مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290726 / تحميل: 5080
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

  

المطلب التاسع :

في بعض ما كان منهم مع علي والزهراءعليهما‌السلام

أي في ذكر بعض الضغائن التي بدت ، والقضايا التي وقعت ،  ومن الطبيعي أنْ لا يصلنا كلّ ما وقع ، وأنْ لا تصلنا تفاصيل  الحوادث ، مع الحصار الشديد المضروب علىٰ الروايات  والأحاديث ، ومع ملاحقة المحدثين والرواة ، ومع منعهم من نقل  الأحاديث المهمة ، وحتى مع حرق تلك الكتب التي اشتملت على مثل هذه القضايا أو تمزيقها وإعدامها بأيّ شكل من الأشكال.

فإذن ، من بعد هذه القرون المتطاولة ، ومن بعد هذه الحواجز  والموانع ، لا نتوقّع أنْ يصل إلينا كلّ ما وقع ، وإنّما يمكننا العثور علىقليل من ذلك القليل الذي رواه بعض المحدّثين وبعض  المؤرخين.

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخبر أهل بيته بأنّ الأُمّة ستغدر بهم ، وأنّهم

٤١

سيظهرون ضغائنهم من بعده ، وسينتقمون منه أي : سينتقمون من  النبي بانتقامهم من بضعته ، لأنّها بضعته ، والإنتقام من الزهراء انتقام  من النبي ، وإنّما أبقاها هذه البضعة في هذه الأُمّة ليختبر الأُمّة ،  وليظهروا ما في ضمائرهم.

ولم تطل المدة ، فقد وقع الإختبار ، وكانت المدة على الأشهر  أشهُر ، ثمّ عادت البضعة إلىٰ رسول الله واتّصلت اللحمة ببدنه  المبارك وجسده الشريف ، وكلّ ذلك وقع.

ولكنّنا لا نتوقّع أنْ نعثر على كلّ تفاصيل تلك القضايا ، وحتّى  لو عثرنا علىٰ الخمسين بالمائة من القضايا يمكننا فهم الخمسين  البقيّة.

لقد رأيتم كيف يحرّفون الروايات ، حتّى تلك الكلمة القاسية  التي يقولها أبو سفيان في حقّ النبي رأيتم كيف يرفعون اسم أبي  سفيان ويضعون مكان الإسم كلمة قال رجل ، فكيف تتوقّعون أنْ  يروي لنا الرواة كلّ ما حدث بعد رسول الله ، أو يتمكّن الرواة من  نقل كلّ ما حدث ؟

وبالرغم من ذلك الحصار الشديد ، ومن ذلك المنع الأكيد ،  ومن ذلك الإرعاب والتهديد ، مع ذلك ، تبلغنا أطرافٌ من أخبار ما  وقع.

٤٢

ونحن لا ننقل في بحثنا هذا إلاّ من أهم مصادر أهل السنّة ، ولا  نتعرّض لِما ورد في كتبنا أبداً ، وحتّى أنّا ننقلـقدر الإمكانـعن  أسبق المصادر وأقدمها ، فلا ننقل في الأكثر والأغلب عن الكتب المؤلَّفة في القرون المتأخّرة.

فهنا مسائل :

٤٣
٤٤

   

المسألة الاُولىٰ

مصادرة ملك الزهراءعليها‌السلام وتكذيبها

وإنّنا نعتقد بأنّ تكذيب الزهراءعليها‌السلام من أعظم المصائب ، ينقل  عن بعض كبار فقهائنا أنّ أحد الخطباء في أيام مصيبة الحسينعليه‌السلام قرأ جملة : « دخلت زينب على ابن زياد » وأراد أن يشرح ذلك  الموقف ، فأشار إليه الفقيه الكبير الحاضر في المجلس بالصبر  وبالتوقف عن قراءة بقية الرواية ، قال : لأنّا نريد أن نؤدّي حقّ هذه  الجملة : « دخلت زينب على ابن زياد » وهذه مصيبة ، وما  أعظمها !! دخلت زينب علىٰ ابن زياد !!

مجرّد تكذيب الزهراء سلام الله عليها وعدم قبول قولها مصيبة  ما أعظمها ، ليست القضية قضية فدك ، ليست المسألة مسألة أرض  وملك ، إنّما القضية ظلم الزهراء سلام الله عليها وتضييع حقّها ،  وعدم إكرامها ، وإيذائها وإغضابها وتكذيبها ، ولاحظوا خلاصة

٤٥

القضية أنقلها كما في المصادر المهمة المعتبرة :

أوّلاً : لقد كانت فدك ملكاً للزهراء في حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ،  وأنّ رسول الله أعطىٰ فاطمة فدكاً ، فكانت فدك عطية من رسول الله  لفاطمة.

وهذا الأمر موجود في كتب الفريقين.

أمّا من أهل السنة : فقد أخرج البزّار وأبو يعلىٰ وابن أبي حاتم  وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال : لمّا نزلت الآية( وَآتِ ذَا  الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ) دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فاطمة فأعطاها فدكاً.

وهذا الحديث أيضاً مروي عن ابن عباس.

تجدون هذا الحديث عن هؤلاء الكبار وأعاظم المحدّثين في  الدر المنثور(1) .

ومن رواته أيضاً : الحاكم ، والطبراني ، وابن النجار ، والهيثمي ،  والذهبي ، والسيوطي ، والمتقي وغيرهم.

ومن رواته : ابن أبي حاتم ، حيث يروي هذا الخبر في تفسيره ،  ذلك التفسير الذي نصّ ابن تيميّة في منهاج السنة علىٰ أنّه خال من  الموضوعات(2) ، تفسير ابن أبي حاتم في نظر ابن تيميّة خال من

__________________

(1) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 4 / 177.

(2) منهاج السنّة 7 / 13.

٤٦

الموضوعات ، فهؤلاء عدّة من رواة هذا الخبر.

وقد أقرّ بكون فدك ملكاً للزهراء في حياة رسول الله ، وأنّ  فدكاً كانت عطيةً منهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للزهراء البتول ، غير واحد من أعلام  العلماء ، ونصّوا علىهذا المطلب ، منهم : سعد الدين التفتازاني ،  ومنهم ابن حجر المكي في الصواعق ، يقول صاحب الصواعق : إنّ  أبا بكر انتزع من فاطمة فدكاً(1) .

