مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241919 / تحميل: 4942
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

[٩١١١] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « والمتمتع يدخل محرما فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإذا فعل ذلك حل من إحرامه، وأخذ شيئا من شعره وأظفاره وأبقى من ذلك لحجه وحل(١) ، ثم يجدد احراما للحج من مكة، ثم يهدي ما استيسر من الهدي، كما قال الله عزّوجلّ ».

[٩١١٢] ٥ - عوالي اللآلي: روي أن عبد الله بن العباس سئل عن متعة الحج، فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في حجة الوداع وأهل لنا، فلما وصلنا مكة قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : اجعلوا اهلا لكم بالحج عمرة إلّا من قلّد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه، ثم أمرنا عشيّة التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجّنا، وعلينا الهدي كما قال تعالى:( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) (١) إلى أمصاركم، والشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في عام واحد بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه، وسنة نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٢) وأشهر الحج الذي ذكر الله في كتابه: شوّال وذو القعدة وذو الحجة،

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩١.

(١) في المصدر: وحل من كلّ شئ.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٢ ح ٢٨٣.

(١) البقرة ٢: ١٦٩.

(٢) البقرة ٢: ١٦٩.

٨١

فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء.

٣ -( باب وجوب حجّ التمتع عينا على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)

[٩١١٣] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: « دخل عليّ أُناس من أهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها - إلى أن قالعليه‌السلام - وسألوني عن الحج، فأخبرتهم بما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وما أمر به، فقالوا لي: فإنّ عمر أفرد بالحج، قلت لهم: إنّما ذاك رأي رآه عمر، وليس رأي عمر مثل ما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

[٩١١٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم قال عزّوجلّ:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا، من كان خارجا عن هذا الحدّ فلا يحج إلّا متمتّعا بالعمرة إلى الحج، ولا يقبل الله غيره منه ».

[٩١١٥] ٣ - بعض نسخه: « عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنّه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي وتحلّلت مع الناس حين حلّوا، ولجعلتها عمرة، هذا آخر امر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌

__________________

الباب ٣

١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٣ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

٨٢

سنة المتمتع، ولم يعش إلى قابل(١) ».

[٩١١٦] ٤ - الشيخ المفيد في الارشاد: لما أراد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ التوجه إلى الحج، وأداء [ ما ](١) فرض الله تعالى فيه، أذّن في الناس به، وبلغت دعوته إلى أقاصي بلاد الاسلام، فتجهّز الناس للخروج معه، وحضر المدينة ومن نواحيها ومن حولها ويقرب منها خلق كثير، وتهيأوا للخروج معه، فخرجصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بهم لخمس بقين من ذي القعدة، وكاتب أمير المؤمنينعليه‌السلام بالتوجه إلى الحج من اليمن، ولم يذكر له نوع الحج الذي قد عزم عليه، وخرجصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قارنا للحج بسياق الهدي، وأحرم من ذي الحليفة، وأحرم الناس معه، إلى أن قال: وكان قد خرج مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كثير من المسلمين بغير سياق هدي، فأنزل الله تعالى:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ ) (٢) فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبّك احدى أصابع يديه على الأُخرى، ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما سقت الهدي، ثم امر مناديه أن ينادي: من لم يسق منكم هديا فليحل وليجعلها عمرة، ومن ساق منكم هديا فليقم على احرامه، فأطاع في ذلك بعض الناس وخالف بعض، وجرت خطوب بينهم فيه، وقال منهم قائلون: [ إن ](٣) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أشعث أغبر، نلبس الثياب ونقرب النساء وندهن، وقال

__________________

(١) في البحار: القابل.

٤ - إرشاد المفيد ص ٩١ باختلاف يسير في الألفاظ.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٨٣

بعضهم: أما تستحيون تخرجون ورؤوسكم تقطر من الغسل، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ على احرامه؟ فأنكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ على من خالف ذلك، وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة، فمن لم يسق هديا فليحلّ، فرجع قوم وأقام آخرون على الخلاف، وكان فيمن أقام على الخلاف عمر بن الخطاب، فاستدعاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وقال: ما لي أراك يا عمر محرما أسقت هديا؟ قال: لم أسق، قال: فلم لا تحلّ وقد أمرت من لم يسق [ الهدي ](٤) بالاحلال!؟ فقال: والله يا رسول الله لا أحللت وأنت محرم، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّك لم تؤمن بها حتى تموت، فلذلك أقام على إنكار متعة الحج، حتى رقى المنبر في إمارته فنهى عنها نهيا مجدّدا، وتوعّد عليها بالعقاب. الخبر.

[٩١١٧] ٥ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « نزلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، المتعة وهو على المروة بعد فراغه من السعي ».

[٩١١٨] ٦ - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة: قال: (وقد أجمع الناس من أهل الأثر)(١) ، أن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، لمّا حجّ حجّة الوداع، قال للناس بعد أن طافوا (طواف دخول مكة)(٢) وسعوا بين الصفا والمروة: « أيّها الناس، من كان ساق الهدي [ من

__________________

(٤) أثبتناه من المصدر.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩١ ح ٢٣٤.

٦ - الاستغاثة ص ٤٤.

(١) في المصدر: وقد اجمعوا جميعاً في رواياتهم.

(٢) ليس في المصدر.

٨٤

موضع احرامه ](٣) فليقم على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه، ومن لم يكن ساق فليحلّ وليتمتع بالعمرة إلى الحج، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت الذي أمرتكم به، ولكني قد سقت الهدي » فانزل الله تعالى توكيدا في المتعة:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ - إلى قوله -فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ) (٤) الآية.

٤ -( باب استحباب اختيار حجّ التمتع على القران والإفراد، حيث لا يجب قسم بعينه، وإن حجّ ألفا وألفا، وإن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان، أو إن كان مكيا، أو مجاورا سنين، واستحباب اختيار القران على الإفراد إذا لم يجز له التمتع)

[٩١١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أفضل الحج التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو الذي نزل به القرآن، وقال(١) بفضله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وكان قد ساق الهدي في حجة الوداع، فلما انتهى إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، نزل عليه ما نزل(٢) ، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسق الهدي ولجعلتها متعة، فمن لم يكن معه هدي فليحل، فأحل الناس وجعلوها عمرة إلّا من كان معه هدي، ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية، فهذا وجه التمتع بالعمرة

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) البقرة ٢: ١٩٦.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

(١) في المصدر: وقام.

