مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 291260 / تحميل: 5100
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

مناقشة أدلّة القوم على أفضلية أبي بكر

هذه عامّة أدلّتهم ، ولو سألتني عن أهمّ هذه الأدلّة لذكرت لك : قضيّة الصلاة أوّلاً ، وحديث « إقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » ، فهما أهم هذه الأدلّة العشرة.

لكنّا نبحث عن كل هذه الأدلّة واحداً واحداً ، على ضوء كتبهم ، وعلى أساس رواياتهم ، وأقوال علمائهم.

الدليل الأول :

قوله تعالى :( وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى *الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ *وَمَا لأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ) .

هذه آية قرآنية ، وكما ذكرنا في مباحثنا حول الآيات المستدل بها على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام : إنّ دلالة الآية على إمامة علي تتوقّف على ثبوت نزولها في علي وبدليل معتبر ، وإلاّ فالآية من

٢١

القرآن ، وليس فيها اسم علي ولا اسم غير علي.

قوله تعالى :( وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى ) يتوقّف الإستدلال به على مقدمات ، حتّى تتمّ دلالة الآية على إمامة أبي بكر

أوّلاً : الإستدلال بهذه الآية على إمامة أبي بكر يتوقّف على سقوط جميع الأدلّة التي أقامها الإمامية على عصمة عليعليه‌السلام ، وإلاّ فالمعصوم أكرم عند الله سبحانه وتعالى ممّن يؤتي ماله يتزكّى ، فإذن ، يتوقّف الإستدلال بهذه الآية على إمامة أبي بكر ـ لو كانت نازلةً فيه ـ على عدم تماميّة تلك الأدلّة التي أقامها الإمامية على عصمة عليعليه‌السلام ، وإلاّ فلو تمّ شيء من تلك الأدلّة لكان علي أكرم عند الله سبحانه وتعالى ، وحينئذ يبطل هذا الاستدلال.

وثانياً : يتوقف الإستدلال بهذه الآية المباركة لأكرميّة أبي بكر ، على أنْ لا يتمّ ما استدلّ به لافضليّة عليعليه‌السلام ، وإلاّ لتعارضا بناء على صحة هذا الإستدلال وحجيّة هذا الحديث الوارد في ذيل هذه الآية المباركة ، ويكون الدليلان حجّتين متعارضتين ، ويتساقطان ، فلا تبقى في الآية هذه دلالة على امامته.

ولكنّ ممّا لا يحتاج إلى أدلّة إثبات هو : أنّ عليّاًعليه‌السلام لم يسجد لصنم قط ، وأبو بكر سجد ، ولذا يقولون ـ إذا ذكروا عليّاً ـ : كرّم الله وجهه ، وهذا يقتضي أن يكون علي أكرم عند الله سبحانه وتعالى.

٢٢

ثالثاً : يتوقف الإستدلال بهذه الآية المباركة على نزول الآية في أبي بكر ، والحال أنّهم مختلفون في تفسير هذه الآية على ثلاثة أقوال :

القول الأول : إنّ الآية عامّة للمؤمنين ولا اختصاص لها بأحد منهم.

القول الثاني : إنّ الآية نازلة في قصّة أبي الدحداح وصاحب النخلة ، راجعوا الدر المنثور في التفسير بالمأثور(1) ، يذكر لكم هذه القصة في ذيل هذه الآية ، وإنّ الآية بناء على هذا القول نازلة بتلك القصة ولا علاقة لها بأبي بكر.

القول الثالث : إنّ الآية نازلة في أبي بكر.

فالقول بنزول الآية المباركة في أبي بكر أحد الأقوال الثلاثة عندهم.

لكن هذا القول ـ أي القول بنزول الآية في أبي بكر ـ يتوقف على صحة سند الخبر به ، وإذا لم يتمّ الخبر الدال على نزول الآية في أبي بكر يبطل هذا القول.

وإليكم المصدر الذي ذكر فيه خبر نزول الآية في أبي بكر

__________________

(1) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 6 / 358.

٢٣

وتصريحه بضعف سند هذه الرواية :

الرواية يرويها الطبراني ، ويرويها عنه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ، ثمّ يقول : فيه ـ أي في سنده ـ مصعب بن ثابت ، وفيه ضعف(1) .

فالقول الثالث الذي هو أحد الأقوال في المسألة يستند إلى هذه الرواية ، والرواية ضعيفة.

ومصعب بن ثابت هو حفيد عبدالله بن الزبير ، مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير ، وآل الزبير منحرفون عن أهل البيت كما هو مذكور في الكتب المفصلة المطولة ، ومصعب بن ثابت : ضعّفه يحيى بن معين ، ضعّفه أحمد بن حنبل ، ضعّفه أبو حاتم قال : لا يحتجّ به ، وقال النسائي : ليس بالقوي ، وهكذا قال غير هؤلاء(2) .

فكيف يستدل بالآية المباركة على أكرميّة أبي بكر وأفضليّته ، وفي المسألة ثلاثة أقوال ، والقول بنزولها في أبي بكر يستند إلى رواية ، وتلك الرواية ضعيفة ؟

مضافاً : إلى أنّ هذا الإستدلال موقوف على عدم تماميّة أدلّة الإماميّة على أفضليّة أمير المؤمنين وإمامته.

__________________

(1) مجمع الزوائد 9 / 50.

(2) تهذيب التهذيب 10 / 144.

٢٤

الدليل الثاني :

الحديث : « إقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ».

هذا الحديث من أحسن أدلّتهم على إمامة الشيخين ، يستدلون بهذا الحديث في كتب الكلام ، وفي كتب الاُصول أيضاً ، واستناداً إلى هذا الحديث يجعلون اتفاق الشيخين حجة ، ويعتبرون سنّة الشيخين إستناداً إلى هذا الحديث حجة ، فالحديث مهمّ جدّاً ، لا سيّما وأنّه في مسند أحمد بن حنبل(1) ، وأيضاً في صحيح الترمذي(2) ، وأيضاً في مستدرك الحاكم(3) ، فهو حديث موجود في كتب معتبرة مشهورة ، ويستدلّون به في بحوث مختلفة.

ولكن بإمكانكم أن ترجعوا إلى أسانيد هذا الحديث ، وتدقّقوا النظر في حال تلك الأسانيد ، على ضوء أقوال علمائهم في الجرح والتعديل ، ولو فعلتم هذا ودقّقتم النظر وتتبعتم في الكتب ، لرأيتم جميع أسانيده ضعيفة ، وكبار علمائهم ينصّون على كثير من رجال هذا الحديث بالضعف ، ويجرحونهم بشتّى أنواع الجرح.

