وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 329167 / تحميل: 10121
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

أنت خير مطلوب إليه، وخير مدعوّ وخير مسؤول، ولكلّ وافد جائزة، فاجعل جائزتي في موطني هذا أنّ تقيلني عثرتي، وتقبل معذرتي، وأنّ تجاوز عن خطيئتي، ثمّ اجعل التقوى من الدنيا زادي » ثمّ افض حيث(١) يشرق لك ثبير وترى الإِبل مواضع أخفافها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدّل على استحباب الطهارة في الوقوف بالمشعر، وعدم وجوبها في أحاديث الطواف(٣) .

١٢ - باب كراهة الإِقامة عند المشعر بعد الإِفاضة

[ ١٨٤٩٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه كره أن يقيم عند المشعر بعد الإِفاضة.

____________________

(١) في المصدر: حين.

(٢) التهذيب ٥: ١٩١ / ٦٣٥.

(٣) تقدّم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف، وفي الأَحاديث ١ و ٦ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب السعي، وعلى جواز الوقوف من غير طهارة في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب السعي، وتقدّم ما يدّل على الحكم الاول في الأَحاديث ٤ و ٢١ و ٢٢ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، ويأتي ما يدّل على وجوب العود إليه على من فاته الوقوف ولو بعد طلوع الشمس في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٨٢ / ١٣٨٣.

٢١

١٣ - باب استحباب السعي في وادي محسّر حتّى يقطعه اذا أفاض من المشعر، وأقله مائة خطوة أو مائة ذراع ماشياً كان أو راكباً، ويدعو بالمأثور

[ ١٨٤٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم الأَسدي، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث الإِفاضة من المشعر - قال: فاذا مررت بوادي محسّر - وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتّى تجاوزه، فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حرّك ناقته ويقول(١) : اللّهم سلّم(٢) عهدي واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني(٣) فيمن تركت بعدي.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٤) .

[ ١٨٤٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الأَعلى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا مررت بوادي محسّر فاسع فيه، فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سعى فيه.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية

____________________

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٩٢ / ٦٣٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه: وقال ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: وهو يقول.

(٢) في نسخة من الفقيه: سلّم لي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: واخلفني بخير ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٨٢ / ١٣٨٤.

٢ - التهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٨.

٢٢

ابن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل الحديث الأَوّل(١) .

[ ١٨٤٩٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: الحركة في وادي محسّر مائة خطوة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله(٢) .

[ ١٨٤٩٤ ] ٤ - ثمّ قال: وفي حديث آخر مائة ذراع.

[ ١٨٤٩٥ ] ٥ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن علي بن الحسن التيملي(٣) ، عن عمرو بن عثمان الأَزدي، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد قال: الرَمَل في وادي محسّر قدر مائة ذراع.

أقول: ويأتي ما يدّل على ذلك(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٧٠ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ٤٧١ / ٤.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٢ / ١٣٨٥.

٤ - الفقيه ٢: ٢٨٢ / ١٣٦٨.

٥ - الكافي ٤: ٤٧١ / ٨.

(٣) في نسخة: علي بن الحسن السلمي ( هامش المخطوط ).

(٤) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

وتقدّم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب النيابة في الحج.

٢٣

١٤ - باب أنّ من نسي السعي في وادي محسر حتّى دخل مكة استحب له العود إليه والسعي فيه، وأنّ لم يعرفه أجزأه سؤال الناس عنه

[ ١٨٤٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسّر؟ فقال: لا، قال: فأمره أن يرجع حتّى يسعى، قال: فقال له ابنه: لا أعرفه، فقال له: سل الناس.

[ ١٨٤٩٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحجال، عن بعض أصحابنا، قال: مرّ رجل بوادي محسّر فأمره أبو عبدالله (عليه‌السلام ) بعد الانصراف إلى مكة أنّ يرجع فيسعى.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنّه ترك قوله: إلى مكّة(٢) .

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٧٠ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٠ / ٢.

(١) الفقيه ٢: ٢٨٢ / ١٣٨٧.

(٢) التهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٩.

٢٤

١٥ - باب استحباب كون الإِفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ذاكراً داعياً مستغفراً على سكينة ووقار، ولا يتجاوز وادي محسّر قبل طلوعها، وجواز الإِفاضة بعده واستحبابه للإِمام

[ ١٨٤٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) أيّ ساعة أحبّ إليك أنّ أفيض(١) من جمع؟ قال: قبل أنّ تطلع الشمس بقليل فهو أحبّ الساعات إليّ، قلت: فإن مكثنا حتّى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس.

[ ١٨٤٩٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تجاوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٥٠٠ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن الحسن(٣) ، عن معاوية بن حكيم قال:

____________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٠ / ٥، والتهذيب ٥: ١٩٢ / ٦٣٩، والاستبصار ٢: ٢٥٧ / ٩٠٨.

(١) في الاستبصار: أنّ نفيض ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٤٧٠ / ٦.

(٢) التهذيب ٥: ١٩٣ / ٦٤٠.

٣ - التهذيب ٥: ١٩٢ / ٦٣٨، والاستبصار ٢: ٢٥٧ / ٩٠٧.

(٣) في الاستبصار: موسى بن القاسم.

٢٥

سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) أي ساعة أحبّ إليك أن نفيض(١) من جمع؟ وذكر مثل الحديث الأَوّل.

[ ١٨٥٠١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عمّن حدّثه، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينبغي للإِمام أن يقف بجمع حتّى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤا عجّلوا وإن شاءوا أخّروا.

[ ١٨٥٠٢ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم الاسدي، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثمّ أفض حيث يشرف(٢) لك ثبير وترى الإِبل مواضع أخفافها.

قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : كان أهل الجاهليّة يقولون: أشرف ثبير(٣) كيما نغير(٤) ، وإنمّا أفاض رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خلاف اهل الجاهليّة كانوا يفيضون بإيجاف الخيل، وإيضاع الإِبل، فأفاض رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة، فأفض بذكر الله والاستغفار وحرّك به لسانك الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، وفضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

____________________

(١) في نسخة: أن أفيض ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ١٩٣ / ٦٤١، والاستبصار ٢: ٢٥٨ / ٩٠٩.

