مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290715 / تحميل: 5080
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

الحج بثلاثين يوماً منها فليس عليه شئ، وإن تعمّد بعد الثلاثين الذي يوفّر فيها الشعر للحج فإن عليه دماً ».

٣ -( باب استحباب التهيّؤ للإحرام بتقليم الأظفار، والأخذ من الشارب، وحلق العانة أو طليها، ونتف الأبط أو حلقه أو طليه، والسواك، والغسل، وجواز الابتداء بما شاء)

[١٠٥٥٧] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا حجّ حجّة الوداع [ خرج ](١) فلمّا انتهى إلى الشجرة، أمر الناس بنتف الأبط، وحلق العانة، والغسل » الخبر.

[١٠٥٥٨] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ويأخذ من أراد الإحرام من شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يضرّه بأيّ ذلك بدأ ».

[١٠٥٥٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وابدأ قبل إحرامك بأخذ شاربك، واقلم أظافيرك، وانتف(١) إبطيك، واحلق عانتك، وخذ شعرك، ولا يضرّك بأيّها ابتدأت(٢) ، وإنّما هو راحة للمحرم، وإن فعلت ذلك كلّه بمدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فجائز ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

(١) كذا في البحار، وفي المخطوط: تنتف.

(٢) كذا في البحار، وفي المخطوط: تبدأ.

١٦١

٤ -( باب استحباب غسل الإحرام، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه، واستحباب إعادته مع الإمكان)

[١٠٥٦٠] ١ - دعائم الإسلام: عن الأئمةعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الغسل: « منه ما هو فرض، ومنه ما هو سنّة، فالفرض منه غسل الجنابة - إلى أن قال - والغسل للإحرام ».

[١٠٥٦١] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في الحائض والنفساء(١) : « تغتسل، وتحرم كما يحرم الناس، ومن اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الإحرام ».

[١٠٥٦٢] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا بلغت [ الميقات ](١) فاغتسل [ أ ](٢) وتوضأ ».

وفي بعض نسخه(٣) : في موضع آخر: « ثم اغتسل، أو توضأ، والغسل أفضل ».

[١٠٥٦٣] ٤ - كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، قال: كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا، بالمدينة نريد الحجّ،

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣٧ ح ١٤.

(١) في المصدر زيادة: تأتي الوقت.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في بعض نسخه: عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢.

١٦٢

قال: ولم يكن بذي الحليفة ماء، قال: فاغتسلنا بالمدينة، ولبسنا ثياب إحرامنا، ودخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام الخبر.

[١٠٥٦٤] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : [ أن علياعليه‌السلام ](١) كان يستحب أن يغتسل(٢) أفضل من الوضوء الخبر.

٥ -( باب انه يجزئ الغسل أوّل النهار ليومه بل وليلته، وأوّل الليل لليلته ويومه ما لم ينم)

[١٠٥٦٥] ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن كتاب مدينة العلم للصدوق، قال: روي أن غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك.

[١٠٥٦٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن غسل ليلتك يجزيك ليومك، وغسل يومك يجزيك لليلتك، ولا بأس للرجل أن يغتسل بكرة ويحرم عشيّة.

__________________

٥ - الجعفريات ص ٦٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يغسل.

الباب ٥

١ - فلاح السائل: عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١ ح ١٠.

٢ - المقنع ص ٧٠.

١٦٣

٦ -( باب من اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم، استحب له إعادة الغسل، ولم يجب)

[١٠٥٦٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا اغتسل الرجل بالمدينة لإحرامه، ولبس ثوبين، ثم نام قبل أن يحرم، فعليه إعادة الغسل، وروي: ليس عليه إعادة الغسل.

٧ -( باب انّ من اغتسل للإحرام، ثم لبس قميصاً، استحب له إعادة الغسل)

[١٠٥٦٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإن لبست ثوباً من قبل أن تلبّي، فانزعه من فوق وأعد الغسل، ولا شئ عليك.

٨ -( باب ان من اغتسل للإحرام، ثم مسح رأسه بمنديل، أو قلم أظفاره، لم يلزمه إعادة الغسل)

[١٠٥٦٩] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للإحرام.

__________________

الباب ٦

١ - المقنع ص ٧٠.

الباب ٧

١ - المقنع ص ٧٠.

الباب ٨

١ - المقنع ص ٧٠.

١٦٤

٩ -( باب أن من اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه، ولم يلبّ أو يشعر أو يقلّد، لم يحرم عليه شئ من تروك الإحرام، وأنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة)

[١٠٥٦٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد الإحرام، وقبل أن تلبّي، فليس عليك شئ، واغتسل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بذي الحليفة للإحرام وصلّى، ثم قال: « هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد » فأتى بحجلتين(١) فأكلهما قبل أن يحرم.

١٠ -( باب جواز الإحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر)

[١٠٥٧١] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ويأخذ من أراد الإحرام من شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يضرّه بأي ذلك بدأ، وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك، فهو أفضل الأوقات للإحرام، ولا يضرّه أي وقت أحرم من ليل أو نهار ».

[١٠٥٧٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بأن تحرم في أيّ وقت بلغت الميقات.

__________________

الباب ٩

١ - المقنع ص ٧١.

(١) الحجل: طير معروف على قدر الحمام أحمر المنقار يسمى دجاج البر، الواحدة حجلة (مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٤٩).

الباب ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨.

٢ - المقنع ص ٦٩.

١٦٥

١١ -( باب كيفيّة الإحرام، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور، وعدم وجوب مقارنة النيّة بالتلبية)

[١٠٥٧٣] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإذا أراد المحرم الإحرام عقد بنيّته(١) ، وتكلّم بما يحرم له من حجّة وعمرة(٢) ، أو حجّ مفرد، أو عمرة مفردة، يقول: اللهم إنّي أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج. أو يقول: اللهم إنّي أريد أن أقرن الحج بالعمرة، إن كان معه هدي.

