مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 337108 / تحميل: 5718
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

عليه‌السلام - في كلام له طويل - قالعليه‌السلام : « فنحن الّذين عنى الله بذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل [ كلّ هؤلاء منّا خاصّة ](١) لأنه لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً، أكرم الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ الناس » الخبر.

ورواه الكليني في الروضة: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم: مثله(٢) .

[ ٧٨٠٤ ] ١١ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن عبد الصمد، عن أبيه، عن جده عبد الصمد بن محمد التميمي، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفارسي، قال: حدثنا أحمد بن أبي الطيب بن شعيب، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن حفص البختري، حدثنا زكريا بن يحيى بن مروان، حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا موسى بن عثمان الحضرمي، عن أبي إسحاق، عن البراء، وعن زيد بن أرقم، قال: كنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم غدير خم، ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه، فقال: « إنّ الصدقة لا تحل لي، ولا لأهل بيتي » الخبر.

____________________________

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، وكان في الطبعة الحجرية كلمة « فينا ».

(٢) الكافي ج ٨ ص ٦٣.

١١ - بشارة المصطفى ص ١٦٥.

١٢١

١٧ -( باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة

[ ٧٨٠٥ ] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: برواية ابن أبي عمير، عنه وعن غير واحد، عن عبد الله بن شيبان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إنما حرم على بني هاشم من الصدقة، الزكاة المفروضة على الناس، ثم قال: لو لا أن هذا لحرمت علينا هذه المياه، التي (فيما بين)(١) مكة والمدينة ».

١٨ -( باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم، لبني هاشم وغيرهم)

[ ٧٨٠٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأحل لنا صدقات بعضنا على بعض، من غير زكاة ».

١٩ -( باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم، وقصور الخمس عن كفايتهم)

[ ٧٨٠٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قيل له: فإذا منعتم الخمس، فهل تحل لكم الصدقة ؟ قال: « لا

____________________________

الباب - ١٧

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

(١) في المصدر: فيها.

الباب - ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٩.

الباب - ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٩.

١٢٢

والله، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب(١) الظالمين حقنا وليس منعهم إيانا ما أحل(٢) لنا، بمحل لنا ما حرم الله علينا ».

قلت: ويحمل على غير الضرورة.

وفي الصحيح المروي في الأصل(٣) : الصدقة لا تحل لأحد منهم، إلا أن لا يجد شيئاً، فيكون ممن تحل له الميتة.

٢٠ -( باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام، وإلى الثقات من بني هاشم، ليفرقوها على أربابها، واستحباب قبول الثقات ذلك)

[ ٧٨٠٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين علي (صلوات الله عليهم)، (أنه)(١) نهى أن يخفي المرء زكاته عن إمامه، وقال: « إخفاء ذلك من النفاق ».

[ ٧٨٠٩ ] ٢ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان [ أو مهتدياً مظلوماً كان أو ظالماً حلال الدم أو حرام الدم ](١) أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً [ ولا يبدؤا بشئ ](٢) قبل أن يختاروا

____________________________

(١) في المصدر: بمنع.

(٢) وفيه: ما أحل الله.

(٣) وسائل الشيعة ج ٦ ص ١٩١ ح ١ والتهذيب ج ٤ ص ٥٩ ح ١٥٩.

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٥.

(١) في المصدر: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ - سليم بن قيس الهلالي ص ١٨٢.

(١ و ٢) أثبتناه من المصدر.

١٢٣

لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة [ يجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه ويحفظ أطرافهم و ](٣) يجبي فيئهم ويقيم حجتهم ويجبي صدقاتهم.

٢١ -( باب جواز نقل الزكاة أو بعضها، من بلد إلى آخر مع الأمن، ووجوبه مع عدم المستحق هناك)

[ ٧٨١٠ ] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم » الخبر.

٢٢ -( باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهية نقلها مع وجود المستحق)

[ ٧٨١١ ] ١ - أحمد بن علي الطبرسي في الاحتجاج: عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة الحضر في أهل الحضر » الخبر.

____________________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٢١

١ - زيد النرسي ص ٥١.

الباب - ٢٢

١ - الاحتجاج ص ٣٦٤.

١٢٤

٢٣ -( باب أن من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، إلّا أن يعيّن له أشخاصاً، فلا يجوز العدول عنهم إلّا بإذنه)

[ ٧٨١٢ ] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في رجل أعطي مالاً يقسمه فيمن يحل له، أله أن يأخذ شيئاً منه لنفسه ؟ ولم يسم له، قال: « يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره ».

٢٤ -( باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء، من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك، ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية)

[ ٧٨١٣ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن عمر شيخ من أصحابنا. سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، قال: فقال له عيسى: أما أن عندي شيئاً من الزكاة، ولا أعطيك منها شيئاً، قال: فقال له: لم ؟ قال: لأني رأيتك اشتريت تمراً واشتريت لحماً، قال: إنما ربحت درهماً فاشتريت به أربعين(١) تمراً، وبدانق لحماً، ورجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبد اللهعليه‌السلام يده على جبهته، قال: ثم رفع رأسه، فقال: « أن الله عزّوجلّ نظر في أموال الأغنياء، ونظر في الفقراء،

____________________________

الباب - ٢٣

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٨.

الباب - ٢٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٢.

