مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل45%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290640 / تحميل: 5077
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

نموذج للصفحة الأخيرة من النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي (قدس سره)، ضمن المجموع المرقم 243 والتي رمزت لها بالحرف (أ)

٢١

نموذج للصفحة الأولى من النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي (قدس سره)، ضمن المجموع المرقم 78 والتي رمزت لها بالحرف (ب)

٢٢

نموذج للصفحة الأخيرة من النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي (قدس سره)، ضمن المجموع المرقم 78 والتي رمزت لها بالحرف (ب)

٢٣

نموذج للصفحة الأولى من النسخة الخطية المحفوظة في خزانة المجلس النيابي - الشورى الإسلامي - في طهران، ضمن المجموع المرقم 8 وبالرقم العام 63615 والتي رمزت لها بالحرف (ج)

٢٤

نموذج للصفحة الأخيرة من النسخة الخطية المحفوظة في خزانة المجلس النيابي - الشورى الاسلامي - في طهران، ضمن المجموع المرقم 8 وبالرقم العام 63615 والتي رمزت لها بالحرف (ج)

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

بسم الله الرحمن الرحيم

رَبِّ يَسِّرْ وَأعِنْ برَحْمَتِكَ

الحمد لله على سبوغ نعمته، وله الشكر على ما خصَّنا به من معرفته، و هدانا إليه من سبيل طاعته، ووقفنا من الاستبصار بحجته، ورزقنا من التمسك بحبله المتين وعروته، الذين اصطفاهم من خيرته، واجتباهم للحجة على بريته، محمد سيد أنبيائه وصفوته، والأئمة الطاهرين من عترته، عليهم أفضل صلواته ورحمته، وإياه نسأل تمام ما حبانا فيه من كرامته، بالعصمة مما شمل أهل عداوته؛ من الخذلان بالضلال عن حكمته، والاختلاف في شرع نبيه (صلى الله عليه وآله) والخلاف لسنته؛ وإن ثبَّت لنا برأفته ما نستديم به التوفيق في القول والعمل بمعونته، إنه وليُّ ذلك بلطفه وقدرته.

وبعد:

فقد وقفت - أدام الله عزك - على ما ذكرت عن شيخ بناحيتك من أصحاب الرأي، وما هو عليه من التحريك في عداوة أولياء الله منهم، والتبديع لهم، فيما يذهبون إليه من الأحكام المأثورة عن أئمة الهدى من آل محمد (عليهم

٢٩

السلام)، وأنه قد لجّ بذكر عشر مسائل، عزى إليهم فيها أقوالاً قصد بها التشنيع، وحكم عليهم فيها بالتضليل، وادَّعى أنهم خارجون بها عن الإيمان، مخالفون بمقالهم فيها نصوص القرآن.

وسألت - بعد ذكرك في كتابك اليَّ على التفصيل والبيان - أن أقفك على الحقيقة من ذلك بما يرفع الريب فيما تعمَّده من التخرص علينا والبهتان.

وأنا مجيبك - أيدك الله - إلى ما سألت، ومبين عين وجه الحق فيما فصَّلت وأجملت، وموضَّح عن القول فيه كما أحببت والتمست.

ومبين لك بعد الفراغ من ذلك - بمشيئة الله - أقوالاً ابتدعها إمام هذا الشيخ المتعصب على أهل الحق في الأحكام، خالف فيها سائر فقهاء الإسلام، و باين برأيه فيها جميع علماء الأنام، بدَّعه بهاذوو العقول والأفهام، لتكشف - أيدك الله - بها عن عواره، عند أصحابه المغترِّين به وأتباعه، وتهتك بها قناع ضلاله، عند المعظمين له بجهالتهم من أشياعه، وتخرسه الفضيحة بها عن الشناعات، التي يلجأ إليها بعجزه - في المناظرة - عن الحجاج بانقطاعه وبالله التوفيق ...

٣٠

المسألة الأولى

ذكرت - أيدك الله - عن هذا الشيخ المتفقه عند نفسه لأهل العراق، أنه زعم أن الإمامية تبيح الزنا المحظور في نص التنزيل، من نكاح الاستمتاع، المعقود باشتراط الآجال، وأن قولهم في ذلك خلاف لجماعة فقهاء الأمصار، وقد حرمه الله تعالى في القرآن حيث يقول:(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) (1) .

قال: وقد اتفق هذا الفريق - يعني الإمامية - على أن المتمتع بها ليست بزوجة ولا ملك يمين؛ وفي اتفاقهم على ذلك إقرار بأنهم فيما أباحوه من النكاح ضالون.

فصل

قلت: وزعم أن الخبر قد ثبت عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: الولد

____________________

(1) المؤمنون 5 - 7.

٣١

للفراش وللعاهر الحجر(1) ؛ وأن الرافضة على ما(2) اتفق على نفي ولد المتعة، فلو كان عن نكاح لثبت بالفراش، وإذا لم يكن نكاح المتعة فراشاً فهو سفاح محظور.

فأقول: - وبالله التوفيق - إن أول ما افتتح به هذا الشيخ كلامه سفه، و فرية توجب عليه الحد باتفاق، وذلك أنه لا خلاف بين فقهاء الأمة أن حدَّ الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع، فالمحلل له منهم يسقطه(3) باعتقاد الإباحة فيه، كما يسقطه من ضروب النكاح الحلال؛ والمحرِّم له يسقط الحدّ فيه للشبهة الرَّافعة - عنده - للحدود(4) ؛ وهم مجمعون - مع ذلك - على أن من سمى المستمتع زانياً، أو سمى المستمتع بها زانية، كان مفترياً بذلك قاذفاً(5) ، والقرآن مصرِّح والسنة معاً بإيجاب الحد على المفترين(6) ؛ وهذا ينبئ عن صحة ما حكمنا به على

____________________

(1) الموطأ 2: 739، مسند أحمد بن حنبل 2: 239، سنن الدارمي 2: 152، صحيح البخاري 4:، صحيح مسلم 2: 108، سنن أبي داود 2: 282، سنن ابن ماجه 2: 904، سنن الترمذي 3: 463، سنن النسائي 6: 108، من لا يحضره الفقيه 3: 450، تهذيب الأحكام 8: 183.

