وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 332077 / تحميل: 10212
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

عبدالله بن موسى الروباني(١) ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال دخلت على سيدي علي بن محمدعليهما‌السلام ، فقلت: إنّي أريد أن أعرض عليك ديني، فقال: هات يا أبا القاسم، فقلت: إني أقول: إنّ الله واحد - إلى أن قال - وأقول: إنّ الفرائض الواجبة بعد الولاية: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد، والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

فقال علي بن محمّد (عليهما‌السلام ) : يا أبا القاسم، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه، ثبَّتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة.

[٢١] ٢١ - وفي كتاب ( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري، أنّ العالم كتب اليه - يعني الحسن بن علي (عليهما‌السلام ) -: إن الله لـمّا فرض عليكم الفرائض لم يفرض[ ذلك ](٢) عليكم بحاجة منه إليه، بل رحمة منه إليكم، لا إله الا هو، ليميز الخبيث من الطيّب - إلى أن قال - ففرض عليكم الحج، والعمرة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، والولاية، الحديث.

ورواه الشيخ في كتاب ( المجالس والاخبار )(٣) عن الحسين بن عبيدالله، عن علي بن محمّد الحلبي(٤) ، عن الحسن بن علي الجوهري، عن محمدبن يعقوب.

ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن بعض الثقاة بنيسابور قال: خرج

____________________

(١) في أمالي الصدوق والتوحيد وكمال الدين: أبي تراب عبيدالله بن موسى الروياني.

٢١ - علل الشرائع: ٢٤٩/٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أمالي الطوسي ٢: ٢٦٨، وفيه: الحسين بن صالح بن شعيب ( الحسن بن علي الجوهري ).

(٤) في الأمالي: العلوي.

٢١

توقيع من أبي محمد (عليه‌السلام ) ، وذكره بطوله(١) .

[٢٢] ٢٢ - وعن محمَّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن محمّد بن جابر، عن زينب بنت علي (عليه‌السلام ) قالت: قالت فاطمة (عليها‌السلام ) في خطبتها: فرض الله الإِيمان تطهيراً من الشرك، والصلاة تنزيهاً عن الكبر، والزكاة زيادة في الرزق، والصيام تثبيتاً(٢) للإِخلاص، والجج تسنية(٣) للدين، والجهاد عزّاً للإِسلام، والامر بالمعروف مصلحة للعامّة، الحديث.

ورواه أيضاً بعدّةِ أسانيد طويلة(٤) .

ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن إسماعيل بن مهران، مثله(٥) .

[٢٣] ٢٣ - وعن علي بن حاتم، عن أحمد بن علي العبدي، عن الحسن بن إبراهيم الهاشمي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق بن همام، عن معمّر بن قتادة(٦) ، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : جاءني جبرئيل فقال لي: يا أحمد، الإِسلام عشرة أسهم، وقد خاب من لا سهم له فيها، أوّلها: شهادة أن لا إله الا الله، وهي الكلمة، والثانية: الصلاة،

____________________

(١) رجال الكشي ٢: ٨٤٤/١٠٨٨.

٢٢ - علل الشرائع: ٢٤٨/٢.

(٢) في نسخة: تبيياً، منه « قده ».

(٣) التسنية من السناء: وهو المجد والشرف وارتفاع القدر والمنزلة ( لسان العرب ١٤: ٤٠٣، مجمع البحرين ١: ٢٣١ ).

(٤) علل الشرائع الحديث ٣، ٤.

(٥) الفقيه ٣: ٣٧٢/١٧٥٤، ورواه الطبرسي في الاحتجاج ١: ٩٩ بسند آخر وبزيادة يسيرة.

٢٣ - علل الشرائع: ٢٤٩/٥، ويأتي مثله في الحديث ٣٢ من هذا الباب.

(٦) في المصدر: معمر، عن قتادة.

٢٢

وهي الطهر، والثالثة: الزكاة، وهي الفطرة، والرابعة: الصوم، وهو الجُنّة، والخامسة: الحج، وهو الشريعة، والسادسة: الجهاد، وهو العزّ، والسابعة: الامر بالمعروف، وهو الوفاء، والثامنة: النهي عن المنكر، وهو الحجة، والتاسعة: الجماعة، وهي الالفة، والعاشرة: الطاعة، وهي العصمة.

