مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل10%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 337471 / تحميل: 5740
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

[ ٧٥٣٣ ] ٧ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أدّى الزكاة إلى مستحقها، وأقام(١) الصلاة على حدودها، ولم يلحق بها من الموبقات ما يبطلها، جاء يوم القيامة يغبطه كلّ من في تلك العرصات، حتى يرفعه نسيم الجنّة إلى أعلى غرفها وعاليها(٢) ، بحضرة من كان يواليه من محمّد وآله الطاهرين(٣) عليهم‌السلام ، ومن بخل بزكاته وأدّى صلاته، كانت محبوسة دوين السماء، إلى أن يجئ حين(٤) زكاته، فإن أدّاها جعلت كأحسن أفراس مطية لصلاته، فحملتها إلى [ ساق ](٥) العرش، فيقول الله عزّوجلّ: سر إلى الجنان فاركض فيها إلى يوم القيامة، فما إنتهى إليه ركضك فهو كلّه بسائر ما تمسّه لباعثك، فيركض فيها على أنّ كلّ ركضه مسيرة سنة في قدر لمحة بصره، من يومه إلى يوم القيامة، [ حتى ينتهي به ](٦) إلى حيث ما شاء الله تعالى، فيكون ذلك كلّه له ومثله عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه وفوقه وتحته، وإن بخل بزكاته ولم يؤدها، أمر بالصلاة فردّت إليه ولفّت كما يلفّ الثوب الخلق، ثمّ تضرب بها وجهه، ويقال له: يا عبدالله ما تصنع بهذا دون هذا؟! ».

[ ٧٥٣٤ ] ٨ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

٧ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٨ ح ٤.

(١) في نسخة « وقضى » - منه (قدّه).

(٢) في نسخة « علاليها » - منه (قدّه).

(٣) في نسخة « الطيبين » - منه (قدّه).

(٤) في المصدر: خبر. (٥ و ٦) أثبتناه من المصدر.

٨ - الجعفريات ص ٥٤.

٢١

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أكرم الله عزّوجلّ رجلاً إلّا زاد الله عليه البلاء، ولا أعطى رجل زكاة ماله فنقصت من ماله، ولا حبسها فزادت في ماله، ولا سرق سارق إلّا حسب من رزقه ».

[ ٧٥٣٥ ] ٩ - دعائم الإسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

وفيه: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليهم): « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: لا تقوم الساعة حتى تكون الصلاة منّا، والأمانة مغنماً، والزكاة مغرماً »(١) .

[ ٧٥٣٦ ] ١٠ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « من كثر ماله ولم يعط حقّه فإنّما ماله حيات تنهشه(١) يوم القيامة ».

[ ٧٥٣٧ ] ١١ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه لعن مانع الزكاة، وآكل الربا.

[ ٧٥٣٨ ] ١٢ - وعن عليعليه‌السلام أنّه قال: « ما هلك مال في برّ ولا بحر إلّا لمنع الزكاة منه، فحصّنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستدفعوا البلاء بالدعاء ».

____________________________

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤١.

(١) نفس المصدر ص ٢٤٥.

١٠ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٧.

(١) في المصدر: ينهشنه.

١١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٨.

١٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٠ وفيه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢٢

[ ٧٥٣٩ ] ١٣ - وعن محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ما نقصت زكاة من مال قط، ولا هلك مال في برّ ولا بحر أدّيت زكاته ».

وروي(١) : أنّه إذا منع الغني زكاة ماله، حبس الله تعالى قطر السماء.

[ ٧٥٤٠ ] ١٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « عرض عليّ أعمال أهل الجنّة والنار - إلى أن قال - وجدت أوّل من يدخل النار ثلاثة: أمير متسلط لم يعدل، وصاحب مال لا يعطي زكاة ماله، وفقير متكبّر ».

[ ٧٥٤١ ] ١٥ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن عبدالله بن طلحة، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « ما ضاع من مال في برّ ولا بحر إلّا بمنع الزكاة، وحصّنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا أبواب البلاء بالاستغفار ».

[ ٧٥٤٢ ] ١٦ - القطب الراوندي في فقه القرآن: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ما من صاحب كنز لا يؤدّي زكاة كنزه، إلّا جئ بكنزه يوم القيامة فيحمى به جنبه وجبينه، لعبوسه وازوراره، وجعل السائل والساعي وراء ظهره ».

[ ٧٥٤٣ ] ١٧ - وروى في لب لبابه: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال:

____________________________

١٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٠.

(١)

١٤ - تفسير أبو الفتوح الرازي.

١٥ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص ٧٧.

١٦ - فقه القرآن ج ١ ص ٢٤١.

١٧ - لب اللباب: مخطوط.

٢٣

« من كان له مال فلم يزكه، يبشره كلّ يوم ألف ملك بالنار، إنّ الله جعل أرزاق الفقراء في أموال الأغنياء، فإن جاعوا وعروا فبذنب الأغنياء، وحقّ على الله أن يكبّهم في نار جهنم ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « لا صلاة لمن لا زكاة له »(١)

٤ -( باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل، بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً)

[ ٧٥٤٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّ رجلاً سأله فقال: يا رسول الله قول الله عزّوجلّ( وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ، الّذين لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ) (١) قال: « لا يعاقب(٢) الله المشركين، أما سمعت قوله:( فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ، الّذين هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ، الّذين هُمْ يُرَاءُونَ ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) (٣) ألا أنّ الماعون الزكاة، ثمّ قال: والذي نفس محمّد بيده، ما خان الله أحد شيئاً من زكاة ماله، إلّا مشرك بالله ».

[ ٧٥٤٥ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « الماعون الزكاة المفروضة، ومانع الزكاة كآكل الربا، ومن لم يزكّ ماله فليس بمسلم ».

[ ٧٥٤٦ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

____________________________

(١) لب اللباب: مخطوط، ودعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٧.

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٧.

(١) فصلت ٤١: ٦ و ٧.

(٢) في المصدر: يعاتب.

