مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 469
المشاهدات: 271499
تحميل: 4351


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271499 / تحميل: 4351
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 9

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٣٣ -( باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وإن كان في العمرة فبمكة، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكّة أو منى)

[١٠٩٠٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من جزى عن الصيد إن كان حاجّاً يجزي(١) الجزاء بمنى، وإن كان معتمراً يجزه(٢) بمكّة ».

[١٠٩٠٦] ٢ - المقنع: وكلّ من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم، فإن كان حاجّاً نحر هديه الذي وجب عليه بمنى، وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة.

٣٤ -( باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكّة أو منى)

[١٠٩٠٧] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ويهدي ثمن الصيد من حيث أصابه ».

__________________

باب ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١) في المصدر: نحر.

(١) وفيه: نحره.

٢ - المقنع ص ٧٩.

باب ٣٤

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩.

٢٨١

٣٥ -( باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة، جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى)

[١٠٩٠٨] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الحميد بن سعيد، قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: أصلحك الله بلغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « وما هي؟ » - إلى أن قال - وبلغني إنّك تركت المنحر، ونحرت في دارك، قال: « قد فعلت » قال فقال: وما دعاك إلى ذلك؟ - إلى أن قال -: « وأمّا تركي المنحر ونحري في داري، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: مكّة كلّها منحر، فحيث نحرت أجزأك ».

[١٠٩٠٩] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبو بصير: جعلت فداك، إنّ أهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها، قال: وما هي؟ - إلى أن قال - (وأنكروا عليك إنّك ذبحت هديك بمكّة في منزلك)(١) ، قالعليه‌السلام : إن مكّة كلّها منحر ».

[١٠٩١٠] ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام (١) : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نحر هديه بمنى بالمنحر، وقال: هذا المنحر، ومنى كلّها منحر، وأمر الناس

__________________

باب ٣٥

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣ ح ٨.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه عن آبائه.

٢٨٢

فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى ».

[١٠٩١١] ٤ - الصدوق في المقنع: ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة، وإن شاء بالحزورة(١) بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين، وهو معروف.

٣٦ -( باب وجوب الكفّارة في الصيد الذي يطأه المحرم، أو يطأه بعيره، أو دابّته)

[١٠٩١٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وما وطئت من الدّبا، أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه ».

[١٠٩١٣] ٢ - الصدوق في المقنع: وما وطأت، أو وطأة بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه.

٣٧ -( باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فإن طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إن أكله)

[١٠٩١٤] ١ - كتاب خلّاد السندي البزاز الكوفي: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال: « عليه

__________________

٤ - المقنع ص ٧٩.

(١) في المخطوط: الحرورة، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه راجع (مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٦٥).

باب ٣٦

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٢.

٢ - المقنع ص ٧٨.

باب ٣٧

١ - كتاب خلاد السندي ص ١٠٦.

٢٨٣

الفداء »، قال [ قلت ](١) : فيأكله؟ قال: « لا، إن أكلته كان عليك فداء آخر » قال [ قلت ](٢) : فيطرحه؟ قال: « إذاً يكون عليك فداء آخر » قال: فما أصنع به؟ قال « أدفنه ».

٣٨ -( باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيّده وقتل صيداً لزم السيد الفداء، ون أحرم بغير إذنه لم يلزمه شئ، وكذا إن صاد محلاً ولم يأمره)

[١٠٩١٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أصاب العبد المحرم صيداً وكان مولاه أحجّه فعليه الجزاء، وإن لم يكن العبد محرماً(١) ولم يأمره مولاه به فليس عليه شئ ».

٣٩ -( باب حكم ما لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله)

[١٠٩١٦] ١ - المقنع: وإن اشترى رجل لرجل بيضاً فأكله المحرم، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة.

٤٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كفارات الصيد، وتوابعها)

[١٠٩١٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا محمّد، حدثني

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

باب ٣٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

(١) في المصدر زيادة: فأصاب صيداً.

باب ٣٩

١ - المقنع ٧٨.

الباب ٤٠

١ - الجعفريات ص ٧٤.

٢٨٤

موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياًعليهم‌السلام ، سئل عن المحرم يصيد الصيد ثم يرسله، قال: عليه جزاؤه ».

[١٠٩١٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلّها شاة، وإن لم ترها رجعت فعليك بكلّ طير دم شاة ».

[١٠٩١٩] ٣ - دعائم الإسلام: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « من حجّ بصبي، فأصاب الصبي صيداً فعلى الذي أحجّه الجزاء ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

٢٨٥

٢٨٦

أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام

١ -( باب أنّ من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية ونحوها، لم يلزمه شئ)

[١٠٩٢٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام وقبل أن تلبّي، فليس عليك شئ.

