مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290592 / تحميل: 5076
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

٩٥ -( باب استحباب العفو)

١ - الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم بالعفو، فإن العفو لا يزيد العبد إلّا عزّاً، فتعافوا يعزكم الله ».

٢ - وعن الباقرعليه‌السلام ، قال: « الندامة على العفو، أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة ».

[١٠٠٣٦] ٣ - وعنهعليه‌السلام قال: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتى باليهودية التي سمّت الشاة للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: قلت إن كان نبيّاً لم يضرّه، وإن كان ملكاً أرحت الناس منه، قال: فعفا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها ».

[١٠٠٣٧] ٤ - وعن الرضاعليه‌السلام : قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لليهودي الذي سحره: ما حملك على ما صنعت؟ قال: علمت أنه لا يضرّك وأنت نبي، قال: فعفا عنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٠٠٣٨] ٥ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « العفو عند

__________________

الباب ٩٥

١ - مشكاة الأنوار ص ٢٢٨.

٢ - مشكاة الأنوار ص ٢٢٨.

٣ - مشكاة الأنوار ص ٢٢٨.

٤ - مشكاة الأنوار ص ٢٢٩.

٥ - مصباح الشريعة ص ٣٣٤.

٥

القدرة، من سنن المرسلين، وأسرار المتقين، وتفسير العفو: أن لا تلزم صاحبك فيما أجرم ظاهراً، وتنسى من الأصل ما أصبت منه باطناً، وتزيد على الإحسان(١) إحساناً، ولن يجد إلى ذلك سبيلاً إلّا من قد عفا الله عنه، وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، وزيّنه بكرامته، وألبسه من نور بهائه، لأن العفو والغفران صفة(٢) من صفات الله تعالى أودعهما في أسرار أصفيائه، ليتخلّقوا مع الخلق بأخلاق خالقهم وجاعلهم، لذلك قال الله عزّوجلّ:( وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّـهُ لَكُمْ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (٣) ومن لا يعفو عشر مثله، كيف يرجو عفو ملك جبار!؟ إلى أن قال فالعفو سرّ الله في القلوب - قلوب خواصّه - فمن [ بشر الله له ](٤) يسرّ له سرّه، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا يا رسول الله، وما أبو ضمضم؟

قال: رجل ممن قبلكم، كان إذا أصبح يقول: اللّهم إنّي قد تصدقت بعرضي على الناس عامّة ».

[١٠٠٣٩] ٦ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبيه عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : والعفو لا يزيد العبد إلّا عزّاً، فاعفوا يعزّكم الله ».

__________________

(١) في المصدر: الاختيارات.

(٢) في المصدر: صفتان.

(٣) النور ٢٤: ٢٢.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٦ - كتاب جعفر بن محمّد الحضرمي ص ٧٧

٦

[١٠٠٤٠] ٧ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لرجل: « أوصيك بتقوى الله، والعفو عن الناس ».

[١٠٠٤١] ٨ - وشكا رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خدمه، فقال له: « اعف عنهم تستصلح به قلوبهم » فقال: يا رسول الله، إنهم يتفاوتون في سوء الأدب، فقال: « اعف عنهم » ففعل.

[١٠٠٤٢] ٩ - وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يأمر في كلّ مجالسه بالعفو، وينهى عن المثلة.

[١٠٠٤٣] ١٠ - وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من عبد يعفو عن عبد في حال جهله، إلّا زاده الله بذلك عزّاً ».

[١٠٠٤٤] ١١ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : في قوله:( فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّـهِ ) (١) قال: « إذا كان يوم القيامة، ينادي مناد: من كان له على الله أجر فليقم، فيقوم عند ذلك أهل العفو، فيدخلون الجنّة بغير حساب ».

[١٠٠٤٥] ١٢ - وجاء في الآثار: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم ينتقم لنفسه من أحد قط، بل كان يعفو ويصفح.

[١٠٠٤٦] ١٣ - السيد أبو حامد محيي الدين ابن أخ ابن زهرة الحلبي: عن عمه الشريف، عن القاضي أبي المكارم محمّد بن عبد الملك بن أحمد، عن أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن علي الأنبوسي، عن الشيخ أبي بكر

__________________

٧ - ١١ - الأخلاق: مخطوط.

(١) الشورى ٤٢: ٤٠.

١٢ - الأخلاق: مخطوط.

١٣ - الأربعين لابن زهرة ص ١٠١.

٧

أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا، عن أبي عبد الله الحسين بن شجاع الموصلي، قال: قرئ على أبي بكر محمّد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه، وأنا أسمع فأقرّ به، قيل له: حدثكم أبو عبد الله محمّد بن خلف بن إبراهيم المروزي، قال: حدثنا موسى بن إبراهيم المروزي، قال: حدثنا موسى بن جعفر، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد، عن أبيه، عن جده، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من عفا عن أخيه المسلم عفا الله عنه ».

[١٠٠٤٧] ١٤ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ثلاثة ينزلون الجنّة حيث يشاؤون - إلى أن قال - ورجل عفا عن مظلمة ».

[١٠٠٤٨] ١٥ - مجموعة الشهيد (ره): عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه قال: « من بدأ بالشرّ زيف(١) أصله، ومن كافأ به شارك أهله ».

[١٠٠٤٩] ١٦ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أبي هريرة، أنه كان أبو بكر عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورجل حاضر يشتم أبا بكر وهو ساكت، والرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله يتبسم، ثم شرع أبو بكر في الجواب، ورد بعض ما قاله، فغضب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقام وذهب، فتبعه أبو بكر بعده، وقال: يا رسول الله، هذا الرجل كان يسبّني وأنت تتبسم، ولمّا شرعت في جواب بعض مقالته

__________________

١٤ - لبّ اللباب: مخطوط.

