مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل10%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 337378 / تحميل: 5735
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

قال لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو استتر لكان خيرا له إذا تاب ».

أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[ ٢١٨٩٠ ] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق إلى أن قال وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى امام المسلمين، فان رفع خبره إلى الامام هلك، فإنه يقيم عليه احدى هذه الحدود.

١٥ -( باب جواز العفو عن الحدود التي للناس، قبل المرافعة إلى الامام)

[ ٢١٨٩١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « سرقت خميصة(١) لصفوان بن أمية، فأتى بالسارق إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر بقطع يده، فقال صفوان: لم أكن أظن الامر يا رسول الله يبلغ هذا، وقد وهبتها له، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فهلا كان هذا قبل أن تأتي به!؟ أن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه ».

[ ٢١٨٩٢ ] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما ما كان من حقوق الناس في حد، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام ».

[ ٢١٨٩٣ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن العالمعليه‌السلام أنه قال: فأما ما كان من حق بين الناس، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل

__________________

(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ - المقنع ص ١٤٤.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٤٩.

(١) الخميصة: ثوب خز أو صوف معلم، كانت من لباس الناس قديما ( النهاية ج ٢ ص ٨١ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٤٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٢١

أن يبلغ الامام ».

[ ٢١٨٩٤ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، قال: كان صفوان نائما في المسجد ورداؤه تحته فسرق، فقام وقد ذهب الرجل فأدركه وأخذه وجاء به إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر بقطعه، فقال صفوان: يا رسول الله، ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فهلا كان هذا قبل أن تأتينا به!؟ »

١٦ -( باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام، مع الاقرار لا مع البينة، وان من عفا عن حقه فليس له الرجوع)

[ ٢١٨٩٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام » الخبر.

[ ٢١٨٩٦ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ومن عفا عن حد يجب له، فليس له أن يرجع بعد أن عفا ».

[ ٢١٨٩٧ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمامعليه‌السلام ، فإنه مخير ان شاء عفا وإن شاء عاقب إلى أن قال وما كان من الحدود لله جل وعز دون الناس، مثل الزنى واللواط وشرب الخمر، فالامام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب، وما عفا الامام فقد عفا الله عنه، وما كان بين الناس فالقصاص أولى ».

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٤ ح ٢٥٥.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٥٤٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٥٤٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٢٢

[ ٢١٨٩٨ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وللامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وخالقه، فان عفا عنه جاز عفوه، وإذا كان الذنب بين العبد والعبد، فليس للامام أن يعفو.

[ ٢١٨٩٩ ] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي الحسن علي بن محمدعليهما‌السلام ، أنه أملى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه يحيى بن أكثم في حضور المتوكل، وفيها: « وأما الرجل الذي أقر باللواط، فإنه أقر بذلك متبرعا من نفسه ولم تقم عليه بينة ولا أخذه سلطان، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب في الله، فله ان يعفو في الله، اما سمعت الله يقول لسليمان:( هَـٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ‌ حِسَابٍ ) (١) ».

١٧ -( باب أنه لا حد لمن لا حد عليه، كالمجنون يقذف أو يقذف)

[ ٢١٩٠٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون، فقال: « لا حد لمن لا حد عليه، ولكن القاذف آثم، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».

١٨ -( باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم قبولها، وحكم الشفاعة في غير ذلك)

[ ٢١٩٠١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن

__________________

٤ - المقنع ص ١٤٤.

٥ - المناقب ج ٤ ص ٤٠٥.

(١) سورة ص ٣٨: ٣٩.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٤.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٦.

٢٣

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى عن الشفاعة في الحدود، وقال: « من شفع في حد من حدود الله ليبطله، وسعى في ابطال حدوده، عذبه الله تعالى يوم القيامة ».

[ ٢١٩٠٢ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أخذ رجلا من بني أسد في حد وجب عليه ليقيمه عليه، فذهب بنو أسد إلى الحسين بن عليعليهما‌السلام يستشفعونه(١) ، فأبى عليهم، فانطلقوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فسألوه، فقال: لا تسألونني شيئا أملكه إلا أعطيتكموه « فخرجوا مسرورين، فمروا بالحسينعليه‌السلام ، فأخبروه بما قال، فقال: » إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا، فلعل أمره قد قضي « فانصرفوا إليه فوجدوه ( صلوات الله عليه ) قد أقام عليه الحد، فقالوا: أولم تعدنا يا أمير المؤمنين؟ قال: قد وعدتكم بما أملك، وهذا شئ لله لست أملكه ».

[ ٢١٩٠٣ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا كانت من حقوق الناس، يسألون فيها قبل أن يرفعوها، فإذا رفع الحد إلى الامام فلا شفاعة ».

[ ٢١٩٠٤ ] ٤ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات: سمعت أبا أحمد محمد بن أحمد الغطريفي، يقول: سمعت أبا خليفة الفضل بن حباب، يقول: سمعت عبيد الله بن عائشة(١) ، يقول: سمعت حماد(٢) بن سلمة،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٧.

(١) في نسخة: يستشفعون به « منه قده ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٨.

٤ - كتاب المسلسلات ص ١١٤.

(١) في المخطوط: « عبد الله بن عائشة »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٣ ص ١١ ).

٢٤

يقول: سمعت يحيى بن سعيد(٣) ، يقول: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سرقت امرأة من قريش، فتشفع فيها أسامة بن زيد، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان هذا حد من حدود الله تعالى، لا شفاعة فيها » فقطعها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

[ ٢١٩٠٥ ] ٥ - وفي حديث آخر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأسامة: « لا تشفع في حد إذا بلغ السلطان ».