٢ -( باب أن المحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً، لم يجب عليه كفّارة، وكذا المحرمة)

[١٠٩٢١] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من واقع امرأته في الحج، ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين،(١) فلا شئ عليهما ».

[١٠٩٢٢] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن وقع رجل على امرأته وكانا محرمين، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شئ.

__________________

أبواب كفّارات الاستمتاع في الإحرام

الباب ١

١ - المقنع ص ٧١.

الباب ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

(١) في المصدر: أو باشرها.

٢ - المقنع ص ٧٦.

٢٨٧

وقال: وإن أتى المحرم أهله ناسياً فلا شئ عليه، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.

٣ -( باب فساد حجّ الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم، قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كلّ منهما بدنة، فإن عجز فشاة، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأن الأولى فرضهما، والثانية عقوبة)

[١٠٩٢٣] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن أبي طالب، ومحمّد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام : أنّ المحرم من الصيد والجماع - إلى أن قال - وأنّه إن جامع متعمّداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة، فقد أفسد حجّه وعليه الهدي والحجّ من قابل، وإن كانت المرأة محرمة وطاوعته، فعليها مثل ذلك.

[١٠٩٢٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « الذي يفسد الحجّ، ويوجب الحج من قابل، الجماع للمحرم في الحرم - إلى أن قال -(١) فإن جامعت وأنت محرم في الفرج، فعليك بدنة والحج من قابل، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدّيا المناسك، ثم تجتمعان [ فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

(١) نفس المصدر ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

٢٨٨

تجتمعا ](٢) فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما، ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل »

[١٠٩٢٥] ٣ - الصدوق في المقنع: مثله، وقال: من واقع امرأته دون المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة، فعليه الحج من قابل.

وفيه: وأن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شئ، وإن كانا عالمين فعلى كلّ واحد منهما بدنة.

[١٠٩٢٦] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبي: وأيّ رجل واقع امرأته وهو محرم فعليه أن يسوق بدنة والحج من قابل، وإن كان جاهلاً فليس عليه شئ، فإذا أتى الموضع الذي واقع(١) فرّق بينهما فلم يجتمعا في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما، حتى يبلغ الهدي محله ».

وفي موضع(٢) آخر: « والمحرمين متى أتيا نساءهما فأتى أحدهما في الفرج، والآخر فيما دون الفجر فليسا بسواء، وعلى الذي أتى في الفرج بدنة والحج من قابل ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر والبحار.

٣ - المقنع ص ٧٦.

٤ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ٢٠.

(١) في المصدر: واقعها.

(٢) نفس المصدر ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

٢٨٩

٤ -( باب أنّ المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان، ولم يلزمها شئ، ولم يبطل حجّها ولا عقدها وبدل البدنة)

[١٠٩٢٧] ١ - دعائم الإسلام: بالسند المتقدم قالواعليهم‌السلام : « وإن استكرهها، أو أتاها نائمة، أو لم تكن محرمة، فلا شئ عليها ».

[١٠٩٢٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا جامعها الرجل، فإن أكرهها لزمه بدنتان، ولم يلزم المرأة شئ ».

[١٠٩٢٩] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن استكرهها، فعليه بدنتان وليس عليها شئ وقال في موضع آخر(١) : فإن أكرهها لزمته بدنة(٢) ، ولم يلزم المرأة شئ.

٥ -( باب أنّ المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عالماً عامداً لزمه بدنة، دون الحج من قابل)

[١٠٩٣٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة(١) ، وليس عليه الحجّ من قابل ».

__________________

باب ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

٣ - المقنع ص ٧٦.

(١) المقنع ص ٧١.

(٢) في المصدر: بدنتان.

باب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) في المصدر: دم.

٢٩٠

٦ -( باب أنّ المحرم جامع دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل)

[١٠٩٣١] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا وطأ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة، وليس عليه الحجّ من قابل ».

[١٠٩٣٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل ».

[١٠٩٣٣] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل.

٧ -( باب أنّ من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل، لزمه بدنة دون الحج من قابل)

[١٠٩٣٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم: وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شئ عليه ».

__________________

باب ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢.

٣ - المقنع ص ٧١.

الباب ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢٩١

٨ -( باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم، لزمه بدنة والحج من قابل)

[١٠٩٣٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى، قال: « لا شئ عليه » قال: فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى، قال: « هذا عليه مثل ما على من وطأ ».