١٥ - مجموعة الشهيد:

(١) زيف: أي ردئ (مجمع البحرين ج ٥ ص ٦٨).

١٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٦٥٢.

٨

غضبت وذهبت وتركتنا في مكاننا، فقال: « بلى، أنه لمّا كان يشتمك وأنت ساكت، كان ملك واقف يردّه عنك، وكنت أراه وأتبسم، ولمّا شرعت في جوابه ذهب الملك وجاء شيطان، ولم أكن أجلس في محلّ فيه شيطان، اسمع مني ثلاث كلمات يا أبا بكر: ما من عبد نزلت عليه مظلمة فعفا عنها إلّا نصره الله تعالى وأعزّه، وما من عبد فتح لنفسه باب سؤال ليكثر ماله إلّا زاده الله في فقره، وما من عبد فتح باب عطاء وصلة إلّا زاد الله في ماله ».

٩٦ -( باب استحباب العفو عن الظالم، وصلة القاطع، والإحسان إلى المسئ، وإعطاء المانع)

[١٠٠٥٠] ١ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في خطبته: ألا أخبركم بخبر خلائق الدنيا والآخرة: العفو عمّن ظلمك، وأن تصل من قطعك، والإحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك، وفي التباغض الحالقة، لا أعني حالقة الشعر ولكن حالقة الدين ».

[١٠٠٥١] ٢ - الصدوق في الأمالي: عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن عبد الله النماونجي(١) ، عن عبد الجبار بن محمّد، عن داود الشعيري، عن

__________________

الباب ٩٦

١ - أمالي المفيد ص ١٨٠ ح ٢.

٢ - أمالي الصدوق ص ٤٩٠ ح ٩.

(١) في نسخة: الناونجي (منه قدّه).

٩

الربيع صاحب المنصور - في حديث طويل - أنه قال: قال الصادقعليه‌السلام ، للمنصور في جملة كلام له: « وإن كان يجب عليك في سعة فهمك، وكثرة علمك، ومعرفتك بآداب الله، أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمّن ظلمك، فإنّ المكافئ ليس بالواصل، إنّما الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها » الخبر.

[١٠٠٥٢] ٣ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « خير أهل الدنيا وأهل الآخرة أخلاقاً، من يعفو عمّن ظلمه، ومن يعطي من حرمه، ومن يصل من قطعه من ذوي أرحامه وأهل ولايته ».

[١٠٠٥٣] ٤ - السيد علي بن طاووس في كشف المحجّة: عن الكليني في رسائله، بإسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لولده الحسنعليه‌السلام ، في وصيّته إليه: ولا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته، ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان، ولا على البخل أقوى منك على البذل، ولا على التقصير أقوى منك على الفضل، ولا يكبرّن عليك ظلم من ظلمك فإنّما يسعى في مضرّته ونفعك، وليس جزاء من سرّك أن تسوءه » الخبر.

[١٠٠٥٤] ٥ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن شعيب السبيعي، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن جعفرعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « ثلاث لا يزيد الله من فعلهن

__________________

٣ - الأخلاق: مخطوط.

٤ - كشف المحجة ص ١٦٨.

٥ - كتاب جعفر بن محمّد الحضرمي ص ٧١.

١٠

إلّا خيراً: الصفح عمّن ظلمه، وإعطاء من حرمه، وصلة من قطعه ».

[١٠٠٥٥] ٦ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال لعبد الله بن جندب: « يا ابن جندب صلّ من قطعك، وأعط من حرمك، وأحسن إلى من أساء إليك، وسلّم على من سبّك، وأنصف من خاصمك، واعف عمن ظلمك، كما أنّك تحبّ أن يعفى عنك » الخبر.

٩٧ -( باب استحباب كظم الغيظ)

[١٠٠٥٦] ١ - الطبرسي في المشكاة: نقلاً عن المحاسن، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال للحسينعليه‌السلام : « يا بني، ما الحلم؟ قال: كظم الغيظ، وملك النفس ».

[١٠٠٥٧] ٢ - وعن أبي جعفر محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، قال: « ما من جرعة يجرعها(١) عبد أحبّ إلى الله عزّوجلّ من جرعة غيظ يردّدها(٢) في قلبه، فردّها بصبر، أو ردها بحلم ».

[١٠٠٥٨] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما من عبد كظم غيظاً إلّا زاده الله عزّوجلّ به عزّاً في الدنيا والآخرة وقد قال الله تبارك

__________________

٦ - تحف العقول ص ٢٢٥.

الباب ٩٧

١ - مشكاة الأنوار ص ٢١٦.

٢ - مشكاة الأنوار ص ٢١٦.

(١) في المصدر: يتجرّعها.

(٢) وفيه يردّها.

٣ - مشكاة الأنوار ص ٢١٧.

١١

وتعالى:( وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّـهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) (١) وآتاه الله تبارك وتعالى الجنّة مكان غيظه ذلك ».

[١٠٠٥٩] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « من كظم غيظاً(١) وهو يقدر على إنفاذه، ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً إلى يوم القيامة ».

وعنهعليه‌السلام ، قال: « نعمت الجرعة الغيظ لمن صبر عليها ».

[١٠٠٦٠] ٥ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحبّ السبل إلى الله تعالى: جرعتان: جرعة غيظ يردّها بحلم، وجرعة حزن يردّها بصبر ».