[٢٤] ٢٤ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين، عن ابن أبي نجران وجعفر بن سليمان جميعاً، عن العلاء بن رزين، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : بُني الإِسلام على خمس: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصوم شهر رمضان، والولاية لنا أهل البيت، فجعل في أربع منها رخصة، ولم يجعل في الولاية رخصة، من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة، ومن لم يكن له مال فليس عليه حج، ومن كان مريضاً صلّى قاعداً، وأفطر شهر رمضان، والولاية صحيحاً كان أو مريضاً، أو ذا مال أولا مال له، فهي لازمة.

[٢٥] ٢٥ - وعن محمّد بن جعفر البندار، عن محمّد بن(١) جمهور الحمادي، عن صالح بن محمّد البغدادي، عن عمرو بن عثمان الحمصي، عن إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم ومحمّد بن زياد، عن أبي أمامة، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أيّها الناس، إنه لا نبي بعدي، ولا أمّة بعدكم، ألا فاعبدوا ربّكم، وصلّوا خمسكم، وصوموا شهركم، وحجّوا بيت ربّكم، وأدّوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، وأطيعوا ولاة أمركم، تدخلوا جنة ربّكم.

____________________

٢٤ - الخصال: ٢٧٨/٢١.

٢٥ - الخصال: ٣٢١/٦.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر: محمد بن محمد بن جمهور.

٢٣

[٢٦] ٢٦ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: المحمّدية السمحة(١) : إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحجّ البيت الحرام، والطاعة للإِمام، وأداء حقوق المؤمن.

[٢٧] ٢٧ - وعن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكربن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: والله ما كلّف الله العباد الا دون ما يطيقون، إنما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، وكلّفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهماً، وكلّفهم في السنة صيام ثلاثين يوما، وكلّفهم حجّة واحدة، وهم يطيقون أكثرمن ذلك.

[٢٨] ٢٨ - وفي كتاب ( صفات الشيعة ) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يقول: من عادى شيعتنا فقد عادانا - إلى أن قال - شيعتنا الذين يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويحجّون البيت الحرام، ويصومون شهر رمضان، ويوالون أهل البيت، ويبرؤون من أعدائنا، أولئك أهل الإيمان، والتقى، ( والامانة )(٢) ، من ردّ عليهم فقد ردّ على الله، ومن طعن عليهم فقد طعن على الله، الحديث.

____________________

٢٦ - الخصال: ٣٢٨/٢٠ ويأتي ذيله في الحديث ٢٠ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة.

(١) في نسخة: السهلة، منه قدّه.

٢٧ - الخصال: ٥٣١/٩ ويأتي في الحديث ٣٧ من هذا الباب وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

٢٨ - صفات الشيعة: ٣/٥.

(٢) في المصدر: وأهل الورع والتقوى.

٢٤

[٢٩] ٢٩ - وفي ( المجالس ): عن محمّدبن موسى بن المتوكّل، عن السعدآبادي، عن احمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمّدبن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) قال: بني الاسلام على خمس دعائم: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، وولاية أمير المؤمنين والائمة من وُلده (عليهم‌السلام ).

[٣٠] ٣٠ - الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ): عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، رفع الحديث إلى علي (عليه‌السلام ) أنّه كان يقول: إنّ أفضل ما يتوسّل به المتوسلون إلى الله: الإِيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيل الله، وكلمة الإِخلاص فإنّها الفطرة، وإقام الصلاة فإنها الملّة، وإيتاء الزكاة فإنّها من فرائض الله، وصوم شهر رمضان فإنّه جُنّة من عذابه، وحجّ البيت فإنّه منفاة للفقر ومدحضة(١) للذنب، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي عن حماد بن عيسى، مثله(٣) .

[٣١] ٣١ - الحسن بن محمّدبن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّدبن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّدبن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن

____________________

٢٩ - أمالي الصدوق: ٢٢١/١٤.

٣٠ - الزهد: ١٣/٢٧، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ١٣٨ من أبواب أحكام العشرة وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة، وقطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب فعل المعروف.

(١) الدحض: الدفع ( لسان العرب ٧: ١٤٨ ).

