مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 337362 / تحميل: 5735
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

١٣ - ( باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة، وحكم الشراء من أرض أهل الذمة )  ٢٤٢

١٤ - ( باب أنه يجوز للانسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين )  ٢٤٢

١٥ - ( باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا ). ٢٤٣

١٦ - ( باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول، ولا بغير مكيال البلد، إلا مع التراضي ). ٢٤٤

١٧ - ( باب تحريم بيع الطريق وتملكه، إلا أن يكون ملكا للبائع خاصة ). ٢٤٤

١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه ). ٢٤٥

أبواب آداب التجارة ٢٤٧

١ - ( باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر ). ٢٤٧

٢ - ( باب استحباب التفقه فيما يتولاه، وزيادة التحفظ من الربا ). ٢٤٧

٣ - ( باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب ). ٢٤٩

٤ - ( باب استحباب إقالة النادم، وعدم وجوبها ). ٢٥٢

٥ - ( باب استحباب الاحسان في البيع والسماح ). ٢٥٣

٦ - ( باب أن من أمر الغير أن يشتري له، لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق، إلا أن لا يخاف أن يتهمه ). ٢٥٤

٧ - ( باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن )  ٢٥٤

٨ - ( باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل )  ٢٥٥

٩ - ( باب كراهية الربح على المؤمن، إلا أن يشتري للتجارة، أو بأكثر من مائة درهم، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يومه، وعدم تحريم الربح ولو على المضطر ). ٢٥٥

١٠ - ( باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم، وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس )  ٢٥٥

٤٨١

١١ - ( باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها، وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها )  ٢٥٦

١٢ - ( باب استحباب تعلم الكتابة والحساب، وآداب الكتابة ). ٢٥٨

١٣ - ( باب استحباب كناية كتاب عند التعامل والتداين ). ٢٦٠

١٤ - ( باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل، وأنه لا يجوز أخذ كرى السوق غير المملوك )  ٢٦٢

١٥ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق ). ٢٦٣

١٦ - ( باب استحباب ذكر الله في الأسواق، خصوصا التسبيح والشهادتان ). ٢٦٦

١٧ - ( باب استحباب التكبير ثلاثا، والدعاء بالمأثور ). ٢٦٦

١٨ - ( باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير، والقرض من مستحدث النعمة ). ٢٦٧

١٩ - ( باب كراهة مخالطة السفلة، والاستعانة بالمجوس، ولو على ذبح شاة ). ٢٦٨

٢٠ - ( باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا، وتحريم الحلف كاذبا ). ٢٦٩

٢١ - ( باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين، وما يثبت فيه، وحده ). ٢٧٣

٢٢ - ( باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعا غيره ). ٢٧٦

٢٣ - ( باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس، وأنه يلزم به ). ٢٧٧

٢٤ - ( باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع، لا يجوز أن يسعر عليه ). ٢٧٧

٢٥ - ( باب استحباب اتخاذ قوت السنة، وتقديمه على شراء العقدة ). ٢٧٩

٢٦ - ( باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم، بأن يبيع قوت السنة ثم يشتري كل يوم، ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك ). ٢٧٩

٢٧ - ( باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل، وكراهة الاخذ جزافا ). ٢٨٠

٢٨ - ( باب استحباب تجربة الأشياء، وملازمة ما ينفع من المعاملات، وما ينبغي أن يكتب من عليه الحق )  ٢٨٠

٢٩ - ( باب كراهة تلقي الركبان وحده، ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد، وكراهة شراء ما يلقى والأكل منه )  ٢٨٠

٤٨٢

٣٠ - ( باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد ). ٢٨١

٣١ - ( باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح، ومنع النار ). ٢٨٢

٣٢ - ( باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا، وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي )  ٢٨٣

٣٣ - ( باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه، على كراهية ). ٢٨٣

٣٤ - ( باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء، والقضاء، والاقتضاء ). ٢٨٤

٣٥ - ( باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، والاتهاب وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة )  ٢٨٤

٣٦ - ( باب استحباب المماسكة، والتحفظ من الغبن ). ٢٨٥

٣٧ - ( باب كراهة الزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المسلم، والنجش ). ٢٨٥

٣٨ - ( باب استحباب طلب قليل الرزق، وكراهة استقلاله وتركه ). ٢٨٦

٣٩ - ( باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال ). ٢٨٧

٤٠ - ( باب استحباب طلب الرزق بمصر، وكراهة المكث بها ). ٢٩٠

٤١ - ( باب استحباب تجارة الانسان في بلاده، ومخالطة الصلحاء ). ٢٩٢

٤٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة ). ٢٩٢

أبواب الخيار ٢٩٧

١ - ( باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، ما لم يتفرقا ). ٢٩٧

٢ - ( باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ). ٢٩٨

٣ - ( باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام، للمشتري خاصة وإن لم يشترط )  ٢٩٩

٤ - ( باب سقوط الخيار للمشتري، بتصرفه في الحيوان، وإحداثه فيه ). ٢٩٩

٥ - ( باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله )  ٣٠٠

٦ - ( باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع، فله الخيار فيها، ويلزم البيع بعدها )  ٣٠١

٤٨٣

٧ - ( باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري ). ٣٠٢

٨ - ( باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري، وإن لم يدفع الثمن فحكم خيار التأخير في الجارية ). ٣٠٣

٩ - ( باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض، تلف من مال البائع ). ٣٠٣

١٠ - ( باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وأنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع )  ٣٠٣

١١ - ( باب حكم نماء الحيوان، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار، إذا فسخ المشتري )  ٣٠٤

١٢ - ( باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع، وسقوط الرد بالتصرف دون الأرش )  ٣٠٦

١٣ - ( باب ثبوت خيار الغبن للمغبون - غبنا فاحشا - مع جهالته ). ٣٠٧

١٤ - ( باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية، بغير رؤية ولا وصف ). ٣٠٨

١٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار ). ٣٠٨

أبواب احكام العقود ٣١١

١ - ( باب جواز بيع النسيئة، بأن يؤجل الثمن أجلا معينا، وانه إذا لم يعين أجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا ). ٣١١

٢ - ( باب حكم من باع سلعة بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا ). ٣١٢

٣ - ( باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه ). ٣١٣

٤ - ( باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية، وأن يشتري منه ويبيعه، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه ). ٣١٤

٥ - ( باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه، فيبيعه إياه بربح وغيره، نقدا أو نسيئة )  ٣١٤

٦ - ( باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته، ويشترط قرضا، أو تعجيل دين ). ٣١٤

٤٨٤

٧ - ( باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة ). ٣١٥

٨ - ( باب جواز بيع الأمة مرابحة، وإن وطأها ). ٣١٥

٩ - ( باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الأجرة في حمل المال إليه ). ٣١٦

١٠ - ( باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه ). ٣١٦

١١ - ( باب جواز بيع المبيع قبل قبضه، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه، وجواز الحوالة به )  ٣١٧

١٢ - ( باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء ). ٣١٨

١٣ - ( باب أن من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز له بيع بعضها مرابحة، وإن قومها أو باع خيارها، إلا أن يخبر بالصورة )  ٣١٩

١٤ - ( باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله )  ٣١٩

١٥ - ( باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، أو دفع طعاما ونحوه عن أجرة أو دين فتغير سعره )  ٣٢٠

