مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290914 / تحميل: 5086
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

وراحلة قدر ما يقوت به عياله، ويستغني به عن الناس، ينطلق إليهم فيسألهم إياه ويحج به، لقد هلكوا إذاً » فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: « السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى ببعض يقوت به عياله، أليس الله قد فرض الزكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم؟ ».

٩ -( باب وجوب الحج على من بذل له زاد وراحلة ولو حماراً، ووجوب قبوله وإن استحيى، ويجزيه عن حجة الاسلام)

[٨٩٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قيل له: فمن عرض عليه ما يحج به فاستحيى؟ قال: « هو ممّن يستطيع، ولم يستحيى؟ يحج ولو على حمار أبتر ».

[٨٩٦٦] ٢ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام : عن أبيهعليه‌السلام ، قال: « سألته عن رجل لم يكن له مال، فحج به رجل من إخوانه؟ قالعليه‌السلام : إنّها تجزئ عن حجة الاسلام ».

١٠ -( باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلّا، أو بعضا وركوب الباقي، من غير مشقّة زائدة)

[٨٩٦٧] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٩.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٣١.

الباب ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٣ ح ١١٦.

٢١

عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قول الله:( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (١) قال: « تخرج إذا لم يكن عندك تمشي » قال: قلت: لا نقدر على ذلك، قال: « تمشي وتركب أحيانا » قلت: لا نقدر على ذلك، قال: « تخدم قوما وتخرج معهم ».

[٨٩٦٨] ٢ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام : عن أبيهعليه‌السلام قال: « سألته عن دين الحج، قال: إن حجة الاسلام واجبة على كلّ من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان أكثر من حجّ مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ المشاة، ولقد مرّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ على المشاة وهم بكراع الغميم، فشكوا إليه الجهد والإعياء، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : شدّوا أزركم واستبطنوا، ففعلوا فذهب عنهم ».

١١ -( باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ والعقل)

[٨٩٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الصبي يحج به ولم يبلغ [ الحلم ](١) قال: « لا يجزئ ذلك عنه وعليه الحجّ إذا بلغ، وكذلك المرأة إذا حجّ بها وهي طفلة ».

__________________

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٨.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٢

١٢ -( باب أنّ الصبي إذا حجّ أو حجّ به لم يجزه عن حجة الاسلام، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة)

[٨٩٧٠] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لو أن غلاما حجّ عشر حجج، ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا ».

١٣ -( باب اشتراط وجوب الحج والعمرة بالحرية، فلا يجبان على المملوك حتى يعتق، ويستحبان له مع إذن المالك)

[٨٩٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إذا حجّ المملوك أجزأ عنه ما دام مملوكا، فإن أُعتق فعليه الحج، وليس يلزمه الحج وهو مملوك ».

١٤ -( باب أن المملوك إذا حجّ مرّة أو مراراً ثم أُعتق، وجب عليه حجة الإسلام مع الشرائط)

[٨٩٧٢] ١ - دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنّه قال: « إذا أُعتق العبد فعليه الحج إن استطاع إليه سبيلا ».

[٨٩٧٣] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن أُم الولد يحجّها سيّدها ثم تعتق أيجزئ عنها ذلك؟ قال: « لا ».

__________________

الباب ١٢

١ - نوادر الراوندي ص ٥٢.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

٢٣

١٥ -( باب أن المملوك إذاحج فأدرك أحد الموقفين معتقاً أجزأه عن حجة الإسلام)

[٨٩٧٤] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « والمملوك إذا أُعتق يوم عرفة فقد أدرك الحج، لأنّه قد أدرك أحد الموقفين ».

[٨٩٧٥] ٢ - الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص: في خبر سقط أوّله: ما تقول في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له؟ قال: « تجزئ(١) عن العبد حجّة الإسلام، ويكتب للسيد أجران: ثواب العتق، وثواب الحجّ ».

١٦ -( باب أن المستطيع إذا حجّ جمالا أو أجيرا أو مجتازا بمكة أو تاجرا، أجزأه ذلك عن حجة الاسلام)

[٨٩٧٦] ١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام : عن أبيه قال: « سئلت عمّن خرج إلى مكّة في تجارة أو كانت له إبل يكريها فحج قالعليه‌السلام : حجته(١) تامّة ».

١٧ -( باب أن المسلم المخالف للحق إذا حجّ ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج، بل يستحب، إلّا أن يخل بركن منه فتجب الإعادة)

[٨٩٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ١٥

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

٢ - الاختصاص ص ٣٦٥.

(١) في المصدر: يجزئ.

الباب ١٦

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، والبحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٣١.

(١) في نسخة، فإن، حجته، (منه قده).

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٩.

٢٤

سئل عن رجل لا يعرف هذا الأمر وحج، ثم منّ الله عليه بمعرفته؟ قال: « يجزؤه حجه، ولو حجّ كان أحب إليّ، وإن كان ناصبا معتقدا للنصب فحج، ثم منّ الله عليه بالمعرفة فعليه الحج ».

١٨ -( باب وجوب استنابة الموسر في الحج، إذا منعه مرض، أو كبر أو عدوّ أو غير ذلك)

[٨٩٧٨] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنّ رجلا أتاه فقال: أبي شيخ كبير لم يحجّ، فأجهز رجلا يحجّ عنه؟ فقال: « نعم، إن امرأة من خثعم سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أن تحجّ عن أبيها لأنه شيخ كبير، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : نعم فافعلي، إنّه لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أجزأه ذلك ».

[٨٩٧٩] ٢ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن جابر أنّه قال: يا رسول الله، أبي شيخ كبير لا يقدر على الحج والعمرة؟ فقال: « حجّ عنه واعتمر ».

[٨٩٨٠] ٣ - وعن امرأة خثعمية: أنّها أتت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقالت: يا رسول الله إنّ فرض الحج قد أدرك أبي، وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة، أيجوز أن أحجّ عنه؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « يجوز » قالت: يا رسول الله، ينفعه ذلك؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ :

__________________

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٦.

٢ - تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣١٣.

٣ - تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٦١١.

٢٥

« أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أما كان يجزئ؟ » قالت: نعم، قال: « فدين الله أحق ».

١٩ -( باب أن من أوصى بحجة الاسلام وجب اخراجها من الأصل، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما بالحصص، وإن أوصى بغير حجّة الاسلام كانت من الثلث، وإن أوصى أن يحج عنه رجل معين تعيّن إن أمكن)

[٨٩٨١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، في رجل تحضره الوفاة فيوصي أن عليه حجّة الاسلام وأنّه لم يحج، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إن خلّف ما يحج به عنه أُخرج ذلك من رأس المال، وإن كانت حجة نافلة أُخرجت من الثلث ».