(٣) الماعون ١٠٧: ٤ - ٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٧.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٥٣٧.

٢٤

أنّه قال: « الزكاة قنطرة الإسلام ».

[ ٧٥٤٧ ] ٤ - الصدوق في كمال الدين: عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « دمان في الإسلام حلال من الله عزّوجلّ، لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عزّوجلّ، حتى يبعث الله القائم من أهل البيتعليهم‌السلام ، فيحكم بحكم الله عزّوجلّ فيهما، لا يريد على ذلك بيّنة: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه(١) ».

[ ٧٥٤٨ ] ٥ - أحمد بن محمّد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في قوله عزّوجلّ:( رَبِّ ارْجِعُونِ ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ) (١) قال: « نزلت فيمن ترك الزكاة، فما من أحد تركها إلّا وهو يقول ذلك عند الموت ».

[ ٧٥٤٩ ] ٦ - كتاب حسين بن عثمان: عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم متعمداً لا ولا كرامة ».

[ ٧٥٥٠ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه أخرج

____________________________

٤ - كمال الدين ص ٦٧١ ح ٢١.

(١) في المصدر: رقبته.

٥ - التنزيل والتحريف ص ٣٩ أ.

(١) المؤمنون ٢٣: ٩٩ و ١٠٠.

٦ - كتاب حسين بن عثمان ص ١١٠.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١١٤ ح ٤.

٢٥

خمسة من المسجد، وقال: « لا تصلّوا فيه وأنتم لا تزكّون ».

[ ٧٥٥١ ] ٨ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، قال: سمعتهعليه‌السلام يقول:( إِنَّ الّذين آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ) (١) من زعم أنّ الخمر حرام ثمّ شربها، ومن زعم أنّ الزنا حرام ثمّ زنا، ومن زعم أنّ الزكاة حقّ ولم يؤدّها ».

٥ -( باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها)

[ ٧٥٥٢ ] ١ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا يجتمع الإيمان والبخل في قلب امرئ، وقال لقبيلة من الأنصار يعرفون ببني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: أبو الجار قيس(١) وأنّا لنبخله فينا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وأيّ داء أدوى من البخل! بل سيدكم الأبيض الأثر(٢) هو عمرو بن الجموح ».

[ ٧٥٥٣ ] ٢ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو كان لكم في يدي مثل جبال

____________________________

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨١ ح ٢٨٨.

(١) النساء ٤: ١٣٧.

الباب - ٥

١ - كتاب الأخلاق:

(١) « أبوالجار قيس » كذا، وهو تصحيف لعل صحته (الجد بن قيس) ذكره صاحب الإصابة ج ١ ص ٢٨٨ (.. وكان الجد بن قيس سيد بني سلمة..) وانظر الاستيعاب بهامش الإصابة ج ١ ص ٢٥٠.

(٢) « الأبيض الأثر » كذا وهو تصحيف، لعلّ صوابه « الأَتَرَّ » فقد جاء في مقاييس اللغة ج ١ ص ٣٣٧ (بدن ذو ترارة إذا كان ذا سمن وبضاضة) وانظر لسان العرب - ترر - ج ٤ ص ٩٠.

٢ - كتاب الأخلاق:

٢٦

تهامة مال، لقسمته بينكم، ولم تجدوني كذوباً ولا جباناً ولا بخيلاً ».

[ ٧٥٥٤ ] ٣ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما أصاب عبد ديناراً قط إلّا بشحّ، ولا أصابته نكبة إلّا بذنب ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما يمحق الإيمان شئ، كتمحيق البخل له ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « صلاح الأمة اليقين والزهد، وفسادها بالأمل والبخل ».

وقال: « المؤمن غرّ كريم، والمنافق خبّ(١) لئيم ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: « والبخل وعبوس الوجه يكسبان البغاضة، ويباعدان من الله، ويدخلان النار ».

[ ٧٥٥٥ ] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات: فتقوى الله في السر والعلانية، وقول الحق في الغضب والرضى، وإعطاء الحق من نفسك، وأمّا المهلكات: فشحّ مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه ».

[ ٧٥٥٦ ] ٥ - وبهذا الأسناد: عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنّه قال: « تسعة أشياء من تسعة أنفسهن، منهنّ أقبح منهنّ من غيرهنّ،

____________________________

٣ - كتاب الأخلاق:

(١) كان في الطبعة الحجرية « خبث »، والظاهر أنّه تصحيف، والصواب ما أثبتناه.

٤ - الجعفريات ص ٢٤٥.

٥ - الجعفريات ص ٢٣٤.

٢٧

ضيق الذرع(١) من الملوك والبخل من الأغنياء » الخبر.

[ ٧٥٥٧ ] ٦ - وبهذا الأسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مرّ على امرأة وهي تبكي على ولدها وهي تقول: الحمد لله، مات شهيداً، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كفى أيّتها الامرأة، فلعلّه كان يبخل بما لا يضرّه، ويقول فيما لا يعينه ».

[ ٧٥٥٨ ] ٧ - وبهذا الأسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي، إياك واللوم فأنّ اللّوم كفر، والكفر في النار وعليك بالبرّ وبالسرّ والكرم، فأنّ (البر و)(١) السّر والكرم، يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد، أنّ الله تعالى يقول: أنا الله لا إله إلّا أنا، وعزّتي وجلالي، لا يدخل جنّتي لئيم ».

[ ٧٥٥٩ ] ٨ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « حسب البخيل من بخله سوء الظن بربّه، من أيقن بالخلف جاد بالعطية ».

[ ٧٥٦٠ ] ٩ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « البخل عار، والجبن منقصة ».

____________________________

(١) الذرع: الخُلق. (لسان العرب - ذرع - ج ٨ ص ٩٥).

٦ - الجعفريات ص ٢٠٧.

٧ - الجعريات ص ١٥١.

(١) ليس في المصدر.

٨ - الاختصاص ص ٢٣٤.