__________________

(1) مسند أحمد 5 / 382 ، 385.

(2) صحيح الترمذي 5 / 572.

(3) المستدرك على الصحيحين 3 / 75.

٢٥

لكنّكم لابدّ وأنْ تطلبون منّي أن أذكر لكم خلاصة ما يقولونه بالنسبة إلى هذا الحديث ، وأُقرّب لكم الطريق ولا تحتاجون إلى مراجعة الكتب ، فأقول :

قال المنّاوي في شرح هذا الحديث في فيض القدير في شرح الجامع الصغير(1) : أعلّه أبو حاتم [ أي قال : هذا الحديث عليل ] وقال البزّار كابن حزم لا يصح(2) .

فهؤلاء ثلاثة من أئمّتهم يردّون هذا الحديث : أبو حاتم ، أبو بكر البزّار ، وابن حزم الأندلسي.

والترمذي حيث أورد هذا الحديث في كتابه بأحسن طرقه ، يضعّفه بصراحة ، فراجعوا كتاب الترمذي وهو موجود(3) .

وإذا ما رجعتم إلى كتاب الضعفاء الكبير لأبي جعفر العُقيلي لرأيتموه يقول : منكر لا أصل له(4) .

وإذا رجعتم إلى ميزان الاعتدال يقول نقلاً عن أبي بكر

__________________

(1) وقد ذكرت لكم من قبل إنّنا في فهم الأحاديث والدقّة في أسانيدها لابدّ وأن نرجع إلى ما قيل في شرحها والكتب المؤلّفة في شروح الأحاديث ، من قبيل المرقاة وفيض القدير وشروح الشفاء للقاضي عياض ، وأمثال ذلك.

(2) فيض القدير شرح الجامع الصغير 2 / 56.

(3) صحيح الترمذي 5 / 572.

(4) كتاب الضعفاء الكبير 4 / 95.

٢٦

النقّاش : وهذا الحديث واهٍ(1) .

ويقول الدارقطني ـ وهو أمير المؤمنين في الحديث عندهم في القرن الرابع الهجري ـ : هذا الحديث لا يثبت(2) .

وإذا رجعتم إلى كتاب العلاّمة العبري الفرغاني المتوفّى سنة 743 ه‍ ، يقول في شرحه على منهاج البيضاوي : إنّ هذا الحديث موضوع(3) .

ولو رجعتم إلى ميزان الاعتدال لرأيتم الحافظ الذهبي يذكر هذا الحديث في مواضع عديدة من هذا الكتاب ، وهناك يردّ هذا الحديث ويكذّبه ويبطله ، فراجعوا(4) .

وإذا رجعتم إلى تلخيص المستدرك ترونه يتعقّب الحاكم ويقول : سنده واه جدّاً(5) .

وإذا رجعتم إلى مجمع الزوائد للهيثمي حيث يروي هذا الحديث عن طريق الطبراني يقول : وفيه من لم أعرفهم(6) .

__________________

(1) ميزان الاعتدال 1 / 142.

(2) لسان الميزان 5 / 237.

(3) شرح المنهاج : مخطوط.

(4) ميزان الاعتدال 1 / 105 ، 141 و 43 / 610.

(5) تلخيص المستدرك ـ ط في ذيل المستدرك 3 / 75.

(6) مجمع الزوائد 9 / 53.

٢٧

وإذا رجعتم إلى لسان الميزان لابن حجر العسقلاني الحافظ شيخ الإسلام لرأيتم يذكر هذا الحديث في أكثر من موضع وينصّ على سقوط هذا الحديث ، فراجعوا لسان الميزان(1) .

وإذا رجعتم إلى أحد أعلام القرن العاشر من الهجرة ، وهو شيخ الإسلام الهروي ، له كتاب الدر النضيد من مجموعة الحفيد ـ وهذا الكتاب مطبوع موجود ـ يقول : هذا الحديث موضوع(2) .

وابن درويش الحوت يورد هذا الحديث في كتابه أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ، ويذكر الأقوال في ضعف هذا الحديث وسقوطه وبطلانه(3) (4) .

فهذا الحديث ـ إذن ـ لا يليق أنْ يُستدلّ به على مبحث الإمامة ، سواء كان يستدل به الشيعة الإمامية أو السنّة ، حتّى لو

__________________

(1) لسان الميزان 1 / 188 ، 272 و 5 / 237.

(2) الدر النضيد من مجموعة الحفيد : 97.

(3) أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب : 48.

(4) هذا ، وللحافظ ابن حزم الاندلسي في الإستدلال بهذا الحديث كلمة مهمة جدّاً ، إنّه يقول ما هذا نصّه : ولو أننا نستجيز التدليس والأمر الذي لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحاً أو أبلسوا أسفاً لاحتججنا بما روي : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » ، ولكنّه لم يصح ويعيذنا الله من الإحتجاج بما لا يصح. الفصل في الملل والنحل 4 / 88.

٢٨

أردنا أن نستدلّ عليهم بمثل هذا الحديث لإمامة عليعليه‌السلام ، وهو حديث تبطله هذه الكثرة من الأئمّة ، فلا يمكن الإحتجاج به على القوم لإثبات الإمامة أصلاً ، ولا يمكن الإستدلال به في مورد من الموارد.

ولذا نرى بعضهم لمّا يرى سقوط هذا الحديث سنداً ، ومن ناحية أُخرى يراه حديثاً مفيداً لاثبات إمامة أبي بكر دلالة ومعنىً ، يضطر إلى أن ينسبه إلى الشيخين والصحيحين كذباً.

فالقاري ـ مثلاً ـ ينسب هذا الحديث في كتابه شرح الفقه الأكبر إلى صحيحي البخاري ومسلم ، وليس الحديث موجوداً في الصحيحين ، ممّا يدلّ على أنّهم يعترفون بسقوط هذا الحديث سنداً ، لكنّهم غافلون عن أنّ الناس سينظرون في كتبهم وسيراجعونها ، وسيحقّقون في المطالب التي يذكرونها.