أو يقول: اللهم إنّي أريد الحج إن كان يفرد الحج، و(٣) يقول: اللهم إنّي أريد العمرة إن كان معمّراً(٤) ، على كتابك وسنّة نبيك، اللهم وحلّني(٥) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، اللّهم فأعني على ذلك ويسرّه [ لي ](٦) وتقبّله مني، ثم يدعو بما يحبّ من الدعاء.

[١٠٥٧٤] ٢ بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : فإذا أردت التمتع فقل: اللهم إنّي أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيّك، فيسرّه لي وتقبّلها مني، فذلك أجزأه، وإن دخلت بحج مفرد فحسن

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: نيته.

(٢) في المصدر: حجّ أو عمرة.

(٣) في المصدر: أو.

(٤) في المصدر: معتمراً.

(٥) في المصدر: ومحلي.

(٦) أثبتناه من المصدر.

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧.

١٦٦

ولا هدي عليك، تقول: اللّهم إنّي أريد الحج فيسرّه لي، وتقبله منّي - إلى أن قال -: ثم قل عند ذلك: اللّهم فإن عرض لي شئ يحبسني، فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللّهم إن لم يكن حجّة فعمرة أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي، وعظامي، ومخّي، وعصبي، وشهواتي من النساء، والطيب وغيرها من اللباس، والزينة أبتغي بذلك وجهك، ومرضاتك، والدار الآخرة، لا إله إلّا أنت، اللّهم إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك، فإني أنا عبدك وابن عبدك وفي قبضتك، لا واق إلّا ما واقيت، ولا آخذ إلّا ما أعطيت، فأسألك أن تعزم لي على كتابك وسنّة نبيّك، وتقويني على ما صنعت عليه، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت، وسمّيت وكتبت.

اللهم إنّي خرجت من شقّة بعيدة، ومسافة طويلة، وإليك وفدت ولك زرت، وأنت أخرجتني، وعليك قدمت، وأنت أقدمتني، أطعتك بإذنك والمنّة لك عليّ، وعصيتك بعلمك ولك الحجّة عليّ، وأسألك بانقطاع حجّتي ووجوب حجّتك عليّ، إلّا ما صلّيت على محمّد وعلى آله، وغفرت لي، وتقبّلت مني، اللّهم فتمّم لي حجّتي وعمرتي، وتخلف عليّ فيما أنفقت، واجعل البركة فيما بقي، وردنّي إلى أهلي وولدي، ثم اركب » الخبر.

[١٠٥٧٥] ٣ - الصدوق في المقنع: فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله، واثن عليه، وصلّ على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقل: اللهم إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتّبع أمرك،

__________________

٣ - المقنع ص ٦٩.

١٦٧

وإنّي عبدك وفي قبضتك، لا أوقى إلّا ما وقيت(١) ، ولا آخذ إلّا ما أعطيت.

ثم تقول: اللهم إنّي أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، على كتابك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله، فإن عرض لي عارض يحبسني(٢) فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن(٣) حجّة فعمرة، أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي، ودمي، وعظامي، ومخّي، وعصبي من النساء، والثياب، والطيب، ابتغي بذلك وجهك الكريم، والدار الآخرة، ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم التلبية(٤) ، ثم قم فامض الخبر.

١٢ -( باب وجوب النيّة في الإحرام، وأنه يجزئ القصد بالقلب من غير نطق، واستحباب الاقتصار على الإضمار)

[١٠٥٧٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد المحرم الإحرام عقد نيّته وتكلّم بما يحرم له من حج، [ أ ](١) وعمرة، أو حجّ مفرد، أو عمرة مفردة - إلى أن قال - وإن نوى ما يريد (أن يفعله)(٢) من حجّ أو عمرة، دون أن يلفظ به أجزأه ذلك ».

__________________

(١) في المصدر: أوقيت.

(٢) وفيه: فحبسني.

(٣) كذا في المصدر، وفي المخطوطة: يكن.

(٤) ليس في المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فعله.

١٦٨

[١٠٥٧٧] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن نويت ما تقصد من حجّ مفرد، أو قران، أو تمتع، أو حجّ عن غيرك، ولم تنطق بلسانك أجزأك، والذي نختار أن تنطق بما تريد من ذلك، ثم قل عند ذلك: اللهم » إلى آخر ما تقدم.

[١٠٥٧٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : « إنّ علياًعليه‌السلام رأى رجلاً وهو يقول: لبّيك بحجّة، قال: فأشار إليه: إنّ الله تعالى أعلم بسريرتك، نيّتك تكفيك، فلا تلفظنّ بشئ ».

١٣ -( باب استحباب كون الإحرام عقيب فريضة، فإن لم يتفق استحب أن يصلّي للإحرام ستّ ركعات، أو أربعاً، أو ركعتين، ثم يحرم)

[١٠٥٧٩] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أراد الإحرام فليصل، ويحرم بعقب صلاته، إن كان في وقت [ صلاة ](١) مكتوبة صلاها، وتنفّل ما شاء بعدها [ إن كانت صلاة يُتنَفل بعدها ](٢) وأحرم، وإن لم يكن في وقت صلاة(٣) صلّى تطوّعاً وأحرم، ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلّا أن يجهل ذلك أو

__________________

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ص ٩٩ ح ٣٣٨ ح ٧.

٣ - الجعفريات ص ٦٤.

الباب ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٣) وفيه زيادة: مكتوبة.

١٦٩

يكون له عذر، ولا شئ على من أحرم ولم يصلّ، إلّا أنه قد ترك الفضل ».

[١٠٥٨٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا بلغت الميقات فاغتسل - إلى أن قال - وصل ستّ ركعات: تقرأ فيها فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون، فإن كان وقت صلاة الفريضة فصلّ هذه الركعات قبل الفريضة، ثم صلّ الفريضة.

وروي: أن أفضل ما يحرم الإنسان في دبر صلاة الفريضة، ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل، وتوجه في الركعة الأولى منها » الخبر.

وفي بعض نسخه(١) : في سياق مناسك الحج: « والبس ثوبيك للإحرام - إلى أن قال - وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس لتصلّي الظهر، أو خلف الصلاة المكتوبة إن قدرت عليها، وإلّا فلا يضرّك أن تصلّي ركعتين، أو ستّاً في مسجد الشجرة » الخبر.

