مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل10%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 337216 / تحميل: 5724
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

[ ٧٦٤٨ ] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « ليس في البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل، ففيها تبيع أو تبيعة حولي(١) ، وليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، وفي تسعين ثلاث تبايع إلى مائة ففيها مسنة وتبيعان، إلى مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع، إلى عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنات، ثمّ كذلك في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كلّ أربعين مسنة ».

[ ٧٦٤٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي، وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شئ(١) ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبعيان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثرت البقر سقط هذا كله، ويخرج من كلّ ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن كلّ أربعين مسنة ».

المقنع للصدوق(٢) : مثله مع اختلاف يسير.

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٤.

(١) حوليّ: كلّ ذي حافر أول سنته حَوليّ والانثى حَوليَّة. (مجمع البحرين - حول - ج ٥ ص ٣٦٠).

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

(١) في المصدر: سنين.

(٢) المقنع ص ٥٠.

٦١

٤ -( باب وجوب الزكاة في الجواميس، مثل زكاة البقر)

[ ٧٦٥٠ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أيوب بن نوح بن درّاج، قال: سألت أبا الحسن الثالثعليه‌السلام ، عن الجاموس، وأعلمته أن أهل العراق يقولون: أنّه مسخ، فقال: « أما سمعت قول الله:( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (١) » الخبر.

٥ -( باب تقدير النصب في الغنم)

[ ٧٦٥١ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة على المائتين، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة ».

[ ٧٦٥٢ ] ٢ - دعائم الإسلام: عنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة، ثمّ ليس فيما زاد على الأربعين شئ حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان، حتى تنتهي إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا كثرت ففي كلّ مائة شاة ».

____________________________

الباب - ٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٠ ح ١١٥.

(١) الانعام ٦: ١٤٤.

الباب - ٥

١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٥.

٦٢

[ ٧٦٥٣ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا زادت على الأربعين واحدة، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا كثر الغنم اسقط هذا كله، ويخرج من كلّ مائة شاة ».

الصدوق في المقنع: مثله(١)

٦ -( باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل، فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب)

[ ٧٦٥٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهم‌السلام ، أنّه قال: « الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة، يعني الراعية ».

وعنهمعليهم‌السلام (١) : أنّه لا شئ في الأوقاص(٢) ، ولا في العوامل، من الإبل والبقر.

[ ٧٦٥٥ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنّه قال: « إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة، وعن البقر العوامل، وعن الإبل النواضح ».

____________________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

(١) المقنع ص ٥٠.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٧.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٥٥.

(٢) الوقص واحد الاوقاص في الصدقة، وهو ما بين الفريضتين. (مجمع البحرين - وقص - ج ٤ ص ١٩٠).

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

٦٣

٧ -( باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام)

[ ٧٦٥٦ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهم‌السلام ، أنّه قال: « لا تجب الزكاة فيما سمّيت فيه حتى يحول عليه الحول، بعد ان يكمل القدر الذي تجب فيه(١) ».

[ ٧٦٥٧ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ».

٨ -( باب اشتراط حول الصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات)

[ ٧٦٥٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عنهمعليهم‌السلام : « إذا كان في الإبل أو البقر أو الغنم، ما يجب فيه الزكاة فهو نصاب، وما استقبل(١) بعد ذلك احتسب فيه الصغير والكبير منها، وإن لم يكن ثمّ نصاب، فليس في الفصلان(٢) ولا في العجاجيل(٣) (ولا في الحملان(٤) )(٥) شئ،

____________________________

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

(١) في المصدر زيادة: الزكاة.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٢.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٥.

(١) في المصدر: استفيد.

(٢) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمّه والجمع فصلان وفصال (لسان العرب - فصل - ج ١١ ص ٥٢٢).

(٣) العجل: ولد البقرة والجمع: العجاجيل (لسان العرب - عجل - ج ١١ ص ٤٢٩).

(٤) الحمل: الخروف وقيل: هو من ولد الضأن الجذع فما دونه. والجمع:

٦٤

حتى يحول عليها الحول ».

٩ -( باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة، ولا الرُبّى، ولا شاة اللبن، ولا فحل الغنم، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، وأن الجميع يعدّ) (* )

[ ٧٦٥٩ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول وذكر نصاب الغنم وقال: « ولا يؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلّا أن شاء المصدق، وتعدّ صغيرها وكبيرها ».

[ ٧٦٦٠ ] ٢ - وعن أبي بصير، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال بعد ذكر نصاب الإبل: « ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلّا أن يشاء المصدق، ويعد صغارها وكبارها ».

[ ٧٦٦١ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة اللحم السمينة، ولا الرُبى وهي ذات

____________________________

= حُملان. (لسان العرب - حمل - ج ١١ ص ١٨١).

(٥) في المصدر: ولا في الخرفان التي تتوالد منها شئ ولا فيما يفاد إليها.

الباب - ٩

(* ) الأكولة: الشاة التي تعزل للأكل وتُسمَّن.. وقيل: أكيلة (لسان العرب - أكل - ج ١١ ص ٢٠).

الرُبّى: قيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة. (مجمع البحرين - ربب - ج ٢ ص ٦٥).

العوار: العيب. (مجمع البحرين - عور - ج ٣ ص ٤١٧).

١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢.

٢ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٦ عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام .

٦٥

الدرّ التي هي عيش أهلها، ولا الماخض(١) ، ولا فحل الغنم الذي هو لضرابها(٢) ، ولا ذات العوار، ولا الحملان، ولا الفصلان، ولا العجاجيل، ولا يأخذ شرارها، ولا خيارها.

[ ٧٦٦٢ ] ٤ - عوالي اللآلي: روى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كتب كتاب الصدقة إلى عماله، فعمل به الخلفاء بعده، فكان فيه: « ولا تؤخذ في الصدقة، هرمة ولا ذات عيب ».

١٠ -( باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك، وإن كان متفرقاً في اماكن، وعدم وجوبها في المتفرق في الملك وإن كان مجتمعاً، إذا لم يكن يبلغ ملك كلّ واحد نصاباً)

[ ٧٦٦٣ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث نصاب الغنم - أنّه قال: « ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق(١) ».

[ ٧٦٦٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يفرق المصدق بين غنم

____________________________

(١) شاة ماخض: دنت ولادتها وأخذها الطلق. (مجمع البحرين - مخض - ج ٤ ص ٢٢٩).

(٢) ضرب الجمل الناقة: إذا نزا عليها.. (لسان العرب - ضرب - ج ١ ص ٥٤٦).

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٥٨.

الباب - ١٠

١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢.

(١) في المصدر: مفترق، وفي نسخة: مفرق.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٥٢.

٦٦

مجتمعة، ولا يجمع(١) بين متفرّقة ».

الصدوق في المقنع(٢) مثله.