(2) بياض في أبمقدار كلمة.

(3) في جميع النسخ: يسقط، وما أثبته أنسب.

(4) المدونة الكبرى 6: 202، المغني لابن قدامة 10: 151، الشرح الكبير 10: 177، التفريع لابن الجلاب 2: 48، 49، الكافي لابن عبد البرّ: 238، الفروع لابن مفلح 6: 74، النتف في الفتاوي 2: 633، بداية المجتهد 2: 434، مغني المحتاج 4: 145، نهاية المحتاج 7: 425، فتح المعين 4: 144، الانصاف 10: 182، كشاف القناع 5: 97، البحر الزخار 6: 146، مجمع الأبهر 1: 595.

(5) المدونة الكبرى 6: 202.

(6) أما من القرآن الكريم فهو قوله تعالى:(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) النور: 4.

وأما السنة ففيها الكثير، منها قوله صلى الله عليه وآله لهلال بن أمية - لما قذف امرأته - «أربعة شهداء، وإلا فحدّ في ظهرك؛ يردد ذلك عليه مراراً». سنن النسائي 6: 172.

ومنها: ما قضى به أمير المؤمنين (ع) أن الفرية ثلاثة: - يعني ثلاث وجوه - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال إن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه فذلك حد ثمانون. فروع الكافي 7: 205

٣٢

هذا الشيخ المتعصب من استحقاق العقاب على ما لفظ به من الكلام المحظور.

فصل

ثم من أعجب الأمور وأطرفها من هذا الخصم، وأدلها على فرط غباوته وجهله، أن أبا حنيفة إمامه، وجميع من أخذ عنه رأيه، وقلَّده من أصحابه، لا يختلفون في أن العاقد على أمه أو ابنته وأخته، وسائر ذوات أرحامه، ووطئه لهن بعد العقد، مع العلم بصحة نسبه منهن، واعتقاد حظر ذلك عليه، وتغليظه في الشريعة، ليس بزان؛ من أجل العقد، وأن الحدّ ساقط عنه لذلك، ومن سماه زانياً - به - كان مفترياً عنده(1) ؛ ثم شنّع على الشيعة بنكاح المتعة الذي شرّعه النبي (صلى الله عليه وآله) بإجماع الأمة، واتفق على إباحته آل محمد (عليهم السلام)(2) ، وخيار الصحابة الأبرار، ووجوه التابعين بإحسان(3) ، و يسمي العاقد له على الأجنبية منه، المباح عقد النكاح عليها له زانياً.

إن هذا لبدع من المقال لا يذهب الخلل والتناقض فيه على سليم من الآفات.

____________________

(1) المبسوط للسرخسي 9: 85، فتح القدير 5: 35، المحلى 11: 25 3، المغني 10: 149، رحمة الأمة: 152.

(2) وقد استفاضت به أحاديثهم (ع) فمن ذلك حديث زرارة - في الصحيح - قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (ع) فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلّها الله في كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله، فهي حلال إلى يوم القيامة الحديث (فروع الكافي 5: 449)

(3) يأتي تفصيله في ص.

٣٣

فصل

فأما احتجاجه بما تلاه من سورة المؤمنين، فإنه لا حجة فيه له على حال، و ذلك أن المستمتع بها زوجة عند جميع الشيعة، ومن دان بإباحتها من مخالفيهم، وما ادعاه عليهم من إنكار ذلك، باطل منه وبهتان ومذهبهم فيه - على اجتماعهم - نقيض دعواه.

ولو امتنع منهم ممتنع من التسمية للمستمتع بها بالزوجية - على ما تظنّى له - يناف(1) بذلك حكم ما تلاه، لجواز وجود نكاح ثالث ينضمُّ إلى هذين النكاحين في التحليل، ينطق به قرآن أو سنة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، فيقوم ذلك مقام الآية الواحدة في تضمنها للأقسام، ولم يكن ممتنعاً باتفاق أهل اللسان أن تنزل الآية على هذا الترتيب، فيكون تقدير الكلام:(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (2) .

وإذا لم يستحل ذلك في تقدير الكلام، لم يبق في صحته إلا وجوده في آية أخرى من القرآن، أو سنة ثابتة عن النبي (صلى الله عليه وآله).

وهو موجود في الموضعين جميعاً على البيان، قال الله تعالى: بعد ذكر المحرمات في النكاح(وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (3) ، فنطق الذكر الحكيم بإباحة نكاح الاستمتاع على اليقين.

____________________

(1) كذا في النسخ، ولعل الصواب «لم يناف».

(2) المؤمنون: 5، 6.

(3) النساء: 24.

٣٤

وثبتت الرواية عن عبد الله بن مسعود(1) و عبد الله بن عباس(2) أنهما كان يقرآن هذه الآية(فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى) (3) ؛ وهذا ظاهر صريح في نكاح المتعة المخصوص.

وأما السنة: فالإجماع ثابت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطلق نكاح المتعة المشروط بالأجل، وأذن فيه، وعمل به المسلمون في حياته(4) ، و ولد منه أولاد في عصره(5) ، وفي إجماع الأمة على ذلك بطلان ما تعلق به الخصم في كلامه لما قدمناه.

وقد استقصيت الكلام في هذه المسألة في مواضع شتى من أمالي، و أفردت أيضاً فيها كتباً معروفات(6) ، فلا حاجة بي إلى الإطالة فيه والإطناب.

