وأمّا الفصل المروي في بعض الأخبار المرسلة وهو: أشهدُ أنّ عليّاً وليّ الله، فممّا نفاه الأكثر، وظاهر الشيخ في المبسوط بثبوته، وجواز العمل به وهو الأقوى، والطعن فيه كما عن الصدوق غير متحقّق، فلا بأس بما ذهب إليه الشيخ، وليس من البِدع كما زعمه، ثُمّ يؤيّد ما ذكرنا أخبار عدم التفكيك بين الشهادتين، الشهادة بالنبوّة، والشهادة بالولاية، ومنها رواية الاحتجاج) (4).

____________________

(1) الجواهر: ج9، ص 86 - 87.

(2) حاشية المدارك: ج2، ص410.

(3) هداية الأمّة إلى أحكام الأئمّة: بحث الأذان.

(4) الفرحة الإنسيّة: ج2، ص16 طبعة بيروت.

٢٥٥

أقول: وما استظهره من عبارة المبسوط متين جدّاً، كما عرفتَ ممّا تقدّم، وكذا ردّه لطعن الصدوق (قدِّس سرّه) للروايات المزبورة.

وقال صاحب القوانين في الغنائم: (أشهدُ أنّ عليّاً وليّ الله، وأنّ محمّداً وآله خير البريّة) فالظاهر الجواز، - ثُمّ نقلَ قول الصدوق، والشيخ في النهاية والمبسوط - ويظهر من هؤلاء الأعلام ورود الرواية، فلا يبعد القول بالرجحان، سيّما مع المسامحة في أدلّة السُنن ولكن بدون اعتقاد الجزئيّة.

وممّا يؤيّد ذلك: ما ورد في الأخبار المطلقة (متى ذكرتم محمّداً صلّى الله عليه وآله فاذكروا آله، ومتى قلتم: محمّداً رسول الله، فقولوا: عليّ وليّ الله) (1).

وعن الشيخ محمّد رضا جدّ الشيخ محمّد طه نجف في العدّة النجفيّة - شرح اللمعة -: (الذي يقوى في النفس أنّ السرّ في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان؛ إنّما هو التقيّة ومعه فقد يكون هو الحكمة فيطرّد، نعم، لو قيل لا بقصد الجزئيّة لم يبعد رجحانه).

وقال المحقّق النراقي في المستند: (صرّح جماعة منهم الصدوق، والشيخ في المبسوط بأنّ الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة، وكرّهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للآذان، وحرّمها معه (والظاهر إرادته صاحب مفاتيح الشرائع)، ومنهم مَن حرّمها مطلقاً لخلو كيفيّتهما المعقولة (والظاهر إرادته صاحب الذخيرة)، وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء، ومفاده الجواز، ونفى المحدّث المجلسي في البحار البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبّة للأذان، واستحسنه بعض مَن تأخّر عنه.

____________________

(1) الغنائم: ج2، ص 422.

٢٥٦

أقول: (1) أمّا القول بالتحريم مطلقاً، فهو ممّا لا وجه له أصلاً، والأصل ينفيه وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه.

وليس من كيفيّتهما اشتراط التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتى تخالفهما الشهادة، كيف؟ ولا يُحّرم الكلامَ اللغو بينهما، فضلاً عن الحقّ، وتوهّم الجاهل الجزئيّة غير صالح لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينها من الدعاء، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم.

بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة، إذ لا يُتصوّر اعتقاد إلاّ مع دليل ومعه لا إثم، إذ لا تكليف فوق العلم، ولو سُلِّم تحقّق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول، ولا يكون ذلك القول تشريعاً وبدعة، كما حقّقناه في موضعه.

وأمّا القول بكراهتها: فإن أُريد بخصوصها فلا وجه له أيضاً، وإن أُريد من حيث دخولها في التكلّم المنهي عنه في خلالهما، فله وجه لولا المُعارض، ولكن تُعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقاً، والأمر بها بعد ذِكر التوحيد والرسالة بخصوصه كما في المقام رواه في الاحتجاج - ونقلَ رواية معاوية المتقدّمة - بالعموم من وجه، فيبقى أصل الإباحة سليماً من المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ، والفاضل، والشهيد - كما صرّح به في البحار - ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضاً - ثُمّ نَقل كلامَي الشيخ في المبسوط والنهاية - وعلى هذا فلا بُعد في القول باستحبابها فيه، للتسامح في أدلّته.

وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السُنن بها، كيف؟ وتراهم كثيراً يجيبون عن الأخبار بالشذوذ فيحملونها على الاستحباب) (2) انتهى كلامه.

____________________

(1) والكلام لا زال للنراقي.

(2) المستند: ج4، ص486.

