وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319907 / تحميل: 9612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

[٣٩٩] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه‌السلام ) عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة؟ قال: يُتوضّأ من الجانب الاخر، ولا يُتوضّأ من جانب الجيفة.

[٤٠٠] ١٠ - قال: وأتى أهل البادية رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقالوا: يا رسول الله، إنَّ حياضنا هذه تردها السباع، والكلاب، والبهائم؟ فقال لهم (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا، وذكر الحديث(١) .

أقول: هذا محمول على بلوغ الكرّ، لأنَّ تلك الحياض لا تنقص عن الكرّ، بل تزيد عليه غالباً، ولما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[٤٠١] ١١ - محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ): عن محمّد بن إسماعيل - يعني البرمكي - عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربّه قال: أتيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) أسأله، فابتدأني فقال: إن شئت فسل يا شهاب، وإن شئت أخبرناك بما جئت له، قلت: أخبرني، قال: جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة، أتوضّأ منه أو لا؟ قال: نعم، قال: توضأ من الجانب الاخر، إلّا أن يغلب ( الماء الريح فينتن )(٤) .

____________________

٩ - الفقيه ١: ١٢/٢١

١٠ - الفقيه ١: ٨/١٠.

(١) التهذيب ١: ٤١٤/١٣٠٧.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ - ٧ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديثين ١١، ١٢ من هذا الباب.

١١ - بصائر الدرجات: ٢٥٨/١٣، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الجنابة.

(٤) وفيه: على الماء الريح.

١٦١

وجئت تسأل عن الماء الراكد ( من الكرّ ممّا لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة، قلت: فما التغيّر )(١) ؟ قال: الصفرة، فتوضّأ منه، وكل ما غلب[ عليه ](٢) كثرة الماء فهو طاهر.

[٤٠٢] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان بن مهران الجمّال قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحياض التي ما بين مكّة إلى المدينة(٣) تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها(٤) الجُنب، ويتوضّأ منه؟ قال: وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق، وإلى الركبة، فقال: توضّأ منه.

[٤٠٣] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الماء الساكن والاستنجاء منه والجيفة فيه(٥) ؟ فقال: توضّأ من الجانب الاخر، ولا تتوضّأ من جانب الجيفة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) الا أنّه قال: تكون فيه الجيفة، وترك قوله: والاستنجاء منه، وقد جمع بينهما الشيخ في موضع اخر(٧) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٨) .

____________________

(١) في المصدر بدل ما بين القوسين هكذا: من البئر قال: فما لم يكن فبه تغيير أو ريح غالبة، قلت: فما التغيير.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٢ - التهذيب ١: ٤١٧/١٣١٧، ورواه في الاستبصار ١: ٢٢/٤ ٥ والكافي ٣: ٤/٧.

(٣) في نسخة: والمدينة، ( منه قدّه ) (٤) في المصدر: منها.

١٣ - التهذيب ١: ٤٠٨/١٢٨٤، ورواه في الاستبصار ١: ٢١/٥٠ باختلاف.

(٥) نقل المؤلف ( والجيفة فيه ) عن الكافي.

(٦) الفقيه ١: ١٢/٢١.

(٧) راجع الاستبصار ١: ٢٢، ذيل الحديث ٥٥.

(٨) الكافي ٣: ٤/٥.

١٦٢

وروى الذي قبله عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله، إلّا أنّه قال: وإلى الركبة وأقل، قال: توضّ. أقول: هذا محمول على بلوغ الكُريَّة، لما تقدّم(١) .

[٤٠٤] ١٤ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) إنّا نسافر، فربمّا بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة، ويبول فيه الصبي، وتبول فيه الدّابة، وتروث؟ فقال: إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا، يعني أفرج الماء بيدك، ثم توضّأ، فإنَّ الدين ليس بمضيّق، فإنّ الله يقول:( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ) (٢) .

أقول: مثل الغدير المذكور يزيد عن الكرّ غالباً، أو محمول على الكرّ، ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مرّ(٣) .

[٤٠٥] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير، يجتمع فيه ماء السماء، ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول، أو يغتسل فيه الجنب، ما حدّه الذي لا يجوز؟ فكتب: لا توضّأ(٤) من مثل هذا الا من ضرورة إليه.

أقول: هذا محمول على بلوغ الكرّيّة، واستحباب الاجتناب مع عدم الضرورة، ولو لحصول النفرة بسبب الاستنجاء.

[٤٠٦] ١٦ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن زكار بن فرقد،

____________________

(١) تقدم في الاحاديث: ١ - ٧ والحديث ١١ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ١: ٤١٧/١٣١٦، ورواه في الاستبصار ١: ٢٢/٥٥.

(٢) الحج ٢٢: ٧٨.

(٣) مر في الباب ٦ من هذه الابواب.

١٥ - التهذيب ١: ١٥٠/٤٢٧ و ٤١٨/١٣١٩، ورواه في الاستبصار ١: ٩/١١.

(٤) في التهذيب والاستبصار: فلا تتوضأ.

١٦ - التهذيب ١: ٣٩/١٠٤ و ٤١٦/١٣١٤، ورواه في الاستبصار ١: ٢١/٥٢.

١٦٣

عن عثمان بن زياد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام )(١) : أكون في السفر فأتي الماء النقيع ويدي قذرة، فأغمسها في الماء؟ قال: لا بأس.

قال الشيخ: المراد به إذا كان الماء كرّاً.

[٤٠٧] ١٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عمّن ذكره، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر، ثمّ يدخله الحبّ؟ قال: يصبّ من الماء ثلاثة أكف، ثمّ يدلك الكوز.

أقول: يحتمل كون الحبّ كرّاً، ويحتمل أن يراد بقوله: ثمّ يدخله الحبّ: ثم يريد إدخاله الحبّ، كما في قوله تعالى:( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (٢) وغير ذلك، فمعناه: يغسل الكوز أوّلاً قبل إدخاله الحبّ، بقرينة الدلك، ويحتمل الحمل على التقيّة، ويحتمل أن يراد بالقذر الوسخ دون النجاسة.

وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٠ - باب مقدار الكرّ بالأشبار

[٤٠٨] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) في نسخة: لأبي جعفر ( عليه‌السلام ) ، منه قدّه.

١٧ - الكافي ٣: ١٢/٦.

(٢) المائدة ٥: ٦.

(٣) تقدم في الباب ٣ والحديث ٥ من الباب ٥، والحديث ١٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤١/١٤.

١٦٤

السلام ) الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(١) .

أقول: المراد بالسعة: كلّ واحد من الطول والعرض، ففيه اعتبار أربعة أشبار في العمق، وثلاثة فى الطول، وثلاثة في العرض، لما يأتي في أحاديث المواقيت، من أنّ المراد بالذراع: القدمان(٢) .

[٤٠٩] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ): قال: روي أنّ الكرّهوما يكون ثلاثة أشبار طولاً، في ثلاثة أشبار عرضاً، في ثلاثة أشبار عمقاً.

[٤١٠] ٣ - وفي كتاب ( المقنع ): قال: روي أنَّ الكرّ ذراعان وشبر في ذراعين وشبر.

أقول: يمكن أن يراد بالذراع هنا: عظم الذراع، وهو يزيد عن الشبر يسيراً، فيصير موافقاً لرواية أبي بصير.

[٤١١] ٤ - وقد تقدّم في حديث إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قلت: وما الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.

أقول: المراد بأحد البعدين: العمق، وبالاخر: كلّ من الطول والعرض، فهو موافق لرواية ( المجالس ).