(٢) في المصدر: ما ينزل عليه.

٨٥

إلى الحج لمن لم يكن من أهل الحرم، كما قال الله عزّوجلّ، لأن أهل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبّوا، وإنّما أوسع الله في ذلك لمن أتى من [ أهل ](٣) البلدان، فجعل لهم في سفرة واحدة حجّة وعمرة، رحمة من الله بخلقه [ ومنّاً عليهم ](٤) وإحسانا إليهم ».

[٩١٢٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الحج على ثلاثة أوجه - إلى أن قال - وعمرة يتمتع بها إلى الحج، وذلك أفضل الوجوه ».

[٩١٢١] ٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي: « أنه قال لأبيه: قلت: إنهم يقولون حجة مكّية، وعمرة عراقية، فقال: كذبوا، لأن المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجّه ».

[٩١٢٢] ٤ - عوالي اللآلي: عن البراء بن عازب، قال: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وأصحابه فأحرموا بالحج، فلما قدموا مكّة قال: « اجعلوا حجتكم(١) عمرة » فقال الناس: قد أحرمنا بالحج يا رسول الله، فكيف نجعلها عمرة؟ قال: « انظروا كيف آمركم فافعلوا، فردّوا عليه القول، فغضب ودخل المنزل والغضب في وجهه، فرأته بعض نسائه والغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك(٢) فقال: « ما لي لا أغضب وأنا آمر بالشئ فلا يتبع ».

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي: استخرج ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٥ ح ٤٢.

(١) في المصدر: حجكم.

(٢) في المصدر زيادة: أغضبه الله.

٨٦

٥ -( باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع لن لم يسق الهدي، ولم يتعين عليه الإفراد، ولم يلبّ بعد الطواف)

[٩١٢٣] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن لبّى بالحج مفردا، فقدم مكّة وطاف بالبيت، وصلّى الركعتين عند مقام إبراهيم، وسعى بين الصفا والمروة، فجائز أن يحلّ ويجعلها متعة، إلّا أن يكون ساق الهدي ».

[٩١٢٤] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من لم يسق هديا فليحلّ، وليجعلها عمرة يتمتع بها ».

٦ -( باب وجوب القران أو الإفراد على أهل مكّة، ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الاسلام)

[٩١٢٥] ١ - محمد بن سعد العياشي في تفسيره: عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) قال: « هو لأهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة » قلت: فما حدّ ذلك؟ قال: « ثمانية وأربعون ميلا من نواحي مكّة، كلّ شئ دون عسفان ودون ذات عرق، فهو من حاضري المسجد الحرام ».

__________________

الباب ٥

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي: استخرج ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٤.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٤.

الباب ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٣ ح ٢٤٧.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٨٧

[٩١٢٦] ٢ - وعن حماد بن عيسى(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حاضري المسجد الحرام قال: « دون المواقيت إلى مكة، فهم من حاضري المسجد الحرام ».

[٩١٢٧] ٣ - وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن أهل مكة، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟ قال: « لا يصلح لأهل مكّة المتعة، وذلك قول الله:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) . »

[٩١٢٨] ٤ - وعن سعيد الأعرج، عنهعليه‌السلام ، قال: « ليس لأهل سرف(١) ولا لأهل مرّ(٢) ولا لأهل مكّة متعة، يقول الله:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٣) ».

[٩١٢٩] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز لأهل مكّة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج، وليس لهما إلّا القران والإفراد، لقول الله تبارك وتعالى:( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ

__________________

٢ - في تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٤٧ وعنه في البرهان ج ١ ص ١٩٨ ح ٣٠.

(١) في المصدر والبرهان: حماد بن عثمان. وكلاهما يروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٤٩.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٠.

(١) سَرِف: موضع على ستة أميال من مكة (معجم البلدان ج ٣ ص٢١٢).

(٢) مَرّ: موضع على مرحلة من مكة. (معجم البلدان ج ٥ ص ١٠٤).

(٣) البقرة ٢: ١٩٦.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦ باختلاف يسير.

٨٨

الْهَدْيِ ) (١) ثم قال عزّوجلّ:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٢) مكّة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(٣) : « إذا كان الرجل من حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها ».

٧ -( باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد؟ ومن أين يحرم بالحج والعمرة؟ وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد)

[٩١٣٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عزّوجلّ:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) قال: « ليس لأهل مكّة أن يتمتعوا، ولا لمن أقام بمكة مجاوراً من غير أهلها ».

٨ -( باب وجوب كون الإحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج، واختصاص وجوب الهدي بالتمتع)

[٩١٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن دخل مكّة بعمرة في شهور الحج، ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع، وإن انصرف فلا شئ عليه، وهي عمرة مفردة ».

__________________

(١، ٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) نفس المصدر ص ٢٩.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٨٩

[٩١٣٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على المفرد الهدي، ولا على المقارن إلّا ما ساقه ».

٩ -( باب أن أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، لا يجوز الإحرام بالحج ولا بعمرة التمتع إلّا فيها)

[٩١٣٣] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) هو: « شوال وذو القعدة وذو الحجة ».

[٩١٣٤] ٢ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) قال: « شوال وذو القعدة وذو لحجة، وليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن ».

[٩١٣٥] ٣ - وعن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) قال: « الأهلة ».

[٩١٣٦] ٤ - وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥١.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٢.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٣.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٤.

٩٠

في قول الله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) : « والفرض فرض الحج التلبية والاشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج إلّا في هذه الشهور(٢) التي قال الله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة ».

[٩١٣٧] ٥ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « العمرة في أشهر الحج متعة ».

[٩١٣٨] ٦ - وعن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان جعفرعليه‌السلام يقول: ذو القعدة وذو الحجة كلتان أشهر الحج ».

[٩١٣٩] ٧ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عزّوجلّ:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) الآية، قال: « الأشهر المعلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة، ولا يفرض الحج في غيرها ».

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

(٢) وفي نسخة: الأشهر - منه قدس سره -.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٧ ح ٢١٩.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٢ ح ٢٣٦.

٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩١.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

٩١

١٠ -( باب استحباب الاشعار والتقليد وجملة من أحكامهما)

[٩١٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : أنه سئل ما بال البدن تشعر؟ وما بالها تقلّد النعال؟ قال: « إذا ضلّت عرفها صاحبها بنعله، وإذا أرادت الماء لم تمنع من الشرب، وأمّا ما يشعر فلا يتسنّمها شيطان، إذا ضرب جانبها الأيمن من السنام، وإن ضرب الأيسر أجزأ، تقول أعوذ بالسميع العليم، من الشيطان الرجيم، ثم تضرب بالشفرة ».

[٩١٤١] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم الحسني، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في قول الله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) قال: « الفريضة: التلبية والاشعار والتقليد، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا فرض إلّا في هذه الشهور التي قال الله تعالى:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (٢) ».

[٩١٤٢] ٣ - وعن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ،

__________________

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ٧٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٠ ح ١٠٨.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

(٢) البقرة ٢: ١٩٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٦.

٩٢

قال: « الهدي من الإبل والبقر والغنم، ولا يجب حتى يعلق عليه، يعني إذا قلّده فقد وجب ».

[٩١٤٣] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « تشعر البدنة وهي باركة، وتنحر وهي قائمة، وتشعر من شقّ سنامها الأيمن ».

[٩١٤٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان الناس يقلّدون الإبل والبقر والغنم، وإنما تركوا تقليد البقر والغنم حديثا، وقال: يقلّد(١) بسير أو خيط، والبدن يقلد وتعلق في قلادتها(٢) نعلا خلقة قد صلّى فيها، فإن ضلّت عن صاحبها عرفها بنعله، وإن وجدت ضالّة عرفت أنّها هدي ».

[٩١٤٥] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه سئل عمن ساق بدنة كيف يصنع؟ قال: « إذا انصرف عن المكان الذي يعقد فيه إحرامه في الميقات، فليشعرها يطعن في سنامها من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل دمها، [ ويقلدها ويجللها ](١) ويسوقها، فإذا صار إلى البيداء إن أحرم من الشجرة أهل بالتلبية، وكان علي (صلوات الله

__________________

٤ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٢.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١.

(١) في المصدر: تقلده.

(٢) وفي نسخة: قلائدها - منه قدس سره -.

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٩٣

عليه) يجلل بدنه، ويتصدق بجلالها ».

[٩١٤٦] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت أن تشعر بدنتك فاضربها بالشفرة على سنامها من جانب الأيمن، فأن كانت البدن كثيرة فادخل بينها واضربها بالشفرة يمينا وشمالا ».

[٩١٤٧] ٨ - وفي بعض نسخه: « فإذا دخلت بالإقران وجب عليك أن تسوق معك الهدي من حيث أحرمت بدنة أو بقرة تقلدها وتشعرها من حيث تحرم، فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، صلّى بذي الحليفة فأتى ببدنة وأشعر صفحة سنامها الأيمن، وسالت الدم عنها ثم قلّدها بنعلين، وكان ابن عمر يستقبل ببدنته القبلة ثم يؤخره(١) في سنامها، وإذا كانت بقرة أو لم يكن لها سنام ففي موضع سنامها، وتقول: بسم الله والله أكبر، وإذا كان يوم التروية جلّل بدنة وراح بها إلى منى ومشعرها، وإلى عرفات، ويقال من لم يوقف بدنته بعرفة ليس بهدي إنّما هي ضحيّة كذا يستحب، وتجلّلها بأي ثوب شئت إذا رحت(٢) وتنزع الجلّة والنعل إذا ذبحتها، وتصدّق بذلك، أو بشاة.

وقالعليه‌السلام (٣) : ومن ساق هدياً ولم يقلّد ولم يشعر أجزأه ».

__________________

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٨ - بعض نسخ الفقه الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

(١) في المصدر: يؤخر.

(٢) في المصدر زيادة: إلى منى أو متى شئت.

(٣) نفس المصدر ص ٧٥.

٩٤

١١ -( باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج وسعيه، على الوقوف للمضطر)

[٩١٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه سئل عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج، فلما حلّت خشيت الحيض؟ قال: « تحرم بالحج وتطوف بالبيت وتسعى للحج، ولا بأس أن تقدّم المرأة طوافها وسعيها للحج قبل الحج ».

١٢ -( باب من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج، جاز أن يجعلها متعة)

[٩١٤٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من اعتمر في أشهر الحج، فإن انصرف ولم يحج فهي عمرة مفردة، وإن حجّ فهو متمتع ».

[٩١٥٠] ٢ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « العمرة في أشهر الحج متعة ».

١٣ -( باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعا بعد الإحرام قبل الوقوف، واستحباب تجديد التلبية بعد كلّ طواف)

[٩١٥١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ويطوف المفرد ما شاء بعد طواف

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨ باختلاف.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٧ ح ٢١٩.

الباب ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢، وأخرجه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ عن =

٩٥

الفريضة [ ويجدد التلبية بعد الركعتين ](١) والقارن بتلك المنزلة ما خلا من الطواف بالتلبية ».

١٤ -( باب كيفية حجّ الصبيان والحج بهم، وجملة من أحكامهم)

[٩١٥٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر، فيصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم، ويرمى عنهم، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه، وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يحمل السكين في يد الصبي، ثم يقبض على يده الرجل فيذبح ».

[٩١٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تمتع بصبي فليذبح عنه ».

١٥ -( باب استحباب كون احرام التمتع بالحج يوم التروية، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك)

[٩١٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام : أنه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية؟ قال: « إذا قدم مكّة قبل الزوال طاف بالبيت وحلّ، فإذا صلّى الظهر أحرم، وإن

__________________

= بعض نسخ الفقه الرضوي.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

٩٦

قدم أخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق الناس بمنى، وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجّة مفردة ».

[٩١٥٥] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج: « إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي إحرامه » الخبر.

[٩١٥٦] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في سياق حجّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وأصحابه: « ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية ».

[٩١٥٧] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « يخرج الناس إلى منى من مكّة يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة » الخبر.

[٩١٥٨] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا كان يوم التروية فاغتسل، والبس ثوبيك اللذين للاحرام ».

