وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 332908 / تحميل: 10223
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[ ٢٣٠٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبائع الرجل الشيء، فقال: لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالاً.

[ ٢٣٠٩٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن شعيب الحدّاد، عن بشّار بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.

وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعيب الحداد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن بشار بن بشار(٤) مثله(٥) .

[ ٢٣٠٩٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٨٢ / ٨٢٢.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٨ / ٤.

(١) الكافي ٥: ٢٠٨ / ذيل حديث ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٥.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧ / ٢٠٤.

(٤) في الفقيه: بشار بن يسار.

(٥) الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٥.

٤ - الكافي ٥: ٢٠٢ / ١.

٤١

لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثمّ أبيعه إياه، ثمّ اشتريه منه مكاني قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح، قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٠٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يبيع البيع، والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلّا أنّه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه.

قال: فقال: يا يونس إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لجابر بن عبدالله: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل، قال: فقال له جابر: لا بقيت إلى ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره(٢) ردّه عليك؟ قال: قلت: نعم، قال: فلا تقربنه فلا تقربنه.

[ ٢٣٠٩٦ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم

____________________

(١) التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢٣.

٥ - التهذيب ٧: ١٩ / ٨٢.

(٢) في المصدر زيادة: منه.

٦ - قرب الإِسناد: ١١٤.

٤٢

أيحلّ؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) إلّا أنه قال: بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد (١) .

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك(٢) .

٦ - باب أنه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين (*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه

[ ٢٣٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يكون لي على الرجل الدارهم فيقول: بعني بيعاً(٣) اقضيك، فأبيعه المتاع ثمّ أشتريه منه وأقبض مالي، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن عمّار، عن أبي بكر الحضرمي مثله(٤) .

[ ٢٣٠٩٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٧ / ١٠٠.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

* - العينة: السلف، عين: أخذ بالعينة بالكسر أي السلف ( القاموس - عين - ٤: ٢٥٢ ).

١ - الكافي ٥: ٢٠٤ / ٥.

(٣) في التهذيب: متاعاً ( هامش المخطوط ) وفي الكافي: شيئاً.

(٤) التهذيب ٦: ١٩٦ / ٤٣٤.

٢ - الكافي ٥: ٢٠٤ / ٤.

٤٣

عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل تعين ثمّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضي، أيتعين من صاحبه الذي عيّنه ويقضيه؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة عن سيف بن عميرة مثله(١) .

[ ٢٣٠٩٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر، فاشترى بيعاً من رجل إلى أجل، على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله(٢) .

[ ٢٣١٠٠ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال: قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) عيّنت الرجل عينة فحلت عليه، فقلت له: اقضني، فقال: ليس عندي فعيني حتّى اقضيك، فقال: عينه حتّى يقضيك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ٢٣١٠١ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٨، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٦.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ٧.

(٢) التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٥.

٤ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ٨.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٥.

٥ - التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٩، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٧.

٤٤

صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل، فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيّني أيضاً حتّى اقضيك، قال: لا بأس ببيعه.

[ ٢٣١٠٢ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن بكار بن أبي بكر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يكون له على الرجل المال، فإذا جاء الاجل قال له: بعني متاعاً حتّى أبيعه فأقضي الذي لك علي، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن أبي بكر مثله، إلّا أنّه قال: فإذا حل قال له(١) .

[ ٢٣١٠٣ ] ٧ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معمر الزيات قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير حتّى أشتري بها زيتاً فأبيعك، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٠٤ ] ٨ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً؟ قال: لا يبيعه نسّياً، فأما نقداً فليبعه بما شاء.

نسّياً، فأمّا نقداً فليبعه بما شاء.

[ ٢٣١٠٥ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٢)

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٠، والاستبصار ٣: ٨٠ / ٢٦٨.

(١) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٦.

٧ - التهذيب ٦: ٢٠٢ / ٤٥٦، و ٧: ١٢٧ / ٥٥٧ وفيه الحسن بن محمّد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد.

٨ - التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٧.

٩ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٢٩، والاستبصار ٣: ٨٠ / ٢٦٩.

(٢) في التهذيبين زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

٤٥

أنّه قال: لا تقبض ممّا تعين يقول لا تعينه ثمّ تقبضه ممّا لك عليه.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مرّ(١) ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد

[ ٢٣١٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالاً، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا، قال: وأيّ شيء يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود(٤) ثمّ قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه(٥) ،( وإلى أجل، فقال) (٦) : لا يسمي له أجلاً، إلّا أن يكون بيعاً لايوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا.

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ٢، ٤، ٥ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٨، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب السلف.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١١.

(٤) في الفقيه: أحق به ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من الفقيه زيادة: حالاً ( هامش المخطوط ).

(٦) في الفقيه: حالّا وإلى أجل ( هامش المخطوط ).

٤٦

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٣١٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.