[٤١٢] ٥ - وتقدّم حديث الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) المقنع: ١٠.

(٢) يأتي في الاحاديث ١ - ٤ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

٢ - أمالي الصدوق: ٥١٤.

٣ - المقنع: ١٠.

٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٥ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الابواب.

١٦٥

السلام )، قال: قلت: وكم الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.

أقول: ذكر العرض يغني عن ذكر الطول، لأنّه لا بدّ أن يساويه، أو يزيد عليه.

[٤١٣] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصيرقال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الكرّ من الماء، كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الارض، فذلك الكرّ من الماء.

[٤١٤] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكرّ من الماء نحو حبّي هذا، وأشار إلى حبّ من تلك الحباب التي تكون بالمدينة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار الكرّ.

[٤١٥] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجّسه شيء، والقلتان جرتان.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

____________________

٦ - الكافي ٣: ٣/٥ ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٤٢/١١٦ والاستبصار ١: ١٠/١٤.

٧ - الكافي ٣: ٣/٨.

(١) التهذيب ١: ٤٢/١١٨، والاستبصار ١: ٧/٥.

٨ - التهذيب ١: ٤١٥/١٣٠٩، والاستبصار ١: ٧/٦.

(٢) الفقيه ١: ٦/٣.

١٦٦

أقول: ذكر الشيخ أنه يحتمل أن يكون ورد مورد التقية، ويحتمل أن يكون مقدار القلتين هو مقدار الكرّ، لأن القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة، إنتهى.

ونقل المحقق في ( المعتبر ) عن ابن الجنيد أنه قال: الكرّ قلتان ومبلغ وزنه ألف ومائتا رطل.

وعن ابن دريد أنه قال: القلة في الحديث من قلال هجر وهي عظيمة، زعموا أن الواحدة تَسع خمس قرب(١) ، إنتهى.

ثم إن إختلاف أحاديث الاشبار يحتمل الحمل على اختلاف وزن الماء خفة وثقلاً، والحمل على اختلاف الاشبار طولاً وقصراً، والحمل على أن الاقل كاف واعتبار الاكثر على وجه الاستحباب والاحتياط. ذكره جماعة من علمائنا، وهذا هو الاقرب. والله أعلم(٢) .

١١ - باب مقدار الكر بالأرطال

[٤١٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل.

____________________

(١) المعتبر: ١٠.

(٢) في هامش المخطوط، منه قدّه ما نصّه: « ذكر جمع من الأصحاب أنّ المعتبر في الكرّ مكسّره، لأنّ ( في ) للضرب.ذكره الشهيد في الذكرى[٨] وغيره، والحديث الاول يحتمل التوفيق بينه وبين الثاني بالحمل على المستدير فيضرب نصف القطر في نصف المحيط والمجموع في العمق يبلغ سبعاً وعشرين فانّ المحيط اذا كان تسعة أشبار يكون قطره ثلاثة وهي سعته فنضرب واحداً ونصفاً في أربعة ونصف والمجموع في أربعة، ويحتمل روابة الثلاثة أشبار ونصف ذلك أيضاً فيكون المحيط عشرة ونصفاً نضرب خمسة وربعاً في واحد وثلاثة أرباع والمجموع في ثلاثة ونصف فلا يزيد عن ثلاثين إلّا شبراً فيقارب الروايتين الأخرتين ».

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤١/١١٣، والاستبصار ١: ١٠/١٥.

١٦٧

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، مثله. إلا أنه أسقط قوله الذي لا ينجّسه شيء(١) .

ورواه الصدوق في المقنع مرسلاً(٢) .

قال المحقق في ( المعتبر ): وعلى هذه عمل الاصحاب ولا أعرف منهم رادّاً لها(٣) .

[٤١٧] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، قال: روي لي عن عبدالله بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أن الكرّ ستمائة رطل(٤) .

[٤١٨] ٣ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والكرّ ستمائة رطل.

أقول: المراد بالحديث الاول الرطل العراقي، لأنه يقارب اعتبار الاشبار، ولأنهم أفتوا السائل على عادة بلده، ولذلك اعتبر في الصاع رطل العراق، ولأنه يوافق حديث الستمائة، فإن المراد به الرطل المكّي وهو رطلان بالعراقي، ولا يجوز أن يراد بالستمائة رطل العراقي ولا المدني، لأنه متروك بالإجماع، ذكر ذلك كله الشيخ.

ويأتي في أحاديث الماء المضاف ما يدل على إطلاقهم الرطل على

____________________

(١) الكافي ٣: ٣/٦.

(٢) المقنع: ١٠.

(٣) المعتبر: ١٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٣/١١٩، والاستبصار ١: ١١/١٦.

(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه: الكربالمن التبريزي مائة وستة وثلاثون مناً ونصف، ( منه قده ).

٣ - التهذيب ١: ٤١٤/١٣٠٨، والاستبصار ١: ١١/١٧، وتقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٦٨

العراقي(١) ؛ وقد تقدم تقديرات مجملة للكرّ كلها محمولة على التقدير بالأرطال أو الأشبار، لوضوح دلالتها. والله أعلم(٢) .

١٢ - باب وجوب اجتناب الإِناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها

[٤١٩] ١ - قد تقدم حديث سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل معه إناءان، وقع في أحدهما قذر، ولا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما ويتيمم.

وحديث عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

١٣ - باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة، ولا عند الضرورة، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة

[٤٢٠] ١ - قدّ تقدم حديث علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن (عليه‌السلام ) أنه سأله عن، رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.

[٤٢١] ٢ - وحديث سعيد الاعرج أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

(٢) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٣، والحديث ١٢ و ١٦ من الباب ٩ والباب ١٠من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - تقدّم في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢ - تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٦٩

الجرة تسعمائة رطل، يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه وأتوضّأ؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم غير ذلك ممّا يدلّ على هذا المعنى(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وعلى حكم الإِضطرار في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى(٢) .

١٤ - باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيّر، وحكم النزح

[٤٢٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا أن يتغير به.

[٤٢٣] ٢ - وعن محمّد ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضّأ من ذلك الماء؟

قال: لا بأس.

ورواه الشيخ(٣) بإسناده عن أحمد بن محمّد، وكذا الذي قبله.

أقول: الظاهر أنَّ المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو، وإن أريد به

____________________

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ٣ والحديث ١ من الباب ٤، وفي الأحاديث ١، ٢، ٦، ٨، ١٣ - ١٦ من الباب ٨ وفي الأحاديث ٤، ٩، ١٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٤ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٤ من هذهالأبواب، وفي الأبواب ١، ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ١٤

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥/٢، والتهذيب ١: ٤٠٩/١٢٨٧، وتقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ٦/١٠.

(٣) التهذيب ١: ٤٠٩/١٢٨٩.

١٧٠

ماء الدّلو فإنّ الحبل لا يلاقيه بعد الانفصال عن البئر، ويحتمل كون الدلو كرّاً.

[٤٢٤] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلاً ويستقى به من البئر التي يشرب منها أويتوضّأ منها؟ فقال: لابأس به.

[٤٢٥] ٤ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع، أقل، أو أكثر، يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

ورواه الشيخ، عن المفيد، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله(٢) .

[٤٢٦] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : بئر يستقى منها، ويتوضأ به، وغسل منه الثياب، وعجن(٣) به، ثم عُلم أنَّه

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٥٨/٣، وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦٨ من النجاسات وأورد القطعة في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الاطعمة المحرّمة ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من الاطعمة المحرّمة.