١٦ - ( باب حكم فضول المكاييل والموازين ). ٣٢٠

١٧ - ( باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، والا فللمشتري، الا مع الشرط فيهما ). ٣٢١

١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود ). ٣٢١

أبواب أحكام العيوب.. ٣٢٥

١ - ( باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد، إلا مع التبري من العيوب )  ٣٢٥

٢ - ( باب أقسام العيوب، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة ). ٣٢٥

٣ - ( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم ظهر بها عيب غير الحبل، لم يكن له الرد بل له الأرش )  ٣٢٦

٤٨٥

٤ - ( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها، إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا ). ٣٢٦

٥ - ( باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري )  ٣٢٦

٦ - ( باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء، إلا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بينه )  ٣٢٧

٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب ). ٣٢٧

أبواب الربا ٣٢٩

١ - ( باب تحريمه ). ٣٢٩

٢ - ( باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا ). ٣٣٤

٣ - ( باب جواز أكل عوض الهدية، وإن زاد عليها ). ٣٣٤

٤ - ( باب تحريم أخذ الربا، ودفعه وكتابته، والشهادة عليه ). ٣٣٦

٥ - ( باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب، أو ورث مالا فيه ربا ). ٣٣٦

٦ - ( باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص )  ٣٣٨

٧ - ( باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي ). ٣٣٩

٨ - ( باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل بينهما، ويجوز التساوي )  ٣٣٩

٩ - ( باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه ). ٣٤٠

١٠ - ( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان ). ٣٤٠

١١ - ( باب ثبوت الربا مع القرض، وشرط النفع ولو صفة ). ٣٤٠

١٢ - ( باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا، يدا بيد، ويكره نسيئة، وأن يسلف أحدهما في الآخر )  ٣٤١

١٣ - ( باب عدم جواز بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب ). ٣٤١

١٤ - ( باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع، لكن يكره ). ٣٤٢

٤٨٦

١٥ - ( باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب، بعضها ببعض، متماثلة ومختلفة، متساويا ومختلفا ومتفاضلا، ويكره نسيئة ). ٣٤٢

١٦ - ( باب أنه يتخلص من الربا، بأن يجعل من الناقص شئ من غير جنسه، وبمبايعة شئ آخر )  ٣٤٣

١٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا ). ٣٤٤

أبواب الصرف.. ٣٤٧

١ - ( باب تحريم التفاضل، في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب ). ٣٤٧

٢ - ( باب أنه يشترط في صحة الصرف، التقابض في المجلس ولو يقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله )  ٣٤٨

٣ - ( باب أن من كان له على غيره دنانير، جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وبالعكس ). ٣٤٩

٤ - ( باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل )  ٣٤٩

٥ - ( باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وإن كان أحد الصنفين أجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف )  ٣٥٠

٦ - ( باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها )  ٣٥٠

٧ - ( باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها، بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط )  ٣٥١

٨ - ( باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى ). ٣٥٢

٩ - ( باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة، والمحلاة بهما أو بأحدهما ). ٣٥٢

١٠ - ( باب حكم من كان له على غيره دراهم، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس ). ٣٥٣

١١ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف ). ٣٥٤

٤٨٧

أبواب بيع التمار ٣٥٥

١ - ( باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة ). ٣٥٥

٢ - ( باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض )  ٣٥٧

٣ - ( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة ). ٣٥٧

٤ - ( باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح، قبل قبضها وقبل دفع الثمن، على كراهية ). ٣٥٨

٥ - ( باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار، ما لم يقصد، أو يفسد، أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر ). ٣٥٨

٦ - ( باب جواز بيع الأصول، وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل، وحكم من باع نخلا مؤبرا، لمن الثمرة؟ )  ٣٥٩

٧ - ( باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم )  ٣٦٠

٨ - ( باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فإن اشتراه قصيلا كان له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن ). ٣٦٠

٩ - ( باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره، وبالورق، وبيع الأرض بحنطة منها، ومن غيرها )  ٣٦٠

١٠ - ( باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة )  ٣٦١

١١ - ( باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا، وهي النخلة تكون لإنسان في دار آخر ). ٣٦١

١٢ - ( باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة، أو شجرة معينة ). ٣٦٢

١٣ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار ). ٣٦٢

٤٨٨

أبواب بيع الحيوان. ٣٦٧

١ - ( باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم، ولو خصيا ). ٣٦٧

٢ - ( باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وأن المرأة تملك ما عداهما ). ٣٦٨

٣ - ( باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق، أو ثبت بالبينة، وإن ادعى الحرية بغير بينة )  ٣٦٩

٤ - ( باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب ). ٣٧٠

٥ - ( باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو ). ٣٧٠

٦ - ( باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة، وأرش الجناية، وما وهب له، وغير ذلك، وليس له التصرف إلا بإذن المولى )  ٣٧١

٧ - ( باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها ). ٣٧١

٨ - ( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة، واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض، إلا زمان حيضها )  ٣٧٢

٩ - ( باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل ). ٣٧٣

١٠ - ( باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا، إلا مع التراضي، وحكم الاخوة )  ٣٧٤

١١ - ( باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية، وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظرة، مع عدم الوصي )  ٣٧٥

٤٨٩

١٢ - ( باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت، ثم ظهر أنها مستحقة )  ٣٧٥

١٣ - ( باب حكم المملوكين المأذون لهما، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه ). ٣٧٥

١٤ - ( باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بما له، ولم يرد الشريك ذبحه، كان له منه ما نقد لا ما شرط، وإن من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه، وأنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان ). ٣٧٦

١٥ - ( باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة، مع اعسار مولاها، أو موته ولا مال له سواها، وإن من اشترى جارية فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها، فلا شئ للبائع ). ٣٧٦

١٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان ). ٣٧٧

أبواب السلف.. ٣٨١

١ - ( باب اشتراط ذكر الجنس والوصف، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف ). ٣٨١

٢ - ( باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم، وشرط الابدال )  ٣٨١

٣ - ( باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد )  ٣٨٢

٤ - ( باب اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل، وإن كان معدوما وقت العقد )  ٣٨٣

٥ - ( باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما، وتقدير الثمن ). ٣٨٣

٦ - ( باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه، إذا تراضيا وطابت أنفسها )  ٣٨٣

٧ - ( باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه، والحوالة فيه ). ٣٨٤

٨ - ( باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول، كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت ). ٣٨٤

٤٩٠

٩ - ( باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل، وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها، أو يأخذ دراهم ويشتري لنفسه ). ٣٨٥

١٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف ). ٣٨٥

أبواب الدين والقرض.. ٣٨٧

١ - ( باب كراهيته مع الغنى عنه ). ٣٨٧

٢ - ( باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها ). ٣٨٨

٣ - ( باب جواز الاستدانة للحج والتزويج، وغيرهما من الطاعات ). ٣٩١

٤ - ( باب وجوب قضاء الدين، وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله ). ٣٩١