ثمّ كيف يأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالإقتداء بالشيخين ، مع أنّ الشيخين اختلفا في كثير من الموارد ، فبمن يقتدي المسلمون ؟ وكيف يأمر رسول الله بالإقتداء بالشيخين ، مع أنّ الصحابة خالفوا الشيخين في كثير ممّا قالا وفعلا ؟ وهل بإمكانهم أن يفسّقوا أولئك الصحابة الذين خالفوا الشيخين في أقوالهما وأفعالهما ، وتلك الموارد كثيرة جدّاً ؟!

٢٩

الدليل الثالث :

قول رسول الله لأبي الدرداء : « ما طلعت شمس ولا غربت » إلى آخره.

هذا الحديث ضعيف للغاية عندهم ، فقد رواه الطبراني في الأوسط بسند قال الهيثمي : فيه إسماعيل بن يحيى التيمي وهو كذّاب.

وفيه أيضاً ـ أي في مجمع الزوائد بسند آخر يرويه عن الطبراني ويقول : فيه بقيّة ـ بقيّة بن الوليد ـ وهو مدلّس وهو ضعيف(1) .

وهو ساقط عند علماء الرجال.

الدليل الرابع :

« هما سيّدا كهول أهل الجنّة ».

هذا الحديث يرويه البزّار ، ويرويه الطبراني ، كلاهما عن أبي سعيد.

__________________

(1) مجمع الزوائد 9 / 44.

٣٠

قال الهيثمي حيث رواه عنهما في مجمع الزوائد : فيه علي بن عابس وهو ضعيف.

ويرويه الهيثمي عن البزّار عن عبيدالله بن عمر ويقول في راويه عبد الرحمن بن ملك : هو متروك(1) .

وليس لهذا الحديث سند غير هذين السندين.

الدليل الخامس :

« ما ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أنْ يتقدّم عليه غيره ».

ومن حسن الحظ أنّ الحافظ ابن الجوزي أورد هذا الحديث في كتاب الموضوعات وقال : هذا حديث موضوع على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (2) .

وإذا كانت فتاوى ابن الجوزي معتبرة عند ابن تيميّة وأمثاله ، فليكنْ قوله وفتواه في هذا المورد أيضاً حجة.

الدليل السادس :

وأمّا صلاة أبي بكر ، وهي مسألة مهمة جدّاً لسببين :

__________________

(1) مجمع الزوائد 9 / 53.

(2) كتاب الموضوعات 1 / 318.

٣١

السبب الأول : إنّ خبر صلاة أبي بكر وارد في الصحيحين لا بسند بل أكثر ، ووارد في المسانيد والسنن ، وفي أكثر كتبهم المعتبرة المشهورة.

وثانياً : الصلاة أفضل العبادات ، وإذا كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد أرسل أبا بكر ليصلّي في مكانه في حال مرضه ودنوّ أجله ، فإنّه سيكون دليلاً على أنّه يريد أنْ يرشّحه للخلافة من بعده ، فيكون هذا الحديث ـ حديث صلاة أبي بكر في مكان رسول الله ـ من أحسن الأدلّة على إمامة أبي بكر.

ولو راجعتم الكتب لرأيتم اهتمامهم بهذا الحديث ، واستدلالهم بهذا الخبر على رأس جميع الأدلّة وفي أوّل ما يحتجّون به لإمامة أبي بكر.

رووا هذا الحديث عن عدّة من الصحابة ، وعلى رأسهم عائشة بنت أبي بكر ، ولكنّك لو تأمّلت في الأسانيد لرأيت الصحابة يروون هذا الخبر مرسلاً ، أو يسمعون الخبر عن عائشة وتكون هي الواسطة في نقل هذا الخبر ، وحينئذ تنتهي جميع أسانيد هذا الخبر إلى عائشة ، وعائشة متّهمة في نقل مثل هذه القضايا لسببين :

الأوّل : مخالفتها لعلي.

الثاني : كونها بنت أبي بكر.

٣٢

ولكنْ بغضّ النظر عن هذه الناحية ، لو نظرنا إلى ملابسات هذه القضية والقرائن الداخلية في ألفاظ الخبر ، وأيضاً القرائن الخارجية التي لها علاقة بهذا الخبر ، لرأيتم أن إرسال أبي بكر إلى الصلاة كان بإيعاز من عائشة نفسها ، ولم يكن من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فمن جملة القرائن المهمة التي لها الأثر البالغ في فهم هذه القضية : قضية أمر رسول الله بخروج القوم مع أُسامة ، قضية بعث أُسامة ، وتأكيدهصلى‌الله‌عليه‌وآله على هذا البعث إلى آخر لحظة من حياته المباركة.

أمّا أنّ النبي كان يؤكّد على بعث أُسامة ، وإلى آخر لحظة من حياته ، فلم يخالف فيه أحد ، ولا خلاف فيه أبداً ، وهو مذكور في كتبنا وفي كتبهم ، فلا خلاف في هذا.

وأمّا أنّ كبار الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر كانا في هذا البعث ، فهذا أيضاً ثابت بالكتب المعتبرة التي نقلت هذا الخبر ، فكيف يأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بخروج أبي بكر في بعث أُسامة ، ويؤكّد على خروجه إلى آخر لحظة من حياته ، ومع ذلك يأمر أبا بكر أنْ يصلّي في مكانه ؟

وهنا يضطرّ مثل ابن تيميّة لأن ينكر وجود أبي بكر في بعث أُسامة ، ويقول هذا كذب ، لأنّه يعلم بأنّ وجود أبي بكر في بعث

٣٣

أُسامة ، يعني كذب خبر إرسال أبي بكر إلى الصلاة ، ولكنّ مسألة الصلاة من أهمّ أدلّتهم على إمامة أبي بكر ، إذن ، لابدّ من الإنكار والحال أنّ وجود أبي بكر في بعث اُسامة لا يقبل الإنكار.

أنقل لكم عبارة واحدة فقط ، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري بشرح البخاري :

قد روى ذلك ـ أي كون أبي بكر في بعث أُسامة ـ الواقدي ، وابن سعد ، وابن إسحاق ، وابن الجوزي ، وابن عساكر ، وغيرهم(1) . أي : وغيرهم من علماء المغازي والحديث.

ولذا لمّا توفّي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان أُسامة بجيشه في خارج المدينة ، ولذا لمّا ولّي أبو بكر اعترض أُسامة ولم يبايع أبا بكر قال : أنا أمير على أبي بكر وكيف أُبايعه ؟ ولذا لمّا سيّر أبو بكر أُسامة بما أمره رسول الله به استأذن منه إبقاء عمر في المدينة المنورة ، ليكون معه في تطبيق الخطط المدبرة.