[ ٧٦٦٥ ] ٣ - دعائم الإسلام: عنهمعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنّه نهى أن يجمع في الصدقة بين متفرق، أو يفرق بين مجتمع ».

[ ٧٦٦٦ ] ٤ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « والخلطاء إذا جمعوا مواشيهم، وكان الراعي واحداً والفحل واحداً، لم يجمع أموالهم للصدقة، وأخذ من مال كلّ امرئ [ منهم ](١) ما يلزمه، فإن كانا شريكين أخذت الصدقة من جميع المال، وتراجعا بينهما بالحصص، على قدر ما لكل واحد منهما من رأس المال ».

[ ٧٦٦٧ ] ٥ - عوالي اللآلي: في الخبر المتقدم: « ولا يجمع فيه(١) بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فأنهما يتراجعان بينهما بالسوية ».

____________________________

(١) في الطبعة الحجرية: ولا يجتمع، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) المقنع ص ٥٠.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٥.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٦.

(١) ليس في المصدر.

٦٧

١١ -( باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من اسنان الإبل)

[ ٧٦٦٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا لم يجد المصدق (في الإبل)(١) السن التي (يجب، أخذ شيئاً)(٢) فوقها وردّ على صاحب الإبل فضل ما بينهما(٣) ، أو أخذ دونها ورد(٤) صاحب الإبل فضل ما بينهما ».

وتقدم(٥) عن فقه الرضاعليه‌السلام قوله: « ففيها ابنة لبون، فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض، اعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض (ولم يكن عنده) وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة ».

[ ٧٦٦٩ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنّه أمر عامله على الصدقة، أن يأخذ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض.

١٢ -( باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب، وان الخيار للمالك والقول قوله)

[ ٧٦٧٠ ] ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات قال: أخبرنا

____________________________

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: تجب له من الإبل آخذ سناً.

(٣) في المصدر: بينها.

(٤) في المصدر: وزاده.

(٥) تقدم في الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث ٣.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٠.

الباب - ١٢

١ - الغارات ج ١ ص ١٢٦ باختلاف يسير في الألفاظ.

٦٨

يحيى بن صالح الحريري قال: اخبرنا أبو العباس الوليد بن عمرو - وكان ثقة - عن عبد الرحمن بن سليمان، عن جعفر بن محمّد بن عليعليهم‌السلام ، قال: « بعث عليعليه‌السلام ، مصدقاً من الكوفة إلى باديتها، فقال: عليك بتقوى، الله ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظاً لمـّا إئتمنتك عليه، راعياً لحق الله، حتى تأتي نادي بلاد فلان، فإذا قدمت عليهم فانزل بفنائهم من غير ان تخالط بيتهم، ثمّ امض إليهم بسكينة ووقار، حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم فتقول: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله، لآخذ منكم حقّ الله، فهل [ لله ](١) في اموالكم من حقّ فتؤدونه إلى وليه؟ فإن قال قائل منهم: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعم، فانطلق معه من غير أن تخيفه، ولا تعده إلّا خيراً، حتى تأتي ماله، ولا تدخله إلّا بإذنه فإن اكثره له، وقل له: يا عبدالله، أتأذن لي في دخول ذلك؟ فإن أنعم فلا تدخله دخول المسلط عليه فيه ولا عنيف به، واصدع(٢) المال صدعين، فخيره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تتعرض له، واصدع الباقي صدعين، فلا تزال حتى يبقى حقّ الله في ماله فاقبضه، فإن استقالك فاقله، ثمّ اخلطها ثمّ اصنع مثل الذي صنعت، حتى تأخذ حقّ الله في ماله، فإذا قبضته فلا توكل به إلّا ناصحاً مسلماً، مشفقاً أميناً حافظاً، غير متعنف بشئ منها، ثمّ احدر ما اجتمع عندك من كلّ ناد إلينا، فضعه حيث أمر الله به، فإذا انحدر بها رسولك، فاوعز إليه أن لا يحولّن بين ناقة وفصيلها ولا يفرقن بينهما، ولا يمصر لبنها فيضر ذلك بفصيلها، ولا يجهدنها ركوباً، وليعدل بينهن

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أصدعها صدعين: أي شقها بنصفين. (لسان العرب - صدع - ج ٨ ص ١٩٥).

٦٩

في ذلك، وليوردها كلّ ماء يمر به، ولا يعدل بهن [ عن ](٣) نبت الأرض إلى جواد الطريق، في الساعات التي تريح وتعنق، وليرفق بهن جهده حتى تأتينا بإذن الله سماناً غير متعبات ولا مجهدات، فيقسمّن على كتاب الله وسنة نبيه، فإن ذلك أعظم لاجرك وأقرب لرشدك، فينظر الله إليها [ وإليك ](٤) وإلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته، وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ما نظر الله إلى ولي يجهد نفسه لإمامه بالطاعة النصيحة، إلّا كان معنا في الرفيق الأعلى ».

[ ٧٦٧١ ] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم، وقال: هم فيها مأمونون، ونهى أن تثنى عليهم في عام مرتين، ولا يؤخذ(١) بها في [ كلّ ](٢) عام إلّا مرة واحدة، ونهى أن يغلظ عليهم في أخذها منهم، وأن يقهروا على ذلك، أو يضربوا أو يشدد عليهم، أو يكلفوا فوق طاقتهم(٣) ، وأمر أن لا يأخذ المصدق منهم إلّا ما وجد في أيديهم، وأن يعدل فيهم، ولا يدع لهم حقاً يجب عليهم ».

[ ٧٦٧٢ ] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه أوصى مخنف بن سليم الأزدي، وقد بعثه على الصدقة بوصية طويلة، أمره فيها بتقوى الله ربه

____________________________

(٣ و ٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٢.

(١) في نسخة: يؤخذون.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: طاعتهم، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٢.

٧٠

في سرائر اموره وخفيات أعماله، وأن يلقاهم ببسط الوجه ولين الجانب، وأمره أن يلزم التواضع ويجتنب التكبر، فإنّ الله يرفع المتواضعين ويضع المتكبرين، وقال له: « يا مخنف بن سليم، إن لك في هذه الصدقة حقاً ونصيباً مفروضاً، ولك فيها شركاء فقراء، ومساكين، وغارمين، ومجاهدين، وأبناء سبيل، ومملوكين، ومتألفين، وإنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم، وإلا فإنك من أكثر الناس يوم القيامة خصماً، وبؤساً لامرئ(١) خصمه مثل هؤلاء ».

[ ٧٦٧٣ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه كان يقول: « تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم، ولا يساقون » يعني من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها.

قالعليه‌السلام : « وإذا كان الجدب، أخروا حتى يخصبوا ».

[ ٧٦٧٤ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه أمر أن تؤخذ الصدقة على وجهها: الإبل من الإبل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم، والحنطة من الحنطة، والتمر من التمر.