١٦ -( باب وجوب عدول المتمتع إلى الافراد مع الاضطرار خاصة، كضيق الوقت، وحصول الحيض، وسقوط الهدي مع العدول)

[٩١٥٩] ١ - دعائم الاسلام: أبي جعفرعليه‌السلام في الخبر المتقدم: « وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة، ويجعلها حجّة مفردة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

٩٧

[٩١٦٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات، وتغتسل وتلبس ثياب احرامها فتدخل مكّة وهي محرمة، ولا تقرب المسجد الحرام، فإن طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها، فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضي ما عليها من المناسك، وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية، فقد بطلت متعتها فتجعلها حجّة مفردة ».

١٧ -( باب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجة في عام واحد، وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإحرام بالحج، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة)

[٩١٦١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أراد المتمتع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع، فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلّا أن يعلم أنه لا يفوته الحج فإن علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلا، وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما ».

وفي بعض نسخه(١) عن أبيهعليه‌السلام ، أنه قال: « المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجّه ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

الباب ١٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) وعن بعض نسخه، ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٥.

٩٨

١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أقسام الحج)

[٩١٦٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : في رجل فرّق بين الحج والعمرة، قال: « أفضل ذلك أن يسوق، فإن اشترى بمكّة أجزأ عنه ».

[٩١٦٣] ٢ - وبهذا الإسناد، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « أمرتم بالحج والعمرة فلا عليكم بأيّهما بدأتم ».

[٩١٦٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن أراد أن يفرد الحج، لم يكن عليه طواف قبل الحج ».

[٩١٦٥] ٤ - وروي عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه أفرد الحج، فلما نزل بذي طوى أخذ طريق الثنية إلى منى، ولم يدخل مكّة.

__________________

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ٦٧.

٢ - الجعفريات ص ٦٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

٩٩

أبواب المواقيت

١ -( باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها)

[٩١٦٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « والاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فوقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطائف قرناً،(١) ولأهل نجد العقيق، فهذه المواقيت (التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٢) لأهل هذه المواضع، ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان ».

[٩١٦٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فإنه وقت لأهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ ووسطه غمرة(١) ، وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي مسجد الشجرة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت

__________________

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧.

(١) قرن: جبل مطلّ على عرفات وهو ميقات أهل اليمن والطائف، يقال له: قرن المنازل « معجم البلدان ج ٤ ص ٣٣٢ ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) غمرة: من نواحي المدينة على طريق نجد « معجم البلدان ج ٤ ص٢١٢ ».

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وقال الفضل(١) :

حاصل هذا الاعتراض : إنّ كون القدرة مع الفعل يوجب حدوث قدرة الله تعالى أو قدم مقدوره ، إذ الفرض كون القدرة والمقدور معا ، فيلزم من حدوث مقدوره تعالى حدوث قدرته ، أو من قدم قدرته قدم مقدوره ، وكلاهما باطل ؛ بل قدرته أزلية إجماعا ، متعلّقة في الأزل بمقدوراته.

فقد ثبت تعلّق القدرة بمقدورها قبل حدوثه ، ولو كان ذلك ممتنعا في القدرة الحادثة لكان ممتنعا في القديمة أيضا(٢) .

وأجاب شارح « المواقف » عن هذا الاعتراض بأنّ « القدرة القديمة الباقية مخالفة في الماهيّة للقدرة الحادثة التي لا يجوز بقاؤها عندنا ، فلا يلزم من جواز تقدّمها على الفعل جواز تقدّم الحادثة عليه.

ثمّ إنّ القدرة القديمة متعلّقة في الأزل بالفعل تعلّقا معنويا لا يترتّب عليه وجود الفعل ، ولها تعلّق آخر به حال حدوثه ، تعلّقا حادثا موجبا لوجوده ، فلا يلزم من قدمها مع تعلّقها المعنوي قدم آثارها ، فاندفع الإشكال بحذافيره »(٣) .

وأمّا ما ذكره من التعجّب من بحث الأشاعرة عن القدرة مع القول بأنّها غير مؤثّرة في الفعل ، فبالحريّ أن يتعجّب من تعجّبه ؛ لأنّ القدرة صفة حادثة في العبد ، وهي من صفات الكمال.

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٤٨.

(٢) انظر : شرح المواقف ٦ / ٩٤ ـ ٩٥.

(٣) شرح المواقف ٦ / ٩٦.

٣٤١

فالبحث عنها لكونها من الأعراض والكيفيات النفسانية وعدم كونها مؤثّرة في الفعل ، من جملة أحوالها المحمولة عليها ، فلم لا يبحث عنها؟!

وأمّا قوله : ( أن لا فرق بينها وبين اللون ) ؛ فقد أبطلنا هذا القول في ما سبق مرارا ، بأنّ اللون لا نسبة له إلى الفعل ، والقدرة تخلق مع الفعل ليترتّب على خلقها صورة الاختيار ، ويخرج بها العبد من الجبر المطلق ، ويترتّب على فعله الثواب والعقاب والتكليف ؛ والله أعلم.

قال الإمام الرازي : القدرة تطلق على مجرّد القوّة التي هي مبدأ للأفعال المختلفة(١) الحيوانية ، وهي القوّة العضلية التي هي بحيث متى انضمّ إليها إرادة أحد الضدّين ، حصل ذلك الضدّ ، ومتى انضمّت إليها إرادة الضدّ الآخر ، حصل ذلك الآخر ، ولا شكّ أنّ نسبتها إلى الضدّين سواء ، وهي قبل الفعل.

والقدرة أيضا تطلق على القوّة المستجمعة لشرائط التأثير ، ولا شكّ أنّها لا تتعلّق بالضدّين معا وإلّا اجتمعا في الوجود ، بل هي بالنسبة إلى كلّ مقدور غيرها بالنسبة إلى مقدور آخر ؛ وذلك لاختلاف الشرائط وهذه القدرة مع الفعل ؛ لأنّ وجود المقدور لا يتخلّف عن المؤثّر التامّ(٢) .

ولعلّ الشيخ الأشعري أراد بالقدرة القوّة المستجمعة لشرائط التأثير ، ولذلك حكم بأنّها مع الفعل ، وأنّها لا تتعلّق بالضدّين.

والمعتزلة أرادوا بالقدرة مجرّد القوّة العضلية ، فلذلك قالوا بوجودها

__________________

(١) انظر : المواقف : ١٥٤ ، وجاء في تفسير الفخر الرازي ١ / ١٤٦ ما نصّه : « وأعلم أنّ لفظ القوّة يقرب من لفظ القدرة » وهو مؤدّى « القدرة تطلق على مجرّد القوّة » ، فلاحظ!