____________________

(1) هو أبو عبد الرحمن، ابن أم عبد الهذلي؛ صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، وخادمه؛ أسلم قبل عمر، و حفظ من في رسول الله صلى الله عليه وآله سبعين سورة. (تذكرة الحفاظ: 240)

(2) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، الإمام البحر، عالم العصر، أبو العباس الهاشمي، دعا له النبي صلى الله عليه وآله أن يفقهه الله في الدين، ويعلمه التأويل. (تذكرة الحفاظ: 240)

(3) الكشاف للزمخشري 1: 519، أحكام القرآن لابن العربي 1: 389، الجامع لأحكام القرآن 5: 130، تفسير ابن كثير 1: 474، التفسير الكبير 10: 50، الدر المنثور 2: 484، نيل الأوطار 6: 275.

(4) المغني 7: 57 1، الشرح الكبير 7: 537، الإنصاف 8: 163، وفيه: وعن أحمد: الحكم بالكراهة، كشاف القناع 5: 97، المبسوط 5: 152، أحكام القرآن للجصاص 2: 147، المحلّى 9: 519، كتاب النيل 6: 318.

(5) استمتع ابن حريث وابن فلان، كلاهما ولد له من المتعة، زمان أبي بكر وعمر. (كنز العمال 16: 518)

سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرّض بابن عباس، يعيب عليه قوله في المتعة، فقال ابن عباس: يسأل أمه إن كان صادقاً، فسألها، فقالت: صدق ابن عباس، قد كان ذلك. فقال ابن عباس: لو شئتَ لسميت رجالاً من قريش ولدوا فيها. (مشكل الآثار للطحاوي 3: 24).

عيّر عبد الله بن الزبير عبدَ الله بن عباس بتحليله المتعة، فقال له: سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك؟! فسألها، فقالت: ما ولدتك إلّا في المتعة. (محاضرات الأدباء 2: 214).

(6) للمؤلف ثلاثة كتب في المتعة، ذكرها النجاشي في رجاله عند تعداده لمصنفات المؤلف، وهي كتابه =

٣٥

فصل

فأما دعواه علينا - في نكاح المتعة - الخلاف على كافة فقهاء الأمصار، فهو من تخرصه الذي قدمنا وصفه فيه بالبهتان، وعيون فقهاء الصحابة والتابعين بإحسان يروون في إباحته ما يلائم مذهب آل محمد (عليهم السلام)، وقد حكى ذلك عنهم مَن لا يُتَّهم عليهم، من الفقهاء ورواة الأخبار.

فذكر أبو علي الحسين بن علي بن يزيد(1) - وهو من جملة فقهاء العامة - في كتابه المعروف بكتاب (الأقضية): أنه قال بنكاح المتعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله): عبد الله بن مسعود(2) ، ويعلي بن أمية(3) ، و جابر بن عبد الله(4) ، وعبد الله بن عباس(5) ، وصفوان بن أمية(6) ، ومعاوية بن

____________________

= في المتعة، وكتاب الموجز في المتعة، وكتاب المختصر فيها. وقد نقل عنها - كتاب المتعة - المجلسي في البحار، والحر العاملي في وسائل الشيعة. انظر: رجال النجاشي 2: 328، بحار الانوار 100: 305، وسائل الشيعة 21: 10، الذريعة 19: 66.

(1) الذي يغلب على الظن أنه: الكرابيسي، رغم أن مترجميه لم يذكروا له هذا المصنف في تعداد مؤلفاته، وهو: الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي، البغدادي، صاحب الشافعي وأشهرهم بانتياب مجلسه، وأحفظهم لمذهبه. له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه، وكان متكلما، عارفا بالحديث، وصنف في الجرح والتعديل، وأخذ عنه خلق كثير. توفي سنة خمس - وقيل: سنة ثمان - وأربعين ومائتين. (الوافي بالوفيات 12: 430).

(2) وقد تقدمت قراءته للآية الشريفة (فما استمتعتم به منهن إلى أجل).

(3) هو يعلي بن أمية، ابن منية، ومنية أمه، التميمي، حليف قريش، عامل عمر على نجران، له صحبة. (التاريخ الكبير للبخاري 8: 414).

(4) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، أبو عبد الله الأنصاري، الفقيه، مفتي المدينة في زمانه، كان آخر من شهد بيعة العقبة، في السبعين من الأنصار، حمل عن النبي صلى الله عليه وآله الشئ الكثير. (تذكرة الحفاظ: 43)

(5) وقد تقدم أنه كان يقرأ (فما استمتعتم به منهن إلى أجل).

(6) صفوان بن أمية بن خلف، أبو وهب الجمحي، له صحبة. (التاريخ الكبير 4: 304)

٣٦

أبي سفيان(1) ، وغيرهم من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وجماعة من التابعين، منهم: عطاء(2) ، وطاوس(3) ، وسعيد بن جبير(4) ، وجابر بن يزيد(5) ، وعمرو بن دينار(6) ، وابن جريج(7) ، وجماعة من أهل مكة والمدينة، وأهل اليمن، وأكثر أهل الكوفة.

قال أبو علي: لم يحكم أحد من المسلمين على مَن تمتَّع بحدّ، وعذرهم الفقهاء بما رووا فيها عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه والتابعين.

____________________

(1) معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية، أمه هند بن عتبة بن ربيعة، أظهر إسلامه يوم الفتح، حدَّث عن النبي صلى الله عليه وآله، وكتب له مرَّات يسيرة. عدَّه ابن حزم الأندلسي ممن ثبت على تحليل المتعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. (سير أعلام النبلاء 3: 12 2، وانظر المحلى 9: 519)

(2) عطاء بن أبي رباح، مفتي أهل مكة ومحدثهم، ولد في خلافة عثمان، وقيل: في خلافة عمر، و كان أسود مفلفلاً، فصيحاً كثير العلم؛ من مولدي الجند. عدّه ابن حزم ممن ثبت على تحليل المتعة. (تذكرة الحفاظ: 89، المحلى 9: 519)

(3) طاوس بن كيسان، أبو عبد الرحمن، اليماني الجندي، كان شيخ أهل اليمن، وبركتهم، ومفتيهم، و كان كثير الحج، فاتفق موته بمكة، قبل يوم التروية بيوم، سنة ست ومائة. عدَّه ابن حزم ممن ثبت على تحليل المتعة. (تذكرة الحفاظ: 90، المحلى 9: 519)