[٨٩٨٢] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته حجة الاسلام: « إن وقّت أن(١) ذلك من ثلثه(٢) أُخرج من ثلثه، وإن لم يوقّته أُخرج من رأس المال، فإن أوصى أن يحج عنه وكان قد حجّ حجة الاسلام، فذلك من ثلثه » الخبر.

[٨٩٨٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن أوصى بحج وكان

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ٦٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

(١) في المصدر: ان حد ذلك.

(٢) في المصدر: ثلث ماله.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٢٦

صرورة، حجّ عنه من جميع ماله، وإن كان قد حجّ فمن الثلث ».

بعض نسخه قالعليه‌السلام : « قال أبيعليه‌السلام : رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، أخرج ذلك من جميع المال لأنه بمنزلة الدين الواجب عليه في ماله، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه »(١) .

٢٠ -( باب أنّ من أوصى بحج واجب وعتق وصدقة،وجب الابتداء بالحج، فإن بقي شئ صرف في العتق والصدقة)

[٨٩٨٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن أوصى بثلث ماله في حجّ وعتق وصدقة تمضى وصيّته، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه، بدئ بالحج فإنّه فريضة، وما بقي جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله ».

[٨٩٨٥] ٢ - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: امرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق بها، فلم يسع المال، ذلك فسئل أبو حنيفة وسفيان الثوري، فقال كلّ واحد منهما: أنظر إلى رجل منقطع(١) به فيقوى به، ورجل قد سعى في فكاك رقبته فبقي عليه شئ فيعتق، ويتصدق بالبقية، فسأل معاوية بن عمّار أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك، فقال: « ابدأ بالحج فإن الحج فريضة، وما بقي فضعه في النوافل » فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقاله.

__________________

(١) بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.

الباب ٢٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٢ - المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ٢٥٧.

(١) في المصدر: رجل قد حجّ فقطع.

٢٧

٢١ -( باب استحباب اختيار المشي في الحج على الركوب، والحفاء على الانتعال، إلّا ما استثني)

[٨٩٨٦] ١ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن القسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبي جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما عبد الله بشئ أشدّ من المشي إلى بيته ».

[٨٩٨٧] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن إبراهيم بن رجاء أخي طربال، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « ما عبد الله بشئ مثل الصمت، والمشي إلى بيته ».

وقال الصادقعليه‌السلام : « ما عبد الله بشئ أفضل من المشي إلى بيته ».

وقال في لفظة أُخرى: « ما عبد الله بشئ أفضل من المشي ».

[٨٩٨٨] ٣ - علي بن عيسى الأربلي في كشف الغمة: عن كتاب صفوة الصفوة بسنده عن علي بن زيد بن جدعان، أنه قال: حجّ الحسنعليه‌السلام خمس عشر مرة حجّة ماشياً، وإن النجائب لتقاد (بين يديه)(١) .

__________________

الباب ٢١

١ - الخصال ص ٦٣٠.

٢ - الغايات ص ٧٣.

٣ - كشف الغمة ج ١ ص ٥٥٦.

(١) في المصدر: معه.

٢٨

[٨٩٨٩] ٤ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عبد الله بن عمر، عن ابن عباس، قال: لمّا أُصيب (معاوية، قال)(١) : ما آسي على شئ إلّا على أن أحج ماشيا، ولقد حجّ الحسن بن عليعليهما‌السلام خمسا وعشرين حجة ماشيا، وإن النجائب لتقاد معه.

[٨٩٩٠] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « ما تقرّب إلى الله بشئ، أفضل من المشئ إلى بيت الله على القدمين ».

[٨٩٩١] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « للحاج الراكب بكلّ خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة، وللحاج الماشي بكلّ خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم، قيل: ما حسنات الحرم؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الحسنة بمئة الف ».

وعن ابن عباس(١) قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: وذكر مثله.

[٨٩٩٢] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « أن الملائكة يقفون على طريق مكة يتلقون الحاج، فيسلّمون على أهل المحامل، ويصافحون أصحاب الرواحل، ويعتنقون المشاة اعتناقا ».

[٨٩٩٣] ٨ - وروي: أن الحجة الواحدة ماشيا، تعدل سبعين حجة

__________________

٤ - المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ١٤.

(١) في المخطوط « الحسنعليه‌السلام ، قال معاوية »، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٥٢ ح ١١.

٦ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٣٤.

(١) نفس المصدر ج ٤ ص ٢٩ ح ٩٦.

٧ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٢٨ ح ٩٢.

٨ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٢٩ ح ٩٤.

٢٩

راكبا.

[٨٩٩٩٤] ٩ - السيد علي بن طاووس في كتاب فرج المهموم: عن كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري، بإسناده إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « خرج الحسين بن عليعليهما‌السلام إلى مكة سنة ماشيا فورمت قدماه، فقال له بعض مواليه: لو ركبت ليسكن عنك هذا الورم، فقال: كلا، إذا أتينا هذا المنزل فإنّه يستقبلك أسود ومعه دهن، فاشتره منه ولا تماكسه » الخبر.

[٨٩٩٥] ١٠ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن إبراهيم بن الأدهم وفتح الموصلي، قال كلّ واحد منهما: كنت أسيح في البادية مع القافلة، فعرضت لي حاجة فتنحيّت عن القافلة، فإذا أنا بصبي يمشي، فقلت: سبحان الله، بادية بيداء وصبي يمشي!، فدنوت منه وسلّمت عليه، فردّ عليّ السلام، فقلت له: إلى أين؟ قال: « أريد بيت ربّي » فقلت: حبيبي إنّك صبي ليس عليك فرض ولا سنة، فقال: « يا شيخ ما رأيت من هو أصغر سنّا مني مات؟ فقلت: أين الزاد والراحلة؟ فقال: « زادي تقواي، وراحلتي رجلاي، وقصدي مولاي » إلى أن ذكر أنّه كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام .

[٨٩٩٦] ١١ - وعن عبد الله بن المبارك قال: حججت بعض السنين إلى مكة، فبينما أنا سائر في عرض الحاج، وإذا صبي سباعي أو ثماني، وهو يسير في ناحية من الحاج بلا زاد ولا راحلة، فتقدمت إليه وسلّمت

__________________

٩ - فرج المهموم ص ٢٢٦.

١٠ - المناقب لابن آشوب ج ٤ ص ١٣٧.