فكانت فدك بيد الزهراء وانتزعها أبو بكر.

فلماذا انتزعها ؟ وبأيّ وجه ؟ لنفرض أنّ أبا بكر كان جاهلاً  بأنّ الرسول أعطاها وملّكها ووهبها فدكاً ، فهلاّ كان عليه أن يسألها  قبل الانتزاع منها ؟

وثانياً : لو كان أبو بكر جاهلاً بكون فدك ملكاً لها ، فهل كان  يجوز له أنْ يطالبها بالبيّنة علىٰ كونها مالكة لفدك ؟ إنّ هذا خلاف  القاعدة ، وعلى فرض أنّه كان له الحق في أنْ يطالبها البيّنة على  كونها مالكة لفدك ، فقد شهد أمير المؤمنين سلام الله عليه ، ولماذا لم  تقبل شهادة أمير المؤمنين ؟ قالوا : كان من اجتهاده عدم كفاية  الشاهد الواحد وإنْ علم صدقه !

لاحظوا كتبهم ، فهم عندما يريدون أن يدافعوا عن أبي بكر

__________________

(1) الصواعق المحرقة : 31.

٤٧

يقولون : لعلّه كان من اجتهاده عدم قبول الشاهد الواحد وإن كان  يعلم بصدق هذا الشاهد(1) .

نقول : لكنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل شهادة الواحدـوهو خزيمة  ذو الشهادتينـوخبره موجود في كتب الفريقين ، بل إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضىٰ بشاهد واحد فقط في قضية وكان الشاهد الواحد عبدالله بن عمر ،  وهذا الخبر موجود في صحيح البخاري وإنّه في جامع الاصول  لابن الأثير : قضىٰ بشهادة واحد وهو عبدالله بن عمر(2) .

أكان علي في نظر أبي بكر أقل من عبدالله بن عمر في نظر  النبي ؟

وثالثاً : لو سلّمنا حصول الشك لأبي بكر ، وفرضنا أنّ أبا بكر  كان في شك من شهادة علي ، فهلاّ طلب من فاطمة أن تحلف ؟ فهلاّ  طلب منها اليمين فتكون شهادة مع يمين ؟ وقد قضىٰ رسول  اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بشاهدٍ ويمين.

راجعوا صحيح مسلم في كتاب الأقضية(3) ، وراجعوا صحيح  أبي داود(4) بل القضاء بشاهد ويمينٍ هو الذي نزل به جبريل على

__________________

(1) شرح المواقف 8 / 356.

(2) جامع الأصول 10/557.

(3) صحيح مسلم 5 / 128.

(4) صحيح أبي داود 3/419.

٤٨

النبي ، كما في كتاب الخلافة من كنز العمّال.

وهنا يقول صاحب المواقف وشارحها : لعلّه لم ير الحكم  بشاهد ويمين(1) .

نقول : فكان عليه حينئذ أنْ يحلف هو ، ولماذا لم يحلف  والزهراء ما زالت مطالبة بملكها ؟

وهذا كلّه بغضّ النظر عن عصمة الزهراء ، بغضّ النظر عن  عصمة عليعليه‌السلام ، لو أردنا أن ننظر إلى القضيّة كقضيّة حقوقيّة يجب  أن تطبق عليها القواعد المقررة في كتاب الأقضية.

وأيضاً ، فقد شهد للزهراء ولداها الحسن والحسين ، وشهد  للزهراء أيضاً أُم أيمن ، ورسول الله يشهد بأنّها من أهل الجنّة ، كما  في ترجمتها من كتاب الطبقات لابن سعد وفي الإصابة لابن  حجر(2) .

ثمّ نقول : سلّمنا ، إنّ فاطمة وأهل البيت غير معصومين ،  وسلّمنا أنّ فدكاً لم تكن بيد الزهراء سلام الله عليها في حياة النبي ،  فلا ريب أنّ الزهراء من جملة الصحابة الكرام ، أليس كذلك ؟!  تنزّلنا عن كونها بضعة رسول الله ، تنزّلنا عن كونها معصومة ، لا

__________________

(1) شرح المواقف 8 / 356.

(2) الإصابة في معرفة الصحابة 4 / 432.

٤٩

إشكال في أنّها من الصحابة ، وقد كان لأحد الصحابة قضية مشابهة  تماماً لقضيّة الزهراء ، وقد رتّب أبو بكر الأثر على قول ذلك  الصحابي وصدّقه في دعواه.

هذا كلّه بعد التنزّل عن عصمتها ، عن شهادة علي والحسنين  وأُم أيمن ، وبعد التنزّل عن كون فدك ملكاً لها في حياة النبي.

استمعوا إلى القضية أنقلها لكم ، ثمّ لاحظوا تبريرات كبار  العلماء لتلك القضية :

أخرج الشيخان عن جابر بن عبدالله الأنصاري : إنّه لمّا جاء أبا  بكر مال البحرين ، وعنده جابر ، قال جابر لأبي بكر : إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال لي : إذا أتى مال البحرين حثوت لك ثمّ حثوت لك ثمّ حثوت  لك ، فقال أبو بكر لجابر : تقدّم فخذ بعددها.

فنقول : رسول الله ليس في هذا العالم ، يدّعي جابر أنّ رسول  الله قد وعده لو أتى مال البحرين لأعطيتك من ذلك المال كذا وكذا ،  وتوفي رسول الله وجاء مال البحرين بعد رسول الله ، وأبو بكر  خليفة رسول الله ، عندما وصل هذا المال أتاه جابر فقال له : إنّ  رسول الله قال لي كذا ، ورتّب أبو بكر الأثر على قوله وصدّقه  وأعطاه من ذلك المال كما أراد.

هذه هي القضية ، وتأمّلوا فيها ، وهي موجودة في الصحيحين.

٥٠

فلاحظوا ما يقوله شرّاح البخاري ، كيف يجوز لأبي بكر أنْ  يصدّق كلام صحابي ودعواه على رسول الله ، وقد رحل رسول الله  عن هذا العالم ، ثمّ أعطاه من مال المسلمين ، من بيت المال ، بقدر ما  ادّعاه ، ولم يطلب منه بيّنة ، ولا يميناً !! لاحظوا ماذا يقولون !!