[ ٧٦٧٥ ] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « تفرق الغنم أثلاثاً، فيختار صاحب الغنم ثلثاً، ويختر الساعي الثلثين ».

[ ٧٦٧٦ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ويقصد المصدق(١) الموضع

____________________________

(١) في المصدر زيادة: أن يكون.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٢.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٣.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٧.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

(١) في المصدر: المتصدق.

٧١

الذي فيه الغنم، فينادي يا معشر المسلمين، هل لله في أموالكم حقّ؟ فإن قالوا: نعم، أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين، ويخير صاحب الغنم في احدى الفرقتين، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك، ويأخذ غيرها، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه فليس له ذلك ».

[ ٧٦٧٧ ] ٨ - نهج البلاغة: ومن عهد لهعليه‌السلام إلى بعض عماله، وقد بعثه على الصدقة، أمره « بتقوى الله في سرائر أمره (وخفيك أعماله)(١) ، حيث لا شهيد(٢) غيره ولا وكيل دونه، وأمره أن لا يعمل بشئ من طاعة الله فيما ظهر، فيخالف إلى غيره فيما أسرّ، ومن لم يختلف سره وعلانيته وفعله ومقالته، فقد أدى الأمانة وأخلص العبادة، وأمره أن لا يجبههم(٣) ، ولا يعضههم(٤) ، ولا يرغب عنهم، تفضلاً بالإمارة عليهم، فإنهم الإخوان في الدين، والأعوان على استخراج الحقوق، وأن لك في هذه الصدقة نصيباً مفروضاً وحقاً معلوماً، وشركاء أهل مسكنة، وضعفاء ذوي فاقة، وإنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم، وإلا فإنك من أكثر الناس يوم القيامة خصوماً، وبؤساً لمن خصمه عند الله، الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارم وابن السبيل، ومن استهان بالأمانة، ورتع في

____________________________

٨ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٣٠ ح ٢٦.

(١) في المصدر: وخفيات عمله.

(٢) وفيه: شاهد.

(٣) جبهتُ فلاناً: إذا استقبلتُه بكلام فيه غلظة (لسان العرب ج ١٣ ص ٤٨٣).

(٤) يعضهه: يرميه بالبهتان والكذب (لسان العرب ج ١٣ ص ٥١٥).

٧٢

الخيانة، ولم ينزه نفسه ودينه عنها، فقد (أذل نفسه)(٥) في الدنيا(٦) ، وهو في الآخرة أذل وأخزى، وأن اعظم الخيانه خيانة الأمة، وأفظع الغش غش الأئمة ».

[ ٧٦٧٨ ] ٩ - الصدوق في المقنع: ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم، فينادي: يا معشر المسلمين، هل لله في أموالكم حقّ؟ فإن قالوا نعم، أمر ان يخرج إليه الغنم ويفرقها فرقتين، ويخير صاحب الغنم إحدى الفرقتين، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك له المصدق هذه فله ذلك ويأخذ غيرها، فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه ايضاً، فليس له ذلك.

١٣ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الأنعام)

[ ٧٦٧٩ ] ١ - البغوي في المصابيح: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كلّ أربعين درهماً درهم، وليس في تسعين ومائة شئ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فان زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت إلى ثلاثمائة ففي كلّ مائة شاة، فإن لم تكن إلّا تسعاً وثلاثين فليس عليك فيها شئ، وفي البقر في كلّ ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شئ ».

____________________________

(٥) في المصدر: أحل بنفسه.

(٦) وفيه زيادة: الخزي.

٩ - المقنع ص ٥٠.

الباب - ١٣

١ - المصابيح:

٧٣

٧٤

أبواب زكاة الذهب والفضة

١ -( باب تقدير النصب في الذهب، وما يجب في كلّ واحد منها)

[ ٧٦٨٠ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس فيما دون عشرين ديناراً زكاة، ففيها نصف دينار، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه، فإذا بلغت أربعة دنانير ففيه عشر دينار ».

[ ٧٦٨١ ] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنّه قال: « قام فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فذكر الزكاة فقال: هاتوا ربع العشر من عشرين مثقالاً ففيه(١) نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شئ، (يعني بهذا الذهب)(٢) ».

[ ٧٦٨٢ ] ٣ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، انه سئل عن الصدقات فقال: « الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال، وليس فيما دون العشرين شئ ».

____________________________

أبواب زكاة الذهب والفضة

الباب - ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٨.

(١) ليست في المصدر.

(٢) في المصدر: هذا في الذهب.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٨.

٧٥

[ ٧٦٨٣ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة ».

[ ٧٦٨٤ ] ٥ - الصدوق في المقنع: اعلم أنّه ليس في الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغ ففيه نصف دينار، إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ففيه نصف دينار وعشر دينار، ثمّ على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة، ففي كلّ أربعة عشر دينار، حتى يبلغ أربعين مثقالاً، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال.

٢ -( باب تقدير النصب في الفضة، وما يجب في كلّ نصاب منها)

[ ٧٦٨٥ ] ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنّه قال في حديث: « فإن كان ماله فضل على مائتي درهم، فليعط خمسة دراهم ».

[ ٧٦٨٦ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « لمـّا بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى اليمن قال لي: إذا لقيت القوم فقل لهم: هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم؟ » وذكر الحديث بطوله وقال فيه: « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون (مائتي درهم زكاة)(١) ».

____________________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٣.

٥ - المقنع ص ٥٠

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ٥٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٩.

(١) في المصدر: المائتين شئ.

٧٦

[ ٧٦٨٧ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس فيما دون مائتي درهم زكاة [ وفي مائتي درهم خمسة دراهم ](١) وما زاد ففيه ربع العشر ».

[ ٧٦٨٨ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : في كلام له: « فجعل على كلّ مائتين خمسة ».

[ ٧٦٨٩ ] ٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الزكاة، فقال: « من كلّ أربعين درهماً درهم، وليس فيما دون المائتين شئ، فإذا كانت المائتين ففيها خمسة، فإذا زادت فعلى حساب ذلك ».

[ ٧٦٩٠ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ».

وعنه(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « في الرقة(٢) ربع العشر ».

وعنه(٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « هاتوا صدقة الرقة، في كلّ أربعين درهماً درهم ».

[ ٧٦٩١ ] ٧ - الصدوق في المقنع: واعلم أنّه ليس على الفضة شئ، حتى

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٥ ح ١٤.

٥ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٣.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٠٩ ح ٥٠.

(٢) الرقة: الدراهم.. الفضة والدراهم المضروبة منها (لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٥).

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٠٩ ح ٥١.

٧ - المقنع ص ٥٠.

٧٧

تبلغ مائتي درهم [ فإذا بلغت مائتي درهم ](١) ففيها خمسة دراهم قال: ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهماً، ففيها درهم.

٣ -( باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضة، هي ربع العشر من كلّ أربعين واحد، ومن كلّ الف خمسة وعشرون)

[ ٧٦٩٢ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « هاتوا ربع عشر اموالكم ».