١١ - المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ١٥٥.

٣٠

عليه، وقلت له: مع من قطعت البر؟ قال: « مع البار » فكبر في عني فقلت: يا ولدي أين زادك وراحلتك فقال: « زادي تقواي، وراحلتي رجلاي، وقصدي مولاي » فعظم في نفسي - إلى أن قال - إلى أن اتيت مكة فقضيت حجي، ورجعت فأتيت الأبطح فإذا بحلقة مستديرة، فاطلعت لأنظر من بها فإذا هو بصاحبي، فسألت عنه، فقيل: هذا زين العابدينعليه‌السلام .

[٨٩٩٧] ١٢ - الصدوق في كمال الدين: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن أبي القسم جعفر بن أحمد العلوي الرقي العريضي، عن أبي الحسن علي بن أحمد العقيقي، قال حدثني أبو نعيم الأنصاري الزيدي، قال: كنت بمكة عند المستجار، وجماعة من المقصّرة منهم: المحمودي، وعلان الكليني، وأبو الهيثم الديناري، وأبو جعفر الأحول الهمداني، زهاء ثلاثين رجلا، ولم يكن فيهم مخلص علمته غير (محمد بن القاسم العلوي)(١) فبينا نحن كذلك في اليوم السادس من ذي الحجة، سنة ثلاث وتسعين ومائتين من الهجرة، إذ خرج علينا شاب من الطواف عليه إزار محرم وفي يده نعلان، فلما رأيناه قمنا جميعا هيبة له، فلم يبق منّا أحد إلّا قام وسلّم عليه - وساق الخبر وهو طويل، وفيه - أنّه رآه أيضا في عشية عرفة، وأنّه قال فسألت عن القوم الذين كانوا حوله: أتعرفون هذا العلوي؟ فقالوا: إنه(٢) يحج معنا في كلّ سنة ماشيا. وفي آخر، الخبر أنّه كان صاحب الزمانعليه‌السلام .

__________________

١٢ - إكمال الدين ص ٤٧٠ ح ٢٤.

(١) كان في المخطوط: محمد بن القاسم العلوي العقيقي، والصحيح أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال « راجع معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ١٦٥ ».

(٢) في المصدر: نعم.

٣١

ورواه أيضا عن عمار بن الحسين بن إسحاق الأشروسي، عن أبي العباس أحمد بن الخضر، عن أبي الحسين محمد بن عبد الله الإسكافي، عن (سليم، عن أبي)(٣) نعيم الأنصاري، قال: كنت بالمستجار الخبر(٤) .

ورواه أيضاً: عن أبي بكر محمد بن محمد بن علي بن محمد بن حاتم، عن أبي الحسين عبيد الله بن محمد بن جعفر القصباني البغدادي، عن أبي محمد علي بن أحمد بن الحسين الهمداني(٥) عن أبي جعفر محمد بن علي المنقدي الحسني بمكة، قال: كنت بالمستجار الخ.

ورواه الطبري في الدلائل: بسنده، كما تقدم في أبواب التعقيب من كتاب الصلاة(٦) ، ويأتي عن الكافي أيضا مسندا، أنّهعليه‌السلام يحج في كلّ سنة ماشيا(٧) .

٢٢ -( باب من نذر الحج ماشيا أو حافيا أو حلف عليه وجب، فإن عجز أجزأه أن يحج راكبا ويسوق بدنة استحبابا، وأنّ كلّ من نذر شيئاً وعجز سقط عنه)

[٨٩٩٨] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل

__________________

(٣) في المخطوط « سلمان بن » وما أثبتناه من المصدر، ويؤيده صدر الحديث.

(٤) نفس المصدر ص ٤٨٢.

(٥) في المصدر: الماذرائي، وفي نسخة المادرائي.

(٦) دلائل الإمامة ص ٢٩٨.

(٧) يأتي في باب استحباب الحج والعمرة عينا في كلّ عام وادمانهما الحديث ٢ عن الكافي ج ١ ص ٣٦٨ ح ١٥.

الباب ٢٢

١ - بل كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٣.

٣٢

حلف ليحجنّ ماشيا، فعجز عن ذلك ولم يطقه، قال: « فليركب وليسق هديا ».

[٨٩٩٩] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الله الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أيما رجل(١) نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي، فليركب وليسق بدنة إذ عرف الله منه الجهد ».

٢٣ -( باب أن من نذر الحج ماشيا فمرّ في المعبر، فعليه القيام فيه)

[٩٠٠٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بالمعابر، فقال: « ليقف بالمعابر قائما حتى يجوز ».

٢٤ -( باب استحباب التطوّع بالحج والعمرة، مع عدم الوجوب)

[٩٠٠١] ١ - الجعفريات بالإسناد المتقدم: عن عليعليه‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وهو يقول وهو يتبع

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في المصدر: ناذر.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ٧٠.

الباب ٢٤

١ - الجعفريات ص ٦٦.

٣٣

قطار حاج يقول: لا يرفع خفّا إلّا كتب له حسنة، ولا يضع خفّا إلّا محيت عنه سيئة، وإذا قضوا مناسكهم قيل لهم: بنيتم بنيانا فلا تنقضوه، كفيتم ما مضى فأحسنوا فيما تستقبلون ».

[٩٠٠٢] ٢ - وبهذا الإسناد عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « حدثني أبي أن أبا ذر قال: دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في مرضه الذي قبض فيه، فسندته فكان متسانداً إلى صدري، فدخل علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ادن إليّ علياًعليه‌السلام فأتساند إليه فإنّه أحقّ بذلك منك، فقال: فقمت وجزعت من ذلك جزعا شديدا، فقال: يا أبا ذر إجلس بين يدي، اعقد بيدك: من ختم له بشهادة أن لا اله إلّا الله دخل الجنة - إلى أن قال - ومن ختم له بحجة، دخل الجنة ومن ختم له بعمرة دخل الجنة » الخبر.

[٩٠٠٣] ٣ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ما أملق حاج » أي ما افتقر.

[٩٠٠٤] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: أن مناديا ينادي بالحاج إذا قضوا مناسكهم: قد غفر لكم ما مضى فاستأنفوا العمل ».

« وروي: أن حجّة مقبولة خير من الدنيا بما فيها ».

[٩٠٠٥] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢١٢.

٣ - الجعفريات ص ٦٥.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٣.

٣٤

« ما سبيل من سبل الله أفضل من الحج، إلّا رجل يخرج بسيفه فيجاهد في سبيل الله حتى يستشهد ».