[١٠٥٨١] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أهلّ في دبر الصلاة.

[١٠٥٨٢] ٤ - الصدوق في المقنع: وإن كانت وقت صلاة مكتوبة، فصلّ ركعتي الإحرام قبل الفريضة، ثم صلّ الفريضة وأحرم في دبرها ليكون أفضل.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥ ح ٢١١.

٤ - المقنع ص ٦٩.

١٧٠

١٤ -( باب جواز التنفل للإحرام بعد العصر، وفي سائر الأوقات، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنّة الإحرام)

[١٠٥٨٣] ١ - الصدوق في الهداية: الصلاة التي تصلى في الأوقات كلّها، إن فاتك صلاة فصلّها - إلى أن قال - وركعتي الإحرام.

[١٠٥٨٤] ٢ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون، في سبعة مواطن - إلى أن قال - وركعتي الإحرام » الخبر.

[١٠٥٨٥] ٣ - وفي المقنع: وإن لم يكن وقت المكتوبة صلّيت ركعتي الإحرام، وقرأت في الأولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد، وقل يا أيّها الكافرون.

وتقدم عن فقه الرضاعليه‌السلام : قولهعليه‌السلام : « وصلّ ستّ ركعات تقرأ فيها فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون ».

__________________

الباب ١٤

١ ، ٢ - الهداية ص ٣٨.

٣ - المقنع ص ٦٩.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب الحديث ٢.

١٧١

١٥ -( باب إنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة، أو حجّ تمتّع، أو غيره، وحكم من قال في النيّة: كإحرام فلان)

[١٠٥٨٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد المحرم الإحرام عقد بنيّته(١) ، وتكلّم بما يحرم له من حجّ أو عمرة، أو حجّ مفرد، أو عمرة مفردة ».

١٦ -( باب استحباب اشتراط المحرم على ربّه أن يحلّه حيث حبسه، وإن لم يكن حجّة فعمرة)

[١٠٥٨٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : « إن علياّعليه‌السلام كان يستحب أن يغتسل - إلى أن قال - يستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ».

[١٠٥٨٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا فرغت فارفع يديك ومجّد الله كثيراً، وصلّ على محمّد وآله كثيراً، وقل: اللهم إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك، فإن عرض لي عرض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرّت عليّ، اللهم إن لم تكن حجّة فعمرة ».

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: نيّته.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ٦٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

١٧٢

[١٠٥٨٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لضباعة بنت الزبير: « أحرمي واشترطي أن تحلّني حيث حبستني » وكانت تريد الحج، واشتكت من المرض.

١٧ -( باب جواز التحلّل من غير اشتراط، عند الإحصار والصد)

[١٠٥٩٠] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من كسر أو عرج، فقد حلّ وعليه حجّة أخرى ».

١٨ -( باب وجوب كون ثوبي الإحرام ممّا تصح فيه الصلاة، واستحباب كونهما من القطن الأبيض)

[١٠٥٩١] ١ - الصدوق في المقنع: وكلّ ثوب يصلّى فيه، فلا بأس أن تحرم فيه.

١٩ -( باب جواز الإحرام في أكثر من ثوبين، ولبسها بعده)

[١٠٥٩٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، (عن جده علي بن الحسين، عن أبيه)(١) ، عن علي

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨١.

الباب ١٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨٠.

الباب ١٨

١ - المقنع ص ٧١.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ٦٨.

(١) ما بين القوسين في الطبعة الحجرية فقط.

١٧٣

عليهم‌السلام - في حديث - أنه قال: « فليلبس ثياب إحرامه، وما أراد أن يستعين به من الثياب، سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد ».

٢٠ -( باب جواز تبديل ثوبي الإحرام، واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما، وكراهة بيعهما)

[١٠٥٩٣] ١ - بعض نسخ فيه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها، إذا اتسخ، أو تبدلها غيره، أو تبيعها إذا احتجت إلى ثمنها، وتبدل غيرها ».

٢١ -( باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط، والحرير الممزوج دون المحض، والقفازين، وأنّ لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني)

[١٠٥٩٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام : « أن أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كن إذا خرجن حاجّات خرجن بعبيدهن معهن، عليهن الثيابين والسراويلات ».

[١٠٥٩٥] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه نهى أن يتطيب من أراد الإحرام - إلى أن قال - أو يلبس قميصاً - إلى أن

__________________

الباب ٢٠

١ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ ح ١٤.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ٦٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

١٧٤

قال- أو قفازاً، أو برقعاً، أو ثوباً مخيطاً ما كان، ولا يغطّي رأسه، والمرأة تلبس الثياب، وتغطّي رأسها الخ.

[١٠٥٩٦] ٤ - الصدوق في المقنع: والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، غير الحرير والقفازين.

[١٠٥٩٧] ٤ - وفي الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ويجوز للمرأة لبس الديباج، والحرير في(١) صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال ».

٢٢ -( باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلاً، وفي أوّل البيداء أو الردّم إن كان راكباً)

[١٠٥٩٨] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمّا أشرف على البيداء أهل بالتلبية » والإهلال رفع الصوت.

[١٠٥٩٩] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم أركب في دبر صلاتك، وبعد ما (يستوي به)(١) راحلتك ولبّ إذا علوت شرف

__________________

٣ - المقنع ص ٧٢.

٤ - الخصال ص ٥٨٨.

(١) في المصدر: في غير.

الباب ٢٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٢.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧.

(١) الظاهر أنه تصحيف، وصوابه: « تستوي بك ».

١٧٥

البيداء » الخبر.

[١٠٦٠٠] ٣ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمّا انتهى إلى البيداء حيث الميلين، أنيخت له ناقته فركبها، فلمّا انبعثت به لبّى بأربع » الخبر.

٢٣ -( باب وجوب التلبية عند الإحرام)

[١٠٦٠١] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « خبرنا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: لمّا نادى إبراهيمعليه‌السلام بالحج لبّى الخلق، فمن لبّى تلبية واحدة حجّ حجّة واحدة، ومن لبّى مرتين حجّ حجتين، ومن زاد فبحساب ذلك ».