يقول الكرماني في كتابه الكواكب الدراري في شرح صحيح  البخاري وهو من أشهر شروح البخاري يقول : وأمّا تصديق أبي  بكر جابراً في دعواه ، فلقولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : « من كذب عَلَيّ متعمداً فليتبوّأ  مقعده من النار » ، فهو وعيد ، ولا يُظنّ بأنّ مثلهـمثل جابرـيقدم على هذا(1) .

فإذا كنتم لا تظنّون بجابر أنْ يقدم على هذا الشيء ، ويكذب علىٰ رسول الله ، بل بالعكس ، تظنّون كونه صادقاً في دعواه ، فهلاّ  ظننتم هذا الظن بحقّ الزهراءـبعد التنزّل عن كلّ ما هنالك كما  كرّرناـ وقد فرضناها مجرّد صحابيّة كسائر الصحابة !

ثمّ لاحظوا قول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يقول :  وفي هذا الحديث دليل علىٰ قبول خبر الواحد العدل من الصحابة  ولو [ لو هذه وصلية ] جرّ ذلك نفعاً لنفسه(2) .

__________________

(1) الكواكب الدراري في شرح البخاري 10 / 125.

(2) فتح الباري في شرح البخاري 4 / 375.

٥١

فالحديث يدلّ على قبول خبره ، لأن أبا بكر لم يلتمس من  جابر شاهداً على صحة دعواه ، وهلاّ فعل هكذا مع الزهراء التي  أخبرت بأنّ رسول الله نحلني فدكاً ، أعطاني فدكاً ، ملّكني فدكاً !!

ويقول العيني في كتاب عمدة القاري في شرح صحيح  البخاري قلت : إنّما لم يلتمس شاهداً منهـأي من جابرـلأنّه عدل  بالكتاب والسنّة ، أمّا الكتاب فقوله تعالى :( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ  لِلنَّاسِ ) وقوله تعالى :( وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ) ، فمثل جابر  إنْ لم يكن من خير أُمّة فمن يكون ؟ وأمّا السنّة فلقولهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : « من  كذب عَلَيّ متعمداً ...

لاحظوا بقية كلامه يقول : ولا يظن بمسلم فضلاً عن صحابي  أنْ يكذب علىٰ رسول الله متعمّداً(1) .

فكيف نظن بجابر هكذا ؟ فكان يجوز لأبي بكر أنْ يصدّق  جابراً في دعواه ، فلِمَ لم يصدق الزهراء في دعواها ؟ وهل كانت  أقل من جابر ؟ ألم تكن من خير أُمّة أُخرجت للناس ؟ أيظن بها أن  تتعمّد الكذب على رسول الله ؟ وأنت تقول : لا يظن بمسلم فضلاً  عن صحابي أنْ يكذب متعمّداً علىٰ رسول الله ؟

أقول : ما الفرق بين قضية جابر وقضية الصدّيقة الطاهرة سلام

__________________

(1) عمدة القاري في شرح البخاري 12 / 121.

٥٢

الله عليها ، بعد التنزّل عن كلّ ما هنالك ، وفرضها واحداً أو واحدة  من الصحابة فقط ؟ ما الفرق ؟ لماذا يعطىٰ جابر ؟ ولماذا يكون الخبر  الواحد هناك حجة ؟ ولماذا لا يكذَّب جابر بل يصدّق ويترتّب الأثر على قوله بلا بيّنة ولا يمين ولا ولا ؟ ولماذا ؟ ولماذا ؟ ولماذا ؟

إذن ، هناك شيء آخر ...

إذن ، من وراء القضيّة ـ قضيّة الزهراء ـ شيء آخر ...

فرجعت فاطمة خائبة إلىبيتها ...

ثمّ جاءت مرّةً أُخرىٰ لتطالب بفدك وغير فدك من باب الإرث  من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنّفدكاً أرض لم يوجف عليها بخيل ولا  ركاب بالإجماع ، وكلّ ما يكون كذا فهو ملك لرسول الله بالإجماع ،  وكلّ ما يتركه المسلم من ملك أو من حق فإنّه لوارثه من بعده  بالاجماع ، والزهراء أقرب الناس إلىرسول الله في الإرث  بالإجماع.

هذه مقدمات أربع ، وكلّها مترتبة متسلسلة.

أخرج البخاري ومسلم عن عائشةـواللفظ للأوّلـإنّ  فاطمةعليها‌السلام بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول  اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ممّا أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي عن خمس خيبر ،  فقال أبو بكر : إنّ رسول الله قال : « لا نورّث ما تركنا صدقة » ، إنّما

٥٣

يأكل آل محمّد في هذا المال ، وإنّي والله لا أُغيّر شيئاً من صدقة  رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ، ولأعملنّ  فيها بما عمل به رسول الله. فأبىٰ أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها  شيئاً ، فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته ، فلم تكلّمه حتّىٰ توفّيت ، وعاشت بعد النبي ستّة أشهر ، فلمّا توفّيت دفنها زوجها  علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر ، وصلّىٰ عليها ، وكان لعلي من الناس  وجه حياة فاطمة(1) .

وقضية مطالبة الزهراء بفدك وغير فدك من باب الإرث قضية  كتبت فيها الكتب الكثيرة منذ قديم الأيّام ، وخطبتها سلام الله عليها  في هذه القضية خطبة خالدة تذكر على مدىٰ الأيّام ، وهنا أيضاً  نسأل ونتسائل فنقول :

كيف يكون إخبار أبي سعيد وابن عباس وشهادة علي  والحسنين وغيرهم في أن رسول الله أعطىٰ فدكاً للزهراء ، هذه  الإخبارات والشهادات كلها غير مقبولة ، ويكون خبر أبي بكر  وحده في أنّ الأنبياء لا يورّثون مقبولاً ؟ لاحظوا آراء العلماء في  هذه القضيّة ، فلقد اختلفت آراؤهم واضطربت كلماتهم اضطراباً  فاحشاً ، وكان أوجه حلّ للقضيّة أنْ يقال بأنّ الخبر متواتر ، ولم

__________________

(1) صحيح البخاري باب غزوة خيبر ، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير.