[٩٠٠٦] ٦ - وعن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، لمّا حجّ حجة الوداع وقف بعرفة فأقبل على الناس بوجهه وقال: مرحباً بوفد الله - ثلاث مرّات - الذين إن سألوا أُعطوا، وتخلف نفقاتهم، ويجعل لهم في الآخرة بكلّ درهم ألف من الحسنات، ثم قال: يا أيها الناس ألا أُبشركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إنه إذا كانت هذه العشية باهى الله بأهل هذا الموقف الملائكة، فيقول [ يا ملائكتي ](١) أُنظروا إلى عبيدي(٢) وإمائي أتوني من أطراف الأرض، شعثا غبرا، هل تعلمون ما يسألون؟ فيقولون: ربّنا يسألونك المغفرة، فيقول: أُشهدكم أنّي قد غفرت لهم، فانصرفوا من موقفكم مغفورا لكم [ ما سلف ](٣) ».

[٩٠٠٧] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ضمان الحاج المؤمن على الله، إن مات في سفره أدخله الجنة، وإن ردّه إلى أهله لم يكتب عليه ذنب بعد وصوله إلى (منزله بسبعين)(١) ليلة ».

[٩٠٠٨] ٨ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الحاج ثلاثة: أفضلهم نصيباً

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) وفيه: عبادي.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٤.

(١) في المصدر: أهله إلى منتهى سبعين.

٨ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٤.

٣٥

رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي يليه رجل عفر له ما تقدم من ذنبه ويستأنف العمل، والثالث - وهو أقلّهم حظاً - رجل حفظ في أهله وماله ».

[٩٠٠٩] ٩ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الحاج ثلاثة أثلاث: فثلث يعتقون من النار لا يرجع الله عزّوجلّ في عتقهم، وثلث يستأنفون العمل قد غفرت لهم ذنوبهم الماضية، وثلث تخلف عليهم نفقاتهم ويعافون في أنفسهم وأهليهم ».

[٩٠١٠] ١٠ - وعن عليعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « العمرة إلى العمرة كفّارة ما بينهما، والحجّة المتقبّلة ثوابها الجنة، ومن الذنوب ذنوب لا تغفر إلّا بعرفات ».

[٩٠١١] ١١ - وعنه (صلوات الله عليه)، أنه نظر إلى قطار جمال للحجيج، فقال « لا ترفع خفّا إلّا كتبت لهم حسنة، ولا تضع خفّا(١) إلّا محيت عنهم(٢) سيئة، وإذا قضوا مناسكهم قيل لهم: بنيتم بناء فلا تهدموه، كفيتم ما مضى، فأحسنوا فيما تستقبلون ».

[٩٠١٢] ١٢ - وعن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: من أراد دنيا أو آخرة فليؤمّ هذا البيت ما أتاه عبد فسأل الله دنيا إلّا أعطاه منها، أو سأله آخرة إلّا ذخر له منها » الخبر.

__________________

٩ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٤.

١٠ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٤.

١١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٤.

(١، ٢) ليس في المصدر.

١٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٥.

٣٦

[٩٠١٣] ١٣ - كتاب حسين بن عثمان: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ليس من وجه يتوجه فيه الناس إلّا للدنيا، إلّا الحج ».

[٩٠١٤] ١٤ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « أفضل الأعمال ايمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحجّ مبرور ».

[٩٠١٥] ١٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « من خرج في هذا الوجه في حجة أو عمرة فمات، لم يعرض ولم يحاسب، وقيل له: أُدخل الجنة ».

[٩٠١٦] ١٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « الحجّاج والعمّار وفد الله، يعطيهم ما سألوا، ويستجيب دعاءهم، ويخلف نفقاتهم ».

[٩٠١٧] ١٧ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الخالق الصيقل، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (١) فقال: « لقد سألتني عن شئ ما سألني عنه [ أحد ](٢) إلّا ما شاء الله، ثم قال: إن من أمّ هذا البيت، وهو يعلم أنه البيت الذي أمر الله به، وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا، كان آمنا في الدنيا والآخرة ».

__________________

١٣ - كتاب حسين بن عثمان ص ١١٣.

١٤، ١٥ - لب الباب: مخطوط.

١٦ - لب الباب: مخطوط.

١٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٨٩ ح ١٠٦.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٧

[٩٠١٨] ١٨ - وعن جعفر بن أحمد قال: روى أصحابنا: قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : لم صار الحاج لا يكتب عليه [ ذنب ](١) أربعة أشهر؟ قال: « إن الله جلّ كره آمن المشركين، فقال:( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (٢) ولم يكن يقصّر بوفده عن ذلك ».

[٩٠١٩] ١٩ - الصدوق في الأمالي وفضائل الأشهر الثلاثة: عن صالح بن عيسى العجلي، عن محمد بن علي بن علي، عن محمد بن الصلت، عن محمد بن بكير، عن عباد بن عباد المهلبي، عن سعد بن عبد الله، عن هلال بن عبد الله(١) ، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن سمرة(٢) ، قال: كنّا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يوما فقال: [ إني ](٣) رأيت البارحة عجائب [ قال ](٤) فقلنا: يا رسول الله وما رأيت حدثنا [ به ](٥) فداك أنفسنا وأهلونا وأولادنا - إلى أن قال - قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « رأيت رجلا من أُمتي من(٦) من بين يديه ظلمة، ومن خلفه ظلمة، وعن يمينه ظلمة، وعن شماله ظلمة، ومن تحته ظلمة، مستنقعا في الظلمة،

__________________

١٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٥ ح ١١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) التوبة ٩: ٢.

١٩ - أمالي الصدوق ص ١٩١ ح ١، وفضائل الأشهر الثلاثة ص ١١٢ ح ١٠٧.

(١) في الأمالي: عبد الرحمن.

(٢) في الفضائل: هبيرة.

(٣) أثبتناه من الأمالي.

(٤) أثبتناه من المصدرين.

(٥) أثبتناه من الأمالي.

(٦) ليس في الأمالي.

٣٨

فجاءه حجه وعمرته، فأخرجاه من الظلمة وأدخلاه في(٧) النور » الخبر.

[٩٠٢٠] ٢٠ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « حجّوا قبل أن لا تحجوا، فقد انهدم مرّتين، وفي الثالثة يرفع من بين أظهركم ».