[١٠٦٠٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم تلبّي سرّاً بالتلبيات الأربع وهي المفترضات ».

[١٠٦٠٣] ٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمّا انتهى إلى البيداء حيث الميلين، أنيخت له ناقته فركبها، فلمّا انبعثت به لبّى بأربع، فقال: لبيّك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيّك إن

__________________

٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢١.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ٦٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢١.

١٧٦

الحمد والنعمة لك [ والملك ](١) لا شريك لك، ثم قال: حيث يخسف بالأخابث ».

[١٠٦٠٤] ٤ - الصدوق في المقنع: فإذا استوت بك الأرض - راكباً كنت أم ماشياً - فقل: لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك [ والملك ](١) لا شريك لك لبيك، هذه الأربع مفترضات.

٢٤ -( باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل)

[١٠٦٠٥] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وأكثر من التلبية - إلى أن قال - رافعاً صوتك، وقد روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: أتاني جبرئيل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنه من شعار الحج.

وسئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقيل: أيّ الحجّ أفضل؟ قال: العجّ والثجّ، قيل: ما العجّ والثج؟ قال: العجّ: الضجيج ورفع الصوت بالتلبية، والثلجّ: النحر ».

[١٠٦٠٦] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه سئل عمّن ساق بدنة - إلى أن قال - « فإذا صار إلى البيداء - إن أحرم

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ٦٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٢، ١٣، ١٤ مع اختلاف.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠١.

١٧٧

من الشجرة - أهل بالتلبية ».

[١٠٦٠٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا لبّيت فارفع صوتك بالتلبية ».

٢٥ -( باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية)

[١٠٦٠٨] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليس على النساء أذان ولا إقامة - إلى أن قال - ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الأسود، ولا دخول الكعبة » الخبر.

[١٠٦٠٩] ٢ - وفي المقنع: ووضع عن النساء أربعاً: الإجهار بالتلبية، والسعي(١) بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود.

[١٠٦١٠] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « والنساء يخفضن أصواتهن بالتلبية، تسمع المرأة مثلها، وإن أسمعت أذنيها أجزأها ».

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

الباب ٢٥

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢ - المقنع ص ٧١.

(١) في هامش المخطوط ما نصّه: « أي الهرولة بقرينة الخبر السابق » (منه قدّه).

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٤.

١٧٨

٢٦ -( باب انه يجزئ الأخرس من التلبية تحريك اللسان، والإشارة بها، ويستحبّ التلبية عنه)

[١٠٦١١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « تلبية الأخرس، وقراءته القرآن، وتشهّده في الصلاة، يجزيه تحريك لسانه (وإشارته)(١) بإصبعه ».

٢٧ -( باب كيفيّة التلبية الواجبة، والمندوبة، وجملة من أحكامها)

[١٠٦١٢] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا توجّهت إلى مكّة - إن شاء الله تعالى - فإن شئت فاحرم دبر الصلاة، وإن شئت إذا انبعثت بك راحلتك، والتلبية: اللهم لبيك لبيك، لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ».

[١٠٦١٣] ٢ - قال جعفر بن محمّد الصادقعليهما‌السلام : « أخبرني أبي، عن جابر بن عبد الله: أن تلبية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كانت: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد

__________________

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ٧٠.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ٦٤.

٢ - الجعفريات ص ٦٤.

١٧٩

والنعمة لك والملك، لا شريك لك ».

[١٠٦١٤] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمّا أشرف على البيداء أهلّ بالتلبية، فقال: [ لبيك ](١) اللهم لبيّك لبيّك [ لا شريك لك لبيك ](٢) إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لم يزد على هذا ».

[١٠٦١٥] ٤ - وروينا عن أهل البيت (صلوات الله عليهم): أنّهم زادوا على هذا، فقال بعضهم بعد ذلك: لبيّك ذا المعارج، لبيك داعياً إلى دار السلام، لبيك غفّار الذنوب، لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك، لبيّك ذا الجلال [ والإكرام ](١) لبيك إله الخلق، لبيك كاشف الكرب، ومثل هذا (من الكلام)(٢) كثير، ولكن لا بدّ من الأربع وهي السنّة، ومن زاد من ذكر الله، وعظّم الله، ولبّى(٣) بما قدر عليه، وذكره بما هو أهله، فذلك فضل وبرّ وخير.

[١٠٦١٦] ٥ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وتقول في تلبيتك:

لبيك اللّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك

__________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: ولباه.

٥ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧، ٨.

١٨٠

والملك، لا شريك لك، وهي تلبية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيّك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك، مرهوب ومرغوب إليك لبيك ».

[١٠٦١٧] ٦ - ويروى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أيضاً، أنه كان من تلبيته لبيك إله الخلق.

وكان أنس بن مالك، يزيد فيها: لبيك حقّاً حقّاً، تعبّداً ورقّاً.

وكان ابن عمر أيضاً، يزيد فيها: لبيك وسعديك، ولخير في يديك، والرغبة إليك ».

[١٠٦١٨] ٧ - « وكان جعفر بن محمّد، وموسى بن جعفرعليهما‌السلام ،يزيدان فيه: لبيّك ذا المعارج لبيك، لبيك داعياً إلى دار السلام لبيك، لبيك غفّار الذنوب لبيك، لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك لبيك، لبيك تُبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغني ونفتقر إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كاشف الكرب لبيك، لبيك عبدك بين يديك يا كريم لبيك، وأكثر الصلاة على النبي وآله، واسأل المغفرة والرضوان والجنّة والعفو، واستعذ من سخطه ومن النار برحمته، وأكثر من التلبية قائماً وقاعداً وراكباً ونازلاً » الخبر.

[١٠٦١٩] ٨ - الصدوق في المقنع: فإذا استوت بك الأرض - راكباً كنت أم ماشياً - فقل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن

__________________

٦ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ٩.

٧ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٢.

٨ - المقنع ص ٦٩.

١٨١

الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، هذه الأربع مفروضات.

