مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل3%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 337132 / تحميل: 5718
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنّه أسقط الزكاة عن الدر والياقوت والجوهر كلّه، ما لم يرد به التجارة.

[ ٧٦٠٠ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: عن الجواهر والطيب، وما أشبه هذه الصنوف من الأموال ».

١٢ -( باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة، بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول، لم تستحب إلّا أن يباع ثمّ يحول على الثمن الحول فتجب، وإن مضى له على النقيصة أحوال، زكّاه لحول واحد استحباباً)

[ ٧٦٠١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ما(١) اشتري للتجارة فأعطي به رأس ماله أو اكثر، فحال عليه الحول ولم يبعه، ففيه الزكاة، وإن بار(٢) عليه ولم يجد(٣) رأس ماله، لم يزكه حتى يبيعه ».

[ ٧٦٠٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان مالك في تجارة، وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه، تبغي بذلك الفضل، فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول، وإن لم يطلب منك برأس مالك، فليس عليك الزكاة »

____________________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

الباب - ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

(١) في نسخة: من.

(٢) وفي نسخة: كان.

(٣) في المصدر زيادة: فيه.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٤١

[ ٧٦٠٣ ] ٣ - الصدوق في المقنع: مثله، وفيه: إذا حال عليه الحول، وفيه منك المتاع إلى آخره، وفيه: عليك زكاته.

١٣ -( باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به، وأنّه يكفي العامل قول صاحبه أنّه يزكّيه)

[ ٧٦٠٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم، وقال: هم فيها مأمونون ».

١٤ -( باب استحباب الزكاة في الخيل والإناث السائمة طول الحول، عن كلّ فرس عتيق ديناران، وعن كلّ برذون دينار كلّ عام، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل، ولا في المعلوفة، ولا في العوامل، ولا في البغال والحمير)

[ ٧٦٠٥ ] ١ - الجعفريات: بالاسناد السابق، عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة(١) ، وعن البقر العوامل، وعن الإبل النواضح(٢) ».

____________________________

٣ - المقنع ص ٥٢.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٢.

الباب - ١٤

١ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) الخيل المـُسَوَّمة: المـُعَلَّمة. المرعِيَّة. (لسان العرب - سوم - ج ١٢ ص ٣١٢).

(٢) نضح البعير الماء: حمله من نهر وبئر لسقي الزرع فهو ناضح. والجمع نواضح. (مجمع البحرين (نضح) - ج ٢ ص ٤١٩).

٤٢

[ ٧٦٠٦ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنّه عفا عن صدقة الخيل، والبغال، والحمير، والرقيق.

[ ٧٦٠٧ ] ٣ - الحسن بن محمّد بن الحسن القمي - المعاصر للصدوق - في تاريخ قم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ليس في الجبهة، ولا في النخة، ولا في الكسعة صدقة » الجبهة: الخيل، والنخة: البغال، والكسعة: الحمير، كذا فسره في ترجمة التاريخ، وفي كتب اللغة: النخة: البقر العوامل.

١٥ -( باب عدم وجوب الزكاة في شئ من الحيوان غير الأنعام الثلاث، فلا يجب في الرقيق إلّا الفطرة، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول، ولا في الرحى، ولا تستحب في الرقيق إلّا أن تراد به التجارة)

[ ٧٦٠٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة - يعني الراعية - وليس في شئ من الحيوان، غير هذه الثلاثة الأصناف شئ ».

[ ٧٦٠٩ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عفا عن الدّور، والخدم، والكسوة، والاثاث، ما لم يرد (بشئ من ذلك)(١) التجارة ».

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٧.

٣ - تاريخ قم ص ١٧٧.

الباب - ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

(١) في المصدر: به.

٤٣

[ ٧٦١٠ ] ٣ - الجعفريات: بالاسناد السابق عن عليّعليه‌السلام ، أنّه قال: « إنّ الله تعالى عفا(١) عن صدقة المملوكين ».

١٦ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب ما تجب فيه الزكاة، وما تستحب)

[ ٧٦١١ ] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « وآتوا الزكاة من المال والجاه وقوّة البدن، ومن المال مواساة إخوانكم المؤمنين، ومن الجاه إيصالهم إلى ما يتقاعسون عنه لضعفهم، من حوائجهم المتردّدة في صدورهم، وبالقوّة معونة أخ لك قد سقط حماره أو حمله في صحراء أو طريق، وهو يستغيث فلا يغاث، تعينه حتى تحمل عليه متاعه وتركبه عليه، وتنهضه حتى تلحقه القافلة، وأنت في ذلك كلّه معتقد لموالاة محمّد وآله الطيبين، فإنّ الله تعالى يزكي أعمالك ويضاعفها، بموالاتك لهم وتبرئك من أعدائهم ».