أقول: المراد أنّه لا يجوز أن يبيع شيئاً معيناً ليس عنده قبل أن يملكه، ويجوز أن يبيع أمراً كليّاً موصوفاً في الذمّة، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقيّة في الرواية لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ٢٣١٠٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح، ثمّ أشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟ قلت بلى، قال: فلا بأس به، قلت: فإنّ من عندنا يفسده، قال: ولم؟ قلت: قد باع ما ليس عنده؟ قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده، قلت: بلى،

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١١.

(٢) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: محمّد بن أحمد بن يحيى.

(٤) مضى في الباب ١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من هذا الباب، وفي أبواب السلف.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٠ / ٤.

٤٧

قال: فإنّما صلح من أجل أنّهم يسمّونه سلماً، إنّ أبي كان يقول: لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.

[ ٢٣١٠٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني،عن الصادق( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، قال لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه.

ورواه الشيخ كما يأتي(١) .

[ ٢٣١١٠ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) عن آبائه - في مناهي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى عن بيع ماليس عندك، ونهى عن بيع وسلف.

أقول: تقدم وجهه(٢) ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٨ - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضا ً

[ ٢٣١١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١٠.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب السلف.

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥ من أبواب السلف.

الباب ٨

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٢.

٤٨

النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه، ثمّ تشتري له نحو الذي طلب، ثمّ توجبه على نفسك، ثمّ تبيعه منه بعد.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٣١١٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتيني يريد منّي طعاماً أو بيعاً نسيئاً، وليس عندي، أيصلح أن أبيعه إيّاه واقطع له سعره، ثمّ اشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه؟ قال: لا بأس به.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان مثله، إلّا أنه قال: لا بأس إذا قطع سعره(٢) .

[ ٢٣١١٣ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيء الرجل يطلب مّني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر، وليس عندي إلّا ألف درهم فأستعيره من جاري، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثمّ أشتريه منه أو آمرّ من يشتريه فأرده على أصحابه، قال: لا بأس به.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد بن حكيم الازدي(٣) ، والذي قبله، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان مثله.

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٠١ / ٧.

٢ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٣.

(٢) التهذيب ٧: ٤٤ / ١٩٠.

٣ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٤.

(٣) الكافي ٥: ١٩٩ / ١.

٤٩

[ ٢٣١١٤ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج(١) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنّما يحلّ الكلام، ويحرّم الكلام(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٢٣١١٥ ] ٥ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعاً وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتّى أشتري متاعاً فأبيعه منه؟ قال: نعم.

[ ٢٣١١٦ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه.

[ ٢٣١١٧ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) يجيئني الرجل يطلب(٤) بيع الحرير وليس عندي منه

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٦.

(١) في الكافي: خالد بن نجيح ( هامش المخطوط ).

(٢) فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة، فلا يكون بيع المعاطاة معتبراً، فتدبر. ( منه. قده ).

(٣) الكافي ٥: ٢٠١ / ٦.

٥ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٧.

٦ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٨.

٧ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٩.

(٤) في نسخة زيادة: مني ( هامش المخطوط ).

٥٠

شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والاجل حتّى نجتمع على شيء. ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد بيعاً هو أحب إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن، الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله(٢) .

[ ٢٣١١٨ ] ٨ - وعنه، عن حماد، عن حريز وصفوان، عن العلاء جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه.

[ ٢٣١١٩ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العينة، فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه(٣) على الشيء من الربح فنتراضى به، ثمّ أنطلق فأشتري المتاع من أجله، لولا مكانه لم ارده، ثمّ آتيه به فأبيعه، فقال: ما أرى بهذا بأساً، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه، وإن شاء رده فلست أرى به بأساً.

[ ٢٣١٢٠ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٠٠ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨٠٩.

٨ - التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢٠.

٩ - التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢١.

(٣) في المصدر: اُرضيه.

١٠ - التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢٢.

٥١

لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنا نعالج هذه العينة، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه، ثمّ نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئاً ولا ننقصه قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢١ ] ١١ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد أن يتعيّن من الرجل عينة فيقول له الرجل: أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتّى أشتري، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته، ثمّ يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال: أليس إن شاء اشترى، وإن شاء ترك، وإن شاء البائع باعه، وإن شاء لم يبع؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢٢ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينه، قال: ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها، فأخذها فاشترى بها ثوباً كما يريد، ثمّ جاء به، أيشتريه منه؟ فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت: بلى، قال: إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر؟ قلت: نعم، قال: لا بأس به.

[ ٢٣١٢٣ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.

____________________

١١ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٤.

١٢ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٥، والكافي ٥: ٢٠٣ / ٣.

١٣ - التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٥٠.