(٢) الفقيه ١: ١٣١/٦١٣.

(٣) علل الشرائع: ٢٤٧/١. ورواه ابن الشيخ في الامالي ١: ٢٢٠ مثله، ورواه البرقي في المحاسن: ٢٨٩/٣٤٦.

٣١ - أمالي الطوسي ١: ١٢٤.

٢٥

أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: بُني الإِسلام على خمس دعائم، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام، والولاية لنا أهل البيت.

ورواه الطبري في ( بشارة المصطفى ) عن الحسن بن محمّدالطوسي، مثله(١) .

[٣٢] ٣٢ - وعن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّدبن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّدبن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّدبن عيسى، عن محمّدبن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : بني الإسلام على عشرة أسهم: على شهادة أن لا إله الا الله وهي الملّة، والصلاة وهي الفريضة، والصوم وهو الجُنَّة، والزكاة وهي المطهرة، والحج وهو الشريعة، والجهاد وهو العزّ، والامر بالمعروف وهو الوفاء، والنهي عن المنكر وهو الحجّة، والجماعة وهي الالفة، والعصمة وهي الطاعة.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّدبن يحيى، عن محمّدبن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّدبن خالد البرقي، عن محمّدبن أبي عمير، مثله(٢) .

ورواه في ( العلل ) كما مرّ(٣) .

[٣٣] ٣٣ - وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن الفضل بن محمّدابن المسيّب، عن هارون بن عمرو أبي موسى المجاشعي، عن محمّدبن

____________________

(١) بشارة المصطفى: ٦٩. وفيه: أخبرنا الشيخ أبوعلي الحسن بن محمّدبن الحسن الطوسي.

٣٢ - أمالي الطومي ١: ٤٣.

(٢) الخصال: ٤٤٧/٤٧

(٣) مَرّ في الحديث ٢٣ من هذا الباب. وفيه: الطاعة وهي العصمة.

٣٣ - أمالي الطوسي ٢: ١٣١.

٢٦

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، وعن المجاشعي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: بُني الإِسلام على خمس خصال: على الشهادتين، والقرينتين، قيل له: اما الشهادتان فقد عرفناهما، فما القرينتان؟ قال: الصلاة، والزكاة، فإنه لا تقبل إحداهما الا بالاخرى، والصيام، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وختم ذلك بالولاية، الحديث(١) .

[٣٤] ٣٤ – محمّد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس، وبإسناده عن رزيق، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: أيّ الأعمال أفضل بعد المعرفة؟ فقال: ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة، ولا بعد المعرفة والصلاة شيء يعدل الزكاة، ولا بعد ذلك شيء يعدل الصوم، ولا بعد ذلك شيء يعدل الحج، وفاتحة ذلك كلّه معرفتنا، وخاتمته معرفتنا، ولا شيء بعد ذلك كبّر الإِخوان، والمواساة ببذل الدينار والدرهم - إلى أن قال - وما رأيت شيئاً أسرع غنى، ولا أنفى للفقر من إدمان حج هذا البيت، وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجّة وألف عمرة، مبرورات، متقبلات، ولحجة عنده خير من بيت مملو ذهباً، لا بل خير من ملء الدنيا ذهباً وفضّة ينفقه في سبيل الله، والذي بعث محمداً (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالحق بشيراً ونذيراً، لقضاء حاجة امرىء مسلم، وتنفيس كربته، أفضل من حجّة وطواف، وحجة وطواف - حتى عقد عشرة - الحديث.

[٣٥] ٣٥ - علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الاتي(٢) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) - في

____________________

(١) وتمام الحديث: فانزل الله عز وجل: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَ‌ضِيتُ لَكُمُ الاسْلَامَ دِينًا ) . المائدة ٥: ٣.

٣٤ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٥.

٣٥ - المحكم والمتشابه: ٧٧، ويأتي قسم منه في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، ويأتي ذيله في الحديث ١٥ من الباب ٨ من أبواب ممّا تجب فبه الزكاة.

(٢) يأتي الاسناد في اخر الفائدة الثانية من الخاتمة/رقم ٥٢.