[ ٧٦٩٣ ] ٢ - دعائم الإسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « هاتوا ربع العشر: من كلّ عشرين مثقالاً نصف مثقال، ومن كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ».

[ ٧٦٩٤ ] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن إسماعيل بن مهران، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: « والله ما كلف الله العباد إلّا دون ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، وكلفهم في كلّ الف درهم خمسة وعشرين درهماً » الخبر.

[ ٧٦٩٥ ] ٤ - إبن شهر آشوب في المناقب: عن الفضل بن ربيع ورجل

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١١٥ ح ١١

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٣.

٣ - الخصال ص ٥٣١ ح ٩.

٤ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٣١٢.

٧٨

آخر، عن الكاظمعليه‌السلام ، أنّه قال للرشيد في المسجد الحرام، في حديث طويل: « وأمّا قولي من الأربعين واحد، فمن ملك اربعين ديناراً أوجب الله عليه ديناراً، وأمّا قولي من مائتين خمسة، فمن ملك مائتي درهم أوجب الله عليه خمسة دراهم » الخبر.

٤ -( باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين، وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، ولا مال أحد الشريكين إلى الآخر، وعدم وجوب شئ، فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كلّ نصابين)

[ ٧٦٩٦ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « من كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين ديناراً أو فضة لا تبلغ مائتي درهم، فليس عليه زكاة، ولا يجب عليه أن يضم (الذهب إلى الفضة)(١) ، لأن الله عزّوجلّ قد فرق بينهما، وبيّن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه لا شئ في واحد منهما، حتى يبلغ الحد الذي حده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[ ٧٦٩٧ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس فيما دون خمس أواق(١) صدقة، وليس فيما دون خمس ذود(٢) صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق(٣) صدقة ».

____________________________

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٩.

(١) في المصدر: بعضها إلى بعض.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٥.

(١) الأوقية: أربعون درهماً (مجمع البحرين ج ١ ص ٤٥٣).

(٢) الذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر وقيل ما بين الخمس إلى التسع والجمع: أذواد (مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٦).

(٣) الأوسق: جمع وسق والوسق: ستون صاعاً (مجمع البحرين ج ٥ ص =

٧٩

[ ٧٦٩٨ ] ٣ - الجعفريات: بالاسناد المتقدم عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « وإن يكن ماله فضل على مائتي درهم، فليس عليه شئ ».

[ ٧٦٩٩ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم شئ، وإن كانت مائتي درهم إلّا درهم.

٥ -( باب اشتراط وجوب النصاب كاملاً طول الحول، وإلا لم تجب الزكاة)

[ ٧٧٠٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا تجب الزكاة فيما تجب(١) فيه، حتى يحول عليه الحول، بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه(٢) ».

[ ٧٧٠١ ] ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثنا موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أن علياًعليهم‌السلام ، سئل عن رجل باع ثمره بمال، قال: ليس(١) فيه زكاة إذا كان قد اخذ منه العشر، ولو بلغ مائة ألف، حتى يحول عليه الحول ».

[ ٧٧٠٢ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا

____________________________

= ٢٤٦. لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٨).

٣ - الجعفريات ص ٥٤.

٤ - المقنع ص ٥١.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

(١) في المصدر: سميت.

(٢) في المصدر زيادة: الزكاة.

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) ليس في المصدر واستظهرها المصنف (قدّه).

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٤.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عنه.

وعنه : محمّد بن سالم أيضا(1) .

أقول : فيمشكا : ابن النضر ، عنه محمّد بن يحيى الخارقي(2) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن خالد ، ومحمّد بن سالم(3) .

263 ـ أحمد بن هارون الفامي :

روى عنه أبو جعفر بن بابويه ، لم(4) .

وفيتعق : كثيرا ، مترضّيا(5) (6) .

قلت : في البحار : أنّه أستاذ الصدوق(7) .

وفي نسختي من كمال الدين : أحمد بن هارون القاضي ، مترضّيا مكرّرا(8) ، بل لم أجده فيها إلاّ هكذا.

وفيمشكا : ابن هارون ، عنه محمّد بن بابويه(9) .

__________________

(1) الفهرست : 34 / 101.

(2) في المصدر : الحازمي.

(3) هداية المحدثين : 15.

(4) في رجال الشيخ : 448 / 59 : أحمد بن هارون الفامي ، وفي 449 / 60 : أحمد بن محمّد بن يحيى روى عنه أبو جعفر بن بابويه ، وعن القهبائي في مجمع الرجال : 1 / 171 : أحمد بن هارون القاضي ( الفامي خ ـ ل ) وأحمد بن محمّد بن يحيى روى عنهما أبو جعفر بن بابويه.

(5) الخصال : 33 / 1 ، 69 / 103 ، 156 / 198 ، 195 / 271 ، 223 / 54 ، 282 / 29 ، 285 / 37.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 49.

(7) بحار الأنوار : 1 / 59.

(8) كمال الدين : 510 / 40 ، 656 / 1.

(9) هداية المحدثين : 15.

٣٦١

264 ـ أحمد بن هارون المدائني :

غير مذكور في الكتابين ، وذكره في كمال الدين مترضّيا(1) .

265 ـ أحمد بن هلال العبرتائي :

وعبرتاء قرية بناحية إسكاف بني جنيد(2) ، ولد سنة ثمانين ومائة ، ومات سنة سبع وستّين ومائتين. كان غاليا متّهما في دينه ، ست(3) .

وفيجش قبل العبرتائي : أبو جعفر ، وبعده : صالح الرواية ، يعرف منها وينكر ، وقد روي فيه ذموم من سيّدنا أبي محمّد العسكريعليه‌السلام (4) .

وفيصه بعد بني جنيد(5) : من قرى النهروان ، غال ، ورد فيه ذمّ كثير من سيّدنا أبي محمّد العسكريعليه‌السلام .

قال أبو عليّ بن همّام. ثمّ نقل عنه ولادته وموته ـ كما مرّ ـ وقول جش.

وقال : توقّف ابن الغضائري في حديثه إلاّ فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ، ومحمّد بن أبي عمير من نوادره ، وقد سمع هذين الكتابين جلّ أصحاب الحديث واعتمدوه فيها ، وعندي أنّ روايته غير مقبولة(6) .

وفيكش : عليّ بن محمّد بن قتيبة ، قال : حدّثني أبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغي ، قال : ورد على القاسم بن العلاء نسخة ما كان خرج(7) من‌

__________________

(1) كمال الدين.

(2) في المصدر : وعبرتاء قرية بنواحي بلد إسكاف وهو من بني جنيد.

(3) الفهرست : 36 / 107.

(4) رجال النجاشي : 83 / 199.

(5) في الخلاصة : بني خندف.

(6) الخلاصة : 202 / 6 ، وفيه : مات سنة تسع وستّين.

(7) في المصدر : ما خرج.