القرائن الداخلية والخارجية تقتضي كذب هذا الخبر ، أي خبر : أنّ النبي أرسل أبا بكر إلى الصلاة.

ولكن لا نكتفي بهذا القدر ، ونضيف أنّ عليّاًعليه‌السلام كان يعتقد ،

__________________

(1) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 8 / 124.

٣٤

وكذا أهل البيت كانوا يعتقدون ، بأنّ خروج أبي بكر إلى الصلاة كان بأمر من عائشة لا من رسول الله.

قال ابن أبي الحديد : سألت الشيخ ـ أي شيخه وأُستاذه في كلام له في هذه القضية ـ أفتقول أنت أنّ عائشة عيّنت أباها للصلاة ورسول الله لم يعيّنه ؟ فقال : أمّا أنا فلا أقول ذلك ، لكن عليّاً كان يقوله ، وتكليفي غير تكليفه ، كان حاضراً ولم أكن حاضراً.

ولا نكتفي بهذا القدر فنقول :

سلّمنا بأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو الذي أمر أبا بكر بهذه الصلاة ، فكم من صحابي أمر رسول الله بأنْ يصلّي في مكانه في مسجده وفي محرابه ، ولم يدّع أحد ثبوت الإمامة بتلك الصلاة لذلك الصحابي الذي صلّى في مكانهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

لكنْ لكم أن تقولوا : بأنّ الصلاة في أُخريات حياته تختلف عن الصلاة في الأوقات السابقة ، هذه الصلاة بهذه الخصوصية حيث كانت في أواخر حياته فيها إشعار بالنصب ، بنصب أبي بكر للإمامة من بعده ، لك أنْ تقول هذا ، كما قالوا.

فاسمع لواقع القضية ، واستمع لما يأتي :

إنّه لو كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو الأمر ، فقد ذكرت تلك الأخبار أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج بنفسه الشريفة ـ معتمداً على رجلين

٣٥

ورجلاه تخطّان على الأرض ـ ونحّى أبا بكر عن المحراب ، وصلّى تلك الصلاة بنفسه.

لكنّهم يعودون فيقولون : بأنّ صلاة أبي بكر كانت أيّاماً عديدة ، وهذا الذي وقع من رسول الله وقع مرّة واحدةً فقط.

قلت :

أوّلاً : لم تكن الصلاة أيّاماً ، بل هي صلاة واحدة ، وهي صلاة الصبح من يوم الإثنين ، فكانت صلاة واحدة.

وثانياً : على فرض أنّه قد صلّى أيّاماً وصلوات عديدة ، ففعل رسول الله ذلك في آخر يوم من حياته ، وخروجه بهذا الشكل معتمداً على رجلين ورجلاه تخطّان على الأرض ، دليل على أنّه عزله بعد أن نصبه لو صحّ هذا النصب.

فلو سلّمنا أنّ الأمر بهذه الصلاة هو رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لو سلّمنا هذا ، فرسول الله ملتفت إلى أنّهم سيستدلّون بهذه الصلاة على إمامته من بعده ، وفي هذا الفعل إشعار بالإمامة والخلافة العامة من بعدهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فخرج بهذا الشكل ليرفع هذا التوهّم وليزيل هذا الإشعار ، وهذا مذكور وموجود في نفس الروايات التي اشتملت في أوّلها على أنّ رسول الله هو الأمر بهذه الصلاة بزعهم.

٣٦

وهنا نكات :

النكتة الأولى : قالت الروايات : إنّه خرج معتمداً على رجلين ، والراوي عائشة ـ كما ذكرنا ، الأخبار كلّها تنتهي إلى عائشة ـ خرج رسول الله معتمداً على رجلين ورجلاه تخطّان الأرض ، وتنحّى أبو بكر عن المحراب ، وصلّى تلك الصلاة بنفسه الشريفة.

وخروجه بهذه الصورة دليل على العزل لو كان هناك نصّ.

وعائشة ذكرت أحد الرجلين اللذين اعتمد عليهما رسول الله لدى خروجه ، ولم تذكر اسم الرجل الثاني ، والرجل الثاني كان عليعليه‌السلام ، ممّا يدلّ على انزعاجها من هذا الفعل.

يقول ابن عباس للراوي : أسمّتْ لك الرجل الثاني ؟ قال : لا ، قال : هو علي ، ولكنّها لا تطيب نفساً بأن تذكره بخير.

النكتة الثانية : إنّه لمّا رأى بعض القوم أنّ خروج النبي بهذه الصورة وصلاته بنفسه وعزل أبي بكر سيهدم أساس استدلالهم بهذه الصّلاة على إمامة أبي بكر بعد رسول الله ، وضع حديثاً في أنّ رسول الله لم يعزل أبا بكر ، وإنّما جاء إلى الصلاة معتمداً على رجلين ، وصلّى خلف أبي بكر ، فثبتت القضية وقويت.

وبعبارة أُخرى : رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ينصب أبا بكر عملاً ، مضافاً إلى إرساله إلى الصلاة لفظاً وقولاً ، إذ يأتي معتمداً على رجلين

٣٧

حينئذ ورجلاه تخّطان الأرض ويصلّي خلف أبي بكر.

ومن الذي يمكنه حينئذ من أنْ يناقش في إمامة أبي بكر وكونه خليفة لرسول الله ، مع اقتداء رسول الله به في الصلاة ، ألا يكفي هذا لأن يكون دليلاً على إمامة أبي بكر لما عدا رسول الله ؟

نعم ، وضعوا هذه الأحاديث الدالّة على أنّ رسول الله اقتدى بأبي بكر.

لكن الشيخين لم يرويا هذا الحديث ، أي هذه القطعة من الحديث غير موجودة في الصحيحين ، الموجود في الصحيحين : إنّ رسول الله نحّاه أو تنحّى أو تأخّر أبو بكر ، وصلّى رسول الله بنفسه تلك الصلاة.

أمّا هذا الحديث فموجود في مسند أحمد ، وهو حديث كذب قطعاً ، وكذّبه غير واحد من كبار الأئمّة من حفّاظ أهل السنّة ، وحتّى أنّ بعضهم كالحافظ أبي الفرج ابن الجوزي ألّف رسالة خاصة في بطلان حديث اقتداء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بأبي بكر ، وهل من المعقول أن يقتدي النبي بأحد أفراد أُمّته ، فيكون ذلك الفرد إماماً للنبي ، هذا غير معقول أصلاً.