٤ - الكافي ٣: ٨/٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٤ من هذه الابواب وتقدّم في الحديث ١٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ١: ١٣ /٢٣.

(٢) التهذيب ١: ٤١١/١٢٩٤، والاستبصار ١: ٤٦/١٢٩.

٥ - التهذيب ١: ٢٣٤/٦٧٧، والاستبصار ١: ٣٢/٨٥.

(٣) كتب في الأصل فوقه ( ويعجن ) عن نسخة.

١٧١

كان فيها ميّت، قال: لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الكليني، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(٢) .

[٤٢٧] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضاعليه‌السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده(١) شيء إلّا أن يتغيّر ريحه، أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة.

[٤٢٨] ٧ - وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأنَّ له مادَّة.

[٤٢٩] ٨ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين - يعني ابن أبي الخطاب - عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل(١) من عذرة رطبة، أو يابسة، أو زبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن العلوي،

____________________

(١) الفقيه ١: ١١/٢٠.

(٢) الكافي ٣: ٧/١٢.

٦ - الاستبصار ١: ٣٣/٨٧، وتقدّم أيضاً في الحديث ١٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: لا ينجّسه.

٧ - التهذيب ١: ٢٣٤/٦٧٦.

٨ - التهذيب ١: ٢٤٦/قطعة من الحديث ٧٠٩، والاستبصار ١: ٤٢/١١٨،

(٤) في نسخة: زنبيل، منه قدّه. والزبيل والزنبيل: جراب، وقيل: وعاء يحمل فيه ( لسان العرب ١١: ٣٠٠ ).

١٧٢

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٤٣٠] ٩ - وبإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الفارة تقع في البئر، فيتوضّأ الرجل منها، ويصلّي وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة، ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة، ولا يغسل ثوبه.

[٤٣١] ١٠ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد - يعني ابن عيسى - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب، وأعاد(١) الصلاة، ونزحت البئر.

[٤٣٢] ١١ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن عيسى - عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلّا بعد ما يتوضّأ منها، أيعاد الوضوء(١) ؟ فقال: لا.

[٤٣٣] ١٢ – وبالإِسناد، عن أبان، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا وقع البئر الطير والدجاجة

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٤.

٩ - التهذيب ١: ٢٣٣/٦٧١.

١٠ - التهذيب ١: ٢٣٢/٦٧٠، والاستبصار ١: ٣٠/٨٠.

(٢) كذا في الأصل وفي الاستبصار: واعيدت.

١١ - التهذيب ١: ٢٣٣/٦٧٢، والاستبصار ١: ٣١/٨٢.

(٣) في الاستبصار: أتعاد الصلاة.

١٢ - التهذيب ١: ٢٣٣/٦٧٤، والاستبصار ١: ٣١/٨٤.

١٧٣

والفأرة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول: في صلاتنا، ووضوئنا، وما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به.

[٤٣٤] ١٣ - وباسناده، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبي عيينة، قال: سُئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الفأرة تقع في البئر، قال: إذا خرجت فلا باس، وإن تفسخت فسبع دلاء.

قال: وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلّا بعد أن يتوضّأ منها، أيعيد وضؤه، وصلاته، ويغسل ما أصابه؟ فقال: لا، قد استعمل أهل الدار ورشوا، وفي رواية أخرى: قد استقى منها أهل الدار ورشوا.

[٤٣٥] ١٤ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن بعض أصحابنا، قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبدالله (عليه‌السلام ) دلوا فخرج فيه فأرتان(١) فقال ابو عبدالله (عليه‌السلام ) : أرقه، فاستقى آخر، فخرج فيه فأرة، فقال ابو عبدالله (عليه‌السلام ) : أرقه، قال: فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء، فقال: صبَّه في الإِناء، فصبَّه في الإِناء.

ورواه المحقق في المعتبر نحوه، وزاد في آخره ( فصبَّه فتوضّأ منه وشرب )(٢) .

أقول: وتقدّم في أحاديث ما نقص عن الكرّ حديث قريب من هذا(٣) .

[٤٣٦] ١٥ - وبإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، قال: سئل أبو عبدالله

____________________

١٣ - التهذيب ١: ٢٣٣/٦٧٣، والاستبصار ١: ٣١/٨٣.

١٤ - التهذيب ١: ٢٣٩/٦٩٣، والاستبصار ١: ٤٠/١١٢.

(١) في نسخة: فارة، ( منه قدّه ).

(٢) المعتبر: ١١.

(٣) وتقدم في الحديث ١٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

١٥ - التهذيب ١: ٤١٦/١٣١٢، الاستبصار ١: ٤٢/١١٧.

١٧٤

( عليه‌السلام ) عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.

[٤٣٧] ١٦ - وبإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء؟ قال: لا بأس

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

قال الشيخ: الوجه أنه لا بأس أن يستقى به، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك.

[٤٣٨] ١٧ - وعنه، عن موسى بن عمر، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله بن الزبير، عن جدّه قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت، فيعجن من مائها، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأكله.

[٤٣٩] ١٨ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في عجين عجن وخبز، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة؟ قال: لا بأس أكلت النار ما فيه.

أقول: المراد بالماء هنا إمّا ما بلغ كرا، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره، والتعليل غير جار على الحقيقة، ومثله كثير، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار لزوال كراهيّة سؤر الفارة.

ورواه الصدوق مرسلاً، وصرّح بأنّه في ماء البئر(٢) .

____________________

١٦ - التهذيب ١: ٤١٣/١٣٠١.

(١) الفقيه ١: ٩/١٤.

١٧ - التهذيب ١: ٤١٣/١٣٠٣، والاستبصار ١: ٢٩/٧٤.

١٨ - التهذيب ١: ٤١٤/١٣٠٤، والاستبصار ١: ٢٩/٧٥.

(٢) الفقيه ١: ١١ /١٩ قطعة منه.

١٧٥

[٤٤٠] ١٩ - محمّد بن عليّ بن بابويه، بإسناده عن يعقوب بن عثيم، أنّه سأل أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن سام أبرص وجدناه في البئر قد تفسّخ؟ فقال: إنّما عليك ان تنزح منها سبع دلاء.

فقال له: فثيابنا قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن يعقوب بن عثيم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: يظهر من هذا أنّ النزح لا يدلّ على النجاسة، وله نظائر تأتي إن شاء الله(٢) .

[٤٤١] ٢٠ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : كانت في المدينة بئر وسط مزبلة، فكانت الريح تهبّ وتلقي فيها القذر، وكان النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يتوضّأ منها.

[٤٤٢] ٢١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بَزيع، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن البئر تكون في المنزل للضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها لشيء من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يُطِّهرها حتّى يحلُّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع (عليه‌السلام ) بخطه في كتابي: ينزح دلاء منها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله.

____________________

١٩ - الفقيه ١: ١٥/٣٢.

(١) الاستبصار ١: ٤١/١١٤ والتهذيب ١: ٢٤٥/٧٠٧ ويأتي صدره في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) تأتي في أكثر أحاديث الابواب الاتية من هذه الابواب.

٢٠ - الفقيه ١: ١٥ /٣٣.

٢١ - الكافي ٣: ٥/١.

١٧٦

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، مثله. إلّا أنه قال: أو يسقط فيها شيء من غيره كالبعرة(١) .