٥ - التهذيب ٥: ١٩٢ / ٦٣٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: حين يشرق.

(٣) في المصدر: أشرق ثبير - يعنون الشمس -.

(٤) في المصدر: تغير.

٢٦

قال: كان أهل الجاهليّة يقولون، وذكر نحوه(١) .

١٦ - باب عدم جواز الإِفاضة من المشعر قبل الفجر للمُختار، فأنّ فعل لزمه دم شاة

[ ١٨٥٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام )(٢) في رجل وقف مع الناس بجمع ثمّ أفاض قبل أنّ يفيض الناس، قال أنّ كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافات وأنّه مخصوص بالمعذور(٦) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٤٤ / ١.

وتقدّم ما يدّل على بعض المقصود في الأَحاديث ٤ و ٢٤ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٣.

(٢) في الكافي: أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٤٧٣ / ١.

(٤) التهذيب ٥: ١٩٣ / ٦٤٢، والاستبصار ٢: ٢٥٦ / ٩٠٢.

(٥) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الأَحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٢٧

١٧ - باب جواز الإِفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به للمضطر كالخائف ونحوه

[ ١٨٥٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا باس أنّ يفيض الرجل بليل إذا كان خائفاً.

[ ١٨٥٠٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك معنا نساء فأُفيض بهنّ بليل؟ فقال: نعم، تريد أنّ تصنع كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قلت: نعم، قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهنّ حتّى تقف بهنّ بجمع، ثمّ أفض بهن حتّى تأتي(١) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فأنّ لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصرنّ من أظفارهنّ، ويمضين إلى مكّة في وجوههن، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثمّ يرجعن إلى البيت ويطفن أُسبوعاً، ثمّ يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن، وقال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أرسل معهنّ أُسامة.

[ ١٨٥٠٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

الباب ١٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٣، والتهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٥، والاستبصار ٢: ٢٥٧ / ٩٠٥.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٧، وأورد قطّعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق.

(١) في الكافي: حتى تأتي بهنّ.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٥، والتهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٦، والاستبصار ٢: ٢٥٧ / ٩٠٦.

٢٨

أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رخّص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للنساء والصبيأنّ أنّ يفيضوا بليل(١) ، وأن يرموا(٢) الجمار بليل(٣) ، وأن يصلّوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكّة ووكلن من يضحي عنهنّ.

[ ١٨٥٠٧ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: أي(٤) امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثمّ ليمض وليأمرّ من يذبح عنه، وتقصّر المرأة ويحلق الرجل ثمّ ليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثمّ يرجع(٥) إلى منى، فأنّ أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أنّ يذبح هو، وليحمل الشعر إذا حلق بمكّة إلى منى، و إن شاء قصّر إن كان قد حجّ قبل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٥٠٨ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن سعيد السمأنّ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عجل النساء ليلاً من المزدلفة إلى منى، وأمرّ من كان منهنّ عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتّى تذبح، ومن لم يكن عليها منهنّ هدي أنّ تمضي إلى مكّة حتّى تزور.

____________________

(١ و ٢) في التهذيب: بالليل ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: ويرموا.

٤ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة.

(٤) في نسخة: أيما ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: ثمّ ليرجع.

(٦) التهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٤، والاستبصار ٢: ٢٥٦ / ٩٠٤.

٥ - الكافي ٤: ٤٧٣ / ٢.

٢٩

[ ١٨٥٠٩ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: رخّص رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للنساء والضعفاء أنّ يفيضوا من جمع بليل، وأنّ يرموا الجمرة بليل، فإذا(١) أرادوا أن يزوروا البيت وكلّوا من يذبح عنهن(٢) .

[ ١٨٥١٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بأنّ يقدم(٣) النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر(٤) ساعة، ثمّ ينطلق بهنّ إلى منى فيرمين الجمرة، ثمّ يصبرن ساعة، ثمّ يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن، إلّا أنّ(٥) يكن يردن أن يذبح عنهنّ فإنهنّ يوكّلن من يذبح عنهنّ.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان مثله(٦) .

[ ١٨٥١١ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وغيره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال - في التقدّم من منى إلى عرفات قبل

____________________

٦ - الكافي ٤: ٤٧٥ / ٨.

(١) في المصدر: فإن.

(٢) في نسخة: عنهم ( هامش المخطوط ).

٧ - الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٩٢.

(٣) في المصدر: تُقدّم.

(٤) في الكافي: المشعر الحرام ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: إلى أن.

(٦) الكافي ٤: ٤٧٤ / ٦.

٨ - التهذيب ٥: ١٩٣ / ٦٤٣، والاستبصار ٢: ٢٥٦ / ٩٠٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

٣٠

طلوع الشمس -: « لا بأس به ».

و - التقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى - « لا بأس به ».

أقول: حمله الشيخ على المعذور لما تقدّم(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الرمي بالليل(٢) .

١٨ - باب استحباب التقاط حصى الجمار من جمع، وجواز أخذها من منى

[ ١٨٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.

وعنه، عن أبيه، عن حماد عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٥١٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار؟ فقال: تؤخذ من جمع، وتؤخذ بعد ذلك من منى.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي البابين ١١ و ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأَحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ١، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٥٠.

(٣) الكافي ٤: ٤٧٧ / ٣.

(٤) التهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥١.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ٢.

٣١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٩ - باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف وممّا رمي به، ولا يجزئ من غير الحرم

[ ١٨٥١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وأنّ أخذته من غير الحرم لم يجزئك.

قال: وقال: لا ترم الجمار إلّا بالحصى.

[ ١٨٥١٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.

[ ١٨٥١٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ٥، والتهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٨، التهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥٢.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٩، وأورد قطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٣٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٥١٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجزيك أنّ تأخذ حصى الجمار من الحرم كلّه، إلّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٠ - باب كراهة كون حصى الجمار صماء أو سوداء أو بيضاء أو حمراء، واستحباب كونها برشاً (*) كحلية بقدر الأنملة منقطّة ملتقطّة غير مكسرة

[ ١٨٥١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في حصى الجمار قال: كره الصم منها، وقال: خذ البرش.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله،(٣) .