رسالة ابن الجوزي مطبوعة منذ عشرين سنة تقريباً لأوّل مرّة ،

٣٨

نشرتها أنا بتحقيق منّي والحمد لله(1) .

النكتة الثالثة : إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد أن خرج إلى الصلاة وصلّى بنفسه الشريفة ، ونحّى أبا بكر ، لم يكتف بهذا المقدار ، وإنّما جلس على المنبر بعد تلك الصلاة ، وخطب ، وذكر القرآن والعترة ، وأمر الناس باتّباعهما والاقتداء بهما ، فأكّد رسول الله بخطبته هذه ما دلّ عليه فعله ، أي حضوره للصلاة وعزله لأبي بكر عن المحراب ، ثمّ أضاف في هذه الخطبة بعد الصلاة إنّ على جميع المسلمين أن يخرجوا مع أُسامة ، وأكّد على وجوب هذا البعث وعلى الإسراع فيه.

وبعد هذا كلّه لا يبقى مجال للاستدلال بحديث تقديمه في الصلاة.

الدليل السابع :

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خير أُمّتي أبو بكر وعمر ».

هذا الحديث بهذا المقدار ذكره القاضي الإيجي وشارحه

__________________

(1) هذه الرّسالة ألّفها الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي ، المتوفى سنة 597 ه‍ ، ردّاً على معاصره الحافظ عبد المغيث الحنبلي ، ولذا أسماها بآفة أصحاب الحديث في الردّ على عبد المغيث ، طبعت لأوّل مرّة بتحقيقنا.

٣٩

وغيرهما أيضاً.

لكن الحديث ليس هكذا ، للحديث ذيل ، وهم أسقطوا هذا الذيل ليتمّ لهم الإستدلال ، فاسمعوا إلى الحديث كاملاً :

عن عائشة ، قلت : يا رسول الله ، من خير الناس بعدك ؟ قال : « أبو بكر » ، قلت : ثمّ مَن ؟ قال : « عمر ».

هذا المقدار الذي استدلّ به هؤلاء.

لكن بالمجلس فاطمة سلام الله عليها ، قالت فاطمة : يا رسول الله ، لم تقل في علي شيئاً !

قال : « يا فاطمة ، علي نفسي ، فمن رأيتيه يقول في نفسه شيئاً ؟ ».

فيستدلّون بصدر الحديث بقدر ما يتعلّق بالشيخين ، ويجعلونه دليلاً على إمامة الشيخين ، ويسقطون ذيله ، وكأنّهم لا يعلمون بأنّ هناك من يرجع إلى الحديث ويقرأه بلفظه الكامل ، ويعثر عليه في المصادر.

لكن الحديث ـ مع ذلك ـ ضعيف سنداً ، فراجعوا كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة(1) .

__________________

(1) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 1 / 367.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

الحج بثلاثين يوماً منها فليس عليه شئ، وإن تعمّد بعد الثلاثين الذي يوفّر فيها الشعر للحج فإن عليه دماً ».

٣ -( باب استحباب التهيّؤ للإحرام بتقليم الأظفار، والأخذ من الشارب، وحلق العانة أو طليها، ونتف الأبط أو حلقه أو طليه، والسواك، والغسل، وجواز الابتداء بما شاء)

[١٠٥٥٧] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا حجّ حجّة الوداع [ خرج ](١) فلمّا انتهى إلى الشجرة، أمر الناس بنتف الأبط، وحلق العانة، والغسل » الخبر.

[١٠٥٥٨] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ويأخذ من أراد الإحرام من شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يضرّه بأيّ ذلك بدأ ».

[١٠٥٥٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وابدأ قبل إحرامك بأخذ شاربك، واقلم أظافيرك، وانتف(١) إبطيك، واحلق عانتك، وخذ شعرك، ولا يضرّك بأيّها ابتدأت(٢) ، وإنّما هو راحة للمحرم، وإن فعلت ذلك كلّه بمدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فجائز ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

(١) كذا في البحار، وفي المخطوط: تنتف.

(٢) كذا في البحار، وفي المخطوط: تبدأ.

١٦١

٤ -( باب استحباب غسل الإحرام، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه، واستحباب إعادته مع الإمكان)

[١٠٥٦٠] ١ - دعائم الإسلام: عن الأئمةعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الغسل: « منه ما هو فرض، ومنه ما هو سنّة، فالفرض منه غسل الجنابة - إلى أن قال - والغسل للإحرام ».

[١٠٥٦١] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في الحائض والنفساء(١) : « تغتسل، وتحرم كما يحرم الناس، ومن اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الإحرام ».

[١٠٥٦٢] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا بلغت [ الميقات ](١) فاغتسل [ أ ](٢) وتوضأ ».

وفي بعض نسخه(٣) : في موضع آخر: « ثم اغتسل، أو توضأ، والغسل أفضل ».

[١٠٥٦٣] ٤ - كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، قال: كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا، بالمدينة نريد الحجّ،

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣٧ ح ١٤.

(١) في المصدر زيادة: تأتي الوقت.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في بعض نسخه: عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢.

١٦٢

قال: ولم يكن بذي الحليفة ماء، قال: فاغتسلنا بالمدينة، ولبسنا ثياب إحرامنا، ودخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام الخبر.

[١٠٥٦٤] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : [ أن علياعليه‌السلام ](١) كان يستحب أن يغتسل(٢) أفضل من الوضوء الخبر.

٥ -( باب انه يجزئ الغسل أوّل النهار ليومه بل وليلته، وأوّل الليل لليلته ويومه ما لم ينم)

[١٠٥٦٥] ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن كتاب مدينة العلم للصدوق، قال: روي أن غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك.

[١٠٥٦٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن غسل ليلتك يجزيك ليومك، وغسل يومك يجزيك لليلتك، ولا بأس للرجل أن يغتسل بكرة ويحرم عشيّة.

__________________

٥ - الجعفريات ص ٦٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يغسل.

الباب ٥

١ - فلاح السائل: عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١ ح ١٠.

٢ - المقنع ص ٧٠.

١٦٣

٦ -( باب من اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم، استحب له إعادة الغسل، ولم يجب)

[١٠٥٦٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا اغتسل الرجل بالمدينة لإحرامه، ولبس ثوبين، ثم نام قبل أن يحرم، فعليه إعادة الغسل، وروي: ليس عليه إعادة الغسل.