[ ٧٦١٢ ] ٢ - وقال عليعليه‌السلام : في قوله تعالى: «( وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ) (١) الواجبة عليه لإخوانه المؤمنين، فإن لم يكن له مال يزكّيه، فزكاة بدنه وعقله، وهو أن يجهر بفضل عليّ والطيبين من آله إذا قدر، ويسعتمل التقية عند البلايا إذا عمّت، والمحن إذا نزلت،

____________________________

٣ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) في المصدر زيادة: لكم.

الباب - ١٦

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ١٤٥، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٩ ح ٥.

٢ - المصدر السابق ص ٢٥٠ عن علي بن الحسينعليه‌السلام .

(١) البقرة ٢: ١٧٧.

٤٤

والأعداء(٢) إذا غلبوا، ويعاشر عباد الله بما لا يثلم دينه، ولا يقدح في عرضه وبما يسلم معه دينه ودنياه » الخبر.

[ ٧٦١٣ ] ٣ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « على كلّ جزء من أجزائك زكاة واجبة لله عزّوجلّ، بل على كلّ منبت شعر من شعرك، بل على كلّ لحظة من (لحظاتك زكاة)(١) ، فزكاة العين: النظرة بالعبرة، والغضّ عن الشهوات، وما يضاهيها، وزكاة الأذن: استماع العلم والحكمة والقرآن، وفوائد الدين من الموعظة والنصيحة، وما فيه نجاتك، والإعراض عمّا هو ضدّه، من الكذب والغيبة وأشباهها، وزكاة اللسان: النصح للمسلمين، والتيقظ للغافلين، وكثرة التسبيح والذكر(٢) وغيرها، وزكاة اليد: البذل والعطاء والسخاء بما أنعم الله عليك به، وتحريكها بكتابة العلم(٣) ، ومنافع ينتفع بها المسلمون في طاعة الله، والقبض عن الشرور، وزكاة الرجل: السعي في حقوق الله تعالى، من زيارة الصالحين، ومجالس الذكر، وإصلاح الناس، وصلة الرحم(٤) ، والجهاد، وما فيه صلاح قلبك وسلامة(٥) دينك، هذا ممـّا يحتمل القلوب فهمه، والنفوس، استعماله وما لا يشرف عليه الا عباده المخلصون والمقربون، أكثر من أن يحصى، وهم أربابه وهو شعارهم دون غيرهم ».

____________________________

(٢) في المصدر: ولأعدائنا.

٣ - مصباح الشريعة ص ١٣٩.

(١) في المصدر: الحاظك.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في نسخة: العلوم.

(٤) في نسخة: الأرحام.

(٥) في المصدر: صلاح.

٤٥

[ ٧٦١٤ ] ٤ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنّه أوجب في العسل العشر.

[ ٧٦١٥ ] ٥ - ثقة الإسلام: في الكافي: عن العدّة، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « زكاة العلم أن تعلّمه عباد الله ».

[ ٧٦١٦ ] ٦ - عبد الواحد بن محمّد الآمدي في الغرر والدرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « زكاة العلم نشره، زكاة الجاه بذله، (زكاة الحلم الاحتمال)(١) ، زكاة المال الافضال، زكاة القدرة الإنصاف، زكاة الجمال العفاف، زكاة الظفر الإحسان، زكاة البدن الجهاد والصيام، زكاة اليسار برّ الجيران وصلة الأرحام، زكاة الصحة السعي في طاعة الله، زكاة الشجاعة الجهاد في سبيل الله، زكاة السلطان إغاثة الملهوف، زكاة النعم اصطناع المعروف، زكاة العلم بذله لمستحقه، وإجهاد النفس في العمل به ».

[ ٧٦١٧ ] ٧ - ثقة الإسلام في الكافي: عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوماً لأصحابه: ملعون كلّ مال لا يزكّى، ملعون كلّ جسد لا يزكّى، ولو في كلّ أربعين يوماً مرّة، فقيل: يا رسول الله، أمّا زكاة المال فقد عرفناها، فما زكاة

____________________________

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

٥ - الكافي ج ١ ص ٣٣ ح ٣.

٦ - غرر الحكم ودرر الكلم ص ٤٢٤.

(١) ليس في المصدر.

٧ - الكافي ج ٢ ص ١٩٩ ح ٢٦.