(٢) انظر : شرح التجريد ـ للقوشجي ـ : ٣٦١.

٣٤٢

قبل الفعل وتعلّقها بالأمور المتضادّة ، فهذا وجه الجمع بين المذهبين(١) .

وبهذا يخرج جواب أبي علي ابن سينا حيث قال : « لعلّ القائم لا يقدر على القعود » فإنّه غير قادر ، بمعنى أنّه لم يحصل له بعد القوّة المستجمعة لشرائط التأثير ، وهو قادر بمعنى أنّه صاحب القوّة العضلية.

* * *

__________________

(١) شرح المواقف ٦ / ١٠٤ ـ ١٠٥.

٣٤٣

وأقول :

لا أثر لمخالفة القدرة القديمة للحادثة في الماهيّة ؛ لأنّ دليل الأشاعرة السابق المانع من تقدّم القدرة الحادثة آت في القديمة أيضا ، كدليلهم الآخر الآتي في كلام القوشجي.

على أنّ المخالفة ممنوعة بمقتضى مذهبهم ؛ لأنّ القدرتين من الأعراض واقعا في مذهبهم ، والعرض لا يبقى زمانين عندهم.

قال القوشجي : « احتجّت الأشاعرة على أنّ القدرة مع الفعل لا قبله بوجهين :

أحدهما : إنّها عرض ، والعرض لا يبقى زمانين ، فلو كانت قبل الفعل لا نعدمت حال الفعل ، فيلزم وجود المقدور بدون القدرة ، والمعلول بدون العلّة ، وهو محال.

وأجيب عنه : أمّا أوّلا : فبالنقض بقدرة الله تعالى ، وما يقال من أنّ العرض لا يطلق على صفاته تعالى ، وأنّ صفاته ليست مغايرة لذاته ، فممّا لا يجدي نفعا ، ولأنّ الكلام في المعاني لا في إطلاق الألفاظ »(١) .

وأمّا قول شارح « المواقف » : « ثمّ إنّ القدرة القديمة متعلّقة في الأزل » إلى آخره(٢) .

ففيه : إنّه إذا جاز ذلك في القديمة فليجز مثله في الحادثة ، بأن تكون

__________________

(١) شرح التجريد : ٣٦٢.

(٢) شرح المواقف ٦ / ٩٦.

٣٤٤

نفسها وتعلّقها المعنوي متقدّمين على الفعل كما هو المطلوب ، إذ لا ندّعي تقدّمها على الفعل بتعلّقها الموجب لوجوده.

وأمّا ما أجاب به الخصم عن تعجّب المصنّف ، فقد مرّ ما فيه ، من أنّ البحث عن تقدّمها أو مقارنتها ، إنّما هو فرع تأثيرها ومبنيّ عليه ، فإذا زعموا أنّها غير مؤثّرة ، كان بحثهم عن جهة التقدّم والمقارنة فضولا ، وإن كان البحث عنها من جهة أخرى صحيحا.

وأمّا ما ذكره من الفرق بين القدرة واللون

ففيه : إنّ المطلوب هو الفرق بالنسبة إلى الدخل بالفعل ، لا الفرق بأيّ وجه كان ، وما ذكره من صورة الاختيار ، قد عرفت أنّه لا فائدة فيه مع عدم تأثير القدرة.

على أنّه لا يتوقّف خلق صورة الاختيار على خلق القدرة بعد فرض عدم الأثر لهما.

كما إنّ القدرة بلا تأثير لا تصحّح العقاب والثواب ، ولا تخرج العبد عن الجبر الحقيقي.

وأمّا كلام الرازي ، فهو في الحقيقة تسليم منه لخصومهم ؛ لأنّ محلّ النزاع هو المعنى الأوّل ، الذي لا يخالف المعنى الثاني بذات القدرة ، وإنّما يخالفه بعدم اجتماع شرائط تأثيرها.

كما إنّ احتمال الرازي لإرادة الأشعري للمعنى الثاني خطأ ، كما ذكره شارح « المواقف » ؛ لأنّ القدرة الحادثة ليست مؤثّرة عند الأشعري ، فكيف يقال : إنّه أراد بالقدرة القوّة المستجمعة لشرائط التأثير؟!

وأمّا ما ذكره من أنّه يخرج بهذا جواب ابن سينا

ففيه : ما حكاه السيّد السعيد عن ابن سينا في كلام له متّصل بهذا

٣٤٥

الجواب ، فإنّه صرّح به بأنّ : القدرة ليست إلّا القوّة التي يكون لها التأثير بالقوّة ، وردّ على من فسّرها بالقوّة المستجمعة لشرائط التأثير.

ونقل السيّدرحمه‌الله أيضا عن ابن سينا أنّه أبطل القول بأنّ القدرة مع الفعل ، حيث إنّه في فصل القوّة والفعل والقدرة والعجز ، من « إلهيّات الشفاء » قال : « وقد قال بعض الأوائل ـ وغاريقون منهم ـ : إنّ القوّة تكون مع الفعل ولا تتقدّم.

وقال بهذا أيضا قوم من الواردين بعده بحين كثير.

فالقائل بهذا القول كأنّه يقول : إنّ القاعد ليس يقوى على القيام ، أي :

لا يمكن في جبلّته أن يقوم ما لم يقم ، فكيف يقوم؟! وإنّ الخشب ليس بجبلّته أن ينحت بابا ، فكيف ينحت؟!

وهذا القائل لا محالة غير قوي على أنّ يرى ويبصر في اليوم الواحد مرارا ، فيكون بالحقيقة أعمى »(١) .

* * *

__________________

(١) الإلهيّات من كتاب الشفاء : ١٨٢ ، إحقاق الحقّ ٢ / ١٥١.

٣٤٦

القدرة صالحة للضدّين

قال المصنّف ـ عطّر الله مرقده ـ(١) :

المطلب الرابع عشر

في أنّ القدرة صالحة للضدّين

ذهب جميع العقلاء إلى ذلك عدا الأشاعرة ، فإنّهم قالوا : القدرة غير صالحة للضدّين(٢) ، وهذا مناف لمفهوم القدرة ، فإنّ القادر هو الذي إذا شاء أن يفعل فعل ، وإذا شاء أن يترك ترك.