أقول: هذا الخبر من شبهات القائلين بانفعال البئر بالملاقاة، وليس بصريح في ذلك، فإن دلالة التقرير هنا ضعيفة، لأنّه يحتمل الحمل على التقيّة، وعلى إرادة الطهارة اللغوية، أعني النظافة، وعلى استحباب الاجتناب قبل النزح، وعلى إرادة دفع أحتمال التغيّر وزوال النفرة، وغير ذلك، والإِجمال في هذا وفي أحاديث النزح من أمارات الاستحباب، مع كثرة الاختلاف جداً كما ترى، وثبوت النزح مع عدم النجاسة كوقوع الجنب، ما لا نفس له، ووجود التصريح بجواز الاستعمال قبل النزح، وغير ذلك، وقد حقّق ذلك صاحب المنتقى وغيره(٢) .

[٤٤٣] ٢٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عبدالله بن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به، فتيمّم بالصعيد فإن ربّ الماء ربّ الصعيد(٣) ، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم ماءهم.

ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى(٤) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٤٤/٧٠٥، والاستبصار ١: ٤٤/١٢٤.

(٢) المنتقى ١: ٥٧.

٢٢ - التهذيب ١: ١٨٥/٥٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب التيمّم.

(٣) في هامش المخطوط ( منه قدّه ) ما لفظه: « في التهذيب عن الكافي: فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ».

(٤) الكافي ٣: ٦٥/٩.

(٥) التهذيب ١: ١٤٩/٤٢٦ والاستبصار ١: ١٢٧/٤٣٥.

١٧٧

أقول: وهذا أيضاً ممّا استدلوا به للنجاسة، وضعفه ظاهر لقيام القرينة الواضحة على أن المسوغ للتيمّم عدم الوصلة إلى الماء، وأن المقتضي للنهي عن الإِفساد ما يترتّب على الوقوع من إثارة الحماة(١) ، وهي بالنظر إلى الشرب، ونحوه إفساد، وهو أعمّ من النجاسة، فلا يدلّ عليها بخلاف الافساد في خبر محمّد بن إسماعيل، فإنّه شامل بعمومه للنجاسة، إن لم تكن مرادة بخصوصها، قاله صاحب المنتقى(٢) .

ويؤيده أنه ليس فيه تصريح بوجود نجاسة على بدن الجنب، فبتعينّ أن المراد بالإِفساد ما ذكر، أو حصول النفرة، أو إسراع التغيّر، أو يكون النهي عن الوقوع لما فيه من الخطر والتعرض للهلاك الموجب لفساد الماء سريعاً، لو مات فيها، ومع قيام هذه الاحتمالات وغيرها لا يتمّ الاستدلال، وما يأتي من الأمر بالنزح(٣) لا يدل على النجاسة كما لا يخفى، وأحاديث الطهارة أوضح دلالة، وأبعد من التقيّة، بل لا معارض لها عند التحقيق، ويؤيدها أحاديث طهارة الماء وأحاديث التغيّر وأحاديث الماء الجاري لأنه فرد منه ؛ قاله جماعة؛ وفسّروا الجاري بالنابع جرى أم لا وأحاديث الكرّ لأنه كرّ غالباً، وأحاديث المادة وغير ذلك. وقد تقدّم ما يدلّ على اعتبار الكريّة في ماء البئر(٤) ، وأن الشيخ حمله على التقيّة.

____________________

(١) الحماة: الطين الاسود المتغير ( مجمع البحرين ١: ١٠٧ ).

(٢) منتقى الجمان ١: ٥٨.

(٣) الأمر بالنزح الذي يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٧، لا يدلّ على النجاسة بل فيه ما يدلّ على عدمها، ويدلّ على أنّ الأمر بالنزح في غيرها لنظافة الماء وطيبته مثل:

أ - الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

ب - والحديث ١١ من الباب ١٧.

ج - والحديث ٥ و ٨ من الباب ١٩، مضافاً إلى ما ورد من الامر بالنزح فيما يقع في: البئر ممّا لا نفس له.

(٤) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الابواب، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٧٨

١٥ - باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر.

[٤٤٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور، أو صب فيها خمر، نزح الماء كلّه.

ورواه في موضع آخر وقال: ( إن مات فيها ثور أو نحوه )(١) .

[٤٤٥] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن كردويه قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلواً.

[٤٤٦] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق(٢) ، عن نوح بن شعيب، عن بشير(٣) ، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : بئر قطرت فيها قطرة دم، أو خمر، قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير فى ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب.

[٤٤٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن

____________________

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الاستبصار ١: ٣٤/٩٣.

(١) التهذيب ١: ٢٤١/٦٩٥.

٢ - التهذيب ١: ٢٤١/٦٩٨، ورواه في الاستبصار ١: ٣٥/ ٩٥، و ١: ٤٥/١٢٥.

٣ - التهذيب ١: ٢٤١/٦٩٧، ورواه في الاستبصار ١: ٣٥/٩٦.

(٢) في هامش المخطوط منه « قدّه »: أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم.

(٣) في نسخة: ياسين، منه « قدّه ».

٤ - التهذيب ١: ٢٤١/٦٩٦، ورواه في الاستبصار ١: ٣٥/٩٤.

١٧٩

ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في البئر يبول فيها الصبيّ، أو يصب فيها بول، أو خمر، فقال: ينزح الماء كلّه.

أقول: سيأتي حكم البول(١) ، وأنّ هذا محمول على التغيّر.

[٤٤٨] ٥ - وعنه، عن أحمد - يعني ابن محمّد بن عيسى - عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمر بن يزيد، عن عمرو بن سعيد بن هلال، قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عمّا يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة؟ فقال: كلّ ذلك نقول: سبع دلاء.

قال: حتى بلغت الحمار والجمل؟ فقال: كر من ماء.

قال: وأقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد(٢) .

[٤٤٩] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان يعني ابن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير، أو صب فيها خمر فلتنزح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب. وزاد فيه: ( فلينزح الماء كلّه )(٣) .

أقول: ذكر جماعة من علمائنا أن الأقلّ في هذا الباب وغيره محمول على الإ}جزاء، والاكثر على الافضلية.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب الاتي.

٥ - التهذيب ١: ٢٣٥/٦٧٩، ورواه في الاستبصار ١: ٣٤/٩١.

(٢) التهذيب ١: ٢٣٥/ذيل الحديث ٦٧٨ وفي ٢٤٦/ذيل الحديث ٧٠٨ عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ).

٦ - الكافي ٣: ٦/٧.

(٣) التهذيب ١: ٢٤٠/٦٩٤، والاستبصار ١: ٣٤/٩٢.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

البصري، فقال: يا ابا عبدالله تلبس مثل هذه الثياب، في مثل هذا الموضع، وانت من على عليه‌السلام بالمكان الذي انت منه (١)، وقد علمت كيف كان لباسه، فقال له أبوعبدالله عليه‌السلام: « ويحك يا عبّاد كان علي عليه‌السلام في زمان يستقيم له فيه ما لبس (٢)، ولو لبست انا اليوم مثل لباسه لقال الناس هذا مرائي، مثل عباد » فافحم عبّاد، وتغامز به الناس من حوله، وكان يوصف بالرياء.

٣٤٨٢ / ٦ - ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن محمّد، عن أبي احمد بن راشد، عن بعض اهل المدائن، قال: كنت حاجا مع رفيق لي فوافينا الموقف، فإذا شاب قاعد عليه ازار ورداء، وفي رجليه نعل صفراء، قوّمت الازار والرداء بمائة وخمسين ديناراً، الخبر، (وفيه انه كان الإمام المنتظر عليه‌السلام) (١).