(4) سعيد بن جبير الوالبي، مولاهم الكوفي، المقرئ الفقيه، أحد الأعلام، سمع من ابن عباس وعدي ابن حاتم قتله الحجاج في شعبان، سنة خمس وتسعين، وله تسع وأربعون سنة. وهو من الذين كانوا يقرؤن هذه الآية (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى). (تذكرة الحفاظ: 76، وانظر: تفسير ابن كثير 1: 474)

(5) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد الله، قال وكيع: مهما شككتم في شئ فلا تشكوا في أن جابراً ثقة. وقال سفيان الثوري لشعبة: لئن تكلَّمت في جابر الجعفي لأتكلمنُ فيك. (تهذيب الكمال 4: 465)

(6) عمرو بن دينار الحافظ، إمام الحرم، أبو محمد الجمحي، مولاهم المكي الأثرم، ولد سنة ست و أربعين، سمع ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله. (تذكرة الحفاظ: 113)

(7) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، فقيه الحرم، أبو الوليد الرومي، الأموي، مولاهم المكي، الفقيه صاحب التصانيف، قال جرير: كان ابن جريج يرى المتعة، تزوج ستين امرأة. وقال الشافعي: استمتع ابن جريج بسبعين امرأة. (تذكرة الحفاظ: 170)، (تهذيب التهذيب 6: 360)

٣٧

ثمَّ ذكر بعض الأخبار في ذلك، فقال:

أخبرنا محمد بن عبد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن نتمتع من النساء.

قال: وأخبرنا عبد الوهاب بن مسعود بن عطا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بملء القدح سويقاً، وبالقبضة من التمر.

قال: وأخبرنا عبد الوهاب عن ابن جريج عن عطا عن ابن عباس: أنه كان يراها حلالا، ويقرأ(فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) (1) .

وذكر أبو جعفر محمد بن حبيب النحوي(2) ، في كتابه المعروف بكتاب (المحبَّر) مَن كان يرى المتعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: جابر عن عبد الله الأنصاري، وزيد بن ثابت(3) ، وسلمة بن الأكوع السلمي(4) ، و

____________________

(1) لم أعثر على هذه الأحاديث في مظانها، مضافاً إلى فقدان الكتاب الذي ينقل عنه المؤلف، إلّا أن مضامينها متواترة، أذكر منها:

خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. (صحيح مسلم: 1022)

وعن جابر بن عبد الله: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر. (صحيح مسلم: 1023)

وعن جابر: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حديث. (صحيح مسلم: 1023)

(2) محمد بن حبيب صاحب كتاب (المحبر)، حدث عن هشام بن محمد الكلبي، كان عالماً بالنسب و أخبار العرب، موثقاً في رواياته، وحبيب أمه، وهو ولد ملاعنة. (تاريخ بغداد 2: 277)

(3) زيد بن ثابت بن الضحاك، أبو خارجة الأنصاري، الخزرجي، النجاري، المقرئ، الفرضي، كاتب وحي النبي صلى الله عليه وآله. (تذكرة الحفاظ: 30)

(4) سلمة بن الأكوع بن عبد الله بن قشير، أبو عامر، وكان من أشد الناس وأشجعهم راجلاً. وهو الذي يقول: كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إنه أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. (الثقات لابن حبان 3: 167، صحيح مسلم: 1022)

٣٨

عمران بن الحصين الخزاعي(1) ، و عبد الله بن مسعود الهذلي، و عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وأنس بن مالك(2) .

قال ابن حبيب: والصحيح علي بن أبي طالب (عليه السلام)(3) .

فصل

وإذا كان من عددناه من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) والتابعين بإحسان يقول بمتعة النساء، ويفتي بتحليلها، ويدين الله بذلك، على ما ذكره ورواه من سميناه، ممن لا يتهم بعصبية للشيعة ولا يشك أهل الخلاف في ثقته وأمانته، وغيرهم من الفقهاء ورواة الأخبار، فكيف يجوز لهذا الشيخ المسرف على نفسه دعوى الإجماع من الفقهاء على تحريمها وخلاف الشيعة في تحليلها؟! لولا أنه لا يستحي من العناد.

فصل

فأما ما ادعاه علينا من نفي ولد المتعة، فإنه لا حق ببهتانه ومكابرته و

____________________

(1) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف، أبو نجيد الخزاعي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، إسلامه وقت إسلام أبي هريرة، له أحاديث عديدة، وكان ممن بعثه عمر بن الخطاب إلى أهل البصرة ليفقههم. (تذكرة الحفاظ: 29)

(2) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم، أبو حمزة الأنصاري، النجاري، المدني، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، وله صحبة طويلة وحديث كثير، وكان آخر الصحابة موتاً. (تذكرة الحفاظ: 44)

(3) المحبر: 289، وفيه: خالد بن عبد الله، بدل (جابر)، وليس فيه عبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب (ع)، ولعل نسخة المحبر التي بين أيدينا ناقصة.

٣٩

تخرصه وقدر أمانيه، إذ الإمامية مجمعة على الفتيا بثبوت نسبه، وتعظيم القول في نفيه، المبالغة في إنكار ذلك على فاعله، ومتفقة على تسليم الوراثة له، عن أئمتها من آل محمد (عليهم السلام)، وتأكيد ثبوت النسب من هذا النكاح، وذلك موجود في كتبهم ومصنفاتهم(1) ، وأخبارهم، ورواياتهم(2) ، لا يختلف منهم اثنان فيه، ولا يشك أحد منهم في صحته، والجهل بذلك من إجماعهم بُعد عن الصواب، والإنكار له مع العلم به بهت شديد تسقط معه مكالمة مستعمله، وارتكابه العناد.