فلو فرضنا القدرة على أحد الضدّين لا غير ، لم يكن الآخر مقدورا ، فلم يلزم من مفهوم القادر أنّه إذا شاء أن يترك ترك.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٣٠.

(٢) اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٩٤ ، تمهيد الأوائل : ٣٢٦ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ١٥٣ ، المواقف : ١٥٣ ، شرح المواقف ٦ / ١٠٢ ـ ١٠٣.

٣٤٧

وقال الفضل (١) :

مذهب الأشاعرة : إنّ القدرة الواحدة لا تتعلّق بالضدّين ، بناء على كون القدرة عندهم مع الفعل لا قبله.

بل قالوا : إنّ القدرة الواحدة لا تتعلّق بمقدورين مطلقا ، سواء كانا متضادّين أو متماثلين أو مختلفين ، لا معا ولا على سبيل البدل ، بل القدرة الواحدة لا تتعلّق إلّا بمقدور واحد ، وذلك لأنّها مع المقدور(٢) .

ولا شكّ أنّ ما نجده عند صدور أحد المقدورين مغاير لما نجده عند صدور الآخر.

ومذهب المعتزلة ومن تابعهم من الإمامية : إنّ قدرة العبد تتعلّق بجميع مقدوراته المتضادّة وغير المتضادّة(٣) .

وأنا أقول : ولعلّ النزاع لفظي لا على الوجه الذي ذكره الإمام الرازي ، فإنّ الأشاعرة يجعلون كلّ فرد من أفراد القدرة الحادثة متعلّقا بمقدور واحد ، وهو الكائن عند حدوث الفعل ، فكلّ فرد له متعلّق.

والمعتزلة يجعلون القدرة مطلقا متعلّقة بجميع المقدورات ، وهذا لا ينافي جعل كلّ فرد ذا تعلّق واحد.

والمعتزلي لا يقول : إنّ الفرد من أفراد القدرة الحادثة إذا حدث

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٥٢.

(٢) انظر : تمهيد الأوائل : ٣٢٦ ، المواقف : ١٥٣.

(٣) انظر : شرح الأصول الخمسة : ٤١٥ ، شرح المواقف ٦ / ١٠٢ ـ ١٠٣ ، الذخيرة في علم الكلام : ٨٥ ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : ١٠٣.

٣٤٨

وحصل منه الفعل ، فعين ذلك الفرد يتعلّق بضده ، بل يقول : إنّ القدرة الحادثة مطلقا تتعلّق بالضدّين ، وهذا لا ينفيه الأشاعرة ، فالنزاع لفظي ؛ تأمّل.

وأمّا ما ذكره من : « أنّه يوجب عدم كون القادر قادرا ؛ لأنّه إذا لم تصلح القدرة للضدّين لا يكون الفاعل قادرا على عدم الفعل وهو الترك ، فيكون مضطرّا لا قادرا ».

فالجواب عن ذلك : إنّه إن أريد بكونه مضطرّا أنّ فعله غير مقدور له ، فهو ممنوع ، وإن أريد به أنّ مقدوره ومتعلّق قدرته متعيّن ، وأنّه لا مقدور له بهذه القدرة سواه ، فهذا عين ما ندّعيه ونلتزمه

ولا منازعة لنا في تسميته مضطرّا ، فإنّ الاضطرار بمعنى امتناع الانفكاك لا ينافي القدرة ، ألا يرى أنّ من أحاط به بناء من جميع جوانبه ، بحيث يعجز عن التقلّب من جهة إلى أخرى ، فإنّه قادر على الكون في مكانه بإجماع منّا ومنهم ، مع أنّه لا سبيل له إلى الانفكاك عن مقدوره(١) .

* * *

__________________

(١) انظر : شرح المواقف ٦ / ١٠٤.

٣٤٩

وأقول :

لا يخفى أنّ تعلّق القدرة بالشيء قد يكون بمعنى أنّه إن شاء فعله فعله ، وإن شاء تركه تركه ، وهو معنى صحّة الطرفين وصلاحيّتهما.

وقد يكون بمعنى تأثيرها في متعلّقها ، وهذا بالضرورة لا يقع بالطرفين ؛ لأنّ التأثير للنقيضين في آن واحد محال ، لعدم إمكان اجتماعهما.

ولا ريب أنّ النزاع بيننا وبين الأشاعرة في المعنى الأوّل ، إذ لو كان مقصود الأشاعرة هو المعنى الثاني ، لاستدلوا بما هو ضروري ، من أنّ التأثير للنقيضين في آن واحد محال ، ولم يحتاجوا إلى كلفة بنائه على مقارنة القدرة للمقدور التي تمحّلوا للاستدلال عليها.

وحينئذ فلا وجه لما زعمه الخصم من كون النزاع لفظيا ؛ لأنّه إذا كان محلّ النزاع هو التعلّق بالمعنى الأوّل كما عرفت ، فلا بدّ أن يكون المراد هو القدرة المطلقة ؛ لأنّها هي التي تصلح للنقيضين ، لا فرد القدرة الخاصّ الجامع لشرائط التأثير ؛ لأنّه إنّما يكون فردا خاصّا عند التأثير بأحد الطرفين ، فلا يمكن أن يصلح في هذا الحين للتأثير بالطرف الآخر.

ولا يخفى أنّ هذا الذي جمع به الخصم وأظهر التفرّد به راجع إلى ما جمع به الرازي ؛ لأنّ القدرة المطلقة هي القوّة العضلية ، وفردها هو القوّة

٣٥٠

المستجمعة لشرائط التأثير(١) .

وأمّا ما أجاب به عن إلزام المصنّف ، فمناف لما توهّمه من كون النزاع لفظيا ، إذ لو سلّموا تعلّق القدرة المطلقة بالطرفين ، كما هو محلّ دعوى المصنّف ، لقال : نحن لا نمنع هذا حتّى ينافي مفهوم القدرة ، وإنّما نمنع تعلّق فردها بالطرفين وهو لا ينافي مذهبكم.

ولكن قد يعذر الخصم على إتيان هذه المنافاة ؛ لأنّه لا يعرف من الاستدلال والردّ إلّا ما في « المواقف » وشرحها ، كما هو دأبه في هذا الكتاب ، وقد وجد هذا الكلام في « شرح المواقف » فأورده بلفظه جهلا بأنّه ينفي ما توهّمه(٢) .