[١٠٠٦١] ٦ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ليس القوي من يصرع الفرسان، إنّما القوي من يغلب غيظه ويكظمه ».

[١٠٠٦٢] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ثلاثة يرزقون مرافقة الأنبياء: رجل يدفع إليه قاتل وليّه ليقتله فعفا عنه، ورجل عنده أمانة لو يشاء لخانها فيردّها إلى من ائتمنه عليها، ورجل كظم غيظه عن أخيه ابتغاء وجه الله ».

[١٠٠٦٣] ٨ - وعن سلمان الفارسيرحمه‌الله ، قال: من كظم غيظه

__________________

(١) آل عمران ٣: ١٣٤.

٤ - مشكاة الأنوار ص ٢١٧.

(١) في المصدر: غيضه.

٥ - مشكاة الأنوار ص ٢١٧.

٦ - ٨ الأخلاق: مخطوط.

١٢

سلم، ومن لم يكظمه ندم.

[١٠٠٦٤] ٩ - محمّد بن علي الفتال في روضة الواعظين: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « أعقل الناس أشدّهم مداراة للناس، وأحزم الناس أكظمهم غيظاً ».

[١٠٠٦٥] ١٠ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفذه، دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق، حتى يخيّر من أي الحور شاء ».

[١٠٠٦٦] ١١ - الكراجكي في كنز الفوائد: من حكم لقمانعليه‌السلام : ومن لا يكظم غيظه يشمت [ به ](١) عدوّه.

[١٠٠٦٧] ١٢ - كتاب خلاد السندي البزاز الكوفي: عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: قال: « ما أحبّ أن لي بذل نفسي حمر النعم، وما تجرّعت من جرعة أحبّ إليّ من جرعة غيظ لا أكلّم فيها صاحبها ».

[١٠٠٦٨] ١٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه، ملاه الله أمناً وإيماناً ».

[١٠٠٦٩] ١٤ - وعن أنس، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كظم

__________________

٩ - روضة الواعظين ص ٣٧٩.

١٠ - روضة الواعظين ص ٣٨٠.

١١ - كنز الفوائد ص ٢١٤.

(١) أثبتناه ليستقيم المعنى.

١٢ - كتاب خلاد السندي ص ١٠٦.

١٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٦٥٢.

١٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٦٥٢.

١٣

غيظاً وهو قادر على إنفاذه، دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق، وخيّره أن يختار من الحور العين ما أراده ».

[١٠٠٧٠] ١٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « في ليلة المعراج رأيت غرفاً في أعلى الجنّة، فقلت: لمن هي؟ قال للكاظمين الغيظ، وللعافين عن الناس، وللمحسنين ».

٩٨ -( باب استحباب كظم الغيظ، عن أعداء الدين في دولتهم)

[١٠٠٧١] ١ - ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال(١) ، عن حفص المؤذّن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

وعن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي، عن القاسم بن الربيع الصحاف، عن إسماعيل بن مخلّد السراج، عنهعليه‌السلام ، أنه قال في رسالته إلى أصحابه: فاتقوا الله أيّتها العصابة الناجية [ ان ](٢) أتّم الله لكم ما أعطاكم، فإنه لا يتم الأمر حتى يدخل عليكم مثل الذي دخل على الصالحين قبلكم، وحتى تبتلوا في أنفسكم وأموالكم، وحتى تسمعوا من أعداء الله أذى كثيراً فتصبروا، وتعركوا بجنوبكم حتى يستذلّوكم، ويبغضوكم، وحتى

__________________

١٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٦٥٣.

الباب ٩٨

١ - الكافي ج ٨ ص ٤ ح ١.

(١) في المخطوط « عن علي بن فضال »، وما أثبتناه من المصدر، والمقصود هو الحسن بن علي بن فضال « راجع معجم رجال الحديث ج ١ ص ٣١٩ - ٣٢١ ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٤

يحملوا عليكم الضيم فتحملوه(٣) منهم، تلتمسون بذلك وجه الله والدار الآخرة، وحتى تكظموا الغيظ الشديد في الأذى في الله عزّوجلّ يجترمونه(٤) إليكم، وحتى يكذبوكم بالحق، ويعادوكم فيه، ويبغضوكم عليه، فتصبروا على ذلك منهم، ومصداق ذلك كلّه في كتاب الله الذي أنزل(٥) به جبرئيل على نبيّكم، سمعتم قول الله عزّوجلّ لنبيّكمصلى‌الله‌عليه‌وآله :( فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ) (٦) الخبر.

٩٩ -( باب استحباب الصبر على الحسّاد وأعداء النعم)

[١٠٠٧٢] ١ - حسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « إنّ الله عزّوجلّ أخذ ميثاق المؤمن على بلايا أربع: أيسرها عليه مؤمن مثله يحسده، والثانية: منافق يقفو أثره، والثالثة: شيطان يعرض له بفتنة ويضلّه، والرابعة: كافر بالذي آمن به، يرى جهاده جهاداً، فما بقاء المؤمن بعد هذا! ».

__________________

(٣) في نسخة: فتحتملوه (منه قدّه) وفي المصدر: فتحملوا.

(٤) في نسخة: يجرمونه (منه قدّه).

(٥) في نسخة: نزّله (منه قدّه).

(٦) الأحقاف ٤٦: ٣٥.

الباب ٩٩

١ - كتاب المؤمن ص ٢١ ح ٢٠.

١٥

١٠٠ -( باب استحباب الصمت والسكوت إلّا عن خير)

[١٠٠٧٣] ١ - الطبرسي في المشكاة: نقلاً عن المحاسن: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « السكوت ذهب والكلام فضة ».