٥٤

يكن أبو بكر لوحده الراوي لهذا الخبر ، وإنّما أبو بكر أحد الرواة من  الصحابة ، وهنا نقاط :

النقطة الاُولى ٰ: كيف لم يسمع هذا الحديث أحد من رسول الله ؟  ولم ينقله أحد ؟ وحتّى أبو بكر لم يُسمع منه هذا الخبر والإخبار به  عن رسول الله إلىٰ تلك الساعة ؟

النقطة الثانية : كيف لم يسمع أهل بيته هذا الحديث ؟ وحتّى  ورثته لم يسمعوا هذا الحديث ؟ ولذا أرسلت زوجاته عثمان إلى  أبي بكر يطالبن بسهمهنّ من الإرث ! هلاّ قال لهنّ عثمانـفي الأقل  ـإنّ رسول الله قال كذا ؟ ولماذا مشىٰ إلى أبي بكر وبلّغه طلب  الزوجات ؟

وهنا كلمة لطيفة للفخر الرازي سجّلتها ، هذه الكلمة في  تفسيره يقول : إنّ المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلاّ فاطمة  وعلي والعباس ، وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل  الدين ، وأمّا أبو بكر فإنّه ما كان محتاجاً إلى معرفة هذه المسألة ، لأنّه ما كان ممّن يخطر بباله أنّه يورّث من الرسول ، فكيف يليق  بالرسول أن يبلّغ هذه المسألة إلى من لا حاجة له إليها ، ولا يبلّغها إلى من له إلى معرفتها أشدّ الحاجة ؟(1) .

__________________

(1) التفسير الكبير 9 / 210.

٥٥

النقطة الثالثة : إنّه لو تنزّلنا عن كلّ ذلك ، فإنّ دعوى تواتر  الخبر كاذبة ، لأنّهم ينصّون على انفراد أبي بكر بهذا الخبر ، وقد  ذكروا ذلك في مباحث حجّية خبر الواحد ، ومثّلوا بهذا الخبر من  جملة ما مثّلوا ، وإن كنتم في شكٍ من ذلك فارجعوا إلى : مختصر  ابن الحاجب(1) ، والمحصول في علم الأصول(2) للفخر الرازي ،  والمستصفىٰ في علم الأصول(3) للغزّالي ، والإحكام في أصول  الأحكام(4) للآمدي ، وكشف الأسرار في شرح اصول البزدوي(5) للبخاري ، وغير هذه الكتب.

مضافاً إلىهذا ، هناك في الأحاديث أيضاً شواهد على انفراد  أبي بكر بهذا الحديث ، فراجعوا مثلاً : كتاب كنز العمال(6) .

وحتّى المتكلّمون أيضاً يقرّون بانفراد أبي بكر بهذا الحديث ،  فراجعوا : شرح المواقف ،(7) وشرح المقاصد(8) ، بل أقول في :

__________________

(1) المختصر في علم الأصول 2 / 59 بشرح العضد.

(2) المحصول في علم الأصول 2 / 85.

(3) المستصفى في علم الأصول 2 / 121.

(4)الإحكام في أصول الأحكام 2 / 75 و 348.

(5) كشف الأسرار 2 / 688.

(6) كنز العمال 12 / 605 ح 14071.

(7) شرح المواقف 8 / 355.

(8) شرح المقاصد 5 / 278.

٥٦

النقطة الرابعة : إنّ أبا بكر أيضاً ليس من رواة هذا الحديث ، لا  أنّه منفرد به ، بل إنّ هذا الحديث موضوع ، وضعه بعض الناس دفاعاً  عن أبي بكر ، وأبو بكر في تلك القضيّة لم يكن عنده جواب ، حتّى  بهذا الحديث لم يستدل ، وهذا ما يقوله الحافظ عبدالرحمن بن  يوسف ابن خراش ، إنّه يقول : هذا الحديث باطل ، وضعه مالك بن  أوس بن الحدثان ».

وهو الراوي للقصّة ، فلقد ذكر الحافظ ابن عدي بترجمة  الحافظ ابن خراش المتوفىٰ سنة 283 ه‍ الذي ألّف جزئين في  مثالب الشيخين قال : سمعت عبدان يقول : قلت لابن خراش :  حديث ما تركنا صدقة ؟ قال : باطل ، أتّهم مالك بن أوس بالكذب(3) .

فكيف يريدون رفع اليد عن محكمات القرآن الحكيم بخبر  موضوع يحكم ببطلانه هذا الحافظ الكبير ، الذي لأجل هذا الحكم  بالنسبة إلى هذا الحديث ، ولأجل تأليفه جزئين في مثالب  الشيخين ، رموه بالرفض ، ومع ذلك كلّ كتبهم مملوءة بأقواله  وآرائه في الحديث والرجال.

لاحظوا كيف يتهجّم عليه الذهبي يقول : هذا والله الشيخ المعثّر  الذي ضلّ سعيه ، فإنّه كان حافظ زمانه ، وله الرحلة الواسعة

__________________

(1) الكامل في الضعفاء 5 / 518.

٥٧

والإطلاع الكثير والإحاطة ، وبعد هذا فما انتفع بعلمه [ وكأنّ  الإنتفاع بالعلم يكون فيما إذا كان ما يقوله في صالح القوم !! ] فلا  عتب على حمير الرافضة وحوافر جزّين ومشغرىٰ »(1) .

هذه بلاد في جبل عامل في جنوب لبنان من المناطق الشيعية  البحتة ، فلا عتب على حمير الرفضة أو الرافضة وحوافر جزّين  ومشغرىٰ !!

فظهر أن هذه القضيةـقضية غصب فدك وتكذيب الزهراء  وأهل البيتـمن جملة القضايا التي أخبر عنها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ،  وإنّ الفؤاد ليقطر دماً عندما يكتب الإنسان الحرّ الأبي مثل هذه  القضايا أو يقرؤها أو يرويها ، ولكن أُريد أنْ اُسيطر على أعصابي ،  وأقرأ لكم القضايا بقدر ما توصّلت إليه ، لتكونوا على بصيرةٍ أو  لتزدادوا بصيرة.

    

__________________

(1) تذكرة الحفّاظ 2 / 684 ، وانظر : سير أعلام النبلاء 13 / 509 ، ميزان الاعتدال  2/600.