٥٢

محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٣١٢٤ ] ١٤ - وعن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن العينة وقلت: إنّ عامّة تجّارنا اليوم يعطون العينة، فأقصّ عليك كيف نعمل؟ قال: هات، قلت: ياتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: أربحك دَه يازدَه، وأقول أنا: ده دوَازدَه فلا نزال نتراوض حتّى نتراوض على امرّ فإذا فرغنا: قلت أي متاع احب إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير، لانه لا يجد شيئاً اقل وضيعة منه، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة، فقال: أليس إن شئت لم تعطه، وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت بلى، قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير، وأماكس بقدر جهدي، ثمّ أجيء به إلى بيتي فأبايعه، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربما أعطيته على ماقاولته، وربما تعاسرنا فلم يكن شيء، فإذا اشترى مني لم يجد أحداً أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه منّي(٢) ، فيجيء ذلك فياخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله عليّ، فقال: لا تدفعها إلّا إلى صاحب الحرير، قلت: وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله مني، فقال: أليس إنه لو شاء لم يفعل ولو شئت انت لم تزد؟ فقلت: بلى لو أنّه هلك فمن مالي قال: لا بأس بهذا اذا انت لم تعد هذا فلا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩٨ / ٦.

١٤ - الكافي ٥: ٢٠٣ / ٢.

(٢) في نسخة: منه ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥، وفي الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٥٣

٩ - باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين

[ ٢٣١٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : ان سلسبيل(١) طلبت مني مأئة الف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا، وأبيعها ثوب وشيء تقوّم(٢) بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢٦ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية اخرى: لا بأس به اعطها مأئة الف وبعها الثوب بعشرة آلاف، واكتب عليها كتابين.

[ ٢٣١٢٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم(٣) ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل(٤) رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها إياه، فلما حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّره؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي‌ الله ‌عنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه.

____________________

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ٩.

(١) في نسخة: سلسيل ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: عليَّ.

٢ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ذيل حديث ٩.

٣ - الكافي ٥: ٣١٦ / ٤٩.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه

(٤) في نسخة زيادة: عن ( هامش المخطوط ).

٥٤

[ ٢٣١٢٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخّرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبّة(١) تقوّم عليّ بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفاً وأؤخره بالمال، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢٩ ] ٥ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل يريد(٢) أن اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلب مني مإلّا أزيده على مالي الذي لي عليه، أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة تسوى مأئة درهم بألف درهم فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣١٣٠ ] ٦ - وبإسناده عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عمّه محمّد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له المال فيدخل(٤) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم، ويؤخّر عنه المال إلى وقت، قال: لا بأس به، قد أمرني أبي ففعلت ذلك، وزعم أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عنها فقال مثل ذلك.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٧، الكافي ٥: ٢٠٥ / ١١.

(١) في نسخة: حبة ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٦.

(٢) في نسخة: اُريد ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٢٠٦ / ١٢.

٦ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٢٨.

(٤) في المصدر: قد حل.

٥٥

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسحاق بن عمّار نحوه(٢) .

[ ٢٣١٣١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن رجل كتب إلى العبد الصالح( عليه‌السلام ) يسأله أنّي اُعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، وانهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام؟ فكتب إليه: اقرضهم الدراهم قرضاً وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٠ - باب أنه اذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة

[ ٢٣١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، وحماد بن عيسى، عن حريز جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم، فما فضل فهو لك، فقال: ليس به بأس.

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٠٥ / ١٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٢.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥ / ١٩٥.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذا الباب، وفي الباب الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه عموما في الاحاديث ٤، ٥، ٦، ٨ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

الباب ١٠

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٣١.

٥٦

ورواه الكلينى، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣١٣٣ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول: ما ازددت عليّ كذا وكذا فهو لك، فقال: لا بأس.

[ ٢٣١٣٤ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني وعثمان بن عيسى(٢) ، عن سماعة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة، ويقولون: بع فما ازددت فلك، فقال: لا بأس بذلك، ولكن لا يبيعهم مرابحة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل(٣) ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني وسماعة مثله(٤) .

[ ٢٣١٣٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن محمّد بن عمران(٥) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩٥ / ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٢.

٣ - التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٣.

(٢) في المصدر: وعمر بن عيسى.

(٣) الكافي ٥: ١٩٥ / ٣.

(٤) الفقيه ٣: ١٣٥ / ٥٨٨.

٤ - التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٦.

(٥) في المصدر: محمّد بن حمران، في هامش المخطوط عن نسخة.

٥٧

قال: سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، قال: لا بأس به.

[ ٢٣١٣٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن ربح ما لم يضمن.

[ ٢٣١٣٧ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً من أصحابه واليا فقال له: إنّي بعثتك إلى أهل الله - يعني أهل مكة - فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن.

[ ٢٣١٣٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يقول له الرجل: أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا وكذا، وإنما يشتري للناس ويقول: اجعل لي ربحاً على أن أشتري منك، فكرهه( عليه‌السلام )

[ ٢٣١٣٩ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في مناهي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى عن بيع ما لم يضمن.

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠٠٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٥٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١١ - باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن

[ ٢٣١٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا قال البائع، فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) .

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

[ ٢٣١٤١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار مالم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا.

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٧٤ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ١٧١ / ٧٦٥.

(٣ و ٤) التهذيب ٧: ٢٢٩ / ١٠٠١ و ٢٦ / ١٠٩.