(١) في نسخة: بدانقين.

١٢٥

فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء، ولو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي وتتزوج ويصدق(٢) ويحج ».

[ ٧٨١٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ويعطى المؤمن من الزكاة، ما يأكل منه ويشرب، ويكتسي، ويتزوج، ويحج، ويتصدق، (ويوفي دينه)(١) ».

٢٥ -( باب جواز صرف الزكاة في شراء عبيد المسلمين، الّذين تحت الشدة خاصة وعتقهم، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق، فإن مات العبد الذي اشتري من الزكاة وأعتق وله مال ولا وارث له، ورثه المستحقون للزكاة)

[ ٧٨١٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عزوجل:( وَفِي الرِّقَابِ ) (١) قال: « إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم، اشتر(٢) منها العبد وأعتق ».

[ ٧٨١٦ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : في آخر باب الزكاة: « فإن استفاد المعتق مالا، فماله لمن أعتق، لانه مشترى بماله ».

____________________________

(٢) في نسخة: ويتصدق.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في المصدر: اشتري.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

١٢٦

٢٦ -( باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك، سوى ما استثنى)

[ ٧٨١٧ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته، وقد أدى بعضها، قال: « يؤدّي من مال الصدقة، إنّ الله يقول في كتابه:( وَفِي الرِّقَابِ ) (١) ».

٢٧ -( باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة، إذا لم يكن صرفه في معصيته، وجواز مقاصته بها من دين عليه، حياً أو ميتاً واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصته مع ضرورته، وجواز تجهيز الميت من الزكاة)

[ ٧٨١٨ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن الصباح بن سيابه، قال: قالعليه‌السلام : « أيما مسلم مات وترك ديناً، لم يكن في فساد وعلى إسراف، فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضه، فعليه إثم ذلك، إنّ الله يقول:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ) (١) فهو من الغارمين، وله سهم عند الإمام، فإن حبسه فإثمه عليه ».

____________________________

الباب - ٢٦

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ ح ٧٦.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

الباب - ٢٧

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٧٨.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٢٧

[ ٧٨١٩ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا تحل الصدقة لغني، إلّا لخمسة: (عامل وغارم)(١) ، وهو الذي عليه الدين، أو تحمل بالحمالة » الخبر.

[ ٧٨٢٠ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان لك على رجل مال، ولم يتهيّأ له قضاء، فاحسبه من الزكاة إن شئت ».

وقد روي عن العالمعليه‌السلام ، أنّه قال: « نعم الشئ القرض، إن أيسر قضاك، وإن عسر حسبته من زكاة مالك ».

الصدوق في المقنع(١) : مثله، وفيه: من زكاة مالك.

٢٨ -( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية، وحكم مهور النساء)

[ ٧٨٢١ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الرحمن بن الحجاج، أن محمّد بن خالد، سأل أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن الصدقات، فقال: « اقسمها فيمن قال الله، ولا يعطي من سهم الغارمين الّذين ينادون نداء الجاهلية »، قال: قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: « الرجل يقول: يا آل بني فلان، فيقع فيهم القتل والدماء، فلا يؤدّي ذلك من سهم الغارمين، (ولا الذين)(١) يغرمون

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) في المصدر: عامل عليها أو غارم.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) المقنع ص ٥١.

الباب - ٢٨.

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٧٩.

(١) في المصدر: والذين.

١٢٨

من مهور النساء »، قال: ولا أعلمه إلّا قال: « ولا الّذين لا يبالون بما صنعوا بأموال الناس ».

[ ٧٨٢٢ ] ٢ - وعن محمّد القسري: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الصدقة، فقال: « (نعم ثمنها)(١) فيمن قال الله، ولا يعطى من سهم الغارمين الّذين يغرمون في مهور النساء، ولا الّذين ينادون بنداء الجاهلية »، قال: قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: « الرجل يقول: يا آل بني فلان، فيقع بينهم القتل، فلا يؤدّي ذلك من سهم الغارمين، (ولا الذين)(٢) لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس ».

[ ٧٨٢٣ ] ٣ - وعن عمرو بن سليمان، عن رجل من أهل الحويزة(١) ، قال: سأل الرضاعليه‌السلام ، رجل فقال: جعلت فداك، إنّ الله تبارك وتعالى، يقول:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٢) فأخبرني عن هذه النظرة، التي ذكرها الله، لها حد يعرف، إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر(٣) ، وقد أخذ مال هذا الرجل، وأنفق على عياله، وليس له غلة ينتظر إدراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه، قال: « نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة الله، فإن كان أنفقه في معصية الله، فلا شئ له على الإمام »، قال: فما لهذا الرجل

____________________________

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٨٠.

(١) في المصدر: أقسمها.

(٢) في المصدر: والذين.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢٠.

(١) في المصدر: الجزيرة.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٣) في المصدر: ينظر.

١٢٩

الذي أئتمنه، وهو لا يعلم فيم أنفقه، في طاعة الله أو معصيته؟ قال: « سعى(٤) له في ماله، فيرده وهو صاغر ».

٢٩ -( باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض، واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق)

[ ٧٨٢٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة، لمن أراد تقديم الزكاة.