٩ - نهج البلاغة ج ٣ ص ١٥٢ ح ٣.

٢٨

وقالعليه‌السلام : « البخل جامع لمساوئ العيوب، وهو زمام يقاد به إلى كلّ سوء »(١) .

وفيه في عهدهعليه‌السلام للأشتر: « فإنّ البخل والجبن والحرص غرائز شتى، يجمعها سوء الظن بالله(٢) ».

[ ٧٥٦١ ] ١٠ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن (محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر)(١) ، عن أبي علي بن راشد، رفعه إلى الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « خمس هنّ كما أقول: ليست لبخيل راحة، ولا لحسود لذّة، ولا للملوك(٢) وفاء، ولا للكذاب(٣) مروّة، ولا يسود سفيه ».

[ ٧٥٦٢ ] ١١ - وفي الأمالي: عن حمزة بن محمّد العلوي، عن أبي عبدالله عبد العزيز بن محمّد الأبهري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « أنّ الله عزّوجلّ حرّم الجنّة على المنّان، والبخيل، والقتات(١) ».

____________________________

(١) نفس المصدر ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٣٧٨.

(٢) نفس المصدر ج ٣ ص ٩٧ ح ٥٣.

١٠ - الخصال ص ٢٧١ ح ١٠، وعنه في البحار ج ٧٣ ص ٣٠٣ ح ١٧.

(١) كذا في المصدر، وفي النسخة الحجرية: « عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن عمران » ولعله من سهو الناسخ.

(٢) في نسخة: الملول، المملوك « هامش البحار ».

(٣) في المصدر: لكذاب.

١١ - أمالي الصدوق ص ٣٥١.

(١) القتّات: النمام. (لسان العرب - قتت - ٢: ٢٧٠).

٢٩

[ ٧٥٦٣ ] ١٢ - وفي العيون: عن محمّد بن إبراهيم الطالقاني، عن الحسن بن علي العدوي، عن الهيثم بن عبدالله الرّماني، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول:

خلقت الخلائق في قدرةٍ

فمنهم سخي ومنهم بخيل

فأما السخي ففي راحةٍ

وأمّا البخيل فشؤم طويل »

 [ ٧٥٦٤ ] ١٣ - وفي علل الشرائع: عن محمّد بن موسى المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: قلت: لأبي جعفرعليه‌السلام : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتعوّذ من البخل؟ فقال: « نعم يا أبا محمّد، في كلّ صباح ومساء، ونحن نتعوّذ بالله من البخل، الله يقول:( وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (١) وسأخبرك عن عاقبة البخل، إنّ قوم لوط، كانوا أهل قرية أشحاء على الطعام، فأعقبهم البخل داء لا دواء له في فروجهم » الخبر.

[ ٧٥٦٥ ] ١٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن المفضل بن أبي قرّة، قال: رأيت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يطوف من أول الليل إلى الصباح، وهو يقول: « اللهم قني شحّ نفسي - فقلت، جعلت فداك ما سمعتك تدعو بغير هذا فقال -: وأي شئ أشدّ من شحّ

____________________________

١٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ١٧٧.

١٣ - علل الشرائع ص ٥٤٨.

(١) الحشر ٥٩: ٩، والتغابن ٦٤: ١٦.

١٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٢.

٣٠

النفس؟ أنّ الله يقول:( وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (١) ».

[ ٧٥٦٦ ] ١٥ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما رأيت شيئاً هو أضرّ في دين المسلم من الشحّ ».

[ ٧٥٦٧ ] ١٦ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن الحسين بن مختار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « أنّ الله عزّوجلّ يبغض الغنيّ الظلوم، والشيخ الفاجر، والصعلوك المختال(١) ، قال: ثمّ قال (: أتدرون وما)(٢) الصعلوك المختال(٣) ؟ قال: قلت: القليل المال،؟ قال: لا، ولكنّه الغني الذي لا يتقرّب إلى الله بشئ من ماله ».

[ ٧٥٦٨ ] ١٧ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ما طلعت شمس قط، إلّا ليحييها ملكان يقولان: اللهم عجّل لمنفق خلفاً ولممسك تلفاً ».

[ ٧٥٦٩ ] ١٨ - زيد الزراد في أصله قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « خياركم سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم ».

____________________________

(١) الحشر ٥٩: ٩، التغابن ٦٤: ١٦.

١٥ - كتاب زيد النرسي ص ٥٠.

١٦ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.

(١، ٣) في المصدر: المحتال.

(٢) وفيه: أتدري ما.

١٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣٧٥ (سورة سبأ).

١٨ - زيد الزراد ص ٢.

٣١

[ ٧٥٧٠ ] ١٩ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من أدّى الزكاة، وقرى الضيف، وأعطى في النائبة، فقد وقي من الشح ».

[ ٧٥٧١ ] ٢٠ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إذا استطعمتم أهل قرية فلم يطعموكم، فصلوا منها على رأس ميل، وانفضوا نعالكم من تربتها، فيوشك أن ينزل بهم ما نزل بقوم لوط ».

[ ٧٥٧٢ ] ٢١ - وفي الخبر: إنّ الله تعالى قال للجنة: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون، ثمّ قالت: إنّي حرام على كلّ بخيل ومراء.

[ ٧٥٧٣ ] ٢٢ - القاضي أبو عبدالله القضاعي في الشهاب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « شرّ ما في الرجل شح هالع، أو جبن (هالع)(١) ».

[ ٧٥٧٤ ] ٢٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإيّاكم والبخل، فأنّها عاهة لا تكون في حر، ولا مؤمن، إنّها حلاقة الإيمان ».

[ ٧٥٧٥ ] ٢٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق من كتاب النبوة: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أنا أديب الله، وعليعليه‌السلام أديبي، أمرني ربّي بالسخاء

____________________________

١٩ - لب اللباب: مخطوط.

٢٠ - لب اللباب: مخطوط.

٢١ - لب اللباب: مخطوط.

٢٢ - شهاب الأخبار ص ١٥٤ ح ٨٤٦.