٧ -( باب انّ من اغتسل للإحرام، ثم لبس قميصاً، استحب له إعادة الغسل)

[١٠٥٦٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإن لبست ثوباً من قبل أن تلبّي، فانزعه من فوق وأعد الغسل، ولا شئ عليك.

٨ -( باب ان من اغتسل للإحرام، ثم مسح رأسه بمنديل، أو قلم أظفاره، لم يلزمه إعادة الغسل)

[١٠٥٦٩] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للإحرام.

__________________

الباب ٦

١ - المقنع ص ٧٠.

الباب ٧

١ - المقنع ص ٧٠.

الباب ٨

١ - المقنع ص ٧٠.

١٦٤

٩ -( باب أن من اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه، ولم يلبّ أو يشعر أو يقلّد، لم يحرم عليه شئ من تروك الإحرام، وأنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة)

[١٠٥٦٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد الإحرام، وقبل أن تلبّي، فليس عليك شئ، واغتسل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بذي الحليفة للإحرام وصلّى، ثم قال: « هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد » فأتى بحجلتين(١) فأكلهما قبل أن يحرم.

١٠ -( باب جواز الإحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر)

[١٠٥٧١] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ويأخذ من أراد الإحرام من شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يضرّه بأي ذلك بدأ، وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك، فهو أفضل الأوقات للإحرام، ولا يضرّه أي وقت أحرم من ليل أو نهار ».

[١٠٥٧٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بأن تحرم في أيّ وقت بلغت الميقات.

__________________

الباب ٩

١ - المقنع ص ٧١.

(١) الحجل: طير معروف على قدر الحمام أحمر المنقار يسمى دجاج البر، الواحدة حجلة (مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٤٩).

الباب ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨.

٢ - المقنع ص ٦٩.

١٦٥

١١ -( باب كيفيّة الإحرام، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور، وعدم وجوب مقارنة النيّة بالتلبية)

[١٠٥٧٣] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإذا أراد المحرم الإحرام عقد بنيّته(١) ، وتكلّم بما يحرم له من حجّة وعمرة(٢) ، أو حجّ مفرد، أو عمرة مفردة، يقول: اللهم إنّي أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج. أو يقول: اللهم إنّي أريد أن أقرن الحج بالعمرة، إن كان معه هدي.

أو يقول: اللهم إنّي أريد الحج إن كان يفرد الحج، و(٣) يقول: اللهم إنّي أريد العمرة إن كان معمّراً(٤) ، على كتابك وسنّة نبيك، اللهم وحلّني(٥) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، اللّهم فأعني على ذلك ويسرّه [ لي ](٦) وتقبّله مني، ثم يدعو بما يحبّ من الدعاء.

[١٠٥٧٤] ٢ بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : فإذا أردت التمتع فقل: اللهم إنّي أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيّك، فيسرّه لي وتقبّلها مني، فذلك أجزأه، وإن دخلت بحج مفرد فحسن

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: نيته.

(٢) في المصدر: حجّ أو عمرة.

(٣) في المصدر: أو.

(٤) في المصدر: معتمراً.

(٥) في المصدر: ومحلي.

(٦) أثبتناه من المصدر.

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧.

١٦٦

ولا هدي عليك، تقول: اللّهم إنّي أريد الحج فيسرّه لي، وتقبله منّي - إلى أن قال -: ثم قل عند ذلك: اللّهم فإن عرض لي شئ يحبسني، فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللّهم إن لم يكن حجّة فعمرة أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي، وعظامي، ومخّي، وعصبي، وشهواتي من النساء، والطيب وغيرها من اللباس، والزينة أبتغي بذلك وجهك، ومرضاتك، والدار الآخرة، لا إله إلّا أنت، اللّهم إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك، فإني أنا عبدك وابن عبدك وفي قبضتك، لا واق إلّا ما واقيت، ولا آخذ إلّا ما أعطيت، فأسألك أن تعزم لي على كتابك وسنّة نبيّك، وتقويني على ما صنعت عليه، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت، وسمّيت وكتبت.

اللهم إنّي خرجت من شقّة بعيدة، ومسافة طويلة، وإليك وفدت ولك زرت، وأنت أخرجتني، وعليك قدمت، وأنت أقدمتني، أطعتك بإذنك والمنّة لك عليّ، وعصيتك بعلمك ولك الحجّة عليّ، وأسألك بانقطاع حجّتي ووجوب حجّتك عليّ، إلّا ما صلّيت على محمّد وعلى آله، وغفرت لي، وتقبّلت مني، اللّهم فتمّم لي حجّتي وعمرتي، وتخلف عليّ فيما أنفقت، واجعل البركة فيما بقي، وردنّي إلى أهلي وولدي، ثم اركب » الخبر.

[١٠٥٧٥] ٣ - الصدوق في المقنع: فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله، واثن عليه، وصلّ على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقل: اللهم إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتّبع أمرك،

__________________

٣ - المقنع ص ٦٩.

١٦٧

وإنّي عبدك وفي قبضتك، لا أوقى إلّا ما وقيت(١) ، ولا آخذ إلّا ما أعطيت.

ثم تقول: اللهم إنّي أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، على كتابك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله، فإن عرض لي عارض يحبسني(٢) فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن(٣) حجّة فعمرة، أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي، ودمي، وعظامي، ومخّي، وعصبي من النساء، والثياب، والطيب، ابتغي بذلك وجهك الكريم، والدار الآخرة، ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم التلبية(٤) ، ثم قم فامض الخبر.

١٢ -( باب وجوب النيّة في الإحرام، وأنه يجزئ القصد بالقلب من غير نطق، واستحباب الاقتصار على الإضمار)

[١٠٥٧٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد المحرم الإحرام عقد نيّته وتكلّم بما يحرم له من حج، [ أ ](١) وعمرة، أو حجّ مفرد، أو عمرة مفردة - إلى أن قال - وإن نوى ما يريد (أن يفعله)(٢) من حجّ أو عمرة، دون أن يلفظ به أجزأه ذلك ».

__________________

(١) في المصدر: أوقيت.

(٢) وفيه: فحبسني.

(٣) كذا في المصدر، وفي المخطوطة: يكن.

(٤) ليس في المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فعله.