٣٦٢

لعن ابن هلال ، وكان ابتداء ذلك أن كتبعليه‌السلام إلى قوّامه بالعراق : احذروا الصوفي المتصنّع.

قال : وكان من شأن أحمد بن هلال أنّه قد كان حجّ أربعا وخمسين حجّة ، عشرون منها على قدميه.

قال : وقد كان رواة أصحابنا بالعراق لقوه وكتبوا منه ، وأنكروا ما ورد في مذمّته ، فحملوا القاسم بن العلاء على أن يراجع في أمره ، فخرج إليه : قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنّع ابن هلال لارحمه‌الله ، بما قد علمت لم يزل ، لا غفر الله له ذنبه ولا أقاله عثرته ، يدخل(1) في أمرنا بلا إذن منّا ولا رضي ،. إلى أن قال :

واعلم الاسحاقي سلّمه الله(2) وأهل بيته بما(3) أعلمناك من حال هذا الفاجر. الحديث(4) .

وفيتعق : في كمال الدين : حدّثنا شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليدرضي‌الله‌عنه ، قال : سمعت سعد بن عبد الله يقول : ما رأينا ولا سمعنا بمتشيّع رجع عن التشيّع إلى النصب إلاّ أحمد بن هلال ، وكانوا يقولون : أيّما(5) تفرّد بروايته أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله(6) ، انتهى.

وفي موضع آخر(7) منه : حدّثنا يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن هلال‌

__________________

(1) في المصدر : يداخل.

(2) في نسخة « م » زيادة : تعالى.

(3) في المصدر : ممّا.

(4) رجال الكشي : 535 / 1020.

(5) في كمال الدين والتعليقة : إنّ ما.

(6) كمال الدين : 76.

(7) في نسخة « ش » : مواضع أخر.

٣٦٣

في حال استقامته ، عن ابن أبي عمير. الحديث(1) .

وعن الشيخ في كتاب الغيبة ما يظهر منه أنّه رجع عن القول بالإمامة ووقف على أبي جعفرعليه‌السلام (2) .

وبالجملة : الظاهر المنافاة بين كلمات الأصحاب فيه.

ويحتمل أن يكون غلوّه بالنسبة إلى بعض الأئمّةعليهم‌السلام (3) ، ونصبه بالنسبة إلى بعض.

ويحتمل أن يكون لعدم تديّنه ، في الباطن ناصبا وفي الظاهر متصنّعا ، يظهر أمورا لإضلال الشيعة وردّهم إلى الغلوّ ، لتعذّر ردّهم إلى النصب.

وفي آخر توقيع ورد في لعن الشلمغاني : إنّنا في التوقّي والمحاذرة منه على مثل ما كنّا عليه ممّن تقدّمه من نظرائه من : السريعي(4) والنميري والهلالي والبلالي وغيرهم. الحديث(5) .

وفي حواشي السيّد الداماد على التهذيب عند ذكر رواية عنه عن ابن أبي عمير : روايته عنه وعن ابن محبوب معدودة من الصحاح على ما حكم بهجش وغيره ، وأوردناه في الرواشح(6) ، انتهى.

وفيه ما ذكرناه في الفوائد(7) .

وأيضا ما مرّ عن كمال الدين ربما كان ظاهرا في خلافه(8) ، على أنّه‌

__________________

(1) كمال الدين : 204 / 13.

(2) الغيبة : 399 / 374.

(3)عليهم‌السلام ، لم ترد في نسخة « ش ».

(4) في التعليقة : السريفي ، وفي الغيبة : الشريعي.

(5) الغيبة للطوسي : 411 / 384.

(6) الرواشح السماوية : 109.

(7) في التعليقة : الفائدة الثالثة.

(8) كمال الدين : 76.

٣٦٤

لم يقل مطلق ما رواه عنهما مقبول ، بل ما روى عن المشيخة والنوادر.

وفي المعراج : وجهه استفاضة هذين الكتابين بين أصحابنا(1) حتّى قال الطبرسي : كتاب المشيخة في أصول الشيعة أشهر من كتاب المزني عند المخالفين(2) .

وعدّ النوادر الصدوق في ديباجة من لا يحضره الفقيه من الكتب الّتي عليها المعوّل وإليها المرجع(3) .

وأمّا توقّفه في الباقي فلعلّ وجهه. إلى أن قال :

وروى الراوندي عن الصادقعليه‌السلام : لا تكذّبوا حديثا أتى به مرجئ ولا خارجي ولا قدري فنسبه إلينا ، فإنّكم لا تدرون لعلّه شي‌ء من الحق فتكذّبوا الله تعالى(4) (5) .

ورواه الصدوق مسندا في علل الشرائع(6) .

والتوقّف على الوجه المذكور لا ينافي ترك العمل ، انتهى. وفيه بعد.

وفي إبراهيم بن صالح ما يظهر منه الحال(7) (8) .

أقول : ما مرّ من قول المحقّق الداماد : على ما حكم بهجش وغيره ، لعلّ الصواب : ابن الغضائري ، بدلجش ، ولعلّ الغلط في نسخته‌

__________________

(1) معراج أهل الكمال :.

(2) إعلام الورى : 488.

(3) الفقيه : 1 / 4.

(4) تعالى : لم ترد في نسخة « ش ».

(5) راجع معراج أهل الكمال : 256.

(6) علل الشرائع : 395 / 13.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 22.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 49 ـ 50.

٣٦٥

سلّمه الله تعالى(1) . ويكون نظره إلى ما مرّ من استثنائه عن التوقّف ما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتابه المشيخة ومحمّد بن أبي عمير من نوادره ، فتأمّل جدّا.

وفي الحاوي : لعلّ قبول ابن الغضائري والجماعة لما يرويه من الكتابين لتواترهما عندهم وشهرتهما ، وحينئذ فلا يضرّ ضعف الطريق إليهما ، ويحتمل أن يكون صنّفهما في حال استقامته ، فانّي وجدت في كمال الدين.

ثمّ نقل ما مرّ عنتعق ، وقال : وهذا يدلّ على أنّه كان مستقيما(2) ، انتهى.

وفي مجموع ما ذكرهرحمه‌الله (3) ما لا يخفى(4) .

وفيمشكا : ابن هلال العبرتائي الضعيف ، عنه عبد الله بن جعفر(5) ، وعبد الله بن العلاء بن المذاري ، وموسى بن الحسن بن عامر ، والحسن ابن عليّ بن عبد الله بن المغيرة(6) .

266 ـ أحمد بن هوذة :

هو ابن نصر ،تعق (7) .

267 ـ أحمد بن يحيى :

يكنّى أبا نصر ، من غلمان العياشي ، لم(8) .

__________________

(1) تعالى ، لم ترد في نسخة « ش ».

(2) حاوي الأقوال : 228 / 1198.

(3)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « م ».