وإني أروي عن أبي العالمعليه‌السلام ، في تقديم الزكاة وتأخيرها، أربعة أشهر أو ستة أشهر، إلّا أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك، ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها، لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاه قبل وقتها ولا تأخيرها، إلّا أن يكون قضاء، وكذلك الزكاة، وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً تفرّج به عن مؤمن، فاجعلها ديناً عليه، فإذا حل عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة، فإنه يحسب لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض والزكاة ».

[ ٧٨٢٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها، إلّا أن يكون قضاء، وعليك الزكاة وإن أحببت إلى آخر ما في الرضوي.

____________________________

(٤) في المصدر: يسعى.

الباب - ٢٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - المقنع ص ٥١ باختلاف في اللفظ.

١٣٠

[ ٧٨٢٦ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه أذا احتيج إليها، وقد تعجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زكاة العباس قبل محلها (بشهر أو نحوه)(١) ، لأمر احتاج إليها فيه ».

٣٠ -( باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات، إلّا بعد الحول من حين الملك، وأنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر)

[ ٧٨٢٧ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى يحول عليه الحول، بعد أن يكمل القدر الذي (يجب فيه)(١) ».

وتقدم عن فقه الرضا(٢) عليه‌السلام : قولهعليه‌السلام : « ولا يجوز تقديمها وتأخيرها، لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها » الخ.

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٩.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٣٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

(١) في المصدر: تجب فيه الزكاة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب السابق.

١٣١

٣١ -( باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها)

[ ٧٨٢٨ ] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الرجل يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع(١) ، فيحول عليه الحول، فيموت الإبل والبقر ويحترق المتاع، فقال: « إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته، فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول، فلا شئ عليه ».

[ ٧٨٢٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ».

[ ٧٨٣٠ ] ٣ - المفيد (ره) في مجالسه: عن عمر بن محمّد بن علي الصيرفي، عن محمّد بن همام الإسكافي، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن أحمد بن سلامة الغنوي، عن محمّد بن الحسن العامري، عن معمر، عن أبي بكر بن عياش، عن الفجيع العقيلي، عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنّه حدثه ممـّا أوصى به أمير المؤمنينعليه‌السلام عند وفاته، أنّه قال: « أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها، والزكاة في أهلها عند محلها » الخبر.

____________________________

الباب - ٣١

١ - زيد النرسي ص ٥٥.

(١) في المصدر: والمتاع.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٣ - أمالي المفيد ص ٢٢١.

١٣٢

٣٢ -( باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية، والصدقة المندوبة سراً، وكذا سائر العبادات)

[ ٧٨٣١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ما كان من الصدقة والصلاة والصوم، وأعمال البر كلها، تطوعاً فأفضلها ما كان سراً، وما كان من ذلك واجباً مفروضاً، فأفضله أن يعلن به ».

[ ٧٨٣٢ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام أنّه قال في قوله تعالى:( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) الآية، قال: « ليس ذلك بالزكاة، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه، (وأن)(٢) الزكاة علانية ليست بسر ».

[ ٧٨٣٣ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إن صدقة السر في التطوع، تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً ».

____________________________

الباب - ٣٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤١.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٢٩.

(١) البقرة ٢: ٢٧١.

(٢) في المصدر: وإنما كانت.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٧٢ ح ١٨٩.

١٣٣

٣٣ -( باب قبول دعوى المالك في الإخراج)

[ ٧٨٣٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن علي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه نهى عن أن يحلف الناس على صدقاتهم، وقال: « هم فيها مأمونون ».

وتقدم(١) عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فيما رواه الثقفي في كتاب الغارات(٢) ، قوله للمصدق الذي بعثه من الكوفة: « فيقول: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله، لآخذ منكم حقّ الله، فهل في أموالكم حقّ فتؤدونه إلى وليه؟ وإن قال قائل منهم: لا، فلا تراجعه » الخ.

٣٤ -( باب وجوب النية عند إخراج الزكاة)

[ ٧٨٣٥ ] ١ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا خير في القول إلّا مع العمل - إلى أن قال - ولا في الفقه إلّا مع الورع، ولا في الصدقة إلّا مع النية » الخبر.

[ ٧٨٣٦ ] ٢ - الكليني في الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، جميعاً عن محمّد بن أبي حمزة، عن حمران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ،

____________________________

الباب - ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٢.

(١) تقدم في الباب ١٢ الحديث ١.

(٢) الغارات ج ١ ص ١٢٦.

الباب - ٣٤

١ - الإختصاص ص ٢٤٣.

٢ - الكافي ج ٨ ص ٣٦.

١٣٤

أنه قال: « وإذا رأيت الحق قد مات - إلى أن قال - ورأيت الصدقة بالشفاعة، ولا يراد بها وجه الله، ويعطى لطلب الناس، فكن مترقباً واجهد ليراك الله عزّوجلّ في خلاف ما هم عليه » الخبر.