١٩ -( باب أنه لا كفالة في حد)

[ ٢١٩٠٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا كفالة في حد، ولا شهادة على شهادة في حد، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد ».

٢٠ -( باب حكم إرث الحد)

[ ٢١٩٠٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده،عليهما‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يقول: لا يورث الحد ».

[ ٢١٩٠٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، انهما قالا: « الحد لا يورث » يعنيان ( صلوات الله

__________________

(٣) في المخطوط: « سيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٤٨ ).

٥ - المسلسلات ص ١١٤.

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٢.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١٣٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٩.

٢٥

عليهما ) بذلك الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت، انه ليس لورثته ان يطلبوه.

٢١ -( باب أنه لا يمين في حدود، وأن الحدود تدرأ بالشبهات)

[ ٢١٩٠٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى عن الايمان في الحدود.

[ ٢١٩١٠ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن رجلا ادعى على رجل أنه قذفه، ولم يجئ ببينة، وقال: استحلفه لي يا أمير المؤمنين: فقال: « لا يمين في حد ».

[ ٢١٩١١ ] ٣ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ادرؤوا الحدود بالشبهات، وأقيلوا الكرام عثراتهم، إلا في حد من حدود الله ».

[ ٢١٩١٢ ] ٤ - الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ادرؤوا الحدود بالشبهات ».

[ ٢١٩١٣ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه افترى عليه، ولم يكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين حلفه، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا يمين في حد ».

__________________

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٤٩.

٤ - المقنع ص ١٤٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢٦

٢٢ -( باب عدم جواز تأخير إقامة الحد)

[ ٢١٩١٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى فقال عليعليه‌السلام : أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ، قال: خذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة ».

[ ٢١٩١٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « متى وجب الحد(١) أقيم، وليس في الحدود نظرة ».

[ ٢١٩١٦ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه قال: « إذا كان في الحد لعل وعسى، فالحد معطل ».

٢٣ -( باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب)

[ ٢١٩١٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أبغض الخلق إلى الله من جرد ظهر مسلم بغير حق، ومن ضرب في غير حق من لم يضربه، أو قتل من لم يقتله ».

[ ٢١٩١٨ ] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ظهر المؤمن حمى

__________________

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٥.

(١) في المخطوط: « الحق »وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٥٠.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٠.

٢٧

الله(١) ، إلا من حد ».

[ ٢١٩١٩ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كتب إلى رفاعة: « دارئ عن المؤمن(١) ما استطعت، فإن ظهره حمى الله، ونفسه كريمة على الله، وله يكون ثواب الله، وظالمه خصم الله، فلا يكون خصمك ».

[ ٢١٩٢٠ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان أبغض الناس(١) إلى الله، رجل جرد ظهر مؤمن بغير حق ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ظهر المؤمن حمى إلا من حد ».

[ ٢١٩٢١ ] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: لما أدرك عمرو بن عبد ود لم يضربه، فوقعوا(١) في عليعليه‌السلام ، فرد عنه حذيفة، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مه يا حذيفة، فان علياعليه‌السلام سيذكر سبب وقفته » ثم إنه ضربه، فلما جاء سأله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك، قال: « قد كان شتم أمي، وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي، ثم قتلته في الله ».

__________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٣.

(١) في المخطوط: « المؤمنين »وما أثبتناه من المصدر.

٤ - الجعفريات ص ١٣٣.

(١) في نسخة: الخلق ( منه قده ).

(٢) نفس المصدر ص ١٣٣.

٥ - المناقب ج ٢ ص ١١٥.

(١) وقع فيه: ذمه وعابه واغتابه ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٠٥ ).

٢٨

٢٤ -( باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه)

[ ٢١٩٢٢ ] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أربعة لا عذر لهم إلى أن قال ورجل له مملوك سوء فهو يعذبه، لا عذر له فإما أن يبيع وإما أن يعتق ».

[ ٢١٩٢٣ ] ٢ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن أبي مسعود الأنصاري، قال: كنت اضرب غلاما فسمعت من خلفي صوتا: « اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، ان الله أقدر عليك منك عليه » فالتفت فإذا هو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، فقال: « أما لو لم تفعل للفحتك النار ».

[ ٢١٩٢٤ ] ٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « اضرب خادمك إذا عصى الله، واعف عنه إذا عصاك ».

٢٥ -( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم)

[ ٢١٩٢٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: أن علياعليهم‌السلام ، قال: « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة، إلا بامام ».

__________________

الباب ٢٤

١ - نوادر الراوندي ص ٢٧.

٢ - تنبيه الخاطر ص ٥٨.

٣ - غرر الحكم ج ١ ص ١١٥ ح ١٢٦.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ٤٣.

٢٩

ورواه في الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه « بامام عدل »(١) .

[ ٢١٩٢٦ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة إن أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء: جهاد عدوكم، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل، وما لم تتركوا الجهاد ».

[ ٢١٩٢٧ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن أبا بكر وعمر وعثمان، كانوا يرفعون إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، لعلمه بها، لا يستبدون برأي دونه، فما حكم فهو جائز ».

[ ٢١٩٢٨ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده وأمته، دون السلطان ».

٢٦ -( باب وجوب إقامة الحد على الكفار، إذا فعلوا المحرمات جهرا، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين)

[ ٢١٩٢٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يضرب الحر والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، إنما ذلك لهم في بيوتهم، فان أظهروه ضربوا الحد ».

[ ٢١٩٣٠ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « تقام الحدود على

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٢.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٥.

٣ - الجعفريات ص ١٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٢.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٣.

٣٠

أهل كل دين بما استحلوا(١) ».

[ ٢١٩٣١ ] ٣ - عوالي اللآلي: وقد ثبت في الأحاديث: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رجم اليهودي واليهودية، لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما، والظاهر أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجمهم بشهادتهم.

