مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل10%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 336941 / تحميل: 5706
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

بسم الله الرحمن الرحيم

٣

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة

لمؤسسة آل البيتعليهم‌السلام لاحياء التراث

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة على محمّد وآله الطاهرين وبعد: فيقول العبد المذنب المسئ، حسين بن محمّد تقي النوري الطبرسي:

كتاب الزكاة

من أجزاء (مستدرك الوسائل

ومستنبط المسائل)

فهرست أنواع الابواب إجمالاً:

أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه.

أبواب من تجب عليه الزكاة.

أبواب زكاة الانعام.

أبواب زكاة الذهب والفضة.

أبواب زكاة الغلات.

أبواب المستحقين للزكاة.

أبواب زكاة الفطرة.

أبواب الصدقة.

تفصيل الأبواب:

٥

٦

أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه

١ -(  باب وجوبها)

[ ٧٤٨٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن، أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما هلك مال في برّ ولا بحر إلّا بمنع الزكاة، حصّنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم، بالصدقة وردّوا أبواب البلاء بالدعاء ».

[ ٧٤٨٨ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ما فرض الله على هذه الأمّة شيئاً أشدّ عليهم من الزكاة، وفيها يهلك عامّتهم ».

[ ٧٤٨٩ ] ٣ - وعنه (صلوات الله عليه)، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ ربّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ) (١) قالعليه‌السلام : « يعني الزكاة ».

____________________________

أبواب ما تجب فيه الزكاة وتستحب فيه

الباب - ١

١ - الجعفريات ص ٥٣.

٢، ٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٧.

(١) المؤمنون ٢٣: ٩٩ - ١٠٠.

٧

[ ٧٤٩٠ ] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا يقبل الله الصلاة ممّن منع الزكاة ».

[ ٧٤٩١ ] ٥ - وعنه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا تتمّ صلاة إلّا بزكاة، ولا تقبل صدقة من غلول، ولا صلاة لمن لا زكاة له ولا زكاة لمن لا ورع له ».

[ ٧٤٩٢ ] ٦ - وعن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنّه قال: « إنّ الله عزّوجلّ فرض على أغنياء الناس في أموالهم، قدر الذي يسع فقراءهم، فإن ضاع الفقير أو أجهد أو عرى، فبما يمنع الغني، فأنّ الله محاسب الأغنياء في ذلك يوم القيامة، ومعذّبهم به(١) عذاباً أليماً ».

[ ٧٤٩٣ ] ٧ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، فلو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، وإنّما يؤتى الفقراء فيما أتوا، من منع من يمنعهم حقوقهم، لا من الفريضة لهم ».

[ ٧٤٩٤ ] ٨ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « للعابد ثلاث علامات: الصلاة، والصوم، والزكاة ».

[ ٧٤٩٥ ] ٩ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه أوصى فقال في وصيته: « أوصي

____________________________

٤ و ٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٧.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٥.

(١) في نسخة: بها، منه (قدّه).

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٥.

٨ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٠.

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٠.

٨

ولدي وأهلي وجميع المؤمنين (والمؤمنات)(١) ، بتقوى الله (ربهم)(٢) ، الله الله في الزكاة، فأنّها تطفئ غضب ربّكم ».

[ ٧٤٩٦ ] ١٠ - وعنه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال في الزكاة: « إنّما يعطي أحدكم جزءاً ممـّا أعطاه الله، فليعطه بطيب نفس منه، ومن أدّى زكاة ماله فقد ذهب عنه شرّه ».

[ ٧٤٩٧ ] ١١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة قال: قال(١) : « إنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها وهي الزكاة، بها حقنوا دماءهم، وبها سمّوا المسلمين(٢) ». الخبر.

[ ٧٤٩٨ ] ١٢ - السيد الرضي في نهج البلاغة: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « إنّ الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلّا بما متع به غني، والله تعالى جدّه(١) سائلهم عن ذلك ».

[ ٧٤٩٩ ] ١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أنّ الله تبارك وتعالى فرض على الأغنياء الزكاة بقدر مقدور وحساب محسوب، فجعل عدد

____________________________

(١ و ٢) ليست في المصدر.

١٠ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٠.

١١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٣٠.

(١) المروي عنه هو الصادقعليه‌السلام كما يظهر من الكافي ج ٣ ص ٤٩٨ ح ٨ - منه (قدّه).

(٢) في المصدر: مسلمين.

١٢ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٣١ ح ٣٢٨.

(١) ليس في المصدر.

١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٩

الأغنياء مائة وخمسة وتسعين والفقراء خمسة، وقسّم الزكاة على هذا الحساب، فجعل على كلّ مائتين خمسة حقّاً للضعفاء، وتحصيناً لأموالهم لا عذر لصاحب المال في ترك إخراجه، وقد قرنها الله بالصلاة ».

[ ٧٥٠٠ ] ١٤ - تفسير الإمامعليه‌السلام : قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : آتوا الزكاة من أموالكم المستحقين لها من الفقراء والضعفاء، لا تبخسوهم ولا توكسوهم، ولا تيمّموا الخبيث(١) أن تعطوهم، فإنّ من أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، أعطاه الله بكلّ حبّة منها قصراً في الجنّة من ذهب، وقصراً من فضة، وقصراً من لؤلؤ، وقصراً من زبرجد، وقصراً من زمرّد، وقصراً من جوهر، وقصراً من نور ربّ العالمين، وإن قصّر في الزكاة قال الله تعالى: يا عبدي اتبخلني؟ أم تتّهمني؟ أم تظنّ أنّي عاجز غير قادر على (أن نؤدّيك)(٢) ؟ سوف يردّ عليك يوم تكون [ فيه ](٣) أحوج المحتاجين إن أدّيتها كما أمرت، وسوف يرد عليك إن بخلت يوم تكون [ فيه ](٤) أخسر الخاسرين، قال: فسمع ذلك المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا يا رسول الله ».