٣٥ -( باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحي من قبولها، بإعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن)

[ ٧٨٣٧ ] ١ - أصل قديم من أصول قدماء أصحابنا: عن محمّد بن صدقة، قال: كنت عند الرضاعليه‌السلام ، إذ وفد عليه قوم من أهل أرمنية، فقال له زعيمهم: إنا أتيناك ولا نشك في إمامتك، ولا نشرك فيها معك أحداً، وإن عندنا قوم من إخواننا لهم الأموال الكثيرة، فهل لنا أن نحمل زكاة أموالنا إلى فقراء إخواننا؟ ونجعل ذلك صلة بهم وبراً، فغضب حتى تزلزلت الأرض من تحتنا، ولم يكن فينا من يحر جواباً، وأطرق رأسه ملياً وقال: « من حمل إلى أخيه شيئاً يرى أن ذلك الشئ براً له وتفضلاً عليه، عذبه الله عذاباً لا يعذب به أحداً من العالمين، ثمّ لا ينال رحمته »، فقال زعيمهم ودموعه تجري على خده: كيف ذلك يا سيدي فقد أحزنني؟ فقال: « أما علمت أنّ الله تبارك وتعالى، لم يفرق بينهم في نفس ومال، فمن يفعل ذلك لم يرض بحكم الله، وردّ عليه قضاءه، وأشركه في أمره، ومن فعل ما لزمه، باهى الله به ملائكته، وأباحه جنته ».

____________________________

الباب - ٣٥

١ - أصل قديم من أصول قدماء أصحابنا ص ١.

١٣٥

٣٦ -( باب نوادر أبواب المستحقين للزكاة)

[ ٧٨٣٨ ] ١ - ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي: وفي الحديث، أنّه لمـّا نزل قوله تعالى:( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) (١) وأمرصلى‌الله‌عليه‌وآله الصحابة بأداء الزكاة ودفعها إليه، فأول من امتثل وأحضر الزكاة، رجل اسمه أبو أوفى، فدعا له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « اللهم صلّ على أبي أوفى وآل أبي أوفى ».

[ ٧٨٣٩ ] ٢ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى(١) فيغنيه، ولا يسأل الناس شيئاً، ولا يفطن به فيتصدق عليه ».

[ ٧٨٤٠ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبدالله بن أبي أوفى، قال: كان إذا أتى أحد بصدقة عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اللهم صلّ على آل فلان » فجاء أبي يوماً بصدقة عنده، فقال: « اللهم صلّ على آل أبي أوفى ».

____________________________

الباب - ٣٦

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٢ ح ١٩.

(١) التوبة ٩: ١٠٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٧٠ ح ١٨٢.

(١) في المصدر: غناء.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٦٣٣.

١٣٦

أبواب زكاة الفطرة

١ -( باب وجوبها على الغني المالك لقوت السنة)

[ ٧٨٤١ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (١) قال: « أدى زكاة الفطرة ».

[ ٧٨٤٢ ] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (١) قال: زكاة الفطرة إذا أخرجها.

[ ٧٨٤٣ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من أدى زكاة الفطر، تمم الله تعالى له ما نقص من زكاة ماله ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره(١) : بإسناده، عن

____________________________

أبواب زكاة الفطرة

الباب - ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

(١) الأعلى ٨٧: ١٤.

٢ - تفسير القمّي ج ٢ ص ٤١٧.

(١) الأعلى ٨٧: ١٤.

٣ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) نوادر الراوندي ص ٢٤.

١٣٧

محمّد إلى آخر السند، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وذكر مثله.

[ ٧٨٤٤ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « الفطرة واجبة على كلّ مسلم، فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت، فقيل له، وما الفوت؟ قال: الموت ».

[ ٧٨٤٥ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، قال: فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زكاة الفطرة طهرة للصيام من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن ادّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

٢ -( باب عدم وجوب الفطرة على الفقير، وهو من لا يملك كفاية سنته)

[ ٧٨٤٦ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « من حلت له الفطرة لم تحل عليه ».

[ ٧٨٤٧ ] ٢ - وفي المقنع: وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة.

____________________________

٤ - الهداية ص ٥٢.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٧ ح ٢٢١.

الباب - ٢

١ - الهداية ص ٥٢

٢ - المقنع ص ٦٧.

١٣٨

٣ -( باب استحباب استخراج الفقير الفطرة، وأقله صاع يديره على عياله)

[ ٧٨٤٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه سئل عن زكاة الفطرة، قال: « هي الزكاة التي فرضها الله على جميع المؤمنين مع الصلاة، بقوله تعالى:( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) على الغني والفقير، والفقراء هم أكثر الناس، والأغنياء أقلهم، فأمر كافة الناس بالصلاة والزكاة ».

[ ٧٨٤٩ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه سئل هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطرة؟ قال: « نعم يعطي ما(١) يتصدق به عليه ».

[ ٧٨٥٠ ] ٣ - وعن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « زكاة الفطرة على كلّ حاضر وبادٍ ».

[ ٧٨٥١ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أنّ الله تبارك وتعالى، فرض زكاة الفطرة قبل أن يكثر الأموال، فقال:( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير، والعبد والحر، وعلى الذكران والإناث، والصغير والكبير، والمنافق والمخالف ».

____________________________

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

(١) البقرة ٢: ٤٣، ١١٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

(١) في المصدر: مما.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) البقرة ٢: ١١٠.

١٣٩

وقالعليه‌السلام أيضاً(٢) : « وروي من لم يستطع يده لإخراج الفطرة، أخذ من الناس فطرتهم وأخرج ما يجب عليه منها ».

قلت: لا بد من حمل هذه الأخبار على الاستحباب، لمـّا تقدم، وما في الأصل، وشذوذ المخالف.