٢ - الكافي ٥: ١٧٤ / ٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الخيار.

٥٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(١) .

١٢ - باب جواز بيع المرابحة

[ ٢٣١٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وفضّالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأساً إذا صدق في المرابحة، وسمى ربحاً دانقين أو نصف درهم؟ فقال: لا بأس الحديث.

[ ٢٣١٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري؟ قال: جائز.

[ ٢٣١٤٤ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يبيع السلعة، ويشترط أنّ له نصفها، ثمّ يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦ / ١١٠.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٣٩.

٣ - قرب الإسناد: ١١٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٦ / ٩٣.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

أبواب الماء المضاف والمستعمل

١ - باب أنّ المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثا ً

[٥١٨] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يكون معه اللبن، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إنّما هو الماء والصعيد.

[٥١٩] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس - يعني ابن معروف - عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن، إنّما هو الماء أو التيمّم، الحديث.

أقول: ويدلّ على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطهارة المتفرّقة في أبواب

____________________

أبواب الماء المضاف والمستعمل

الباب ١

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ١٨٨/٥٤٠، ورواه في الاستبصار ١: ١٤/٢٦.

٢ - التهذيب ١: ٢١٩/٦٢٨، والاستبصار ١: ١٥/٢٨، ويأتي بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

٢٠١

الماء(١) ، والنجاسات(٢) ، والتيمّم(٣) ، والوضوء(٤) ، والغسل(٥) ، وغير ذلك(٦) .

وما يوهم خلاف ذلك سيأتي، ونبيّن وجهه، وكلّه موافق للعامة(٧) .

٢ - باب حكم النبيذ واللبن

[٥٢٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمّم.

فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذاً فإنّي سمعت حُريزاً يذكر في حديث أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد توضّأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.

قال الشيخ: أجمعت العصابة على أنّه لا يجوز الوضوء بالنبيذ(٨) .

أقول: ويأتي في النجاسات والأطعمة ما يدلّ على نجاسة النبيذ(٩) ،

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١، ٣، ٥، ١٠، ١٢ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق وكذلك في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النجاسات.

(٣) يأتي في الباب ١ - ٣ من أبواب التيمّم.

(٤) يأتي في الباب ١٥ والحديثين ٨، ١١ من الباب ٢٦ والحديثين ١، ٢ من الباب ٣٠ والحديث ١ من الباب ٣٧ والحديث ٢ من الباب ٥٠ والحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الوضوء.

(٥) يأتي في الحديثين ١، ٢ من الباب ٩ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٦) يأتي في الاحاديث ١٠ - ١٥ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

(٧) وما يوهم خلاف ذلك يأتي في الباب القادم.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢١٩/قطعة من حديث ٦٢٨، والاستبصار ١: ١٥/٢٨.

(٨) الخلاف: كتاب الطهارة/مسألة ٦.

(٩) يأتي في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.

٢٠٢

وتحريمه(١) ، ووجوب اجتنابه(٢) ، فيجب حمل هذا على التقيّة، لمعارضة الأحاديث المتواترة، وللاجماع، ولموافقته لأشهر مذاهب العامّة، أو يحمل على ما سيأتي في بيان النبيذ المذكور(٣) .

[٥٢١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن علي قال: أخبرني سماعة بن مهران.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي بن عبدالله الخياط(٤) ، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسّابة، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النبيذ؟ فقال: حلال، فقال: إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر، وما سوى ذلك، فقال: شه، شه(٥) ، تلك الخمرة المنتنة، قلت: جعلت فداك فأيّ نبيذ تعني؟ فقال: إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تغيّر الماء، وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشنّ(٦) ، فمنه شربه، ومنه طهوره.

فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، فقلت: واحدة أو اثنتين؟ فقال: ربما كانت واحدة، وربمّا كانت اثنتين، فقلت: وكم كان يسع.

____________________

(١) يأتي في الأبواب ١، ١٧، ١٨، ٢٤ من أبواب الاشربة المحرمة.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(٣) يأتي في الحديث الآتي والأحاديث ٩، ١١ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات وكذلك الاحاديث ١، ٣، ٥ من الباب ٢٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.

٢ - الكافي ١: ٢٨٣/٦ وفي ٦: ٤١٦/٣، وأورد قطعاً منه في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء وفي الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمة الطلاق وشرائطه وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٤) في المصدر: الحنّاط، « راجع معجم رجال الحديث ١٢: ٨٤ و ١٧: ٥٨ ».

(٥) شه: كلمة استقذار واستقباح « مجمع البحرين ٦: ٣٥١ ».

(٦) في هامش الاصل، ( منه قدّه ) ما لفظه: « الشن: القربة الخلق ». الصحاح ٥: ٢١٤٦.

٢٠٣

الشنّ ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين، إلى ما فوق ذلك، فقلت: بأي الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٥٢٢] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لأنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد توضّأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات، وكان صافياً فوقها، فتوضّأ به.

أقول: فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماءً مطلقاً، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدّم(٢) .