[ ٧٥٠١ ] ١٥ - البحار: عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمّد بن عبدالله، عن محمّد بن جعفر الزاز، عن خاله علي بن محمّد، عن

____________________________

١٤ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢١٧ وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٩ ح ٦.

(١) في المصدر زيادة: بالطيب.

(٢) في المصدر: إثابتك.

(٣ و ٤) أثبتناه من المصدر.

١٥ - البحار ج ٩٦ ص ٢٣ ح ٥٥، بل عن جامع الاحاديث ص ١٣.

١٠

عمرو بن عثمان الخزّاز، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الزكاة قنطرة الإسلام ».

[ ٧٥٠٢ ] ١٦ - تفسير الشيخ أبو الفتوح الرازي: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: في خطبة الوداع: « أيها الناس، أدّوا زكاة أموالكم، فمن لا يزكّي لا صلاة له، ومن لا صلاة له لا دين له، ومن لا دين له لا حج ولا جهاد له ».

[ ٧٥٠٣ ] ١٧ - محمّد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: سئل الحسن بن علىعليهما‌السلام ، عن بدو الزكاة، فقال: « إنّ الله تعالى أوحى إلى آدم أن زكّ عن نفسك يا آدم، قال: يا ربّ وما الزكاة؟ قال: صلّ لي عشر ركعات، فصلّى، ثمّ قال: يا ربّ هذه الزكاة عليّ وعلى (خلق الله)(١) ؟ قال الله: هذه الزكاة عليك في الصلاة، وعلى ولدك في المال، من جمع من ولدك مالاً ».

[ ٧٥٠٤ ] ١٨ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال في حديث: « إنّ الله عزّوجلّ نظر في أموال الأغنياء ونظر في الفقراء، فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء، ولو لم يكفهم لزادهم ».

____________________________

١٦ - تفسير الشيخ أبو الفتوح الرازي ج ١ ص ١٠٤.

١٧ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٠.

(١) في المصدر: الخلق.

١٨ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٢٢.

١١

[ ٧٥٠٥ ] ١٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إنّ الله فرض عليكم الزكاة كما فرض الصلاة، زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم ».

[ ٧٥٠٦ ] ٢٠ - وروي: أنّ الثلاثة الّذين تخلّفوا(١) في غزوة تبوك، لمـّا نزل في حقّهم( وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الّذين خُلِّفُوا ) (٢) الآية، وتاب الله عليهم قالوا: خذ أموالنا يا رسول الله، وتصدّق بها وطهّرنا من الذنوب، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما أُمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً » فنزل:( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) (٣) فأخذ منهم الزكاة المفروضة شرعاً.

[ ٧٥٠٧ ] ٢١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لا صلاة لمن لا زكاة له، وأنّها من فطرة الإسلام ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حصّنوا أموالكم بالزكاة ».

٢ -( باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة، ونحوها من الواجبات)

[ ٧٥٠٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

١٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١١٣ ح ٣.

٢٠ - عوالي اللآلى ج ٢ ص ٦٩ ح ١٧٨.

(١) في المصدر: خلفوا.

(٢) التوبة ٩: ١١٨.

(٣) التوبة ٩: ١٠٣.

٢١ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ٥٣.

١٢

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أراد الله بعبد خيراً، بعث(١) إليه ملكاً من خزّان الجنّة فيمسح صدره، فتسخى نفسه بالزكاة ».

[ ٧٥٠٩ ] ٢ - وبهذا الأسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : السخي قريب من الله تعالى، قريب من الناس، قريب من الجنّة بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله تعالى، بعيد من الناس، بعيد من الجنّة، قريب من النار ».

[ ٧٥١٠ ] ٣ - وبهذا الأسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنّه سئل عن السخي، فقال: « الذي يأخذ المال من حلّه ويضعه في حلّه ».

[ ٧٥١١ ] ٤ - أخبرنا عبدالله، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث قال: حدّثنا محمّد بن عزيز الآملي، حدّثنا سليمان بن سلمة الخبائري، حدّثنا يوسف بن السفر، حدّثنا الأوزاعي، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما جبل وليّ الله إلّا على السخاء وحسن الخلق ».

[ ٧٥١٢ ] ٥ - وعنه، عن الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد الهاشمي، عن أبي بكر محمّد بن عبدالله بن محمّد بن صالح الأبهري، حدّثنا عبدالله بن محمّد بن وهب الحافظ، قال: حدّثنا محمّد بن المغيرة

____________________________

(١) في المصدر: بعث الله.

٢ - الجعفريات ص ١٥١.

٣ - الجعفريات ص ١٥٢.

٤ - الجعفريات ص ١٥١.

٥ - الجعفريات ص ٢٥١.

١٣

الخيرمي، قال حدّثنا إبراهيم بن بكر الشيباني، قال: حدّثنا العلاء بن خالد القرشي، قال: حدّثنا ثابت عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الجنّة دار الأسخياء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنّة، بخيل ولا عاق والديه، ولا منّان(١) بما أعطى ».