[ ١٨٥١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥٣.

٤ - الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٦.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

(*) البرش: جمع برشاء، وهي الحصاة المشتملة على ألوأنّ مختلفة. ( مجمع البحرين - برش - ٤: ١٢٩ ).

١ - التهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٥.

(٣) الكافي ٤: ٤٧٧ / ٦.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٦، وأورد قطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٧، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٣٣

محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطّة.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي مثله(١) .

[ ١٨٥٢٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: التقطّ الحصى ولا تكسرن منهنّ شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

٢١ - باب أنّ من فاته الوقوف بالمشعر حتّى أتى منى ولو جهلاً وجب عليه العود والوقوف ولو بعد طلوع الشمس، وأنّه يجزي اختياري عرفة واضطراري المشعر، وأنّ كان رمى لزمه إعادة الرمي بعد الوقوف

[ ١٨٥٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعاً وليقف بها، وأنّ كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع.

____________________

(١) قرب الإسناد: ١٥٨.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٧.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٨٨ / ٩٧٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣٤

[ ١٨٥٢٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى؟ قال: فليرجع فيأتي جمعاً فيقف بها، وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع.

[ ١٨٥٢٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم يقف حتّى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتّى ارتفع النهار، قال: يرجع إلى المشعر فيقف به ثمّ يرجع ويرمي الجمرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٢ - باب أنّ من فاته الوقوف بعرفات وجب عليه إتيانها والوقوف بها ليلاً، فإن خاف أن يفوته اختياري المشعر اجتزأ به ولم يرجع

[ ١٨٥٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٧٢ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٢ / ٤.

(١) التهذيب ٥: ٢٨٨ / ٩٧٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٨٩.

(٣) يأتي في الأَحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣٥

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال في رجل أدرك الإِمام وهو بجمع، فقال: أنّ ظن أنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلاً ثمّ يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيضوا فلا يأتها، وليقم بجمع فقد تم حجه.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٨٥٢٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال: إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها، ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أنّ يفيضوا، فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات، وأنّ قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإنّ الله تعالى أعذر لعبده، فقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، وقبل أن يفيض الناس، فإنّ لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة مفردة، وعليه الحج من قابل.

[ ١٨٥٢٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد، عن سهل(٢) ، عن أبيه(٣) ، عن إدريس ابن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها،

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٦٧ / ٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٨٩ / ٩٨١، والاستبصار ٢: ٣٠١ / ١٠٧٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

٣ - التهذيب ٥: ٢٨٩ / ٩٨٢، والاستبصار ٢: ٣٠١ / ١٠٧٧

(٢) في المصدر: محمّد بن سهل.

(٣) « عن أبيه » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٣٦

فقال: إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، فإن خشي أنّ لا يدرك جمعاً فليقف بجمع ثمّ ليفض مع الناس فقد تم حجّه.

[ ١٨٥٢٧ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سفر فإذا شيخ كبير فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له: إنّ ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلاً ثمّ يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تمّ حجه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب حكم من فاته الوقوف بعرفة وبالمشعر قبل طلوع الشمس

[ ١٨٥٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد ابن عيسى، عن حريز، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل مفرد(٣) للحج فاته الموقفان جميعاً؟ فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر(٤) ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حجّ، ويجعلها عمرة،

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢٩٠ / ٩٨٣، والاستبصار ٢: ٣٠٣ / ١٠٨١.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأَحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب وجوب الحج، وفي الحديثين ٢١ و ٢٢ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأَحاديث ٣ و ٤ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٢١ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٩١ / ٩٨٦، والاستبصار ٣: ٣٠٤ / ١٠٨٤.

(٣) في نسخة: سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) رجل عن مفرد ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: من يوم النحر.

٣٧

وعليه الحجّ من قابل.

[ ١٨٥٢٩ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيّين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ.

[ ١٨٥٣٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج، فقال: إذا أتى جمعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له، وأنّ لم يأت جمعاً حتّى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له، فأنّ شاء أقام(٣) ، وإن شاء رجع وعليه الحجّ من قابل(٢) .

[ ١٨٥٣١ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سنان قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) ثمّ ذكر نحوه.

[ ١٨٥٣٢ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن إسحاق بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل دخل مكّة مفرداً للحجّ فخشي أن يفوته الموقف(٣) ، فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ، فقلت له: كيف يصنع بإحرامه؟ قال:

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٩٢ / ٩٩١ والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٨٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٢٩١ / ٩٨٧، والاستبصار ٢: ٣٠٤ / ١٠٨٥.

(١) في الاستبصار زيادة: بمكّة ( هامش المخطوط ).

(٢) أما العامّة فقالوا: إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج مطلقاً سواء وقف بالمشعر أم لا، قاله العلامة في التذكرة. ( منه. قدّه ).

٤ - التهذيب ٥: ٢٩٠ / ٩٨٤ و ٢٩٤ / ٩٩٧، والاستبصار ٢: ٣٠٣ / ١٠٨٢ و ٣٠٦ / ١٠٩٤.

٥ - التهذيب ٥: ٢٩٠ / ٩٨٥، والاستبصار ٢: ٣٠٣ / ١٠٨٣.

(٣) في المصدر: الموقفان.

٣٨

يأتي مكّة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: إن شاء أقام بمكّة، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى، وليس منهم في شيء، وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحجّ من قابل.

[ ١٨٥٣٣ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة قال: جاءنا رجل بمنى فقال: إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعاً - إلى أن قال: - فدخل إسحاق بن عمّار على أبي الحسن (عليه‌السلام ) فسأله عن ذلك، فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أنّ تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحجّ.

أقول: حمله الشيخ على إدراك ثواب الحجّ وأنّ لم يسقط فرضه، وجوّز كونه مخصوصا بمن أدرك عرفات أيضاً وهو بعيد، ويمكن حمل الأول وما في معناه على التقيّة، وعلى فوت شيء من الموقفين عمداً، وعلى نفي الكمال واستحباب الإِعادة لما يأتي(١) .