وأعجب شيء من هذا الباب أن المحرم لنكاح المتعة من مخالفي الشيعة يرى إلحاق ولد المتعة بأبيه، وينكر نفيه عنه، مع إطباقهم على أنه نكاح فاسد، وإنما يلحقون الولد فيه للشبهة - فيما يزعمون - بالعقد(3) ، ثم تكون الشيعة التي ترى إباحتها، وتدين الله بتحليلها، وتعتقد صحة النكاح بها، وترى أن استعمالها سنة، تنفي الولد منها، ولا تثبت النسب بها؟! كلّا ما يتوهم ذلك إلا مؤوف(4) خارج عن صفة العقلاء

____________________

(1) انظر: المقنع: 114، الهداية بالخير: 69، الكافي في الفقه: 298، المقنعة: 498، النهاية للطوسي: 243، الوسيلة: 310، المراسم: 155، السرائر 2: 624، الشرائع 2: 306.

(2) انظر: فروع الكافي 5: 454، 464، من لا يحضره الفقيه 3: 292، تهذيب الأحكام 7: 269، الاستبصار 3: 152.

(3) المغني 9: 58، 10: 151، الشرح الكبير 9: 69، 10: 177، الكافي لابن عبد البر: 238، التفريع 2: 49، كشاف القناع 10: 97، النتف في الفتاوي 2: 632، القوانين الفقهية: 213، المحلى 11: 250.

(4) يقال طعام موؤف: أصابته آفة. (لسان العرب 9: 16).

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

الحج بثلاثين يوماً منها فليس عليه شئ، وإن تعمّد بعد الثلاثين الذي يوفّر فيها الشعر للحج فإن عليه دماً ».

٣ -( باب استحباب التهيّؤ للإحرام بتقليم الأظفار، والأخذ من الشارب، وحلق العانة أو طليها، ونتف الأبط أو حلقه أو طليه، والسواك، والغسل، وجواز الابتداء بما شاء)

[١٠٥٥٧] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا حجّ حجّة الوداع [ خرج ](١) فلمّا انتهى إلى الشجرة، أمر الناس بنتف الأبط، وحلق العانة، والغسل » الخبر.

[١٠٥٥٨] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ويأخذ من أراد الإحرام من شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يضرّه بأيّ ذلك بدأ ».

[١٠٥٥٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وابدأ قبل إحرامك بأخذ شاربك، واقلم أظافيرك، وانتف(١) إبطيك، واحلق عانتك، وخذ شعرك، ولا يضرّك بأيّها ابتدأت(٢) ، وإنّما هو راحة للمحرم، وإن فعلت ذلك كلّه بمدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فجائز ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

(١) كذا في البحار، وفي المخطوط: تنتف.

(٢) كذا في البحار، وفي المخطوط: تبدأ.

١٦١

٤ -( باب استحباب غسل الإحرام، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه، واستحباب إعادته مع الإمكان)

[١٠٥٦٠] ١ - دعائم الإسلام: عن الأئمةعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الغسل: « منه ما هو فرض، ومنه ما هو سنّة، فالفرض منه غسل الجنابة - إلى أن قال - والغسل للإحرام ».

[١٠٥٦١] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في الحائض والنفساء(١) : « تغتسل، وتحرم كما يحرم الناس، ومن اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الإحرام ».

[١٠٥٦٢] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا بلغت [ الميقات ](١) فاغتسل [ أ ](٢) وتوضأ ».

وفي بعض نسخه(٣) : في موضع آخر: « ثم اغتسل، أو توضأ، والغسل أفضل ».

[١٠٥٦٣] ٤ - كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، قال: كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا، بالمدينة نريد الحجّ،

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣٧ ح ١٤.

(١) في المصدر زيادة: تأتي الوقت.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في بعض نسخه: عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢.

١٦٢

قال: ولم يكن بذي الحليفة ماء، قال: فاغتسلنا بالمدينة، ولبسنا ثياب إحرامنا، ودخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام الخبر.

[١٠٥٦٤] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : [ أن علياعليه‌السلام ](١) كان يستحب أن يغتسل(٢) أفضل من الوضوء الخبر.

٥ -( باب انه يجزئ الغسل أوّل النهار ليومه بل وليلته، وأوّل الليل لليلته ويومه ما لم ينم)

[١٠٥٦٥] ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن كتاب مدينة العلم للصدوق، قال: روي أن غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك.

[١٠٥٦٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن غسل ليلتك يجزيك ليومك، وغسل يومك يجزيك لليلتك، ولا بأس للرجل أن يغتسل بكرة ويحرم عشيّة.

__________________

٥ - الجعفريات ص ٦٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يغسل.

الباب ٥

١ - فلاح السائل: عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١ ح ١٠.

٢ - المقنع ص ٧٠.

١٦٣

٦ -( باب من اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم، استحب له إعادة الغسل، ولم يجب)

[١٠٥٦٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا اغتسل الرجل بالمدينة لإحرامه، ولبس ثوبين، ثم نام قبل أن يحرم، فعليه إعادة الغسل، وروي: ليس عليه إعادة الغسل.

٧ -( باب انّ من اغتسل للإحرام، ثم لبس قميصاً، استحب له إعادة الغسل)

[١٠٥٦٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإن لبست ثوباً من قبل أن تلبّي، فانزعه من فوق وأعد الغسل، ولا شئ عليك.

٨ -( باب ان من اغتسل للإحرام، ثم مسح رأسه بمنديل، أو قلم أظفاره، لم يلزمه إعادة الغسل)

[١٠٥٦٩] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للإحرام.

__________________

الباب ٦

١ - المقنع ص ٧٠.

الباب ٧

١ - المقنع ص ٧٠.

الباب ٨

١ - المقنع ص ٧٠.

١٦٤

٩ -( باب أن من اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه، ولم يلبّ أو يشعر أو يقلّد، لم يحرم عليه شئ من تروك الإحرام، وأنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة)

[١٠٥٦٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد الإحرام، وقبل أن تلبّي، فليس عليك شئ، واغتسل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بذي الحليفة للإحرام وصلّى، ثم قال: « هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد » فأتى بحجلتين(١) فأكلهما قبل أن يحرم.