(4) الظاهر أنّ نظره إلى قوله : ويحتمل أن يكون صنّفهما في حال استقامته ، فإنّ من المعلوم أنّ الكتابين ـ المشيخة والنوادر ـ ليست لأحمد بن هلال حتى يتّجه عليه هذا القول.

(5) عبد الله بن جعفر ، لم يرد في الهداية.

(6) هداية المحدثين : 16 ، وفيه : عبد الله بن العلاء المذاري.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(8) رجال الشيخ : 439 / 13.

٣٦٦

قلت : يأتي في الكنى : أبو نصر بن يحيى الفقيه ـ من أهل سمرقند ـ عن لم موثّقا(1) ، وهو هذا وفاقا للمجمع(2) . وغفل عنه الميرزا.

وفي الوجيزة : أحمد بن يحيى أبو نصر الفقيه السمرقندي ، ثقة(3) ، انتهى. فتدبّر.

268 ـ أحمد بن يحيى بن حكيم :

الأودي ـ بالمهملة بعد الواو ـ الصوفي ، كوفي ، أبو جعفر ابن أخي ذبيان ـ بالمعجمة المضمومة والباء الموحّدة الساكنة ـ ثقة ،صه (4) .

جش ، إلاّ الترجمة ، وزاد : له كتاب دلائل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رواه عنه جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري(5) .

أقول : فيمشكا : ابن يحيى بن حكيم الثقة ، عنه جعفر بن محمّد ابن مالك(6) .

269 ـ أحمد بن يحيى المكتّب :

غير مذكور في الكتابين ، ويروي عنه في كمال الدين مترضّيا(7) .

270 ـ أحمد بن اليسع بن عبد الله :

القمّي ، لم ،جش ، روى أبوه عن الرضاعليه‌السلام ، ثقة ثقة ، د(8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 520 / 18 ، ومنهج المقال : 395.

(2) مجمع الرجال : 1 / 174.

(3) الوجيزة : 155 / 143.

(4) الخلاصة : 19 / 40 ، وفيه : أحمد بن يحيى بن الحكيم.

(5) رجال النجاشي : 81 / 195.

(6) هداية المحدثين : 178.

(7) كمال الدين : 550 / 1.

(8) رجال ابن داود : 46 / 145 ، وفيه : أحمد بن حمزة بن اليسع. ، والظاهر أنّ النسخة المطبوعة اشتباه حسب تسلسل الحروف الهجائية.

٣٦٧

والظاهر أنّه ابن حمزة بن اليسع المذكور ، وكأنّه قد نسب إلى الجد فذكر لذلك ، والله العالم.

271 ـ أحمد بن يوسف :

مولى بني تيم الله ، كوفي ، كان منزله بالبصرة ومات ببغداد ، ثقة ، ضا(1) .

وزادصه : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (2) .

أقول : فيمشكا : ابن يوسف ـ مولى بني تيم ـ الثقة ، يعرف بمقارنته لزمن الرضاعليه‌السلام (3) .

272 ـ أحمد بن يوسف بن أحمد :

العريضي العلوي الحسيني ، في طريق العلاّمة إلى الشيخ وغيره المحكوم بالصحّة المذكور فيصه (4) ، فتدبّر.

قلت : في مل : السيّد أحمد بن يوسف الحسيني العريضي ، كان فاضلا فقيها صالحا عابدا ، روى عنه والد العلاّمة(5) .

وفي الوجيزة : حكم العلاّمة بصحّة حديثه(6) .

273 ـ أحمد بن يوسف بن يعقوب :

الجعفي ، روى عن محمّد بن إسماعيل الزعفراني ، وفيه إشعار بوثاقته كما مرّ في الفوائد ، وفي جميل بن درّاج ما يشير إلى كونه ذا كتاب وأصل ،

__________________

(1) رجال الشيخ : 367 / 11.

(2) الخلاصة : 14 / 3.

(3) هداية المحدثين : 179 ، وما نقله عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) الخلاصة : 282.

(5) أمل الآمل : 2 : 31 / 82.

(6) الوجيزة : 156 / 145.

٣٦٨

بل ومن المشايخ ، ووالده يوسف يذكر في ترجمته ،تعق (1) .

أقول : ما في ترجمة جميل فهو قولجش عند ذكر طريقه إليه : أخبرنا محمّد بن جعفر التميمي ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي من كتابه وأصله. إلى آخره(2) ، فتأمّل.

274 ـ إدريس بن زياد الكفرثوثائي :

بالفاء بعد الكاف والراء بعدها والثاء المنقّطة فوقها ثلاث نقط وبعد الواو ثاء أيضا ، يكنّى أبا الفضل ، ثقة ، أدرك أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام وروى عنهم ،صه (3) .

جش إلاّ الترجمة ، وفيه : الكفرثوثي(4) ، وزاد : له كتاب ، عمران بن طاوس بن محسن بن طاوس ـ مولى جعفر بن محمّد ـ عنه به.

وجعفر الحسني ، عنه به(5) .

ثمّ زاد فيصه : وقال ابن الغضائري : إنّه خوزي الام ، يروي عن الضعفاء.

والأقرب عندي قبول روايته لتعديل النجاشي له ، وقول ابن الغضائري لا يعارضه ، لأنّه لم يجرحه في نفسه ولا طعن في عدالته.

وفي د جعله بالمثنّاة ثمّ المثلّثة ، ونسب ما فيصه إلى التصحيف ، وقال : إنّ كفرتوث قرية بخراسان(6) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(2) رجال النجاشي : 127 / 328.

(3) الخلاصة : 12 / 2 ، وفيها وكذا في نسخة « ش » : الكفرثوثاني ، وفي هامش نسخة « م » : الكفرثوثي ( خ ل ).

(4) في نسخة « ش » : الكفرثوتي ، وفي المصدر : الكفرتوثي.

(5) رجال النجاشي : 103 / 257.

(6) رجال ابن داود : 47 / 148.

٣٦٩

وفيست : ابن زياد ، له روايات ، ابن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد ، عنه(1) .

أقول : فيضح جعله : الكفرثوثي ، بالمثلّثتين. قال : وكفرثوث قرية من خراسان(2) .

وفي حواشي الشهيد الثاني علىصه : في الصحاح : كفرثوثا ـ بالمثلّثة فيهما ـ قرية(3) .

فما ذكره المصنّف من النسبة صحيح ، انتهى ، فتأمّل.

وفي القاموس : كفرتوثا بالمثنّاة أوّلا موضع(4) .

ونقل الشهيد الثاني عن ابن قتيبة أنّه ضبطها بسكون الفاء والمثنّاة ثمّ المثلّثة(5) ، فتدبّر.

وقوله : خوزي الام ، أي امّه خوزيّة.

وفي الصحاح : الخوز جيل من الناس(6) .

وزاد في القاموس : واسم لجميع بلاد خوزستان(7) .

وقال في حواشي المجمع : خوزستان قرية بخراسان(8) .