٣٤٨٣ / ٧ -محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن يوسف بن ابراهيم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في خبر انه قال: « ان عبدالله بن عباس لمّا بعثه امير المؤمنين عليه‌السلام إلى الخوارج لبس افضل ثيابه، وتطيّب بأطيب طيبه، وركب افضل مراكبه، فخرج إليهم فوافقهم، فقالوا: يابن عباس بينا انت خير الناس، إذ أتيتنا في

____________________________

(١) في المصدر: فيه.

(٢) في المصدر: ما يلبس.

٦ - الكافي ج ١ ص ٢٦٨ ح ١٥.

(١) استفاد الشيخ المصنف (قدس سره) من قول الراوي في تمام الخبر (مولانا عندنا ونحن لا ندري) والّا فالرواية خاليه من هذه العبارة.

٧ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ١٥ ح ٣٢، وعنه في البرهان ج ٢ ص ١٣ ح ١٣ والبحار ٧٩ ص ٣٠٤ ح ١٨.

٢٤١

لباس من لباس الجبابرة ومراكبهم! فتلا هذه الآية: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١)، البس وتجمّل (٢) فإنّ الله جميل يحب الجمال، وليكن من حلال ».

٣٤٨٤ / ٨ - وعن العباس بن هلال الشامي، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال: قلت جعلت فداك وما اعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع، قال: « اما علمت ان يوسف بن يعقوب نبي ابن نبي، كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب، ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم، فلم يحتج الناس إلى لباسه، وانّما احتاجوا إلى قسطه، وانّما يحتاج من الامام إلى ان إذا قال صدق، وإذا وعد انجز، وإذا حكم عدل، ان الله لم يحرم طعاما ولا شرابا من حلال، وانّما حرّم الحرام قلّ أو كثر، وقد قال: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١) ».

٣٤٨٥ / ٩ - وعن احمد بن محمّد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال: « كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام، يلبس الثوب بخمسمائة ديناراً والمطرف بخمسين ديناراً يشتو فيه، فإذا ذهب الشتاء، باعه وتصدّق بثمنه ».

٣٤٨٦ / ١٠ - وفي خبر عمر بن علي، عن أبيه، (عن الحسين

____________________________

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

(٢) في المصدر: أتجمل.

٨ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥ ح ٣٣، وعنه في البرهان ج ٢ ص ١٣ ح ١٤ والبحار ج ٧٩ ص ٣٠٥ ح ١٩.

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

٩ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦ ح ٣٤، وعنه في البرهان ج ٢ ص ١٣ ح ١٥ والبحار ج ٧٩ ص ٣٠٥ ح ٢٠.

١٠ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٦ ح ٣٥، وعنه في البرهان ج ٢ ص ١٣ ح ١٦ =

٢٤٢

عليه‌السلام (١) انه كان يشتري الكساء الخزّ بخمسين دينارا، فإذا صاف تصدّق به، لا يرى بذلك باسا، ويقرأ (٢): ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٣).

٣٤٨٧ / ١١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واروي انه لو كان شئ يزيد في البدن، لكان الغمز يزيد، واللين من الثياب ».

٥ - ( باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج، والخشن من داخل،

وكراهة العكس )

٣٤٨٨ / ١ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: عن جعفر بن محمّد بن مالك، قال: حدثني محمّد بن جعفر بن عبدالله، عن أبي نعيم محمّد بن احمد الانصاري، قال: وجّه قوم من المفوضة والمقصرة كامل بن ابراهيم المدنى، إلى أبي محمّد عليه‌السلام، ليناظره في امرهم، قال كامل: فقلت في نفسي: اسأله (١) لا يدخل الجنّة الّا من عرف معرفتي وقال بمقالتي، فلمّا دخلت عليه، نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه، فقلت في نفسي: وليّ الله وحجّته، يلبس الناعم من الثياب، ويأمرنا نحن (٢) بمواساة الاخوان، وينهانا عن لبس

____________________________

= والبحار ج ٧٩ ص ٣٠٥ ح ٢٠.

(١) هكذا في الأصل المخطوط والبرهان ولم يرد ذكره في المصدر والبحار.

(٢) في المصدر: ويقول

(٣) الأعراف ٧: ٣٢

١١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٧

الباب - ٥

١ - اثبات الوصيه ص ٢٢٢.

(١) في المصدر زيادة: وأنا اعتقد أنّه ...

(٢) ليس في المصدر.

٢٤٣

مثله، فقال متبسّما: « يا كامل وحسر عن ذراعيه، فإذا مسح اسود خشن رقيق على جلده، فقال: هذا لله عز وجل وهذا لكم » فخجلت، الخبر.

ورواه الحضيني في كتابه عن جعفر، مثله (٣).

٦ - ( باب جواز اتخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه اسرافاً )

٣٤٨٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انّ رجلا سأله فقال: يابن رسول الله، هل يعدّ من السرف ان يتخذ الرجل لباسا (١) كثيرة، فيتجمّل بها، ويصون بعضها ببعض (٢)؟ فقال: « لا، ليس هذا من سرف (٣)، ان الله عزّوجلّ يقول ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ) (٤) » من سعته.

٧ - ( باب استحباب اتخاذ السراويل وما أشبهه )

٣٤٩٠ / ١ - ورام بن ابي فراس في تنبيه الخواطر: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، قال: « كنت قاعدا في البقيع، مع رسول الله

____________________________

(٣) الهداية ص ٨٧.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٤٩.

(١) في المصدر: ثياباً.

(٢) في المصدر: من بعض.

(٣) في المصدر: السرف.

(٤) الطلاق ٦٥: ٧.

الباب - ٧

١ - تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٧٨.

٢٤٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في يوم دجن (١) ومطر، إذ مرّت امرأة على حمار، فوقع (٢) يد الحمار في وهدة (٣) فسقطت المرأة، فاعرض النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٤)، فقالوا: يا رسول الله انّها متسرولة، قال: اللهم اغفر للمتسرولات، ثلاثا، ايّها (٥) الناس اتخذوا السراويلات، فانّها من استر ثيابكم، وحصّنوا بها نساءكم إذا خرجن ».

٨ - ( باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها )

٣٤٩١ / ١ - عوالي اللآلي: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « من لبس ثوب شهرة في الدنيا، البسه الله ثوب مذلة في الآخرة ».

٣٤٩٢ / ٢ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبى عبدالله عليه‌السلام، قال: « إنّ الله يبغض الشهرتين: شهرة اللباس، وشهرة الصلاة ».

٣٤٩٣ / ٣ - وعنه عليه‌السلام قال: « الشهرة، خيرها وشرّها في النار ».

٣٤٩٤ / ٤ - وعن الحسن بن علي عليهما‌السلام قال: « من لبس ثوب شهرة، كساه الله يوم القيامة ثوباً من النار ».

____________________________

(١) الدَّجنُ: ظلّ الغيم في اليوم المطير (لسان العرب ج ١٣ ص ١٤٧).

(٢) في المصدر: فهوت.

(٣) الوهدة: المكان المنخفض كأنّه حفرة (لسان العرب ج ٣ ص ٤٧٠).

(٤) في المصدر زيادة: بوجهة.

(٥) في المصدر: يا أيّها.

الباب - ٨

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٦ ص ١٣٤.

٢ و ٣ و ٤ - مشكاة الانوار ص ٣٢٠.

٢٤٥

٩ - ( باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء، والكهول بالشباب )

٣٤٩٥ / ١ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن أبي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « لا يجوز للمرأة (١) ان تتشبّه بالرجال، لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبّهات من النساء بالرجال ».

٣٤٩٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « قد لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآلهسبعة: الواصل شعره، بغير شعره والمتشبّه من النساء بالرجال، والرجال بالنساء ».