[٩٠٢١] ٢١ - وعن وهب بن منبه، أنّه قال: مكتوب في التوراة: إن الله تعالى يبعث يوم القيامة سبعمائة الف ملك، ومعهم سلاسل من الذهب ليأتوا بالكعبة إلى عرصات القيامة، فيأتون بها بسلاسل الذهب إلى موقف القيامة، فيقول لها ملك: يا كعبة الله سيري، فتقول: لا أذهب حتى تقضى حاجتي، فيقول: ما حاجتك؟ - إلى أن قال - فيقول: يا كعبة الله سيري، فتقول: لا أذهب حتى تقضى حاجتي، فيقول: ما حاجتك؟ سلي حتى تعطي، فتقول: إلهي، عبادك العصاة أتوا إليّ من كلّ فج، عميق شعثا غبرا، وخلّفوا أهليهم وأولادهم وبيوتهم، وودّعوا أحباءهم وأصحابهم لزيارتي، وأداء المناسك كما أمرت، إلهي فاشفع لهم لتأمنهم من الفزع الأكبر، فاقبل شفاعتي، واجعلهم في كنفي، فينادي ملك: إنّ فيهم أصحاب الكبائر والمصرين على الذنوب، المستحقين النار، فتقول الكعبة: انا اشفع في أهل الكبائر، فيقول الله تعالى: قبلت شفاعتك وقضيت حاجتك، فينادي ملك: ألا من كان من أهل الكعبة فليخرج من بين أهل الجمع، فيخرج جميع الحاج من بينهم ويحتوشون الكعبة، بيض الوجوه آمنون من الجحيم، يطوفون (حول الكعبة)(١) وينادون لبيّك، فينادي

__________________

(٧) ليس في المصدرين.

٢٠ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٦١١.

٢١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٦٠٩.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣٩

ملك: يا كعبة الله سيري، فتسير الكعبة وتنادي: لبيّك اللهم لبيك، (لبيك)(٢) إن الحمد والملك والنعمة لك لا شريك لك لبيك، وأهلها يتبعونها.

[٩٠٢٢] ٢٢ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: فيما رواه عن الشهيد، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « من حجّ هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « الحج المبرور ليس له جزاء إلّا الجنة »(١) .

[٩٠٢٣] ٢٣ - وفيه: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « إنما الحاج الشعث الغبر، يقول الله لملائكته: انظروا إلى زوّار بيتي، قد جاؤوني شعثا غبرا من كلّ فج عميق ».

[٩٠٢٤] ٢٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « تابعوا بين الحج والعمرة، فإنّهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ».

وفي درر اللآلي: عن شقيق بن عبد الله، عنه: مثله، وزاد بعد الحديد: « والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة جزاء إلّا الجنة ».

[٩٠٢٥] ٢٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « وفد الله ثلاثة: الحاج، والمعتمر والغازي، دعاهم الله فأجابوه، وسألوه فأعطاهم ».

__________________

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٦ ح ١١٣.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٢٧ ح ١١٤.

٢٣ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٣٦ ح ١٢٣.

٢٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ ح ٢٤٩.

٢٥ - درر اللآلي ج ١ ص ١٨.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

إنك لكثير الخلاف علينا، فقالعليه‌السلام : « أذكر الله من شهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أُتي بعجز حمار وحشي وهو محرم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّا محرومون(٣) فأطعموه أهل الحلّ » فشهد اثنا عشر رجلاً من الصحابة، ثم قال: « أذكر الله رجلاً شهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أُتي بخمس بيضات من بيض النعام، فقال: إنّا محرومون فأطعموه أهل الحلّ » فشهد اثنا عشر رجلاً من الصحابة، فقام عثمان ودخل فسطاطه، وترك الطعام على أهل الماء.

٣ -( باب جواز أكل المحلّ ممّا صاده المحرم في الحلّ، إذا ذبحه محلّ فيه، ويلزم الفداء المحرم)

[١٠٦٦٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن أكل الحلال من صيد اصابه الحرم، ليس(١) به بأس، لأن الفداء على المحرم ».

٤ -( باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحلّ إن ذبحه محلّ، وتحريم المذبوح في الحرم، وتحريمهما على المحرم)

[١٠٦٦٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من صاد صيداً، فدخل به الحرم وهو حيّ فقد حرم عليه إمساكه، وعليه أن يرسله، فإن ذبحه في الحلّ، ودخل به الحرم مذبوحاً فلا شئ عليه ».

__________________

(٣) في المصدر: محرمون، كما استظهره المصنف أيضاً.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢.

(١) في المصدر: لم يكن.

الباب ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٢٠١

[١٠٦٦٧] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « حمام ذبحت في الحلّ وأدخلت الحرم، فلا بأس بأكلها وإن كان محرماً، وإذا دخل الحرم ثم ذبح لم يأكله، لأنه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه ».

قلت: قوله: « وإن كان محرماً » مخالف للنص والفتوى، فلا يعتمد عليه، بل فيه في موضع آخر(١) :ولا تأكل الصيد وأنت محرم وإن كان أصابه محل.

٥ -( باب انه يحلّ للمحرم صيد البحر - وهو ما يبيض ويفرخ فيه - كالسمك وغيره، ويحرم عليه صيد البرّ - وهو ما يبيض ويفرخ فيه - وكذا يحرم ما يكون في البرّ والبحر كالطير)

[١٠٦٦٨] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « صيد البحر كلّه مباح للمحرم والمحلّ، ويأكله المحرم، ويتزوّد منه ».

[١٠٦٦٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه سئل عن طير الماء، فقال: « كلّ طير يكون في الآجام(١) ، يبيض في البر، ويفرخ فيه(٢) فهو من(٣) صيد

__________________

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤.

(١) نفس المصدر ص ٧٢.

الباب ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١) الأجمة: منبت الشجر كالغيضة، وهي الآجام (لسان العرب ج ١٢ ص ٨).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) ليس في المصدر.

٢٠٢

البر، وما كان من طير(٤) البر، يكون في البرّ ويبيض ويفرخ في البحر، فهو من صيد البحر ».

[١٠٦٧٠] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ ) (١) قال: « مليحه(٢) الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما، كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر، فهو من صيد البرّ، وما كان من طير يكون في البرّ ويبيض في البحر ويفرخ في البحر، فهو من صيد البحر ».

[١٠٦٧١] ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا بأس أن يصيد المحرم الحيتان ».

٦ -( باب تحريم صيد المحرم الجراد وأكله وقتله، إلّا أن لا يمكن التحرز منه)

[١٠٦٧٢] ١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمّد بن مسلم، قال: مرّ أبو

__________________

(٤) في المصدر: صيد.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٦ ح ٢٠٩.

(١) المائدة ٥: ٩٦.