١٠ -( باب جواز الإحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر)

[١٠٥٧١] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ويأخذ من أراد الإحرام من شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يضرّه بأي ذلك بدأ، وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك، فهو أفضل الأوقات للإحرام، ولا يضرّه أي وقت أحرم من ليل أو نهار ».

[١٠٥٧٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بأن تحرم في أيّ وقت بلغت الميقات.

__________________

الباب ٩

١ - المقنع ص ٧١.

(١) الحجل: طير معروف على قدر الحمام أحمر المنقار يسمى دجاج البر، الواحدة حجلة (مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٤٩).

الباب ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨.

٢ - المقنع ص ٦٩.

١٦٥

١١ -( باب كيفيّة الإحرام، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور، وعدم وجوب مقارنة النيّة بالتلبية)

[١٠٥٧٣] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإذا أراد المحرم الإحرام عقد بنيّته(١) ، وتكلّم بما يحرم له من حجّة وعمرة(٢) ، أو حجّ مفرد، أو عمرة مفردة، يقول: اللهم إنّي أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج. أو يقول: اللهم إنّي أريد أن أقرن الحج بالعمرة، إن كان معه هدي.

أو يقول: اللهم إنّي أريد الحج إن كان يفرد الحج، و(٣) يقول: اللهم إنّي أريد العمرة إن كان معمّراً(٤) ، على كتابك وسنّة نبيك، اللهم وحلّني(٥) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، اللّهم فأعني على ذلك ويسرّه [ لي ](٦) وتقبّله مني، ثم يدعو بما يحبّ من الدعاء.

[١٠٥٧٤] ٢ بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : فإذا أردت التمتع فقل: اللهم إنّي أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيّك، فيسرّه لي وتقبّلها مني، فذلك أجزأه، وإن دخلت بحج مفرد فحسن

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: نيته.

(٢) في المصدر: حجّ أو عمرة.

(٣) في المصدر: أو.

(٤) في المصدر: معتمراً.

(٥) في المصدر: ومحلي.

(٦) أثبتناه من المصدر.

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧.

١٦٦

ولا هدي عليك، تقول: اللّهم إنّي أريد الحج فيسرّه لي، وتقبله منّي - إلى أن قال -: ثم قل عند ذلك: اللّهم فإن عرض لي شئ يحبسني، فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللّهم إن لم يكن حجّة فعمرة أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي، وعظامي، ومخّي، وعصبي، وشهواتي من النساء، والطيب وغيرها من اللباس، والزينة أبتغي بذلك وجهك، ومرضاتك، والدار الآخرة، لا إله إلّا أنت، اللّهم إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك، فإني أنا عبدك وابن عبدك وفي قبضتك، لا واق إلّا ما واقيت، ولا آخذ إلّا ما أعطيت، فأسألك أن تعزم لي على كتابك وسنّة نبيّك، وتقويني على ما صنعت عليه، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت، وسمّيت وكتبت.

اللهم إنّي خرجت من شقّة بعيدة، ومسافة طويلة، وإليك وفدت ولك زرت، وأنت أخرجتني، وعليك قدمت، وأنت أقدمتني، أطعتك بإذنك والمنّة لك عليّ، وعصيتك بعلمك ولك الحجّة عليّ، وأسألك بانقطاع حجّتي ووجوب حجّتك عليّ، إلّا ما صلّيت على محمّد وعلى آله، وغفرت لي، وتقبّلت مني، اللّهم فتمّم لي حجّتي وعمرتي، وتخلف عليّ فيما أنفقت، واجعل البركة فيما بقي، وردنّي إلى أهلي وولدي، ثم اركب » الخبر.

[١٠٥٧٥] ٣ - الصدوق في المقنع: فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله، واثن عليه، وصلّ على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقل: اللهم إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتّبع أمرك،

__________________

٣ - المقنع ص ٦٩.

١٦٧

وإنّي عبدك وفي قبضتك، لا أوقى إلّا ما وقيت(١) ، ولا آخذ إلّا ما أعطيت.

ثم تقول: اللهم إنّي أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، على كتابك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله، فإن عرض لي عارض يحبسني(٢) فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن(٣) حجّة فعمرة، أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي، ودمي، وعظامي، ومخّي، وعصبي من النساء، والثياب، والطيب، ابتغي بذلك وجهك الكريم، والدار الآخرة، ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم التلبية(٤) ، ثم قم فامض الخبر.

١٢ -( باب وجوب النيّة في الإحرام، وأنه يجزئ القصد بالقلب من غير نطق، واستحباب الاقتصار على الإضمار)

[١٠٥٧٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد المحرم الإحرام عقد نيّته وتكلّم بما يحرم له من حج، [ أ ](١) وعمرة، أو حجّ مفرد، أو عمرة مفردة - إلى أن قال - وإن نوى ما يريد (أن يفعله)(٢) من حجّ أو عمرة، دون أن يلفظ به أجزأه ذلك ».

__________________

(١) في المصدر: أوقيت.

(٢) وفيه: فحبسني.

(٣) كذا في المصدر، وفي المخطوطة: يكن.

(٤) ليس في المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فعله.

١٦٨

[١٠٥٧٧] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن نويت ما تقصد من حجّ مفرد، أو قران، أو تمتع، أو حجّ عن غيرك، ولم تنطق بلسانك أجزأك، والذي نختار أن تنطق بما تريد من ذلك، ثم قل عند ذلك: اللهم » إلى آخر ما تقدم.

[١٠٥٧٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : « إنّ علياًعليه‌السلام رأى رجلاً وهو يقول: لبّيك بحجّة، قال: فأشار إليه: إنّ الله تعالى أعلم بسريرتك، نيّتك تكفيك، فلا تلفظنّ بشئ ».