٤ -( باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل)

[ ٧٨٥٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « مال اليتيم يكون عند الوصي لا يحركه حتى(١) ، وليس عليه زكاة حتى يبلغ ».

[ ٧٨٥٣ ] ٢ - وبهذا الأسناد، عن جعفر بن محمّد عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « ليس على مال اليتيم زكاة ».

٥ -( باب وجوب إخراج الإنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله، من صغير وكبير، وغني وفقير، وحر ومملوك، وذكر وأُنثى، ومسلم وكافر، وضيف)

[ ٧٨٥٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل

____________________________

(٢) نفس المصدر ص ٢٥.

الباب - ٤

١ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) وسقط بعد حتى كلمة في أصل الكتاب - منه (قدّه).

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

١٤٠

وبالمشعر، ورمى الجمرة، وذبح، وحلق فلا يجوز له أن يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن كان قد فعل فلا شئ عليه.

١٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحلق والتقصير)

[١١٧١٠] ١ - المقنع: ويكره للمتمتع أن يطلي رأسه بالحناء حتى يزور.

__________________

الباب ١٥

١ - المقنع ص ٩٠

١٤١

١٤٢

أبواب زيارة البيت

١ -( باب استحباب تعجيلها يوم النحر أو ثانيه، وكراهة التأخير عنه خصوصا المتمتع)

[١١٧١١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفاض يوم النحر إلى البيت، فصلى الظهر بمكة ».

[١١٧١٢] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ينبغي تعجيل الزيارة، وأن لا تؤخر، وأن يزور يوم النحر، وإن أخر ذلك إلى غد فلا بأس ».

[١١٧١٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « زر البيت يوم النحر أو من الغد، وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأك ».

[١١٧١٤] ٤ - بعض نسخه: « ويزور المتمتع البيت يوم النحر ومكن غده، ولا يؤخر ذلك، وموسع على القارن والمفرد أن يزور متى شاء ».

__________________

أبواب زيارة البيت

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣١٤ ح ١.

٤ - بعض نسخه ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

١٤٣

٢ -( باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق إن لم يكن قدمهعلى الوقوف، ووجوب طواف النساء في الحج مطلقا، وفي العمرة المفردة خاصة، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة، وتقليم الأظفار، والاخذ من الشارب)

[١١٧١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) قال: « التفث: الرمي والحلق، والنذور: من نذر أن يمشي، والطواف: هو طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة بعد الذبح والحلق يوم النحر، وهذا الطواف هو طواف واجب ».

وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كان يستحب أن يغتسل للزيارة.

[١١٧١٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتغتسل لزيارة البيت ».

بعض نسخه(١) : « فإذا حلقت فزر البيت من يومك أو ليلتك، وإن أخرت ( أجزأك )(٢) إلى يوم النفر ما لم تمس الطيب والنساء ».

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

(٢) أثبتناه من البحار.

١٤٤

٣ -( باب أنه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت، ويجوز أنيغتسل نهارا ثم يزور ليلا، فإن انتقض الغسل ولو بحدث يوجب الوضوء استحب الإعادة)

[١١٧١٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتغتسل زيارة البيت، وإن زرت نهارا فدخل عليك الليل في طريقك أو في طوافك أو في سعيك، فلا بأس به ما لم ينقض الوضوء، وإن نقضت الوضوء أعدت الغسل، وكذلك إن خرجت من منى ليلا وقد اغتسلت، فأصبحت في طريقك أو في طوافك وسعيك فلا شئ عليك فيما لا ينقض الوضوء، فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل ».

٤ -( باب استحباب الدعاء بالمأثور على باب المسجد، وكيفية الطوافين والسعي)

[١١٧١٨] ١ - الصدوق في الفقيه والمقنع: فإذا أتيت البيت يوم النحر، قمت على باب المسجد فقلت: اللهم أعني على نسكي، وسلمني منه وسلمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه، أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وابتغي مرضاتك، متعبا لأمرك، راضيا بعد لك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أسألك أن تلقيني عفوك، وتجيرني برحمتك من النار.

ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل

__________________

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

الباب ٤

١ - المقنع ص ٩٢، الفقيه ج ٢ ص ٣٣٠ باختلاف يسير في كليها.

١٤٥

يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وأشر إليه بيدك وقبلها، وكبر وقل مثل ما قلت حين طفت البيت يوم قدمت مكة، وطفت بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام ، تقرأ فيهما بقل هو الله أحد، وقل يا إيها الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله إن استطعت، واستلمه وكبر، ثم اخرج إلى الصفا واصعد عليه، واصنع كما صنعت يوم قدمت مكة، تطوف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام أو حيث شئت من المسجد، فإنه قد حل لك النساء وفرغت من حجك كله إلا رمي الجمار، وأحللت من كلّ شئ أحرمت منه،[١١٧١٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة تطوف بالبيت أسبوعا، وتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام ، وتسعى بين الصفا والمروة أسبوعا إلى آخر ما تقدم.

[١١٧٢٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « زر البيت يوم النحر أو من الغد - إلى أن قال - وطفت بالبيت طواف الزيارة، وهو طواف الحج سبعة أشواط، وصليت عند المقام ركعتين، وسعيت بين الصفا والمروة كما فعلت عند المتعة سبعة أشواط، ثم تطوف بالبيت أسبوعا وهو طواف النساء ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

٣ - فقه الرضا (عليه‌السلام ص ٢٩.