عن الرضاعليه‌السلام قال: « إنّ الصمت باب من أبواب الحكمة، يكسب المحبّة، إنه دليل على كلّ خير ».

وعنهعليه‌السلام ، قال: « اتقوا الله، وعليكم بالصمت ».

وعنهعليه‌السلام ، قال: « ما أحسن الصمت من غير عي! والمهذار له سقطات ».

وعن الباقرعليه‌السلام : « أن شيعتنا الخرس ».

[١٠٠٧٤] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « رحم الله عبداً قال خيراً فغنم، أو سكت عن سوء فسلم ».

[١٠٠٧٥] ٣ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يزال الرجل المؤمن يكتب محسناً ما دام ساكتاً، فإذا تكلّم كتب محسناً أو مسيئاً ».

[١٠٠٧٦] ٤ - وعن داود الرقي، عنهعليه‌السلام ، قال: « الصمت كنز وافر، وزين الحلم، وستر الجاهل ».

[١٠٠٧٧] ٥ - وعن الرضاعليه‌السلام ، قال: « من علامات الفقه: الحلم، والعلم، والصمت ».

__________________

الباب ١٠٠

١ - مشكاة الأنوار ص ١٧٥.

٢ - مشكاة الأنوار ص ١٧٥.

٣ - ٥ - الاختصاص ص ٢٣٢.

١٦

[١٠٠٧٨] ٦ - وعنه(١) ، عن أبيهعليه‌السلام ، قال: « قال عيسى بن مريمعليه‌السلام : طوبى لمن كان صمته فكراً، ونظره عبراً، ووسعه بيته، وبكى على خطيئته، وسلم الناس من يديه ولسانه ».

[١٠٠٧٩] ٧ - وعن الرضاعليه‌السلام ، قال: « الصمت باب من أبواب الحكمة، وأن الصمت يكسب المحبّة، أنّه دليل على كلّ خير ».

[١٠٠٨٠] ٨ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في وصيّته لولده الحسينعليه‌السلام : « يا بني، العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت إلّا بذكر الله، وواحد منها في ترك مجالسة السفهاء ».

[١٠٠٨١] ٩ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال لعبد الله بن جندب: « وعليك بالصمت، تعدّ حليماً جاهلاً كنت أو عالماً، فإن الصمت زين لك عند العلماء، سترة لك عند الجهّال ».

[١٠٠٨٢] ١٠ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال لأبي جعفر محمّد بن النعمان: « إنّ من كان قبلكم كانوا يتعلمون الصمت، وأنتم تتعلمون الكلام، كان أحدهم إذا أراد التعبد، يتعلّم الصمت قبل ذلك بعشر سنين، فإن كان يحسنه ويصبر عليه

__________________

٦ - الاختصاص ص ٢٣٢، وعنه في البحار ج ٧١ ص ٢٨٨ ح ٤٨.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمّد.

٧ - الاختصاص ص ٢٣٢.

٨ - تحف العقول ص ٥٩.

٩ - تحف العقول ص ٢٢٤.

١٠ - تحف العقول ص ٢٢٨.

١٧

تعبّد، وإلّا قال: ما أنا لمّا أروم(١) بأهل، إنّما ينجو من أطال الصمت عن الفحشاء، وصبر في دولة الباطل على الأذى، أُولئك النجباء الأصفياء الأولياء حقّاً، وهم المؤمنون ».

[١٠٠٨٣] ١١ - وعن الكاظمعليه‌السلام ، أنه قال لهشام بن الحكم: « يا هشام، لكلّ شئ دليل، ودليل العاقل التفكر، ودليل التفكر الصمت - إلى أن قال - يا هشام، قلّة المنطق حكم عظيم، فعليكم بالصمت فإنه دعة حسنة، وقلّة وزر وخفّة من الذنوب، فحصّنوا باب الحلم فإنه باب(١) الصبر - إلى أن قال - يا هشام، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا رأيتم المؤمن صموتاً، فأدنوا منه فإنه يلقي الحكمة، والمؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق كثير الكلام قليل العمل ».

[١٠٠٨٤] ١٢ - السيد علي بن طاووس في كشف المحجّة: عن الكليني في كتاب الرسائل، بإسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال لولده الحسنعليه‌السلام في وصيّته إليه: « فان العالم من عرف أنّ ما يعلم فيما لا يعلم قليل، فعدّ نفسه بذلك جاهلاً، وازداد بما عرف من ذلك في طلب العلم اجتهاداً، فما يزال للعلم طالباً وفيه راغباً، وله مستفيداً، ولأهله خاشعاً، ولرأيه متّهماً، وللصمت لازماً - إلى أن قال - وفي الصمت السلامة من الندامة، وتلافيك ما فرط من صمتك أيسر من

__________________

(١) في نسخة: أردتم (منه قدّه).

١١ - تحف العقول ص ٢٨٨ ٢٩٦.

(١) في المصدر: فإن بابه.

١٢ - كشف المحجة ص ١٦٣.

١٨

إدراك فائدة ما فات من منطقك، واحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء(١) » الخبر.

[١٠٠٨٥] ١٣ - الحسن بن أبي الحسن الديلمي في إرشاد القلوب. عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « قال الله تعالى له في ليلة المعراج: يا أحمد، ليس شئ من العبادة أحبّ إليّ من الصمت والصوم، فمن صام ولم يحفظ لسانه، كان كمن قام ولم يقرأ في صلاته، فاعطيه أجر القيام، ولم أعطه أجر العابدين، يا أحمد، هل تدري متى يكون [ لي ](١) العبد عابداً؟ قال: لا، يا ربّ، قال: إذا اجتمع فيه سبع خصال: ورع يحجزه عن المحارم، وصمت يكفّه(٢) عمّا لا يعنيه، وخوف يزداد في كلّ يوم من بكائه، وحياء يستحي منّي في الخلاء وأكل ما لا بدّ منه، ويبغض الدنيا لبغضي لها، ويحب الأخيار لحبّي لهم(٣) .