(١) في المصدر: خالع.

٢٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

٢٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧.

٣٢

والبر، ونهاني عن البخل والجفاء، وما شئ أبغض إلى الله عزّوجلّ من البخل وسوء الخلق، وأنّه ليفسد العمل كما يفسد الطين(١) العسل ».

[ ٧٥٧٦ ] ٢٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ما محق الإسلام شيئاً محق الشح، إنّ لهذا الشح دبيباً كدبيب النمل، وشعباً كشعب الشرك ».

[ ٧٥٧٧ ] ٢٦ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي غالب أحمد بن محمّد الرازي، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، عن آبائه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يقول الله تعالى: المعروف هدية مني إلى عبدي المؤمن - إلى أن قال - وأيّما عبد خلقته فهديته إلى الإيمان، وحسنت خلقه، ولم أبتله بالبخل، فإنّي أريد به خيراً ».

٦ -( باب تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال)

[ ٧٥٧٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إنّ لله عزّوجلّ بقاعاً تدعى(١) المنتقمات، فصبّ(٢) عليهن من

____________________________

(١) في المصدر: الخل.

٢٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٧٧ ح ١١٢.

٢٦ - أمالي المفيد ص ٢٥٩.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٧.

(١) في المصدر: يدعين.

(٢) وفيه: يصب.

٣٣

منع ماله من حقه فينفقه فيهنّ ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « أوّل من يدخل النار، أمير مسلّط لم يعدل، وذو ثروة من المال لا يعطي حقّه، ومقتر فاجر ».

[ ٧٥٧٩ ] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « كلّ مال أخرج منه حقّ الله، فوقع في برّ أو بحر لا يعطب ».

[ ٧٥٨٠ ] ٣ - ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن حفص المؤذن، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال في رسالته إلى أصحابه: « وإيّاكم أيتها العصابة المرحومة المفضّلة على من سواها وحبس حقوق الله قبلكم، يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة فإنّه من عجّل حقوق الله قبله، كان الله أقدر على التعجيل له إلى مضاعفة الخير، في العاجل والآجل، وأنّه من أخّر حقوق الله قبله، كان الله أقدر على تأخير رزقه، ومن حبس الله رزقه، لم يقدر أن يرزق نفسه، فأدّوا إلى الله حقّ ما رزقكم، يطيب لكم بقيته، وينجز لكم ما وعدكم من مضاعفته لكم الأضعاف الكثيرة، التي لا يعلم بعددها(١) ولا بكنه(٢) فضلها، إلّا الله ربّ العالمين » الخبر.

ورواه بطريقين آخرين(٣) .

____________________________

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣ - الكافي ج ٨ ص ٩.

(١) في نسخة « عددها » - منه (قدّه).

(٢) في نسخة « كنه » - منه (قدّه).

(٣) نفس المصدر ج ٨ ص ٢ ح ١.

٣٤

[ ٧٥٨١ ] ٤ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « ما من عبد(١) ضيّع حقاً، إلّا أُعطي في باطل مثله(٢) » الخبر.

٧ -( باب ما يتأكد استحقاقه من الحقوق في المال سوى الزكاة، وجملة من أحكامها)

[ ٧٥٨٢ ] ١ - الصدوق في الهداية: سئل الصادقعليه‌السلام ، عن قول الله عزّوجلّ:( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ، لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) (١) قال: « هذا شئ سوى الزكاة، وهو شئ يجب أن يفرضه على نفسه، كلّ يوم أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنة ».

[ ٧٥٨٣ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنّه سئل عن قول الله عزّوجلّ:( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) (١) قال: « القرض تقرضه، والمعروف تصنعه، ومتاع البيت تعيره ».

[ ٧٥٨٤ ] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمّد بن مروان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام ، أنّه سأله رجل في الحجر عن أشياء - إلى أن قال -: فأخبرني عن قوله:( وَفِي أَمْوَالِهِمْ

____________________________

٤ - الاختصاص ص ٢٤٢.

(١) في المصدر: مؤمن.

(٢) في المصدر: مثليه.

الباب - ٧

١ - الهداية ص ٤٤.

(١) المعارج ٧٠: ٢٤، ٢٥.

٢ - الهداية ص ٤٤.

(١) الماعون ١٠٧: ٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠ ح ٥.

٣٥

حَقٌّ مَّعْلُومٌ ) (١) ما هذا الحق المعلوم؟ قال: « هو الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة، فيكون للنائبه والصلة، قال: صدقت قال: فعجب أبي من قوله (صدقت) قال: ثمّ قام الرجل فقال أبي: عليّ بالرجل، قال: فطلبته فلم أجده ».

[ ٧٥٨٥ ] ٤ - وعن زرعة، عن سماعة، قال: قال: « أنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها(١) ، وبها حقنوا دماءهم، وبها سمّوا مسلمين، ولكنّ الله فرض في الأموال حقوقاً غير الزكاة، وقد قال الله تعالى:( وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ) (٢) ».

[ ٧٥٨٦ ] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في سياق قصة أبي ذر مع عثمان - إلى أن قال - فنظر عثمان إلى كعب الأحبار فقال: يا أبا إسحاق ما تقول في رجل أدّى زكاة ماله المفروضة، هل يجب عليه فيما بعد ذلك فيه شئ؟ فقال: لو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ما وجب عليه شئ، فرفع أبو ذر عصاه فضرب به رأس كعب، ثمّ قال له: يا ابن اليهودية الكافرة، ما أنت والنظر في أحكام المسلمين؟! قول الله أصدق من قولك، حيث قال:( الّذين يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ) (١) الآية.

____________________________

(١) المعاررج ٧٠: ٢٤.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٢٩.

(١) في المصدر زيادة: وهي الزكاة.

(٢) إبراهيم ١٤: ٣١.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٥٢.

(١) التوبة ٩: ٣٤.