٥٨

  

المسألة الثانية

إحراق بيتهاعليها‌السلام

وقد ذكرنا أنّ القوم قد منعوا من نقل القضايا والحوادث ،  وجزئيّات الأمور ، وتفاصيل الوقائع ، أتتوقّعون أن ينقل لكم  البخاري أنّ فلاناً وفلاناً وفلاناً أحرقوا دار الزهراء بأيديهما ؟! بهذا  اللفظ تريدون ؟! لقد وجدتم البخاري ومسلماً وغيرهما يحرّفون  الأحاديث التي ليس لها من الحسّاسيّة والأهميّة ولا عشر معشار ما  لهذه المسألة.

إنّ إحراق بيت الزهراء من الأُمور المسلّمة القطعيّة في  أحاديثنا وكتبنا ، وعليه إجماع علمائنا ورواتنا ومؤلّفينا ، ومن أنكر  هذا أو شكّ فيه أو شكّك فيه فسيخرج عن دائرة علمائنا ، وسيخرج  عن دائرة أبناء طائفتنا كائناً من كان.

أمّا في كتب أهل السنّة ، فقد جاءت القضيّة على أشكال ، وأنا

٥٩

قد رتّبت القضايا والروايات والاخبار في المسألة ترتيباً ، حتّىٰ لا  يضيع عليكم الأمر ولا يختلط ، وحتّىٰ تكونوا على يقظة ممّا  يفعلون في نقل مثل هذه القضايا والحوادث فإنّ القدر الذي ينقلونه  أيضاً يتلاعبون به ، أمّا الذي لم ينقلوه ، أمّا الذي منعوا عنه ، أمّا  الذي تركوه عمداً ، فذاك أمر آخر ، فالذي نقلوه كيف نقلوه ؟  وسأذكر لكم ما يتعلّق بهذه المسألة تحت عناوين :

1 ـ التهديد بالإحراق :

بعض الأخبار والروايات تقول بأنّ عمر بن الخطّاب قد هدّد  بالإحراق ، فكان العنوان الأول التهديد ، وهذا ما تجدونه في كتاب  المصنّف لابن أبي شيبة ، من مشايخ البخاري المتوفىٰ سنة  235 ه‍ ، يروي هذه القضيّة بسنده عن زيد بن أسلم ، وزيد عن  أبيه أسلم وهو مولىٰ عمر ، يقول :

حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله ، كان علي والزبير يدخلان علىٰ فاطمة بنت رسول الله ، فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم ،  فلمّا بلغ ذلك عمر بن الخطّاب ، خرج حتّى دخل علىٰ فاطمة فقال :  يا بنت رسول الله ، والله ما أحد أحبّ إلينا من أبيك ، وما من أحد  أحبّ إلينا بعد أبيك منك ، وأيم الله ما ذاك بمانعي إنْ اجتمع هؤلاء

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

الحج بثلاثين يوماً منها فليس عليه شئ، وإن تعمّد بعد الثلاثين الذي يوفّر فيها الشعر للحج فإن عليه دماً ».

٣ -( باب استحباب التهيّؤ للإحرام بتقليم الأظفار، والأخذ من الشارب، وحلق العانة أو طليها، ونتف الأبط أو حلقه أو طليه، والسواك، والغسل، وجواز الابتداء بما شاء)

[١٠٥٥٧] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا حجّ حجّة الوداع [ خرج ](١) فلمّا انتهى إلى الشجرة، أمر الناس بنتف الأبط، وحلق العانة، والغسل » الخبر.

[١٠٥٥٨] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ويأخذ من أراد الإحرام من شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يضرّه بأيّ ذلك بدأ ».

[١٠٥٥٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وابدأ قبل إحرامك بأخذ شاربك، واقلم أظافيرك، وانتف(١) إبطيك، واحلق عانتك، وخذ شعرك، ولا يضرّك بأيّها ابتدأت(٢) ، وإنّما هو راحة للمحرم، وإن فعلت ذلك كلّه بمدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فجائز ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

(١) كذا في البحار، وفي المخطوط: تنتف.

(٢) كذا في البحار، وفي المخطوط: تبدأ.

١٦١

٤ -( باب استحباب غسل الإحرام، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه، واستحباب إعادته مع الإمكان)

[١٠٥٦٠] ١ - دعائم الإسلام: عن الأئمةعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الغسل: « منه ما هو فرض، ومنه ما هو سنّة، فالفرض منه غسل الجنابة - إلى أن قال - والغسل للإحرام ».

[١٠٥٦١] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في الحائض والنفساء(١) : « تغتسل، وتحرم كما يحرم الناس، ومن اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الإحرام ».

[١٠٥٦٢] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا بلغت [ الميقات ](١) فاغتسل [ أ ](٢) وتوضأ ».

وفي بعض نسخه(٣) : في موضع آخر: « ثم اغتسل، أو توضأ، والغسل أفضل ».

[١٠٥٦٣] ٤ - كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، قال: كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا، بالمدينة نريد الحجّ،

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣٧ ح ١٤.

(١) في المصدر زيادة: تأتي الوقت.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في بعض نسخه: عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢.

١٦٢

قال: ولم يكن بذي الحليفة ماء، قال: فاغتسلنا بالمدينة، ولبسنا ثياب إحرامنا، ودخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام الخبر.

[١٠٥٦٤] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : [ أن علياعليه‌السلام ](١) كان يستحب أن يغتسل(٢) أفضل من الوضوء الخبر.

٥ -( باب انه يجزئ الغسل أوّل النهار ليومه بل وليلته، وأوّل الليل لليلته ويومه ما لم ينم)

[١٠٥٦٥] ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن كتاب مدينة العلم للصدوق، قال: روي أن غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك.

[١٠٥٦٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن غسل ليلتك يجزيك ليومك، وغسل يومك يجزيك لليلتك، ولا بأس للرجل أن يغتسل بكرة ويحرم عشيّة.

__________________

٥ - الجعفريات ص ٦٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يغسل.

الباب ٥

١ - فلاح السائل: عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١ ح ١٠.

٢ - المقنع ص ٧٠.

١٦٣

٦ -( باب من اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم، استحب له إعادة الغسل، ولم يجب)

[١٠٥٦٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا اغتسل الرجل بالمدينة لإحرامه، ولبس ثوبين، ثم نام قبل أن يحرم، فعليه إعادة الغسل، وروي: ليس عليه إعادة الغسل.

٧ -( باب انّ من اغتسل للإحرام، ثم لبس قميصاً، استحب له إعادة الغسل)

[١٠٥٦٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإن لبست ثوباً من قبل أن تلبّي، فانزعه من فوق وأعد الغسل، ولا شئ عليك.