ثم تقول: لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك تُبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك داعياً إلى دار السلام لبيك، لبيك غفّار الذنوب لبيك، لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك لبيك، لبيك أنت الغني ونحن الفقراء إليك لبيك، (لبيك أهل التلبية لبيك)(١) ، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك، لبيك إله الخلق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشّاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمّد وآل محمّد صلوات الله عليه وعليهم لبيك(٢) ، لبيك بحجّة وعمرة(٣) لبيك، لبيك هذه متعة عمرة إلى الحج لبيك، لبيك تمامها وبلاغها عليك لبيك.

تقول هذا في دبر كلّ صلاة مكتوبة أو نافلة، وحين ينهض بك بعيرك، أو علوت شرفاً، أو هبطت وادياً، أو لقيت راكباً، أو استيقظت من منامك، أو ركبت، أو نزلت، وبالأسحار، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرّك، غير أنّها أفضل، وأكثر من ذي المعارج.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) لبيك: ليست في المصدر.

(٣) وفيه زيادة: معاً.

١٨٢

٢٨ -( باب استحباب تكرار التلبية في الإحرام، سبعين مرّة فصاعداً)

[١٠٦٢٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من لبّى سبعين مرّة في إحرامه، أشهد الله سبعين ألف ملك له، ببراءة من النار، وبراءة من النفاق ».

٢٩ -( باب جواز التلبية جنباً، وعلى غير طهر، وعلى كلّ حال)

[١٠٦٢٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أكثروا من التلبية في دبر كلّ صلاة مكتوبة أو نافلة، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوت شرفاً، وإذا هبطت وادياً، أو لقيت راكباً(١) ، أو استيقظت من نومك وبالأسحار، على طهر كنت، أو على غير طهر،(٢) بعد أن تحرم ».

[١٠٦٢٢] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وأكثر من التلبية

__________________

باب ٢٨

١ - الجعفريات ص ٦٣.

باب ٢٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٢.

(١) في المصدر: ركبا.

(٢) في المصدر زيادة: من.

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٢.

١٨٣

قائماً وقاعداً، وراكباً ونازلاً، وجنباً ومتطهراً، وفي اليقظة(١) وفي الأسحار، وعلى كلّ حال ».

[١٠٦٢٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولبّ [ متى ](١) صعدت أكمة، أو هبطت وادياً، أو لقيت راكباً، أو انتبهت من نومك، أو ركبت، أو نزلت، وبالأسحار ».

[١٠٦٢٤] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تلبي وأنت على غير طهر، وعلى كلّ حال.

٣٠ -( باب ان المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكّة، أو حين يدخل بيوتها، أو حين يدخل الحرم، واستحباب كثرة ذكر الله)

[١٠٦٢٥] ١ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكّة فيقطع التلبية؟ قال: « نعم »

[١٠٦٢٦] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « والمتمتع بالعمرة إلى الحج، إذا دخل الحرم قطع التلبية، وأخذ في التكبير والتهليل ».

__________________

(١) في البحار: اليقظات.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ٧١.

باب ٣٠

١ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص ٨٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

١٨٤

[١٠٦٢٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أخذت على طريق المدينة، لبيت قبل أن تبلغ الميل الذي على يسار الطريق، فإذا بلغت فارفع صوتك بالتلبية، ولا تجوز الميل إلّا ملبّياً، فإذا نظرت إلى بيوت مكّة فارفع التلبية، وحدّ بيوت مكّة من عقبة المدنيين أو بحذائها ومن أخذ على طريق المدينة، قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكّة، وهو عقبة ذي طوى ».

وفي بعض نسخه(١) : « ثم اقطع التلبية إن كنت متمتعاً إذا استلمت الحجر، لمّا روى ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقطعه في عمرته هناك، وكذلك قال ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وكان ابن عمر وعائشة، يريان قطع التلبية للمتمتع إذا رأى بيوتات مكّة، والذي نذهب إليه ما وصفت، فاختيارك بما شئت ».

[١٠٦٢٨] ٤ - الصدوق في المقنع: فإذا نظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية، وحدها عقبة المدنيين أو بحذائها، ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكّة، وهي عقبة ذي طوى.

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) بعض نسخ فقه الرضا عليه‌السلام ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٢ ح ١٦، ١٧.

٤ - المقنع ص ٨٠.

١٨٥

٣١ -( باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة، واستحباب كثرة ذكر الله)

[١٠٦٢٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « (كان عليعليه‌السلام )(١) يقطع التلبية حين ترتفع الشمس يوم عرفة، وإذا(٢) أفاض من عرفات أعاد التلبية، فلم يزل يلبّي حتى يرمي جمرة العقبة ».

[١٠٦٣٠] ٢ - كتاب محمّد بن المثنى بن القسم الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الحاج المتمتع، متى يقطع التلبية؟ قال: « حين يرمي الجمرة ».

[١٠٦٣١] ٣ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نزل عن عرفة بنمرة - إلى أن قالعليه‌السلام -: ثم ركب حتى أتى الموقف، وقطع التلبية حين زالت الشمس ».

[١٠٦٣٢] ٤ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « أبي نقل عن

__________________

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ٦٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في نسخة « فإذا »، (منه قدّه).

٢ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٩ باختلاف.

٤ - بعض نسخ الفقه الرضوي « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٣.

١٨٦

الصادقعليه‌السلام ، أنه قال أبو جعفرعليه‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس، قلت له: إنّا نروي أن ابن العباس ردف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة، قال أبو جعفرعليه‌السلام : هذا شئ يقولونه عن ابن عباس، أو قرأتموه في الكتب؟ - إلى أن قال - وإنما قطع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة ».

قلت: ومنه يظهر تعيّن حمل ما خالفه على التقية.

[١٠٦٣٣] ٥ - الصدوق في المقنع: فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية، وعليك بالتهليل والتحميد والثناء على الله.

٣٢ -( باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم، وإن خرج من مكّة للعمرة، فعند رؤية الكعبة)

[١٠٦٣٤] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « العمرة المبتولة(١) طواف بالبيت - إلى أن قال - ويقطع التلبية إذا دخل الحرم ».