٢٧ -( باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط)

[ ٢١٩٣٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي إسحاق، عن إبراهيم، قال: سألته عن الزاني، إلى أن قال قالعليه‌السلام : « وأي جارية زنت، فعلى مولاها حدها ».

[ ٢١٩٣٣ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « فجرت خادم لرسول(١) اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال لي: يا علي انطلق فأقم عليها الحد إلى أن قال قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ».

قلت: في جواز إقامة الحد لغير الامام أو من اذن له اشكال، ويمكن حمل أمثال هذه الأخبار على الاذن الخاص، وإن كان في بعضها بعيدا.

__________________

(١) في المصدر: استحلوه.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٥ ح ١٩٣.

الباب ٢٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٥.

(١) في المصدر: لآل رسول.

٣١

٢٨ -( باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله، من لله عليه حد مثله)

[ ٢١٩٣٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقيم حدا من في جنبه حد ».

[ ٢١٩٣٥ ] ٢ - الصدوق في العيون: عن الحسين بن إبراهيم المكتب، وأحمد بن زياد الهمداني، وعلي بن عبد الله الوراق جميعا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سنان، قال: كنت عند مولاي الرضاعليه‌السلام بخراسان، وكان المأمون يقعده على يمينه إذا قعد للناس يوم الاثنين ويوم الخميس، فرفع إلى المأمون: أن رجلا من الصوفية سرق، فأمر باحضاره، فلما نظر إليه وجده متقشفا بين عينيه اثر السجود، فقال: سوأة لهذه الآثار الجميلة، ولهذا الفعل القبيح، انتسب إلى السرقة مع ما أرى من جميل آثارك وظاهرك؟ قال: فعلت ذلك اضطرارا لا اختيارا، حين منعتني حقي من الخمس والفئ، فقال المأمون: وأي حق لك في الخمس والفئ؟ قال: إن الله عز وجل قسم الخمس ستة أقسام، وقال:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم ) (١) الآية، وقسم الفئ على ستة أقسام، فقال عز وجل:( مَّا أَفَاءَ اللَّـهُ عَلَىٰ رَ‌سُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَ‌ىٰ ) (٢) ، الآية(٣) ، فمنعتني حقي، وأنا ابن السبيل منقطع بي، ومسكين لا أرجع إلى شئ، ومن حملة القرآن، فقال له المأمون: أعطل حدا من حدود الله، وحكما من أحكامه في السارق، من أساطيرك هذه! فقال الصوفي ابدأ بنفسك فطهرها، ثم طهر غيرك، وأقم

__________________

الباب ٢٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٢٣٧، وعنه في البحار ج ٤٩ ص ٢٨٨ ح ١.

(١) الأنفال ٨: ٤١.

(٢) الحشر ٥٩: ٧.

(٣) في المصدر زيادة: قال الصوفي.

٣٢

حد الله عليها، ثم على غيرك، فالتفت المأمون إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، فقال: ما تقول؟

فقال: « إنه يقول سرقت فسرق » فغضب المأمون غضبا شديدا، ثم قال للصوفي: والله لأقطعنك، فقال الصوفي: أتقطعني وأنت عبد لي!؟ فقال المأمون: ويلك ومن أين صرت عبدا لك!؟ قال: لان أمك اشتريت من مال المسلمين، فأنت عبد لمن في المشرق والمغرب حتى يعتقوك، وأنا لم أعتقك، ثم بلعت الخمس بعد ذلك فلا أعطيت آل الرسول حقا، ولا أعطيتني ونظرائي حقنا(٤) ، والأخرى أن الخبيث لا يطهر خبيثا مثله، إنما يطهره طاهر، ومن في جنبه الحد لا يقيم الحدود على غيره حتى يبدأ بنفسه، أما سمعت الله عز وجل يقول:( أَتَأْمُرُ‌ونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ‌ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ) (٥) فالتفت المأمون إلى الرضاعليه‌السلام ، فقال: ما ترى في أمره؟.

فقالعليه‌السلام « ان الله جل جلاله، قال لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله :( فَلِلَّـهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ) (٦) وهي التي تبلغ الجاهل فيعلمها بجهله، كما يعلمها العالم بعلمه، والدنيا والآخرة قائمتان بالحجة، وقد احتج الرجل ». الخبر.

__________________

(٤) في نسخة: حقا ( منه قده ).

(٥) البقرة ٢: ٤٤.

(٦) الانعام ٦: ١٤٩.

٣٣

٢٩ -( باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته، إلا أن يطلبه صاحبه)

[ ٢١٩٣٦ ] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن علياعليه‌السلام أتي بسارق فأقر بسرقته، فقال له عليعليه‌السلام : « تحفظ شيئا من القرآن؟ » قال: نعم، سورة البقرة، فقالعليه‌السلام : « وهبت يدك لسورة البقرة » فقال له الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: « وما يدريك! إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل بسرقته على نفسه فذلك إلى الامام، إن شاء عفا وإن شاء عاقب ».

٣٠ -( باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود)

[ ٢١٩٣٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رجلا رفع إليه ذكر أنه سرق درعا، وشهد عليه شهود، فجعل الرجل ينشد علياعليه‌السلام في البينة ويقول: والله لو جئ بي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما قطع يدي أبدا، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ولم ذاك؟ قال: يخبره عز وجل أني برئ، فتنفعني براءتي، فلما رأي أمير المؤمنينعليه‌السلام مناشدته، دعا الشاهدين فناشدهما، وقال: ان التوبة قريب، فاتقيا الله عز وجل، ولا تقطعا يد الرجل ظلما فلم ينكلا، فقال: يمسك أحدكما(١) يده ويقطع الآخر، قال: فلما قال ذلك، دخلا في غمار الناس وهربا من بين يديه -

__________________

الباب ٢٩

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٥٨ ح ٤٣٦.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٤٨.