[ ١٨٥٣٤ ] ٧ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال: أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال: قلت لأَي شيء جعلت، أو لماذا جعلتها(٢) ؟ قال: من أدرك شيئاً منها فقد أدرك الحجّ.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم نحوه(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٢٩١ / ٩٨٩، والاستبصار ٢: ٣٠٤ / ١٠٨٦.

(١) يأتي في الأَحاديث ٨ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٥ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٠٧٦.

(٢) في المصدر: جعلت.

(٣) علل الشرائع: ٤٥٠ / ١.

٣٩

[ ١٨٥٣٥ ] ٨ - قال الصدوق في ( العلل ): الذي افتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدّثنا به شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد ابن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ، ومن أدرك(١) يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة.

[ ١٨٥٣٦ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله،(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلّا أنّه قال: من أدرك الموقف بجمع يوم النحر(٣) .

[ ١٨٥٣٧ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أدرك الـمِشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحجّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: على خمسة من الناس(٤) .

____________________

٨ - علل الشرائع: ٤٥٠ / ذيل الحديث ١.

(١) في المصدر: أدركه.

٩ - الكافي ٤: ٤٧٦ / ٣.

(٢) التهذيب ٥: ٢٩١ / ٩٨٨، والاستبصار ٢: ٣٠٤ / ١٠٨٧.

(٣) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٢.

١٠ - الكافي ٤: ٤٧٦ / ٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦١.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

[٣٩٩] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه‌السلام ) عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة؟ قال: يُتوضّأ من الجانب الاخر، ولا يُتوضّأ من جانب الجيفة.

[٤٠٠] ١٠ - قال: وأتى أهل البادية رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقالوا: يا رسول الله، إنَّ حياضنا هذه تردها السباع، والكلاب، والبهائم؟ فقال لهم (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا، وذكر الحديث(١) .

أقول: هذا محمول على بلوغ الكرّ، لأنَّ تلك الحياض لا تنقص عن الكرّ، بل تزيد عليه غالباً، ولما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[٤٠١] ١١ - محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ): عن محمّد بن إسماعيل - يعني البرمكي - عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربّه قال: أتيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) أسأله، فابتدأني فقال: إن شئت فسل يا شهاب، وإن شئت أخبرناك بما جئت له، قلت: أخبرني، قال: جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة، أتوضّأ منه أو لا؟ قال: نعم، قال: توضأ من الجانب الاخر، إلّا أن يغلب ( الماء الريح فينتن )(٤) .

____________________

٩ - الفقيه ١: ١٢/٢١

١٠ - الفقيه ١: ٨/١٠.

(١) التهذيب ١: ٤١٤/١٣٠٧.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ - ٧ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديثين ١١، ١٢ من هذا الباب.

١١ - بصائر الدرجات: ٢٥٨/١٣، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الجنابة.

(٤) وفيه: على الماء الريح.

١٦١

وجئت تسأل عن الماء الراكد ( من الكرّ ممّا لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة، قلت: فما التغيّر )(١) ؟ قال: الصفرة، فتوضّأ منه، وكل ما غلب[ عليه ](٢) كثرة الماء فهو طاهر.

[٤٠٢] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان بن مهران الجمّال قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحياض التي ما بين مكّة إلى المدينة(٣) تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها(٤) الجُنب، ويتوضّأ منه؟ قال: وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق، وإلى الركبة، فقال: توضّأ منه.

[٤٠٣] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الماء الساكن والاستنجاء منه والجيفة فيه(٥) ؟ فقال: توضّأ من الجانب الاخر، ولا تتوضّأ من جانب الجيفة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) الا أنّه قال: تكون فيه الجيفة، وترك قوله: والاستنجاء منه، وقد جمع بينهما الشيخ في موضع اخر(٧) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٨) .

____________________

(١) في المصدر بدل ما بين القوسين هكذا: من البئر قال: فما لم يكن فبه تغيير أو ريح غالبة، قلت: فما التغيير.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٢ - التهذيب ١: ٤١٧/١٣١٧، ورواه في الاستبصار ١: ٢٢/٤ ٥ والكافي ٣: ٤/٧.

(٣) في نسخة: والمدينة، ( منه قدّه ) (٤) في المصدر: منها.

١٣ - التهذيب ١: ٤٠٨/١٢٨٤، ورواه في الاستبصار ١: ٢١/٥٠ باختلاف.

(٥) نقل المؤلف ( والجيفة فيه ) عن الكافي.

(٦) الفقيه ١: ١٢/٢١.

(٧) راجع الاستبصار ١: ٢٢، ذيل الحديث ٥٥.

(٨) الكافي ٣: ٤/٥.

١٦٢

وروى الذي قبله عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله، إلّا أنّه قال: وإلى الركبة وأقل، قال: توضّ. أقول: هذا محمول على بلوغ الكُريَّة، لما تقدّم(١) .

[٤٠٤] ١٤ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) إنّا نسافر، فربمّا بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة، ويبول فيه الصبي، وتبول فيه الدّابة، وتروث؟ فقال: إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا، يعني أفرج الماء بيدك، ثم توضّأ، فإنَّ الدين ليس بمضيّق، فإنّ الله يقول:( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ) (٢) .

أقول: مثل الغدير المذكور يزيد عن الكرّ غالباً، أو محمول على الكرّ، ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مرّ(٣) .

[٤٠٥] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير، يجتمع فيه ماء السماء، ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول، أو يغتسل فيه الجنب، ما حدّه الذي لا يجوز؟ فكتب: لا توضّأ(٤) من مثل هذا الا من ضرورة إليه.

أقول: هذا محمول على بلوغ الكرّيّة، واستحباب الاجتناب مع عدم الضرورة، ولو لحصول النفرة بسبب الاستنجاء.

[٤٠٦] ١٦ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن زكار بن فرقد،

____________________

(١) تقدم في الاحاديث: ١ - ٧ والحديث ١١ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ١: ٤١٧/١٣١٦، ورواه في الاستبصار ١: ٢٢/٥٥.

(٢) الحج ٢٢: ٧٨.