٨ -( باب ان من اغتسل للإحرام، ثم مسح رأسه بمنديل، أو قلم أظفاره، لم يلزمه إعادة الغسل)

[١٠٥٦٩] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للإحرام.

__________________

الباب ٦

١ - المقنع ص ٧٠.

الباب ٧

١ - المقنع ص ٧٠.

الباب ٨

١ - المقنع ص ٧٠.

١٦٤

٩ -( باب أن من اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه، ولم يلبّ أو يشعر أو يقلّد، لم يحرم عليه شئ من تروك الإحرام، وأنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة)

[١٠٥٦٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد الإحرام، وقبل أن تلبّي، فليس عليك شئ، واغتسل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بذي الحليفة للإحرام وصلّى، ثم قال: « هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد » فأتى بحجلتين(١) فأكلهما قبل أن يحرم.

١٠ -( باب جواز الإحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر)

[١٠٥٧١] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ويأخذ من أراد الإحرام من شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يضرّه بأي ذلك بدأ، وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك، فهو أفضل الأوقات للإحرام، ولا يضرّه أي وقت أحرم من ليل أو نهار ».

[١٠٥٧٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بأن تحرم في أيّ وقت بلغت الميقات.

__________________

الباب ٩

١ - المقنع ص ٧١.

(١) الحجل: طير معروف على قدر الحمام أحمر المنقار يسمى دجاج البر، الواحدة حجلة (مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٤٩).

الباب ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨.

٢ - المقنع ص ٦٩.

١٦٥

١١ -( باب كيفيّة الإحرام، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور، وعدم وجوب مقارنة النيّة بالتلبية)

[١٠٥٧٣] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإذا أراد المحرم الإحرام عقد بنيّته(١) ، وتكلّم بما يحرم له من حجّة وعمرة(٢) ، أو حجّ مفرد، أو عمرة مفردة، يقول: اللهم إنّي أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج. أو يقول: اللهم إنّي أريد أن أقرن الحج بالعمرة، إن كان معه هدي.

أو يقول: اللهم إنّي أريد الحج إن كان يفرد الحج، و(٣) يقول: اللهم إنّي أريد العمرة إن كان معمّراً(٤) ، على كتابك وسنّة نبيك، اللهم وحلّني(٥) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، اللّهم فأعني على ذلك ويسرّه [ لي ](٦) وتقبّله مني، ثم يدعو بما يحبّ من الدعاء.

[١٠٥٧٤] ٢ بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : فإذا أردت التمتع فقل: اللهم إنّي أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيّك، فيسرّه لي وتقبّلها مني، فذلك أجزأه، وإن دخلت بحج مفرد فحسن

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: نيته.

(٢) في المصدر: حجّ أو عمرة.

(٣) في المصدر: أو.

(٤) في المصدر: معتمراً.

(٥) في المصدر: ومحلي.

(٦) أثبتناه من المصدر.

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧.

١٦٦

ولا هدي عليك، تقول: اللّهم إنّي أريد الحج فيسرّه لي، وتقبله منّي - إلى أن قال -: ثم قل عند ذلك: اللّهم فإن عرض لي شئ يحبسني، فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللّهم إن لم يكن حجّة فعمرة أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي، وعظامي، ومخّي، وعصبي، وشهواتي من النساء، والطيب وغيرها من اللباس، والزينة أبتغي بذلك وجهك، ومرضاتك، والدار الآخرة، لا إله إلّا أنت، اللّهم إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك، فإني أنا عبدك وابن عبدك وفي قبضتك، لا واق إلّا ما واقيت، ولا آخذ إلّا ما أعطيت، فأسألك أن تعزم لي على كتابك وسنّة نبيّك، وتقويني على ما صنعت عليه، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت، وسمّيت وكتبت.

اللهم إنّي خرجت من شقّة بعيدة، ومسافة طويلة، وإليك وفدت ولك زرت، وأنت أخرجتني، وعليك قدمت، وأنت أقدمتني، أطعتك بإذنك والمنّة لك عليّ، وعصيتك بعلمك ولك الحجّة عليّ، وأسألك بانقطاع حجّتي ووجوب حجّتك عليّ، إلّا ما صلّيت على محمّد وعلى آله، وغفرت لي، وتقبّلت مني، اللّهم فتمّم لي حجّتي وعمرتي، وتخلف عليّ فيما أنفقت، واجعل البركة فيما بقي، وردنّي إلى أهلي وولدي، ثم اركب » الخبر.

[١٠٥٧٥] ٣ - الصدوق في المقنع: فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله، واثن عليه، وصلّ على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقل: اللهم إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتّبع أمرك،

__________________

٣ - المقنع ص ٦٩.

١٦٧

وإنّي عبدك وفي قبضتك، لا أوقى إلّا ما وقيت(١) ، ولا آخذ إلّا ما أعطيت.

ثم تقول: اللهم إنّي أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، على كتابك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله، فإن عرض لي عارض يحبسني(٢) فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن(٣) حجّة فعمرة، أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي، ودمي، وعظامي، ومخّي، وعصبي من النساء، والثياب، والطيب، ابتغي بذلك وجهك الكريم، والدار الآخرة، ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم التلبية(٤) ، ثم قم فامض الخبر.

١٢ -( باب وجوب النيّة في الإحرام، وأنه يجزئ القصد بالقلب من غير نطق، واستحباب الاقتصار على الإضمار)

[١٠٥٧٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد المحرم الإحرام عقد نيّته وتكلّم بما يحرم له من حج، [ أ ](١) وعمرة، أو حجّ مفرد، أو عمرة مفردة - إلى أن قال - وإن نوى ما يريد (أن يفعله)(٢) من حجّ أو عمرة، دون أن يلفظ به أجزأه ذلك ».

__________________

(١) في المصدر: أوقيت.

(٢) وفيه: فحبسني.

(٣) كذا في المصدر، وفي المخطوطة: يكن.

(٤) ليس في المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فعله.

١٦٨

[١٠٥٧٧] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن نويت ما تقصد من حجّ مفرد، أو قران، أو تمتع، أو حجّ عن غيرك، ولم تنطق بلسانك أجزأك، والذي نختار أن تنطق بما تريد من ذلك، ثم قل عند ذلك: اللهم » إلى آخر ما تقدم.