٣٦

[ ٧٥٨٧ ] ٦ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده عن الصدوق، عن أحمد الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله تعالى:( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ) (١) دخل أبو ذر عليلاً متوكئاً على عصاه على عثمان - إلى أن قال - فقال عثمان لكعب الأحبار: ما تقول في رجل أدّى زكاة ماله، هل يجب عليه بعد ذلك شئ؟ قال: لا، لو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فقال أبو ذر (رضي الله عنه): يا ابن اليهودية، ما أنت والنظر في أحكام المسلمين؟! فقال عثمان: لو لا صحبتك لقتلتك.

[ ٧٥٨٨ ] ٧ - البحار: عن تقريب المعارف لابن البرّاج، من تاريخ الثقفي: بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي، قال: كان أبو ذر جالساً عند عثمان وكنت عنده جالساً، إذ قال عثمان: أرأيتم من أدّى زكاة ماله، هل في ماله حقّ غيره؟ قال كعب (الأحبار)(١) : لا، فدفع أبو ذر بعصاه في صدر كعب، ثمّ قال: يا ابن اليهوديتين(٢) أنت تفسر كتاب الله برأيك؟!( لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ - إلى قوله -وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ ) (٣) ثمّ قال: ألا ترى أنّ على المصلي بعد إيتاء الزكاة حقاً.

____________________________

٦ - قصص الأنبياء ص ٣١٨.

(١) البقرة ٢: ٨٤.

٧ - البحار ج ٩٦ ص ٩٣ ح ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: اليهوديين.

(٣) البقرة ٢: ١٧٧.

٣٧

٨ -( باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها)

[ ٧٥٨٩ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إنّ الله تعالى فرض الزكاة على الأغنياء - إلى أن قال - ووضعها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، على تسعة أصناف: الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، وروي عن الجواهر والطيب، وما أشبه هذه الصنوف من الأموال ».

[ ٧٥٩٠ ] ٢ - الصدوق في الهداية: سئل الصادقعليه‌السلام ، عن الزكاة على كم أشياء هي؟ فقال: « على الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل والبقر والغنم، والذهب، والفضة، وعفا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عمّا سوى، ذلك فقال له السائل: فإنّ عندنا حبوباً مثل الأرز والسمسم وأشباه ذلك، فقال الصادقعليه‌السلام : أقول لك إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عمّا سوى ذلك، فتسألني؟ ».

[ ٧٥٩١ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « فرض الله الزكاة فجعله في تسعة: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب ».

____________________________

الباب - ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - الهداية ص ٤١.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣ ح ٣ باختلاف يسير.

٣٨

٩ -( باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلّات الأربع، من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع، وتساوي الجميع في الشرائط) .

[ ٧٥٩٢ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه سئل عن السمسم والأرز وغير ذلك من الحبوب، هل تزكى؟ فقال: « نعم هي كالحنطة والتمر ».

[ ٧٥٩٣ ] ٢ - زيد الزراد في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « كلّ شئ يدخل فيه القفزان(١) والميزان، ففيه الزكاة ».

١٠ -( باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول، كالقصب والبطيخ، والغضا والرطبة، والقطن والزعفران والأشنان، والفواكه ونحوها، وكل ما يفسد من يومه، إلّا أن يباع بذهب أو فضة، فتجب في ثمنه بعد الحول)

[ ٧٥٩٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أنّ علياًعليه‌السلام ، قال: إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل - إلى أن قال - وعن الخضر ».

____________________________

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

٢ - زيد الزراد ص ٥.

(١) القفيز: مكيال والجمع قُفزان (لسان العرب ج ٥ ص ٣٩٥).

الباب - ١٠

١ - الجعفريات ص ٥٤.

٣٩

[ ٧٥٩٥ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في سائر الأشياء زكاة، مثل القطن والزعفران، والخضر والثمار، والحبوب سوى ما ذكرت لك زكاة، إلّا أن يباع، ويحول على ثمنه الحول ».

[ ٧٥٩٦ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وليس في العطر والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة، حتى تباع ويحول على ثمنه الحول.

[ ٧٥٩٧ ] ٤ - زيد الزرّاد في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « كلّ شئ يدخل فيه القفزان والميزان، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، إلّا ما انفسد إلى الحول ولم يمكن حبسه، فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه، إذا حال عليه الحول من يوم بيعه، فيبقى ثمنه عنده إلى الحول، قلت: مثل أيّ شئ الذي يفسد؟ فقال: مثل البقول والفاكهة الرطبّة، وأشباه ذلك ».

١١ -( باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه، وإن كثر)

[ ٧٥٩٨ ] ١ - الجعفريات: بالاسناد المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ان الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل - إلى أن قال - وعن الياقوت، وعن الجواهر، وعن متاع البيوت ».

[ ٧٥٩٩ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه،

____________________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٣ - المقنع ص ٥١.

٤ - زيد الزراد في أصله ص ٥.

الباب - ١١

١ - الجعفريات ص ٥٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

بالحجام » فجاء فقال: « جز شعر هذا الرجل » ثم نزع الرداء عنها، وألحفها إياه الحاف الرجل، فقال: « اخرج فلا سبيل لهذا عليك، وأنكح وتزوج من النساء ما يحل لك » فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، امرأتي وابنة عمي، ألحقتها بالرجال، من أين أخذت؟ قالعليه‌السلام : « من أبي آدمعليه‌السلام ، إن حواء خلقت من ضلعه، وأضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء ».

[ ٢١١٩٥ ] ٢ - وقد روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، أنه قال في الخنثى: « إن بال منهما جميعا نظر إلى أيهما يسبق البول منه، فإن ( خرج منهما )(١) معا، ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة ».

[ ٢١١٩٦ ] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن ترك الرجل ولدا خنثى، فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال فإن خرج البول مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء، وإن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى.