(٣) مر في الباب ٦ من هذه الابواب.

١٥ - التهذيب ١: ١٥٠/٤٢٧ و ٤١٨/١٣١٩، ورواه في الاستبصار ١: ٩/١١.

(٤) في التهذيب والاستبصار: فلا تتوضأ.

١٦ - التهذيب ١: ٣٩/١٠٤ و ٤١٦/١٣١٤، ورواه في الاستبصار ١: ٢١/٥٢.

١٦٣

عن عثمان بن زياد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام )(١) : أكون في السفر فأتي الماء النقيع ويدي قذرة، فأغمسها في الماء؟ قال: لا بأس.

قال الشيخ: المراد به إذا كان الماء كرّاً.

[٤٠٧] ١٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عمّن ذكره، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر، ثمّ يدخله الحبّ؟ قال: يصبّ من الماء ثلاثة أكف، ثمّ يدلك الكوز.

أقول: يحتمل كون الحبّ كرّاً، ويحتمل أن يراد بقوله: ثمّ يدخله الحبّ: ثم يريد إدخاله الحبّ، كما في قوله تعالى:( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (٢) وغير ذلك، فمعناه: يغسل الكوز أوّلاً قبل إدخاله الحبّ، بقرينة الدلك، ويحتمل الحمل على التقيّة، ويحتمل أن يراد بالقذر الوسخ دون النجاسة.

وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٠ - باب مقدار الكرّ بالأشبار

[٤٠٨] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) في نسخة: لأبي جعفر ( عليه‌السلام ) ، منه قدّه.

١٧ - الكافي ٣: ١٢/٦.

(٢) المائدة ٥: ٦.

(٣) تقدم في الباب ٣ والحديث ٥ من الباب ٥، والحديث ١٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤١/١٤.

١٦٤

السلام ) الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(١) .

أقول: المراد بالسعة: كلّ واحد من الطول والعرض، ففيه اعتبار أربعة أشبار في العمق، وثلاثة فى الطول، وثلاثة في العرض، لما يأتي في أحاديث المواقيت، من أنّ المراد بالذراع: القدمان(٢) .

[٤٠٩] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ): قال: روي أنّ الكرّهوما يكون ثلاثة أشبار طولاً، في ثلاثة أشبار عرضاً، في ثلاثة أشبار عمقاً.

[٤١٠] ٣ - وفي كتاب ( المقنع ): قال: روي أنَّ الكرّ ذراعان وشبر في ذراعين وشبر.

أقول: يمكن أن يراد بالذراع هنا: عظم الذراع، وهو يزيد عن الشبر يسيراً، فيصير موافقاً لرواية أبي بصير.

[٤١١] ٤ - وقد تقدّم في حديث إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قلت: وما الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.

أقول: المراد بأحد البعدين: العمق، وبالاخر: كلّ من الطول والعرض، فهو موافق لرواية ( المجالس ).

[٤١٢] ٥ - وتقدّم حديث الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) المقنع: ١٠.

(٢) يأتي في الاحاديث ١ - ٤ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

٢ - أمالي الصدوق: ٥١٤.

٣ - المقنع: ١٠.

٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٥ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الابواب.

١٦٥

السلام )، قال: قلت: وكم الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.

أقول: ذكر العرض يغني عن ذكر الطول، لأنّه لا بدّ أن يساويه، أو يزيد عليه.

[٤١٣] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصيرقال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الكرّ من الماء، كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الارض، فذلك الكرّ من الماء.

[٤١٤] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكرّ من الماء نحو حبّي هذا، وأشار إلى حبّ من تلك الحباب التي تكون بالمدينة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار الكرّ.

[٤١٥] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجّسه شيء، والقلتان جرتان.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

____________________

٦ - الكافي ٣: ٣/٥ ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٤٢/١١٦ والاستبصار ١: ١٠/١٤.

٧ - الكافي ٣: ٣/٨.

(١) التهذيب ١: ٤٢/١١٨، والاستبصار ١: ٧/٥.

٨ - التهذيب ١: ٤١٥/١٣٠٩، والاستبصار ١: ٧/٦.

(٢) الفقيه ١: ٦/٣.

١٦٦

أقول: ذكر الشيخ أنه يحتمل أن يكون ورد مورد التقية، ويحتمل أن يكون مقدار القلتين هو مقدار الكرّ، لأن القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة، إنتهى.

ونقل المحقق في ( المعتبر ) عن ابن الجنيد أنه قال: الكرّ قلتان ومبلغ وزنه ألف ومائتا رطل.

وعن ابن دريد أنه قال: القلة في الحديث من قلال هجر وهي عظيمة، زعموا أن الواحدة تَسع خمس قرب(١) ، إنتهى.

ثم إن إختلاف أحاديث الاشبار يحتمل الحمل على اختلاف وزن الماء خفة وثقلاً، والحمل على اختلاف الاشبار طولاً وقصراً، والحمل على أن الاقل كاف واعتبار الاكثر على وجه الاستحباب والاحتياط. ذكره جماعة من علمائنا، وهذا هو الاقرب. والله أعلم(٢) .

١١ - باب مقدار الكر بالأرطال

[٤١٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل.

____________________

(١) المعتبر: ١٠.

(٢) في هامش المخطوط، منه قدّه ما نصّه: « ذكر جمع من الأصحاب أنّ المعتبر في الكرّ مكسّره، لأنّ ( في ) للضرب.ذكره الشهيد في الذكرى[٨] وغيره، والحديث الاول يحتمل التوفيق بينه وبين الثاني بالحمل على المستدير فيضرب نصف القطر في نصف المحيط والمجموع في العمق يبلغ سبعاً وعشرين فانّ المحيط اذا كان تسعة أشبار يكون قطره ثلاثة وهي سعته فنضرب واحداً ونصفاً في أربعة ونصف والمجموع في أربعة، ويحتمل روابة الثلاثة أشبار ونصف ذلك أيضاً فيكون المحيط عشرة ونصفاً نضرب خمسة وربعاً في واحد وثلاثة أرباع والمجموع في ثلاثة ونصف فلا يزيد عن ثلاثين إلّا شبراً فيقارب الروايتين الأخرتين ».