٥ - ( باب وجود نية قضاء الدين، مع العجز عن القضاء ). ٣٩٤

٦ - ( باب استحباب إقراض المؤمن ). ٣٩٥

٧ - ( باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة ). ٣٩٦

٨ - ( باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه ). ٣٩٦

٩ - ( باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر، من سهم الغارمين أو غيره، إن كان أنفقه في طاعة الله، إلا المهر )  ٣٩٧

١٠ - ( باب استحباب الاشهاد على الدين، وكراهة تركه ). ٤٠١

١١ - ( باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه، من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة ). ٤٠٢

١٢ - ( باب أن من مات حل دينه ). ٤٠٣

١٣ - ( باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه ). ٤٠٣

١٤ - ( باب براءة ذمة الميت من الدين، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به ). ٤٠٤

١٥ - ( باب عدم جواز بيع الدين بالدين، وحكم ما لو بيع بأقل منه ). ٤٠٥

١٦ - ( باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء، ويستحب له إطالة الجلوس، ولزوم السكوت )  ٤٠٥

١٧ - ( باب وجوب ارضاء الغريم المطالب، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر ). ٤٠٧

١٨ - ( باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه، ثلاثة أيام على كراهية، وتتأكد بعدها )  ٤٠٨

٤٩١

١٩ - ( باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط، واستحباب احتسابها له مما عليه ). ٤٠٨

٢٠ - ( باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي، من غير شرط سابق، وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه، ثم يتغير السعر ). ٤٠٩

٢١ - ( باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا ). ٤١٠

٢٢ - ( باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين ). ٤١٠

٢٣ - ( باب جواز انظار المعسر، وعدم جواز معاسرته ). ٤١١

٢٤ - ( باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم، وحكم من أقرض غيره دراهم، ثم سقطت وجاءت غيرها )  ٤١٣

٢٥ - ( باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما وما ذهب عليهما ). ٤١٣

٢٦ - ( باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين، وتأكده بعد الموت ). ٤١٤

٢٧ - ( باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي، لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين ). ٤١٤

٢٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض ). ٤١٥

أبواب كتاب الرهن. ٤١٧

١ - ( باب جواز الارتهان على الحق الثابت ). ٤١٧

٢ - ( باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون ). ٤١٨

٣ - ( باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا )  ٤١٩

٤ - ( باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه ). ٤١٩

٥ - ( باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه، ولم يسقط من حقه شئ، وحكم خيانة العبد المرهون )  ٤٢٠

٤٩٢

٦ - ( باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه، وكان الباقي رهنا على جميع الحق )  ٤٢٠

٧ - ( باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن، لزمه ضمانه وترادا الفضل بينهما ). ٤٢٠

٨ - ( باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية، في غير الزرع في الأرض المرهونة )  ٤٢١

٩ - ( باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن، هل تقبل أم لا؟ ). ٤٢١

١٠ - ( باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة، وجب احتسابها من الدين )  ٤٢٢

١١ - ( باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها أم لا؟ ). ٤٢٢

١٢ - ( باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها، وتقاصا بنفقتها، فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النفقة )  ٤٢٣

١٣ - ( باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه، ولا ما عليه، كان كماله ). ٤٢٣

١٤ - ( باب حكم ما لو اختلفا، فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة ). ٤٢٤

١٥ - ( باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة، فالقول قول الراهن مع يمينه ). ٤٢٤

١٦ - ( باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن، ومن استعار شيئا فرهنه ). ٤٢٥

١٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن ). ٤٢٥

أبواب كتاب الحجر ٤٢٧

١ - ( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال، على غير الصغير والمجنون والسفيه، حتى تزول عنهم الموانع )  ٤٢٧

٢ - ( باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر ). ٤٢٨

٣ - ( باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن سيده، وكذا المكاتب المشروط )  ٤٢٩

٤ - ( باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به، إلا أن تقصر التركة على الدين فيقسم بالحصص، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء ). ٤٣٠

٤٩٣

٥ - ( باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية، والكفر، وبيع الدار والخادم، وحلول الدين المؤجل بالموت )  ٤٣١

٦ - ( باب حبس المديون وحكم المعسر ). ٤٣١

٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر ). ٤٣٢

أبواب كتاب الضمان. ٤٣٥

١ - ( باب أنه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عليه ). ٤٣٥

٢ - ( باب أنه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه، وأنه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمانة دين الميت )  ٤٣٥

٣ - ( باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه، هل يشترط أم لا؟ ). ٤٣٦

٤ - ( باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك ). ٤٣٧

٥ - ( باب كراهة التعرض للكفالات والضمان ). ٤٣٧

٦ - ( باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون ). ٤٣٨

٧ - ( باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول، أو ما عليه ). ٤٣٨

٨ - ( باب حكم الرجوع على المحيل ). ٤٣٩

٩ - ( باب أنه لا كفالة في حد ). ٤٣٩

١٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان ). ٤٣٩

أبواب كتاب الصلح. ٤٤١

١ - ( باب استحبابه ولو ببذل المال ). ٤٤١

٢ - ( باب جواز الكذب في الاصلاح، دون الصدق في الافساد ). ٤٤٢

٣ - ( باب أن الصلح جائز بين الناس، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا ). ٤٤٣

٤ - ( باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق )  ٤٤٣

٥ - ( باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما، فقال أحدهما: لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك )  ٤٤٤

٦ - ( باب حكم ما إذا تداعيا عينا، وأقام كل منهما بينة ). ٤٤٤

٤٩٤

٧ - ( باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة، ودعوا ثالثا إلى الغداء، فأكلوا الخبز، ودفع إليهما ثمانية دراهم ). ٤٤٥

٨ - ( باب أنه إذا تداعيا خصمان، قضى به لمن إليه معاقد القماط ). ٤٤٦

٩ - ( باب حكم المشتركات، وحد الطريق، وعدم جواز بيعه وتملكه ). ٤٤٦

١٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح ). ٤٤٧

أبواب كتاب الشركة ٤٤٩

١ - ( باب كراهة مشاركة الذمي، وابضاعه، وايداعه، وعدم التحريم ). ٤٤٩

٢ - ( عدم جواز وطئ الأمة المشتركة، وحكم من وطأها ). ٤٤٩

٣ - ( باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم ). ٤٥٠

٤ - ( باب أنه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء )  ٤٥٠

٥ - ( باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه ). ٤٥١

٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة ). ٤٥١

أبواب كتاب المضاربة ٤٥٥

١ - ( باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر، لم يجز له مخالفته، فإن خالف ضمن، وإن ربح كان بينهما ). ٤٥٥

٢ - ( باب أن يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلا مع تفريط )  ٤٥٦

٣ - ( باب حكم المضاربة بمال اليتيم، والوصية بالمضاربة به ). ٤٥٧

٤ - ( باب أن من كان بيده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه فهو له، وإلا قسمت على الغرماء بالحصص )  ٤٥٧

٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة ). ٤٥٧

أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ٤٥٩

١ - ( باب استحباب الغرس وشراء العقار، وكراهة بيعه ). ٤٥٩

٢ - ( باب استحباب الزرع ). ٤٦٠

٣ - ( باب استحباب الحرث للزرع ). ٤٦١

٤٩٥

٤ - ( باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس ). ٤٦٢

٥ - ( باب حكم قطع شجرة الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلح والسدر ). ٤٦٤

٦ - ( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمي شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض )  ٤٦٤