١٣ -( باب استحباب كون الإحرام عقيب فريضة، فإن لم يتفق استحب أن يصلّي للإحرام ستّ ركعات، أو أربعاً، أو ركعتين، ثم يحرم)

[١٠٥٧٩] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أراد الإحرام فليصل، ويحرم بعقب صلاته، إن كان في وقت [ صلاة ](١) مكتوبة صلاها، وتنفّل ما شاء بعدها [ إن كانت صلاة يُتنَفل بعدها ](٢) وأحرم، وإن لم يكن في وقت صلاة(٣) صلّى تطوّعاً وأحرم، ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلّا أن يجهل ذلك أو

__________________

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ص ٩٩ ح ٣٣٨ ح ٧.

٣ - الجعفريات ص ٦٤.

الباب ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٣) وفيه زيادة: مكتوبة.

١٦٩

يكون له عذر، ولا شئ على من أحرم ولم يصلّ، إلّا أنه قد ترك الفضل ».

[١٠٥٨٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا بلغت الميقات فاغتسل - إلى أن قال - وصل ستّ ركعات: تقرأ فيها فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون، فإن كان وقت صلاة الفريضة فصلّ هذه الركعات قبل الفريضة، ثم صلّ الفريضة.

وروي: أن أفضل ما يحرم الإنسان في دبر صلاة الفريضة، ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل، وتوجه في الركعة الأولى منها » الخبر.

وفي بعض نسخه(١) : في سياق مناسك الحج: « والبس ثوبيك للإحرام - إلى أن قال - وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس لتصلّي الظهر، أو خلف الصلاة المكتوبة إن قدرت عليها، وإلّا فلا يضرّك أن تصلّي ركعتين، أو ستّاً في مسجد الشجرة » الخبر.

[١٠٥٨١] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أهلّ في دبر الصلاة.

[١٠٥٨٢] ٤ - الصدوق في المقنع: وإن كانت وقت صلاة مكتوبة، فصلّ ركعتي الإحرام قبل الفريضة، ثم صلّ الفريضة وأحرم في دبرها ليكون أفضل.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥ ح ٢١١.

٤ - المقنع ص ٦٩.

١٧٠

١٤ -( باب جواز التنفل للإحرام بعد العصر، وفي سائر الأوقات، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنّة الإحرام)

[١٠٥٨٣] ١ - الصدوق في الهداية: الصلاة التي تصلى في الأوقات كلّها، إن فاتك صلاة فصلّها - إلى أن قال - وركعتي الإحرام.

[١٠٥٨٤] ٢ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون، في سبعة مواطن - إلى أن قال - وركعتي الإحرام » الخبر.

[١٠٥٨٥] ٣ - وفي المقنع: وإن لم يكن وقت المكتوبة صلّيت ركعتي الإحرام، وقرأت في الأولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد، وقل يا أيّها الكافرون.

وتقدم عن فقه الرضاعليه‌السلام : قولهعليه‌السلام : « وصلّ ستّ ركعات تقرأ فيها فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون ».

__________________

الباب ١٤

١ ، ٢ - الهداية ص ٣٨.

٣ - المقنع ص ٦٩.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب الحديث ٢.

١٧١

١٥ -( باب إنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة، أو حجّ تمتّع، أو غيره، وحكم من قال في النيّة: كإحرام فلان)

[١٠٥٨٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد المحرم الإحرام عقد بنيّته(١) ، وتكلّم بما يحرم له من حجّ أو عمرة، أو حجّ مفرد، أو عمرة مفردة ».

١٦ -( باب استحباب اشتراط المحرم على ربّه أن يحلّه حيث حبسه، وإن لم يكن حجّة فعمرة)

[١٠٥٨٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : « إن علياّعليه‌السلام كان يستحب أن يغتسل - إلى أن قال - يستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ».

[١٠٥٨٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا فرغت فارفع يديك ومجّد الله كثيراً، وصلّ على محمّد وآله كثيراً، وقل: اللهم إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك، فإن عرض لي عرض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرّت عليّ، اللهم إن لم تكن حجّة فعمرة ».

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: نيّته.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ٦٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

١٧٢

[١٠٥٨٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لضباعة بنت الزبير: « أحرمي واشترطي أن تحلّني حيث حبستني » وكانت تريد الحج، واشتكت من المرض.

١٧ -( باب جواز التحلّل من غير اشتراط، عند الإحصار والصد)

[١٠٥٩٠] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من كسر أو عرج، فقد حلّ وعليه حجّة أخرى ».

١٨ -( باب وجوب كون ثوبي الإحرام ممّا تصح فيه الصلاة، واستحباب كونهما من القطن الأبيض)

[١٠٥٩١] ١ - الصدوق في المقنع: وكلّ ثوب يصلّى فيه، فلا بأس أن تحرم فيه.

١٩ -( باب جواز الإحرام في أكثر من ثوبين، ولبسها بعده)

[١٠٥٩٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، (عن جده علي بن الحسين، عن أبيه)(١) ، عن علي

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨١.

الباب ١٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨٠.

الباب ١٨

١ - المقنع ص ٧١.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ٦٨.

(١) ما بين القوسين في الطبعة الحجرية فقط.

١٧٣

عليهم‌السلام - في حديث - أنه قال: « فليلبس ثياب إحرامه، وما أراد أن يستعين به من الثياب، سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد ».

٢٠ -( باب جواز تبديل ثوبي الإحرام، واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما، وكراهة بيعهما)

[١٠٥٩٣] ١ - بعض نسخ فيه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها، إذا اتسخ، أو تبدلها غيره، أو تبيعها إذا احتجت إلى ثمنها، وتبدل غيرها ».

٢١ -( باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط، والحرير الممزوج دون المحض، والقفازين، وأنّ لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني)

[١٠٥٩٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام : « أن أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كن إذا خرجن حاجّات خرجن بعبيدهن معهن، عليهن الثيابين والسراويلات ».

[١٠٥٩٥] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه نهى أن يتطيب من أراد الإحرام - إلى أن قال - أو يلبس قميصاً - إلى أن

__________________

الباب ٢٠

١ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ ح ١٤.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ٦٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

١٧٤

قال- أو قفازاً، أو برقعاً، أو ثوباً مخيطاً ما كان، ولا يغطّي رأسه، والمرأة تلبس الثياب، وتغطّي رأسها الخ.