٢٧

حديث - قال: وأمّا ما فرضه الله عزّ وجلّ من الفرائض في كتابه فدعائم الإِسلام، وهي خمس دعائم، وعلى هذه الفرائض بني الإِسلام، فجعل سبحانه لكلّ فريضة من هذه الفرائض أربعة حدود، لا يسع أحداّ جهلها، أوّلها الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الولاية، وهي خاتمتها، والحافظة لجميع الفرائض والسنن، الحديث.

[٣٦] ٣٦ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن جميل قال: قال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ الله يدفع بمن يصلّي من شيعتنا عمّن لا يصلي من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، وإنّ الله يدفع بمن يزكي من شيعتنا عمّن لا يزكّي من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا، وإنّ الله ليدفع بمن يحجّ من شيعتنا عمّن لا يحجّ من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الحجّ لهلكوا، وهو قوله:( وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّـهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الارْ‌ضُ ) (١) .

[٣٧] ٣٧ - أحمد بن محمّدبن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ما كلف الله العباد الا ما يطيقون، إنّما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، وكلّفهم من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وكلّفهم صيام شهر في السنة، وكلفهم حجة واحدة، وهم يطيقون أكثر من ذلك، الحديث.

[٣٨] ٣٨ - وعن علي بن الحكم، عن الحسين بن سيف، عن معاذ بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنه سئل عن الدين(٢) الذي لا يقبل الله

____________________

٣٦ - تفسيرالقمي ١: ٨٣.

(١) البقرة ٢: ٢٥١.

٣٧ - المحاسن: ٢٩٦/٤٦٥، وتقدم في الحديث ٢٧ بسند آخر من هذا الباب، ويأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

٣٨ - المحاسن: ٢٨٨/٤٣٣.

(٢) كلمة ( الدين ) ليست في المصدر.

٢٨

من العباد غيره، ولا يعذرهم على جهله؟ فقال: شهادة أن لا إله الا الله، وأن محمّداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، والصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، والغسل من الجنابة، وحج البيت، والاقرار بما جاء من عند الله جملة، والائتمام بأئمة الحق من ال محمّد، الحديث.

[٣٩] ٣٩ - وعن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: عشر من لقي الله بهنّ دخل الجنة: شهادة أن لا إله الا الله، وأنّ محمداً رسول الله، والإِقرار بما جاء من عندالله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحجّ البيت، والولاية لأولياء الله، والبراءة من أعداء الله، واجتناب كل مسكر.

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمّدبن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم واسمه عبد الرحمن بن مسلم(١) .

أقول: والاحاديث في ذلك كثيرة جدّاً، قد تجاوزت حدّ التواتر، وفيما أوردته كفاية إن شاء الله.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث تكبير الجنازة(٢) ، وكيفية الوضوء، وغير ذلك(٣) .

____________________

٣٩ - المحاسن: ١٣/٣٨.

(١) ثواب الاعمال: ٣٠.

(٢) يأتي في الحديث ١٤ و ١٥ و ١٦ من الباب ٥ من صلاة الجنازة.

(٣) يأتي في الحديث ٢٥، و ٢٦ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٢٩

٢ - باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات وغيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقات

[٤٠] ١ - محمّدبن يعقوبرضي‌الله‌عنه ، عن محمّدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّدبن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: كلّ شيء يجّره الإقرار والتسليم فهو الإِيمان، وكلّ شيء يجرّه الإنكار والجحود فهو الكفر.

[٤١] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقيّ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ): سنن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كفرائض الله عزّ وجلّ؟ فقال: إن الله عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد، فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا، وأمر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بأمور كلّها حسنة، فليس من ترك بعض ما أمرالله عزّوجلّ(١) به عباده من الطاعة بكافر، ولكنّه تارك للفضل، منقوص من الخير.

[٤٢] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الكفر أعظم من الشرك، فمن اختار على الله عزّ وجلّ، وأبى الطاعة، وأقام على الكبائر، فهو كافر. ومن نصب ديناً غيردين المؤمنين فهومشرك.

____________________

الباب ٢

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٢٨٥/ ١٥.

(١) لتوضيح المراد انظر الوافي ٣: ٤٠ ومرآة العقول ١١: ١٠٩.

٢ - الكافي ٢: ٢٨٣/١.