٧ - ( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما ). ٤٦٦

٨ - ( باب أن العمل على العامل والخراج على المالك، إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر ). ٤٦٦

٩ - ( باب ذكر الاجل في المزارعة ). ٤٦٧

١٠ - ( باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية ). ٤٦٧

١١ - ( باب جواز المشاركة في الزرع، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه ). ٤٦٨

١٢ - ( باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشبحان يخرص على العامل، والعامل بالخيار في القبول، فان قبل لزمه زاد أو نقص )  ٤٦٨

١٣ - ( باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته ). ٤٧٠

١٤ - ( باب ما يجوز إجارة به وما لا يجوز، وخراج الأرض المستأجرة ). ٤٧٠

١٥ - ( باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر، وأن يتقبلها به ). ٤٧١

١٦ - ( باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر )  ٤٧٢

١٧ - ( باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط، واستحباب الوصاة بالفلاحين، وتحريم ظلمهم )  ٤٧٢

١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزراعة والمساقاة ). ٤٧٣

٤٩٦

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

[ ٨٨٠٢ ] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « صيام كلّ يوم من أيّام العشر، كصيام شهر رمضان » الخبر.

[ ٨٨٠٣ ] ٤ - الصدوق في المقنع: ومن صام (أوّل يوم)(١) من عشر ذي الحجّة، كتب الله له ثمانين شهرا، ومن صام التّسع، كتب الله له صوم الدّهر.

١٥ -( باب استحباب صوم مولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو السّابع عشر من ربيع الأوّل)

[ ٨٨٠٤ ] ١ - ابو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: قال: ولد النبي(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوم الجمعه عند طلوع الفجر، في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأوّل، روي: أنّ من صامه كتب(٢) له صيام سنة.

[ ٨٨٠٥ ] ٢ - السيد علي بن طاووس في كتاب الإقبال: عن كتاب حدائق الرّياض وزهرة المرتاض، للشيخ المفيد رحمة الله عليه، أنّه قال: السابع عشر منه - أي من ربيع الأول - مولد سيدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عند طلوع الفجر من يوم الجمعة، عام الفيل، وهو

____________________________

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ١٨.

٤ - المقنع ص ٦٥.

(١) في المصدر: يوماً وفي هامشه: في نسخة أوّل يوم، وهو موافق لمـّا رواه في من لا يحضره الفقيه مرسلاً عن موسى بن جعفرعليه‌السلام .

الباب - ١٥

١ - كنز الفوائد ص ٧٢.

(١) في المصدر: وكانت ولادته.

(٢) وفيه: كتب الله.

٢ - إقبال الأعمال ص ٦٠٣.

٥٢١

يوم شريف عظيم البركة، ولم تزل الشّيعة على قديم الأيام تعظّمه، وتعرف حقّه، وترعى حرمته، وتطوّع بصيامه، وقد روي عن أئمة الهدى من آل محمّدعليهم‌السلام ، أنّهم قالوا: « من صام يوم السابع عشر من ربيع الأول، وهو يوم مولد سيدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كتب الله له صيام سنة ».

١٦ -( باب استحباب صوم يوم التاسع والعاشر من المحرّم، حزنا، والافطار بعد العصر بساعة، وقراءة الاخلاص يوم العاشر الف مرة)

[ ٨٨٠٦ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « أوفت(١) السفينة يوم عاشورا على الجوديّ، فأمر نوح من معه من الإنس والجنّ بصومه، وهو اليوم الّذي تاب الله فيه على آدمعليه‌السلام ، وهو اليوم الّذي يقوم [ فيه ](٢) قائمنا أهل البيتعليهم‌السلام ».

[ ٨٨٠٧ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأمّا الصوم الّذي صاحبه فيه بالخيار، فصوم يوم الجمعة - إلى أن قال - ويوم عاشورا ».

[ ٨٨٠٨ ] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الزهري، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، مثله وفي المقنع، مثله.

____________________________

الباب - ١٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٤.

(١) أوفت على المكان: أتته وأشرفت عليه (لسان العرب ج ١٥ ص ٣٩٩). وفي المصدر: أستوت.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٣ - الهداية ص ٥٠، والمقنع ص ٥٧.

٥٢٢

[ ٨٨٠٩ ] ٤ - وفيه: في عشر من المحرّم - وهو يوم عاشورا - أنزل الله توبة آدم - إلى أن قال - فمن صام ذلك اليوم، غفر له ذنوب سبعين سنة، وغفر له مكاتم(١) عمله.

[ ٨٨١٠ ] ٥ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان عليّعليه‌السلام يقول: صوموا يوم عاشورا، التاسع والعاشر، احتياطا، فإنّه كفّارة السنة التي قبله وإن لم يعلم به أحدكم حتّى يأكل، فليتمّ صومه ».

[ ٨٨١١ ] ٦ - السيد علي بن طاووس في كتاب الإقبال: عن كتاب دستور المذكّرين، بإسناده عن ابن عبّاس، قال: إذا رأيت هلال محرّم، فاعدد فإذا أصبحت من تاسعه، فاصبح صائما، قال: قلت: كذلك كان يصوم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: نعم.

[ ٨٨١٢ ] ٧ - وفيه: بإسناده إلى علي بن فضّال، بإسناده عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « استوت السفينة يوم عاشوراء على الجوديّ، فأمر نوحعليه‌السلام من معه من الجنّ والإنس، أن يصوموا ذلك اليوم، وقال أبو جعفرعليه‌السلام : أتدرون ماهذا اليوم؟ هذا اليوم الّذي تاب الله عزّوجلّ فيه على آدمعليه‌السلام وحوّاء، وهذا اليوم الّذي فلق الله فيه البحر لبني اسرائيل، فاغرق فرعون ومن معه،

____________________________

٤ - المقنع ص ٦٦.

(١) المكتوم: المخفّي والمستور (لسان العرب ج ١٢ ص ٥٠٦).

٥ - الجعفريات ص ٦٣.

٦ - الإقبال ص ٥٥٤.

٧ - الإقبال ص ٥٥٨.

٥٢٣

وهذا اليوم الّذي غلب فيه موسىعليه‌السلام فرعون، وهذا اليوم الّذي ولد فيه ابراهيمعليه‌السلام ، وهذا اليوم الّذي تاب الله فيه على قوم يونسعليه‌السلام ، وهذا اليوم الّذي ولد فيه عيسى بن مريمعليه‌السلام ، وهذا اليوم [ الّذي ](١) يقوم فيه القائمعليه‌السلام ».

[ ٨٨١٣ ] ٨ - وبإسناده إلى هارون بن مسلم: عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن أبيه: أنّ علياعليه‌السلام قال: « صوموا من عاشورا التاسع والعاشر، فإنّه يكفّر ذنوب سنة ».

[ ٨٨١٤ ] ٩ - محمّد بن المشهدي في مزاره: عن عماد الدين الطّبري، عن أبي علي الحسن، عن والده أبي جعفر الطّوسي، عن المفيد، عن ابن قولويه والصدوق، عن الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن عبدالله بن سنان، قال: دخلت على سيدي ابي عبدالله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، يوم عاشوراء، فالفيته كاسف(١) اللّون، ظاهر الحزن، ودموعه تنحدر من عينيه كاللّؤلؤ المتساقط، فقلت: يا ابن رسول الله، ممّ بكاؤك؟ لا أبكى الله عينيك، فقال لي: « أو في غفلة أنت؟ أوما علمت أنّ الحسين بن عليعليهم‌السلام قتل في مثل هذا اليوم؟ » فقلت: يا سيدي فما قولك في صومه؟ فقال: « صمه من غير تبييت(٢) ، وافطر من غير

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - الإقبال ص ٥٥٩.