١٤٦

[١١٧٢١] ٤ - بعض نسخه: « فإذا أتيت مكة طف بالبيت سبعة أشواط، فإن ذلك هو الطواف الواجب الذي قال:( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) وصل ركعتين خلف المقام، فإن كنت قارنا أو مفردا فقد حل لك كلّ شئ، وليس عليك سعي بالصفا والمروة، وإن كنت متمتعا فإن طوافك السبع للزيارة مجزئ لحجك وللزيارة، وعليك السعي بين الصفا والمروة في قول بعض العلماء.

وبعض العلماء قالوا: مجزئ للمتمتع سبعة بالصفا والمروة لعمرته في أول مقدمه، والطواف السبعة مجزئ عن الزيارة والحجة، وإنما عندهم على المتمتع طواف الزيارة فقط بلا سعي ».

٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب زيارة البيت)

[١١٧٢٢] ١ - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم: أن آدم لما بنى الكعبة قال: « اللهم إن لكل عامل أجرا، اللهم إني قد عملت، قال: فقيل له: سل يا آدم، قال: اللهم اغفر لي ذنبي، قال: قد غفرت لك يا آدم، قال: ولذريتي من بعدي، قال: يا آدم من باء منهم بذنبه ها هنا كما بؤت(١) ». قال: ثم خرج حاجا فوقف بعرفة وبالمزدلفة، ومر بالمازمين، فلما تلقته الملائكة بالأبطح وهم يقولون: بر حجك يا آدم، قال: فرد عليهم.

__________________

٤ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

الباب ٥

١ - كتال العلاء بن رزين ص ١٥٥.

(١) في المخطوط والمصدر: أبت، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

١٤٧

١٤٨

( أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر)

١ -( باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى، فإن فعل لزمه عن كلّ ليلة دم شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل، أن من مكة ليلا)

[١١٧٢٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه نهى أن يبيت أحد من الحجيج ليالي من الا بمنى.

[١١٧٢٤] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زرت البيت فارجع إلى منى ولا تبيت أيام التشريق إلا بمنى، ومن تعمد المبيت عن منى ليالي من فعليه لكل ليلة دم، وإن جهل أو نسي فلا شئ عليه، ويستغفر الله ».

[١١٧٢٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تبت بمكة ويلزمك دم. بعض نسخه(١) . ولا تبيت بمكة أيام التشريق ».

__________________

أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١ ( عم جعفر بن محمدعليهما‌السلام .

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣١٤ ح ١.

(١) عنه فيه البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

١٤٩

وفي موضع(٢) : « وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك أن تخرج ».

[١١٧٢٦] ٤ - الصدوق في المقنع والفقيه: ثم ارجع إلى منى ولا تبت ليالي التشريق إلا بها، فإن بت ( في غيرها )(١) فعليك دم شاة(٢) ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها.

٢ -( باب جواز إتيان مكة، والطواف تطوعا بها في أيام منى، من غير أن يبيت بها واستحباب اختيار الإقامة بمنى على ذلك)

[١١٧٢٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أهل البيتعليهم‌السلام - إلى أن قال - ويزور البيت كلّ يوم إن شاء ويطوف تطوعا ما بدا له، ويرجع من يومه إلى منى فيبيت بها إلى أن ينفر منها.

__________________

(٢) بعض نسخة ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٥.

٤ - المقنع ص ٩٢، الفقيه ج ٢ ص ٣٣١ ( باختلاف يسير في الفقيه ).

(١) أثبتناه من المصدر ين.

(٢) في الفقيه زيادة: لكل ليلة، ( منته قده ).

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

١٥٠

٣ -( باب أن من نسي أو جهل رمي الجمار حتى خرج وجبعليه العود للرمي، وينبغي أن يفصل بين كلّ رميتين بساعة، فإن تعذر وجبت الاستنابة وإن مضت أيام التشريق ففي قابل)

[١١٧٢٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « أي امرأة جهلت رمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، رجعت لرمي ( الجمار كما كانت ترمي )(١) ، وكذلك الرجل ».

٤ -( باب وجوب رمي الجمار وحكم من تركه)

[١١٧٢٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( ثم ليقضوا تفثهم) (١) الآية، قال: « التفث: الرمي ».

[١١٧٣٠] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ثم رمى(١) أيام التشريق الثلاث جمرات، كلّ يوم عند زوال الشمس ».

وعنهعليه‌السلام قال: « من ترك الجمار أعاده(٢) ».

__________________

الباب ٣

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٢٧.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر: ترمي.

(٢) وفيه: أعاد.

١٥١

[١١٧٣١] ٣ - الصدوق في المقنع: وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل.

٥ -( باب وجوب الابتداء برمي الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى، ثم جمرة العقبة)

[١١٧٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرمي(١) في أيام التشريق الثلاث الجمرات ( كلّ يوم، يبتدي )(٢) بالصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قدم جمرة على جمرة أعاد ( الرمي )(٣) ».

[١١٧٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة، إلى الجمرة الأولى بسبعة وتقف عليها، وتدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها، وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها، فإن جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة ».