(٢) في المصدر: مالحه. ملحت الشئ وملّحت فهو مليح وسمك مليح وهو قوله: يطعمها المالح والطريا (لسان العرب ج ٢ ص ٥٩٩) فالمراد السمك الذي يملح ويجفف ويخزن إلى وقت الحاجة.

٤ - الجعفريات ص ٧٥.

باب ٦

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٦.

٢٠٣

جعفرعليه‌السلام على قوم يأكلون جراداً وهم محرمون، فقال: « سبحان الله وأنتم محرمون! » فقالوا: إنه من صيد البحر، فقال: « ارموه في الماء إذن ».

[١٠٦٧٣] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه نهى [ المحرم ](١) عن صيد الجراد، وأكله في حال إحرامه، وإن قتله خطأ أو وطأته دابته فليس عليه شئ الخبر.

[١٠٦٧٤] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس للمحرم أن يأكل الجراد، ولا يقتله ».

٧ -( باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد، فهو ميتة حرام على المحلّ والمحرم، وكذا ما ذبح منه في الحرم)

[١٠٦٧٥] ١ - كتاب خلّاد السدي: برواية أبي العباس أحمد بن محمّد بن سعيد، عن يحيى بن زكريا بن شيبان، قال: حدثنا محمّد بن أبي عمير، قال: حدثنا خلّاد السدي البزاز الكوفي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: « عليه الفداء » قال [ قلت ](١) : فيأكله؟ قال: « لا، إن أكلته كان عليك فداء آخر » قال: فيطرحه؟، قال: « إذاً يكون عليك فداء آخر »

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام « المدرجة ضمن نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧.

باب ٧

١ - كتاب خلاد السدي ص ١٠٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٠٤

قال: فما أصنع به؟ قال: « ادفنه ».

[١٠٦٧٦] ٢ - الصدوق في المقنع: سئل الصادقعليه‌السلام ، عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه؟ قال: « إذاً يكون عليه فداء آخر » قيل: فأي شئ يصنع به؟ قال: « يدفنه ».

٨ -( باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك، قبل عقد الإحرام بالتلبية أو الإشعار أو التقليد، لا بعد ذلك)

[١٠٦٧٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإن وقعت على أهلك بعدما تقعد الإحرام، وقبل أن تلبّي، فليس عليك شئ.

٩ -( باب انه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع، والتمكين منه، والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة، وتعمّد الإنزال ولو بالاستمناء)

[١٠٦٧٨] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن أبي طالب [ والحسن والحسين وعلي بن الحسين ](١) ومحمّد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام : أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع، الخبر.

[١٠٦٧٩] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا وطئ

__________________

٢ - المقنع ص ٧٩.

باب ٨

١ - المقنع ص ٧١.

باب ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢٠٥

المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل ».

[١٠٦٨٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم، (وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شئ عليه)(١) ، وإن قبّلها فأمنى فعليه جزور، وإن نظر إليها (بالشهوة ودام)(٢) النظر حتى أمنى فعليه دم، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شئ عليه ».

[١٠٦٨١] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى، قال: « لا شئ عليه » قال: فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى، قال: « هذا عليه مثل ما على من وطئ ».

[١٠٦٨٢] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والرفث: الجماع، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة - إلى أن قال - ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل ».

ورواه الصدوق(١) في المقنع: مثله.

وفي بعض نسخه(٢) : « واجتنب الرفث - إلى أن قال - الرفث: غشيان النساء ».

[١٠٦٨٣] ٦ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى،

__________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: بشهوة أو أدام.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) المقنع ص ٧١.

(٢) بعض نسخ فقه الرضا عليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٤.

٦ - الجعفريات ص ٦٤.

٢٠٦

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، قال: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا أحرم قال لأزواجه: حرم عليّ كلّ شئ منكنّ إلّا النظر والكلام، ما دمت في إحرامي، وكنّ قد حججن معهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

١٠ -( باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وإن كانت محرمة، وضمّها، وإنزالها من المحمل)

[١٠٦٨٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرفع المحرم امرأته على الدابة، ويعدل عليها ثيابها ويمسّها من فوق الثوب فيما يصلحه من أمرها، [ فيمني قال: إنه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شئ عليه ](١) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم ».

١١ -( باب انه يحرم على المحرم ان يتزوّج، أو يشهد عليه، أو يخطب امرأة، أو يزوّج محرماً أو محلاً، فإن فعل كان التزويج باطلاً، ولا يحل للمحلّ أن يزوّج محرماً)

[١٠٦٨٥] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « المحرم لا ينكح ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل ».

[١٠٦٨٦] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى،

__________________

باب ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤ (عن عليعليه‌السلام ).

(١) أثبتناه من المصدر.

باب ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - الجعفريات ص ٧٠.

٢٠٧

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أنّ علياًعليهم‌السلام كان يقول: المحرم لا ينكح، وإن نكح فنكاحه باطل ».

[١٠٦٨٧] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ولا يتزوج المحرم ولا يزوّج)(١) ، فإن فعل فالنكاح باطل ».

[١٠٦٨٨] ٤ - الصدوق في المقنع: وليس للمحرم أن يتزوّج، ولا يزوّج محلاًّ، فإن زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل، وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ، فعليه أن يخلّي سبيله(١) ، وليس نكاحه بشئ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوّجوه، وإن شاؤوا لم يزوّجوه.

١٢ -( باب انّ من تزوّج محرماً عامداً عالماً بالتحريم، وجب عليه مفارقتها إن كان دخل، وإن كان جاهلاً حلّ له تزويجها بعد الإحلال)

[١٠٦٨٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوّج المحرم امرأة فرّق بينهما، ولها المهر إن كان دخل بها.

__________________

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.

(١) في المصدر: ولا يزوج المحرم.

٤ - المقنع ص ٧٥.

(١) في المصدر: سبيلها.

باب ١٢

١ - المقنع ص ٧٦.

٢٠٨

١٣ -( باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة، وهو المسك والزعفران والعنبر والورس والعود والكافور، ويكره له بقيّة الطيب، ويجوز له النظر إليه)

[١٠٦٩٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : (أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله )(١) نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام، بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإحرام، وأن يمسّ المحرم طيباً.

[١٠٦٩١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا مسّ المحرم الطيب، فعليه أن يتصدق بصدقة ».

وعنهعليه‌السلام (١) : « إن المحرم ممنوع من الصيد، والجماع، والطيب » الخبر.

[١٠٦٩٢] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه ».