٩ - المزار للمشهدي ص ٦٨٥، وعنه في البحار ج ١٠١ ص ٣١٣ ح ٦.

(١) رجل كاسف: مهموم قد تغير لونه وهزل من الحزن (لسان العرب - كسف - ج ٩ ص ٢٩٩).

(٢) تبييت الصيام: أن ينوي الصيام من الليل. (مجمع البحرين - بيت - ج =

٥٢٤

تشميت(٣) ، ولا تجعله صوما كملا، وليكن افطارك بعد صلاة العصر بساعة، على شربة من ماء، فإنّه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم، تجلّت الهيجاء عن آل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وانكشفت الملحمة عنهم » الخبر.

١٧ -( باب عدم جواز صوم يوم التاسع والعاشر من المحرّم، على وجه التّبرك)

[ ٨٨١٥ ] ١ - السيد علي بن طاووس في الإقبال: بإسناده إلى عبدالله بن جعفر الحميري، قال: حدّثنا الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن عبدالله بن سنان، قال: دخلت على مولاي جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، يوم عاشوراء، وهو متغيّر اللّون، ودموعه تنحدر على خدّيه كاللّؤلؤ - إلى أن قال - قلت: يا سيدي، ما تقول في صومه؟ قال: « صمه من غير تبييت، وافطره من غير تشميت، ولا تجعله يوماً كاملا، وليكن افطارك بعد العصر بساعة، ولو بشربة من ماء، فإن في ذلك الوقت من ذلك اليوم، تجلّت الهيجاء عن آل الرسول، (عليه وعليهم السلام)، وانكشفت الملحمة عنهم، وفي الأرض منهم ثلاثون صريعا » الخبر.

ورواه الشيخ في المصباح(١) : عنه، مثله.

____________________________

= ٢ ص ١٩٤).

(٣) تشميت: من الشماتة وهي السرور بمكاره الأعداء. (مجمع البحرين - شمت - ج ٢ ص ٢١٨).

الباب - ١٧

١ - إقبال الأعمال ص ٥٦٨.

(١) مصباح المتهجّد ص ٧٢٤، وعنه في البحار ج ١٠١ ص ٣٠٩ إلّا أن فيه بدل وليكن إفطارك بعد العصر « ولكن إفطر بعد العصر ».

٥٢٥

ورواه الشيخ محمّد بن المشهدي في مزاره(٢) : كما تقدّم.

١٨ -( باب جواز صوم يوم الاثنين، على وجه التّبرك به)

تقدّم عن فقه الرضا(١) : « أنّ صوم يوم الاثنين، من الصوم الّذي صاحبه فيه بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء افطر ».

ورواه الصدوق في الهدية(٢) : عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، مثله.

[ ٨٨١٦ ] ١ - السيد علي بن طاووس في كتاب محاسبة النفس: عن كتاب الأزمنة لمحمّد بن عمران المرزباني، قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يصوم الاثنين والخميس، فقيل لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لم ذلك؟ فقال: « إنّ الأعمال ترفع كلّ اثنين وخميس، فأُحبّ أن يرفع عملي وانا صائم ».

ورواه ابن ابي جمهور في درر اللآلي: كما مرّ(١) .

____________________________

(٢) عنه في البحار ج ١٠١ ص ٣١٣، تقدم في الباب ١٦ من أبواب الصوم المندوب، حديث ٩.

الباب - ١٨

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣، تقدم في الباب ١٣ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١.

(٢) الهداية ص ٥٠.

١ - كتاب محاسبة النفس ص ١٩.

(١) تقدم في الباب ص ٤ الحديث ٦.

٥٢٦

١٩ -( باب استحباب صوم يوم عرفة، لمن لا يضعفه عن الدّعاء، مع عدم الشّك في الهلال، وكراهة صومه مع أحد الأمرين)

[ ٨٨١٧ ] ١ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنّه قال: « من صام يوم عرفة محتسبا، فكأنما صام الدّهر ».

[ ٨٨١٨ ] ٢ - وسئل أبو جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، عن صومه، فقال نحوا من ذلك، إلّا أنّه قال: « إن خشي من شهد الموقف أن يضعفه الصوم من الدّعاء، والمسألة، والقيام، فلا يصمه، فإنّه يوم دعاء ومسألة ».

[ ٨٨١٩ ] ٣ - السيد علي بن طاووس في كتاب الإقبال عن كتاب الصيام لابن فضّال، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن صوم عرفة، فقلت: جعلت فداك، إنّهم يزعمون أنّه يعدل صيام سنة، قال: « كان أبيعليه‌السلام لا يصومه » قلت: ولم ذلك؟ جعلت فداك، قال: « يوم عرفة يوم دعاء ومسألة، فأتخوّف أن يضعّفني عن الدّعاء، وأكره أن أصومه، وأتخوف أن يكون عرفة يوم الأضحى، وليس بيوم صوم ».

[ ٨٨٢٠ ] ٤ - الشّريف الزّاهد أبو عبدالله محمّد بن علي بن الحسن العلوي،

____________________________

الباب - ١٩

١، ٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٤.

٣ - إقبال الأعمال ص ٣٣١.

٤ - كتاب التعازي ص ، ورواه ابن طاووس في الإقبال ص ٣٣١ نحوه.

٥٢٧

في كتاب التعازي: باسناده عن محمّد بن منصور، عن مرّة الجعفي، عن أبي حازم الجريري، يرفع به إلى مسروق، قال: دخلت يوم عرفة على الحسين بن عليعليهما‌السلام ، وأقداح السّويق(١) بين يديه وبين يدي أصحابه، والمصحاف في حجورهم، وهم ينتظرون الإفطار، فسألته عن مسألة، فأجابني، فخرجت فدخلت على الحسن بن عليعليهما‌السلام ، والناس يدخلون على موائد موضوعة، عليها طعام عتيد(٢) ، فيأكلون ويحملون، فرآني وقد تغيّرت، فقال: « يا مسروق، لم لا تأكل؟ فقلت: يا سيدي أنا صائم، وأنا اذكر شيئا، فقال: « أُذكر ما بدا لك » فقلت: أعوذ بالله أن تكونوا مختلفين، دخلت على الحسينعليه‌السلام ، فرأيته ينتظر الإفطار، ودخلت عليك وانت على هذه الصّفة والحال، فضمّني إلى صدره وقال: « يا ابن الأشرس، أما علمت أنّ الله تعالى، ندبنا لسياسة الأُمّة، ولو اجتمعنا على شئ، ما وسعكم غيره، إنّي افطرت لمفطركم، وصام أخي لصوامكم - إلى أن قال - وأهل الحقائق(٣) الّذين نادت الناس بناديهم(٤) ، وهم الرّسل والأئمةعليهم‌السلام ، كانوا على حال واحد على النّحو الّذي أرادوه منهم، فكان سليمان بن داود في

____________________________

(١) السويق: ما يتّخذ من دقيق الحنطة أو الشعير ويخلط بالماء ويشرب. (لسان العرب - سوق - ج ١٠ ص ١٧٠).