يا أحمد، ليس كلّ من قال أحبّ الله أحبّني، حتى يأخذ قوتاً ويلبس دوناً، وينام سجوداً، ويطيل قياماً، ويلزم صمتاً » الخبر.

[١٠٠٨٦] ١٤ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن إبراهيم بن أبي رجا أخي طربال، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:ما عبد

__________________

(١) الوكاء: بالكسر والمّد، خيط يشدُ به السرة والكيس والقربة ونحوها (مجمع البحرين ج ١ ص ٤٥٣).

١٣ - إرشاد القلوب ص ٢٠٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط « يكفيه »، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: إياهم.

١٤ - الغايات ص ٧٣.

١٩

الله بشئ مثل الصمت، والمشي إلى بيته.

[١٠٠٨٧] ١٥ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن عمر بن محمّد بن علي الصيرفي، عن محمّد بن همام الأسكافي، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن أحمد بن سلامة، عن محمّد بن الحسين(١) العامري، عن معمر(٢) ، عن أبي بكر بن عياش(٣) ، عن الفجيع العقيلي، عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: قال له أبوه عند وفاته: « الزم الصمت تسلم ».

[١٠٠٨٨] ١٦ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « الصمت شعار المحققين بحقائق ما سبق وجفّ القلم به، وهو مفتاح كلّ راحة من الدنيا والآخرة، وفيه رضاء الربّ، وتخفيف الحساب، والصون من الخطايا والزلل، قد جعله الله ستراً على الجاهل، وزيناً للعالم، ومعه عزل الهوى، ورياضة النفس، وحلاوة العبادة، وزوال قسوة القلب، والعفاف، والمروّة، والظرف، فأغلق باب لسانك عمّا لك بدّ منه، لا سيّما إذا لم تجد أهلاً للكلام والمساعدة في المذاكرة لله وفي الله.

وكان ربيع بن خيثم يضع قرطاساً بين يديه فيكتب كلّما يتكلم به، ثم يحاسب نفسه في عشيّته(١) ما له وما عليه، ويقول: أوّه نجا

__________________

١٥ - أمالي المفيد ص ٢٢٢.

(١) في المخطوط: محمّد بن الحسن، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: عن أبي معمر.

(٣) في المخطوط: أبي عياش، وما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال (معجم رجال الحديث ج ٢١ ص ٦٧، وتقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٩٩).

١٦ - مصباح الشريعة ص ١٧٢ باختلاف يسير، وعنه في البحار ٧١ ص ٢٨٤ ح ٣٨.

(١) في المخطوط « عشيّة »، وما أثبتناه من المصدر.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

كتاب الصيد والذبائح

١٠١

١٠٢

أبواب الصيد

١ -( باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله)

[١٩٢٧٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : عن الرجل يسرح الكلب ويسمي إذا سرحه، قال: يأكل مما أمسك عليه، وإن أدركه وقتله، وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه الخبر.

[١٩٢٧٣] ٢ - وعن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب، فقال: « لا تأكل من صيد شئ منها ( الا ما ذكيت )(١) ، الا الكلاب » قلت: فإنه قتله، قال: كل، فان الله يقول:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ‌وا اسْمَ اللَّـهِ ) (٢)

[١٩٢٧٤] ٣ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه

__________________

أبواب الصيد

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨، والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٨ ح ٤٤.

(١) ليس في البحار.

(٢) المائدة ٥: ٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠.

١٠٣

قال في حديث: « وانه لفي كتاب عليعليه‌السلام : أن الله قال:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (١) فهي الكلاب ».

[١٩٢٧٥] ٤ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عزو جل:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (١) قال: « هي الكلاب ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أمسكت الكلاب المعلمة أكل وإن قتلته » الخبر(٢) .

٢ -( باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف، أو أكثر منه، أو أكثره)

[١٩٢٧٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم، وإن قتله وأكل منه.

[١٩٢٧٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : وإذا أردت أن ترسل الكلب إلى(١) الصيد، فسم الله عليه، فإن أدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل بعضه، لقوله:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢)

[١٩٢٧٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا أردت أن ترسل كلبا على صيد،

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٥.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٦.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) في المصدر: على.

(٢) المائدة ٥: ٤.

٣ - المقنع ص ١٣٨.

١٠٤

فسم الله، فإن أدركته حيا فاذبحه أنت، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه، وإن أكل بعضه، فإن الله تعالى يقول:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (١)

وروي: كل ما اكل الكلب وإن اكل ثلثيه، كل ما اكل(٢) الكلب وإن لم يبق منه الا بضعة واحدة.

[١٩٢٧٩] ٤ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ‌وا اسْمَ اللَّـهِ ) (١) قال: « لا بأس بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه، فإذا اكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله ».

[١٩٢٨٠] ٥ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما علمت من كلب ثم أرسلته، وذكرت اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك » قلت: فإن قتل، قال: « إذا قتله ولم يأكل منه شيئا، فإنما أمسك عليك » الخبر.

قلت: وحمل الخبر وسابقه على التقية، أو إذا اعتاد ذلك الكاشف عن كونه غير معلم، وعن عدم إمساكه الصيد لصاحبه.