وأنكره ولد الأستاذ العلاّمة دام علاهما وقال : هي المحال المعروفة‌

__________________

(1) الفهرست : 39 / 124.

(2) إيضاح الاشتباه : 82 / 5.

(3) حاشية الشهيد على الخلاصة : 10 ، ولم يرد هذا النص فيه ، بل الموجود : الكفرثوث : قرية من خراسان. وفي الصحاح : 2 / 807 : كفرتوثا.

(4) القاموس المحيط : 1 / 163.

(5) أدب الكاتب : 330.

(6) صحاح اللغة : 3 / 878.

(7) القاموس المحيط : 2 / 175.

(8) مجمع الرجال : 1 / 177.

٣٧٠

في أرض فارس وكوهكيلويه والأهواز ، ويعرف الآن بحويزة ودورق.

وفي الحديث : احذر مكر خوزي الأهوازي ، فإنّ أبي أخبرني عن آبائه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال : لا يثبت الايمان في قلب يهودي ولا خوزي أبدا(1) ، انتهى ، فتتبّع.

ويؤيّده تصريحهم أنّ تستر مدينة بخوزستان(2) ، كما يأتي في البرّاء بن مالك ، فتتبّع.

هذا ، وقولصه : وقول ابن الغضائري لا يعارضه. إلى آخره ، صريح في معارضة ابن الغضائري للنجاشي لو كان جرحه في نفسه ، فيدلّ على مقاومته له عنده ، نبّه عليه ولد الأستاذ العلاّمة.

وفيمشكا : ابن زياد الثقة ، عنه أحمد بن ميثم ، وعمران بن طاوس ابن محسن ، وجعفر الحسني(3) (4) .

275 ـ إدريس بن زيد :

وصفه الصدوق في الفقيه بصاحب الرضاعليه‌السلام (5) . وهو يدلّ على مدح.

ووصف العلاّمة طريق الصدوق إليه بالحسن(6) ربما يشعر بالمدح ، فتأمّل.

وفيتعق : حكم بعض المعاصرين باتّحاده مع ابن زياد‌

__________________

(1) كشف الريبة : 124.

(2) معجم البلدان : 2 / 29.

(3) في نسخة « ش » : الحسيني.

(4) هداية المحدثين : 16.

(5) مشيخة الفقيه : 4 / 89.

(6) الخلاصة : 281.

٣٧١

الكفرتوثي(1) ، بقرينة رواية إبراهيم بن هاشم عنه ، فتأمّل(2) .

276 ـ إدريس بن عبد الله بن سعد :

الأشعري ، ثقة ، له كتاب. وأبو جرير القمّي هو زكريّا بن إدريس هذا ، وكان وجيها(3) ، يروي عن الرضاعليه‌السلام ،صه (4) .

جش ، وفيه : وجها ، وزاد : له كتاب ، أخبرناه أبو الحسين عليّ بن أحمد بن محمّد بن طاهر الأشعري ،. عن محمّد بن الحسن بن الوليد. إلى أن قال : شنبولة ، عنه(5) .

وفيست : له مسائل ، ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن الحسن شنبولة ، عنه(6) .

وفيتعق : لعلّ فاعل يروي هو زكريّا لا سعد ، كما هو الظاهر منصه ، ويؤيّده أنّ زكريّا يروي عن الصادقعليه‌السلام والكاظمعليه‌السلام ، فكيف يروي أبوه عن الرضاعليه‌السلام (7) .

أقول : الظاهر بدل لا سعد : لا إدريس ، وقد سها قلمه سلّمه الله تعالى(8) .

وينبغي إرجاع الضمير في : كان وجها ، أيضا إلى زكريّا كما فعله‌

__________________

(1) في نسخة « ش » : الكفرثوثي.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(3) في نسخة « ش » والمصدر : وجها.

(4) الخلاصة : 13 / 3.

(5) رجال النجاشي : 104 / 259 ، وفيه : شينولة.

(6) الفهرست : 38 / 119 ، وما نقله عن الفهرست لم يرد في نسخة « ش ».

(7) لم نجده في نسخنا من التعليقة.

(8) تعالى ، لم ترد في نسخة « ش ».

٣٧٢

العلاّمة ، ويأتي في ترجمته.

وفيمشكا : ابن عبد الله الأشعري الثقة ، عنه حمّاد بن عثمان ، ومحمّد بن الحسن بن أبي خالد ، وهو عن الرضاعليه‌السلام .

ولم نظفر لمن عداه بأصل ولا كتاب(1) .

277 ـ إدريس بن عيسى الأشعري :

دخل على مولانا أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وروى عنه حديثا واحدا ، ثقة ،صه (2) .

وفيضا : دخل عليه. إلى آخره(3) .

278 ـ إدريس بن الفضل بن سليمان :

الخولاني ، أبو الفضل ، كوفي ، واقف ، ثقة ،جش (4) .

وفيتعق : في نسختي من الوجيزة : ثقة ، والظاهر وقوع اشتباه فيه(5) .

قلت : الظاهر اختصاصه بها ، والذي في سائر النسخ : ثقة غير إمامي(6) .

وفي ضح : الخولاني : بالمعجمة والواو والنون بعد الألف(7) .

__________________

(1) هداية المحدثين : 179 ، وفيها : الثقة القمّي.

(2) الخلاصة : 12 / 1 ، وفيها : الأشعري القمّي.

(3) رجال الشيخ : 367 / 9.

(4) رجال النجاشي : 103 / 258.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(6) الوجيزة : 156 / 153.

(7) إيضاح الاشتباه : 83 / 6.

٣٧٣

279 ـ إدريس القمّي :

يكنّى أبا القاسم ،ج (1) .

وفيتعق : يحتمل اتّحاده مع الأشعريّين المتقدّمين. وجعله خالي من الممدوحين(2) .

قلت : لعلّه في غير الوجيزة.

وأمّا ابن عبد الله فقد مرّ رواية ابنه عن الرضاعليه‌السلام ، فتأمّل.

280 ـ أديم بن الحر الجعفي :

مولاهم ، كوفي ، ثقة ، له أصل ،جش (3) .

وزادصه بعد مولاهم : الحذّاء ، صاحب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، يروي نيفا وأربعين حديثا عنهعليه‌السلام (4) .

وفي ق : ابن الحر الكوفي الخثعمي(5) .

وفيكش : ما روي في أديم بن الحر أبي الحسن(6) الحذّاء.

قال نصر بن الصباح : أبو الحسن(7) اسمه أديم بن الحر وهو حذّاء ، صاحب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، يروي نيفا وأربعين حديثا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 398 / 10.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(3) رجال النجاشي : 106 / 267.

(4) الخلاصة : 24 / 10.

(5) رجال الشيخ : 143 / 20 ، وفيه : آدم ، بدل أديم.

(6) في المصدر : أبي الحر.

(7) في المصدر : أبو الحر.