(٢) طعام عتيد: معدّ حاضر (لسان العرب - عتد - ج ٣ ص ٢٧٩).

(٣) الحقائق: جمع حقيقة، وهي الخالصة من كلّ شئ. (لسان العرب - حقق - ج ١٠ ح ٥٢).

(٤) النادي: مجتمع القوم ومجلسهم. (لسان العرب - ندى - ج ١٥ ص ٣١٧) والمراد وصفهم بالرئاسة وإن الناس تقصدهم للتعلم منهم والاهتداء بهديهم.

٥٢٨

ملكه ما سخّر الله له من الجنّ والإنس والطّير، مجاهدا مكابدا(٥) في أمر الله وطاعته، فقال تعالى:( وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) (٦) وقال لأيّوب في سقمه ودوده وجهده( إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) (٧) وهكذا ينبغي لأهل الحقائق أن يكونوا لسيدهم، في السرّاء والضرّاء، والشدّة والرّخاء، على الحال الّذي يرضاه منهم ».

[ ٨٨٢١ ] ٥ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « وصيام عرفة، كصيام أربعة عشر شهراً ».

[ ٨٨٢٢ ] ٦ - وعن أبي سعيد الخدري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من صام يوم عرفة، غفر الله له سنة خلفه وسنة أمامه ».

[ ٨٨٢٣ ] ٧ - وعن حمّاد، عن ابراهيم، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وصوم عرفة، كفّارة سنتين سنة قبله وسنة بعده ».

____________________________

(٥) كابد الشئ قاسى شدته. (مجمع البحرين - كبد - ج ٣ ص ١٣٥) والمراد تشديدهمعليهم‌السلام على انفسهم في طاعة الله تعالى.

(٦) ص ٣٨: ٣٠.

(٧) ص ٣٨: ٤٤.

٥ - ٧ - درر اللآلي ج ١ ص ١٨.

٥٢٩

٢٠ -( باب استحباب صوم أوّل يوم من المحرّم، وصوم الجمعة والخيس والسّبت، في كلّ شهر حرام، وصوم المحرّم أو بعضه، والمواضع التي يستحب فيها الإمساك، وإن لم يكن صوما)

[ ٨٨٢٤ ] ١ - السيد علي بن طاووس في الإقبال: عن عبد القادر بن ابي القاسم الأشتري في كتابه، بإسناده عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إنّ في المحرّم ليلة، وهي أوّل ليلة منه، من صلى فيها ركعتين، يقرأ فيهما سورة الحمد وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرّة، وصام صبيحتها، وهو أوّل يوم من السنة، فهو كمن يدوم على الخير سنة، ولا يزال محفوظا من السنة إلى قابل، فإن مات قبل ذلك صار إلى الجنّة ».

[ ٨٨٢٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وفي أوّل يوم من المحرّم، دعا زكريّا ربّه، فمن صام ذلك اليوم، استجاب الله له كما استجاب من زكريّاعليه‌السلام .

٢١ -( باب استحباب صوم رجب كلّه أو بعضه، خصوصا الأيّام البيض، والخامس والعشرين، والسّادس والعشرين، والسابع والعشرين)

[ ٨٨٢٦ ] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن أبي المحاسن، عن

____________________________

الباب - ٢٠

١ - إقبال الأعمال ص ٥٥٣.

٢ - المقنع ص ٦٦.

الباب - ٢١

١ - نوادر الراوندي، وعنه في البحار ج ٩٧ ص ٤٦ ح ٣٢، وفيه. عن =

٥٣٠

أبي عبدالله، عن عمّه، عن محمّد بن العباس، عن الحسين بن علي بن ابراهيم بن الحسين، عن صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم، عن عامر بن شبل، قال: سمعت رجلاً يحدّث عن أنس بن مالك، أنّه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ في الجنّة قصرا، لا يدخله إلّا صوّام رجب ».

[ ٨٨٢٧ ] ٢ - وعن أبي المحاسن، عن أبي عبدالله [ عن عبد الصمد ] عن علي بن [ عبدالله ] عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن ابي شيبة، عن جوير بن ابي جبائر(١) ، عن عبدالله بن العباس، قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا جاء شهر رجب، جمع المسلمين حوله، وقام فيهم خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، وذكر من كان قبله من الأنبياء، فصلى عليهم، ثمّ قال: « أيّها المسلمون قد أظلكم شهر عظيم مبارك، وهو شهر الأصبّ، يصيب(٢) فيه الرحمة على من عبده، إلّا عبدا مشركا، أو مظهر بدعة في الإسلام، ألا إنّ في شهر رجب ليلة من حرّم النّوم على نفسه قام فيها، حرّم الله تعالى جسده على النار، وصافحه سبعون الف ملك، ويستغفرون [ له ](٣) إلى يوم مثله، فإن عاد عادت الملائكة، ثمّ قال: من صام يوماً واحداً من رجب، أو من الفزع الأكبر، وأُجير من النار ».

[ ٨٨٢٨ ] ٣ - وعن أبي المحاسن، عن أبي عبدالله، عن عبدالله بن عبد

____________________________

= الحسين بن علي عن ابراهيم بن الحسين.

٢ - نوادر الراوندي، وعنه في البحار ج ٩٧ ص ٤٧ ح ٣٣ وما بين المعقوفين منه.

(١) في البحار: جبير بن جباية.

(٢) في البحار: يصب.

(٣) أثبتناه من البحار.

٣ - نوادر الراوندي، وعنه في البحار ج ٩٧ ص ٤٩ ح ٣٧.

٥٣١

الصّمد، عن أحمد بن محمّد، عن عمرو بن الرّبيع، عن عبدالله بن معاوية، عن عبدالله بن ملك، عن ثوبان، قال: كنّا بالنبي(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، في مقبرة، فوقف ثمّ مرّ، ثمّ وقف ثمّ مرّ، فقلت: بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله، ما وقوفك بين هؤلاء القبور؟ فبكى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بكاء شديدا، وبكيت(٢) فلمّا فرغ قال: « يا ثوبان، هؤلاء معذّبون في قبورهم، سمعت أنينهم فرحمتهم، ودعوت الله ان يخفّف عنهم، ففعل ولو صاموا هؤلاء [ أيام رجب وقاموا فيها ما عذِّبوا في قبورهم »، فقلت يا رسول الله: ](٣) صيامه وقيامه أمان من عذاب القبر قال: « نعم يا ثوبان، والذي بعثني بالحقّ نبيّا، ما من مسلم ولا مسلمة، يصوم يوماً من رجب وقام ليله، يريد بذلك [ وجه ](٤) الله تعالى، إلّا كتب الله تعالى له، عبادة الف سنة، صيام نهارها وقيام ليلها، وكأنّما حجّ الف حجّة، واعتمر الف عمرة، من مال حلال، وكأنّما غزا الف غزوة، وأعتق الف رقبة من ولد إسماعيل، وكأنّما تصدّق بالف دينار، وكأنما اشترى أُسارى أُمّتي، فأعتقهم لوجه الله، وكأنّما أشبع الف جائع، وآمنه الله تعالى من عذاب القبر، وهول منكر ونكير »، قيل: يا رسول الله هذا الثّواب كلّه لمن صام يوماً واحدا، أو قام ليلة من شهر رجب! فقال [ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هذا لمن لا ينكر قدرة الله عزّوجلّ »، ثمّ قيل: يا رسول الله ثواب رجب ابلغ ](٥) أم ثواب شهر رمضان؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس على ثواب رمضان قياس، ولكن شهر رجب

____________________________

(١) الظاهر « مع النبي » (هامش الطبعة الحجرية).