[ ٧٥١٣ ] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالم، أنّه قال: السخاء شجرة في الجنّة أغصانها في الدنيا، فمن تعلّق بغصن منها أدته إلى الجنّة، والبخل شجرة في النار أغصانها في الدنيا، فمن تعلّق بغصن من أغصانها أدته إلى النار، أعاذنا الله، وإياكم من النار ».

[ ٧٥١٤ ] ٧ - وروي: أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعديّ بن حاتم طي(١) : « دفع(٢) عن أبيك العذاب الشديد لسخاوة نفسه ».

[ ٧٥١٥ ] ٨ - وروي: أنّ جماعة من الأُسارى جاءوا، بهم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر أمير المؤمنينعليه‌السلام بضرب أعناقهم، ثمّ أمر بإفراد واحد لا يقتله، فقال: الرجل لم أفردتني من أصحابي والجناية واحدة؟ فقال له: « إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إليّ أنّك سخيّ قومك ولا أقتلك » فقال الرجل: فأنّي أشهد أنّ لا إله إلّا الله، وأنّك محمّد رسول الله، قال: فقاده السخاء(١) إلى الجنّة.

____________________________

(١) في المصدر: مانّ.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٩.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) وفيه: رفع.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٩.

(١) في المصدر: سخاؤه.

١٤

[ ٧٥١٦ ] ٩ - وروي: « الشاب السخيّ المقترف للذنوب، أحبّ إلى الله من الشيخ العابد البخيل ».

وروي: « وإياك والسخي، فإنّ الله يأخذ بيده ».

[ ٧٥١٧ ] ١٠ - وروي: « إنّ الله تبارك وتعالى، يأخذ بناصية السخيّ إذا عثر ».

وروى هذه الأخبار الستة، الشيخ المفيد في الاختصاص(١) : مثله.

[ ٧٥١٨ ] ١١ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمّد بن جعفر، عن أيوب بن محمّد بن فروخ، عن سعيد بن مسلمة، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (صلوات الله عليهم)، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ السخاء شجرة من أشجار الجنّة، لها أغصان متدلية في الدنيا، فمن كان سخياً تعلّق بغصن من أغصانها، فساقه ذلك الغصن إلى الجنّة، والبخل شجرة من أشجار النار، لها أغصان متدلية في الدنيا، فمن كان بخيلاً تعلّق بغصن من أغصانها، فساقه ذلك الغصن إلى النار ».

قال أبو المفضل: قال لنا أبو عبدالله الحسني: فحدّثني شيخ من أهلنا، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، بحديثه هذا - حديث السخاء والبخيل(١) - قال: فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : « ليس السخيّ

____________________________

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٩.

١٠ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٩.

(١) الاختصاص ص ٢٥٢.

١١ - أمالى الشيخ الطوسي ج ٢ ص ٨٩.

(١) في المصدر: البخل.

١٥

المبذّر الذي ينفق ماله في غير حقّه، ولكنّه الذي يؤدّي إلى الله عزّوجلّ ما فرض عليه في ماله من الزكاة، وغيرها، والبخيل الذي لا يؤدّي حقّ الله عزّوجلّ(٢) في ماله ».

[ ٧٥١٩ ] ١٢ - الصدوق في العيون: عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر(١) ، عن المعلّى، عن الحسن بن الوشاء، قال: سمعت الرضاعليه‌السلام يقول: « السخي قريب من الله، قريب من الجنّة، قريب من الناس(٢) والبخيل (بعيد من الله)(٣) ، بعيد من الجنّة، بعيد من الناس(٤) « قال: وسمعته يقول: » السخاء شجرة في الجنّة،(٥) من تعلّق بغصن من أغصانها دخل الجنّة ».

[ ٧٥٢٠ ] ١٣ - وفي معاني الأخبار: عن محمّد بن إبراهيم الطالقاني، عن محمّد بن سعيد بن يحيى، عن إبراهيم بن الهيثم، عن أبيه البلدي، عن أبيه، عن المعافى بن عمران، عن إسرائيل، عن المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبي السرد، قال: سأل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ابنه الحسن بن عليعليهما‌السلام ، فقال: « يا

____________________________

(٢) في المصدر زيادة: عليه.

١٢ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ١٢، وعنه في البحار ج ٧١ ص ٣٥٢ ح ٧.

(١) في الطبعة الحجرية: « عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن عمّه محمّد بن حسين بن عامر » وهو سهو، والصحيح أثبتناه من المصدر والبحار ومعاجم الرجال « راجع معجم رجال الحديث ج ١٨ ص ٢٥٨ ».

(٢) في المصدر زيادة: بعيد من النار.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: قريب من النار

(٥) في المصدر زيادة: أغصانها في الدنيا.

١٣ - معاني الأخبار ص ٤٠١ ح ٦٢.

١٦

بني ما العقل؟ - إلى أن قال -: فما السماحة؟ قال: إجابة السائل، وبذل النائل ».

[ ٧٥٢١ ] ١٤ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « السخاء من أخلاق الأنبياء، وهو عماد الإيمان، ولا يكون مؤمناً إلّا سخي، ولا يكون سخيّاً إلّا ذو يقين وهمّة عالية، لأنّ السخاء شعاع نور اليقين، ومن عرف ما قصد هان عليه ما بذل.

وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما جبل وليّ الله إلّا على السخاء.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يسمّى سخياً إلّا الباذل في طاعة الله ولوجهه، ولو كان برغيف، أو شربة من ماء.

قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : السخيّ بما ملك وأراد به وجه الله تعالى، وأمّا السخيّ في معصية الله فحمّال سخط الله وغبضه، وهو أبخل الناس على نفسه فكيف لغيره؟ حيث اتبع هواه وخالف أمر الله.