٢٥٧

وقال صاحب الرياض - في معرض ردّه على المستشكل في ذِكر الشهادة الثالثة في الأذان -: (قيل: إنّ الأذان سُنّة متلقاة من الشارع كسائر العبادات فتكون الزيادة فيه تشريعاً محرّماً، كما يحرم زيادة أنّ محمّداً وآله خير البريّة؛ فإنّ ذلك وإن كان من أحكام الإيمان إلاّ أنّه ليس من فصول الأذان كما ترى، فإنّ التشريع لا يكون إلاّ إذا اعتقد شرعيّته من غير جهة أصلاً، ومنه يظهر جواز زيادة أنّ محمّد وآله إلى آخره، وكذا عليّاً وليّ الله مع عدم قصد الشرعيّة في خصوص الأذان، وإلاّ فيحرم قطعاً، ولا أظنّهما من الكلام المكروه أيضاً؛ للأصل، وعدم انصراف إطلاق النهي عنه إليهما بحكم عدم التبادر، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة الثالثة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة) (1) .

وإليك بعض فتاوى وكلمات أعلام العصر في جواز الثالثة وهي:

1- قال السيّد إسماعيل النوري - عند ذِكر الماتن للأذان -: (المتصفِّح للروايات الواردة في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام)، يحصل له القطع بمحبوبيّة اقتران اسمه المبارك والشهادة له بولايته باسم الله تعالى، واسم رسوله كلّما يُذكران لفظاً وكتابةً، وذكروا أنّه لا معنى للاستحباب إلاّ رجحانه الذاتي النفس الأمري) (2).

وإطلاق كلامه شامل للتشهّد في الصلاة كما يشمل الأذان.

____________________

(1) رياض المسائل: ج1، ص151.

(2) نُقلت من كتاب سرّ الإيمان، للسيّد عبد الرزاق المقرّم.

٢٥٨

2- وقال السيّد علي الطباطبائي آل بحر العلوم في البرهان القاطع، عند ذِكر كيفيّة الأذان: (وبالجملة بالنظر إلى ورود تلك العمومات يستحبّ كلّما ذُكرت الشهادتان تُذكر الشهادة بالولاية، وإن لم ينصّ باستحبابه في خصوص المقام، إذ العموم كاف له، ومنه الأذان والإقامة فيستحبّ الشهادة بالولاية بعد الشهادتين فيهما، لا بقصد جزئيّتهما فيهما؛ لعدم الدليل وفاقاً للدرّة) (1) .

أقول: يظهر من هذا الكلام وما تقدّم، أنّ كلّ مَن بنى على استحباب اقتران الشهادات الثلاث عموماً، مقتضاه أن يبني على استحبابه في التشهّد أيضاً لا بنحو الجزئيّة، بل من باب استحباب العام لكيفيّته الخاصّة.

3- وقال الميرزا محمّد تقي الشيرازي - وهو في رتبة أستاذ الميرزا النائيني - في رسالته العمليّة التي طُبعت في بغداد (في مطبعة الآداب 1328)، قال في ص60: (ويستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذِكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية، وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره) (2).

وقال الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء في حاشيته على العروة: (يمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي وآله، أجزاء مستحبّة في الأذان والإقامة من العمومات) (3).

أقول: إنّ ما ذهب إليه من استفادة الجزئيّة من العمومات، نظير ما ذهب إليه صاحب الجواهر، وذهب للاستحباب في الأذان والإقامة الميرزا عبد الهادي الشيرازي في حاشيته على العروة.

____________________

(1) البرهان القاطع: ج3.

(2) رسالة سرّ الإيمان: السيّد عبد الرزاق المقرّم، ص 76.

(3) حاشية على العروة الوثقى، في ذيل مسألة فصول الأذان الإقامة.

٢٥٩

تكملة كلام السيّد الحكيم والتعليق عليه.

قال: (وما في الجواهر من أنّه كما ترى غير ظاهر).

ويستفاد من قوله (قدِّس سرّه):

الأوّل: عدم حصول القطع ولا العلم القصدي من دعوى الصدوق بكذب الرواة، وأنّ احتمال صدقهم قائم بحاله، وعلى ذلك فتجري قاعدة التسامح في أدلّة السُنن على القول بها، بل حتّى على القول بها كما سيأتي بيانه.

الثاني: تقريره بأنّ الأذان شعار للإيمان أو محلّ لشعائر الإيمان.

الثالث: استوجهَ ما ذهبَ إليه المجلسي في البحار من كون الشهادة الثالثة من الأجزاء المستحبّة في الأذان، استناداً إلى شهادة الشيخ، والعلاّمة، والشهيد بورود الأخبار الخاصّة المعتضدة بالأخبار العامّة الدالّة على التلازم بين الشهادات الثلاث، وذَكر أنّ تَنظّر صاحب الجواهر بأنّ دعوى المجلسي المزبورة لا وجه له ظاهر.

4- قال الميرزا النائيني في وسيلة النجاة: (يستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذِكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية، وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره).

أقول: وعموم كلامه يقتضي شموله للتشهّد في الصلاة، لاسيّما وإنّ الصلاة على النبي محمّد عند ذِكر اسمه يعمّ الصلاة وغيرها.

5- قال السيّد الحكيم في منهاج الصالحين يُمثل عبارة أستاذه الميرزا: (وتستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذِكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين لعلي (عليه السلام) بالولاية، وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره) (1).

____________________

(1) منهاج الصالحين: ص 129 الطبعة السابعة.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478