(٢) في البحار: وبكينا.

(٣) سقط في الأصل وأثبتناه من هامش الطبعة الحجرية.

(٤، ٥) ما بين المعقوفتين أثبتناه من البحار.

٥٣٢

شهر عظيم » الخبر.

[ ٨٨٢٩ ] ٤ - وعن أبي المحاسن، عن ابي عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن ابراهيم بن عبدالله، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي صالح، عن سعد بن سعيد، عن سفيان الثّوري، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من صام ايام البيض من رجب، و(١) قام لياليها، ويصلي ليلة النصف مائة ركعة، يقرأ في كلّ ركعة قل هو الله أحد عشر مرات، فإذا فرغ من هذه الصلاة، استغفر سبعين [ مرة ](٢) رفع عنه شرّ أهل السماء، وشرّ أهل الأرض، وشرّ ابليس وجنوده، فإن مات في هذا الشهر مات شهيداً(٣) ، ويقضي الله تعالى له ألف حاجة، خمسمائة منها من حوائج الآخرة، وخمسمائة من حوائج الدّنيا، كلّ حاجة مقضية غير مردودة، وبنى الله تعالى له في الجنّة مائة قصر من زمرّد، وفي كلّ قصر مائة دار، وفي كلّ دار مائة بيت، وفي كلّ بيت مائة سرير، وعلى كلّ سرير(٤) فراش من الألوان، وعلى كلّ فراش زوجة من الحور العين، لكلّ(٥) ألف حاجب، يدخل في كلّ بيت الف ملك، مع كلّ ملك مائدة، عليها ألف قصعة، فيها الألوان من الطّعام، وذلك كلّه لمن صام أيّام البيض من رجب، وقام لياليها، وصلى هذه الصّلاة، وذلك على الله يسير ».

____________________________

٤ - نوادر الراوندي، وعنه في البحار ج ٩٧ ص ٥٠ ح ٣٨.

(١) في البحار: أو.

(٢) أثبتناه من البحار.

(٣) سقطت من البحار وهي من استظهار المصنف (قدس سره).

(٤) في البحار: مائة فراش.

(٥) في البحار: لكل زوجة.

٥٣٣

وتقدّم في كتاب الصّلاة: عنه، رواية اخرى(٦) .

[ ٨٨٣٠ ] ٥ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه ذكر رجبا فقال: « من صامه [ عاماً ](١) تباعدت منه النار عاما، فإن صامه عامين تباعدت منه النار عامين كذلك، حتّى يصومه (سبعة أعوام)(٢) غلّقت عنه أبواب النيران السّبعة، فإن صامه ثمانية، فتحت له أبواب الجنّة الثّمانية، وإن صامه عشرة، قيل له: استأنف العمل، ومن زاد زاده الله ».

[ ٨٨٣١ ] ٦ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إنّ رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أُمّتي، فمن صام من رجب يوما، استوجب رضوان الله الأكبر »

[ ٨٨٣٢ ] ٧ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من صام ثلاثة أيام من أوّل رجب، فله من الأجر كمن صام ثلاثة آلاف سنة ».

____________________________

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) وفيه: سبعا، فإن صامه سبعا.

٦ - لبّ اللباب: مخطوط.

٧ - لبّ اللباب: مخطوط.

٥٣٤

٢٢ -( باب استحباب التّسبيح والصّدقة كلّ يوم من رجب، وتلاوة الاخلاص كلّ جمعة منه مائة مرّة، وكثرة الاستغفار فيه والتّهليل والتّوبة، وتلاوة الإخلاص فيه عشرة آلاف مرة)

[ ٨٨٣٣ ] ١ - السيد علي بن طاووس في الإقبال: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إنّ الله تبارك وتعالى، نصب في السماء السابعة ملكا، يقال له: الدّاعي، فإذا دخل شهر رجب، ينادي ذلك الملك، كلّ ليلة منه إلى الصّباح: طوبى للذّاكرين، طوبى للطّائعين، ويقول الله تعالى: أنا جليس من جالسني، ومطيع من أطاعني، وغافر من استغفرني، الشهر شهري، والعبد عبدي، والرّحمة رحمتي، فمن دعاني في هذا الشهر أجبته، ومن سألني أعطيته، ومن استهداني هديته، وجعلت هذا الشهر حبلا بيني وبين عبادي، فمن اعتصم به وصل اليّ ».

[ ٨٨٣٤ ] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من قرأ في كلّ جمعة من رجب، مائة مرّة قل هو الله أحد، كان له نورا يوم القيامة، يسعى به إلى الجنّة - وقال - إنّ الله أوجب مغفرة للتّائبين في رجب ».

٢٣ -( باب استحباب صوم شعبان، كلّه أو بعضه)

[ ٨٨٣٥ ] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن ابي العباس أحمد بن

____________________________

الباب - ٢٢

١ - الإقبال ص ٦٢٨.

٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

الباب - ٢٣

١ - نوادر الراوندي، وعنه في البحار ج ٩٧ ص ٦٥ ح ٣ باختلاف يسير.

٥٣٥

ابراهيم، عن علي بن خلف، عن محمّد بن زيد، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن حدّاد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن سعيد، عن الحسين بن معاذ، عن نافع بن عبد الرحمان، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من صام يوماً من شعبان، كتب الله له صوم سنتين، وكان له عند الله اثنتا عشرة دعوة مستجابة، ومن صام يومين من شعبان، كتب الله له صوم أربع سنين، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه، ومن صام ثلاثة أيّام، كتب الله له صوم ستّ سنين، وكان له ثواب عشرة من الصادقين، ومن صام أربعة ايّام، كتب الله له صوم ثمان سنين، واعطاه الله كتابه بيمينه يوم القيامة، ومن صام خمسة ايّام، كتب الله له صوم عشر سنين، وكتب الله له عدد رمل عالج حسنات، ومن صام ستة ايّام، كتب الله له صوم اثنتي عشرة سنة، وجاز على الصّراط كالبرق الخاطف، ومن صام سبعة أيّام، كتب الله له صوم أربع عشرة سنة، وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، ومن صام ثمانية ايّام، كتب الله تعالى له صوم ستّ عشرة سنة، ووضع على رأسه تاجا من نور، ومن صام تسعة ايّام، كتب الله له صوم ثمان عشرة سنة، وباهى الله به الملائكة، ومن صام عشرة ايام، هيهات هيهات وجب له رضوان الله الأكبر، ودخل الجنّة بغير حساب ولا تعب ولا نصب، ومن صام أحد عشر يوما، رفع درجاته أعلى درجة في الجنّة، وكان يوم القيامة في أوائل العابدين، ومن صام اثني عشر يوما، كان يوم القيامة من الآمنين، ويحشر مع المتّقين، وفد الرّحمان جلّ جلاله، ومن صام ثلاثة عشر يوما، فكأنما عبدالله ثلاثين سنة، وأعطاه الله في الجنّة قبّة من درّة بيضاء، ومن صام أربعة عشر يوما، لم يسأل الله تعالى حاجة في الدّنيا والآخرة، إلّا أعطاه إيّاها، وشفّعه في أهل بيته، ومن صام