(١) في المخطوط: أحدهما، وما أثبتناه من المصدر.

٣٤

يعني ولم يتما الشهادة ولم يثبتا فقالعليه‌السلام : من يدلني على الشاهدين الكاذبين أنكلهما ».

[ ٢١٩٣٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما أو الامام ».

[ ٢١٩٣٩ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ويبدأ الشهود برجمهما.

[ ٢١٩٤٠ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الامام أحق من بدأ بالرجم ».

٣١ -( باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وإن جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه)

[ ٢١٩٤١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من قتل قتيلا وأذنب ذنبا ثم لجأ إلى الحرم، فقد آمن لا يقاد فيه ما دام في الحرم، ولا يؤخذ، ولا يؤذى، ولا يؤوى، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يبايع، ولا يضيف، ولا يضاف ».

[ ٢١٩٤٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، على من أحدث في الاسلام

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣ - المقنع ص ١٤٤.

٤ - المقنع ص ١٤٦.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ٧١.

٢ - الجعفريات ص ٧١.

٣٥

حدثا » يعني يحدث في الحل فيلجأ إلى الحرم، فلا يؤويه أحد، ولا ينصره، ولا يضيفه، حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحد.

٣٢ -( باب نوادره ما يتعلق بأبواب الحدود، والاحكام العامة)

[ ٢١٩٤٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يعرض السجون كل جمعة، فمن كان عليه حد اقامه، ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله.

[ ٢١٩٤٤ ] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى إقامة الحدود في المساجد، وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يأمر باخراج من عليه حد من المسجد.

[ ٢١٩٤٥ ] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أذنب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة، ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا، فالله أكرم من أن يعود في شئ قد عفا عنه ».

[ ٢١٩٤٦ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام : أنه قال: « من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب، لم يجز ذلك عليه ولا يحد ».

[ ٢١٩٤٧ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: كل شئ وضع الله فيه حدا، فليس من الكبائر التي لا تغفر ».

__________________

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٣٦

[ ٢١٩٤٨ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يؤتى بوال نقص من الحد سوطا، فيقول: رب رحمة لعبادك، فيقال له: أنت أرحم بهم مني! فيؤمر به إلى النار، ويؤتى بمن زاد سوطا، فيقول: لينتهوا عن معاصيك فيؤمر به إلى النار ».

[ ٢١٩٤٩ ] ٧ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام في حديث قال: « وكانعليه‌السلام لا يرى أن يغفل عن شئ من الحدود ».

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٥٣ ح ٤٢٧.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤.

٣٧

٣٨

أبواب حد الزنا

١ -( باب أقسام حدود الزنى، وجملة من أحكامها)

[ ٢١٩٥٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « كان(١) آية الرجم في القرآن: الشيخ والشيخة [ إذا زنيا ](٢) فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة ».

[ ٢١٩٥١ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنيا، بالرجم على كل واحد منهما، وقال: « إذا زنى المحصن والمحصنة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم رجم(١) ».

[ ٢١٩٥٢ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين، فقال: « جلد مائة، لقول الله عز وجل:( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) (١) ».

__________________

أبواب حد الزنا

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٢.

(١) في المصدر: كانت.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.

(١) في المخطوط: « رجمهما »وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

(١) النور ٢٤: ٢.

٣٩

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وجلد الزاني من أشد الجلد، فإذا جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد، وإن كان أحد الزانيين بكرا والآخر ثيبا، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم نفي البكر منهما ورجم الثيب » والبكر: هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة، والثيب: ذو الزوج منهما.

[ ٢١٩٥٣ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف، محصنا كان أم غيره، فان كانت تابعته، ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها، ومن زنى بمحصنة وهو محصن، فعلى كل واحد منهما الرجم، ومن زنى [ بمحصنة ](١) وهو [ غير ](٢) محصن فعليها الرجم، وعليه الجلد، وتغريب سنة، وقالعليه‌السلام : وإن زنيا أول مرة وهما محصنان، أو أحدهما محصن، والآخر غير محصن، ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك ».

[ ٢١٩٥٤ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا زنى الشيخ والشيخة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره ».

[ ٢١٩٥٥ ] ٦ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « المحصن يرجم، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى ».

[ ٢١٩٥٦ ] ٧ - وعن أبيه قال: « وقضى أمير المؤمنين عليعليه‌السلام في

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

شعبان، قال عليّ (صلوات الله عليه): « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يصوم شعبان ورمضان يصلهما، ويقول: هما شهر الله، وهما كفّارة ما قبلهما وما بعدهما ».

[ ٨٨٤٥ ] ٦ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « صيام شعبان ورمضان [ هما ](١) والله توبة من الله، ثمّ قرأ( فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّـهِ ) (٢) ».

[ ٨٨٤٦ ] ٧ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن جابر بن يزيد، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إنَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يسمّي شعبان شهر الصّبر، وكان يصبر عليه فيصومه، ثمّ يصوم شهر رمضان، ويفصل بينهما بيوم، وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام ، يقول: صيام شهرين متتابعين، توبة من الله ».

[ ٨٨٤٧ ] ٨ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: وفي حديث عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنّه كان أحبّ الشهور إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يصوم شعبان، ثمّ يصله برمضان.

____________________________

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ٩٢.

٧ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص ٦٤.

٨ - درر اللآلي ج ١ ص ١٧.