٣ - الكافي ٢: ٢٨٣/٢.

٣٠

ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما يأتي(١) .

[٤٣] ٤ - وعنه، عن محمّدبن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه قال - في حديث: الكفر أقدم من الشرك - ثم ذكر كفر إبليس، ثم قال فمن اجترى على الله فأبى الطاعة، وأقام على الكبائر، فهو كافر، يعني مستخفّ كافر.

[٤٤] ٥ – وبالإِسناد عن زرارة، عن حمران بن أعين قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجلّ:( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرً‌ا وَإِمَّا كَفُورً‌ا ) (٢) قال: إما آخذ فهو شاكر، وإما تارك فهو كافر.

أقول: الترك هنا مخصوص بما كان على وجه الانكار، أو الكفر بمعنى اخر غير معنى الإِرتداد، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[٤٥] ٦ - وعن محمّدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَمَن يَكْفُرْ‌ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) (٥) فقال: ترك(٦) العمل

____________________

(١) يأتي الحديث ٢١ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٢: ٢٨٣/٣.

٥ - الكافي ٢: ٢٨٣/٤.

(٢) الانسان ٧٦: ٣.

(٣) لما مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في:

أ - الباب ١١ وفي الحديث ٤ من الباب ١٨ من أبواب أعداد الفرائض.

ب - الباب ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

ج - وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أحكام شهر رمضان.

د - الباب ٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

هـ - وفي الحديث ١١ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

٦ - الكافي ٢: ٢٨٥/١٢ وأورده الشيخ المصنف « قده » مختصراً.

(٥) المائدة ٥: ٥.

(٦) في المصدر: من ترك

٣١

الذي أقرّ به، منه الذي يدع الصلاة متعمّداً، لا من سكر ولا من علّة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، نحوه(١) .

[٤٦] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )، مثله، الّا أنه قال: من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولاشغل.

[٤٧] ٨ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن محمّد بن سنان، بالإِسناد(٢) .

[٤٨] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكفرفي كتاب الله عزّ وجلّ على خمسة أوجه: فمنها كفر الجحود(٣) على وجهين، والكفر بترك ما أمر الله عزّ وجلّ به، وكفر البراءة، وكفر النعم، فأمّا كفر الجحود فهو الجحود بالربوبيّة، والجحود على معرفة(٤) ، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقرّ عنده، وقد قال الله تعالى( وَجَحَدُوا بِهَا

____________________

(١) المحاسن: ٧٩/٤.

٧ - الكافي ٢: ٢٨٣/٥.

٨ - الكافي ٢: ٢٨٦/١٩، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

(٢) المحاسن: ٢١٦/١٠٣.

٩ - الكافي ٢: ٢٨٧/١ وقد اختصره المصنف.

(٣) في المصدرزيادة: والجحود.

(٤) في المصدر: معرفته.

٣٢

وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ) (١) - إلى أن قال: - والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عزّ وجلّ به، وهو قول الله عز وجل:( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُ‌ونَ بِبَعْضٍ ) (٢) فكفّرهم(٣) بترك ما أمرهم الله عزّ وجلّ به، ونسبهم إلى الإِيمان ولم يقبله منهم، ولم ينفعهم عنده، فقال:( فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَ‌دُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ) (٤) الحديث.

[٤٩] ١٠ - وعنه، عن محمّدبن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت، هل يخرجه ذلك من الإِسلام؟ وإن عذّب كان عذابه كعذاب المشركين، أم له مدّة وانقطاع؟ فقال: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإِسلام، وعذّب أشدّ العذاب، وإن كان معترفاً أنه ذنب(٥) ، ومات عليها، أخرجه من الإِيمان ولم يخرجه من الإِسلام، وكان عذابه أهون من عذاب الأوّل.

[٥٠] ١١ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: فقيل له: أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها أتخرجه من الايمان؟ وإن عذب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين، أوله انقطاع؟ قال: يخرج من الاسلام إذا زعم أنها حلال، ولذلك يعذب بأشد العذاب، وإن كان معترفاً بأنها كبيرة، وأنها(٦) عليه حرام، وأنّه يعذّب عليها، وأنها غير حلال، فإنه معذّب عليها، وهو أهون عذاباً من

____________________

(١) النمل ