مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل10%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 337412 / تحميل: 5739
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

[ ٧٦٤٨ ] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « ليس في البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل، ففيها تبيع أو تبيعة حولي(١) ، وليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، وفي تسعين ثلاث تبايع إلى مائة ففيها مسنة وتبيعان، إلى مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع، إلى عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنات، ثمّ كذلك في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كلّ أربعين مسنة ».

[ ٧٦٤٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي، وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شئ(١) ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبعيان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثرت البقر سقط هذا كله، ويخرج من كلّ ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن كلّ أربعين مسنة ».

المقنع للصدوق(٢) : مثله مع اختلاف يسير.

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٤.

(١) حوليّ: كلّ ذي حافر أول سنته حَوليّ والانثى حَوليَّة. (مجمع البحرين - حول - ج ٥ ص ٣٦٠).

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

(١) في المصدر: سنين.

(٢) المقنع ص ٥٠.

٦١

٤ -( باب وجوب الزكاة في الجواميس، مثل زكاة البقر)

[ ٧٦٥٠ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أيوب بن نوح بن درّاج، قال: سألت أبا الحسن الثالثعليه‌السلام ، عن الجاموس، وأعلمته أن أهل العراق يقولون: أنّه مسخ، فقال: « أما سمعت قول الله:( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (١) » الخبر.

٥ -( باب تقدير النصب في الغنم)

[ ٧٦٥١ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة على المائتين، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة ».

[ ٧٦٥٢ ] ٢ - دعائم الإسلام: عنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة، ثمّ ليس فيما زاد على الأربعين شئ حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان، حتى تنتهي إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا كثرت ففي كلّ مائة شاة ».

____________________________

الباب - ٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٠ ح ١١٥.

(١) الانعام ٦: ١٤٤.

الباب - ٥

١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٥.

٦٢

[ ٧٦٥٣ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا زادت على الأربعين واحدة، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا كثر الغنم اسقط هذا كله، ويخرج من كلّ مائة شاة ».

الصدوق في المقنع: مثله(١)

٦ -( باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل، فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب)

[ ٧٦٥٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهم‌السلام ، أنّه قال: « الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة، يعني الراعية ».

وعنهمعليهم‌السلام (١) : أنّه لا شئ في الأوقاص(٢) ، ولا في العوامل، من الإبل والبقر.

[ ٧٦٥٥ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنّه قال: « إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة، وعن البقر العوامل، وعن الإبل النواضح ».

____________________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

(١) المقنع ص ٥٠.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٧.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٥٥.

(٢) الوقص واحد الاوقاص في الصدقة، وهو ما بين الفريضتين. (مجمع البحرين - وقص - ج ٤ ص ١٩٠).

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

٦٣

٧ -( باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام)

[ ٧٦٥٦ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهم‌السلام ، أنّه قال: « لا تجب الزكاة فيما سمّيت فيه حتى يحول عليه الحول، بعد ان يكمل القدر الذي تجب فيه(١) ».

[ ٧٦٥٧ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ».

٨ -( باب اشتراط حول الصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات)

[ ٧٦٥٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عنهمعليهم‌السلام : « إذا كان في الإبل أو البقر أو الغنم، ما يجب فيه الزكاة فهو نصاب، وما استقبل(١) بعد ذلك احتسب فيه الصغير والكبير منها، وإن لم يكن ثمّ نصاب، فليس في الفصلان(٢) ولا في العجاجيل(٣) (ولا في الحملان(٤) )(٥) شئ،

____________________________

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

(١) في المصدر زيادة: الزكاة.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٢.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٥.

(١) في المصدر: استفيد.

(٢) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمّه والجمع فصلان وفصال (لسان العرب - فصل - ج ١١ ص ٥٢٢).

(٣) العجل: ولد البقرة والجمع: العجاجيل (لسان العرب - عجل - ج ١١ ص ٤٢٩).

(٤) الحمل: الخروف وقيل: هو من ولد الضأن الجذع فما دونه. والجمع:

٦٤

حتى يحول عليها الحول ».

٩ -( باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة، ولا الرُبّى، ولا شاة اللبن، ولا فحل الغنم، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، وأن الجميع يعدّ) (* )

[ ٧٦٥٩ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول وذكر نصاب الغنم وقال: « ولا يؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلّا أن شاء المصدق، وتعدّ صغيرها وكبيرها ».

[ ٧٦٦٠ ] ٢ - وعن أبي بصير، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال بعد ذكر نصاب الإبل: « ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلّا أن يشاء المصدق، ويعد صغارها وكبارها ».

[ ٧٦٦١ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة اللحم السمينة، ولا الرُبى وهي ذات

____________________________

= حُملان. (لسان العرب - حمل - ج ١١ ص ١٨١).

(٥) في المصدر: ولا في الخرفان التي تتوالد منها شئ ولا فيما يفاد إليها.

الباب - ٩

(* ) الأكولة: الشاة التي تعزل للأكل وتُسمَّن.. وقيل: أكيلة (لسان العرب - أكل - ج ١١ ص ٢٠).

الرُبّى: قيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة. (مجمع البحرين - ربب - ج ٢ ص ٦٥).

العوار: العيب. (مجمع البحرين - عور - ج ٣ ص ٤١٧).

١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢.

٢ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٦ عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام .

٦٥

الدرّ التي هي عيش أهلها، ولا الماخض(١) ، ولا فحل الغنم الذي هو لضرابها(٢) ، ولا ذات العوار، ولا الحملان، ولا الفصلان، ولا العجاجيل، ولا يأخذ شرارها، ولا خيارها.

[ ٧٦٦٢ ] ٤ - عوالي اللآلي: روى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كتب كتاب الصدقة إلى عماله، فعمل به الخلفاء بعده، فكان فيه: « ولا تؤخذ في الصدقة، هرمة ولا ذات عيب ».

١٠ -( باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك، وإن كان متفرقاً في اماكن، وعدم وجوبها في المتفرق في الملك وإن كان مجتمعاً، إذا لم يكن يبلغ ملك كلّ واحد نصاباً)

[ ٧٦٦٣ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث نصاب الغنم - أنّه قال: « ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق(١) ».

[ ٧٦٦٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يفرق المصدق بين غنم

____________________________

(١) شاة ماخض: دنت ولادتها وأخذها الطلق. (مجمع البحرين - مخض - ج ٤ ص ٢٢٩).

(٢) ضرب الجمل الناقة: إذا نزا عليها.. (لسان العرب - ضرب - ج ١ ص ٥٤٦).

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٥٨.

الباب - ١٠

١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢.

(١) في المصدر: مفترق، وفي نسخة: مفرق.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٥٢.

٦٦

مجتمعة، ولا يجمع(١) بين متفرّقة ».

الصدوق في المقنع(٢) مثله.

[ ٧٦٦٥ ] ٣ - دعائم الإسلام: عنهمعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنّه نهى أن يجمع في الصدقة بين متفرق، أو يفرق بين مجتمع ».

[ ٧٦٦٦ ] ٤ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « والخلطاء إذا جمعوا مواشيهم، وكان الراعي واحداً والفحل واحداً، لم يجمع أموالهم للصدقة، وأخذ من مال كلّ امرئ [ منهم ](١) ما يلزمه، فإن كانا شريكين أخذت الصدقة من جميع المال، وتراجعا بينهما بالحصص، على قدر ما لكل واحد منهما من رأس المال ».

[ ٧٦٦٧ ] ٥ - عوالي اللآلي: في الخبر المتقدم: « ولا يجمع فيه(١) بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فأنهما يتراجعان بينهما بالسوية ».

____________________________

(١) في الطبعة الحجرية: ولا يجتمع، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) المقنع ص ٥٠.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٥.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٦.

(١) ليس في المصدر.

٦٧

١١ -( باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من اسنان الإبل)

[ ٧٦٦٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا لم يجد المصدق (في الإبل)(١) السن التي (يجب، أخذ شيئاً)(٢) فوقها وردّ على صاحب الإبل فضل ما بينهما(٣) ، أو أخذ دونها ورد(٤) صاحب الإبل فضل ما بينهما ».

وتقدم(٥) عن فقه الرضاعليه‌السلام قوله: « ففيها ابنة لبون، فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض، اعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض (ولم يكن عنده) وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة ».

[ ٧٦٦٩ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنّه أمر عامله على الصدقة، أن يأخذ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض.

١٢ -( باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب، وان الخيار للمالك والقول قوله)

[ ٧٦٧٠ ] ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات قال: أخبرنا

____________________________

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: تجب له من الإبل آخذ سناً.

(٣) في المصدر: بينها.

(٤) في المصدر: وزاده.

(٥) تقدم في الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث ٣.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٠.

الباب - ١٢

١ - الغارات ج ١ ص ١٢٦ باختلاف يسير في الألفاظ.

٦٨

يحيى بن صالح الحريري قال: اخبرنا أبو العباس الوليد بن عمرو - وكان ثقة - عن عبد الرحمن بن سليمان، عن جعفر بن محمّد بن عليعليهم‌السلام ، قال: « بعث عليعليه‌السلام ، مصدقاً من الكوفة إلى باديتها، فقال: عليك بتقوى، الله ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظاً لمـّا إئتمنتك عليه، راعياً لحق الله، حتى تأتي نادي بلاد فلان، فإذا قدمت عليهم فانزل بفنائهم من غير ان تخالط بيتهم، ثمّ امض إليهم بسكينة ووقار، حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم فتقول: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله، لآخذ منكم حقّ الله، فهل [ لله ](١) في اموالكم من حقّ فتؤدونه إلى وليه؟ فإن قال قائل منهم: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعم، فانطلق معه من غير أن تخيفه، ولا تعده إلّا خيراً، حتى تأتي ماله، ولا تدخله إلّا بإذنه فإن اكثره له، وقل له: يا عبدالله، أتأذن لي في دخول ذلك؟ فإن أنعم فلا تدخله دخول المسلط عليه فيه ولا عنيف به، واصدع(٢) المال صدعين، فخيره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تتعرض له، واصدع الباقي صدعين، فلا تزال حتى يبقى حقّ الله في ماله فاقبضه، فإن استقالك فاقله، ثمّ اخلطها ثمّ اصنع مثل الذي صنعت، حتى تأخذ حقّ الله في ماله، فإذا قبضته فلا توكل به إلّا ناصحاً مسلماً، مشفقاً أميناً حافظاً، غير متعنف بشئ منها، ثمّ احدر ما اجتمع عندك من كلّ ناد إلينا، فضعه حيث أمر الله به، فإذا انحدر بها رسولك، فاوعز إليه أن لا يحولّن بين ناقة وفصيلها ولا يفرقن بينهما، ولا يمصر لبنها فيضر ذلك بفصيلها، ولا يجهدنها ركوباً، وليعدل بينهن

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أصدعها صدعين: أي شقها بنصفين. (لسان العرب - صدع - ج ٨ ص ١٩٥).

٦٩

في ذلك، وليوردها كلّ ماء يمر به، ولا يعدل بهن [ عن ](٣) نبت الأرض إلى جواد الطريق، في الساعات التي تريح وتعنق، وليرفق بهن جهده حتى تأتينا بإذن الله سماناً غير متعبات ولا مجهدات، فيقسمّن على كتاب الله وسنة نبيه، فإن ذلك أعظم لاجرك وأقرب لرشدك، فينظر الله إليها [ وإليك ](٤) وإلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته، وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ما نظر الله إلى ولي يجهد نفسه لإمامه بالطاعة النصيحة، إلّا كان معنا في الرفيق الأعلى ».

[ ٧٦٧١ ] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم، وقال: هم فيها مأمونون، ونهى أن تثنى عليهم في عام مرتين، ولا يؤخذ(١) بها في [ كلّ ](٢) عام إلّا مرة واحدة، ونهى أن يغلظ عليهم في أخذها منهم، وأن يقهروا على ذلك، أو يضربوا أو يشدد عليهم، أو يكلفوا فوق طاقتهم(٣) ، وأمر أن لا يأخذ المصدق منهم إلّا ما وجد في أيديهم، وأن يعدل فيهم، ولا يدع لهم حقاً يجب عليهم ».

[ ٧٦٧٢ ] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه أوصى مخنف بن سليم الأزدي، وقد بعثه على الصدقة بوصية طويلة، أمره فيها بتقوى الله ربه

____________________________

(٣ و ٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٢.

(١) في نسخة: يؤخذون.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: طاعتهم، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٢.

٧٠

في سرائر اموره وخفيات أعماله، وأن يلقاهم ببسط الوجه ولين الجانب، وأمره أن يلزم التواضع ويجتنب التكبر، فإنّ الله يرفع المتواضعين ويضع المتكبرين، وقال له: « يا مخنف بن سليم، إن لك في هذه الصدقة حقاً ونصيباً مفروضاً، ولك فيها شركاء فقراء، ومساكين، وغارمين، ومجاهدين، وأبناء سبيل، ومملوكين، ومتألفين، وإنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم، وإلا فإنك من أكثر الناس يوم القيامة خصماً، وبؤساً لامرئ(١) خصمه مثل هؤلاء ».

[ ٧٦٧٣ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه كان يقول: « تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم، ولا يساقون » يعني من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها.

قالعليه‌السلام : « وإذا كان الجدب، أخروا حتى يخصبوا ».

[ ٧٦٧٤ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه أمر أن تؤخذ الصدقة على وجهها: الإبل من الإبل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم، والحنطة من الحنطة، والتمر من التمر.

[ ٧٦٧٥ ] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « تفرق الغنم أثلاثاً، فيختار صاحب الغنم ثلثاً، ويختر الساعي الثلثين ».

[ ٧٦٧٦ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ويقصد المصدق(١) الموضع

____________________________

(١) في المصدر زيادة: أن يكون.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٢.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٣.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٧.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

(١) في المصدر: المتصدق.

٧١

الذي فيه الغنم، فينادي يا معشر المسلمين، هل لله في أموالكم حقّ؟ فإن قالوا: نعم، أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين، ويخير صاحب الغنم في احدى الفرقتين، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك، ويأخذ غيرها، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه فليس له ذلك ».

[ ٧٦٧٧ ] ٨ - نهج البلاغة: ومن عهد لهعليه‌السلام إلى بعض عماله، وقد بعثه على الصدقة، أمره « بتقوى الله في سرائر أمره (وخفيك أعماله)(١) ، حيث لا شهيد(٢) غيره ولا وكيل دونه، وأمره أن لا يعمل بشئ من طاعة الله فيما ظهر، فيخالف إلى غيره فيما أسرّ، ومن لم يختلف سره وعلانيته وفعله ومقالته، فقد أدى الأمانة وأخلص العبادة، وأمره أن لا يجبههم(٣) ، ولا يعضههم(٤) ، ولا يرغب عنهم، تفضلاً بالإمارة عليهم، فإنهم الإخوان في الدين، والأعوان على استخراج الحقوق، وأن لك في هذه الصدقة نصيباً مفروضاً وحقاً معلوماً، وشركاء أهل مسكنة، وضعفاء ذوي فاقة، وإنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم، وإلا فإنك من أكثر الناس يوم القيامة خصوماً، وبؤساً لمن خصمه عند الله، الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارم وابن السبيل، ومن استهان بالأمانة، ورتع في

____________________________

٨ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٣٠ ح ٢٦.

(١) في المصدر: وخفيات عمله.

(٢) وفيه: شاهد.

(٣) جبهتُ فلاناً: إذا استقبلتُه بكلام فيه غلظة (لسان العرب ج ١٣ ص ٤٨٣).

(٤) يعضهه: يرميه بالبهتان والكذب (لسان العرب ج ١٣ ص ٥١٥).

٧٢

الخيانة، ولم ينزه نفسه ودينه عنها، فقد (أذل نفسه)(٥) في الدنيا(٦) ، وهو في الآخرة أذل وأخزى، وأن اعظم الخيانه خيانة الأمة، وأفظع الغش غش الأئمة ».

[ ٧٦٧٨ ] ٩ - الصدوق في المقنع: ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم، فينادي: يا معشر المسلمين، هل لله في أموالكم حقّ؟ فإن قالوا نعم، أمر ان يخرج إليه الغنم ويفرقها فرقتين، ويخير صاحب الغنم إحدى الفرقتين، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك له المصدق هذه فله ذلك ويأخذ غيرها، فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه ايضاً، فليس له ذلك.

١٣ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الأنعام)

[ ٧٦٧٩ ] ١ - البغوي في المصابيح: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كلّ أربعين درهماً درهم، وليس في تسعين ومائة شئ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فان زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت إلى ثلاثمائة ففي كلّ مائة شاة، فإن لم تكن إلّا تسعاً وثلاثين فليس عليك فيها شئ، وفي البقر في كلّ ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شئ ».

____________________________

(٥) في المصدر: أحل بنفسه.

(٦) وفيه زيادة: الخزي.

٩ - المقنع ص ٥٠.

الباب - ١٣

١ - المصابيح:

٧٣

٧٤

أبواب زكاة الذهب والفضة

١ -( باب تقدير النصب في الذهب، وما يجب في كلّ واحد منها)

[ ٧٦٨٠ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس فيما دون عشرين ديناراً زكاة، ففيها نصف دينار، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه، فإذا بلغت أربعة دنانير ففيه عشر دينار ».

[ ٧٦٨١ ] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنّه قال: « قام فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فذكر الزكاة فقال: هاتوا ربع العشر من عشرين مثقالاً ففيه(١) نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شئ، (يعني بهذا الذهب)(٢) ».

[ ٧٦٨٢ ] ٣ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، انه سئل عن الصدقات فقال: « الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال، وليس فيما دون العشرين شئ ».

____________________________

أبواب زكاة الذهب والفضة

الباب - ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٨.

(١) ليست في المصدر.

(٢) في المصدر: هذا في الذهب.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٨.

٧٥

[ ٧٦٨٣ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة ».

[ ٧٦٨٤ ] ٥ - الصدوق في المقنع: اعلم أنّه ليس في الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغ ففيه نصف دينار، إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ففيه نصف دينار وعشر دينار، ثمّ على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة، ففي كلّ أربعة عشر دينار، حتى يبلغ أربعين مثقالاً، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال.

٢ -( باب تقدير النصب في الفضة، وما يجب في كلّ نصاب منها)

[ ٧٦٨٥ ] ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنّه قال في حديث: « فإن كان ماله فضل على مائتي درهم، فليعط خمسة دراهم ».

[ ٧٦٨٦ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « لمـّا بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى اليمن قال لي: إذا لقيت القوم فقل لهم: هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم؟ » وذكر الحديث بطوله وقال فيه: « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون (مائتي درهم زكاة)(١) ».

____________________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٣.

٥ - المقنع ص ٥٠

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ٥٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٩.

(١) في المصدر: المائتين شئ.

٧٦

[ ٧٦٨٧ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس فيما دون مائتي درهم زكاة [ وفي مائتي درهم خمسة دراهم ](١) وما زاد ففيه ربع العشر ».

[ ٧٦٨٨ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : في كلام له: « فجعل على كلّ مائتين خمسة ».

[ ٧٦٨٩ ] ٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الزكاة، فقال: « من كلّ أربعين درهماً درهم، وليس فيما دون المائتين شئ، فإذا كانت المائتين ففيها خمسة، فإذا زادت فعلى حساب ذلك ».

[ ٧٦٩٠ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ».

وعنه(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « في الرقة(٢) ربع العشر ».

وعنه(٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « هاتوا صدقة الرقة، في كلّ أربعين درهماً درهم ».

[ ٧٦٩١ ] ٧ - الصدوق في المقنع: واعلم أنّه ليس على الفضة شئ، حتى

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٥ ح ١٤.

٥ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٣.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٠٩ ح ٥٠.

(٢) الرقة: الدراهم.. الفضة والدراهم المضروبة منها (لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٥).

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٠٩ ح ٥١.

٧ - المقنع ص ٥٠.

٧٧

تبلغ مائتي درهم [ فإذا بلغت مائتي درهم ](١) ففيها خمسة دراهم قال: ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهماً، ففيها درهم.

٣ -( باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضة، هي ربع العشر من كلّ أربعين واحد، ومن كلّ الف خمسة وعشرون)

[ ٧٦٩٢ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « هاتوا ربع عشر اموالكم ».

[ ٧٦٩٣ ] ٢ - دعائم الإسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « هاتوا ربع العشر: من كلّ عشرين مثقالاً نصف مثقال، ومن كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ».

[ ٧٦٩٤ ] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن إسماعيل بن مهران، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: « والله ما كلف الله العباد إلّا دون ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، وكلفهم في كلّ الف درهم خمسة وعشرين درهماً » الخبر.

[ ٧٦٩٥ ] ٤ - إبن شهر آشوب في المناقب: عن الفضل بن ربيع ورجل

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١١٥ ح ١١

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٣.

٣ - الخصال ص ٥٣١ ح ٩.

٤ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٣١٢.

٧٨

آخر، عن الكاظمعليه‌السلام ، أنّه قال للرشيد في المسجد الحرام، في حديث طويل: « وأمّا قولي من الأربعين واحد، فمن ملك اربعين ديناراً أوجب الله عليه ديناراً، وأمّا قولي من مائتين خمسة، فمن ملك مائتي درهم أوجب الله عليه خمسة دراهم » الخبر.

٤ -( باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين، وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، ولا مال أحد الشريكين إلى الآخر، وعدم وجوب شئ، فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كلّ نصابين)

[ ٧٦٩٦ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « من كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين ديناراً أو فضة لا تبلغ مائتي درهم، فليس عليه زكاة، ولا يجب عليه أن يضم (الذهب إلى الفضة)(١) ، لأن الله عزّوجلّ قد فرق بينهما، وبيّن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه لا شئ في واحد منهما، حتى يبلغ الحد الذي حده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[ ٧٦٩٧ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس فيما دون خمس أواق(١) صدقة، وليس فيما دون خمس ذود(٢) صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق(٣) صدقة ».

____________________________

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٩.

(١) في المصدر: بعضها إلى بعض.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٥.

(١) الأوقية: أربعون درهماً (مجمع البحرين ج ١ ص ٤٥٣).

(٢) الذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر وقيل ما بين الخمس إلى التسع والجمع: أذواد (مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٦).

(٣) الأوسق: جمع وسق والوسق: ستون صاعاً (مجمع البحرين ج ٥ ص =

٧٩

[ ٧٦٩٨ ] ٣ - الجعفريات: بالاسناد المتقدم عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « وإن يكن ماله فضل على مائتي درهم، فليس عليه شئ ».

[ ٧٦٩٩ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم شئ، وإن كانت مائتي درهم إلّا درهم.

٥ -( باب اشتراط وجوب النصاب كاملاً طول الحول، وإلا لم تجب الزكاة)

[ ٧٧٠٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا تجب الزكاة فيما تجب(١) فيه، حتى يحول عليه الحول، بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه(٢) ».

[ ٧٧٠١ ] ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثنا موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أن علياًعليهم‌السلام ، سئل عن رجل باع ثمره بمال، قال: ليس(١) فيه زكاة إذا كان قد اخذ منه العشر، ولو بلغ مائة ألف، حتى يحول عليه الحول ».

[ ٧٧٠٢ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا

____________________________

= ٢٤٦. لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٨).

٣ - الجعفريات ص ٥٤.

٤ - المقنع ص ٥١.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

(١) في المصدر: سميت.

(٢) في المصدر زيادة: الزكاة.

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) ليس في المصدر واستظهرها المصنف (قدّه).

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٤.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

قال المصنّف ـ قدّس الله نفسه ـ (١) :

فلينظر العاقل من نفسه : هل يجوز له أن يقلّد من يستدلّ بدليل يعتقد صحّته ويحتجّ به غدا يوم القيامة ، وهو يوجب الكفر والإلحاد؟!

وأيّ عذر لهم عن ذلك وعن الكفر والإلحاد؟!

( فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ) (٢) ؟!

هذه حجّتهم تنطق بصريح الكفر على ما ترى ، وتلك الأقاويل التي لهم قد عرفت أنّه يلزم منها نسبة الله سبحانه إلى كلّ خسيسة ورذيلة! تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

فليحذر المقلّد وينظر كيف هؤلاء القوم الّذين يقلّدونهم؟! فإن استحسنوا لأنفسهم بعد البيان والإيضاح اتّباعهم ، كفاهم بذلك ضلالا!

وإن راجعوا عقولهم وتركوا اتّباع الأهواء ، عرفوا الحقّ بعين الإنصاف وفّقهم الله لإصابة الصواب.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٥.

(٢) سورة النساء ٤ : ٧٨.

٣٠١

وقال الفضل (١) :

قد عثرت على ما فصّلناه في دفع اعتراضاته المسروقة المنحولة إلى نفسه من كتب الأشاعرة ومن فضلات المعتزلة.

ومثله مع المعتزلة في لحس فضلاتهم كمثل الزبّال يمرّ على نجاسة رجل أكل بالليل بعض الأطعمة الرقيقة كماء الحمّص ، فجرى في الطريق ، فجاء الزبّال وأخذ الحمّص من نجاسته وجعل يلحسه ويتلذّذ به.

فهذا ابن المطهّر النجس! كالزبّال يمرّ على فضلات المعتزلة ويأخذ منها الاعتراضات ويكفّر بها سادات العلماء ، ينسبهم إلى أقبح أنواع الكفر ، يحسب أنّه يحسن صنعا ، نعوذ بالله من الضلال ، والله الهادي.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٢٠.

٣٠٢

وأقول :

قد عرفت أنّه لم يشتمل كلامه إلّا على التمويه ، الذي لا ينفعه حين الندامة ، ولا يكون له عذرا يوم القيامة ، والعجب منه أنّه يجازي المصنّف بما يدلّ على أنّه فاعل مختار.

فإذا كان الله تعالى هو الذي خلق تكفير المصنّف لهم ، فلينتصف من الله تعالى لا من المصنّف ، وليحارب الله تعالى لا المحلّ الذي لا أثر له أصلا.

ولينظر العاقل أنّ الذي وقع في البين من المخاصمة والعداء كلّه من الله سبحانه ، فيكون لاعبا ، أو من عبيده؟!

وهل يحسن من الله تعالى أن يفعل ذلك ثمّ يعاقب غيره على ما لا أثر له فيه؟! تعالى الله عمّا يصفون.

* * *

٣٠٣
٣٠٤

إبطال الكسب

قال المصنّف ـ أجزل الله ثوابه ـ(١) :

المطلب الثاني عشر

في إبطال الكسب

إعلم أنّ أبا الحسن الأشعري وأتباعه لمّا لزمهم هذه الأمور الشنيعة والإلزامات الفظيعة والأقوال الهائلة ، من إنكار ما علم بالضرورة ثبوته ، وهو الفرق بين الحركات الاختيارية والحركات الجمادية وما شابه ذلك ، التجأ إلى ارتكاب قول توهّم هو وأتباعه الخلاص من هذه الشناعات( وَلاتَ حِينَ مَناصٍ ) (٢) ، فقال مذهبا غريبا عجيبا لزمه بسببه إنكار العلوم الضرورية ، كما هو دأبه(٣) وعادته في ما تقدّم من إنكار الضروريات ، فذهب إلى إثبات الكسب للعبد ، فقال :

الله تعالى يوجد الفعل ، والعبد مكتسب له(٤) ، فإذا طولب بتحقيق

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٥.

(٢) سورة ص ٣٨ : ٣.

(٣) كان في الأصل : « رأيه » ، وهو تصحيف ، وما أثبتناه من المصدر هو المناسب للسياق.

(٤) انظر : اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٧٢ ـ ٧٨ ، مقالات الإسلاميّين :٥٣٩.

٣٠٥

الكسب وما هو؟ وأيّ وجه يقتضيه؟ وأيّ حاجة تدعو إليه؟ اضطرب هو وأصحابه في الجواب عنه

فقال بعضهم : معنى الكسب خلق الله تعالى الفعل عقيب اختيار العبد الفعل ، وعدمه عقيب اختياره العدم ، فمعنى الكسب إجراء العادة بخلق الله الفعل عند اختيار العبد(١) .

وقال بعضهم : معنى الكسب أنّ الله تعالى يخلق الفعل من غير أن يكون للعبد فيه أثر ألبتّة ، لكنّ العبد يؤثّر في وصف كون الفعل طاعة أو معصية ، فأصل الفعل من الله تعالى ، ووصف كونه طاعة أو معصية من العبد(٢) .

وقال بعضهم : إنّ هذا الكسب غير معلوم ولا معقول مع أنّه صادر عن العبد(٣) .

* * *

__________________

(١) انظر : الاقتصاد في الاعتقاد ـ للغزّالي ـ ٥٩ ـ ٦٠ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ، العلم الشامخ : ٣١٩ عن ابن الهمام.

(٢) انظر : تمهيد الأوائل : ٣٤٧ ، الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ ١ / ٨٤ ـ ٨٥ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٢٤ ، العلم الشامخ : ٣٢١ عن أبي منصور السمرقندي.

(٣) انظر : شرح المقاصد ٤ / ٢٢٥ ، العلم الشامخ : ٣١٧ و ٣٢٥ حكاية عن والد السبكي.

٣٠٦

وقال الفضل (١) :

قد مرّ أنّ مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري : أنّ أفعال العباد الاختيارية مخلوقة لله تعالى ، مكسوبة للعبد ، والمراد بكسبه إيّاه مقارنته لقدرته وإرادته ، من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلّا له هذا مذهب الشيخ(٢) .

ولو رجع المنصف إلى نفسه علم أنّه على متن الصراط المستقيم في التوحيد ، وتنزيه الله تعالى عن الشركاء في الخلق ، مع إثبات الكسب للعبد ، حتّى تكون قواعد الإسلام ، ورعاية أحكام التكليف والبعثة والثواب والعقاب محفوظة مرعيّة ، من غير تكلّف إيجاد الشركاء في الخلق.

ونحن إن شاء الله تعالى نفسّر كلام الشيخ ونكشف عن حقيقة مذهبه على وجه يرتضيه المنصف ، وينقاد لصحّته المتعسّف ، فنقول :

يفهم من كلام الشيخ أنّه فسّر كسب العبد للفعل بمقارنة الفعل لقدرته وإرادته تارة ، وفسّره بكون العبد محلّا للفعل تارة.

وتحقيقه : إنّ الله تعالى خلق في العبد إرادة يرجّح بها الأشياء ، وقدرة يصحّح بها الفعل والترك.

ومن أنكر هذا فقد أنكر أجلى الضروريات عند حدوث الفعل.

وهاتان الصفتان موجودتان في العبد حادثتان عند حدوث الفعل ،

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٢٣.

(٢) تقدّم في الصفحة ١١٣ من هذا الجزء.

٣٠٧

فإذا تهيّأ العبد بقبول هاتين الصفتين لإيجاد الفعل ، وذلك الفعل ممكن ، والممكن إذا تعلّقت به القدرة والإرادة وحصل الترجيح ، فهو يوجد لا محالة بقدم الإرادة القديمة الدائمة الإلهية ، والقدرة القديمة ، فأوجد الله بهما الفعل لكونهما تميّزا من الإرادة والقدرة الحادثة.

والصفة القوية تغلب الصفة الضعيفة ، كالنور القوي يقهر النور الضعيف ويغلبه.

فلمّا أوجد الله تعالى الفعل ، وكان قبل الإيجاد تهيّأت صفة اختيار العبد إلى إيجاد الفعل ، ولكن سبقت القدرة الإلهية فأحدثته ، فبقي للفعل نسبتان :

نسبة إلى العبد ؛ وهي أنّ الفعل كان مقارنا لتهيّؤ الإرادة والاختيار نحو تحصيل الفعل ، وحصول الفعل عقيب تهيّئه ، فعبّر الشيخ عن هذه النسبة بالكسب ؛ لأنّ الغالب في القرآن ذكر الكسب عند إرادة ترتّب الجزاء والثواب والعقاب على فعل العبد.

ونسبة إلى الله تعالى ؛ وهو أنّه كان مخلوقا لله تعالى ، موجدا منه.

وهذا معنى كون الفعل مخلوقا لله تعالى مكسوبا للعبد.

ثمّ إنّ فعل العبد صفة للعبد ، فيكون العبد محلّا له ؛ لأنّ كلّ موصوف هو محلّ لصفته ، كالأسود فإنّه محلّ للسواد ، فيجوز أن يقال ـ باعتبار كون الفعل صفة له ـ : إنّه كسبه ؛ ومعنى الكسب كونه محلّا له.

والثواب والعقاب يترتّب على المحلّيّة ، كالإحراق الذي يترتّب على الحطب ، بواسطة كونه محلّا لليبوسة المفرطة.

وهل يحسن أن يقال : لم ترتّب الإحراق على الحطب لسبب كونه محلّا لليبوسة؟! والحال أنّ الحطب لم يحصل بنفسه هذه اليبوسة! وأيّ

٣٠٨

ذنب للحطب؟! وهل هذا الإحراق إلّا الظلم والجور والعدوان؟!

إن حسن ذلك حسن أن يقال : لم جعل الله تعالى الكافر محلّ الكفر ثمّ أحرقه بالنار؟!

والعاقل يعلم أنّه لا يحسن الأوّل فلا يحسن الثاني!

فرّغ جهدك لنيل ما حقّقناه في هذا المقام في معنى الكسب الأشعري ، لئلّا يبقى لك شبهة ، فهذا نهاية التوضيح.

ولكنّ المعتزلي عمي بصره فعظم ضرره ، ألقته الشبهة في مهواة غائلة ، واغتاله القول(١) في مهمّة(٢) هائلة ، ونعم ما قلت شعرا :

ظهر الحقّ من الأشعري والنور جلي

طلع الشمس ولكن عمي المعتزلي(٣)

فانظر إلى هذا الحلّي الجاهل ، كيف افترى في معنى الكسب ، وخلط المذاهب والأقوال ، كالحمار الراتع في جنة عالية ، قطوفها دانية ، والله تعالى يجازيه!

* * *

__________________

(١) في نسخة إحقاق الحقّ : الغول ؛ ولعلّها الأنسب.

(٢) المهمّة : كلّ ما نواه المرء من فعل أو أمر وأراده وعزم عليه وهمّ بأن يفعله ؛ انظر : تاج العروس ١٧ / ٧٦٤ و ٧٦٧ مادّة « همم ».

(٣) نقول : لا ندري ممّ نتعجّب؟! أمن علم هذا الرجل وبراعته في علم الكلام؟! أم من فصاحته وبلاغته ونبوغه في الشعر ومعرفته بالمعاني؟! أم من خلقه الرفيع العالي؟!

والعجب كلّ العجب ممّن يتّبع هذا وأمثاله ويدافع عنهم دون علم ودراية!! ولكن كما قال أبو الطيّب المتنبّي :

شبيه الشيء منجذب إليه

وأشبهنا بدنيانا الطغام

فليتأمّل!

٣٠٩

وأقول :

ظهر لك من تضاعيف الكلمات أنّ الكسب بمعزل عن الحقّ ، وأنّ التنزيه الذي موّهوا به من باب تسمية الشيء باسم ضدّه ، إذ لم يشتمل إلّا على إنكار العدل والرحمة ، وإثبات العبث في التكليف والبعثة.

وأمّا ما ادّعاه من التحقيق ، ففيه وجوه من الخلل :

أمّا أوّلا : فلأنّ قوله : « فأوجد الله بهما الفعل لكونهما تميّزا » ، خطأ ؛ لأنّ تميّز الإرادة والقدرة القديمتين عن الحادثتين لا يوجب أن يوجد الله سبحانه أفعال العباد ، ولا يوجب التزاحم بينهما حتّى تحصل الغلبة.

نعم ، يوجب التزاحم لو قلنا : إنّ قدرة الله على الشيء تستلزم فعله له ، كما يظهر من بعض ما يحكى عن الرازي(١) ، ويظهر من الخصم في المبحث الآتي ، حيث إنّه في أثناء كلامه على قول المصنّف : « وأيضا دليلهم آت » إلى آخره ، قال : « فالاختيار مقدور لله تعالى فيكون مخلوقا لله تعالى ».

ولكن لا يمكن أن يقال : إنّ القدرة تستلزم فعل كلّ مقدور ، لعدم اقتضاء ذاتها له ، وللزوم أن يكون كلّ ممكن فرض موجودا لأنّه مقدور ، أو انحصار قدرته بالموجودات ، وهو كما ترى.

وأمّا ثانيا : فلأنّ إثبات التهيّؤ لإرادة العبد لا فائدة فيه ، إذ لا يصحّح اللوازم الفاسدة من العقاب للعبد بلا ذنب ، والعبث في البعثة والتكليف ،

__________________

(١) انظر : المطالب العالية من العلم الإلهي ٩ / ٢١.

٣١٠

ونحوها ؛ على أنّه إن زعم أنّ التهيّؤ أثر للعبد فقد خرج عن مذهبه ، وإلّا فلا يثمر تكلّفه إلّا تطويل مسافة الجبر.

وأمّا ثالثا : فلأنّ قوله : « لأنّ الغالب في القرآن ذكر الكسب عند إرادة ترتّب الجزاء » إن أراد به أنّ لفظ الكسب في القرآن يراد به المعنى الذي اصطلحه الأشاعرة ، فهو باطل ؛ لأنّه اصطلاح جديد ، فاللازم حمله على معناه اللغوي ، وهو : العمل(١) .

وأيّ دلالة في ذكر الكسب ـ عند إرادة ترتّب الجزاء ـ على كون المراد هو الكسب الأشعري حتّى يحمل عليه؟!

وإن أراد به أنّ وجود لفظ الكسب في القرآن ـ عند إرادة ترتّب الجزاء ـ سبب لتسمية المعنى الذي تصوّره الأشعري بالكسب ، ففيه :

إنّا لو تصوّرنا وجها للسببية ، فلا يثبت به إلّا تصحيح الاصطلاح ، لا حمل الكتاب العزيز عليه ، كما هي عادتهم.

وأمّا رابعا : فلأنّ قوله : « إنّ فعل العبد صفة للعبد فيكون محلّا له ؛ لأنّ كلّ موصوف محلّ لصفته » ، باطل ؛ لأنّ أفعال الله تعالى صفات له ، لذا يوصف بالمحيي ، والمميت ، والخالق ، والرازق ، ونحوها ، وهو ليس محلّا لها بنحو محلّيّة الأسود للسواد الذي مثّل به.

ثمّ إنّ ما فرّعه عليه بقوله : « فيجوز أن يقال باعتبار كون الفعل صفة له : إنّه كسبه » ، غير تامّ ؛ فإنّه يستدعي أن يقال باعتبار كون أفعال الله تعالى صفة له : إنّه كسبها ، وهو باطل ؛ لأنّ الكسب لا يطلق إلّا حيث يكون الفاعل قاصدا لجلب النفع له أو دفع المضرّة عنه.

__________________

(١) انظر مادّة « كسب » في : لسان العرب ١٢ / ٨٧ ، المصباح المنير : ٢٠٣.

٣١١

وأمّا خامسا : فلأنّ قوله : « والثواب والعقاب يترتّب على المحلّيّة ، كالإحراق الذي يترتّب على الحطب » ، ظاهر الفساد ، فإنّه يستلزم صحّة العقاب على الطول والقصر ؛ لأنّه محلّ لهما ، ولا يكون الاختيار فارقا ما دام غير مؤثّر ، ولذا قاس الإنسان على الحطب ، وقاس كفره على يبوسة الحطب ، وهذا القياس فاسد ؛ لعدم الضرر والأذى على الحطب لانتفاء الشعور والإحساس عنه ، ولذا لا يكون الإحراق ظلما له ، بخلاف عذاب الحسّاس الذي لا ذنب منه ولا أثر له بالمعصية أصلا.

فيا عجبا ممّن يتفوّه بهذه الكلمات ، ويزعم أنّه لا تبقي معها شبهة ، وأنّ صاحبها على متن الصراط ، وما هو إلّا كبيته الذي سمّاه شعرا!!

* * *

٣١٢

قال المصنّف ـ قدّس الله نفسه ـ (١) :

وهذه الأجوبة فاسدة

أمّا الأوّل : فلأنّ الاختيار والإرادة من جملة الأفعال ، فإذا جاز صدورهما عن العبد فليجز صدور أصل الفعل عنه.

وأيّ فرق بينهما؟! وأيّ حاجة وضرورة إلى التمحّل بهذا؟! وهو أن ينسب القبائح بأسرها إلى الله تعالى ، وأن ينسب الله تعالى إلى الظلم والجور والعدوان وغير ذلك ، وليس بمعلوم.

وأيضا : دليلهم آت في نفس هذا الاختيار ، فإن كان صحيحا امتنع إسناده إلى العبد وكان صادرا عن الله تعالى ، وإن لم يكن صحيحا امتنع الاحتجاج به.

وأيضا : إذا كان الاختيار الصادر عن العبد موجبا لوقوع الفعل ، كان الفعل مستندا إلى فاعل الاختيار ، إمّا العبد أو الله تعالى ، فلا وجه للمخلص بهذه الواسطة ، وإن لم يكن موجبا ، لم يبق فرق بين الاختيار والأكل مثلا في نسبتهما إلى إيقاع الفعل وعدمه ، فيكون الفعل من الله تعالى لا غير ، من غير شركة للعبد فيه.

وأيضا : العادة غير واجبة الاستمرار ، فجاز أن يوجد الاختيار ولا يخلق الله تعالى الفعل عقيبه ، ويخلق الله تعالى الفعل ابتداء من غير تقدّم اختيار ، فحينئذ ينتفي المخلص بهذا العذر(٢) .

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٦.

(٢) في المخطوط : القدر.

٣١٣

وقال الفضل (١) :

قد علمت معنى الكسب كما ذكره الشيخ(٢) ، وأمّا هذه الأقوال التي نقلها عن الأصحاب فما رأيناها في كتبهم ، ولكن ما أورد على تلك الأقوال فمجاب

أمّا ما أورد على القول الأوّل ، وهو : « إنّ الاختيار والإرادة من جملة الأفعال » ، فباطل ؛ لأنّهما من جملة الصفات ، وهو يدّعي أنّهما من جملة الأفعال ، وأصحابه قائلون بأنّ الإرادة [ والاختيار ] ممّا يخلقها الله تعالى في العبد ، والعبد بهما يرجّح الفعل(٣) .

فالحمد لله الذي أنطقه بالحقّ على رغم منه ، فإنّه صار قائلا بأنّ أفعال العبد ممّا يخلقه الله تعالى ، ولكن ربّما يدفعه بأنّه من الأفعال الاضطرارية ، وعين المكابرة أن يقال : الاختيار فعل اضطراريّ.

وأمّا قوله : « دليلهم آت في نفس هذا الاختيار » ، وبيانه : إنّ الاختيار فعل من الأفعال فيكون مخلوقا لله تعالى ؛ لأنّه ممكن ، وكلّ ممكن فهو مقدور لله تعالى ، فالاختيار مقدور لله ، فيكون مخلوقا لله تعالى ، فكيف يقال : إنّ الفعل يخلقه الله تعالى عقيب الاختيار؟!

فجوابه : إنّ الاختيار من الصفات التي يخلقها الله تعالى أوّلا في العبد ، كسائر صفاته النفسانية ، وكيفيّاته المعقولة والمحسوسة ، ثمّ يترتّب

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٣٤.

(٢) انظر الصفحتين ١١٣ و ٣٠٧.

(٣) الإمامية لا تقول بذلك على إطلاقه ، وسيأتي ردّ المصنّف1 عليه.

٣١٤

عليه الفعل ، فلا يأتي ما ذكره من المحذور ؛ لأنّا نختار أنّ الدليل صحيح ، وليس هو مستندا إلى العبد وهو صادر عن الله تعالى.

وأمّا قوله : « وأيضا : إذا كان الاختيار الصادر عن العبد موجبا لوقوع الفعل ، كان الفعل مستندا إلى فاعل الاختيار » إلى آخر الدليل.

فجوابه : إنّا نختار أنّ الاختيار صادر عن الله تعالى لا عن العبد.

وأيضا : نختار أنّ الاختيار يدلّ العبد ليس موجبا للفعل.

قوله : « لم يبق فرق بين الاختيار والأكل مثلا في نسبتهما إلى إيقاع الفعل وعدمه ».

قلنا : ممنوع لما مرّ من أنّ الاختيار صفة توجب للعبد التوجّه نحو تحصيل الأفعال ، ويخلق الفعل عقيب توجيه العبد للاختيار ، والفعل مقارن لذلك الاختيار ، وليس الأكل كذلك ، فالفرق واضح(١) .

وأمّا قوله : « العادة غير واجبة الاستمرار ، فجاز أن يوجد الاختيار ولا يخلق الله الفعل عقيبه ».

فنقول : هذا هو المدّعى ، والمراد بالجواز هو الإمكان الذاتي وإن خالفته العادة ، ونحن لا نريد مخلصا بإثبات وجوب خلق الفعل عقيب الاختيار.

* * *

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ١١٣.

٣١٥

وأقول :

ينبغي أن نذكر هنا بعض ما في « شرح المقاصد » لتعرف صدق المصنّف في ما حكاه عنهم ، فإنّه بعد بيان أنّ فعل العبد واقع بقدرة الله وحدها ، وأنّ العبد كاسب ، قال :

« لا بدّ من بيان معنى الكسب دفعا لما يقال إنّه اسم بلا مسمّى ، فاكتفى بعض أهل السنّة ، بأنّا نعلم بالبرهان أنّ لا خالق سوى الله تعالى ، ولا تأثير إلّا للقدرة القديمة ، ونعلم بالضرورة أنّ القدرة الحادثة للعبد تتعلّق ببعض أفعاله ، كالصعود دون البعض كالسقوط ، فيسمّى أثر تعلّق القدرة الحادثة كسبا وإن لم تعرف حقيقته.

قال الإمام الرازي : هي صفة تحصل بقدرة العبد بفعله الحاصل بقدرة الله تعالى ، فإنّ الصلاة والقتل مثلا كلاهما حركة ، ويتمايزان بكون إحداهما طاعة والأخرى معصية ، وما به الاشتراك غير ما به التمايز ، فأصل الحركة بقدرة الله تعالى ، وخصوصية الوصف بقدرة العبد ، وهي المسمّاة ب‍ :

الكسب(١) .

وقريب من ذلك ما يقال : إنّ أصل الحركة بقدرة الله تعالى ، وتعيّنها بقدرة العبد ، وهو كسب ، وفيه نظر.

وقيل : الفعل الذي يخلقه الله تعالى في العبد يخلق معه قدرة للعبد متعلّقة به ، يسمّى كسبا للعبد ، بخلاف ما إذا لم يخلق معه تلك القدرة.

__________________

(١) شرح المقاصد ٤ / ٢٢٥ ، وانظر : الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٢٠ ، المطالب العالية من العلم الإلهي ٩ / ١٠.

٣١٦

وقيل : إنّ للعبد قدرة تختلف بها النسب والإضافات فقط ، كتعيين أحد طرفي الفعل والترك وترجيحه ، ولا يلزم منها وجود أمر حقيقي ، فالأمر الإضافي الذي يجب من العبد ولا يجب عند وجود الأثر هو الكسب.

و هذا ما قالوا هو ما يقع به المقدور بلا صحّة انفراد القادرية ، وما يقع في محلّ قدرته ، بخلاف الخلق ، فإنّه ما يقع به المقدور مع صحّة انفراد القادرية ، وما يقع لا في محلّ قدرته.

فالكسب لا يوجب وجود المقدور ، بل يوجب ـ من حيث هو كسب ـ اتّصاف الفاعل بذلك المقدور ؛ ولهذا يكون مرجعا لاختلاف الإضافات ، ككون الفعل طاعة أو معصية ، حسنا أو قبيحا ، فإنّ الاتّصاف بالقبيح بقصده وإرادته قبيح ، بخلاف خلق القبيح ، فإنّه لا ينافي المصلحة والعاقبة الحميدة ، بل ربّما يشتمل عليهما.

وملخّص الكلام ما أشار إليه الإمام حجّة الإسلام ، وهو : إنّه لمّا بطل الجبر المحض بالضرورة ، وكون العبد خالقا لأفعاله بالدليل ، وجب الاقتصاد في الاعتقاد ، وهو أنّها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعا ، وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلّق يعبّر عنه عندنا بالاكتساب.

إلى أن قال : فحركة العبد باعتبار نسبتها إلى قدرته تسمّى كسبا له ، وباعتبار نسبتها إلى قدرة الله تعالى خلقا ، فهي خلق للربّ ووصف للعبد وكسب له ، وقدرته خلق للربّ ووصف للعبد وليس بكسب له(١) »(٢) .

وإنّما أطلنا بنقل كلامه لتعرف حال أساطينهم فضلا عن مثل هذا

__________________

(١) الاقتصاد في الاعتقاد : ٦٠.

(٢) شرح المقاصد ٤ / ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

٣١٧

الخصم.

ويكفي في بطلان هذه الكلمات مجرّد النظر فيها ، مع أنّ الكسب ـ بأيّ معنى فسّر ـ إن كان من فعل الله تعالى دون العبد فلا فائدة في إثباته ، وإن كان من أثر العبد فقد خالفوا مذهبهم ولم يكن موجب لإثباته وإنكار تأثير العبد في الفعل.

ولو لا تعلّق القصد بردّ ما أورده الخصم لكان الأولى الإعراض عن مثله ، إلّا إنّه لا مناص من ردّه ، فنقول :

أمّا ما ذكره من أنّ الإرادة من جملة الصفات ، فصحيح ، سواء أراد بالصفات ما كان من مقولة الكيف ، أو ما لوحظ فيه جهة التلبّس لا الحدوث ، لكن لا ينافي أن تكون الإرادة فعلا باعتبار حدوثها ، ولذا يقول المتكلّمون : إنّ الله تعالى فاعل للعدل والرحمة والمغفرة باعتبار حدوثها منه ، وموصوف بها باعتبار تلبّسه بها(١)

فصحّ قول المصنّف : « إنّ إرادة العبد من جملة الأفعال ».

على أنّه لا أثر للاصطلاح والتسمية ، فإنّ كلام المصنّف في الصدور الذي يسلّمه القائل بالقول الأوّل ، فأورد عليه أنّه إذا جازصدورهما عن العبد فليجز صدور أصل الفعل عنه إلى آخره.

وأمّا قوله : « وأصحابه قائلون بأنّ الإرادة ممّا يخلقها الله تعالى في العبد »

فإن أراد أنّها ربّما يخلقها الله تعالى ، فلا يضرّنا القول به ، وإن أراد أنّها مخلوقة له دائما ، فكذب علينا ، كيف؟! وقد سبق أنّ العبد فاعل لها ،

__________________

(١) انظر مؤدّاه في : المطالب العالية من العلم الإلهي ٣ / ٢٧٠ ـ ٢٧١.

٣١٨

قادر عليها وجودا وعدما ، ولو بالقدرة على أسبابها!

وأمّا حمده لله تعالى على إقرار المصنّف بأنّ بعض أفعال العبد ممّا يخلقه الله تعالى ، فمن المضحك ، إذ لم يظهر من المصنّف اختيار أنّ إرادة العبد صادرة عن الله تعالى إن لم يظهر منه الخلاف ، ومجرّد قول أصحابه به ـ لو سلّم ـ لا يستلزم أن يقول المصنّف به ، إذ ليس هو من أصول الدين.

على أنّ القول بأنّ بعض أفعالنا مخلوق لله تعالى لا ينافي مذهبنا ؛ لأنّ النزاع بيننا وبين الأشاعرة في الإيجاب الكلّي حيث يقولون : إنّ جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى(١) ، ونحن نمنعه ، فلا ينافي الإيجاب الجزئي.

ثمّ إنّ معنى قول الخصم : « ولكن ربّما يدفعه » إلى آخره ؛ هو أنّ المصنّف قد يجيب عن ذلك بأنّ الإرادة والاختيار ليسا محلّ النزاع ؛ لأنّ النزاع إنّما هو في الأفعال الاختيارية ، وليست الإرادة والاختيار صادرين بالاختيار.

وفيه : إنّ المصنّف لا يجيب بهذا ؛ لأنّ الإرادة عنده فعل اختياري(٢) ، أي من آثار قدرة العبد ، وإنّما يجيب بخطأ الخصم ، حيث زعم أنّ الإرادة عندنا من أفعال الله تعالى ، كما عرفت.

ثمّ إن أراد بقوله : « وعين المكابرة أن يقال : الاختيار فعل اضطراري » إنكار كون الاختيار فعلا ، فباطل ؛ لما عرفت من معنى الفعل.

وإن أراد به دعوى أنّ الاختيار مسبوق بالاختيار ، لزمه التسلسل.

__________________

(١) الإبانة عن أصول الديانة : ٤٦ ، تمهيد الأوائل : ٣٤١ ، المواقف : ٣١١.

(٢) مناهج اليقين : ٢٤٠ ـ ٢٤١.

٣١٩

وإن أراد به أنّ الاختيار من آثار قدرة العبد ، فنعم الوفاق ، ولزمهم إشكال المصنّف بقوله : « إن جاز صدورهما عن العبد فليجز صدور أصل الفعل عنه ».

وأمّا ما أجاب عن قول المصنّف : « ودليلهم آت في نفس الاختيار »

ففيه : إنّ إشكال المصنّف إنّما هو على صاحب القول الأوّل الذي يذهب إلى أنّ الاختيار صادر عن العبد ، ومنه يعلم ما في جوابه أيضا عن الإشكال الثالث بقوله : « فجوابه : إنّ الاختيار صادر عن الله لا عن العبد ».

وأمّا ما ذكره من الفرق بين الاختيار والأكل

ففيه : إنّ التوجّه الذي يوجبه الاختيار ـ كما زعم ـ إن كان أثرا للعبد كان خروجا عن مذهبه ، وإلّا فأيّ فائدة في إثبات التوجّه غير تطويل مسافة الجبر؟! ضرورة أنّ الفرق المهمّ بين الاختيار والأكل مثلا ، هو الفرق في مقام تأثير العبد في الفعل بوجه من الوجوه ، لا الفرق كيفما كان ، وإلّا فالفروق كثيرة.

واعلم أنّ الأشاعرة لمّا رأوا مفاسد الجبر زعموا أنّ المخلص منها يحصل بوجود القدرة والاختيار في العبد ؛ لأنّهما هما المحقّقان للكسب ، وإن كانا معا من فعل الله تعالى كأصل الفعل ، فحينئذ يكون وجود الاختيار لازما لا مناص منه ليكون به المخلص ، فإذا جعلوه عاديا غير لازم الوجود واقعا ، لا سيّما والعاديّات قد تتخلّف ، لم يكن مخلصا.

وهذا هو مقصود المصنّف في كلامه الأخير.

وقد توهّم الخصم أنّ المصنّف ادّعى أنّ مخلصهم بإثبات وجوب

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594