[١٠٦٣٥] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن رجل، عن أبي

__________________

٥ - المقنع ص ٨٦.

الباب ٣٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٤.

(١) المبتول: المقطوع ومنه الحج المبتول والعمرة المبتولة (مجمع البحرين ج ٢ ص ٣١٧).

٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١١.

١٨٧

عبد اللهعليه‌السلام : في الذي يكون بمكّة يعتمر فيخرج إلى بعض الأوقات(١) ؟ قال: « يقطع التلبية إذا نظر إلى الكعبة ».

[١٠٦٣٦] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن اعتمر من التنعيم، فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد الحرام ».

٣٣ -( باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع، إذا أشرف على الأبطح إن كان راكباً، وفي المسجد إن كان ماشياً، وجوازه فيه مطلقاً)

[١٠٦٣٧] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحجّ: « إذا كان يوم التروية اغتسل، ولبس ثوب(١) إحرامه - إلى أن قال - فإذا صار إلى الرقطاء دون الردم، أهلّ بالتلبية » الخبر.

[١٠٦٣٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن كان يوم التروية فاغتسل - إلى أن قال - ولبّ مثل ما لبيّت في العمرة، ثم اخرج إلى منى وعليك السكينة والوقار، واذكر الله كثيراً في طريقك، فإذا خرجت إلى الأبطح، فارفع صوتك بالتلبية » الخبر.

__________________

(١) الميقات: هو الوقت المحدود للفعل واستعير للمكان ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام والوقت مثل الميقات (مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٢٧).

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٥.

الباب ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٩.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر: ثوبي.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

١٨٨

وفي بعض نسخه(١) : « ثم تنهض إلى منى وعليك السكينة والوقار، وأنت تلبّي ترفع صوتك » الخبر.

[١٠٦٣٩] ٣ - الصدوق في المقنع: فإذا انتهيت إلى الردم(١) ، وأشرفت على الأبطح، فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.

٣٤ -( باب وجوب الإحرام على الحائض كما يحرم غيرها، لكن بغير صلاة، ولا لبث في المسجد، وحكم تركها الإحرام جهلاً بوجوبه وجوازه)

[١٠٦٤٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في الحائض والنفساء [ تأتي الوقت ](١) : « تغتسل، وتحرم كما يحرم الناس ».

[١٠٦٤١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم، فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات، وتغتسل وتلبس ثياب إحرامها فتدخل مكّة وهي محرمة، ولا تقرب المسجد الحرام » الخبر.

وفي بعض نسخه(١) : « عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال

__________________

(١) بعض نسخ فقه الرضا عليه‌السلام ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٧.

٣ - المقنع ص ٨٥.

(١) الردم، بفتح أوله وسكون ثانية: هو ردم بني جمع بمكة (معجم البلدان ج ٣ ص ٤٠).

الباب ٣٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) بعض نسخ فقه الرضا عليه‌السلام ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ ح ١٥.

١٨٩

للحائض: افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ».

[١٠٦٤٢] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل ولتحبس(١) ، ثم لتخرج وتلبّ ولا تصل، وتلبس ثياب الإحرام، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى، حتى تطهر.

٣٥ -( باب وجوب الإحرام على النفساء كالحائض، وعلى المستحاضة كالطاهر)

[١٠٦٤٣] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وقال أبي: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء، لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع، فأمرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاغتسلت واحتشت، وأحرمت ولبّت مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتى نفروا من منى، وقد شهدت المواقف كلّها بعرفات وجمع، ورمت الجمار، ولكن لم تطف بالبيت، ولم تسع بين الصفا والمروة، فلمّا نفروا من منى أمرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاغتسلت وطافت بالبيت، وبين الصفا والمروة، وكان جلوسها لأربع بقين من ذي القعدة، وعشرة من ذي الحجّة، وثلاثة أيام التشريق ».

__________________

٣ - المقنع ص ٨٤.

(١) كذا في المخطوط وصوابه « ولتحتش » كما في المصدر، وقد جاء في هامش المخطوط: في نسخة « ولتحتش ».

الباب ٣٥

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٢.

١٩٠

[١٠٦٤٤] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « المستحاضة تصوم وتصلّي، وتقضي المناسك، وتدخل المساجد، ويأتيها زوجها ».

[١٠٦٤٥] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إن النفساء والحائض تغتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلّها غير الطواف بالبيت، حتى تطهرا ».

٣٦ -( باب انه لا يجوز دخول مكّة ولا الحرم بغير أحلام، ولو دخل لقتال، إلّا أن يكون مريضاً فلا يجب بل يستحب، أو دخل قبل شهر من إحرامه، أو يتكرّر)

[١٠٦٤٦] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : هل يدخل مكّة بغير إحرام؟ قال: فقال: « لا، إلّا مريض، أو يكون به بطن ».

[١٠٦٤٧] ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إنّه وجد في حجر من حجرات البيت مكتوباً: إنّي أنا الله ذو بكّة، خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض،

__________________

٢ - الجعفريات ص ٧٥.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧١ ح ١٩٧.

الباب ٣٦

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٨٧ ح ٩٧.

١٩١

ويوم خلقت الشمس والقمر، وخلقت الجبلين، وحففتهما بسبعة أملاك حفيفاً.

وفي حجر آخر: هذا بيت الله الحرام ببكّة، تكفّل الله برزق أهله من ثلاثة سبل، مبارك لهم في اللحم والماء، أوّل من نحله إبراهيمعليه‌السلام (١) ».

[١٠٦٤٨] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تدخل مكّة إلّا بإحرام، إلّا من به وطر(١) أو وجع شديد، وإذا دخل الرجل مكّة في السنة مرّة ومرّتين وثلاثاً، فمتى ما دخل لبّى، ومتى ما خرج أحلّ.