٥٤١

٢٥ -( باب استحباب الاستغفار، والتّهليل، والصدقة، والصلاة على محمّد وآله، في شعبان)

[ ٨٨٤٨ ] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « ولقد مرّ أمير المؤمنينعليه‌السلام ، على قوم من أخلاط المسلمين، ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري، وهم قعود في بعض المساجد، في أوّل يوم من شعبان، إذا هم يخوضون في أمر القدر، وغيره ممـّا اختلف فيه الناس، قد ارتفعت أصواتهم، واشتدّ فيهم محكهم(١) وجدالهم، فوقفعليه‌السلام عليهم، وسلّم وأوسعوا له، وقاموا إليه يسألونه القعود إليهم، فلم يحفل بهم، ثمّ قال لهم ونادهم: يا معشر المتكلّمين فيما لا يعنيهم، ولا يرد عليهم - إلى أن قالعليه‌السلام - يا معشر المبتدعين، هذا يوم غرّة شعبان الكريم، سمّاه ربّنا شعبان، لتشعّب الخيرات فيه، قد فتح فيه ربكم أبواب جنانه، وعرض عليكم قصورها وخيراتها، بأرخص الأثمان وأسهل الأُمور، فابتاعوها، وعرض لكم ابليس اللّعين، بشعب شروره وبلاياه، فأنتم وإنّما تنهمكون في الغيّ والطّغيان، وتتمسكون بشعب إبليس، وتحيدون عن شعب الخير، المفتوح لكم أبوابه، هذه غرّة شعبان وشعب خيراته: الصلاة، والصوم، والزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وبرّ الوالدين، والقرابات، والجيران، وإصلاح ذات البين، والصدقة على

____________________________

الباب - ٢٥

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٦٨ وعنه في البحار ج ٩٧ ص ٥٥ ح ١.

(١) المـَحْك: المنازعة في الكلام واللجاجة. (لسان العرب - محك - ج ١٠ ص ٤٨٦).

٥٤٢

الفقراء والمساكين، تتكلّفون ما قد وضع عنكم، وما قد نهيتم عن الخوض فيه، من كشف سرائر الله، التي من فتش عنها كان من الهالكين، أما أنكم لو وقفتم على ما قد أعدّه ربّنا عزّوجلّ، للمطيعين من عباده في هذا اليوم، لقصرتم عمّا أنتم فيه، وشرعتم فيما أُمرتم به، قالوا: يا أمير المؤمنين، وما الّذي أعدّ الله في هذا اليوم للمطيعين له؟ قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا أُحدّثكم إلّا بما سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - ثمّ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : والذي بعثني بالحق نبيا، إنّ إبليس إذا كان أوّل يوم، بثّ جنوده في أقطار الأرض وآفاقها، يقول لهم: اجتهدوا في اجتذاب بعض عباد الله اليكم في هذا اليوم، وإنّ الله عزّوجلّ، بثّ الملائكة في أقطار الأرض وآفاقها، يقول لهم: سدّدوا عبادي وأرشدوهم، فكلّهم يسعد بكم إلّا من أبى، وتمرّد وطغى، فإنّه يصير في حزب إبليس وجنوده، إنّ الله عزّوجلّ، إذا كان أوّل يوم من شعبان، أمر بأبواب الجنّة فتفتح، ويأمر شجرة طوبى فتطلع اغصانها على هذه الدّنيا، ثمّ ينادي منادي ربّنا عزّوجلّ: يا عباد الله، هذه أغصان شجرة طوبى، فتمسكوا بها يرفعكم إلى الجنّة، وهذه اغصان شجرة الزقوم فإيّاكم وإيّاها، ولا تعود بكم إلى الجحيم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فوالذي بعثني بالحقّ نبيا، إنّ من تعاطى بابا من الخير والبرّ في هذا اليوم، فقد تعلّق بغصن من أغصان شجرة طوبى، فهو مؤدّيه إلى الجنّة، ومن تعاطى بابا من الشرّ في هذا اليوم، فقد تعلّق بغصن من أغصان شجرة الزّقوم، فهو مؤدّيه إلى النار، ثمّ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فمن تطوّع لله بصلاة في هذا اليوم، فقد تعلّق منه بغصن، ومن صام هذا اليوم، فقد تعلّق منه بغصن، ومن تصدّق في هذا اليوم، فقد تعلّق منه بغصن، ومن عفا

٥٤٣

عن مظلمة فقد تعلّق منه بغصن، ومن أصلح بين المرء وزوجه، أو الوالد و ولده، أو لقريبه، أو الجار والجارة، أو الأجنبّي والأجنبية، فقد تعلّق منه بغصن، ومن خفّف عن معسر عن دينه أو حطّ عنه، فقد تعلّق منه بغصن، ومن نظر في حسابه، فرأى دينا عتيقا قد أيس منه صاحبه فأدّاه، فقد تعلّق منه بغصن، ومن تكفّل يتيما، فقد تعلّق منه بغصن، ومن كفّ سفيها عن عرض مؤمن، فقد تعلّق منه بغصن، ومن قرأ القرآن أو شيئاً منه، فقد تعلّق منه بغصن، ومن قعد يذكر الله ونعماءه ويشكره عليها، فقد تعلّق منه بغصن، ومن عاد مريضا، فقد تعلّق منه بغصن، ومن برّ والديه أو احدهما في هذا اليوم، فقد تعلّق منه بغصن، ومن كان اسخطهما قبل هذا اليوم فأرضاهما في هذا اليوم، فقد تعلّق منه بغصن، ومن شيّع جنازة فقد تعلّق منه بغصن، ومن عزّى فيه مصابا فقد تعلّق منه بغصن، وكذلك من فعل شيئاً من سائر أبواب الخير، في هذا اليوم، فقد تعلّق منه بغصن، ثمّ ذكرصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أبواب الشّر، وما رآه من حالات شجرة طوبى، والزقّوم، ومحاربة الملائكة مع الشّياطين - إلى ان قال في آخر كلامه - الا تعظّمون هذا اليوم من شعبان، بعد تعظيمكم لشعبان، فكم من سعيد فيه؟ وكم من شقي فيه؟ لتكونوا من السعداء فيه، ولا تكونوا من الأشقياء ».