[١٠٥٧٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : « إنّ علياًعليه‌السلام رأى رجلاً وهو يقول: لبّيك بحجّة، قال: فأشار إليه: إنّ الله تعالى أعلم بسريرتك، نيّتك تكفيك، فلا تلفظنّ بشئ ».

١٣ -( باب استحباب كون الإحرام عقيب فريضة، فإن لم يتفق استحب أن يصلّي للإحرام ستّ ركعات، أو أربعاً، أو ركعتين، ثم يحرم)

[١٠٥٧٩] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أراد الإحرام فليصل، ويحرم بعقب صلاته، إن كان في وقت [ صلاة ](١) مكتوبة صلاها، وتنفّل ما شاء بعدها [ إن كانت صلاة يُتنَفل بعدها ](٢) وأحرم، وإن لم يكن في وقت صلاة(٣) صلّى تطوّعاً وأحرم، ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلّا أن يجهل ذلك أو

__________________

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ص ٩٩ ح ٣٣٨ ح ٧.

٣ - الجعفريات ص ٦٤.

الباب ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٣) وفيه زيادة: مكتوبة.

١٦٩

يكون له عذر، ولا شئ على من أحرم ولم يصلّ، إلّا أنه قد ترك الفضل ».

[١٠٥٨٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا بلغت الميقات فاغتسل - إلى أن قال - وصل ستّ ركعات: تقرأ فيها فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون، فإن كان وقت صلاة الفريضة فصلّ هذه الركعات قبل الفريضة، ثم صلّ الفريضة.

وروي: أن أفضل ما يحرم الإنسان في دبر صلاة الفريضة، ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل، وتوجه في الركعة الأولى منها » الخبر.

وفي بعض نسخه(١) : في سياق مناسك الحج: « والبس ثوبيك للإحرام - إلى أن قال - وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس لتصلّي الظهر، أو خلف الصلاة المكتوبة إن قدرت عليها، وإلّا فلا يضرّك أن تصلّي ركعتين، أو ستّاً في مسجد الشجرة » الخبر.

[١٠٥٨١] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أهلّ في دبر الصلاة.

[١٠٥٨٢] ٤ - الصدوق في المقنع: وإن كانت وقت صلاة مكتوبة، فصلّ ركعتي الإحرام قبل الفريضة، ثم صلّ الفريضة وأحرم في دبرها ليكون أفضل.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥ ح ٢١١.

٤ - المقنع ص ٦٩.

١٧٠

١٤ -( باب جواز التنفل للإحرام بعد العصر، وفي سائر الأوقات، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنّة الإحرام)

[١٠٥٨٣] ١ - الصدوق في الهداية: الصلاة التي تصلى في الأوقات كلّها، إن فاتك صلاة فصلّها - إلى أن قال - وركعتي الإحرام.

[١٠٥٨٤] ٢ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون، في سبعة مواطن - إلى أن قال - وركعتي الإحرام » الخبر.

[١٠٥٨٥] ٣ - وفي المقنع: وإن لم يكن وقت المكتوبة صلّيت ركعتي الإحرام، وقرأت في الأولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد، وقل يا أيّها الكافرون.

وتقدم عن فقه الرضاعليه‌السلام : قولهعليه‌السلام : « وصلّ ستّ ركعات تقرأ فيها فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون ».

__________________

الباب ١٤

١ ، ٢ - الهداية ص ٣٨.

٣ - المقنع ص ٦٩.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب الحديث ٢.

١٧١

١٥ -( باب إنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة، أو حجّ تمتّع، أو غيره، وحكم من قال في النيّة: كإحرام فلان)

[١٠٥٨٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد المحرم الإحرام عقد بنيّته(١) ، وتكلّم بما يحرم له من حجّ أو عمرة، أو حجّ مفرد، أو عمرة مفردة ».

١٦ -( باب استحباب اشتراط المحرم على ربّه أن يحلّه حيث حبسه، وإن لم يكن حجّة فعمرة)

[١٠٥٨٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : « إن علياّعليه‌السلام كان يستحب أن يغتسل - إلى أن قال - يستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ».

[١٠٥٨٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا فرغت فارفع يديك ومجّد الله كثيراً، وصلّ على محمّد وآله كثيراً، وقل: اللهم إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك، فإن عرض لي عرض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرّت عليّ، اللهم إن لم تكن حجّة فعمرة ».

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: نيّته.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ٦٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

١٧٢

[١٠٥٨٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لضباعة بنت الزبير: « أحرمي واشترطي أن تحلّني حيث حبستني » وكانت تريد الحج، واشتكت من المرض.

١٧ -( باب جواز التحلّل من غير اشتراط، عند الإحصار والصد)

[١٠٥٩٠] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من كسر أو عرج، فقد حلّ وعليه حجّة أخرى ».

١٨ -( باب وجوب كون ثوبي الإحرام ممّا تصح فيه الصلاة، واستحباب كونهما من القطن الأبيض)

[١٠٥٩١] ١ - الصدوق في المقنع: وكلّ ثوب يصلّى فيه، فلا بأس أن تحرم فيه.

١٩ -( باب جواز الإحرام في أكثر من ثوبين، ولبسها بعده)

[١٠٥٩٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، (عن جده علي بن الحسين، عن أبيه)(١) ، عن علي

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨١.

الباب ١٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨٠.

الباب ١٨

١ - المقنع ص ٧١.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ٦٨.

(١) ما بين القوسين في الطبعة الحجرية فقط.

١٧٣

عليهم‌السلام - في حديث - أنه قال: « فليلبس ثياب إحرامه، وما أراد أن يستعين به من الثياب، سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد ».

٢٠ -( باب جواز تبديل ثوبي الإحرام، واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما، وكراهة بيعهما)

[١٠٥٩٣] ١ - بعض نسخ فيه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها، إذا اتسخ، أو تبدلها غيره، أو تبيعها إذا احتجت إلى ثمنها، وتبدل غيرها ».

٢١ -( باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط، والحرير الممزوج دون المحض، والقفازين، وأنّ لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني)

[١٠٥٩٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام : « أن أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كن إذا خرجن حاجّات خرجن بعبيدهن معهن، عليهن الثيابين والسراويلات ».

[١٠٥٩٥] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه نهى أن يتطيب من أراد الإحرام - إلى أن قال - أو يلبس قميصاً - إلى أن

__________________

الباب ٢٠

١ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ ح ١٤.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ٦٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

١٧٤

قال- أو قفازاً، أو برقعاً، أو ثوباً مخيطاً ما كان، ولا يغطّي رأسه، والمرأة تلبس الثياب، وتغطّي رأسها الخ.

[١٠٥٩٦] ٤ - الصدوق في المقنع: والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، غير الحرير والقفازين.

[١٠٥٩٧] ٤ - وفي الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ويجوز للمرأة لبس الديباج، والحرير في(١) صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال ».

٢٢ -( باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلاً، وفي أوّل البيداء أو الردّم إن كان راكباً)

[١٠٥٩٨] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمّا أشرف على البيداء أهل بالتلبية » والإهلال رفع الصوت.

[١٠٥٩٩] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم أركب في دبر صلاتك، وبعد ما (يستوي به)(١) راحلتك ولبّ إذا علوت شرف

__________________

٣ - المقنع ص ٧٢.

٤ - الخصال ص ٥٨٨.

(١) في المصدر: في غير.

الباب ٢٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٢.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧.

(١) الظاهر أنه تصحيف، وصوابه: « تستوي بك ».

١٧٥

البيداء » الخبر.

[١٠٦٠٠] ٣ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمّا انتهى إلى البيداء حيث الميلين، أنيخت له ناقته فركبها، فلمّا انبعثت به لبّى بأربع » الخبر.

٢٣ -( باب وجوب التلبية عند الإحرام)

[١٠٦٠١] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « خبرنا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: لمّا نادى إبراهيمعليه‌السلام بالحج لبّى الخلق، فمن لبّى تلبية واحدة حجّ حجّة واحدة، ومن لبّى مرتين حجّ حجتين، ومن زاد فبحساب ذلك ».

[١٠٦٠٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم تلبّي سرّاً بالتلبيات الأربع وهي المفترضات ».

[١٠٦٠٣] ٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمّا انتهى إلى البيداء حيث الميلين، أنيخت له ناقته فركبها، فلمّا انبعثت به لبّى بأربع، فقال: لبيّك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيّك إن

__________________

٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢١.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ٦٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢١.

١٧٦

الحمد والنعمة لك [ والملك ](١) لا شريك لك، ثم قال: حيث يخسف بالأخابث ».

[١٠٦٠٤] ٤ - الصدوق في المقنع: فإذا استوت بك الأرض - راكباً كنت أم ماشياً - فقل: لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك [ والملك ](١) لا شريك لك لبيك، هذه الأربع مفترضات.

٢٤ -( باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل)

[١٠٦٠٥] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وأكثر من التلبية - إلى أن قال - رافعاً صوتك، وقد روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: أتاني جبرئيل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنه من شعار الحج.

وسئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقيل: أيّ الحجّ أفضل؟ قال: العجّ والثجّ، قيل: ما العجّ والثج؟ قال: العجّ: الضجيج ورفع الصوت بالتلبية، والثلجّ: النحر ».

[١٠٦٠٦] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه سئل عمّن ساق بدنة - إلى أن قال - « فإذا صار إلى البيداء - إن أحرم

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ٦٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٢، ١٣، ١٤ مع اختلاف.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠١.

١٧٧

من الشجرة - أهل بالتلبية ».

[١٠٦٠٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا لبّيت فارفع صوتك بالتلبية ».

٢٥ -( باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية)

[١٠٦٠٨] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليس على النساء أذان ولا إقامة - إلى أن قال - ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الأسود، ولا دخول الكعبة » الخبر.

[١٠٦٠٩] ٢ - وفي المقنع: ووضع عن النساء أربعاً: الإجهار بالتلبية، والسعي(١) بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود.

[١٠٦١٠] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « والنساء يخفضن أصواتهن بالتلبية، تسمع المرأة مثلها، وإن أسمعت أذنيها أجزأها ».

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

الباب ٢٥

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢ - المقنع ص ٧١.

(١) في هامش المخطوط ما نصّه: « أي الهرولة بقرينة الخبر السابق » (منه قدّه).

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٤.

١٧٨

٢٦ -( باب انه يجزئ الأخرس من التلبية تحريك اللسان، والإشارة بها، ويستحبّ التلبية عنه)

[١٠٦١١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « تلبية الأخرس، وقراءته القرآن، وتشهّده في الصلاة، يجزيه تحريك لسانه (وإشارته)(١) بإصبعه ».

٢٧ -( باب كيفيّة التلبية الواجبة، والمندوبة، وجملة من أحكامها)

[١٠٦١٢] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا توجّهت إلى مكّة - إن شاء الله تعالى - فإن شئت فاحرم دبر الصلاة، وإن شئت إذا انبعثت بك راحلتك، والتلبية: اللهم لبيك لبيك، لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ».

[١٠٦١٣] ٢ - قال جعفر بن محمّد الصادقعليهما‌السلام : « أخبرني أبي، عن جابر بن عبد الله: أن تلبية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كانت: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد

__________________

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ٧٠.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ٦٤.

٢ - الجعفريات ص ٦٤.

١٧٩

والنعمة لك والملك، لا شريك لك ».

[١٠٦١٤] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمّا أشرف على البيداء أهلّ بالتلبية، فقال: [ لبيك ](١) اللهم لبيّك لبيّك [ لا شريك لك لبيك ](٢) إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لم يزد على هذا ».

[١٠٦١٥] ٤ - وروينا عن أهل البيت (صلوات الله عليهم): أنّهم زادوا على هذا، فقال بعضهم بعد ذلك: لبيّك ذا المعارج، لبيك داعياً إلى دار السلام، لبيك غفّار الذنوب، لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك، لبيّك ذا الجلال [ والإكرام ](١) لبيك إله الخلق، لبيك كاشف الكرب، ومثل هذا (من الكلام)(٢) كثير، ولكن لا بدّ من الأربع وهي السنّة، ومن زاد من ذكر الله، وعظّم الله، ولبّى(٣) بما قدر عليه، وذكره بما هو أهله، فذلك فضل وبرّ وخير.

[١٠٦١٦] ٥ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وتقول في تلبيتك:

لبيك اللّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك

__________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: ولباه.

٥ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧، ٨.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469