٣ - باب حكم ماء الورد

[٥٢٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد، ويتوضّأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، ثم قال: هذا خبر شاذ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، قال: ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد، فإنّ ذلك يسمّى: ماء ورد، وإن لم يكن معتصرا منه(٣) .

أقول: ويمكن حمله على التقيّة، لما مرّ(٤) ، ولا ريب أنّ ما أشار إليه

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٢٠/٦٢٩ والإِستبصار ١: ١٦/ ٢٩.

٣ - الفقيه ١: ١١/قطعة من الحديث ٢٠.

(٢) تقدّم في الاحاديث السابقة من هذا الباب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٧٣/١٢.

(٣) التهذيب ١: ٢١٨/٦٢٧ والإِستبصار ١: ١٤/٢٧.

(٤) تقدّم في ذيل الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٠٤

الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم، فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص.

٤ - باب حكم الريق

[٥٢٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: لا يغسل بالبزاق شيء غيرالدم.

[٥٢٥] ٢ - وبإسناده، عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق.

[٥٢٦] ٣ - محمّد بن يعقوب قال: روي أنّه لا يغسل بالريق شيء إلّا الدم.

أقول: يجب حمل هذه الاخبار على التقيّة، أو على جواز إزالة الدم بالريق - وإن احتاج بعده إلى التطهير بالماء - لما سبق وغيره(١) .

٥ - باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً، وكذا المائعات

[٥٢٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢٣/١٣٣٩.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٥/١٣٥٠.

٣ - الكافي ٣: ٥٩/٨.

(١) لما سبق في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٨٥/٣٦٠، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب له من كتاب التجارة. وأورده كذلك عنه وعن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

٢٠٥

عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامداً فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائباً فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك.

[٥٢٨] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن النضر بن سويد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة في خابية فيها سمن، أو زيت، فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لا تأكله، فقال له الرجل: الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها، قال: فقال له أبوجعفر (عليه‌السلام ) : إنّك لم تستخف بالفأرة، وإنما استخففت بدينك، إن الله حرّم الميتة من كلّ شيء.

[٥٢٩] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ علياً (عليه‌السلام ) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة؟ قال: يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل.

ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم، عن أبيه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: والنصوص في ذلك كثيرة، تأتي في النجاسات(٣) ، وكتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ١: ٤٢٠/١٣٢٧، والاستبصار ١: ٢٤/٦٠.

٣ - الاستبصار ١: ٢٥/٦٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من كتاب الاطعمة المحرمة.

(١) الكافي ٦: ٢٦١/٣.

(٢) التهذيب ٩: ٨٦/٣٦٥.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٣٨، والحديث ١ من الباب ٥١، والحديث ٢ من الباب ٦٤، والحديث ١ من الباب ١٤ من النجاسات.

(٤) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤٣، والحديث ١ من الباب ٤٤، والحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة، وكذلك الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.

٢٠٦

٦ - باب كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وأن يعجن به

[٥٣٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: دخل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس، فقال: يا حميراء، ما هذا؟ قالت: أغسل رأسي وجسدي، قال: لا تعودي، فإنه يورث البرص(١) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٢) .

ورواه في ( العلل )، وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .

[٥٣١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الماء الذي تسخّنه الشمس لا تتوضؤوا به، ولا تغتسلوا به، ولا تعجنوا به، فإنّه يورث البرص.

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم(٤) .

____________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٦٦/١١١٣، والاستبصار ١: ٣٠/٧٩.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: حكم المحقق في المعتبر بصحة هذه الرواية واعترض عليه صاحب المدارك بما لا وجه له يعتمد على اصطلاحهم. ( منه قده ).

(٢) المقنع: ٨.

(٣) علل الشرائع: ٢٨١/١ وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ٨٢/١٨.

٢ - الكافي ٣: ١٥/٥.

(٤) التهذيب ١: ٣٧٩/١١٧٧.

٢٠٧

ورواه الصدوق في ( العلل ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين، مثله(١) .

[٥٣٢] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن حمزة بن يعلى، عن محمد بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يتوضّأ الإِنسان بالماء الذي يوضع في الشمس.

أقول: هذا يدلّ على نفي التحريم، وما تقدّم على الكراهيّة(٢) ، فلا منافاة بينهما، ويأتي ما يدلّ على الكراهة في آداب الحمّام، في أحاديث النورة يوم الأربعاء(٣) .

٧ - باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخّن بالنار في غسل الأموات، وجوازه في غسل الأحياء.

[٥٣٣] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة(٤) ، عن أبان، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لا يسخّن الماء للميّت.

أقول: ويأتي أيضاً ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى(٥) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٨١/٢.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٦/١١١٤.

(٢) تقدّم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٢٢/٩٣٨، وأورده في. الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب غسل الميت.

(٤) ليس في المصدر وما في المتن ورد في الوافي ٤: ١٥٠ المجلد ٣ وترتيب التهذيب ١: ٨٠.

(٥) يأتي في الباب ١٠ من أبواب غسل الميت.