(8) رجال الكشي : 347 / 645. وعبارة : يروي نيفا وأربعين حديثا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وردت عن بعض نسخ الكشي.

٣٧٤

أقول : لا يخفى عليك أنّ العلاّمةرحمه‌الله أخذ ما زاده علىجش بتمامه من كلام نصر ، وهذا أحد المواضع التي اعتمدرحمه‌الله عليه ، وقبله الكشّي المصرّح بغلوّه ، إذ لا ريب أنّ أمثال هذا النقل للاستناد والاعتداد.

281 ـ أرطاة بن حبيب الأسدي :

كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (1) .

وزادجش : له كتاب ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(2) .

أقول : فيمشكا : ابن حبيب الثقة ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(3) .

282 ـ أرقم بن شرحبيل :

ذكره الشهيد الثاني في درايته(4) .

وفي قب : ثقة(5) .

وفيتعق : في البلغة : ممدوح(6) ، وفي حاشيتها : تابعي فاضل ذكره الشهيد الثاني في درايته ، ميرزا(7) ، انتهى ، فتأمّل.

وفي الوجيزة : ممدوح(8) .

وفي النقد كما في حاشية البلغة(9) (10) .

__________________

(1) الخلاصة : 24 / 11.

(2) رجال النجاشي : 107 / 270.

(3) هداية المحدثين : 16.

(4) الرعاية في علم الدراية : 395.

(5) تقريب التهذيب 1 : 51 / 340.

(6) بلغة المحدثين : 331 / 8.

(7) لم ترد هذه الحاشية في النسخة المطبوعة من البلغة.

(8) الوجيزة : 157 / 158.

(9) نقد الرجال : 38.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

٣٧٥

قلت : الظاهر أنّ وجه تأمّله سلّمه الله(1) عدم ذكر الميرزا ـ كما مرّ ـ ما نسبه إليه من قوله : تابعي فاضل.

ولا يخفى أنّه ذكر ذلك في المتوسّط(2) كما نقله ، فلاحظ.

__________________

(1) في نسخة « ش » : سلمه الله تعالى.

(2) الوسيط : 22.

٣٧٦

فهرس الجزء الأول

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 3

وبه ثقتي واعتصامي وعليه توكلي‌ 3

المقدمة الأولى 11

في تاريخ مواليد الأئمة عليهم السلام ووفياتهم‌11

فأمّا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله 11

وأمّا أمير المؤمنين عليه‌السلام 12

وأمّا أبو محمّد الحسن عليه‌السلام 13

وأمّا أبو عبد الله الحسين عليه‌السلام 13

وأمّا سيّد العابدين علي بن الحسين عليه‌السلام 14

وأمّا أبو جعفر الباقر عليه‌السلام 14

وأما أبو عبد الله جعفر بن محمّد عليه‌السلام 15

وأمّا أبو الحسن موسى عليه‌السلام 15

وأمّا أبو الحسن الثاني عليه‌السلام 16

وأمّا أبو جعفر الثاني عليه‌السلام :18

وأمّا أبو الحسن الثالث عليه‌السلام :18

وأمّا أبو محمّد الحسن العسكري عليه‌السلام :19

وأمّا الحجة المنتظر صاحب العصر ، عجل الله فرجه وفرج شيعته بفرجه :20

المقدمة الثانية21

في ذكر جماعة رأوا القائم عليه السلام ،21

أو وقفوا على معجزته‌21

المقدمة الثالثة25

٣٧٧

في كنى الأئمة وألقابهم عليهم السلام ،25

على ما تقرر عند أهل الرجال 25

وذكره مولانا عناية الله في رجاله(2)25

المقدمة الرابعة29

في بيان أسامي رجال يحصل 29

فيهم الاشتباه عند الإطلاق‌ 29

المقدمة الخامسة43

في فوائد تتعلق بالرجال‌ 43

فائدة :43

فائدة :47

فائدة :47

فائدة :48

فائدة :50

فائدة :58

فائدة :62

فائدة :64

فائدة :65

فائدة :67

فائدة :71

فائدة :77

فائدة :78

فائدة :80

فائدة :80

فائدة :81

فائدة :83

٣٧٨

فائدة :84

فائدة :110

فائدة :122

فائدة :124

باب الألف‌ 127

1 ـ آدم أبو الحسين النخّاس الكوفي :127

2 ـ آدم بن إسحاق بن آدم :127

3 ـ آدم بيّاع اللؤلؤ :128

4 ـ آدم بن الحسين النخاس :129

5 ـ آدم بن عبد الله القمّي :130

6 ـ آدم بن المتوكّل :130

7 ـ آدم بن محمّد القلانسي :131

8 ـ آدم بن يونس بن أبي المهاجر النسفي :131

9 ـ أبان بن أبي عيّاش فيروز :132

10 ـ أبان بن أرقم العنتري القيسي :132

11 ـ أبان بن تغلب بن رباح :132

12 ـ أبان بن سعيد بن العاص :135

13 ـ أبان بن عبد الرحمن :136

14 ـ أبان بن عبد الملك الثقفي :136

15 ـ أبان بن عبد الملك الخثعمي :136

16 ـ أبان بن عثمان الأحمر :136

17 ـ أبان بن عمر الأسدي :143

18 ـ أبان بن محمّد البجلي :144

19 ـ إبراهيم أبو رافع :145

20 ـ إبراهيم أبو السفاتج :146

21 ـ إبراهيم بن أبي بكر :146

٣٧٩

22 ـ إبراهيم بن أبي البلاد :146

23 ـ إبراهيم بن أبي حفص :148

24 ـ إبراهيم بن أبي زياد الكرخي :148

25 ـ إبراهيم بن أبي سمّال :150

26 ـ إبراهيم بن أبي الكرام :151

27 ـ إبراهيم بن أبي محمود الخراساني :152

28 ـ إبراهيم بن أبي يحيى المدني :153

29 ـ إبراهيم بن أحمد بن محمّد :154

30 ـ إبراهيم بن أحمد بن محمّد :154

31 ـ إبراهيم بن إسحاق :154

32 ـ إبراهيم بن إسحاق الأحمري :154

33 ـ إبراهيم بن إسحاق بن أزور :157

34 ـ إبراهيم بن إسماعيل الخلنجي الجرجاني :157

35 ـ إبراهيم الأعجمي :157

36 ـ إبراهيم بن حمويه :158

37 ـ إبراهيم الخارقي :158

38 ـ إبراهيم بن رجاء الجحدري :159

39 ـ إبراهيم بن رجاء الشيباني :159

40 ـ إبراهيم بن الزبرقان التيمي الكوفي :161

41 ـ إبراهيم بن زياد :161

42 ـ إبراهيم بن زياد الخارقي :161

43 ـ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم :162

44 ـ إبراهيم بن سعيد المدني :162

45 ـ إبراهيم بن سلام نيسابوري :163

46 ـ إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة :163

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594