ثمّ إنّه واضح البطلان ؛ لأنّا نختار منه الشقّ الأوّل من ترديده ، ونحكم بسفسطة مانعه ، إذ لو كان الفعل الذي لا يتمكّن فاعله من تركه مقدورا له ، لكان كلّ فعل تلبّس به الشخص ولم يقدر على تركه مقدورا له ، وكذا كلّ ترك تلبّس به ولم يقدر على نقيضه

فيكون من سقط من شاهق قادرا على هذا السقوط في حين السقوط ، وكان تارك الطيران إلى السماء قادرا على الترك ، وهو عين السفسطة.

ومن هذا القبيل مثال البناء الذي ذكره ، فإنّ دعوى قدرة من أحاط به البناء وعجز عن التقلّب شبيهة بدعوى القدرة في هذه الأمثلة.

نعم ، هو قادر على الكون في البناء المذكور ، وعلى السقوط في

__________________

(١) تقدّم قول الفخر الرازي في الصفحة ٣٤٢.

(٢) انظر : شرح المواقف ٦ / ١٠٤.

٣٥١

المثال السابق ، قبل الكون وقبل السقوط ، وأمّا حينهما فهما غير مقدورين له في هذا الحين

وضرورة العقلاء حاكمة بذلك ، ودعوى الإجماع منّا ومنهم مع وضوح الكذب علينا غير غريبة!

* * *

٣٥٢

الإنسان مريد لأفعاله

قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه ـ(١) :

المطلب الخامس

عشر في الإرادة

ذهبت الإمامية وجميع المعتزلة إلى أنّ الإنسان مريد لأفعاله ، بل كلّ قادر فإنّه مريد ؛ لأنّها صفة تقتضي التخصيص ، وأنّها نفس الداعي(٢) .

وخالفت الأشاعرة في ذلك ، فأثبتوا صفة زائدة عليه(٣) .

وهذا من أغرب الأشياء وأعجبها ؛ لأنّ الفعل إذا كان صادرا عن الله تعالى ومستندا إليه ، وكان لا مؤثّر إلّا الله تعالى ، فأيّ دليل حينئذ يدلّ على ثبوت الإرادة؟! وكيف يمكن ثبوتها لنا؟!

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٣١.

(٢) الذخيرة في علم الكلام : ١٦٥ ـ ١٦٦ ، شرح جمل العلم والعمل : ٩٢ ـ ٩٣ ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : ٩٧ ـ ٩٨ ، المنقذ من التقليد ١ / ١٦٢ ، تجريد الاعتقاد : ١٩٩ ، المحيط بالتكليف : ٢٣٢ ، شرح الأصول الخمسة : ٣٢٤ ـ ٣٤٧ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤٤.

(٣) الإبانة عن أصول الديانة : ١٢٣ وما بعدها ، تمهيد الأوائل : ٢٩٩ و ٣١٧ ، الملل والنحل ١ / ٨٢ ـ ٨٣ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٢٠٧ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٤٣ ، المسائل الخمسون : ٥٢ و ٥٣ ، شرح المقاصد ٤ / ١٢٨ و ٢٧٤ ، شرح العقائد النسفية : ١٢٤ ـ ١٢٥ ، شرح المواقف ٨ / ٤٤ ـ ٤٥.

٣٥٣

لأنّ طريق الإثبات هو أنّ القادر كما يقدر على الفعل ، كذا يقدر على الترك ، فالقدرة صالحة للإيجاد والترك ، وإنّما يتخصّص أحد المقدورين بالوقوع دون الآخر بأمر غير القدرة الموجودة وغير العلم التابع.

فالمذهب الذي اختاروه لأنفسهم سدّ عليهم ما علم وجوده بالضرورة ، وهو القدرة والإرادة.

فلينظر العاقل المنصف من نفسه ، هل يجوز له اتّباع من ينكر الضروريات ويجحد الوجدانيات؟!

وهل يشكّ عاقل في أنّه قادر مريد ، وأنّه فرق بين حركاته الإرادية وحركة الجماد؟!

وهل يسوغ لعاقل أن يجعل مثل هؤلاء وسائط بينه وبين ربّه؟!

وهل تتمّ له المحاجّة عند الله تعالى بأنّي اتّبعت هؤلاء ، ولا يسأل يومئذ كيف قلّدت من تعلم بالضرورة بطلان قوله؟!

وهل سمعت تحريم التقليد في الكتاب العزيز مطلقا؟!

فكيف لأمثال هؤلاء؟!

فما يكون جوابه غدا لربّه؟!

وما علينا إلّا البلاغ المبين!

وقد طوّلنا في هذا الكتاب ليرجع الضالّ عن زلله ، ويستمرّ المستقيم على معتقده.

* * *

٣٥٤

وقال الفضل (١) :

هذا المطلب لا يتحصّل مقصوده من عباراته الركيكة ، والظاهر أنّه أراد أنّ الأشاعرة لا يقدرون على إثبات صفة الإرادة ؛ لأنّ إسناد الفعل إلى الله تعالى ، وأنّه لا مؤثّر إلّا هو ، يوجب عدم إثبات صفة الإرادة.

وقد علمت في ما سلف بطلان هذا ، فإنّ وجود القدرة والإرادة في العبد معلوم بالضرورة ، وكونهما غير مؤثّرتين في الفعل لا يوجب عدم ثبوتهما في العبد ـ كما مرّ مرارا ـ والله أعلم.

وما ذكره من الطامّات قد كرّره مرّات ، ومن كثرة التطويل الذي كلّه حشو حصل له الخجل ، وما أحسن ما قلت في تطويلاته شعرا :

لقد طوّلت والتطويل حشو

وفي ما قلته نفع قليل

وقالوا الحشو لا التطويل لكن

كلامك كلّه حشو طويل

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٦١.

٣٥٥

وأقول :

لم يخف على المصنّف أنّ وجود القدرة والإرادة في العبد ضروري ، كيف وقد صرّح به هنا ، وصرّح في ما سبق بأنّهما مؤثّران بالضرورة؟!

ولكن لمّا علم من حالهم أنّهم يكابرون الضرورة ، ويطالبون بإقامة الأدلّة على الأمور البديهية ، كما كابروا في أمر تأثيرهما وفي غيره من الأمور السابقة ، جرى على منوالهم في المقام ، وألزمهم بعدم وجود الدليل على وجود القدرة والإرادة ، بناء على مذهبهم من كون المؤثّر هو الله تعالى وحده ، بل يلزمهم الحكم بعدم وجود الإرادة ، إذ لا يتصوّر وجه حاجة إليها غير تخصيص أحد الطرفين المقدورين.