[ ٨٨٤٩ ] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « شعبان المطهّر، ورمضان المكفّر، إن رجبا شهر الله الأصمّ، وشعبان ترفع فيه أعمال العباد ».

____________________________

٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

٥٤٤

٢٦ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب الصّوم المندوب)

[ ٨٨٥٠ ] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال في جملة كلام له: « ألا فاعملوا اليوم ليوم القيامة، وأعدّوا الزّاد ليوم الجمع يوم التّناد، وتجنّبوا المعاصي، بتقوى الله يرجى الخلاص، فإنّ من عرف حرمة رجب وشعبان، ووصلهما بشهر رمضان شهر الله الأعظم، شهدت له هذه الشهور يوم القيامة، وكان رجب وشعبان وشهر رمضان، شهوده بتعظيمه لها، وينادي مناد: يا رجب ويا شعبان ويا شهر رمضان، كيف عمل هذا العبد فيكم؟ كان في طاعة الله، فيقول رجب وشعبان وشهر رمضان: يا ربّنا، ما تزوّد منّا إلّا استعانة على طاعتك، واستعدادا لمواد فضلك، ولقد تعرّض بحمده لرضاك، وطلب لطاقته محبّتك، فقال للملائكة الموكّلين بهذه الشهور: ماذا تقولون في هذه الشهادة لهذا العبد؟ فيقولون: يا ربّنا صدق رجب وشعبان وشهر رمضان، ما عرفناه إلّا مقبلا في طاعتك، مجتهدا في طلب رضاك، صائرا فيه إلى البرّ والإحسان، ولقد كان بوصوله إلى هذه الشهور فرحا مبتهجا، وآمل فيها رحمتك، ورجا فيها عفوك ومغفرتك، وكان عمّا منعته فيها ممتنعا، وإلى ما ندبته إليه فيها مسرعا، لقد صام ببطنه وفرجه وسمعه وبصره، ويرجو درجة، ولقد ظمأ في نهارها، ونصب في ليلها، وكثرت نفقاته فيها على الفقراء والمساكين، وعظم أياديه وإحسانه إلى عبادك، صحبها أكرم صحبة، وودّعها أحسن توديع، أقام بعد انسلاخها عنه على طاعتك، ولم يهتك

____________________________

الباب - ٢٦

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٧٥، وعنه في البحار ج ٩٧ ص ٣٨ ح ٢٣.

٥٤٥

عند إدبارها ستور حرمتك، فنعم العبد هذا، فعند ذلك يأمر الله بهذا العبد إلى الجنّة، فتلقاه الملائكة بالحباء والكرامات، ويحملونه على نجب(١) النّور، وخيول البلق، ويصير إلى نعيم لا ينفد ودار لا تبيد، ولا يخرج سكّانها، ولا يهرم شبّانها، ولا يشيب ولدانها، ولا ينفد سرورها وحبورها » الخبر.

[ ٨٨٥١ ] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « أتدرون لم سمّي شعبان؟ لأنّه ينشعب فيه خير كثير لرمضان، وإنّما سمّي رمضان، لأنّه ترمض فيه الذّنوب - أي تحرق - ».

[ ٨٨٥٢ ] ٣ - وفي دعواته: قال زين العابدينعليه‌السلام : « ما أُصيب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، بمصيبة إلّا صلى في ذلك اليوم ألف ركعة، وتصدّق على ستّين مسكينا، وصام ثلاثة أيّام، وقال لأولاده: إذا اصبتم بمصيبة، فافعلوا بمثل ما أفعل، فإنّي رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، هكذا يفعل، فاتّبعوا سنة نبيكم » الخبر.

[ ٨٨٥٣ ] ٤ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقري، عن حمّاد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « قال لقمان لابنه: صم صوما يقطع شهوتك، ولا تصم صياما يمنعك من الصلاة، فإنّ الصلاة أحبّ إلى

____________________________

(١) النجب: جمع نجيب، وقد تكرر في هذا الحديث ذكر النجيب من الإبل وهو القوي منها الخفيف السريع. (لسان العرب - نجب - ج ١ ص ٧٤٨).

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣ - دعوات الراوندي ص، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ١٣٣.

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٦٤.

٥٤٦

الله من الصيام ».

[ ٨٨٥٤ ] ٥ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : شعبان شهري، ورمضان شهر الله، وهو ربيع الفقراء ».

[ ٨٨٥٥ ] ٦ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من صام رمضان، واتبعه بستّ من شوّال، فكأنّما صام الدّهر ».

[ ٨٨٥٦ ] ٧ - ابراهيم بن محمّد الثّقفي في كتاب الغارات: حدّثنا الواقدي: أنّ عمر بن ثابت(١) - الّذي روى عن أبي ايوب الأنصاري، حديث ستة ايام من شوّال - كان (يركب ويدور في القرى بالشام)(٢) ، فإذا دخل قرية جمع اهلها، ثمّ يقول: أيّها الناس، إنّ علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، كان رجلاً منافقا، أراد أن ينخس برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليلة العقبة، فالعنوه، فيلعنه أهل تلك القرية، ثمّ يسير إلى القرية الأُخرى فيأمرهم بمثل ذلك.

____________________________

٥ - الجعفريات ص ٥٨.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٥ ح ١١٢.

٧ - الغارات ج ٢ ص ٥٨١.

(١) كان في الاصل المخطوط « عمرو بن ثابتة » وما أثبتناه من المصدر هو الصحيح (راجع تهذيب التهذيب ج ٧ ص ٤٣٠).