٢٠٨

[٥٣٤] ٢ - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة، ولا يجد الماء - إلى أن قال: - وذكر أبو عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه اضطّر إليه وهو مريض، فأتوه به مسخناً، فاغتسل، فقال: لابدّ من الغسل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه بعمومه وإطلاقه(٣) .

٨ - باب أنّ الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر وكذا بقيّة مائه

[٥٣٥] ١ - محمّد بن الحسن، عن محمد بن محمّد بن النعمان، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن احمد بن هلال، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا توضّأ أُخِذ ما يسقط من وضوئه فيتوضّؤون به(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ١: ١٩٨/٥٧٦، والاستبصار ١: ١٦٣/٥٦٤.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: حديث محمد بن مسلم مخصوص بالاضطرار لأنا نقول لا نص في الكراهة حال الاختيار والنص العام شامل للبارد والحار. ( منه قده ).

(٢) تقدّم ما يدل على الحكم الثاني في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب غسل الميت، والاحاديث ١ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١، والحديث ١ من الباب ١٣، والحديث ١ و ٢ من الباب ٢٧ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٢١/٦٣١.

(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. ( منه قده ). راجع الذكرى: ١٢ بتصرف.

٢٠٩

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٥٣٦] ٢ - وبالإِسناد، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا الماء الذي يتوضأ الرجل به، فيغسل به وجهه، ويده، في شيء نظيف، فلا باس أن ياخذه غيره ويتوضّأ به.

[٥٣٧] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل علي (عليه‌السلام ) أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يُتوضّأ من ركو أبيض مخمر؟

قال: لا، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإنّ أحبّ دينكم إلى الله الحنيفيّة السمحة السهلة.

[٥٣٨] ٤ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن ابن العرزمي، عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) كان يشرب وهو قائم، ثم شرب من فضل وضوئه قائماً، فالتفت إلى الحسن (عليه‌السلام ) فقال:(٢) يا بُنّي! إني رأيت جدّك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صنع هكذا(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠/١٧.

٢ - التهذيب ١: ٢٢١/٦٣٠، ورواه في الاستبصار ١: ٢٧/٧١.

٣ - الفقيه ١: ٩/١٦.

٤ - المحاسن: ٥٨٥/٥٠.

(٢) في المصدر زيادة: بابي أنت وأُمّي.

(٣) ورد في هامش النسخة الثانية من المخطوط ما نصه: الشرب من قيام ويأتي تخصيصه بالنهار في الاشربة ( منه قده ).

(٤) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٢١٠

٩ - باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء، وغيره، وحكم الغُسالة *

[٥٣٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن الفضيل قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء؟ فقال: لا بأس، هذا ممّا قال الله تعالى:( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ) (١) .

[٥٤٠] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يخرج من الحمام فيمضي كما هو، لا يغسل رجليه حتى يصلّي.

[٥٤١] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الحمّام يغتسل فيه الجُنب، وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجُنب، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت، فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلّا بما لزق بهما من التراب.

____________________

الباب ٩

فيه ١٤ حديث

* - جاء في هامش المخطوط الأول ما نصه: « قال ابن ادريس: الظاهر من الايات والاخبار طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل ورفع الحدث به، وحكم بانه طاهر ومطهر وكذا جماعة من علمائنا ».

وورد في هامش المخطوط الثاني تتمة له وهي: ( ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. ( منه قده ) راجع الذكرى: ١٢ بتصرف. والسرائر: ١٧

١ - التهذيب ١: ٨٦/٢٢٥.

(١) الحج ٢٢: ٧٨.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٩/١١٧٤.

٣ - التهذيب ١: ٣٧٨/١١٧٢.

٢١١

أقول: وقد تقدّم هذا وغيره بمعناه في أحاديث ماء الحمّام(١) .

[٥٤٢] ٤ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الرجل جنابة، فأراد الغُسل، فليفرغ على كفّيه، فليغسلهما دون المرفق، ثمّ يدخل يده في إنائه، ثمّ يغسل فرجه، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرّات ملء كفيّه، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره، وكفّ بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كلّه، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت لك، فلا بأس.

[٥٤٣] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: في الرجل الجُنب يغتسل فينتضح من الماء في الإِناء(١) ، فقال: لا بأس( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ) (٢) .

ورواه الشيخ كما مرّ(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٥٤٤] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنه قال في الجُنب يغتسل، فيقطر الماء عن جسده في

____________________

(١) تقدم في الحديث ١، ٣، ٦، ٧، ٨ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

٤ - التهذيب ١: ٢ ٣ ١/٤ ٣٦، ويأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٥ - الكافي ٣: ١٣/٧.

(٢) في نسخة التهذيب: في أنائه، ( منه قدّه ).

(٣) الحج ٢٢: ٧٨.

(٤) مرّ في الحديث ١ مر هذا الباب.

(٥) التهديب ١: ٨٦/٢٢٤.

٦ - الكافي ٣: ١٣/٦.

٢١٢

الإِناء، وينتضح الماء من الارض، فيصير في الإِناء، أنَّه لا بأس بهذا كلّه.

ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمّد بن إسماعيل، نحوه(١) .

[٥٤٥] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أغتسل في مغتسل يبال فيه، ويُغتسل من الجنابة، فيقع في الإِناء ما(٢) ينزو من الارض؟ فقال: لا بأس به.

[٥٤٦] ٨ - وعنه، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان قال: سمعت رجلاً يقول لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي أدخل الحمّام في السحر، وفيه الجُنب وغير ذلك، فأقوم، فأغتسل، فينتضح عليَّ بعد ما أفرغ من مائهم؟ قال: أليس هو جار؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن مهزيار، مثله، الا أنَّه أسقط قوله: عن حنان(٣) .

[٥٤٧] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال: لا بأس.

____________________

(١) بصائر الدرجات: ٢٥٨/١٣، ويأتي صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الجنابة، وتقدم ذيله في الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

٧ - الكافي ٣: ١٤/٨.

(٢) في المصدر: ماء بدل ما، والملاحظ أن المصنف لا يكتب الهمزة المتطرفة.

٨ - الكافي ٣: ١٤/٣.

(٣) التهذيب ١: ٣٧٨/١١٦٩.

٩ - الكافي ٣: ١٥/٤.

٢١٣

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[٥٤٨] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم، أنه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) فقال له: أغتسل من الجنابة وغيرذلك في الكنيف الذي يبال فيه، وعلي نعل سنديّة، فأغتسل، وعليّ النعل كما هي؟ فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل[ أسفل ](٣) قدميك.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم، نحوه(٤) .

[٥٤٩] ١١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمروبن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة، وثوبه قريب منه، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه؟ قال: نعم، لا بأس به.

[٥٥٠] ١٢ - وعنه، عن جعفربن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أغتسل

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٧٩/١١٧٦.

(٢) الفقيه ١: ١٠/١٧.

١٠ - الفقيه ١: ١٩/١٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الجنابة.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) التهذيب ١: ١٣٣/٣٦٧.

١١ - التهذيب ١: ٨٦/ ٢٢٦.

١٢ - التهذيب ١: ٨٧/٢٢٩.

٢١٤

من الجنابة فيقع الماء على الصفا، فينزو، فيقع على الثوب؟ فقال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم في أحاديث الكرّ ما يتضمّن جواز الوضوء من ماء قد اغتسل فيه الجنب، إذا كان كرّاً(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

[٥٥١] ١٣ - وبالإِسناد، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بأن يُتوضّأ بالماء المستعمل؟ فقال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل، من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ منه، وأشباهه، وأمّا [ الماء ](٣) الذي يتوضّأ الرجل به، فيغسل به وجهه، ويده، في شيء نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به.

أقول: يمكن حمل هذا على التقيّة لموافقته للعامّة، وأن يحمل على وجود نجاسة تغيّر الماء، بقرينة آخره، وأن يحمل على الكراهة جمعاً بينه وبين ما مضى(٤) ويأتي إن شاء الله(٥) .

[٥٥٢] ١٤ - وروى الشهيد في ( الذكرى )، وغيره، عن العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء؟ فقال: إن كان من بول، أو قذر، فيغسل ما أصابه.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢، ٦ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

(٢) ويأتي في الحديث ١، ٢ من الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف، والحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبوابالجنابة.

١٣ - التهذيب ١: ٢٢١/٦٣٠، والاستبصار ١: ٢٧/٧١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) تقدم في الأحاديث ١، ٣ - ٩ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ١، ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٤ - ذكرى الشيعة: ٩.

٢١٥

وروى المحقق في ( المعتبر)(١) : عن العيص بن القاسم، مثله(٢) .

١٠ - باب استحباب نضح أربع أكفّ من الماء لمن خشي عود ماء الغسل، أو الوضوء اليه: كفّ أمامه، وكفّ خلفه، وكفّ عن يمينه، وكفّ عن يساره، ثم يغتسل أو يتوضأ

[٥٥٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الأول (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية، أو مستنقع، أيغتسل منه للجنابة، أو يتوضّأ منه للصلاة؟ إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة، ولا مدّاً للوضوء، وهو متفرّق فكيف يصنع، وهو يتخوّف أن تكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة، فلينضحه خلفه، وكفّاً أمامه، وكفّاً عن يمينه، وكفّاً عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه، غسل رأسه ثلاث مرّات، ثمّ مسح جلده بيده، فإن ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء، غسل وجهه، ومسح يده على ذراعيه، ورأسه، ورجليه، وإن كان الماء متفرّقاً فقَدِرَ أن يجمعه، وإلّا اغتسل من هذا، ومن هذا، وإن كان في مكان واحد، وهو قليل، لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل، ويرجع الماء فيه، فإنّ ذلك يجزيه.