فإذا منعوا صلاحية القدرة للطرفين وقالوا : إنّها هي المخصّصة لأحدهما ، لم يكن معنى لتخصيص الإرادة ، فيلزمهم نفي وجود ما علم وجوده بالضرورة ، وينسدّ طريق ثبوته ، لا سيّما والله سبحانه لا يفعل العبث.

ودعوى الأشاعرة ترتّب التكليف والثواب والعقاب على وجودها المجرّد عن التأثير ، قد عرفت بطلانها.

وأمّا ما نسبه إلى المصنّف من الطامّات ، وإيراد الحشو في العبارات ، فهو موكول إلى المنصف.

وكفاك في معرفة تضلّعه في البيان وسموّ مداركه ، ما سمّاه شعرا واستحسنه من هذين البيتين ونحوهما!!

* * *

٣٥٦

المتولّد من الفعل من جملة أفعالنا

قال المصنّف ـ رفع الله درجته ـ(١) :

المطلب السادس عشر

في المتولّد

ذهبت الإمامية إلى أنّ المتولّد من أفعالنا [ مستند إلينا ](٢) .

وخالفت أهل السنّة في ذلك ، وتشعّبوا في ذلك ، وذهبوا كلّ مذهب.

فزعم معمّر(٣) : إنّه لا فعل للعبد إلّا الإرادة ، وما يحصل بعدها فهو

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٣٢.

(٢) أوائل المقالات : ١٠٣ ، الذخيرة في علم الكلام : ٧٣ ، شرح جمل العلم والعمل : ٩٢ ، تقريب المعارف : ١٠٨ ، تجريد الاعتقاد : ٢٠٠.

(٣) هو : أبو عمرو ـ أو : أبو المعتمر ـ معمّر بن عبّاد البصري السلمي ، مولاهم العطّار ، المتكلّم المعتزلي ، المتوفّى سنة ٢١٥ ه‍ ، تفرّد بمقالات أنكرها عليه معتزلة البصرة ففرّ إلى بغداد ، وكان يقول : « في العالم أشياء موجودة لا نهاية لها ، ولا لها عند الله عدد ولا مقدار » ، وكان بينه وبين النظّام مناظرات ومنازعات ، له عدّة تصانيف ، منها : كتاب المعاني ، كتاب الاستطاعة ، كتاب الجزء الذي لا يتجزّأ والقول بالأعراض والجواهر.

انظر ترجمته في : الفهرست ـ للنديم ـ : ٢٨٩ ، سير أعلام النبلاء ١٠ / ٥٤٦ رقم ١٧٦ ، طبقات المعتزلة : ٥٤.

٣٥٧

من طبع المحلّ(١) .

وقال بعض المعتزلة (٢) : لا فعل للعبد إلّا الفكر(٣) .

وقال النظّام : لا فعل للعبد إلّا ما يوجد في محلّ قدرته ، وما يجاورها فهو واقع بطبع المحلّ(٤) .

وذهبت الأشاعرة إلى أنّ المتولّد من فعل الله تعالى(٥) .

وقد خالف الكلّ ما هو معلوم بالضرورة عند كلّ عاقل

فإنّا نستحسن المدح والذمّ على المتولّد كالمباشر ، كالكتابة والبناء والقتل ، وغيرها.

وحسن المدح والذمّ فرع على العلم بالصدور عنّا ، ومن كابر في حسن مدح الكاتب والبنّاء المجيدين في صنعتهما ، البارعين فيها ، فقد كابر مقتضى عقله(٦) .

* * *

__________________

(١) المغني ـ للقاضي عبد الجبّار ـ ٩ / ١١ وفيه أنّه قول ثمامة بن الأشرس والجاحظ أيضا حكاية عن أبي القاسم البلخي في كتاب « المقالات » ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢ / ٨٧ ، الملل والنحل ١ / ٥٩ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٧١ ـ ٢٧٢.

(٢) هو ثمامة بن الأشرس النميري.

(٣) المغني ـ للقاضي عبد الجبّار ـ ٩ / ١١ ، الفرق بين الفرق : ١٥٧ ـ ١٥٨ ، الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ ١ / ٦١ ـ ٦٢ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٧٢.

(٤) المغني ـ للقاضي عبد الجبّار ـ ٩ / ١١ ، الملل والنحل ١ / ٤٩ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٧٢ ، شرح المواقف ٨ / ١٦٠.

(٥) تمهيد الأوائل : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٩٠ ، المواقف : ٣١٦ ، شرح العقائد النسفية : ١٥١ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٧١.

(٦) راجع : الذخيرة في علم الكلام : ٧٣ ـ ٧٥ ، تقريب المعارف : ١٠٨ ـ ١٠٩.

٣٥٨

وقال الفضل(١) :

إعلم أنّ المعتزلة لمّا أسندوا أفعال العباد إليهم ، ورأوا فيها ترتّبا ، قالوا بالتوليد ، وهو أن يوجد فعل لفاعله فعلا آخر ، نحو حركة اليد وحركة المفتاح.

والمعتمد في إبطال التوليد عند الأشاعرة استناد جميع الكائنات إلى الله تعالى ابتداء.

وأمّا ترتّب المدح والذمّ للعبد ؛ فلأنّه محلّ للفعل ومباشر وكاسب له.

وكذا ما يترتّب على فعله(٢) وإن أحدثه الله تعالى بقدرته ، فلا يلزم مخالفة الضرورة كما مرّ مرارا.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٦٥.

(٢) تقدّم في الهامش رقم ٥ من الصفحة السابقة.

٣٥٩

وأقول :

فيه ما عرفت أنّه لا يصحّ إسناد جميع أفعال العباد إلى الله سبحانه ، وأنّ الكسب لا يغني في دفع شيء من الإشكالات السابقة ، إذ لا أثر للعبد فيه كأصل الفعل ، لاستناد جميع الكائنات عندهم إلى الله سبحانه.

وحينئذ فلا محلّ لمدح العبد وذمّه على المتولّد بطريق أولى ؛ لأنّه فعل الله تعالى بلا أثر للعبد فيه أصلا عندهم.

* * *

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478