[ ٢١١٩٧ ] ٤ - وفي الهداية: روي أن شريح القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت: أيها القاضي، اقض بيني وبين خصمي، فقال لها: ومن خصمك؟ قالت: أنت، قال: أفرجوا لها، فدخلت فقال لها: وما ظلامتك؟ فقالت: إن لي ما للرجال وما للنساء، قال شريح: فإن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) يقضي على المبال، قالت: فإني أبول بهما جميعا ويسكنان معا، قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: وأعجب من هذا، قال: وما هو؟ قالت: جامعني زوجي

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٨ ح ١٣٧٨.

(١) في المخطوط: خرجا جميعا، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ١٧٦.

٤ - الهداية ص ٨٥.

٢٢١

فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت مني، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا، ثم جاء إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: يا أمير المؤمنين، لقد ورد علي شئ ما سمعت بأعجب منه، ثم قص عليه [ قصة المرأة ](١) .

فسألها أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن ذلك، فقالت: هو كما ذكر، فقال لها: « من زوجك؟ » فقالت: فلان، فبعث إليه فدعاه قال: « أتعرف هذه؟ » قال: نعم هي زوجتي، قال: فسأله عما قالت، فقال: هو كذلك، فقال أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ): « لانت أجرأ من راكب الأسد، حيث تقدم عليها بهذه الحال » ثم قال: « يا قنبر، ادخلها بيتا مع امرأة تعد أضلاعها » فقال زوجها: لا آمن عليها رجلا، ولا آمن عليها امرأة، فقال علي ( صلوات الله عليه ): « علي بدينار الخصي » وكان من صالحي أهل الكوفة، وكان يثق به، فقال له: « يا دينار، ادخلها بيتا وعرها من ثيابها، وأمرها أن تشد مئزرا، وعد أضلاعها » ففعل دينار ذلك، فكان أضلاعها سبعة عشر: تسعة في اليمين، وثمانية في اليسار، فألبسها ثياب الرجال القلنسوة والنعلين، وألقى عليها الرداء، وألحقها بالرجال.

فقال زوجها: يا أمير المؤمنين، ابنة عمي وقد ولدت مني، تلحقها بالرجال؟ فقال: « إني حكمت فيها بحكم الله تبارك وتعالى، خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام ».

[ ٢١١٩٨ ] ٥ - البحار، عن كتاب صفوة الاخبار: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الخنثى إن بالت من الرحم فلها ميراث النساء، وإن بالت من الذكر فله ميراث الذكر، وإن بالت من كليهما عد أضلاعه، فإن زادت

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٣٥٥ ح ٦.

٢٢٢

واحدة على ضلع الرجل فهي امرأة، وإن نقصت فهي رجل.

[ ٢١١٩٩ ] ٦ - ومن كتاب الأربعين للسيد عطاء الله بن فضل الله(١) : روي عن الحسن البصري قال: أتت امرأة إلى شريح القاضي فقالت: أخلني، فأخلاها فقالت: أنا امرأة ولي فرج وإحليل، فقال من أين يخرج البول سابقا؟ قالت: منهما جميعا، فقال لقد أخبرت بعجب، فقالت: وأعجب منه، أنه تزوجني ابن عمي واخدمني جارية وطئتها فأولدتها، فدهش شريح فقام ودخل على عليعليه‌السلام فأخبره، فاستدعى بزوجها فاعترف، فقالعليه‌السلام لامرأتين: « أدخلاها البيت وعدا أضلاعها » ففعلتا فوجدتا في الجانب الأيمن ثمانية عشر ضلعا، وفي الأيسر سبعة عشر، فأخذ شعرها، وأعطاها حذاء والحقها بالرجال، فقيل له في ذلك، فقالعليه‌السلام : « اخذت هذا من قصة حواء، فإن أضلاعها كانت سبعة عشر من كل جانب، وأضلاع الرجل تزيد عليها بضلع، فلهذا ألحقتها بالرجال ».

[ ٢١٢٠٠ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ان ترك الرجل ولدا خنثى، فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال، فإن خرج بوله مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء، فإن خرج البول منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه، فإن خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى ».

[ ٢١٢٠١ ] ٨ - الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز: وروي أنه تعد أضلاعه، فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الذكور، وإن تساويا ورث ميراث النساء.

__________________

٦ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٣٥٦ ح ١٣.

(١) في المخطوط: عطاء الدين، وما أثبتناه من البحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ١٤٦ ).

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٨ - الرسائل العشر ص ٢٧٥.

٢٢٣

٣ -( باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما)

[ ٢١٢٠٢ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي، عن موسى بن محمد بن علي بن موسىعليهما‌السلام ، قال: قال موسى: كتب إلي يحيى بن أكثم، يسألني عن عشر مسائل أو تسع، فدخلت على أخي - يعني علي الهاديعليه‌السلام - فقلت: جعلت فداك، إن ابن أكثم كتب إلي يسألني عن مسائل أفتيه فيها، فضحك ثم قال: « فهل افتيته؟ » قلت: لا، قال: « ولم؟ » قلت: لم أعرفها، قال:: « وما هي؟ » قلت: كتب إلي: أخبرني - إلى أن قال - وأخبرني عن الخنثى، قول عليعليه‌السلام فيها: « يورث الخنثى من المبال » من ينظر إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل، مع أنه عسى أن يكون رجلا وقد نظر إليه النساء، وهذا ما لا يحل، فكيف هذا؟ - إلى أن قال -: قال - يعني علي الهاديعليه‌السلام -: « وأما قول عليعليه‌السلام في الخنثى: أنه يورث من المبال، فهو كما قال، وينظر إليه قوم عدول، فيأخذ كل واحد منهم المرآة، فيقوم الخنثى خلفهم عريانا، وينظرون في المرآة فيرون الشبح، فيحكمون عليه » الخبر.

٤ -( باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، حكم في ميراثه بالقرعة، وكيفيتها، وأنها لا تختص بالامام)

[ ٢١٢٠٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء، فقال: « فتبارك الله أحسن الخالقين يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم هذا يقرع عليه

__________________

الباب ٣

١ - الاختصاص ص ٩١.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٠ ح ١٣٨١.