٥٣٦

خمسة عشر يوما، جعل الله تعالى حكمة في لسانه وفي قلبه، وكان يوم القيامة من السابقة، فإن صلى في ليلة النّصف، كان له أضعاف ذلك، ومن صام ستّة عشر يوما، اعطاه الله تعالى براءة من النار، وبراءة من النّفاق، ومن صام سبعة عشر يوما، اعطاه الله تعالى مثل ثواب ثلاثين صدّيقا نبيّا، وتزوره الملائكة في منزله، ومن صام ثمانية عشر يوما، حشره الله تعالى يوم القيامة مع الصّدّيقين والصّالحين، وحسن أُولئك رفيقا، ومن صام تسعة عشر يوما، نزع الله تعالى الحسد والبغضاء من صدره، ورزقه يقينا خالصا، ومن صام عشرين يوما، فبخ بخ، طوبى له وحسن مآب، ويعطيه الله تعالى من الكرامة والثّواب، ما يعجز عن صفته الخلائق، ومن صام أحد وعشرين يوما، شفّعه الله تعالى يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر، ومن صام اثنين وعشرين يوما، جعله الله تعالى من العابدين المخلصين، الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن صام ثلاثة وعشرين يوما، لم يبق ملك مقرّب ولا نبي مرسل، إلّا غبطه بمنزلته، ومن صام أربعة وعشرين يوما، أعطاه الله تعالى أجر شهيد صادق، وأجر الشّاهدين النّاصحين، ومن صام خمسة وعشرين يوما، كتب الله تعالى له حسناته، ويمحو سيّئاته، ويرفع درجاته في الجنّة، ومن صام ستّة وعشرين يوما، هنّأه الله تعالى في قبره، حتّى يكون بمنزلة العرش، ويقرب منزلته من الله عزّوجلّ، ومن صام سبعة وعشرين يوما، بنى الله تعالى له مائة درجة في الجنّة، وحفظه من كلّ سوء، ومن شرّ الشيطان، ومن صام ثمانية وعشرين يوما، أعطاه الله تعالى ثواب من قرأ القرآن مائة مرّة، من جزيل العطايا، ومن صام تسعة وعشرين يوما، أعطاه الله تعالى بكلّ نفس في الجنّة سبعين درجة، وقضى له في الدنيا والآخرة كلّ حاجة، وكتب له بكلّ ذلك حسنة، ومن صام كلّه -

٥٣٧

يعني ثلاثين يوماً - هيهات انقطع العلم من الفضل الّذي يعطيه الله تعالى مائة الف الف مدينة من الجوهر، في كلّ مدينة الف الف دار، وفي كلّ دار الف الف قصر، في كلّ قصر مائة الف الف بيت، في كلّ بيت مائة الف الف سرير، ومع كلّ سرير مائة الف الف فراش، على كلّ فراش مائة الف الف زوجة من الحور العين، وكتبه الله تعالى من الأخيار، ألا من صام رمضان، وعلم حقّه، واحتسب حدوده، أعطاه الله تعالى سبعين الف ضعف مثل هذه، وما عند الله خير وأبقى ».

[ ٨٨٣٦ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه كان أكثر ما يصوم(١) شعبان.

[ ٨٨٣٧ ] ٣ - الشيخ الطّوسي في أماليه: عن الحسن بن اسماعيل، عن أحمد بن محمّد بن عياش قال: خرج إلى القاسم بن العلاء الهمداني - وكيل ابي محمّدعليه‌السلام - فيما حدّثني به عليّ بن جبير بن مالك: أنّ مولانا الحسينعليه‌السلام ، ولد يوم الخميس، ثلاث خلون من شعبان فصمه الخ.

[ ٨٨٣٨ ] ٤ - كتاب العلاء: عن محمّد بن مسلم قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : ما ترى في صوم شعبان؟ قال: « حسن » قال

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٤.

(١) في المصدر زيادة: من الشهور.

٣ - أمالي الطوسي، ونقله عنه في البحار ج ٩٧ ص ٧٩ ح ٤٥، ورواه الشيخ الطوسي « قدّه » في مصباح المجتهّد ص ٧٥٨، وعنه في البحار ج ٤٣ ص ٢٦٠ ح ٤٨.

٤ - كتاب العلاء بن محمّد ص ١٥٢.

٥٣٨

قلت: أفصامه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: « لا » قال قلت: أفتصومه أنت؟ قال: « لا » قال قلت: افصامه احد من آبائك؟ قال: « لا ».

[ ٨٨٣٩ ] ٥ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنّه ما كان يكثر الصيام في شهر أكثر من صيامه في شعبان، فإنّه كان يصوم شعبان كلّه، وكان يقول: « خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإنّ الله لا يملّ حتّى تملّوا » وإنّه كان أحبّ الصلاة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ما داوم عليها وإن قلّت، وكان إذا صلى صلاة من الصلوات، داوم عليها.

٢٤ -( باب استحباب صلة صوم شعبان، بصوم رمضان، مع الإفطار ليلا، لا بدونه، واستحباب صوم شهرين متتابعين للتّوبة، ولو مع القتل)

[ ٨٨٤٠ ] ١ - زيد الزرّاد في أصله: قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « صام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، شعبان ووصله بشهر رمضان ».

[ ٨٨٤١ ] ٢ - وفيه قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « صام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله شعبان، ففصل بينه وبين شهر رمضان، بيوم أو يومين، ثمّ وصله بشهر رمضان » قلت: كيف فصل بينهما؟ فقال: « كانصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يصوم فإذا كان قبل النصف بيوم أو يومين، أفطر ثمّ صام ووصله بشهر رمضان، فذلك

____________________________

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ١٧.

الباب - ٢٤

١ و ٢ - كتاب زيد الزراد ص ٥.

٥٣٩

الفصل بينهما » قلت: فإن أفطرت بعد النّصف بيوم أو يومين، ثمّ أصله، أيكون ذلك مواصلة شهر رمضان؟ فقال: « لا يكون المواصلة، إذا افطرت بعد النّصف ».

[ ٨٨٤٢ ] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن المفضّل بن عمر، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « صوم شعبان وصوم رمضان متتابعين، توبة من الله ».

وفي رواية اسماعيل بن عبد الخالق، عنهعليه‌السلام : « توبة من الله، والله، من القتل والظّهار والكفارة »(١) .

وفي رواية أبي الصّباح الكناني(٢) ، عنهعليه‌السلام : « صوم شعبان وصوم شهر رمضان، توبة (من الله، والله، من القتل)(٣) ».

[ ٨٨٤٣ ] ٤ - احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السّابري، عن ابي الصباح، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: « صوم شعبان وصوم رمضان، والله، توبة من الله ».

[ ٨٨٤٤ ] ٥ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « شعبان شهري، ورمضان شهر الله » وهذا على التّعظيم، والشهور كلّها لله، ولأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يصوم

____________________________

٣ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٢٦٦ ح ٢٣٢.

(١) تفسير العيّاشي ج ١ ص ٢٦٦ ح ٢٣٣.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٦ ح ٢٣٥.

(٣) في المصدر: والله من الله.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٥٧.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٣.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594