١٦٨

[١٠٥٧٧] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن نويت ما تقصد من حجّ مفرد، أو قران، أو تمتع، أو حجّ عن غيرك، ولم تنطق بلسانك أجزأك، والذي نختار أن تنطق بما تريد من ذلك، ثم قل عند ذلك: اللهم » إلى آخر ما تقدم.

[١٠٥٧٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : « إنّ علياًعليه‌السلام رأى رجلاً وهو يقول: لبّيك بحجّة، قال: فأشار إليه: إنّ الله تعالى أعلم بسريرتك، نيّتك تكفيك، فلا تلفظنّ بشئ ».

١٣ -( باب استحباب كون الإحرام عقيب فريضة، فإن لم يتفق استحب أن يصلّي للإحرام ستّ ركعات، أو أربعاً، أو ركعتين، ثم يحرم)

[١٠٥٧٩] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أراد الإحرام فليصل، ويحرم بعقب صلاته، إن كان في وقت [ صلاة ](١) مكتوبة صلاها، وتنفّل ما شاء بعدها [ إن كانت صلاة يُتنَفل بعدها ](٢) وأحرم، وإن لم يكن في وقت صلاة(٣) صلّى تطوّعاً وأحرم، ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلّا أن يجهل ذلك أو

__________________

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ص ٩٩ ح ٣٣٨ ح ٧.

٣ - الجعفريات ص ٦٤.

الباب ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٣) وفيه زيادة: مكتوبة.

١٦٩

يكون له عذر، ولا شئ على من أحرم ولم يصلّ، إلّا أنه قد ترك الفضل ».

[١٠٥٨٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا بلغت الميقات فاغتسل - إلى أن قال - وصل ستّ ركعات: تقرأ فيها فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون، فإن كان وقت صلاة الفريضة فصلّ هذه الركعات قبل الفريضة، ثم صلّ الفريضة.

وروي: أن أفضل ما يحرم الإنسان في دبر صلاة الفريضة، ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل، وتوجه في الركعة الأولى منها » الخبر.

وفي بعض نسخه(١) : في سياق مناسك الحج: « والبس ثوبيك للإحرام - إلى أن قال - وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس لتصلّي الظهر، أو خلف الصلاة المكتوبة إن قدرت عليها، وإلّا فلا يضرّك أن تصلّي ركعتين، أو ستّاً في مسجد الشجرة » الخبر.

[١٠٥٨١] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أهلّ في دبر الصلاة.

[١٠٥٨٢] ٤ - الصدوق في المقنع: وإن كانت وقت صلاة مكتوبة، فصلّ ركعتي الإحرام قبل الفريضة، ثم صلّ الفريضة وأحرم في دبرها ليكون أفضل.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥ ح ٢١١.

٤ - المقنع ص ٦٩.

١٧٠

١٤ -( باب جواز التنفل للإحرام بعد العصر، وفي سائر الأوقات، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنّة الإحرام)

[١٠٥٨٣] ١ - الصدوق في الهداية: الصلاة التي تصلى في الأوقات كلّها، إن فاتك صلاة فصلّها - إلى أن قال - وركعتي الإحرام.

[١٠٥٨٤] ٢ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون، في سبعة مواطن - إلى أن قال - وركعتي الإحرام » الخبر.

[١٠٥٨٥] ٣ - وفي المقنع: وإن لم يكن وقت المكتوبة صلّيت ركعتي الإحرام، وقرأت في الأولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد، وقل يا أيّها الكافرون.

وتقدم عن فقه الرضاعليه‌السلام : قولهعليه‌السلام : « وصلّ ستّ ركعات تقرأ فيها فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون ».

__________________

الباب ١٤

١ ، ٢ - الهداية ص ٣٨.

٣ - المقنع ص ٦٩.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب الحديث ٢.

١٧١

١٥ -( باب إنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة، أو حجّ تمتّع، أو غيره، وحكم من قال في النيّة: كإحرام فلان)

[١٠٥٨٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد المحرم الإحرام عقد بنيّته(١) ، وتكلّم بما يحرم له من حجّ أو عمرة، أو حجّ مفرد، أو عمرة مفردة ».

١٦ -( باب استحباب اشتراط المحرم على ربّه أن يحلّه حيث حبسه، وإن لم يكن حجّة فعمرة)

[١٠٥٨٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : « إن علياّعليه‌السلام كان يستحب أن يغتسل - إلى أن قال - يستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ».

[١٠٥٨٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا فرغت فارفع يديك ومجّد الله كثيراً، وصلّ على محمّد وآله كثيراً، وقل: اللهم إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك، فإن عرض لي عرض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرّت عليّ، اللهم إن لم تكن حجّة فعمرة ».

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: نيّته.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ٦٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

١٧٢

[١٠٥٨٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لضباعة بنت الزبير: « أحرمي واشترطي أن تحلّني حيث حبستني » وكانت تريد الحج، واشتكت من المرض.

١٧ -( باب جواز التحلّل من غير اشتراط، عند الإحصار والصد)

[١٠٥٩٠] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من كسر أو عرج، فقد حلّ وعليه حجّة أخرى ».

١٨ -( باب وجوب كون ثوبي الإحرام ممّا تصح فيه الصلاة، واستحباب كونهما من القطن الأبيض)

[١٠٥٩١] ١ - الصدوق في المقنع: وكلّ ثوب يصلّى فيه، فلا بأس أن تحرم فيه.

١٩ -( باب جواز الإحرام في أكثر من ثوبين، ولبسها بعده)

[١٠٥٩٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، (عن جده علي بن الحسين، عن أبيه)(١) ، عن علي

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨١.

الباب ١٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨٠.

الباب ١٨

١ - المقنع ص ٧١.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ٦٨.

(١) ما بين القوسين في الطبعة الحجرية فقط.

١٧٣

عليهم‌السلام - في حديث - أنه قال: « فليلبس ثياب إحرامه، وما أراد أن يستعين به من الثياب، سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد ».

٢٠ -( باب جواز تبديل ثوبي الإحرام، واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما، وكراهة بيعهما)

[١٠٥٩٣] ١ - بعض نسخ فيه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها، إذا اتسخ، أو تبدلها غيره، أو تبيعها إذا احتجت إلى ثمنها، وتبدل غيرها ».

٢١ -( باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط، والحرير الممزوج دون المحض، والقفازين، وأنّ لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني)

[١٠٥٩٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام : « أن أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كن إذا خرجن حاجّات خرجن بعبيدهن معهن، عليهن الثيابين والسراويلات ».