٩ -( باب أنّ المحرم إذا نظر إلى يغير أهله فأمنى، لزمه جزور إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسّطاً، وشاة إن كان معسراً)

[١٠٩٣٦] ١ - المقنع: وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل: فعليه جزور أو بقرة، وإن لم يقدر فشاة.

[١٠٩٣٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم، فعليه جزور أو بقرة، فإن لم يقدر فشاة »

١٠ -( باب أنّ المحرم إذا نظر إلى أهله، أو مسّها بغير شهوة فأمنى، أو أمذى لم يلزمه شئ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة)

[١٠٩٣٨] ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

الباب ٩

١ - المقنع ص ٧٦.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

الباب ١٠

١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٥.

٢٩٢

النهدي، قال: وسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل أنزل امرأة من المحمل وهو محرم، فضمّها إليه ضمّاً من غير النزول للشهوة؟ قال: « عليه دم يهريقه، ولا يعود ».

[١٠٩٣٩] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرفع المحرم امرأته على الدابة، ويعدل عليها ثيابها، ويمسّها فيما فوق الثوب فيها يصلحه من أمرها [ فيمني أنّه إن فعل لغير شهوة فلا شئ عليه ](١) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم ».

[١٠٩٤٠] ٣ - المقنع: وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شئ، فإن لمسها فعليه دم شاة.

[١٠٩٤١] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « وإن نظر إلى أهله فأمنى لم يكن عليه شئ، ويغتسل ويستغفر ربّه ».

١١ -( باب أن المحرم إذا مسّ امرأته بشهوة، أو قبّلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبّل أُمه رحمة لم يلزمه شئ وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة)

[١٠٩٤٢] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « قال أبي

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤ عن عليعليه‌السلام .

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ٧٦.

٤ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

الباب ١١

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ١٨.

٢٩٣

عليه‌السلام : من(١) قبل امرأته قبّل طواف النساء فعليه جزور سمينة، وإن كان جاهلاً فليس عليه شئ، وأيّ رجل قبّل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده ».

وقال أيضاً: « ومن نظر إلى أهله - إلى أن قال - وإن حملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شئ، فإن حملها من الشهوة أو مسّ شيئاً منها فأمنى أو أمذى فعليه دم(٢) ».

المقنع: فإن قبّلها فعليه بدنة(٣) .

١٢ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب كفّارات الاستمتاع)

[١٠٩٤٣] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا قصّر المتمتع فله أن يأتي النساء(١) ، وإن (أتى امرأته)(٢) قبل أن يقصّر فعليه جزور، وإن قبّلها فعليه دم ».

__________________

(١) في المصدر: رجل.

(٢) نفس المصدر ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

(٣) المقنع ص ٧٦.

الباب ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

(١) في المصدر: زوجته.

(٢) في المصدر: أتاها.

٢٩٤

أبواب بقية كفارات الإحرام

١ -( باب ما يجب على المحرم في الجدال)

[١٠٩٤٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الجدال لا والله، وبلى والله، فإذا جادل المحرم، فقال ذلك ثلاثاً فعليه دم ».

[١٠٩٤٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن جادلت مرّة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، وإن جادلت ثلاثاً [ وأنت صادق ](١) فعليك دم شاة [ وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة ](٢) وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة، وإن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة ».

[١٠٩٤٦] ٣ - الصدوق في المقنع: والجدال: قول الرجل لا والله، وبلى

__________________

أبواب بقية كفّارات الإحرام

الباب ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤، عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام .

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ٧٠.

٢٩٥

والله، فإن جادلت مرّة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، [ وإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم بقرة ](١) وإن جادلت مرّة كاذباً فعليك دم شاة، وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة، وإن جادلت ثلاث مرّات كاذباً فعليك بدنة.

٢ -( باب أنه يجب على المحرم في تعمّد السباب والفسوق بقرة)

[١٠٩٤٧] ١ - الصدوق في المقنع: والفسوق: الكذب، فاستغفر الله منه.

[١٠٩٤٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والفسوق: الكذب، فاستغفر الله منه، وتصدّق بكفّ طعيم ».

٣ -( باب أنّه يستحب للحاج والمعتمر، بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لمّا لا يعلم)

[١٠٩٤٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا فرغت من المناسك كلّها وأردت الخروج، تصدق بدرهم تمراً حتى يكون كفّارة لمّا دخل عليك في إحرامك، من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم ».

[١٠٩٥٠] ٢ - المقنع: وإن أكلت خبيصاً فيه زعفران حتى شبعت منه وأنت

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - المقنع ص ٧١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٢ - المقنع ص ٧٣.