٣٧ -( باب كيفيّة الإحرام بالحج)

[١٠٦٤٩] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحجّ: « إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي إحرامه، وأتى(١) المسجد الحرام حافياً، فطاف أسبوعاً تطوعاً إن شاء، وصلّى ركعتين(٢) ، ثم جلس حتى يصلّي الظهر، ثم يحرم كما أحرم من الميقات، فإذا صار إلى الرقطاء دون الردم أهلّ بالتلبية، وأهل مكّة كذلك يحرمون للحج من مكّة، وكذلك من أقام بها(٣) من

__________________

(١) هذا الحديث لا يناسب عنوان الباب، ولعله سهو من المصنف (قدّه).

٣ - المقنع ص ٨٤.

(١) كذا في المخطوط، والظاهر أنّ الصواب « ضررٌ ».

الباب ٣٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٩.

(١) في المصدر: ودخل.

(٢) في المصدر: ركعتي الطواف.

(٣) في المصدر: بمكة وهو.

١٩٢

غير أهله ».

[١٠٦٥٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا كان يوم التروية فاغتسل، والبس ثوبيك اللذين للإحرام، وأت المسجد حافياً عليك السكينة والوقار، وصلّ عند المقام الظهر والعصر، واعقد إحرامك دبر العصر، وإن شئت في دبر الظهر بالحج مفرداً، تقول: اللهم إنّي أريد ما أمرت به من الحج، على كتابك وسنّة نبيّكصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإن عرض لي عرض فحلني أنت حيث حبستني، لقدرك الذي قدّرت عليّ، ولبّ مثل ما لبّيت في العمرة ».

وفي بعض نسخه(١) في سياق مناسك الحج: « فإذا كان يوم التروية، يجب على المتمتع أن يأخذ من شاربه وأظفاره، وينظف جسده من الشعر، ويغتسل ويلبس ثوب الإحرام، ويدخل البيت ويحرم منه، أو من الحجر فإن الحجر من البيت، وإن خرج من غير ما وصف(٢) ، من رحله أو من المسجد أو أيّ موضع شاء يجوز، أو من الأبطح، ثم تطوف بالبيت سبعاً لوداعك البيت عند خروجك إلى منى، لا رمي عليك فيها، وتصلّي (وأقرأ ما شئت)(٣) ست ركعات، أو تحرم على أي صلاة فريضة، ولا سعي عليك بين الصفا والمروة، قارناً كنت أو متمتعاً أو مفرداً، ثم تقول: اللهم إنّي أريد الحج فيسره لي، وتقبله

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

(١) بعض نسخ فقه الرضا عليه‌السلام ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٧.

(٢) في المصدر: وصفت.

(٣) في المخطوط « وافراً ما شاء » وفي المصدر « لافراد » وما أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية.

١٩٣

مني، وتحلّني حيث حبستني، لقدرك الذي قدرت عليّ، ثم لبّ كما لبّيت في الأوّل، وإن قلت: لبيك بحجّة تمامها وبلاغها عليك » الخبر.

[١٠٦٥١] ٣ - الصدوق في المقنع: فإذا كان يوم التروية، فاغتسل ثم البس ثوبيك، وادخل المسجد وعليك السكينة والوقار، فطف بالبيت أسبوعاً إن شئت، ثم صلّ ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيمعليه‌السلام أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فصلّ المكتوبة، وقل مثل ما قلت يوم أحرمت بالعقيق، ثم اخرج وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح، فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.

٣٨ -( باب ان من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته، ولم يجب عليه دم بل يستحب، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة)

[١٠٦٥٢] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تمتع بالعمرة إلى الحجّ فأتى مكّة - إلى أن قال - وإن نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحج فلا شئ عليه، ويستغفر الله ».

[١٠٦٥٣] ٢ - بعض نسخ فقه الرضوي: « عن أبيهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أحرم بالحجّ قبل أن يقصّر، قال: لا بأس ».

__________________

٣ - المقنع ص ٨٥.

الباب ٣٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤.

١٩٤

[١٠٦٥٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحجّ، فإن عليه دماً يهريقه، ويروى(١) : يستغفر الله.

قال: وإن تمتع رجل بالعمرة إلى الحج، فدخل مكّة وطاف وسعى ولبس ثيابه، وأحلّ ونسي أن يقصّر حتى خرج إلى عرفات، فلا بأس به، يبني على العمرة وطوافها، وطواف الحجّ على أثره.

٣٩ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الإحرام)

[١٠٦٥٥] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ) (١) الآية، قال: لمّا فرغ إبراهيمعليه‌السلام من بناء البيت، أمره الله أن يؤذّن في الناس بالحج، فقال: يا ربّ، وما يبلغ صوتي! فقال الله تعالى: إذن، عليك الأذان وعلي الإبلاغ، وارتفع على المقام - وهو يومئذ ملصق بالبيت - فارتفع به المقام حتى كان أطول من الجبال، فنادى وادخل إصبعيه في أذنيه، واقبل بوجهه شرقاً وغرباً، يقول: أيّها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق، فأجيبوا ربّكم، فأجابوه من تحت البحور السبع(٢) ، و [ من ](٣) بين المشرق والمغرب إلى منقطع التراب من أطرافها - أي الأرض كلّها - ومن أصلاب الرجال وأرحام النساء، بالتلبية: لبيّك اللهم لبيك، أولا ترونهم يأتون يلبّون؟ قمن حجّ من يومئذ إلى يوم القيامة، فهم ممّن

__________________

٣ - المقنع ص ٨٣.

(١) في المصدر: وروى.

الباب ٣٩.

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٨٣.

(١) الحج ٢٢: ٢٧.

(٢) في المصدر: السبعة.

(٣) أثبتناه من المصدر.

١٩٥

استجاب [ لله ](٤) وذلك قوله تعالى:( فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ) (٥) يعني نداء إبراهيم على المقام بالحج.

وقال(٦) : في قوله تعالى:( ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ) (٧) الآية، فإنه كان سبب نزولها أن قريشاً والعرب كانوا إذا حجّوا يلبّون، وكانت تلبيتهم: لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك(٨) لا شريك لك، وهي تلبية إبراهيم والأنبياءعليهم‌السلام ، فجاءهم إبليس في صورة شيخ، فقال: ليست هذه تلبية أسلافكم، فقالوا: وما كانت تلبيتهم؟ قال: كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلّا شريك هو لك، فنفرت قريش من هذا القول، فقال لهم إبليس: على رسلكم حتى آتي آخر كلامي، فقالوا: وما هو؟ فقال: إلّا شريك هو لك تملكه وما ملك، ألا ترون أنه يملك الشريك وما ملك(٩) ، فرضوا بذلك وكانوا يلبّون بهذا - قريش خاصّة - فلمّا بعث الله رسوله أنكر(١٠) ذلك عليهم، وقال: هذا شرك فأنزل الله( ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ) (١١) أي ترضون أنتم فيما تملكون، أن يكون لكم فيه شريك، وإذا لم ترضوا

__________________

(٤) لفظة الجلالة أثبتناها من المصدر.

(٥) آل عمران ٣: ٩٧.

(٦) نفس المصدر ج ٢ ص ١٥٤.

(٧) الروم ٣٠: ٢٨.

(٨) في المصدر زيادة: لك.

(٩) في المصدر: ملكه.

(١٠) في المصدر: فأنكر.

(١١) الروم ٣٠: ٢٨.

١٩٦

أنتم أن يكون لكم فيما تملكونه شريك، فيكف ترضون أن تجعلوا لي شريكا فيما أملك؟

[١٠٦٥٦] ٢ - الصدوق في الخصال والعلل والأمالي: عن محمّد بن موسى [ ابن ](١) المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن زياد الأزدي [ عن مالك بن أنس ](٢) أنه قال في حديث: ولقد حججت معه - أي الصادقعليه‌السلام - سنة فلمّا استوت به راحلته عند الإحرام، كان كلّما همّ بالتلبية انقطع الصوت في حلقه، وكان أن يخرّ من راحلته، فقلت: قل يا ابن رسول الله، ولا بدّ لك من أن تقول، فقال: « يا ابن أبي عامر، كيف أجسر أن أقول: لبيك اللهم لبيك؟ وأخشى أن يقول عزّوجلّ: ليّ: لا لبيك ولا سعديك ».

[١٠٦٥٧] ٣ - زيد النرسي في أصله: قال: لمّا لبّى أبو الخطاب بالكوفة، وادّعى في أبي عبد اللهعليه‌السلام ما ادّعاه(١) ، دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام مع عبيد بن زرارة، فقلت له: جعلت فداك، لقد ادّعى أبو الخطاب وأصحابه فيك أمراً عظيماً، أنه لبّى بلبيك جعفر لبيك معراج، وزعم أصحابه أنّ أبا الخطاب أسري به إليك، فلمّا هبط إلى الأرض من ذلك(٢) دعا إليك، ولذلك لبّى بك قال: فرأيت أبا

__________________

٢ - الخصال ص ١٦٧ ح ٢١٩، علل الشرائع ص ٢٣٥ ح ٤، أمالي الصدوق ص ١٤٣.

(١) أثبتناه من المصادر ومعاجم الرجال.

(٢) أثبتناه من المصادر ومعاجم الرجال.

٣ - أصل زيد النرسي ص ٤٦.

(١) في المصدر: ما أدّعى.

(٢) في المخطوط « لك » وما أثبتناه من المصدر.

١٩٧

عبد اللهعليه‌السلام ، قد أرسل دمعته من حماليق عينيه، وهو يقول: « يا ربّ برأت إليك ممّا ادّعى فيّ الأجدع عبد بني أسد، خشع لك شعري وبشري، عبد لك ابن عبد لك، خاضع ذليل » ثم اطرق ساعة في الأرض كأنّه يناجي شيئاً، ثم رفع رأسه وهو يقول: « أجل أجل، عبد خاضع خاشع ذليل لربّه، صاغر راغم من ربّه، خائف وجل، لي والله ربّ أعبده لا أشرك به شيئاً، ماله خزاه الله وأرعبه، ولا آمن روعته يوم القيامة، ما كانت تلبية الأنبياء هكذا ولا تلبية الرسل، إنّما لُبِّيت بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك » ثم قمنا من عنده، فقال: « يا زيد، إنّما قلت لك هذا لأستقر في قبري، يا زيد استر ذلك عن الأعداء ».

١٩٨

أبواب تروك الإحرام

١ -( باب تحريم صيد البرّ كله على المحرم، اصطياداً ودلالة وإشارة، وكذا الفراخ والبيض)

[١٠٦٥٨] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تقتل الصيد واجتنب الصغير والكبير من الصيد، ولا تشر إليه، ولا تدلّ عليه، ولا نعم في الجواب »، الخبر.

[١٠٦٥٩] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن المحرم ممنوع من الصيد » الخبر.

[١٠٦٦٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينبغي للمحرم أن يستحل الصيد في الحلّ ولا في الحرم، ولا يشير إليه فيستحلّ من أجله ».

__________________

أبواب تروك الإحرام

الباب ١

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

١٩٩

٢ -( باب تحريم أكل المحرم من صيد البر، حتى القديد، وإن صاده محلّ)

[١٠٦٦١] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يأكل المحرم شيئاً من الصيد، رطباً ولا يابساً ».

[١٠٦٦٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « المحرم(١) إذا أصاب الصيد: جزا عنه، ولم يأكله، ولم يطعمه، ولكنه يدفنه ».

[١٠٦٦٣] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تقتل الصيد - إلى أن قال - ولا تأكل ولا تشتر من الصيد، أن تأكله إذا أحللت ».

[١٠٦٦٤] ٤ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن مسند أحمد وأبي يعلى: روى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي: أنه اصطاد أهل الماء حجلاً فطبخوه، وقدموا إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا، فقال [ عثمان ](١) صيد لم نصده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حلّ فأطعموناه فما به بأس، فقال رجل: إن علياًعليه‌السلام يكره هذا، فبعث إلى عليعليه‌السلام ، فجاء وهو غضبان ملطّخ يديه(٢) بالخبط، فقال له:

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

(١) في المصدر: في المحرم.

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٤ - المناقب ج ٢ ص ٣٧٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: بدنه.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469