٣٤٩٧ / ٣ - المفيد في مجالسه: عن أبي عبدالله (١) محمّد بن عمران المرزباني، عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن عيسى المكي، عن الشيخ الصالح أبي عبدالله عبدالرحمن (٢) بن محمّد بن حنبل، قال: أخبرت عن

____________________________

الباب - ٩

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

(١) في المصدر: لها.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣٣.

٣ - امالي المفيد ص ٩٤ ح ٣.

(١) في المصدر: عبيد الله وهو الصواب « راجع تاريخ بغداد ج ٣ ص ١٣٥ ».

(٢) في المصدر: أبي عبدالرحمن عبدالله، وهو الصواب « راجع تاريخ بغداد ج ٩ ص ٣٧٥ وتهذيب التهذيب ج ٥ ص ١٤١ ».

٢٤٦

عبد الرحمن بن شريك، عن أبيه قال: حدثنا عروة بن عبيد الله بن بشير الجعفي (٣) قال: دخلت على فاطمة بنت علي بن أبي طالب عليه‌السلام، وهي عجوزة كبيرة وفي عنقها خرز، وفي يدها مسكتان (٤)، فقالت: يكره للنساء ان يتشبّهن بالرجال، الخبر.

٣٤٩٨ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نهى النساء ان يكن متعطلات (١) من الحلي، أو (٢) يتشبهن بالرجال، ولعن من فعل ذلك منهن ».

١٠ - ( باب استحباب لبس البياض، وكراهة ملابس العجم، واطعمتهم، والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس اعداء الله، وسلوك مسالكهم )

٣٤٩٩ / ١ - احمد بن محمّد الصفواني في كتاب التعريف: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « البسوا البياض، فإنّه (١) أطيب واطهر، وكفّنوا

____________________________

(٣) هكذا في الأصل المخطوط، والصحيح: عروة بن عبدالله بن قشير، كما في المصدر، راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ١٩ ح ١٦١، وفي نسخة: عروة بن عبدالله بن بشير، كما في جامع الرواة ج ٢ ص ٥٣٧، تنقيح المقال ج ٢ ص ٢٥١، معجم رجال الحديث ج ١١ ص ١٣٩ رقم ٧٦٦٧.

(٤) المسك، بالتحريك: الاسورة والخلاخيل من الذيل والقرون والعاج، واحدته مَسَكَة. (لسان العرب - مسك - ج ١٠ ص ٤٨٦).

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٠.

(١) في المصدر: معطلات.

(٢) في المصدر: ولا.

الباب - ١٠

١ - تعريف ص ٢.

(١) في المصدر: فإنّها.

٢٤٧

منها موتاكم ».

٣٥٠٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « ليس من لباسكم شئ احسن من البياض فالبسوه ».

٣٥٠١ / ٣ - محمّد بن علي بن شهر آشوب في المناقب: حدثني ابن كادش في تكذيب العصابة العلوية في ادعائهم الامامة النبوية، ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى العباس في ثوبين ابيضين، فقال: « إنّه لأبيض الثوبين، وهذا جبرئيل يخبرني: أن ولده يلبسون السواد ».

٣٥٠٢ / ٤ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: اوحى الله إلى نبي، ان قل لقومك: لا تطعموا مطاعم اعدائي، ولا تشربوا مشارب اعدائي، ولا تركبوا مراكب اعدائي، ولا تلبسوا ملابس اعدائي، ولا تسكنوا مساكن اعدائي، فتكونوا اعدائي، كما كان اولئك اعدائي

١١ - ( باب استحباب لباس القطن )

٣٥٠٣ / ١ - الصفواني في كتاب التعريف: روي افضل اللباس القطن، ومنه كان لباس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌.

٣٥٠٤ / ٢ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « رأى عليّ (صلوات الله عليه)، قوما يلبسون الصوف والشعر،

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٣.

٣ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٣ ص ٣٠٠.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ١١

١ - التعريف ص ٢

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥١.

٢٤٨

فقال: البسوا القطن فانّه [ كان ] (١) لباس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وكان افضل ما نجده (٢)، وهو لباسنا »، الخبر.

٣٥٠٥ / ٣ - الصدوق في المقنع: وعليك بلبس ثياب القطن، فإنّها (١) لباس (٢) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ولباس الأئمة عليهم‌السلام

١٢ - ( باب استحباب لبس الكتان، والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشفّ )

٣٥٠٦ / ١ -احمد بن محمّد الصفواني في كتاب التعريف: روي من رقّ ثوبه رق دينه، فليكن صفيقا.

٣٥٠٧ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « من رقّ ثوبه، رقّ دينه ».

٣٥٠٨ / ٣ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن

____________________________

 (١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ما يجده.

٣ - المقنع ص ١٩٥.

(١) في المصدر: فإنّه.

(٢) في نسخة: ثياب (منه قدّه).

الباب - ١٢

١ - التعريف ص ٢.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٢.

٣ - امالي الطوسي ج ٢ ص ١٥٢.

٢٤٩

رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن الفضيل، عن وهب، عن أبي الحرب بن أبي الاسود، عن أبيه، عن أبي ذر قال: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا ابا ذر البس الخشن من اللباس، والصفيق من الثياب، لئلا يجد الفخر فيك مسلكا ».

« يا ابا ذر انّي البس الغليظ، واجلس على الارض »، الخبر (١).

١٣ - ( باب كراهة لبس الأحمر، المشبع، والمزعفر، والمعصفر، إلّا للعرس والجلوس مع الأهل، وعدم تحريم الألوان مطلقاً )

٣٥٠٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله، عن آبائه عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه كره الحمرة (في اللباس) (١).

وقال على عليه‌السلام: « الزعفران لنا، والعصفر لبني اميّة ».

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام (٢)، انه كان يكره اللباس الصبيغ بالعصفر، ويقول: « لا تلبسوا الحمرة، فانّها زي قارون، وهي صبغ بنى امية ».

وعن علي عليه‌السلام (٣)، انه خرج على الناس في الرحبة،

____________________________

(١) أمالي الطوسي ٢ ص ١٤٤.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ص ١٦٠ ح ٥٧١.

(١) في المصدر: يعني من اللباس.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٢.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٤.

٢٥٠

وعليه ازار اصفر.

وعن محمّد بن علي عليهما‌السلام (٤) انه قال: « كان ابي ربّما (اشترى المطرف من الخزّ) (٥) بخمسين ديناراً - إلى ان قال عليه‌السلام - وربّما امر ان يشترى اشمونيان (٦) من ثياب مصر، فيمشقان (٧) له فيلبسهما، ويلبس ما بين ذلك، يعني ما بين الرفيع والدون، ويقول: ( مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٨) ».

٣٥١٠ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحكم بن عيينة، قال: رأيت أبا جعفر عليه‌السلام وعليه ازار احمر قال: فاحددت النظر إليه، فقال: « يا ابا محمّد ان هذا ليس به بأس، ثم تلا: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١) ».

٣٥١١ / ٣ - الصدوق في الامالي عن الحسين بن احمد بن ادريس، عن

____________________________

(٤) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ج ٥٦٣.

(٥) في المصدر: يشتري مطرف الخزّ.

(٦) نسبة إلى أشمون بانون، واهل مصر يقولون الاشمونين، وهي مدينة قديمة أزليّة عامرة آهلة غرب النيل، ذات بساتين ونخل كثير (معجم البلدان ج ١ ص ٢٠٠).

(٧) المشق والمِشق: وهو الاحمر، والثوب الممشوق والممشق: مصبوغ بامشق.. (لسان العرب - مشق - ج ١٠ ص ٣٤٥، ومجمع البحرين ج ٥ ص ٢٣٦).