وقال في موضع(١) آخر: « أبيعليه‌السلام قال وكان [ يهم ](٢) بالخروج إلى مكّة: إيّاكم والأطعمة التي يجعل فيها الزعفران، أو تجعلون في جهازي طيباً أعمله أو آكله ».

__________________

باب ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: إنه.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٣.

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) نفس المصدر ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ ح ١٦.

(٢) أثبتناه من البحار.

٢٠٩

[١٠٦٩٣] ٤ - الصدوق في المقنع: واتقّ الطيب في زادك، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك، والعنبر، والورس، والزعفران.

١٤ -( باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة، كالسعوط لمداواة المريض، ووجوب الكفّارة منه)

[١٠٦٩٤] ١ - الصدوق في المقنع: يكره للمحرم الأدهان الطيبة، إلّا للمضطرّ إلى الزيت أو شبهه، فلا بأس بأن يتداوى به.

١٥ -( باب جواز شمّ المحرم الطيب، من ريح العطارين بين الصفا والمروّة)

[١٠٦٩٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : أنه سئل هل يجلس المحرم عند العطار؟ قال: « لا، إلّا أن يكون مارّاً ».

١٦ -( باب جواز غسل المحرم الطيب، ومسحه بيده، من غير شمّ)

[١٠٦٩٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام : « أن

__________________

٤ - المقنع ص ٧٢.

باب ١٤

١ - المقنع ص ٧٣.

باب ١٥

١ - الجعفريات ص ٧١.

باب ١٦

١ - الجعفريات ص ٦٩.

٢١٠

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أبصر رجلاً من أهل اليمن محرماً عليه جبّة وهو متخلّق، فأمره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يغسل الخلوق، وينزع الجبّة، ولم يأمره بكفّارة ».

١٧ -( باب أنه يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيّبة، ولا يجوز أن يمسك أنفه من الرائحة الكريهة)

[١٠٦٩٧] ١ - الصدوق في المقنع: وامسك [ على ](١) أنفك من الريح الطيّبة، ولا تمسك عليها(٢) من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة.

١٨ -( باب جواز شمّ المحرم الإذخر، والقيصوم، والخزامى، والشيخ وأشباهه من الرياحين، على كراهيّة في الشمّ والمسّ)

[١٠٦٩٨] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تشمّ الأذخر(١) ، والقيصوم(٢) ، والخزامى(٣) ، والشيح(٤) ، وأشباهه، وأنت محرم.

__________________

باب ١٧

١ - المقنع ص ٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: عليه.

باب ١٨

١ - المقنع ص ٧٣.

(١) الأذخر حشيش طيب الريح (لسان العرب ج ٤ ص ٣٠٣).

(٢) القيصوم: طيب الرائحة من رياحين البر وورقه هدب. (لسان العرب ج ١٢ ص ٤٨٦).

(٣) الخزامي: عشبة طويلة العيدان، صغيرة الورق، حمراء الزهرة، طيبة الريح (لسان العرب ج ١٢ ص ١٧٦).

(٤) الشيح: نبات سهلي له رائحة طيبة. (لسان العرب ج ٢ ص ٥٠٢).

٢١١

[١٠٦٩٩] ٢ - وفي العلل: عن أبيه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد البرقي، رفعه إلى حريز، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المحرم يشمّ الريحان؟ قال: « لا ».

١٩ -( باب كراهة نوم المحرم على فراش أصفر، وكذا المرفقة)

[١٠٧٠٠] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط، عن أبي أسامة، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « أكرم أن ينام المحرم على فراش أصفر، أو مرفقة صفراء ».

[١٠٧٠١] ٢ - الصدوق في المقنع: ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر، والمرفقة.

٢٠ -( باب تحريم الإدهان على المحرم)

[١٠٧٠٢] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يمسّ الطيب بعد إحرامه، ولا يدهن رأسه ولحيته ».

[١٠٧٠٣] ٢ - الصدوق في المقنع: وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن.

__________________

٢ - علل الشرائع ص ٣٨٣ ح ٣.

الباب ١٩

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ٢٨ (ضمن الأصول الستة عشر).

٢ - المقنع ص ٧٢.

الباب ٢٠

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢ - المقنع ص ٧٢.

٢١٢

٢١ -( باب جواز الإدهان قبل الإحرام، بما لا يبقى طيبه بعده)

[١٠٧٠٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام، بطيب يبقى رائحته عليه بعد الإحرام.

[١٠٧٠٥] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم، بدهن الحنّاء، والبنفسج، وسليخة(١) البان، وبأيّ دهن شئت إذا لم يكن فيه مسك، أو عنبر، أو زعفران، أو ورس قبل أن تغتسل للإحرام، ولا تجمر (ثوبك للإحرام)(٢) .

[١٠٧٠٦] ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، قال: كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا، بالمدينة نريد الحج، قال: ولم يكن بذي الحليفة ماء، قال: فاغتسلنا بالمدينة، ولبسنا ثياب إحرامنا، ودخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: فدعا لنا بدهن بان، ثم قال: « ليس به بأس هذا المسيح(١) » قال: فأدّهنا به، قال درست: وهو عصارة ليس فيه شئ.

__________________

الباب ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

٢ - المقنع ص ٧٠.

(١) السليخة: نوع من العطر كأنه قشر منسلخ ودهن شجر البان والبان شجر يعمل منه دهن الطيب. (مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٣٤).

(٢) في المصدر: ثوباً لإحرامك.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢.

(١) في المصدر: لمسيح.

٢١٣

٢٢ -( باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب، كالسمن والزيت والأهالة (* ) مع الحاجة، ووضع المرتك والتوتيا على إبطيه لرائحة العرق)

[١٠٧٠٧] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن دهن جسده بأيّ دهن أراد فلا بأس، إلّا أن يكون دهناً فيه طيب ».

[١٠٧٠٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا جرحت بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به.

[١٠٧٠٩] ٣ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمّد بن مسلم، قال: سألته - أي أبا جعفرعليه‌السلام - عن محرم تشقّقت يداه، قال: « يدهنها بزيت، أو بسمن، أو بأهالة ».

٢٣ -( باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم، ويلازم التقوى وقلّة الكلام إلّا بخير)

[١٠٧١٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن

__________________

الباب ٢٢

(* ) الأهالة: الشحم المذاب (مجمع البحرين ج ٥ ص ٣١٤).

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢ - المقنع ص ٧٣.

٣ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

باب ٢٣

١ - الجعفريات ص ٦٨.

٢١٤

جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « الإحرام إذا أراده العبد فليتق الله، ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير لإحرامه، والتنزه عن كلّ شئ نهى الله تعالى عنه، من الرفث والفسوق والجدال، وأن لا يماري رفيقاً ولا غيره ».