[١١٧٣٤] ٣ - بعض نسخ الرضوي: فإذا كان يوم الثاني مكثت حتى تطلع

__________________

٣ - المقنع ص ٩٢.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) وفيه: يبدأ.

(٣) ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٥.

٣ - بعض نسخ الرضوي،، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

١٥٢

الشمس، ثم تغتسل أو تتوضأ، وحملت معك واحدا وعشرين حصاة قبل أن تصلي الظهر ترميها، وابدأ بالجمرة الأولى وهي التي من أقربهن إلى مسجد منى فارمها، واقصد للرأس فارمها بسبع حصيات تكبر مع كلّ حصاة، فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وأنت مستقبل القبلة، فاحمد الله واثن عليه وصل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله وكبر سبع تكبيرات، وقف عندها مقدار ما يقرأ الانسان مائة آية أو مائة وخمسين آية من القرآن، ثم أئت جمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات فافعل كما فعلت فيها، ثم تقدم أمامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأخرى، ثم أئت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها، ثم انصرف وصل الظهر، وتفعل من الغد مثل فعلتك في اليوم الأول ».

[١١٧٣٥] ٤ - الصدوق في المقنع: وابدأ بالجمرة الأولى فارمها بسبع حصيات من يسارها في بطن الوادي، وقل مثل ما قلت يوم النحر حين رميت جمرة العقبة، ثم قف على يسار الطريق واستقبل البيت، واحمد الله واثن عليه، وصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم تقدم قليلا وادع الله واسأله أن يتقبل منك، ثم(١) افعل ذلك عند الوسطى ترميها بسبع حصيات، ثم اصنع كما صنعت في الأولى(٢) ، ثم امض إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار، فارمهما بسبع حصيات ولا تقف عندها.

__________________

٤ - المقنع ص ٩٢.

(١) في المصدر زيادة: تقدم قليلا ثم.

(٢) وفيه زيادة: وتقف وتدعو الله كما دعوت في الأولى.

١٥٣

٦ -( باب أنه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات، فإن خالف بعدها جاز له النباء والاكمال سبعا سبعا، وقبلها يعيد مرتبا)

[١١٧٣٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن جهلت ورميت إلى الأولى بسبع وإلى الثانية بستة وإلى الثالث بثلاث، فارم إلى الثانية بواحدة وأعد الثالثة، ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوله، ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك، وإن رميت إلى الجمرة الأولة دون النصف، فعليك أن تعيد الرمي إلهيا وإلى بعدها من أوله ».

[١١٧٣٧] ٢ - بعض نسخه: « وأي رجل رمى الجمرة الأولة بأربع حصيات ثم نسي ورمى الجمرتين بسبع سبع، عاد فرمى الثلاث على الولاء بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخيرتين فليرجع فليرم الوسطى، فإن كان رمى بثلاث رجع فرمى بأربع ».

٧ -( باب أن من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمي كلّ جمرة بحصاة، وإن تعينت أتى بها ولو من الغد، وجملة من أحكام الرمي)

[١١٧٣٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « أبي، عن أبيهعليه‌السلام قال: وأيما رجل أخذ واحدة وعشرين حصاة فرمى بها الجمار، ورد واحدة فلم يدر أيتهن نقصت، قال: فليرجع فليرم كلّ جمرة بحصاة، وإن

__________________

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩ باختلاف.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥.

الباب ٧

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ ح ١٤.

١٥٤

نقصت حصاة فلم يدر أين هي، فلا بأس أن يأخذ من تحت قدميه فيرمي بها ».

[١١٧٣٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تعجل النفر في يومين، ( ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى )(١) ».

وفيه: « ولا ترم إلا وقت الزوال في كلّ يوم(٢) ».

٨ -( باب استحباب كثرة ذكر الله في عشر ذي الحجة، وفي أيام التشريق، والاكثار من الصلاة في مسجد الخنيف، والتكبير بمنى)

[١١٧٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ) (١) قال: « كان المشركون يفخرون بمنى أيام التشريق بابائهم، ويذكرون أسلافهم وما كان لهم من الشرف، فأمر الله المسلمين أن يذكروه مكان ذلك ».

وروينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم )، من الدعاء وذكر الله عز وجل في أيام التشريق، وجوها يطول ذكرها، وليس منها شئ مؤقت.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٦ ح ٣١.

(١) في المصدر: دفن ما يبقى منه من الحجارة بمنى.

(٢) وجدنا في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨ عن بعض نسخ الفقه الرضوي.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

(١) البقرة ٢: ٢٠٠.

١٥٥

[١١٧٤١] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من عمل في أيام الدهر، أزكى عند الله من العمل في أيام العشر ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان الله تعالى ليس بتارك صبيحة أول ليلة من ذي الحجة أحدا ممن يصلي إلى هذه القبلة إلا غفر له ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثلاثة ينزلون من الجنة حيث يشاؤون، رجل قرأ قل هو الله أحد مائتي مرة في أيام العشر.

[١١٧٤٢] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أبي صالح، عن كعب قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان الله تبارك وتعالى اختار الساعات فاختار منها ساعات الصلوات: واختار الأيام فاختار منها يوم الجمعة، واختار الشهور فاختار شهر رمضان، واختار الليالي فاختار ليلة القدر، فالصلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة وشهر رمضان يكفر ما بينه وبين رمضان، والجمعة تكفر ما بينها وبين الجمعة، وأيام الحج مثل ذلك، وما من أيام الدنيا أحب إلى الله من العمل في أيام العشر من ذي الحجة، ولا ليالي أفضل منهن، فيموت المؤمن وهو بين حسنتين حسنة ينظرها، وحسنة قد قضاها ».