٣ -( باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله، إلا أن يدرك ذكاته ويذكيه)

[١٩٢٨١] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « لا تأكل من صيد شئ منها الا ما

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٣٣.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) في الحجرية: « أكلت » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

الباب ٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٧ والبحار ج ٦٥ ص ٩ ٢٨ ح ٤٤.

١٠٥

ذكيت، الا الكلاب » الخبر.

[١٩٢٨٢] ٢ - وعن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ليس شئ مكلب الا الكلب ».

[١٩٢٨٣] ٣ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك، فلا تأكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته، لان الله قال:( مُكَلِّبِينَ ) (١) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن يدرك ذكاته ».

٤ -( باب أن صيد الكلب المعلم، إذا أدرك قبل أن يقتل، لم يحل بغير ذكاة)

[١٩٢٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حيا ثم يموت - يعني في المكان من فعل الكلب، قال: « كل، يقول(١) الله تعالى:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢) فأما إن أخذه الصائد حيا فتوانى في ذبحه، أو ذهب به إلى منزله فمات، أو لم يكن الذي قتله معلما، لم يجز أكله ».

٥ -( باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، واشتبه قاتله منهما، لم يحل إلا أن يدرك ذكاته)

[١٩٢٨٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٢٩، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ١١ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٧.

(١) المائدة ٥: ٤.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٣.

(١) في المصدر: لقول.

(٢) المائدة ٥: ٤.

الباب ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ والبحار

١٠٦

عليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن وجد معه كلب غير معلم فلا يأكل منه » الخبر.

[١٩٢٨٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان أرسلت على الصيد كلبك وشاركه كلب آخر، فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته ».

الصدوق في المقنع: مثله(١)

[١٩٢٨٧] ٣ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال: قلت: فإني أرسل كلبي وأجد عليه كلبا، فقال: « لا تأكل، انك إنما سميت على كلبك » الخبر.

٦ -( باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها، الا إذا أدرك ذكاته)

[١٩٢٨٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قلت: فالفهد ليس بمنزلة الكلب؟ قال: فقال: « لا، ليس شئ مكلب إلا الكلب ».

[١٩٢٨٩] ٢ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما خلا الكلب(١) مما(٢) يصيد - الفهود والصقور وأشباه ذلك - فلا تأكلن من صيده، الا ما أدركت ذكاته ».

[١٩٢٩٠] ٣ - وعن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمد،

__________________

ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٨.

٣ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦.

الباب ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦. وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨، والبحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٧.

(١) في المصدر والبحار: الكلاب.

(٢) في المصدر: عما.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧.

١٠٧

عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « الفهد من الجوارح » الخبر.

[١٩٢٩١] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الفهد المعلم كالكلب، يؤكل ما أمسك ».

٧ -( باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، إلا أن يعلمه عند إرساله)

[١٩٢٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وما قتلت الكلاب الغير المعلمة، فلا يؤكل منه ».

[١٩٢٩٣] ٢ - عوالي اللآلي: عن أبي ثعلبة(١) قال: قلت: يا رسول الله، اني أصيد بكلبي المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم، فقال: « ما أخذت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله عليه وكله، وما أخذت بكلبك الذي ليس بمعلم، فأدركت ذكاته فكله ».

ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عنه، باختلاف يسير(٢)

٨ -( باب أن من صاده الكلب فأدر كه حيا وليس معه ما يذكيه به، جاز أن يترك الكلب ليقتله)

[١٩٢٩٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن لم يكن معك حديد تذبحه، فدع الكلب على الصيد وسميت عليه حتى يقتل ثم تأكل منه ».

[١٩٢٩٥] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها،

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٥٢ ح ٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « تغلبة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٤٩، وأسيد الغابة ج ٥ ص ١٥٤ ).

(٢) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣.

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٢ - المقنع ص ٢٣٨.

١٠٨

فدع الكلب يقتله ثم كل منه.

٩ -( باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب، من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، إلا أن تدرك ذكاته)

[١٩٢٩٦] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب، فقال: لا « تأكل من صيد شئ منها الا ما ذكيت، الا الكلب(١) » الخبر.

[١٩٢٩٦] ٢ - وعن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قلت: والصقر والعقاب والبازي قال: « إن أدركت ذكاته فكل منه، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه » الخبر.

[١٩٢٩٨] ٣ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البازي والصقور، فأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل(١) صيدهما، [ إلا أن تدرك ذكاته ](٢) وانه لفي كتاب عليعليه‌السلام : إن الله قال:( مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (٣) فهي الكلاب ».

[١٩٢٩٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تأكل ما اصطدت بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، الا ما أدركت ذكاته، الا الكلب المعلم » إلى آخره.

__________________

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥.

(١) في المصدر: الكلاب.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٦.

(١) في المصدر: ولا يحل.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) المائدة ٥: ٤.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١٠٩

[١٩٣٠٠] ٥ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل ما(١) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، الا ما أدركت ذكاته، الا الكلب المعلم.

[١٩٣٠١] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم، وإن قتله وأكل منه، ولم يرخصا فيما أكل منه الطير، وكان المهدي بالله يقول فيما أمسك الطير: يؤكل [ منه ](١) ، ويقول: الكلب ربما كلب: ( أي أصابه الداء، وهو جنونه الذي إذا أصابه يعض إنسانا أو بهيمة علق ذلك به، ولم يشرب الماء حتى أو يعالج فتبرأ )(٢) .

وليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائهعليهم‌السلام ، لأنهم لم يرخصوا إلا فيما أمسك الكلب المعلم السالم، وأما ما ذكره مما أمسك الطائر فهو من الجوارح التي أباح الله عز وجل أكل ما أمسكت.