٤٦

الأجساد؟ فقال لهم: أن تصاب بآفة، قال: فتغيرت وجوه الّذين سمعوا ذلك منه، فلما رآهم قد تغيّرت ألوانهم، قال لهم: هل تدرون ما عنيت بقولي؟ قالوا: لا، يا رسول الله، قال: بلى، الرجل يخدش الخدشة، وينكب النكبة، ويعثر العثرة، ويمرض المرضة، ويشاك الشوكة، وما أشبه هذا - حتى ذكر في آخر حديثه - اختلاج(١) العين ».

[ ٧٦١٨ ] ٨ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن الشهيد أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل، عن أبي عبدالله محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن أبي علي محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن أبيه إسماعيل، عن أبيه موسى، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لكلّ شئ زكاة، وزكاة الأجساد الصيام ».

____________________________

(١) الاختلاج: حركة سريعة متواترة غير عادية تعرض بجزء من البدن. (مجمع البحرين - خلج - ج ٢ ص ٢٩٥).

٨ - نوادر الراوندي ص ٤.

٤٧

٤٨

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه

١ -( باب وجوبها على البالغ العاقل، وعدم وجوبها في مال الطفل)

[ ٧٦١٩ ] ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن عليّعليه‌السلام ، قال: « مال اليتيم يكون عند الوصي، لا يحركه حتى يبلغ، وليس عليه زكاة حتى يبلغ ».

[ ٧٦٢٠ ] ٢ - وبهذا الأسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « ليس على مال اليتيم زكاة ».

[ ٧٦٢١ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على مال الغائب زكاة، ولا في مال اليتيم زكاة ».

[ ٧٦٢٢ ] ٤ - عوالي اللآلي لابن أبي جمهور: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « اسعوا في أموال اليتامى،(١) لا تأكلها الصدقة ».

[ ٧٦٢٣ ] ٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: دخلت

____________________________

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه

الباب - ١

١ و ٢ - الجعفريات ص ٥٤.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٢.

(١) في المصدر زيادة: كي.

٥ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣.

٤٩

على أبي عبداللهعليه‌السلام ، فقال: « دخل عليّ أُناس من أهل البصرة، فسألوني عن أحاديث وكتبوها، فما يمنعكم من الكتاب؟ أما أنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا، قلت: عمّ سألوك؟ قال: عن مال اليتيم، هل عليه الزكاة؟ قال: قلت لهم: لا؟ قال: فقالوا: إنّا نتحدّث عندنا، أنّ عمر سأل علياًعليه‌السلام عن مال أبي رافع، فقال(١) : أنفذ به الزكاة، فقلت لهم: لا ورب الكعبة، ما ترك أبو رافع يتيماً، ولقد كان ابنه قيماً لعليّعليه‌السلام على بعض ماله، كاتباً له » الخبر.

٢ -( باب أنّ من اتجر بمال الطفل وكان ولياً، استحب له تزكيته، وإن كان مليّا، وضمنه واتجر لنفسه فله الربح، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، وإن لم يكن ولياً ولا مليّاً لم تستحب، وكان ضامناً، والربح للطفل)

[ ٧٦٢٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في مال اليتيم زكاة، إلّا أن تتجر به ففيه الزكاة ».

[ ٧٦٢٥ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ليس في مال اليتيم، ولا في المعتوه زكاة، إلّا أن يعمل به، فإن عمل به ففيه الزكاة ».

[ ٧٦٢٦ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن بعض بني عطية، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في مال اليتيم يعمل به الرجل، قال: « ينيله من

____________________________

(١) أي أمير المؤمنينعليه‌السلام .

الباب - ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦ ح ٤١٣.

٥٠

الربح شيئاً، إنّ الله يقول:( وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) (١) ».

[ ٧٦٢٧ ] ٤ - الصدوق في المقنع: اعلم أنّه ليس على مال اليتيم زكاة، إلّا أن يتجر به، فإن اتجر(١) فعليه الزكاة.

٣ -( باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتجر به وليه، وإلا لم تستحب)

[ ٧٦٢٨ ] ١ - تقدم عن الدعائم: عن الصادقعليه‌السلام : « أنّه ليس في مال المعتوه زكاة، إلّا أن يعمل به، فإن عمل به ففيه الزكاة ».

٤ -( باب وجوب الزكاة على الحر، وعدم وجوبها على المملوك، ولو وهبه سيده مالاً، ولو كان مكاتباً، فإن عمل له أو أذن له سيده زكاه، ولا يجب على سيده زكاة مال عبده)

[ ٧٦٢٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ليس في مال المكاتب زكاة ».

____________________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

٤ - المقنع ص ٥١.