٢٢٤

الامام، فيكتب على سهم: عبد الله، وعلى سهم آخر: أمة الله، ثم يقول الامام المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، خلقت هذا الخلق كما أردت، وصورته كيف شئت، اللهم وإنا لا ندري ما هو ولا يعلم ما هو إلا أنت، فبين لنا أمره وما يجب له فيما فرضت، ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة، ثم تجال ثم يخرج فأيهما خرج ورثه عليه ».

[ ٢١٢٠٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، فإنه يؤخذ سهمان، يكتب على سهم: عبد الله، وعلى سهم: أمة الله، ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة، ثم يقوم الامام أو المقرع فيقول: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك، ثم تجال السهام فأيهما خرج ورث عليه ».

[ ٢١٢٠٥ ] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، فإنه يؤخذ سهمان فيكتب على سهم: عبد الله، وعلى الآخر: أمة الله، ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة، ثم يقول الامام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة(١) أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك، ثم يجال السهمان فأيهما خرج ورث عليه.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٣ - المقنع ص ١٧٧.

(١) في المصدر زيادة: الرحمن الرحيم.

٢٢٥

٥ -( باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو( * ) واحد)

[ ٢١٢٠٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ترك الرجل ولدا له رأسان، فإنه يترك حتى ينام، ثم ينبههما فإن انتبها جميعا ورث ميراثا واحدا، وإن انتبه أحدهما وبقي الآخر نائما ورث ميراث اثنين ».

[ ٢١٢٠٧ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في مولود له رأسان، أنه يصير عليه حتى ينام، ثم ينبه فإن انتبها جميعا معا ورث واحدا، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما ورث [ ميراث ](١) اثنين.

[ ٢١٢٠٨ ] ٣ - البحار، عن الأربعين للسيد عطاء الله: روي عن جعفر الصادقعليه‌السلام ، قال: « لما ولي عمر أتي بمولود له رأسان وبطنان وأربعة أيد ورجلان وقبل ودبر واحد، فنظر إلى شئ لم ير مثله قط، نظر إلى أسنانه أعلاه اثنان وأسفله واحد، وقد مات أبوه، فبعضهم يقول: هو اثنان ويرث ميراث اثنين، وبعضهم يقول: واحد يرث ميراث واحد، فلم يدر كيف الحكم فيه، فقال: اعرضوه على علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، واطلبوا الحكم منه، فعرضوا عليه فقال عليعليه‌السلام : « انظروا إذا رقد، ثم يصاح، فإن انتبه الرأسان جميعا فهو واحد، وإن انتبه الواحد وبقي الآخر نائما فاثنان » فقال عمر: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن.

__________________

الباب ٥

* الحقو بفتح الحاء: الخصر ومعقد الإزار من بدن الانسان ( لسان العرب ج ١٤ ص ١٩٠ ).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٢ - الهداية ص ٨٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٣٥٧ ح ١٤.

٢٢٦

[ ٢١٢٠٩ ] ٤ - ابن شهرآشوب في المناقب: وفيما أخبرنا به أبو علي الحداد، بإسناده إلى سلمة بن عبد الرحمن - في خبر - قال: أتي عمر بن الخطاب برجل له رأسان وفمان وأنفان وقبلان ودبران وأربعة أعين في بدن واحد، ومعه أخت، فجمع عمر الصحابة وسألهم عن ذلك فعجزوا، فأتوا علياعليه‌السلام وهو في حائط له، فقالعليه‌السلام : « قضيته أن ينوم، فإن غمض الأعين، أو غط(١) من الفمين جميعا فبدن واحد، وإن فتح بعض الأعين، أو غط أحد الفمين فبدنان ».

__________________

٤ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٥، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٥٥ ح ٥.

(١) غط، الغطيط: هو الصوت الذي يخرج مع نفس النائم ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٦٢ ).

٢٢٧

٢٢٨

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

١ -( باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوها، وعدم وارث أقرب، ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه)

[ ٢١٢١٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الغرقى، وأصحاب الهدم، لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه، قالوا: « يرث بعضهم بعضا ».

[ ٢١٢١١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولو أن قوما غرقوا أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء، فلم يدر(١) أيهم مات قبل صاحبه، لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض ».

الصدوق في المقنع: مثله.

__________________

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٠ ح ١٣٨٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) في المخطوط: يدروا، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) المقنع ص ١٧٨.

٢٢٩

٢ -( باب أنه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون الآخر، فالمال للآخر، ثم لوارثه دون وارث صاحب المال)

[ ٢١٢١٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لو أن رجلين أخوين ركبا في سفينة فغرقا، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه، ولكل واحد منهما ورثة، وللواحد منهما مائة ألف، وليس للآخر شئ، فإن الذي لا شئ له يورث المائة ألف فيرثها ورثته، ولا يرث ورثة الآخر شيئا ».

[ ٢١٢١٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا غرق اخوان لأحدهما مال وليس للآخر شئ، ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه، فإن الميراث لورثة الذي ليس له شئ، إذا لم يكن لهما ( أحد أقرب )(١) بعضهما من بعض.

٣ -( باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا أو اشتبه السابق، لم يرث أحدهما من الآخر شيئا إلا أن يعلم السبق بقرينة، وكراهة كتم موت الميت في السفر)

[ ٢١٢١٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ماتا جميعا في ساعة واحدة، فخرجت أنفسهما في لحظة واحدة، لم يورث بعضهما من بعض ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٠ ح ١٣٨٢.

٢ - المقنع ص ١٧٨.

(١) في المصدر: قريب أقرب من.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) المقنع ص ١٧٨.

٢٣٠

٤ -( باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم)

[ ٢١٢١٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا غرق رجل وامرأة، أو سقط عليهما سقف، ولم يدر(١) أيهما مات قبل صاحبه، كان الحكم أن يورث المرأة من الرجل، ويورث الرجل من المرأة، وكذا إذا كان الابن، ورث الأب من الابن، ثم يورث الابن من الأب ».