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤١/١١٣، والاستبصار ١: ١٠/١٥.

١٦٧

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، مثله. إلا أنه أسقط قوله الذي لا ينجّسه شيء(١) .

ورواه الصدوق في المقنع مرسلاً(٢) .

قال المحقق في ( المعتبر ): وعلى هذه عمل الاصحاب ولا أعرف منهم رادّاً لها(٣) .

[٤١٧] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، قال: روي لي عن عبدالله بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أن الكرّ ستمائة رطل(٤) .

[٤١٨] ٣ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والكرّ ستمائة رطل.

أقول: المراد بالحديث الاول الرطل العراقي، لأنه يقارب اعتبار الاشبار، ولأنهم أفتوا السائل على عادة بلده، ولذلك اعتبر في الصاع رطل العراق، ولأنه يوافق حديث الستمائة، فإن المراد به الرطل المكّي وهو رطلان بالعراقي، ولا يجوز أن يراد بالستمائة رطل العراقي ولا المدني، لأنه متروك بالإجماع، ذكر ذلك كله الشيخ.

ويأتي في أحاديث الماء المضاف ما يدل على إطلاقهم الرطل على

____________________

(١) الكافي ٣: ٣/٦.

(٢) المقنع: ١٠.

(٣) المعتبر: ١٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٣/١١٩، والاستبصار ١: ١١/١٦.

(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه: الكربالمن التبريزي مائة وستة وثلاثون مناً ونصف، ( منه قده ).

٣ - التهذيب ١: ٤١٤/١٣٠٨، والاستبصار ١: ١١/١٧، وتقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٦٨

العراقي(١) ؛ وقد تقدم تقديرات مجملة للكرّ كلها محمولة على التقدير بالأرطال أو الأشبار، لوضوح دلالتها. والله أعلم(٢) .

١٢ - باب وجوب اجتناب الإِناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها

[٤١٩] ١ - قد تقدم حديث سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل معه إناءان، وقع في أحدهما قذر، ولا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما ويتيمم.

وحديث عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

١٣ - باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة، ولا عند الضرورة، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة

[٤٢٠] ١ - قدّ تقدم حديث علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن (عليه‌السلام ) أنه سأله عن، رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.

[٤٢١] ٢ - وحديث سعيد الاعرج أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

(٢) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٣، والحديث ١٢ و ١٦ من الباب ٩ والباب ١٠من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - تقدّم في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢ - تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٦٩

الجرة تسعمائة رطل، يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه وأتوضّأ؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم غير ذلك ممّا يدلّ على هذا المعنى(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وعلى حكم الإِضطرار في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى(٢) .

١٤ - باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيّر، وحكم النزح

[٤٢٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا أن يتغير به.

[٤٢٣] ٢ - وعن محمّد ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضّأ من ذلك الماء؟

قال: لا بأس.

ورواه الشيخ(٣) بإسناده عن أحمد بن محمّد، وكذا الذي قبله.

أقول: الظاهر أنَّ المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو، وإن أريد به

____________________

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ٣ والحديث ١ من الباب ٤، وفي الأحاديث ١، ٢، ٦، ٨، ١٣ - ١٦ من الباب ٨ وفي الأحاديث ٤، ٩، ١٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٤ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٤ من هذهالأبواب، وفي الأبواب ١، ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ١٤

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥/٢، والتهذيب ١: ٤٠٩/١٢٨٧، وتقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ٦/١٠.

(٣) التهذيب ١: ٤٠٩/١٢٨٩.

١٧٠

ماء الدّلو فإنّ الحبل لا يلاقيه بعد الانفصال عن البئر، ويحتمل كون الدلو كرّاً.

[٤٢٤] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلاً ويستقى به من البئر التي يشرب منها أويتوضّأ منها؟ فقال: لابأس به.

[٤٢٥] ٤ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع، أقل، أو أكثر، يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

ورواه الشيخ، عن المفيد، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله(٢) .

[٤٢٦] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : بئر يستقى منها، ويتوضأ به، وغسل منه الثياب، وعجن(٣) به، ثم عُلم أنَّه

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٥٨/٣، وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦٨ من النجاسات وأورد القطعة في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الاطعمة المحرّمة ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من الاطعمة المحرّمة.

٤ - الكافي ٣: ٨/٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٤ من هذه الابواب وتقدّم في الحديث ١٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ١: ١٣ /٢٣.

(٢) التهذيب ١: ٤١١/١٢٩٤، والاستبصار ١: ٤٦/١٢٩.

٥ - التهذيب ١: ٢٣٤/٦٧٧، والاستبصار ١: ٣٢/٨٥.

(٣) كتب في الأصل فوقه ( ويعجن ) عن نسخة.

١٧١

كان فيها ميّت، قال: لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الكليني، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(٢) .

[٤٢٧] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضاعليه‌السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده(١) شيء إلّا أن يتغيّر ريحه، أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة.

[٤٢٨] ٧ - وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأنَّ له مادَّة.

[٤٢٩] ٨ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين - يعني ابن أبي الخطاب - عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل(١) من عذرة رطبة، أو يابسة، أو زبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن العلوي،

____________________

(١) الفقيه ١: ١١/٢٠.

(٢) الكافي ٣: ٧/١٢.

٦ - الاستبصار ١: ٣٣/٨٧، وتقدّم أيضاً في الحديث ١٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: لا ينجّسه.

٧ - التهذيب ١: ٢٣٤/٦٧٦.

٨ - التهذيب ١: ٢٤٦/قطعة من الحديث ٧٠٩، والاستبصار ١: ٤٢/١١٨،

(٤) في نسخة: زنبيل، منه قدّه. والزبيل والزنبيل: جراب، وقيل: وعاء يحمل فيه ( لسان العرب ١١: ٣٠٠ ).

١٧٢

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٤٣٠] ٩ - وبإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الفارة تقع في البئر، فيتوضّأ الرجل منها، ويصلّي وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة، ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة، ولا يغسل ثوبه.