٢٩٦

محرم، فإذا فرغت من مناسك وأردت الخروج من مكّة فابتع بدرهم تمراً وتصدق به فيكون كفّارة لذلك، ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم.

[١٠٩٥١] ٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ويستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكّة حتى يشتريا بدرهم تمراً، فيتصدقانه لمّا كان في إحرامهما وفي حرم الله ».

٤ -( باب أنّ المحرم إذا استعمل الطيب أكلاً، أو شمّاً أو ادهاناً متعمّداً لزمه شاة، وإن كان جاهلاً لزمه طعام مسكين، وإن كان ناسياً لم يلزمه شئ)

[١٠٩٥٢] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه، ولا يدهن رأسه ولحيته، فإن فعل فعليه بدنة(١) ».

[١٠٩٥٣] ٢ - الصدوق في المقنع: وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم - إلى أن قال - فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله(١) ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وقال(٢) : وإن أكلت زعفراناً متعمّداً وأنت محرم، أو طعاماً فيه طيب فعليك دم شاة، وإن كنت ناسياً فاستغفر الله وتب إليه، ولا شئ عليك.

__________________

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

الباب ٤

١ - بعض نسخ الرضوي ص، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) في البحار: فدية.

٢ - المقنع ص ٧٢.

(١) في المصدر: الغسل.

(٢) المقنع ص ٧٣.

٢٩٧

[١٠٩٥٤] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا مسّ المحرم الطيب، فعليه أن يتصدق بصدقة ».

٥ -( باب أنّ المحرم إذا غطّى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وإن كان ناسياً لزمه طرح الغطاء خاصّة، واستحب له تجديد التلبية)

[١٠٩٥٥] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا غطى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً، فليلق القناع وليلبّ، وليس عليه شئ.

٦ -( باب أن الرجل المحرم إذا ظلل على نفسه لزمه الكفّارة بدم شاة، وإن اضطرّ إلى ذلك)

[١٠٩٥٦] ١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره: عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سأله رجل وأنا حاضر، عن المحرم يظلّ من علّة؟ قال: « يظل ويفدي ».

ثم قال موسىعليه‌السلام : « إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا » فقلت: بأي شئ؟ قال: « بشاة » فقلت: أين يذبحها؟ قال: « بمنى ».

[١٠٩٥٧] ٢ - وعن أبي بصير، قال: سألته عن المرأة - إلى أن قال - قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: « نعم، إذا كان به شقيقة، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم ».

__________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

الباب ٥

١ - المقنع ص ٧٤.

الباب ٦

١ - ٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٢.

٢٩٨

[١٠٩٥٨] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة، أو عدل ذلك صياماً وهو ثلاثة أيام ».

[١٠٩٥٩] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم.

٧ -( باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد، أو لبس ما لا يحل له، ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شئ، وإن تعمّد لزمه دم شاة)

[١٠٩٦٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه قال: « إذا لبس المحرم ثياباً، جاهلاً أو ناسياً فلا شئ عليه ».

[١٠٩٦١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كلّ شئ أتيته في الحرم لجهالة(١) ، وأنت محل أو محرم، أو أتيت في الحلّ وأنت محرم، فليس عليك شئ ».

[١٠٩٦٢] ٣ - الصدوق في المقنع: وكلّ من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم، ساهياً أو ناسياً فلمّا شئ عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم.

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٤ - المقنع ص ٧٤.

الباب ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥، عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام .

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) في المصدر: بجهالة.

٣ - المقنع ص ٧٣.

٢٩٩

٨ -( باب أنّ المحرم إذا لبس ضروباً من الثياب، لزمه لكلّ صنف فداء، وإن اضطر إليها)

[١٠٩٦٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « المريض إذا أراد الإحرام وهو متخوف على نفسه من البرد، فليحرم وعليه ثيابه من الثياب(١) ، وليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه( فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) ».

[١٠٩٦٤] ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه قال في المحرم تكون له(١) علّة يخاف أن يتجرّد، قال: « يحرم في ثيابه ويفتدي(٢) بما قال الله:( مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) ».

٩ -( باب أنّ المحرم إذا قلّم أظفاره، أو نتف إبطه، أو حلق رأسه، ناسياً أو جاهلاً فلا شئ عليه)

[١٠٩٦٥] ١ - الصدوق في المقنع: في ذكر حكم الأظفار: وإن كان جاهلاً، أو ناسياً أو ساهياً، فلا شئ عليه.

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ٦٨.

(١) كذا في المخطوط والمصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

(١) في المصدر: به.

(٢) في المصدر: ويفدي.

الباب ٩

١ - المقنع ص ٧٥.

٣٠٠