(٢) ما بين القوسين أثبتناه من المصدر، وكان مكانه في المخطوط « يركب الشام في القرى ».

٥٤٧

[ ٨٨٥٧ ] ٨ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أبي أيّوب الأنصاري، قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « من صام رمضان، ثمّ أتبعه ستا من شوّال، فكأنّما صام السنة ».

____________________________

٨ - درر اللآلي ج ١ ص ١٧.

٥٤٨

أبواب الصوم المحرّم والمكروه

١ -( باب تحريم صوم العيدين، وحصر أنواع الصوم الحرام، وحكم من نذر أيّاماً فوافقت الأيام المحرّمة)

[ ٨٨٥٨ ] ١ - الصدوق في الهداية والمقنع: عن الزّهري، عن علي بن الحسين، أنّه قال: « وأمّا الصّوم الحرام، فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيّام من أيّام التّشريق، وصوم يوم الشّك - إلى أن قال - وصوم الوصال حرام، وصوم الصّمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حلام » الخبر.

فقه الرضاعليه‌السلام : مثله(١) .

[ ٨٨٥٩ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد: « أنّ عليّاعليه‌السلام ، سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، إن لم أصم يوم الأضحى، فقالعليه‌السلام : إن صام فقد أخطأ السّنة وخالفها، فالله وليّ عقوبته ومغفرته، ولم تطلق عليه امرأته، قال: ينبغي للإمام

____________________________

أبواب الصوم المحرم والمكروه

الباب - ١

١ - الهداية ص ٥٠، والمقنع ص ٥٧.

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٢ - الجعفريات ص ٦٢.

٥٤٩

عليه‌السلام ، أن يؤدّبه بشئ من الضّرب ».

[ ٨٨٦٠ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا يصام يوم الفطر، ولا يوم الأضحى، ولا ثلاثة أيّام بعده، وهي ايام التشريق، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: هي أيّام أكل وشرب وبعال(١) ».

[ ٨٨٦١ ] ٤ - الصدوق في المقنع: فإن نذر أن يصوم يوماً بعينه، ما دام حيا، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحى، أو أيام التشريق، أو سافر، أو مرض، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلّها، ويصوم يوماً بدل يوم.

٢ -( باب تحريم صيام أيام التشريق، على من كان بمنى خاصة لا بغيرها، وحكم من قتل في الأشهر الحرم، فصام شهرين منها، ودخل فيها العيد وأيام التشريق)

[ ٨٨٦٢ ] ١ - محمّد بن ابراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمان الأصمّ، عن كرام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال في حديث: « صم يا كرام، ولا تصم العيدين، ولا ثلاثة أيام التشريق ولا إذا كنت مسافرا » الخبر.

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٥.

(١) البعال: النكاح. (لسان العرب - بعل - ج ١١ ص ٥٩).

٤ - المقنع ص ١٣٧.

الباب - ٢

١ - الغيبة للنعماني ص ٩٤ ح ٢٦.

٥٥٠

٣ -( باب تحريم صوم الوصال، بأن يجعل عشاءه سحوره، أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما)

[ ٨٨٦٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أنّ عليّاعليه‌السلام كان يقول: لا وصال في الصيام ».

وبهذا الأسناد: عن عليعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

السيد الراوندي في نوادره(٢) : عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عنهعليهم‌السلام ، مثله.

[ ٨٨٦٤ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه كره صوم الأبد، وكره الوصال في الصوم، وهو ان يصل يومين أو أكثر لا يفطر من الليل.

[ ٨٨٦٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وصوم الوصال حرام ».

الصدوق في الهداية(١) : عن الزّهري، عن علي بن الحسين

____________________________

الباب - ٣

١ - الجعفريات ص ٦١.

(١) نفس المصدر ص ١١٣.

(٢) نوادر الراوندي ص ٥١، وكان في الطبعة الحجرية « دعواته » وهو سهو، وما أثبتناه هو الصواب.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٥.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) الهداية ص ٥٠.

٥٥١

عليهما‌السلام ، مثله.

[ ٨٨٦٦ ] ٤ - عوالي اللآلي: وفي الحديث، أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا واصل في صومه، واصل أصحابه اقتداء به، فنهاهم عن صوم الوصال، فقالوا: فما بالك أنت يا رسول الله؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إني لست كأحدكم، إنّي أظلّ عند ربّي يطعمني ويسقيني ».

[ ٨٨٦٧ ] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه واصل في صيام رمضان، فواصل الناس، فنهاهم، فقيل(١) : إنّك تواصل، فقال: « إنّي لست كأحدكم(٢) ، إنّي أُطعم وأُسقى ».

٤ -( باب تحريم صوم يوم الصّمت، وحكم صوم عاشوراء، ويوم الاثنين)

[ ٨٨٦٨ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدّم عن أبي جعفرعليه‌السلام : « أنّ علياعليه‌السلام ، كان يقول: ولا صمت بعد الصيام ».

[ ٨٨٦٩ ] ٢ - وبهذا الأسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا طلاق إلّا من بعد نكاح، إلى أن قال - ولا صمت من غداة إلى الليل » الخبر.

____________________________

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٣ ح ١ باختلاف باللفظ.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٨ ح ٤٤.

(١) في المصدر: فقالوا.

(٢) وفيه: مثلكم.

الباب - ٤

١ - الجعفريات ص ٦١.

٢ - الجعفريات ص ١١٣.

٥٥٢

[ ٨٨٧٠ ] ٣ - الراوندي في نوادره: باسناده عنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « ولا صمت مع الصيام ».

[ ٨٨٧١ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وصوم الصمت حرام ».