[ ٧٥٢٢ ] ١٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من أدّى زكاة ماله يسمّى في سماء الدنيا سخياً، وفي الثانية جواداً، وفي الثالثة معطياً، وفي السادسة مباركاً محفوظاً منصوراً، وفي السابعة مغفوراً ».

[ ٧٥٢٣ ] ١٦ - وفيه: ومرّ موسىعليه‌السلام على شاب يصلّي صلاة حسنة، فقال: ما رأيت أحسن صلاة منه: فأوحى الله إليه: ما أجوده

____________________________

١٤ - مصباح الشريعة ص ٢٩٦ بأختلاف يسير.

١٥ - لب اللباب: مخطوط.

١٦ - لب اللباب: مخطوط.

١٧

بالصلاة وأبخله بالزكاة: لا أقبلها منه، حتى تحسن الصلاة مع الزكاة، فأنّهما مقرونتان.

[ ٧٥٢٤ ] ١٧ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « أنّ الله جاء بالإسلام فوضعه على السخاء ».

[ ٧٥٢٥ ] ١٨ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن: أنّه سئل أبو عبداللهعليه‌السلام ، عن حدّ السخاء؟ فقال: « تخرج من مالك الحق الذي أوجبه الله عليك، فتضعه في موضعه ».

وسأل رجل أبا الحسنعليه‌السلام وهو في الطواف، فقال: أخبرني عن الجواد؟ فقال: « إن في كلامك وجهين، فإن كنت تسأل عن المخلوقين، فإنّ الجواد الذي يؤدّي ما افترض الله عليه » الخبر.

[ ٧٥٢٦ ] ١٩ - الديلمي في ارشاد القلوب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لمـّا خلق الله الجنّة قالت: يا ربّ لمن خلقتني؟ قال: لكلّ سخيّ تقي، قالت: رضيت يا ربّ ».

٣ -( باب تحريم منع الزكاة)

[ ٧٥٢٧ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن ابن سنان [ عن أبي عبدالله ](١) عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من ذي زكاة مال إبل، ولا بقر، ولا غنم

____________________________

١٧ - لب اللباب: مخطوط.

١٨ - مشكاة الأنوار ص ٢٣٠.

١٩ - إرشاد القلوب ص ١٣٨.

الباب - ٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٠٧ ح ١٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٨

يمنع زكاة ماله، إلّا أُقيم يوم القيامة بقاع(٢) قفر، ينطحه كلّ ذات قرن بقرنها، وينهشه كلّ ذات ناب بأنيابها، ويطأه كلّ ذات ظلف بظلفها، حتى يفرغ الله من حساب خلقه، وما من ذي زكاة مال نخل ولا زرع ولا كرم يمنع زكاة ماله، إلّا قلّدت أرضه في سبعة أرضين، يطوّق بها إلى يوم القيامة ».

[ ٧٥٢٨ ] ٢ - وعن يوسف الطاطري، عمّن سمع أبا جعفرعليه‌السلام يقول وذكر الزكاة، فقال: « الذي يمنع الزكاة، يحوّل الله ماله يوم القيامة، شجاعاً(١) من نار له ريمتان(٢) ، فيطوقه إيّاه، ثمّ يقال له: ألزمه كما لزمك في الدنيا، وهو قول: الله( سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ ) (٣) الآية.

[ ٧٥٢٩ ] ٣ - وعنهمعليهم‌السلام : قال: « مانع الزكاة، يطوّق بشجاع أقرع يأكل من لحمه، وهو قوله تعالى:( سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ ) (١) » الآية.

____________________________

 (٢) القاع: المستوي من الأرض (مجمع البحرين - قوع - ج ٤ ص ٣٨٥).

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٠٨ ح ١٦٠.

(١) الشجاع: الحية العظيمة التي تواثب الفارس (مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٥١).

(٢) لعله تصحيف من زبيبتان. جاء في النهاية الزبيبية: نكتة سوداء فوق عين الحية (النهاية ج ٢ ص ٢٩٢). أو تصحيف من ذنبتان إذ جاء في مجمع البحرين: يأتي كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع له ذنبتان (مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٠٩).

(٣) آل عمران ٣: ١٨٠.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٠ ح ١٦١.

(١) آل عمران ٣: ١٨٠.

١٩

[ ٧٥٣٠ ] ٤ - وعن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله عزّوجلّ:( سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّـهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) (١) قال: « ما من عبد منع زكاة ماله، إلّا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوّقاً في عنقه، ينهش من لحمه، حتى يفرغ من الحساب، وهو قول الله:( سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) قال: ما بخلوا من الزكاة ».

[ ٧٥٣١ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن أبي أيوب الأنصاري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أيّما رجل له مال لم يعط حقّ الله منه، إلّا جعله الله على صاحبه يوم القيامة شجاعاً له ربيتان(١) ينهشه حتى يقضي بين الناس، فيقول: ما لي وما لك؟ فيقول: أنا كنزك الذي جمعت لهذا اليوم، قال: فيضع يده في فيه فيقضمها(٢) ».

[ ٧٥٣٢ ] ٦ - وعن أبي ذر قال: رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو جالس في ظلّ الكعبة، وهو يقول: « هم الأخسرون وربّ الكعبة، فقلت: من هم يا رسول الله؟ فقال: ما من صاحب إبل أو غنم لا يؤدّي زكاته، إلّا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها، كلّما نفدت عليه آخرها [ اعيدت أوّلها ](١) ».

____________________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٠٧ ح ١٥٨.

(١) آل عمران ٣: ١٨٠.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٤ ح ١١.

(١) في المصدر: زبيبتان

(٢) القضم: الأكل بأطراف الأسنان (لسان العرب - قضم - ج ١٢ ص ٤٨٧).

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٥ ح ١٢ مقتطفات من الحديث مع اختلاف يسير.

(١) أثبتناه من المصدر لإستقامة المعنى.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

١٠ -( باب أنّ المحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين)

[١٠٩٦٦] ١ - المقنع: وإذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام، فعليه دم.

١١ -( باب أنّ المحرم إذا تعمّد قصّ الأظفار لزمه لكلّ ظفر مدّ من طعام، أو كفّ من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة، وكذا العشرون في مجلس، وإن كان في مجلسين لزمه دمّان)

[١٠٩٦٧] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن قلّم المحرم ظفراً واحداً فعليه أن يتصدق بكفّ من طعام، وإن قلّم أظفاره كلّها فعليه دم ».

[١٠٩٦٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا قلم المحرم أظفاره في كلّ إصبع مدّ من طعام، فإن هو قلّم عشرها(١) فعليه دم شاة، فإن قلّم أظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد فعليه دم(٢) ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان.

[١٠٩٦٩] ٣ - وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام : عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك؟ قال: « لا يقصّ منها شيئاً إن

__________________

الباب ١٠

١ - المقنع ص ٧٥.

الباب ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٢ - المقنع ص ٧٤.

(١) في المصدر: عشرتها.

(٢) في المصدر زيادة: شاة.

٣ - المقنع ص ٧٥.

٣٠١

استطاع، وإن (كان يؤذيه)(١) فليقصّها، وليطعم مكان كلّ ظفر(٢) قبضة من طعام ».

١٢ -( باب أن المحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه شاة، أو إطعام ستّة مساكين)

[١٠٩٧٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (١) قال: « إذا حلق المحرم رأسه، جزى بأيّ ذلك شاء هو مخيّر فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع، والنسك شاة ».

[١٠٩٧١] ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حريز، عمّن رواه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في قول الله عزّوجلّ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ) (١) قالعليه‌السلام : « مرّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، على كعب بن عجرة والقمل تتناثر من رأسه وهو محرم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله له: أيؤذيك هوامك؟

__________________

(١) في المصدر: كانت تؤذيه.

(٢) في المخطوط: ظفره، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٠ ح ٢٣١، ٢٣٢.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٣٠٢

قال: نعم، فأُنزلت هذه الآية( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يحلق رأسه، وجعل الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستّة مساكين مدّين لكلّ مسكين، والنسك.

قال: وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : كلّ شئ في القرآن: أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكلّ شئ في القرآن( فإن لم يجد ) فعليه ذلك ».

أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره(٣) : عن حمّاد، عن حريز، مثله.

[١٠٩٧٢] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « عن أبيهعليهما‌السلام ، أنه قال: مرّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، على كعب بن عجرة الأنصاري، وقد أكل القمل رأسه وحاجبه وعينيه، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما ظننت أن الأمر يبلغ ما أرى، فأمره فنسك عنه، وحلق رأسه، قال الله:( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (١) والصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستّة مساكين (على كلّ مسكين)(٢) مدّين، والنسك عليه شاة لا يطعم منها أحد شيئاً إلّا المساكين ».

[١٠٩٧٣] ٤ - عوالي اللآلي: روي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٢.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ١٧.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) ليس في المصدر.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٣٩.

٣٠٣

قال لكعب بن عجرة وقد قمل رأسه: « لعلّك آذاك هوامك؟ » قال: نعم يا رسول الله، قال: « احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستّة مساكين، أو أنسك شاة » فكان كعب يقول: فيّ نزلت الآية، وكان قرح رأسه فلمّا رآه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « كفى به أذى (ومن كان (به)(١) أذى من رأسه ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك)(٢) ».

١٣ -( باب أن المحرم إذا طرح قمّلة أو قتلها، لزمه كفّ من طعام، ولا يسقط بردّها، وإن كانت تؤذيه لم يلزمه شئ)

[١٠٩٧٤] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من قتل عظاية - إلى أن قال - وإن تعمّده أطعم كفّاً من طعام، وكذلك النمل، والذرّ، والبعوض، [ والقراد ](١) والقمّل ».

[١٠٩٧٥] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام [ عن أبيه ](١) : « أن علياًعليه‌السلام ، سئل عن محرم قتل قملة؟ قال: كلّ شئ يتصدق به فهو خير منها، التمرة خير منها ».

__________________

(١) أثبتناه من الطبعة الحجرية.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام .

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٠٤

١٤ -( باب أنّ المحرم إذا مسّ شعره عبثاً، فسقط منه شئ لزمه كفّ من طعام، وإن مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شئ)

[١٠٩٧٦] ١ - الصدوق في المقنع: فإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو اثنتان، فعليه أن يتصدق بكفّ أو بكفين من طعام.

[١٠٩٧٧] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن مسح المحرم رأسه أو لحيته، فسقط من ذلك شعر يسير(١) فلا شئ عليه(٢) فيه ».

١٥ -( باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة)

[١٠٩٧٨] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ويتصدّق من عضد الشجرة(١) ، أو اختلى شيئاً من الحرم فعليه قيمته(٢) ».

__________________

الباب ١٤

١ - المقنع ص ٧٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

(١) في المخطوط: كثير، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

(١) الشجرة: ليست في المصدر.

(٢) في المصدر: بقيمته.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب الاحصار والصد

١ -( باب أن المصدود بالعدو تحلّ له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا يحل له النساء حتى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإحصار والصّدّ)

[١٠٩٧٩] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عام الحديبية، ومعه [ من ](١) أصحابه أزيد من ألف رجل (يريد العمرة)(٢) ، فلمّا صار بذي الحليفة أحرم وأحرموا، وقلّد(٣) وقلّدوا الهدي وأشعروه، وذلك قبل فتح مكّة، (وبلغ قريشاً)(٤) فجمعوا له جموعاً، فلمّا كان قريباً من عسفان(٥) أتاه خبرهم، فقال (رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله )(٦) : إنّا لم نأت عُسْفان لقتال أحد، وإنّما جئنا معتمرين، فإن شاءت قريش هادنتها مدّة، وخلّت بيني وبين الناس فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل

__________________

أبواب الإحصار والصّدّ

الباب ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢ - ٤) ليس في المصدر.

(٥) عُسْفان: ماء على مرحلتين من مكّة على طريق المدينة « معجم البلدان ٤: ١٢٢ ».

(٦) ليس في المصدر.

٣٠٧

فيه الناس دخلوا، وإن أبوا قاتلتهم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، ومشت الرسل بينه وبين قريش، فوادعهم مدّة على أن ينصرف من عامه ويعتمر إن شاء من قابل، وقالت قريش: لن ترى العرب أنه دخل علينا قسراً، فأجابهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ذلك، ونحر البدن التي ساقها [ مكانه ](٧) وقصّر، وانصرف وانصرف المسلمون، وهذا حكم من صدّ عن البيت، من بعد أن فرض الحجّ أو العمرة أو فرضهما جمعياً، يقصّر وينصرف، ولا يحلق إن كان معه هدي، لأن الله يقول( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٨) ».

[١٠٩٨٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام : في حديث في مرض الحسينعليه‌السلام في طريق الحج، أنه قيل له: « [ يا ابن رسول الله ](١) : أرأيت حين برأ من وجعه، حلّ(٢) له النساء؟ قال: لا تحل(٣) له النساء حتى يطوف بالبيت والصفا والمروة قيل [ له ](٤) : فما بال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين رجع من الحديبية، حلّ له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال: ليسا سواء، كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مصدوداً، والحسين محصوراً(٥) ».

__________________

(٧) أثبتناه من المصدر.

(٨) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أيحل.

(٣) في المخطوط: يحل، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في المخطوط: محصرا، وما أثبتناه من المصدر.

٣٠٨

[١٠٩٨١] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : في المحصور: « ولا يقرب(١) النساء حتى يحج من قابل، وإن صدّ رجل عن الحجّ وقد أحرم فعليه الحج من قابل، ولا بأس بمواقعة النساء لأن هذا مصدود وليس كالمحصور ».

٢ -( باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة والمشاعر، وجب عليه بعث هدي أو ثمنه، ومواعدة أصحابه لذبحه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى للحاج ومكّة للمعتمر، فإذا بلغ أحلّ وقصّر وعليه الحجّ من قابل، والعمرة إذا تمكن، وإن لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك)

[١٠٩٨٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال « بينما عليعليه‌السلام في طريق مكّة، إذ أبصر ناقة معقولة فقال: ناقة أبي عبد اللهعليه‌السلام وربّ الكعبة، فعدل فإذا الحسين بن عليعليهما‌السلام ، محرم محموم عليه دثار، فأمر بهعليه‌السلام فحجم وعصّب رأسه، وساق عنه بدنة ».

[١٠٩٨٣] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه سئل عن رجل أحصر فبعث بالهدي، قال: « يواعد أصحابه ميعاداً

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) في المخطوط: يقربوا، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٦٨.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٥.

٣٠٩

إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة، والساعة التي يعدهم فيها فيقصّر ويحلّ، وإن مرض في الطريق بعدما أحرم، فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة، فإن كان في حجّ فعليه الحجّ من قابل، وإن كان في عمرة فعليه العمرة، فإن الحسين بن عليعليهما‌السلام خرج معتمراً فمرض في الطريق، فبلغ علياًعليه‌السلام وهو في المدينة فخرج في طلبه، فأدركه بالسقيا(١) وهو مريض، فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا [ علي ](٢) عليه‌السلام ببدنة فنحرها، وحلق رأسه وردّه إلى المدينة، فلمّا برأ من وجعه اعتمر ».

[١٠٩٨٤] ٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « والرجل إذا أحصر فأرسل بالهدي، تواعد أصحابه ميعاداً، إن كان في الحجّ فمحل الهدي يوم النحر، وإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك، وإن كان [ في ](١) عمرة، فلينظر(٢) مقدار دخول أصحابه مكّة [ والساعة التي يعدهم فيها ](٣) فإذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ، وإن كان مريضاً بعدما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله، رجع إلى أهله ونحر بدنة، أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة، فإذا برأ فعليه العمرة واجبة، وإن كان عليه الحج أو أقام

__________________

(١) السُّقيا: قرية قريبة من المدينة المنورة (معجم البلدان ج ٣ ص ٢٢٨).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

(٢) في المخطوط: فينظر، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣١٠

ففاته الحج، فإن عليه الحج من قابل.

قال أبي: إن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، خرج معتمراً - وساق كما في الدعائم إلى قوله - فلمّا برئ من وجعه اعتمر، قال: ولو لم يخرج إلى العمرة عند البرء، لما حلّ له النساء حتى يطوف بالبيت والصفا، قلت: فما بال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حيث رجع من الحديبية حلّت له النساء؟

قال: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان مصدوداً، وهذا محصوراً، وليسا سواء ».

[١٠٩٨٥] ٤ - وفي موضع آخر: « ومن قرن الحج والعمرة فأصابه حصر، لم يكن عليه أن يبعث هدياً مع هديه، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه، فإذا بلغ الهدي محلّه أحلّ، وعليه إذا برأ الحج والعمرة ».

٣ -( باب أنّ من أحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه، وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه، فإن أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلّل بعمرة، وقضاء النسك إن كان واجباً، فإن مات فمن ماله، وكذا من صدّ ثم زال عذره)

[١٠٩٨٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولو أنّ رجلاً حبسه سلطان جائر بمكّة، وهو متمتع بالعمرة إلى الحج، ثم أطلق عنه ليلة النحر، فعليه أن يلحق الناس بجمع، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويحلق ولا

__________________

٤ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٢٨ ح ٣ باختلاف.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٢٨ ح ٣.

٣١١

شئ عليه، وإن خلّى يوم النحر بعد الزوال، فهو مصدود عن الحج إن كان دخل مكّة متمتعاً بالعمرة إلى الحج [ فليطف بالبيت إسبوعاً ويسعى إسبوعاً ويحلق رأسه ويذبح شاة وإن كان دخل مكّة مفرداً للحج ](١) فليس عليه ذبح، ولا شئ عليه ».

٤ -( باب جواز تعجيل التحلّل والذبح، للمحصور والمصدود)

[١٠٩٨٧] ١ - بعض نسخ الرضوي: « عن أبيه قال: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حين صدّه المشركون يوم الحديبية، نحر وأكل ورجع [ إلى المدينة ](١) ».

وتقدم عن الدعائم(٢) : في حديث مرض الحسينعليه‌السلام : أنّ علياًعليه‌السلام دعا ببدنة فنحرها، وحلق رأسه، وردّه إلى المدينة.

[١٠٩٨٨] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان سبب نزول هذه السورة(١) وهذا الفتح العظيم، ان الله عزّوجلّ أمرّ رسول

__________________

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

الباب ٤

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٩.

(١) في نسخة زيادة: سورة الفتح، (منه قدّه).

٣١٢

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في النوم، أن يدخل المسجد الحرام ويطوف ويحلق مع المحلقين، فأخبر أصحابه وأمرهم بالخروج فخرجوا، فلمّا نزل ذا الحليفة أحرموا بالعمرة وساقوا البدن، وساق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ستّاً وستّين بدنة، وأشعرها عند إحرامه، وأحرموا من ذي الحليفة ملبّين بالعمرة، قد ساق من ساق منهم الهدي مشعرّات(٢) مجللات » وساق قصّة الحديبية وصدّهم المشركون وكيفيّة الصلح.

إلى أن قالعليه‌السلام (٣) : « وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : انحروا بدنكم واحلقوا رؤوسكم، فامتنعوا وقالوا: كيف ننحر ونحلق ولم نطف بالبيت، ولم نسع بين الصفا والمروة؟ فاغتمّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ذلك، وشكا ذلك إلى أُمّ سلمة، فقالت: يا رسول الله انحر [ أنت ](٤) واحلق، فنحر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وحلق، فنحر القوم على خبث يقين وشكّ وارتياب، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تعظيماً للبدن: رحم الله المحلّقين.

وقال قوم لم يسوقوا البدن: يا رسول الله، والمقصرين؟ لأنّ من لم يسق هدياً لم يجب عليه الحلق، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثانياً: رحم الله المحلّقين الذين لم يسوقوا الهدي، قالوا: يا رسول الله والمقصرين فقال: رحم الله المقصرين » الخبر.

__________________

(٢) الاشعار: الإعلام، وأشعر البدنة: أعلمها وهو أن يشق جلدها أو يطعنها في أسنمتها في أحد الجانبين (لسان العرب ج ٤ ص ٤١٣).

(٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٤.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٣١٣

٥ -( باب أنه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هدياً أو ثمنه، ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده، ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه المحرم ولا يلبي، ثم يحلّ يوم النحر، ويأمرهم أن يقصروا عنه)

[١٠٩٨٩] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زيد بن أسامة، قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل بعث بهدي مع قوم يساق فواعدهم يوماً يقلّدون فيه هديهم ويحرمون فيه؟ قال: « يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم، حتى يبلغ الهدي محلّه » قلت: أرأيت إن اختلفوا في ميعادهم، أو أبطؤوا في السير، عليه جناح أن يحلّ في اليوم الذي واعدهم؟ قال: « لا ».

[١٠٩٩٠] ٢ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « والرجل إذا أرسل بهدي تطوّعاً وليس بواجب إنّما يريد أن يتطوّع، يواعد أصحابه ساعة يوم كذا وكذا، يأمرهم أن يقلّدوه في تلك الساعة، فإذا كانت تلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم حتى يكون يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ».

٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الإحصار والصدّ)

[١٠٩٩١] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ومن قصد الحج فصدّ به الحج فإن طاف وسعى لحق بأهله، وإن شاء أقام حلالاً

__________________

الباب ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٩ ح ٢٢٨.

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١.

الباب ٦

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٥.

٣١٤

وجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل، وإن لم يكن طاف ولا سعى حتى خرج إلى منى، فليقم معهم حتى ينفروا، ثم ليطف بالبيت ويسعى، فإنّ أيام التشريق ليس فيها عمرة، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم ».

[١٠٩٩٢] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: إذا عقد الرجل الإحرام بالتمتع بالعمرة إلى الحج وأحرم، ثم أصابه علّة في طريقه قبل أن يبلغ إلى مكّة، ولا يستطيع أن يمضي فإنه يقيم في مكانه الذي أحصر فيه، ويبعث من عنده هدياً إن كان غنياً فبدنة، وإن كان بين ذلك فبقرة، وإن كان فقيراً فشاة لا بدّ منها، ولا يزال مقيماً على إحرامه، وإن كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره وأحلّ، ولبس ثيابه ويفدي، فأمّا أن يصوم ستّة أيام، أو يتصدق على عشرة مساكين، أو نسك وهو الدم يعني شاة.

[١٠٩٩٣] ٣ - عوالي اللآلي: روى جابر، قال أحصرنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالحديبية، فنحرنا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، بأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

__________________

٢ - تفسير القمي ج ١ ص ٦٨.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٦ ح ٧٩.

٣١٥

٣١٦

أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها

١ -( باب أنه يستحب لمن أراد دخول الحرم أن يغتسل، ويأخذ نعليه بيديه، ويدخله حافياً ماشياً ولو ساعة)

[١٠٩٩٤] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه كان إذا أراد الدخول إلى(١) الحرم اغتسل.

[١٠٩٩٥] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « المتمتع بالعمرة إلى الحج، إذا دخل الحرم قطع التلبية، وأخذ في التكبير والتهليل ».

[١٠٩٩٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا بلغت [ الحرم ](١) فاغتسل قبل أن تدخل مكّة، وامش هنيهة وعليك السكينة والوقار ».

__________________

أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها

الباب ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

(١) في المخطوط: في، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣١٧

٢ -( باب جواز تقديم الغسل على دخول الحرم، وتأخيره حتى يدخل مكّة)

[١٠٩٩٧] ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الغسل في الحرم، أقبل دخوله أو بعد ما يدخله؟

قال: « لا يضرّك أي ذلك فعلت، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل مكّة فلا بأس ».

٣ -( باب استحباب دخول مكّة من أعلاها لمن جاء من المدينة، والخروج من أسفلها، وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع، وتحريم دخولها بغير إحرام، إلّا ما استثني)

[١٠٩٩٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ويروى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه بات بذي طوى [ ودخل مكّة ](١) نهاراً، وكان يدخل مكّة من الثنيّة العليا أو من الثنيّة السفلى، فيستحب دخولها ».

[١٠٩٩٩] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه كان يدخل مكّة من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى.

__________________

الباب ٢

١ - بل كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

الباب ٣

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ ح ١٦.

(١) أثبتناه من البحار.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٠ ح ٤٩.

٣١٨

٤ -( باب استحباب الغسل لدخول مكّة من فخّ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد وغيرها، ودخولها ماشياً حافياً، والإبتداء بدخول المنزل ثم الطواف)

[١١٠٠٠] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « فإذا انتهيت إلى ذي طوى(١) فاغتسل من بئر ميمون(٢) لدخول مكّة، أو بعد ما تدخلها، وكذلك تغتسل المرأة الحائض، لأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أسماء بذلك، ولقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله للحائض: افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت.

وكان ابن عمر يغتسل بذي طوى قبل أن يدخل مكّة، وكذلك كان يعظمه عامة العلماء، وإن لم يغتسل فلا بأس ».

[١١٠٠١] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون، أو من فخّ، وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس.

[١١٠٠٢] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا دخل الحاج أو(١) المعتمر مكّة بدأ بحياطة(٢) رحله، ثم

__________________

الباب ٤

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي: عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١.

(١) ذو طوى: موضع بمكة (معجم البلدان ج ٤ ص ٤٥).

(٢) بئر ميمون: بئر بأعلى مكّة حفرها ميمون الحضرمي (معجم البلدان ج ١ ص ٣٠٢).

٢ - المقنع ص ٧٩.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

(١) كذا في المصدر وفي المخطوط: و.

(٢) حاطه. حياطة: إذا حفظه وصانه وذب عنه وتوفر على مصالحه (النهاية ج ١ ص ٤٦١).

٣١٩

قصد المسجد الحرام ».

٥ -( باب استحباب دخول المسجد الحرام حافياً بسكينة ووقار وخشوع، والدعاء بالمأثور على باب المسجد، وعند دخوله، واستقبال الكعبة)

[١١٠٠٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا دخلت [ مكّة ](١) ونظرت إلى البيت، فقل: الحمد لله الذي عظّمك وشرفك وكرمك، وجعلك مثابة للناس وأمناً، وهدى للعالمين.

ثم ادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار، وإن كنت مع قوم تحفظ عليهم رحالهم، حتى يطوفوا ويسعوا، كنت أعظمهم ثواباً ».

وفي بعض نسخه(٢) : « وقل: بسم الله وبالله، وابدأ برجلك اليمنى قبل اليسرى، وقل: اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وأبواب فضلك، وجوائز مغفرتك، وأعذنا من الشيطان الرجيم، واستعملني بطاعتك ورضاك، وإذا نظرت إلى البيت فقل: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم [ إن ](٣) هذا بيتك الذي شرّفت وعظّمت وكرّمت، اللهم زد له تشريفاً وتعظيماً، وتكريماً وبرّاً ومهابة ».

[١١٠٠٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وقل وأنت على باب المسجد: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله، ومن الله، وما

__________________

باب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١، ٣) أثبتناه من المصدر.

(٢) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١.

٢ - المقنع ص ٨٠.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594