[١٠٥٩٥] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه نهى أن يتطيب من أراد الإحرام - إلى أن قال - أو يلبس قميصاً - إلى أن

__________________

الباب ٢٠

١ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ ح ١٤.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ٦٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

١٧٤

قال- أو قفازاً، أو برقعاً، أو ثوباً مخيطاً ما كان، ولا يغطّي رأسه، والمرأة تلبس الثياب، وتغطّي رأسها الخ.

[١٠٥٩٦] ٤ - الصدوق في المقنع: والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، غير الحرير والقفازين.

[١٠٥٩٧] ٤ - وفي الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ويجوز للمرأة لبس الديباج، والحرير في(١) صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال ».

٢٢ -( باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلاً، وفي أوّل البيداء أو الردّم إن كان راكباً)

[١٠٥٩٨] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمّا أشرف على البيداء أهل بالتلبية » والإهلال رفع الصوت.

[١٠٥٩٩] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم أركب في دبر صلاتك، وبعد ما (يستوي به)(١) راحلتك ولبّ إذا علوت شرف

__________________

٣ - المقنع ص ٧٢.

٤ - الخصال ص ٥٨٨.

(١) في المصدر: في غير.

الباب ٢٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٢.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧.

(١) الظاهر أنه تصحيف، وصوابه: « تستوي بك ».

١٧٥

البيداء » الخبر.

[١٠٦٠٠] ٣ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمّا انتهى إلى البيداء حيث الميلين، أنيخت له ناقته فركبها، فلمّا انبعثت به لبّى بأربع » الخبر.

٢٣ -( باب وجوب التلبية عند الإحرام)

[١٠٦٠١] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « خبرنا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: لمّا نادى إبراهيمعليه‌السلام بالحج لبّى الخلق، فمن لبّى تلبية واحدة حجّ حجّة واحدة، ومن لبّى مرتين حجّ حجتين، ومن زاد فبحساب ذلك ».

[١٠٦٠٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم تلبّي سرّاً بالتلبيات الأربع وهي المفترضات ».

[١٠٦٠٣] ٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمّا انتهى إلى البيداء حيث الميلين، أنيخت له ناقته فركبها، فلمّا انبعثت به لبّى بأربع، فقال: لبيّك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيّك إن

__________________

٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢١.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ٦٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢١.

١٧٦

الحمد والنعمة لك [ والملك ](١) لا شريك لك، ثم قال: حيث يخسف بالأخابث ».

[١٠٦٠٤] ٤ - الصدوق في المقنع: فإذا استوت بك الأرض - راكباً كنت أم ماشياً - فقل: لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك [ والملك ](١) لا شريك لك لبيك، هذه الأربع مفترضات.

٢٤ -( باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل)

[١٠٦٠٥] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وأكثر من التلبية - إلى أن قال - رافعاً صوتك، وقد روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: أتاني جبرئيل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنه من شعار الحج.

وسئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقيل: أيّ الحجّ أفضل؟ قال: العجّ والثجّ، قيل: ما العجّ والثج؟ قال: العجّ: الضجيج ورفع الصوت بالتلبية، والثلجّ: النحر ».

[١٠٦٠٦] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه سئل عمّن ساق بدنة - إلى أن قال - « فإذا صار إلى البيداء - إن أحرم

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ٦٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٢، ١٣، ١٤ مع اختلاف.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠١.

١٧٧

من الشجرة - أهل بالتلبية ».

[١٠٦٠٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا لبّيت فارفع صوتك بالتلبية ».

٢٥ -( باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية)

[١٠٦٠٨] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليس على النساء أذان ولا إقامة - إلى أن قال - ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الأسود، ولا دخول الكعبة » الخبر.

[١٠٦٠٩] ٢ - وفي المقنع: ووضع عن النساء أربعاً: الإجهار بالتلبية، والسعي(١) بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود.

[١٠٦١٠] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « والنساء يخفضن أصواتهن بالتلبية، تسمع المرأة مثلها، وإن أسمعت أذنيها أجزأها ».

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

الباب ٢٥

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢ - المقنع ص ٧١.

(١) في هامش المخطوط ما نصّه: « أي الهرولة بقرينة الخبر السابق » (منه قدّه).

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٤.

١٧٨

٢٦ -( باب انه يجزئ الأخرس من التلبية تحريك اللسان، والإشارة بها، ويستحبّ التلبية عنه)

[١٠٦١١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « تلبية الأخرس، وقراءته القرآن، وتشهّده في الصلاة، يجزيه تحريك لسانه (وإشارته)(١) بإصبعه ».

٢٧ -( باب كيفيّة التلبية الواجبة، والمندوبة، وجملة من أحكامها)

[١٠٦١٢] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا توجّهت إلى مكّة - إن شاء الله تعالى - فإن شئت فاحرم دبر الصلاة، وإن شئت إذا انبعثت بك راحلتك، والتلبية: اللهم لبيك لبيك، لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ».

[١٠٦١٣] ٢ - قال جعفر بن محمّد الصادقعليهما‌السلام : « أخبرني أبي، عن جابر بن عبد الله: أن تلبية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كانت: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد

__________________

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ٧٠.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ٦٤.

٢ - الجعفريات ص ٦٤.

١٧٩

والنعمة لك والملك، لا شريك لك ».

[١٠٦١٤] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمّا أشرف على البيداء أهلّ بالتلبية، فقال: [ لبيك ](١) اللهم لبيّك لبيّك [ لا شريك لك لبيك ](٢) إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لم يزد على هذا ».

[١٠٦١٥] ٤ - وروينا عن أهل البيت (صلوات الله عليهم): أنّهم زادوا على هذا، فقال بعضهم بعد ذلك: لبيّك ذا المعارج، لبيك داعياً إلى دار السلام، لبيك غفّار الذنوب، لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك، لبيّك ذا الجلال [ والإكرام ](١) لبيك إله الخلق، لبيك كاشف الكرب، ومثل هذا (من الكلام)(٢) كثير، ولكن لا بدّ من الأربع وهي السنّة، ومن زاد من ذكر الله، وعظّم الله، ولبّى(٣) بما قدر عليه، وذكره بما هو أهله، فذلك فضل وبرّ وخير.

[١٠٦١٦] ٥ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وتقول في تلبيتك:

لبيك اللّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك

__________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: ولباه.

٥ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧، ٨.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469