(٨) الاعراف ٧: ٣٢.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ٣٠.

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

٣ - امالي الصدوق ص ١٦٧ ح ١٠. ومعاني الاخبار ص ١١٩، عنهما في البحار =

٢٥١

ابيه، عن محمّد بن الحسين ويعقوب بن يزيد ومحمّد بن أبي الصهبان جميعا، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « ان اعرابيا اتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فخرج إليه في رداء ممشق، فقال: يا محمّد لقد خرجت اليّ كأنك فتى، فقال: نعم يا اعرابي انا الفتى، ابن الفتى، اخو الفتى »، الخبر.

ورواه ابن شهر آشوب في المناقب مرسلا (١).

٣٥١٢ / ٤ - الشيخ الجليل حسين بن عبدالوهاب الشعراني في عيون المعجزات: وربّما ينسب إلى السيد المرتضى، عن ابى خالد كنكر الكابلي (ره) انه قال: لقيني يحيى بن ام الطويل رفع الله درجته، وهو ابن داية زين العابدين عليه‌السلام، فاخذ بيدي وصرت معه إليه، فرأيته جالسا في بيت مفروش بالمعصفر، مكلّس الحيطان، عليه ثياب مصبغة، فلم اطل عليه الجلوس، فلمّا نهضت قال لي: « صر اليّ في غد ان شاء الله تعالى » فخرجت من عنده، وقلت ليحيى: ادخلتني إلى رجل يلبس المصبغات، وعزمت على ان لا ارجع إليه، ثم انّي فكرت في ان رجوعي إليه غير ضائر، فصرت إليه في غد، فوجدت الباب مفتوحا ولم ار احدا، فهممت الرجوع، فناداني من داخل الدار، فظننت انه يريد غيري، حتى صاح بي: « يا كنكر ادخل » وهذا اسم كانت امي سمتني به، ولا علم احد به غيري، فدخلت إليه فوجدته جالسا في بيت مطين، على حصير من البردي، وعليه قميص كرابيس، وعنده يحيى فقال لي: « يا ابا خالد انّى قريب العهد

____________________________

= ج ٤٢ ص ٦٤ ح ٦.

(١) مناقب ابن شهر آشوب ج ٣ ص ٨٨.

٤ - عيون المعجزات ص ٧٢.

٢٥٢

بعروس، وان الذى رأيت بالامس من رأي المرأه، ولم ارد مخالفتها »، الخبر.

٣٥١٣ / ٥ - الشيخ الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، قال: حدثني حفص أبومحمّد - مؤذّن علي بن يقطين -، عن على بن يقطين قال: رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام في الروضة وعليه جبّة خزّ سفرجليّة.

٣٥١٤ / ٦ - عوالي اللآلي: روى زياد بن يحيى قال: حدثني بشر بن المفضل، حدثنا يونس، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « انّ الحمرة من زينة الشيطان، والشيطان يحبّ الحمرة، ولهذا كره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ المعصفر للرجال ».

١٤ - ( باب جواز لبس الأزرق )

٣٥١٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه رئي وعليه دُرّاعة (١) سوداء، وطيلسان ازرق.

____________________________

٥ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٣١ رقم ٨١٤، ورواه في البحار ج ٨٣ ص ٢٣١ ح ٢٦ عن قرب الاسناد ص ٨.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٥ ح ١٤٥.

الباب - ١٤

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٦.

(١) الدراعة: جبّة مشقوقة المقدّم (لسان العرب - درع - ج ٨ ص ٨٢).

٢٥٣

١٥ - ( باب كراهة لبس الصوف والشعر، إلّا من علّة )

٣٥١٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « رأى عليّ عليه‌السلام قوما يلبسون الصوف والشعر، فقال البسوا القطن، فانه لباس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وكان افضل ما نجده (١)، وهو لباسنا، ولم يكن يلبس الصوف ولا الشعر، فلا تلبسوه الّا من علّة، فان الله جميل يحب الجمال، وان يرى اثر نعمته على عبده ».

٣٥١٧ / ٢ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « وان شئت نبّأتك بامر داود خليفة الله في الأرض، كان لباسه الشعر، وطعامه الشعير - إلى ان قال -: وان شئت نبّأتك بامر ابراهيم خليل الرحمن، كان لباسه الصوف، وطعامه الشعير، وان شئت نبّأتك بامر عيسى بن مريم فهو العجب، كان يقول: ادامي الجوع، وشعاري الخوف، ولباسي الصوف »، الخبر.

٣٥١٨ / ٣ - جعفر بن احمد القمي في كتاب المانعات: عن جابر، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « الا انبئكم بخمس من كنّ فيه فليس بمتكبر: اعتقال (١) الشاة، ولبس الصوف، ومجالسة

____________________________

الباب - ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥١.

(١) في المصدر: يجده.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٤٤٨.

٣ - المانعات ص ٦١.

(١) اعتقل شاته: وضع رجلها بين ساقه وفخذه فحلبها (لسان العرب - عقل - ج ١١ ص ٤٦٢).

٢٥٤

الفقراء، وان يركب الحمار، وان يأكل الرجل مع عياله ».

٣٥١٩ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: روى ان المسيح عليه‌السلام انه قال للحواريين: « اكلي ما تنبته الأرض للبهائم - إلى ان قال - ولبسي الشعر ».

٣٥٢٠ / ٥ - الديلمي في ارشاد القلوب: قال عيسى عليه‌السلام: « خادمي يداي، - إلى ان قال ولباسي الصوف »، الخبر.

٣٥٢١ / ٦ - ابن شهر آشوب في المناقب، وغيره في غيره، عن شقيق البلخي قال: خرجت حاجا في سنة تسع واربعين ومائة، فنزلت القادسية، فبينا انا انظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم، فنظرت إلى فتى حسن الوجه، شديد السمرة، ضعيف، فوق ثيابه ثوب من صوف، مشتمل بشملة (١)، وذكر في آخر الخبر، انه كان الإمام موسى بن جعفر عليهما‌السلام.

١٦ - ( باب استحباب التواضع في الملابس )

٣٥٢٢ / ١ - الصدوق في الامالي: عن أبيه، عن علي بن ابراهيم، عن

____________________________

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٠.

٥ - أرشاد القلوب ص ١٥٦

٦ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٤ ص ٣٠٢، والبحار ج ٤٨ ص ٨٠ ح ١٠٢ عن كشف الغمّة ج ٢ ص ٢١٣.

(١) الشملة: كساء دون القطيفة يشتمل به، وجمعها شمال. (لسان العرب - شمل - ج ١١ ص ٣٦٨).

الباب - ١٦

١ - امالي الصدوق ص ١٩٧ ح ٥.

٢٥٥

أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابان الاحمر، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وقد بلى ثوبه، فحمل إليه اثنى عشر درهما فقال: يا علي خذ هذه الدراهم فاشتر لي ثوبا البسه.

قال علي عليه‌السلام: فجئت إلى السوق، فاشتريت له قميصا باثني عشر درهما، وجئت به إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فنظر إليه، فقال: يا علي غير هذا احبّ الي، اترى صاحبه يقيلنا؟ فقلت: لا ادري، فقال: انظر.

فجئت إلى صاحبه فقلت: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قد كره هذا، يريد ثوبا دونه فاقلنا فيه، فردّ على الدراهم، فجئت بها إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فمشى معي إلى السوق إلى ان قال: فاشترى قميصا باربعة دراهم!، ولبسه، وحمد الله »، الخبر.