(١) في المصدر: أتجربه.

الباب - ٣

١ - تقدم في الباب ٢ حديث ٢ عن دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

٥١

٥ -( باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود، والمال الغائب الذي ليس في يد وكيله، فإن غاب سنين ثمّ عاد استحب زكاته لسنة واحدة)

[ ٧٦٣٠ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على المال الغائب زكاة، وقالعليه‌السلام : وإن غاب مالك فليس عليك الزكاة، إلّا أن يرجع إليك، ويحول عليه الحول وهو في يدك ».

[ ٧٦٣١ ] ٢ - نهج البلاغة: في حديثهعليه‌السلام : « أنّ الرجل إذا كان له الدين الظّنون، يجب عليه أن يزكيه لمـّا مضى إذا قبضه ».

قال السيد (ره): فالظنون الذي لا يعلم صاحبه ايقبضه من الذي هو عليه أم لا، فكأنه(١) يظن به تارة(٢) يرجوه وتارة(٣) لا يرجوه، وهذا من أفصح الكلام إلى آخره.

[ ٧٦٣٢ ] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن غاب عنك مالك، فليس عليك شئ إلى أن يرجع إليك مالك، ويحول عليه الحول وهو في يدك.

____________________________

الباب - ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢١٣ ح ٦، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٦ ح ١٥.

(١) في المصدر زيادة: الذي. (٢ - ٣) وفيه: مرة.

٣ - المقنع ص ٥٢.

٥٢

٦ -( باب عدم وجوب زكاة الدّين والقرض على صاحبه، إلّا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له، فتستحب)

[ ٧٦٣٣ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: في الدين يكون للرجل على الرجل: « إن كان غير ممنوع منه، يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة، فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه، وإن كان الذي عليه يدافعه ولا يصل إلى إلّا بخصومة، فزكاته على من هو في يديه، وكذلك المال الغائب، وكذلك مهر المرأة يكون على زوجها ».

[ ٧٦٣٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد الكلام السابق: « إلّا أن يكون مالك (على رجل)(١) متى ما أردت اخذت منه، فعليك زكاته، فإن لم ترجع إليك منفعته، لزمتك زكاته ».

وفي موضع آخر(٢) : « فإذا كان لك على رجل مال، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه، ويحول عليه الحول في يدك، إلّا أن تأخذ عليه منفعة في التجارة، فإن كان كذلك فعليك ».

[ ٧٦٣٥ ] ٣ - الصدوق في المقنع: بعد كلامه المتقدم: إلّا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذه منه تهيّألك، فإن عليك فيه الزكاة، فإن رجعت إليك منفعته لزمتك زكاته.

____________________________

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) فقه الرضا، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٦.

٣ - المقنع ص ٥٢.

٥٣

٧ -( باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض، فإن زكاة المقرض سقطت عن المقترض)

[ ٧٦٣٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن استقرضت من رجل مالاً، وبقي عندك حتى حال عليه الحول، فعليك فيه الزكاة ».

ورواه الصدوق في المقنع: مثله(١) .

وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « وزكاة الدين على من استقرض »(٢) .

٨ -( باب وجوب الزكاة مع الشرائط، وإن كان على المالك دين بقدر المال أو اكثر، وحكم من خلف لأهله نفقة، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري)

[ ٧٦٣٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من كان له مال وعليه مال، فليحسب ماله وما عليه، فإن كان ماله فضل على مائتي درهم، فليعط خمسة دراهم، وإن لم يكن(١) فضل على مائتي

____________________________

الباب - ٧

١ - فقه الرضا ص ٢٣.

(١) المقنع ص ٥٣.

(٢) المقنع ص ١٢٦.

الباب - ٨

١ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) في المصدر: يكن له.

٥٤

درهم، فليس عليه شئ ».

[ ٧٦٣٨ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن بعت شيئاً (أو قبضت)(١) ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو اكثر، فأن ذلك جائز يلزمه من دونك.

٩ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب عليه)

[ ٧٦٣٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنّه أمر أن تضاعف الصدقة في(١) نصارى العرب.

[ ٧٦٤٠ ] ٢ - أبو الحسن محمّد بن الحسين بن الحسن البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة: عند قول الراوي في آخر الخطبة الشقشقية: فقام رجل من السواد الخ.

قال صاحب المعارج: ووجدت في الكتب القديمة، أنّ الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد، كان فيه مسائل منها - إلى أن قال - ومنها رجل عليه من الدين ألف درهم، وله في كيسه الف درهم، فضمنه ضامن له الف درهم، فحال عليهما الحول، فالزكاة على أي مالين يجب؟ فقال: « إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين، فلا زكاة عليه، وإن ضمنه من غير إذنه وإجازته، فالزكاة مفروضة في ماله ».