الصدوق في الهداية(١) : عن الزهري، عن السجّادعليه‌السلام ، مثله، وفي المقنع(٢) .

٥ -( باب تحريم صوم نذر المعصية شكراً، وصوم الواجب في السفر والمرض، عدا ما استثني، والصوم في الحيض والنّفاس)

[ ٨٨٧٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وصوم نذر المعصية حرام ».

الصدوق في الهداية(١) : عن الزهري، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، مثله، وفي المقنع: مثله(٢) .

____________________________

٣ - نوادر الراوندي ص ٣٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) الهداية ص ٥٠.

(٢) المقنع ص ٥٧.

الباب - ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) الهداية ص ٥٠.

(٢) المقنع ص ٥٧.

٥٥٣

٦ -( باب تحريم صوم الدّهر مع اشتماله على الأيام المحرّمة، وجوازه على كراهية مع إفطارها)

[ ٨٨٧٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وصوم الدهر حرام ».

الصدوق في الهداية(١) : عن الزهري، عن السجّادعليه‌السلام ، مثله.

[ ٨٨٧٤ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه كره صوم الأبد.

[ ٨٨٧٥ ] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « صيام نوح الدّهر كلّه، إلّا يوم الفطر ويوم الأضحى ».

٧ -( باب صوم المرأة تطوّعاً، بغير إذن الزّوج)

[ ٨٨٧٦ ] ١ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه سألته امرأة فقالت: يا رسول الله، ما حقّ الزّوج على الزوجة؟ قال: « [ أن ](١) لا تتصدّق من بيته - إلى أن قال - ولا تصوم [ يوماً ](٢)

____________________________

الباب - ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) الهداية ص ٥٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٥.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ١٨.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٦.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٥٥٤

تطوّعاً إلّا بإذنه ».

[ ٨٨٧٧ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام : أن رجلاً شكا إليه، أنّ امرأته تكثر الصّوم، فتمنعه نفسها، فقال: « لا صوم لها [ إلّا بإذنك ](١) إلّا في واجب عليها أن تصومه ».

[ ٨٨٧٨ ] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبدالله محمّد بن زكريّا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، يقول: « ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا برّ، إلّا بإذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعاً، إلّا بإذن زوجها ».

٨ -( باب كراهة صوم الضّيف ندباً، بدون إذن مضيفه، وبالعكس)

[ ٨٨٧٩ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والضيف لا يصوم إلّا بإذن صاحب البيت، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: من نزل على قوم، فلا يصومنّ تطوّعا إلّا بإذن صاحبهم ».

الصدوق في الهداية(١) : عن الزهري، عن علي بن الحسين

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - الخصال ص ٥٨٨.

الباب - ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) الهداية ص ٥٠.

٥٥٥

عليهما‌السلام ، مثله، وفي المقنع(٢) : مثله.

٩ -( باب صوم العبد والولد تطوّعاً، بغير اذن السيد والوالدين، وجملة من الصوم المكروه)

[ ٨٨٨٠ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأمّا صوم الإذن، فإنّ الامرأة لا تصوم تطوّعا، إلّا بإذن زوجها، والعبد إلّا بإذن مولاه ».

الصدوق في المقنع(١) والهداية(٢) : عن السّجادعليه‌السلام ، مثله، وفي لفظه: « والعبد لا يصوم تطوّعا، إلّا بإذن سيّده ».

____________________________

(٢) المقنع ص ٥٧.

الباب - ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) المقنع ص ٥٧.

(٢) الهداية ص ٥٠.

٥٥٦

( كتاب الاعتكاف)

٥٥٧

٥٥٨

أبواب كتاب الإعتكاف

١ -( باب استحبابه وتأكّده في شهر رمضان، والعشر الأواخر منه)

[ ٨٨٨١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتكاف شهر رمضان، يعدل حجّتين وعمرتين ».

[ ٨٨٨٢ ] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان، يعدل حجّتين وعمرتين ».

[ ٨٨٨٣ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قام أوّل ليلة من العشر الأواخر من شهر رمضان، فحمد الله وأثنى، عليه، ثمّ قال: « أيّها الناس، قد كفاكم الله عدوكم من الجنّ [ والإنس ](١)

____________________________

كتاب الاعتكاف

الباب - ١

١ - الجعفريات ص ٥٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥٥٩

ووعدكم الإجابة، فقال( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (٢) ألا وقد وكّل الله تعالى بكلّ شيطان مريد، سبعة أملاك، فليس بمحلول حتّى ينقضي شهركم هذا، إلّا وأبواب السماء مفتّحة من أوّل ليلة منه إلى آخر ليلة منه، ألا والدّعاء فيه مقبول، ثمّ شمّرصلى‌الله‌عليه‌وآله وشد مئزره، وبرز من بيته واعتكفهنّ، وأحيا الليل كلّه، وكان يغتسل كلّ ليلة بين العشاءين ».

[ ٨٨٨٤ ] ٤ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « اعتكف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، العشر اوائل من شهر رمضان لسنة، ثمّ اعتكف [ في السنة ](١) الثانية العشر الوسطى، ثمّ اعتكف [ في السنة ](٢) الثالثة العشر الأواخر ».

[ ٨٨٨٥ ] ٥ - كتاب حسين بن عثمان: عن اسحاق بن عمّار، أو سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا دخل العشر الأواخر، ضربت له قبّة شعر، وشدّ المئرز ».

[ ٨٨٨٦ ] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كانت بدر في رمضان، فلم يعتكف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمّا كان من قابل، اعتكف عشرين يوماً من رمضان: عشرة لعامه، وعشرة قضاء لمـّا فاته،صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

____________________________

(٢) غافر ٤٠: ٦٠.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٦.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - كتاب حسين بن عثمان ص ١١٢.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢١.

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594