[١١٧٤٣] ٤ - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من عمل أفضل من عمل في هذه الأيام العشر من ذي الحجة، قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منهما بشئ ».

__________________

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ١٩.

٤ - درر اللآلي ج ٢ ص ٢٠.

١٥٦

[١١٧٤٤] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره:( وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ) (١) قال: « أيام التشريق الثلاثة، والأيام المعلومات العشر من ذي الحجة ».

[١١٧٤٥] ٦ - بعض نسخ الرضوي عن أبيه عن الصادقعليهما‌السلام ، أنه قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أردف أسامة بن زيد في مصعده إلى عرفات، فلما أفاض أردف الفضل بن العباس وكان فتى حسن اللمة(٢) ، فاستقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعرابي وعنده أخت له أجمل ما يكون من النساء، فجعل الاعرابي يسأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجعل الفضل ينظر إلى أخت الاعرابي، وجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) يده على وجه الفضل يستره من النظر، فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الآخر، حتى إذا فرغ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من حاجة الاعرابي، التفت إليه وأخذ بمنكبه وقال: أما علمت أنها الأيام المعدودات، والمعلومات، لا يكف فيهن رجل بصره، ولا يكف لسانه ويده إلا كتب الله له مثل حج قابل.

وفيه:(٣) وقول الله عز وجل:( وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ

__________________

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٧١.

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

٦ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

(١) اللمة بكسر اللام وتشديد الميم: الشعر المتدلي الذي يجاوز شحمة الاذنين فإذا بلغ المنكبين فهو جمة، والجمع لم ولام ( مجمع البحرين ص ٦ ج ١٦٥ ).

(٢) في المصدر زيادة: يبعل.

(٣) نفس المصدر ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

١٥٧

مَّعْدُودَاتٍ ) (٤) هي أيام التشريق، وكانوا إذا قدموا منى تفاخروا، فقال الله:( فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ ) (٥) الآية.

٩ -( باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن اتقى)

[١١٧٤٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيام - يعني بعد يوم النحر - وإن أردت ( أن )(١) تتعجل النفر في يومين فذلك لك، قال الله عز وجل:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٢) ».

[١١٧٤٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث من يوم النحر، لم ينفر حتى يصلي الظهر فيرمي الجمار، ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس، فإذا غربت بات، ومن أخر النفر إلى اليوم الثالث، فله أن ينفر من أول النهار ( إلى آخره متى شاء )(١) بعد أن يصلي الفجر، ويرمي الجمار ».

__________________

(٤) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٥) البقرة ٢: ١٩٨.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٢.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٥٨

[١١٧٤٨] ٣ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قوله تعالى:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ) (١) أي من أيام التشريق، فانصرف من حجه إلى بلاده التي خرج منها فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى تمام اليوم الثالث فلا إثم عليه، ( أي لا إثم عليه من الذنوب السالفة )(٢) لأنها قد غفرت له كلها بحجته، وهذه المقارنة لندمه عليها وتوقيه منها لمن اتقى أن يوقع(٣) الموبقات بعدها، فإنه إن واقعها كان عليه إثمها، ولم يغفر له تلك الذنوب السالفة بتوبة قد أبطلها بموبقاته بغيرها(٤) ، وإنما يغفرها بتوبة يجددها واتقوا الله يا أيها الحاج المغفور لهم سالف ذنوبهم ( بحجهم المقرون )(٥) بتوبتهم، فلا تعاودوا الموبقات فيعود إليكم أثقالها، ويثقلكم احتمالها فلا يغفر لكم إلا بتوبة بعدها، واعلموا أنكم إليه تحشرون فينظر(٦) في أعمالكم فيجازيكم(٧) عليها ».

[١١٧٤٩] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « فإن أحببت التعجيل جاز لك، وإن أحببت التأخير تأخرت ».

[١١٧٥٠] ٥ - العياشي في تفسيره: عن أبي أيوب الخزاز، قال: قلت لأبي

__________________

٣ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٥٩.

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٢) في المصدر: من ذنوبه السالفة.

(٣) وفيه: يواقع.

(٤) وفيه: بعدها.

(٥) وفيه بحجتهم مقرون.

(٦) في المخطوط: فينظرون، وما أثبتناه من المصدر.

(٧) في المصدر زيادة: ربكم.

٤ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٩ ح ٢٨٢.

١٥٩

عبد اللهعليه‌السلام : إنا نريد أن نتعجل، فقال: « لا تنفروا في اليوم الثاني حتى تزول الشمس، فأما اليوم الثالث فإذا انتصف فانفروا لان الله يقول:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل، ولكنه قال عز وجل:( وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٢) ».

[١١٧٥١] ٦ - وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ، قال: « يرجع مغفورا له لا( إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) ».

١٠ -( باب أن من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت بها، وإن نفر قبل الغروب سقط)

[١١٧٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، في حديث تقدم: « ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس، فإذا غربت بات ».

[١١٧٥٣] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك أن تخرج ».

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٩ ح ٢٨١.

(١) في المصدر: ذنب له.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٢.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594