٣٥٢٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « إذا لبس الجسد الثوب اللين طغى » ورأى بعض أصحابه عليه ثوبا خلقا مرقوعا، فقيل له في ذلك، فقال: « لا جديد لمن لا خلق له ».

٣٥٢٤ / ٣ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن فضائل احمد، قال: رئي على عليّ عليه‌السلام ازار غليظ اشتراه بخمسة دراهم.

٣٥٢٥ / ٤ - وعن الاصبغ، وابي مسعدة، والباقر عليه‌السلام: ان امير المؤمنين عليه‌السلام اتى البزّازين فقال لرجل: « بعني ثوبين »

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٥.

٣ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٩٦ وعنه في البحار ج ٤٠ ص ٣٢٣ ح ٦.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٩٧، وعنه في البحار ٤٠ ص ٣٢٤.

٢٥٦

فقال الرجل: يا امير المؤمنين عندي حاجتك، فلمّا عرفه (١) مضى، عنه فوقف على غلام فأخذ ثوبين، احدهما بثلاثة دراهم، والآخر بدرهمين، فقال: « يا قنبر خذ الذي بثلاثة » فقال: انت اولى به، تصعد المنبر وتخطب الناس، فقال: « وانت شاب ولك شره الشباب، وانا استحي من ربي ان اتفضّل عليك، سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: البسوهم مما تلبسون، واطعموهم مما تأكلون » فلما لبس القميص مدّ كمّ القميص فأمر بقطعه واتخاذه قلانس للفقراء، فقال الغلام: هلّم اكفه قال: « دعه كما هو فان الامر اسرع من ذلك »، الخبر.

٣٥٢٦ / ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: قال علي عليه‌السلام: « ان خمسة اشياء تقع بخمسة، ولا بدّ لتلك الخمسة من النار - إلى ان قال عليه‌السلام ومن لبس المرتفع من الثياب فلا بد له من التكبّر، ولا بدّ للمتكبر من النار »، الخبر.

٣٥٢٧ / ٦ - الشيخ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر مرسلا: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لما اقبل عليه مصعب بن عمير وعليه اهاب كبش، قال: انظروا إلى رجل قد نوّر الله قلبه، ولقد رأيته وهو بين ابوين يغذيانه بأطيب الطعام، وألين اللباس، فدعاه حبّ الله ورسوله إلى ما ترون.

٣٥٢٨ / ٧ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن عبدالله بن

____________________________

(١) اي عرف الرجل انه امير المؤمنين عليه‌السلام.

٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

٦ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ١٥٤.

٧ - الغارات ج ١ ص ١٠٦، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٩٣ ح ٩.

٢٥٧

بلج البصري، عن أبي بكر بن عياش، عن ابي حصين، عن مختار التمّار، [ عن أبي مطر ] (١)، عن عليّ عليه‌السلام في حديث، أنه أتى سوق الكرابيس فإذا هو برجل وسيم، فقال: « يا هذا عندك ثوبان (٢) بخمسة دراهم » فوثب الرجل فقال: نعم يا أميرالمؤمنين، فلمّا عرفه مضى عنه وتركه، فوقف على غلام فقال له: يا غلام عندك ثوبان (٣) بخمسة دراهم »، قال: نعم عندي ثوبان (٤) احدهما خير من الآخر، واحد بثلاثة والآخر بدرهمين، قال: « هلمّهما » فقال: يا قنبر خذ الذي بثلاثة، وساق نحو ما مرّ عن المناقب.

٣٥٢٩ / ٨ - وعن يوسف بن بهلول السعدي، عن شريك بن عبدالله، عن عثمان الأعشى، عن زيد بن وهب، قال: قدم على عليّ عليه‌السلام وفد من أهل البصرة، فيهم رجل من رؤساء الخوارج يقال له: الجعدة بن نعجة، فقال له في لباسه ما يمنعك (١) ان تلبس؟ فقال: « هذا ابعد لي من الكبر، واجدر ان يقتدي بي المسلم »، الخبر.

____________________________

(١) اثبتناه من المناقب للخوارزمي ص ٧٠، والتهذيب ج ٦ ص ٣٣ ح ٦٦، وكشف الغمّة ج ١ ص ١٦٣ عن المناقب للخوارزمي، وهو الصواب، لأن مختار التمّار من الطبقة السادسة على ما ذكره أرباب التراجم، وليس له روايه عن اميرالمؤمنين عليه‌السلام إلّا بواسطة (راجع هامش الحديث في الغارات). والحديث المذكور اعلاه قطعة من حديث طويل قطّعة المصنّف رحمه الله، وتأتي بقية الحديث في البابين ١٧ و ١٩ الحديثين ٦ و ٤، فلاحظ.

(٢، ٣، ٤) هذا هو الصحيح كما في المصدر والبحار، وكان في الأصل المخطوط والطبعة الحجريه: ثوبين، وهو غقط ظاهر.

٨ - الغارات ج ١ ص ١٠٧.

(١) في المخطوط: يمسك.

٢٥٨

[ كذا في النسخة، والعلّامة المجلسي نقل الخبر في البحار (٢) هكذا: (في لباسه فقال هذا ابعد) وأسقط ما بينهما.

والظاهر أنّه كان في نسخته كذلك فأسقطه من البين.

ثم إنّى وجدت الخبر في مسند ابن حنبل (٣) ونقله ابن بطريق في العمدة (٤) هكذا: حدّثنا عبدالله، حدّثني عليّ بن حكيم الأودي، أنبأنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن زيد بن وهب قال: قدم على عليّ عليه‌السلام قوم من أهل البصرة من الخوارج، فيهم رجل يقال له الجعدة بن نعجة فقال له:

اتّق الله يا عليّ، فإنّك ميّت، فقال عليّ عليه‌السلام: « بل مقتول، ضربة على هذا - يخضب هذه يعني لحيته من رأسه - عهد معهود، وقضاء مقضيّ، وقد خاب من افترى ».

وعاتبه في لباسه، فقال: « ما لك واللباس؟! هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي به المسلم ».

وفي العمدة: وعاتبه قوم في لباسه فقالوا: ما يمنعك أن تلبس.. إلى آخره ] (٥).

____________________________

(٢) البحار (المجلد الثامن الحجري) ص ٦٢٢.

(٣) مسند ابن حنبل ج ١ ص ٩١ ح ٥.

(٤) العمدة لابن بطريق ص ٢٣٣.

(٥) ما بين المعقوفين استدراك من المحدث النوري (قدس سره) جاء في هامش الطبعة الحجريه.

٢٥٩

١٧ - ( باب استحباب تقصير الثوب، وحدّ طول القميص وعرضه،

واستحباب تنظيف الثياب )

٣٥٣٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر عليه‌السلام انه سئل عن قول الله عزّوجلّ: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) قال: « يعني فشمّر »، وكان اميرالمؤمنين عليه‌السلام يشمّر الإزار والقميص.

٣٥٣١ / ٢ - وعن أبي عبدالله عليه‌السلام، انه اخرج يوما إلى اصحابه، قميص أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام الذي اصيب فيه، وفيه من (١) دمه، (فنشروه وشبروه) (٢)، فأصابوا دور اسفله اثني عشر شبرا، وعرض بدنه ثلاثة اشبار، وطول كمّيه ثلاثة اشبار.

٣٥٣٢ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من اتخذ ثوبا فلينظّفه ».

ورواه في دعائم الإسلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله (١)

____________________________

الباب - ١٧

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٥٧.

 (١) المدثر ٧٤: ٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٥٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: فنشره فشبروه.

٣ - الجعفريات ص ١٥٧.

(١) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٠.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505