____________________

(١) المعتبر: ٢٢.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: لا تصريح في حديث ابن سنان ولا في حديث العيص بن القاسم بنجاسة الغسالة ولا يحضرني نص غيرهما وقد صرحوا بعدم نص غير ذلك، لكن حكم جماعة من الاصحاب بالنجاسة بعد الانفصال وهو الاحوط ويأتي ما يدل على طهارة ماء الاستنجاء وتقدم في هذا الباب الطهارة وليس بصريح ويأتي مثله. ( منه قده ).

تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب، ويأتي في أحاديث الباب ١١ من هذه الابواب ما ظاهره المنافاة.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤١٦/١٣١٥.

٢١٦

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي، عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر؛ نحوه(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، نحوه(٢) .

ورواه ابن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب؛ نحوه. إلى قوله: ثم مسح جلده بيده قال: ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى(٣) .

أقول: حكى المحقق في ( المعتبر ) في تفسيرنضح الأكفّ قولين: أحدهما: أنَّ المراد منه رش الأرض لتجتمع أجزاؤها؛ فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل من بدنه إلى الماء، والثاني: أن المراد به بلّ جسده قبل الاغتسال ليتعجل قبل أن ينحدر ما ينفصل منه ويعود إلى الماء(٤) .

قال صاحب المنتقى: وعجز الخبر صريح في نفي البأس، فحكم النضح للاستحباب وأمره سهل، وكون متعلّقه الارض هو الارضى(٥) .

[٥٥٤] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، قال: حدّثني، صاحب لي ثقة(١) أنه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل وليس معه إناء، والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٦٧/١١١٥.

(٢) قرب الاسناد: ٨٤.

(٣) السرائر: ٤٨٥.

(٤) المعتبر: ٢٢ باختلاف يسير س في اللفظ.

(٥) المنتقى: ١/٦٨.

٢ - التهذيب ١: ٤١٧/١٣١٨، والاستبصار ١: ٢٨/٧٢.

(١) في هامش المخطوط « الظاهر أنّ الذي وثّقه أبن مسكان هو محمد بن ميسر، والله أعلم » ( منه قده ).

٢١٧

قال: ينضح بكف بين يديه، وكفا من خلفه، وكفاعن يمينه، وكفّاً عن شماله، ثمّ يغتسل.

ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمّد بن ميسر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(١) .

ونقله ابن إدريس في ( آخر السرائر ) من كتاب نوادر البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمّد بن ميسر، مثله(٢) .

[٥٥٥] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الكاهلي(٣) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلة، فانضح عن يمينك، وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

١١ - باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمّام مع عدم العلم بنجاستها وأنّ الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرّا ً

[٥٥٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عدة من أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد، عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن

____________________

(١) المعتبر: ٢٢.

(٢) السرائر: ٤٧٣.

٣ - الكافي ٣: ٣/١.

(٣) في نسخة التهذيب: عبدالله بن يحيى، ( منه قدّه ) وهو الكاهلي.

(٤) التهذيب ١: ٤٠٨ /١٢٨٣.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٣/١١٤٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب اداب الحمام.

٢١٨

الاول (عليه‌السلام ) قال: سألته أو سأله غيري عن الحمام، قال: أدخله بمئزر، وغضّ بصرك، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، وهو شرّهم.

[٥٥٧] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، ومحمّد بن يحيى، عن علي بن محمّد بن سعد، عن محمد بن سالم، عن موسى بن عبدالله بن موسى، عن محمد بن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه، فأصابه الجذام فلا يلومن إلّا نفسه. فقلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : إنّ أهل المدينة يقولون: إنّ فيه شفاء من العين، فقال: كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام، والزاني، والناصب الذي هو شرّهما وكلّ من خلق الله، ثمّ يكون فيه شفاء من العين؟!

[٥٥٨] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال: لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فإنه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم.

[٥٥٩] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمّد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب وهو شرّهما إن الله لم يخلق خلقا شرّاً من الكلب، وإنّ الناصب أهون على الله من الكلب.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٥٠٣/٣٨.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٨/١٠.

٤ - الكافي ٣: ١٤/١.

٢١٩

[٥٦٠] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه.

أقول: هذه الاحاديث لها معارضات تقدّم بعضها في هذه الابواب(١) ، وبعضها في أحاديث ماء الحمّام(٢) ؛ ويأتي باقيها في بحث النجاسات إن شاء الله تعالى(٣) .

ولها معارضات عامّة، تؤيد جانب الطهارة، ولذلك حملنا هذه الاحاديث على الكراهة على أنه قد فرض فيها العلم بحصول النجاسة، فلا إشكال، والله أعلم.

١٢ - باب جواز الطهارة بالمياه الحارّة التي يشمّ منها رائحة الكبريت وكراهة الاستشفاء بها

[٥٦١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: أمّا ماء الحمات(٤) فإن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إنّما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضي بها. قال:

____________________

٥ - علل الشرائع: ٢٩٢.

(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٤ والحديثين ١٣، ١٤ من الباب ٢٧ من أبوابالنجاسات.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٣/٢٤.

(٤) الحمة: العين الحارة يستشفى بها المرضى، ( منه قدّه ). الصحاح ٥: ١٩٠٤.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505