وروينا عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « الصقور والبزاة من الجوارح »(٣) .

[١٩٣٠٢] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الفهد المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك » وهذا على الأصل الذي ذكرناه في الجوارح.

__________________

٥ - المقنع ص ١٣٨.

(١) في المصدر: مما.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٨.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩.

١١٠

قلت: وما رواه محمول على التقية، وفي الاخبار شواهد عليه، بل في كلام القاضي إشارة إليها.

١٠ -( باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم)

[١٩٣٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الكلاب كلها بمنزلة واحدة، إذا علم الكردي فهو كالسلوقي(١) ».

وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه نهى عن صيد الكلب الأسود، وأمر بقتله(٢)

[١٩٣٠٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « والكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية ».

١١ -( باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب، والألم يحل صيده، إلا أن ينسى التسمية فيحل)

[١٩٣٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أرسل كلبا ولم يسم، فلا يأكل ».

[١٩٣٠٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أردت أن ترسل الكلب إلى الصيد، فسم الله عليه ».

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١١.

(١) السلوقي من الكلاب: أجودها، منسوب إلى سلوق من بلاد اليمين ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٦٣ ).

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٩.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١١١

وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « الا الكلب المعلم، فلا بأس بأكل ما قتله إذا كنت سميت عليه ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٩٣٠٧] ٣ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: قلت: يا رسول(١) الله، إني أرسلت كلبي، فقال: « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله [ عليه ](٢) فكل، وإلا فلا تأكل » الخبر.

١٢ -( باب إباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال، والا لم يحل)

[١٩٣٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في كلب المجوسي: « لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه مسلم فيقلده(١) ويرسله، قالعليه‌السلام : فإن أرسله المسلم جاز اكل ما أمسك وإن يكن علمه ».

١٣ -( باب جواز الصيد بالسلاح، كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية، وإن قطعه نصفين)

[١٩٣٠٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليها‌السلام ، أنه قال: « إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم

__________________

(١) المقنع ص ١٣٨.

٣ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦ كتاب الصيد والذبائح.

(١) في المصدر: لرسول.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٤.

(١) في المصدر زيادة: ويعلمه.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

١١٢

فقلته، وقد سمى الله حين فعل ذلك، فلا بأس بأكله ».

[١٩٣١٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن رميت [ سهمك ](١) وسميت وأدركته وقد مات، فكله إذا كان في السهم زج(٢) حديد ».

الصدوق في المقنع: مثله(٣) .

[١٩٣١١] ٣ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه، أيؤكل؟ قال: « إذا أدرك ذكاته ذكاه [ وأكل ](١) وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله ».

١٤ -( باب أن ما صيد بالسلاح، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت، لم يحرم أكله، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده)

[١٩٣١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه، فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم، يعني بضربهم إياه بسيوفهم من قبل أخذه، قال: « حلال أكله ».

[١٩٣١٣] ٢ - وسئلعليه‌السلام ، عن ثور(١) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم، وقد سموا فقطعوه بينهم، قال: « ذكاة وحية(٢) ولحم حلال ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٠٤ ).

(٣) المقنع ص ١٣٩.

٣ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١، وقرب الإسناد ص ١١٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

(١) في المصدر: حمار.

(٢) الوحية: السريعة ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣٨٢ ).

١١٣

١٥ -( باب أن من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل أكله، إلا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته)

[١٩٣١٤] ١ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال: قلت: يا رسول الله، انا نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث، فيجده ميتا وفيه سهمه، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر، سبع وعلمت أن سهمك قتله فكله(١) ».

[١٩٣١٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه، فلا بأس بأكله، إذا علمت أن سهمك قتله ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٩٣١٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح، أو يتحامل بشدة الضربة فيغيب عنه، فيجده من الغد ميتا وفيه سهمه، أو يكون ضربه أو أصابه سهم في مقتل، علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره، فحلال أكله.

وقد روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل » فالاصماء: أن يصيب الرمية فتموت مكانها، والانماء: أن يصيبها ثم يتوارى عنه ثم يموت.

__________________

الباب ١٥

١ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٩.

(١) في المصدر: فكل.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٦.

١١٤

١٦ -( باب إباحة صيد المعراض إذا خرق، وكذا السهم إذا اعترض، وقتل، وكراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره)

[١٩٣١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض، إلا أن يكون له سهم غيره « والمعراض: سهم لا ريش له(١) يرمى فيمضي بالعرض.

١٧ -( باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق(*) والجلاهق(*) ، إذا لم تدرك ذكاته)

[١٩٣١٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما قتل بالحجر والبندق وأشباه ذلك، لم يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».

[١٩٣١٩] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق.

١٨ -( باب أنه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة إلا أن تدرك ذكاته، وأن ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيا)

[١٩٣٢٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: ما

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٠.

(١) في نسخة: فيه.

الباب ١٧

* البندق: جمع بندقة، وهي طينة مدورة مجففة يرمى بها الصيد ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤١ ).

* الجلاهق: البندق المعمول من الطين، ويضاف إليه القوس للتخصيص، فيقال: قوس الجلاهق، كما يقال: قوس النشاب ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤٣ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ١٦٩.

٢ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٣.

١١٥

اخذت الحبالة(١) فمات فيها فهو ميتة، وما أدركت حيا ذكي وأكل ».

١٩ -( باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات، لم يحل أكله إلا أن يكون رأسه خارجا من الماء)

[١٩٣٢١] ١ - الشيخ في الخلاف: عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن الصيد، فقال: « إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ».