[٤٣١] ١٠ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد - يعني ابن عيسى - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب، وأعاد(١) الصلاة، ونزحت البئر.

[٤٣٢] ١١ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن عيسى - عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلّا بعد ما يتوضّأ منها، أيعاد الوضوء(١) ؟ فقال: لا.

[٤٣٣] ١٢ – وبالإِسناد، عن أبان، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا وقع البئر الطير والدجاجة

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٤.

٩ - التهذيب ١: ٢٣٣/٦٧١.

١٠ - التهذيب ١: ٢٣٢/٦٧٠، والاستبصار ١: ٣٠/٨٠.

(٢) كذا في الأصل وفي الاستبصار: واعيدت.

١١ - التهذيب ١: ٢٣٣/٦٧٢، والاستبصار ١: ٣١/٨٢.

(٣) في الاستبصار: أتعاد الصلاة.

١٢ - التهذيب ١: ٢٣٣/٦٧٤، والاستبصار ١: ٣١/٨٤.

١٧٣

والفأرة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول: في صلاتنا، ووضوئنا، وما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به.

[٤٣٤] ١٣ - وباسناده، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبي عيينة، قال: سُئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الفأرة تقع في البئر، قال: إذا خرجت فلا باس، وإن تفسخت فسبع دلاء.

قال: وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلّا بعد أن يتوضّأ منها، أيعيد وضؤه، وصلاته، ويغسل ما أصابه؟ فقال: لا، قد استعمل أهل الدار ورشوا، وفي رواية أخرى: قد استقى منها أهل الدار ورشوا.

[٤٣٥] ١٤ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن بعض أصحابنا، قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبدالله (عليه‌السلام ) دلوا فخرج فيه فأرتان(١) فقال ابو عبدالله (عليه‌السلام ) : أرقه، فاستقى آخر، فخرج فيه فأرة، فقال ابو عبدالله (عليه‌السلام ) : أرقه، قال: فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء، فقال: صبَّه في الإِناء، فصبَّه في الإِناء.

ورواه المحقق في المعتبر نحوه، وزاد في آخره ( فصبَّه فتوضّأ منه وشرب )(٢) .

أقول: وتقدّم في أحاديث ما نقص عن الكرّ حديث قريب من هذا(٣) .

[٤٣٦] ١٥ - وبإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، قال: سئل أبو عبدالله

____________________

١٣ - التهذيب ١: ٢٣٣/٦٧٣، والاستبصار ١: ٣١/٨٣.

١٤ - التهذيب ١: ٢٣٩/٦٩٣، والاستبصار ١: ٤٠/١١٢.

(١) في نسخة: فارة، ( منه قدّه ).

(٢) المعتبر: ١١.

(٣) وتقدم في الحديث ١٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

١٥ - التهذيب ١: ٤١٦/١٣١٢، الاستبصار ١: ٤٢/١١٧.

١٧٤

( عليه‌السلام ) عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.

[٤٣٧] ١٦ - وبإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء؟ قال: لا بأس

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

قال الشيخ: الوجه أنه لا بأس أن يستقى به، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك.

[٤٣٨] ١٧ - وعنه، عن موسى بن عمر، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله بن الزبير، عن جدّه قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت، فيعجن من مائها، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأكله.

[٤٣٩] ١٨ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في عجين عجن وخبز، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة؟ قال: لا بأس أكلت النار ما فيه.

أقول: المراد بالماء هنا إمّا ما بلغ كرا، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره، والتعليل غير جار على الحقيقة، ومثله كثير، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار لزوال كراهيّة سؤر الفارة.

ورواه الصدوق مرسلاً، وصرّح بأنّه في ماء البئر(٢) .

____________________

١٦ - التهذيب ١: ٤١٣/١٣٠١.

(١) الفقيه ١: ٩/١٤.

١٧ - التهذيب ١: ٤١٣/١٣٠٣، والاستبصار ١: ٢٩/٧٤.

١٨ - التهذيب ١: ٤١٤/١٣٠٤، والاستبصار ١: ٢٩/٧٥.

(٢) الفقيه ١: ١١ /١٩ قطعة منه.

١٧٥

[٤٤٠] ١٩ - محمّد بن عليّ بن بابويه، بإسناده عن يعقوب بن عثيم، أنّه سأل أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن سام أبرص وجدناه في البئر قد تفسّخ؟ فقال: إنّما عليك ان تنزح منها سبع دلاء.

فقال له: فثيابنا قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن يعقوب بن عثيم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: يظهر من هذا أنّ النزح لا يدلّ على النجاسة، وله نظائر تأتي إن شاء الله(٢) .

[٤٤١] ٢٠ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : كانت في المدينة بئر وسط مزبلة، فكانت الريح تهبّ وتلقي فيها القذر، وكان النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يتوضّأ منها.

[٤٤٢] ٢١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بَزيع، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن البئر تكون في المنزل للضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها لشيء من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يُطِّهرها حتّى يحلُّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع (عليه‌السلام ) بخطه في كتابي: ينزح دلاء منها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله.

____________________

١٩ - الفقيه ١: ١٥/٣٢.

(١) الاستبصار ١: ٤١/١١٤ والتهذيب ١: ٢٤٥/٧٠٧ ويأتي صدره في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) تأتي في أكثر أحاديث الابواب الاتية من هذه الابواب.

٢٠ - الفقيه ١: ١٥ /٣٣.

٢١ - الكافي ٣: ٥/١.

١٧٦

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، مثله. إلّا أنه قال: أو يسقط فيها شيء من غيره كالبعرة(١) .

أقول: هذا الخبر من شبهات القائلين بانفعال البئر بالملاقاة، وليس بصريح في ذلك، فإن دلالة التقرير هنا ضعيفة، لأنّه يحتمل الحمل على التقيّة، وعلى إرادة الطهارة اللغوية، أعني النظافة، وعلى استحباب الاجتناب قبل النزح، وعلى إرادة دفع أحتمال التغيّر وزوال النفرة، وغير ذلك، والإِجمال في هذا وفي أحاديث النزح من أمارات الاستحباب، مع كثرة الاختلاف جداً كما ترى، وثبوت النزح مع عدم النجاسة كوقوع الجنب، ما لا نفس له، ووجود التصريح بجواز الاستعمال قبل النزح، وغير ذلك، وقد حقّق ذلك صاحب المنتقى وغيره(٢) .