[١٠٧١١] ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قالوا: سألناهما عن قوله تعالى:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ ) (١) قالا: « فإن تمام الحجّ والعمرة أن لا يرفث، ولا يفسق، ولا يجادل ».

[١٠٧١٢] ٣ - وعن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله:( فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) قال: « يا محمّد، إنّ الله اشترط على الناس شرطاً، وشرط لهم شرطاً، فمن وفى لله وفى الله له »، قلت: فما الذي اشترط عليهم، وما الذي شرط لهم؟ قال: « أمّا الذي اشترط عليهم [ فإنه ](١) قال:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (٢) وأمّا ما شرط لهم، فإنه قال:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ) (٣) قال: يرجع لا ذنب له ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٥.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٥ ح ٢٥٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٩٧.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

٢١٥

[١٠٧١٣] ٤ - وعن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، عن رجل محرم قال لرجل: لا لعمري، قال: « ليس ذلك بجدال، إنّما الجدال لا والله وبلى والله ».

[١٠٧١٤] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واتق في إحرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة، وهو الجدال الذي نهاه الله تعالى، (قالعليه‌السلام )(١) : والجدال(٢) قول الرجل لا والله، وبلى والله » الخبر.

[١٠٧١٥] ٦ - وفي بعض نسخه في موضع آخر: « واجتنب الرفث، والفسوق، والجدال في الحجّ، قال: الرفث: غشيان النساء، والفسوق: السباب وقيل المعاصي، والجدال: المراء تماري رفيقك حتى تغضبه، وعليك بالتواضع والخشوع، والسكينة والخضوع.

وقال بعض العلماء: الرفث: التعريض بالجماع والقبلة والغمزة، وتفسير التعريض هاهنا بالجماع، أن يقول الرجل لامرأته: لو كنّا حللنا(١) لاغتسلنا وفعلنا، وقال: إذا أحللنا أصبتك، ونحو هذا، وقد تمثّل في تفسير الجدال بالسّباب ».

[١٠٧١٦] ٧ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الجدال: لا والله، وبلى والله » الخبر.

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٥ ح ٢٥٩.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) في المصدر: واتقي الصيد.

(٢) في المصدر زيادة: فقال.

٦ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩.

(١) في المصدر: حلالاً.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤ (عن أبي جعفر محمّد بن عليعليه‌السلام ).

٢١٦

٢٤ -( باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب، والكحل بالأسود، وللزينة، وجواز اكتحالهما بما سواهما، وبهما للضرورة)

[١٠٧١٧] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه رخّص للمحرم في الكحل غير الأسود، ما لم يكن فيه طيب، إذا احتاج إليه.

[١٠٧١٨] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ويكتحل المحرم بأيّ كحل شاء ما لم يكن فيه طيب، ويكره للمرأة الإثمد(١) وإن لم يكن فيه طيب، لأنّه زينة لها ».

[١٠٧١٩] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً، بكحل ليس فيه طيب، ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس.

٢٥ -( باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة، فإن فعل فليلبّ)

[١٠٧٢٠] ١ - الصدوق في المقنع: ولا تنظر في المرآة وأنت محرم، فإنّه من

__________________

باب ٢٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام :، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) الإثْمِد: حجر يُكتحل به (مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٠).

٣ - المقنع ص ٧٣.

الباب ٢٥

١ - المقنع ص ٧٣.

٢١٧

الزينة.

[١٠٧٢١] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا ينظر المحرم في المرآة لزينة، فإن نظر فليلبّ ».

٢٦ -( باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم، ولبسه ثوباً يزرّ أو يدرع)

[١٠٧٢٢] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن أبي طالب، ومحمّد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام : أنّ المحرم ممنوع من الصيد، والجماع، والطيب، ولبس الثياب المخيطة.

[١٠٧٢٣] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام - إلى أن قال - وأن يمسّ المحرم طيباً، أو(١) يلبس قميصاً، أو سراويل، أو عمامة، أو قلنسوة، أو خفّاً، أو جورباً، أو قفازاً، أو برقعاً، أو ثوباً مخيطاً ما كان.

[١٠٧٢٤] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تلبس قميصاً، ولا سراويل، ولا عمامة، ولا قلنسوة، ولا البرنس، ولا الخفين، ولا القبا ».

__________________

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.

الباب ٢٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: ولا، وكذا في الموارد التي تليها.

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢١٨

٢٧ -( باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزرّه عليه، بل ينكسه استحباباً، أو ينزع أزراره، وأنّ له أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما ورد النهي عنه)

[١٠٧٢٥] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تلبس الطيلسان المزرر(١) وأنت محرم، وإنّما كره أمير المؤمنينعليه‌السلام ذلك، مخافة أن يزرّه الجاهل عليه، وأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه.

٢٨ -( باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس، وعدم بطلان الاحرام لو فعل)

[١٠٧٢٦] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « والبس ثوبيك للإحرام أو إزاريك، جديدين كانا أو غسيلين، بعدما يكونان طاهرين نظيفين، وكذلك تفعل المرأة ».

وقال أيضاً(١) : « ولا بأس أن يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة، وإن أصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس، لأنّ إحرامه لله، يغسله ».

[١٠٧٢٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم، فلا تلبسه حتى تغسله، وإحرامك تامّ.

__________________

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ٧١.

(١) في المصدر: المزرور.

الباب ٢٨

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧.

(١) بعض نسخ فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠.

٢ - المقنع ص ٧١.

٢١٩

٢٩ -( باب كراهة الإحرام في الثوب الوسخ وعدم تحريمه، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ إلّا أن يتنجّس)

[١٠٧٢٨] ١ - تقدم عن بعض نسخ الرضوي وفيه: « ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها إذا اتّسخ » الخبر.

[١٠٧٢٩] ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « يتجرّد المحرم في ثوبين نقيّين أبيضين ».

٣٠ -( باب جواز الإحرام في المعلم (* ) على كراهية للرجل)

[١٠٧٣٠] ١ - كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الثوب المعلم، أيحرم الرجل فيه؟ قال: « نعم، إنّما يكره الملحم ».

[١٠٧٣١] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم، وكلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه.

__________________

الباب ٢٩

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

الباب ٣٠

(* ) المعلم: هو الثوب الذي يكون فيه نقش وطراز في أطرافه (مجمع البحرين ج ٦ ص ١٢٣).

١ - كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص ٨٣.

٢ - المقنع ص ٧١.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469