____________________________

٢ - المقنع ص ٥٣.

(١) في المصدر: وقبضت.

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٧.

(١) في المصدر: على.

٢ - شرح النهج للبيهقي:

٥٥

٥٦

أبواب زكاة الأنعام

١ -( باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة، في الإبل والبقر والغنم، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب، وأنه لا يضم أحدها إلى الآخر)

[ ٧٦٤١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس في أربع من الإبل شئ » الخبر.

[ ٧٦٤٢ ] ٢ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ » الخبر.

٢ -( باب تقدير النصب في الإبل، وما يجب في كلّ نصاب منها، وجملة من أحكامها)

[ ٧٦٤٣ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « ليس فيما دون خمسة من الإبل شئ،

____________________________

أبواب زكاة الأنعام

الباب - ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٣.

٢ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢.

الباب - ٢

١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣.

٥٧

فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمسة عشر [ فإذا كانت خمس عشرة ](١) ففيها ثلاث شياه إلى عشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمسة وعشرين، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا أزدادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا لم يكن ابنة مخاض(٢) فابن لبون ذكر، فإذا ازدادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون(٣) إلى خمس وأربعين، وإذا ازدادت [ واحدة ](٤) على خمس وأربعين ففيها حقة(٥) إلى ستين، فإذا ازدادت على الستين ففيها جذعه(٦) إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى العشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقة ».

[ ٧٦٤٤ ] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية (ابن مخاض) لأنّ أمه لحقت بالمـُخضَّ أي الحوامل وإن لم تكن حاملاً. (مجمع البحرين - مخض - ج ٤ ص ٢٢٩).

(٣) ابن اللبون: ولد الناقة، استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، والانثى بنت لبون. (مجمع البحرين - لبن - ج ٦ ص ٣٠٦).

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) الحِقّ: ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين، ودخل في الرابعة، وجمعها حِققْ.. والانثى حقّة.. وهي دون الجذعة بسنة.. (مجمع البحرين - حقق - ج ٥ ص ١٤٩).

(٦) الجذع من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة. (مجمع البحرين - جذع - ج ٤ ص ٣١٠).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٣.

٥٨

آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « ليس في اربع من الإبل شئ، فإذا كانت خمسة سائمة ففيها شاة، ثمّ ليس فيما زاد على الخمس: شئ حتى تبلغ عشراً، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل(١) إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، فإن زادت ففي كلّ اربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة ».

[ ٧٦٤٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسة، فإذا بلغت خمسة ففيها شاة، وفي عشرة شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة فابنة مخاض وإن لم يكن عنده ابنه مخاض، ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين، فإن زادت فيها واحدة ففيها ابنة لبون(١) ، فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض، أعطى المصّدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض (لم يكن عنده)(٢) وكانت عنده ابن لبون دفعها واسترجع من المصدّق شاة،

____________________________

(١) طروقة الفحل: أي مركوبة الفحل.. وكل ناقة طروقة فحلها. (مجمع البحرين - طرق - ج ٥ ص ٢٠٥).

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

(١) في المصدر: إبن لبون.

(٢) ليست في المصدر.

٥٩

فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة، وسميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها، إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني(٣) ».

الصدوق في المقنع مثمله إلى قوله: ستين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقة(٤)

[ ٧٦٤٦ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « في خمس من الإبل شاة ».

٣ -( باب تقدير النصب في البقر، وما يجب في كلّ واحد منها)

[ ٧٦٤٧ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « ليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ، فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع(١) أو تبيعة، وإذا كانت أربعين ففيها مسّنة(٢) ».

____________________________

(٣) الثني: الجمل الذي يدخل في السنة السادسة. (مجمع البحرين - ثنا - ج ١ ص ٧٧).

(٤) المقنع ص ٤٩.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٢٩ ح ٥.

الباب - ٣

١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣.

(١) التبيع: ولد البقر أول سنة.. والانثى: تبيعة. (مجمع البحرين - تبع - ج ٤ ص ٣٠٧).

(٢) البقرة والشاة يقع عليهما (الْمسنّ) إذا أثنتا، فإذا سقطت ثنيتهما بعد طلوعها فقد أسَنَّت وتثني البقرة في السنة الثالثة.. (لسان العرب - سنن - ج ١٣ ص ٢٢٢).

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594