[٤٤٣] ٢٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عبدالله بن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به، فتيمّم بالصعيد فإن ربّ الماء ربّ الصعيد(٣) ، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم ماءهم.

ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى(٤) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٤٤/٧٠٥، والاستبصار ١: ٤٤/١٢٤.

(٢) المنتقى ١: ٥٧.

٢٢ - التهذيب ١: ١٨٥/٥٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب التيمّم.

(٣) في هامش المخطوط ( منه قدّه ) ما لفظه: « في التهذيب عن الكافي: فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ».

(٤) الكافي ٣: ٦٥/٩.

(٥) التهذيب ١: ١٤٩/٤٢٦ والاستبصار ١: ١٢٧/٤٣٥.

١٧٧

أقول: وهذا أيضاً ممّا استدلوا به للنجاسة، وضعفه ظاهر لقيام القرينة الواضحة على أن المسوغ للتيمّم عدم الوصلة إلى الماء، وأن المقتضي للنهي عن الإِفساد ما يترتّب على الوقوع من إثارة الحماة(١) ، وهي بالنظر إلى الشرب، ونحوه إفساد، وهو أعمّ من النجاسة، فلا يدلّ عليها بخلاف الافساد في خبر محمّد بن إسماعيل، فإنّه شامل بعمومه للنجاسة، إن لم تكن مرادة بخصوصها، قاله صاحب المنتقى(٢) .

ويؤيده أنه ليس فيه تصريح بوجود نجاسة على بدن الجنب، فبتعينّ أن المراد بالإِفساد ما ذكر، أو حصول النفرة، أو إسراع التغيّر، أو يكون النهي عن الوقوع لما فيه من الخطر والتعرض للهلاك الموجب لفساد الماء سريعاً، لو مات فيها، ومع قيام هذه الاحتمالات وغيرها لا يتمّ الاستدلال، وما يأتي من الأمر بالنزح(٣) لا يدل على النجاسة كما لا يخفى، وأحاديث الطهارة أوضح دلالة، وأبعد من التقيّة، بل لا معارض لها عند التحقيق، ويؤيدها أحاديث طهارة الماء وأحاديث التغيّر وأحاديث الماء الجاري لأنه فرد منه ؛ قاله جماعة؛ وفسّروا الجاري بالنابع جرى أم لا وأحاديث الكرّ لأنه كرّ غالباً، وأحاديث المادة وغير ذلك. وقد تقدّم ما يدلّ على اعتبار الكريّة في ماء البئر(٤) ، وأن الشيخ حمله على التقيّة.

____________________

(١) الحماة: الطين الاسود المتغير ( مجمع البحرين ١: ١٠٧ ).

(٢) منتقى الجمان ١: ٥٨.

(٣) الأمر بالنزح الذي يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٧، لا يدلّ على النجاسة بل فيه ما يدلّ على عدمها، ويدلّ على أنّ الأمر بالنزح في غيرها لنظافة الماء وطيبته مثل:

أ - الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

ب - والحديث ١١ من الباب ١٧.

ج - والحديث ٥ و ٨ من الباب ١٩، مضافاً إلى ما ورد من الامر بالنزح فيما يقع في: البئر ممّا لا نفس له.

(٤) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الابواب، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٧٨

١٥ - باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر.

[٤٤٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور، أو صب فيها خمر، نزح الماء كلّه.

ورواه في موضع آخر وقال: ( إن مات فيها ثور أو نحوه )(١) .

[٤٤٥] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن كردويه قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلواً.

[٤٤٦] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق(٢) ، عن نوح بن شعيب، عن بشير(٣) ، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : بئر قطرت فيها قطرة دم، أو خمر، قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير فى ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب.

[٤٤٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن

____________________

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الاستبصار ١: ٣٤/٩٣.

(١) التهذيب ١: ٢٤١/٦٩٥.

٢ - التهذيب ١: ٢٤١/٦٩٨، ورواه في الاستبصار ١: ٣٥/ ٩٥، و ١: ٤٥/١٢٥.

٣ - التهذيب ١: ٢٤١/٦٩٧، ورواه في الاستبصار ١: ٣٥/٩٦.

(٢) في هامش المخطوط منه « قدّه »: أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم.

(٣) في نسخة: ياسين، منه « قدّه ».

٤ - التهذيب ١: ٢٤١/٦٩٦، ورواه في الاستبصار ١: ٣٥/٩٤.

١٧٩

ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في البئر يبول فيها الصبيّ، أو يصب فيها بول، أو خمر، فقال: ينزح الماء كلّه.

أقول: سيأتي حكم البول(١) ، وأنّ هذا محمول على التغيّر.

[٤٤٨] ٥ - وعنه، عن أحمد - يعني ابن محمّد بن عيسى - عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمر بن يزيد، عن عمرو بن سعيد بن هلال، قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عمّا يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة؟ فقال: كلّ ذلك نقول: سبع دلاء.

قال: حتى بلغت الحمار والجمل؟ فقال: كر من ماء.

قال: وأقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد(٢) .

[٤٤٩] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان يعني ابن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير، أو صب فيها خمر فلتنزح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب. وزاد فيه: ( فلينزح الماء كلّه )(٣) .

أقول: ذكر جماعة من علمائنا أن الأقلّ في هذا الباب وغيره محمول على الإ}جزاء، والاكثر على الافضلية.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب الاتي.

٥ - التهذيب ١: ٢٣٥/٦٧٩، ورواه في الاستبصار ١: ٣٤/٩١.

(٢) التهذيب ١: ٢٣٥/ذيل الحديث ٦٧٨ وفي ٢٤٦/ذيل الحديث ٧٠٨ عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ).

٦ - الكافي ٣: ٦/٧.

(٣) التهذيب ١: ٢٤٠/٦٩٤، والاستبصار ١: ٣٤/٩٢.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505