[١٩٣٢٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردى من موضع عال فيموت قالا: « لا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».

[١٩٣٢٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن رميت وهو على جبل فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٢٠ -( باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش)

[١٩٣٢٤] ١ - عوالي اللآلي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال:

__________________

(١) الحبالة: المصيدة من أي شئ كانت، من حبال أو غيرها ( لسان العرب ج ١١ ص ١٣٦ ).

الباب ١٩

١ - الخلاف ج ٣ ص ١٩١، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

٢ - دائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٩.

الباب ٢٠

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٨ ح ٤١.

١١٦

« أمكنوا الطيور من أوكارها ».

[١٩٣٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: الطائر في وكره آمن بأمان الله، فإذا طار فتصيدوه إن شئتم ».

[١٩٣٢٦] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى، أخذ ميثاق الآدميين، أن لا يأخذوا فراخ الطير الطورانية(١) من وكورها حتى تنهض ».

الصدوق في المقنع والهداية: ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر أو أجمة حتى تنهض(٢) .

٢١ -( باب جواز صيد المسك من الماء، ويحل إذا خرج من الماء حيا، وإن لم يسم)

[١٩٣٢٧] ١ - الطبرسي في الاحتجاج: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في خبر طويل - أنه قال لجماعة من اليهود: « إن موسى جاء بتحريم صيد الحيتان يوم السبت، حتى أن الله تعالى قال لمن اعتدى منهم:( كُونُوا قِرَ‌دَةً خَاسِئِينَ ) (١) فكانوا، ولقد جئت بتحليل صيدها حتى صار صيدها حلالا، قال الله عز وجل:( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ‌ وَطَعَامُهُ

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٦٨ ح ٦٠١.

٣ - الجعفريات ص ٧٥.

(١) حمام طوراني: هو الذي جاء من بلد بعيد والطوري: الوحشي من الطير والناس (لسان العرب ج٤ ص٥٠٨).

(٢) المقنع ١٤٢ والهداية ص ٧٩.

الباب ٢١

١ - الاحتجاج ج ١ ص ٥٠.

(١) البقرة ٢: ٦٥.

١١٧

مَتَاعًا لَّكُمْ ) (٢) الخبر.

٢٢ -( باب جواز اكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، وأخرجوه من الماء حيا، وتحريم صيدهم لغير السمك إذا قتلوه)

[١٩٣٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد، لأنه يؤكل منه الا ما أخذ حيا.

٢٣ -( باب حكم من ضرب صيدا فقده نصفين، أو قطع منه عضوا فأبانه)

[١٩٣٢٩] ١ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين، هل يحل اكله؟ قال: « [ نعم ](١) إذا سمى ».

٢٤ -( باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه، أو ادعاه من لا يتهمه، وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أو أكثر)

[١٩٣٣٠] ١ - الصدوق في المقنع: والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه.

__________________

(٢) المائدة: ٩٦.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٢.

الباب ٢٣

١ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١، وقرب الإسناد ص ١١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - المقنع ص ١٤٢.

١١٨

فقه الرضاعليه‌السلام : مثله(١) .

٢٥ -( باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكا، فهو له)

[١٩٣٣١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « الطير إذا ملك ثم طار، فأخذ فهو حلال لمن أخذه ».

وبإسناده أن موسىعليه‌السلام قال: « عنى الطيور البرية ونحوها، لان أصلها مباح ».

[١٩٣٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الطير إذا ملك ثم طار ثم أخذ، فهو حلال لمن أخذه » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « يعني البزاة ونحوها، لان أصلها(١) مباح، ونهى عن صيد الحمام في الأمصار، ورخص في صيدها في القرى ».

٢٦ -( باب أن من أبصر طيرا فتبعه، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه)

[١٩٣٣٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه، قال: « الطير لمن أخذه ».

__________________

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٢، ٦٠٣.

(١) في المصدر: أكلها.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

١١٩

[١٩٣٣٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الصيد لمن سبق إلى أخذه ».

٢٧ -( باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون، وكذا كل طائر يجئ مستجيرا، وعدم تحريم أكلها)

[١٩٣٣٥] ١ - الصدوق في العلل والعيون: عن محمد بن عمرو(١) البصري، عن محمد بن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، في حديث أسئلة الشامي: « وقد نهى عن اكل الصرد والخطاف ».

[١٩٣٣٦] ٢ - وسأله: ما باله - يعني الخطاف - لا يمشي على الأرض؟ قال: « لأنه ناح على بيت المقدس، فطاف حوله أربعين عاما يبكي عليه، ولم يزل يبكي مع آدمعليه‌السلام ، فمن هناك سكن البيوت، ومعه تسع آيات من كتاب الله عز وجل مما كان آدم يقرؤها في الجنة، وهي معه إلى يوم القيامة، ثلاث آيات من أول الكهف، وثلاث آيات من سبحان وهي:( وَإِذَا قَرَ‌أْتَ الْقُرْ‌آنَ ) (١) وثلاث من يس و( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ) (٢) ».

[١٩٣٣٧] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: وروي أن الخطاطيف تقرأ عشر آيات من كتاب الله، ولما أمر الله بالزراعة قال الخطاف: إني لا آكل مما

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٤.

الباب ٢٧

١ - علل الشرائع ص ٥٩٤ وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٢٤٣ ح ١.

(١) في الحجرية والعلل: عمر، وما أثبتناه من العيون ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ٨٠ ).

٢ - علله الشرائع ص ٥٩٤.

(١) الاسراء ١٧: ٤٥.

(٢) يس ٣٦: ٩.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469