[ ٢١٢١٦ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا غرق رجل وامرأة، أو سقط عليهما حائط، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فإنه تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة، وكذلك إذا كان الأب والابن، ورث الأب من الابن ثم ورث الابن من الأب.

٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم)

[ ٢١٢١٧ ] ١ - الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز: إذا غرق جماعة أو انهدم عليهم حائط في حالة واحدة، ولا يعرف أيهم مات قبل صاحبه، فإنه يورث بعضهم من بعض، من نفس تركته لا مما(١) يرثه من صاحبه، وأيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه، وروى أصحابنا أنه يقدم الأضعف في الاستحقاق، ويؤخر الأقوى.

__________________

الباب ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) في المخطوط: يدروا، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٧٨.

الباب ٥

١ - الرسائل العشر: ٢٧٦.

(١) في المخطوط: « ما »وما أثبتناه من المصدر.

٢٣١

٢٣٢

أبواب ميراث المجوس

١ -( باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الاسلام)

[ ٢١٢١٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يورث المجوسي من وجهين، ومعنى ذلك أن يكون المجوسي قد تزوج ابنته فتلد منه ثم يسلمان، فتكون هذه المرأة أم الولد وأخته وابنة الزوج وامرأته.

[ ٢١٢١٩ ] ٢ - الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز: يرث المجوسي جميع قراباته التي يدلي(١) بها، ما لم يسقط بعضها بعضا، ويرثون(٢) أيضا بالنكاح وإن لم يكن سائغا في شرع الاسلام - إلى أن قال - وأما بالأسباب فإنه يتقدر ذلك في البنت أو الأم أن تكون زوجة، وفي الابن أن يكون زوجا، فيأخذ الميراث من الوجهين معا، ويتقدر فيمن يأخذ بالقرابة، فان الجد من قبل الأب يمكن أن يكون جدا من قبل الأم، فإذا اجتمع الاخوة مع الأخوات أخذ نصيب جدين - إلى أن قال - وهذا الذي ذكرنا هو المشهور عن عليعليه‌السلام ، عند الخاص والعام.

__________________

أبواب ميراث المجوس

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧١.

٢ - الرسائل العشر ص ٢٧٩.

(١) في المخطوط: بدني، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يورتون.

٢٣٣

٢ -( باب تحريم قذف المجوس)

[ ٢١٢٢٠ ] ١ - عوالي اللآلي: روي أن رجلا سبا مجوسيا بحضرة الصادقعليه‌السلام ، فزبره ونهاه، فقال له: إنه تزوج بأمه، فقالعليه‌السلام : « أما علمت أن ذلك عندهم النكاح!؟ ».

[ ٢١٢٢١ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينبغي ولا يصلح للمسلم أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، بما لم يطلع عليه منه، وقال: أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا ».

[ ٢١٢٢٢ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال لبعض أصحابه: « ما فعل غريمك؟ » قال: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إليه أبو عبد اللهعليه‌السلام نظرا شديدا، فقال: جعلت فداك، إنه مجوسي نكح أخته، قالعليه‌السلام : « أوليس ذلك من(١) دينهم نكاح!؟ ».

٣ -( باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به)

[ ٢١٢٢٣ ] ١ - عوالي اللآلي: روي عنه، - يعني الصادقعليه‌السلام - أنه قال: « كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه ».

__________________

الباب ٢

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥١٣ ح ٧٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٤.

(١) في المصدر: في.

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥١٤ ح ٧٥.

٢٣٤

كتاب القضاء

٢٣٥

٢٣٦

فهرست أنواع الأبواب اجمالا:

أبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به.

أبواب آداب القاضي.

أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى.

٢٣٧

٢٣٨

أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به

١ -( باب أنه يشترط فيه الايمان والعدالة، فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم إلا مع التقية والخوف، ولا يمضي حكمهم وإن وافق الحق)

[ ٢١٢٢٤ ] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن يونس - مولى علي - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من كانت بينه وبين أخيه منازعة، فدعاه إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما فأبى الا ان يرفعه إلى السلطان، فهو كمن حاكم إلى الجبت والطاغوت، وقد قال الله:( يُرِ‌يدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ - إلى قوله -بَعِيدًا ) (١) ».

[ ٢١٢٢٥ ] ٢ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في قوله تعالى:( أَلَمْ تَرَ‌ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِ‌يدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ) (١) فقال: « يا أبا محمد، إنه لو

__________________

أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٥٤ ح ١٧٩.

(١) النساء ٤: ٦٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٥٤ ح ١٨٠.

(١) النساء ٤: ٦٠.

٢٣٩

كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل، فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، كان ممن حاكم إلى الطاغوت ».

[ ٢١٢٢٦ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِ‌يقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ ) (١) ثم قال: « ان الله عز وجل، علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما أنه لم يعن حكام أهل العدل، ولكنه عنى حكام أهل الجور، أما انه لو كان لأحدكم على رجل حق فدعاه إلى حكام أهل العدل، فأبى عليه إلا أن يرافعه إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، كان ممن تحاكم إلى الطاغوت، وهو قول الله عز وجل:( أَلَمْ تَرَ‌ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِ‌يدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُ‌وا أَن يَكْفُرُ‌وا بِهِ ) (٢) » الآية.

[ ٢١٢٢٧ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال يوما لأصحابه: « إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه ».

[ ٢١٢٢٨ ] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله، وطاعتهم واجبة، ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمرهم، وولاة الجور واتباعهم والعاملون لهم في معصية الله، غير جائز لمن دعوه إلى خدمتهم والعمل لهم وعونهم، ولا القبول منهم ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٠ ح ١٨٨٤.

(١) البقرة ٢: ١٨٨.

(٢) النساء ٤: ٦٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٠ ح ١٨٨٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٧ ح ١٨٧٦.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594