[١٠٥٩٦] ٤ - الصدوق في المقنع: والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، غير الحرير والقفازين.

[١٠٥٩٧] ٤ - وفي الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ويجوز للمرأة لبس الديباج، والحرير في(١) صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال ».

٢٢ -( باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلاً، وفي أوّل البيداء أو الردّم إن كان راكباً)

[١٠٥٩٨] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمّا أشرف على البيداء أهل بالتلبية » والإهلال رفع الصوت.

[١٠٥٩٩] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم أركب في دبر صلاتك، وبعد ما (يستوي به)(١) راحلتك ولبّ إذا علوت شرف

__________________

٣ - المقنع ص ٧٢.

٤ - الخصال ص ٥٨٨.

(١) في المصدر: في غير.

الباب ٢٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٢.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧.

(١) الظاهر أنه تصحيف، وصوابه: « تستوي بك ».

١٧٥

البيداء » الخبر.

[١٠٦٠٠] ٣ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمّا انتهى إلى البيداء حيث الميلين، أنيخت له ناقته فركبها، فلمّا انبعثت به لبّى بأربع » الخبر.

٢٣ -( باب وجوب التلبية عند الإحرام)

[١٠٦٠١] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « خبرنا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: لمّا نادى إبراهيمعليه‌السلام بالحج لبّى الخلق، فمن لبّى تلبية واحدة حجّ حجّة واحدة، ومن لبّى مرتين حجّ حجتين، ومن زاد فبحساب ذلك ».

[١٠٦٠٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم تلبّي سرّاً بالتلبيات الأربع وهي المفترضات ».

[١٠٦٠٣] ٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمّا انتهى إلى البيداء حيث الميلين، أنيخت له ناقته فركبها، فلمّا انبعثت به لبّى بأربع، فقال: لبيّك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيّك إن

__________________

٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢١.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ٦٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢١.

١٧٦

الحمد والنعمة لك [ والملك ](١) لا شريك لك، ثم قال: حيث يخسف بالأخابث ».

[١٠٦٠٤] ٤ - الصدوق في المقنع: فإذا استوت بك الأرض - راكباً كنت أم ماشياً - فقل: لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك [ والملك ](١) لا شريك لك لبيك، هذه الأربع مفترضات.

٢٤ -( باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل)

[١٠٦٠٥] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وأكثر من التلبية - إلى أن قال - رافعاً صوتك، وقد روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: أتاني جبرئيل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنه من شعار الحج.

وسئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقيل: أيّ الحجّ أفضل؟ قال: العجّ والثجّ، قيل: ما العجّ والثج؟ قال: العجّ: الضجيج ورفع الصوت بالتلبية، والثلجّ: النحر ».

[١٠٦٠٦] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه سئل عمّن ساق بدنة - إلى أن قال - « فإذا صار إلى البيداء - إن أحرم

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ٦٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٢، ١٣، ١٤ مع اختلاف.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠١.

١٧٧

من الشجرة - أهل بالتلبية ».

[١٠٦٠٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا لبّيت فارفع صوتك بالتلبية ».

٢٥ -( باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية)

[١٠٦٠٨] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليس على النساء أذان ولا إقامة - إلى أن قال - ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الأسود، ولا دخول الكعبة » الخبر.

[١٠٦٠٩] ٢ - وفي المقنع: ووضع عن النساء أربعاً: الإجهار بالتلبية، والسعي(١) بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود.

[١٠٦١٠] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « والنساء يخفضن أصواتهن بالتلبية، تسمع المرأة مثلها، وإن أسمعت أذنيها أجزأها ».

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

الباب ٢٥

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢ - المقنع ص ٧١.

(١) في هامش المخطوط ما نصّه: « أي الهرولة بقرينة الخبر السابق » (منه قدّه).

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٤.

١٧٨

٢٦ -( باب انه يجزئ الأخرس من التلبية تحريك اللسان، والإشارة بها، ويستحبّ التلبية عنه)

[١٠٦١١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « تلبية الأخرس، وقراءته القرآن، وتشهّده في الصلاة، يجزيه تحريك لسانه (وإشارته)(١) بإصبعه ».

٢٧ -( باب كيفيّة التلبية الواجبة، والمندوبة، وجملة من أحكامها)

[١٠٦١٢] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا توجّهت إلى مكّة - إن شاء الله تعالى - فإن شئت فاحرم دبر الصلاة، وإن شئت إذا انبعثت بك راحلتك، والتلبية: اللهم لبيك لبيك، لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ».

[١٠٦١٣] ٢ - قال جعفر بن محمّد الصادقعليهما‌السلام : « أخبرني أبي، عن جابر بن عبد الله: أن تلبية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كانت: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد

__________________

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ٧٠.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ٦٤.

٢ - الجعفريات ص ٦٤.

١٧٩

والنعمة لك والملك، لا شريك لك ».

[١٠٦١٤] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمّا أشرف على البيداء أهلّ بالتلبية، فقال: [ لبيك ](١) اللهم لبيّك لبيّك [ لا شريك لك لبيك ](٢) إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لم يزد على هذا ».

[١٠٦١٥] ٤ - وروينا عن أهل البيت (صلوات الله عليهم): أنّهم زادوا على هذا، فقال بعضهم بعد ذلك: لبيّك ذا المعارج، لبيك داعياً إلى دار السلام، لبيك غفّار الذنوب، لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك، لبيّك ذا الجلال [ والإكرام ](١) لبيك إله الخلق، لبيك كاشف الكرب، ومثل هذا (من الكلام)(٢) كثير، ولكن لا بدّ من الأربع وهي السنّة، ومن زاد من ذكر الله، وعظّم الله، ولبّى(٣) بما قدر عليه، وذكره بما هو أهله، فذلك فضل وبرّ وخير.

[١٠٦١٦] ٥ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وتقول في تلبيتك:

لبيك اللّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك

__________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: ولباه.

٥ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧، ٨.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469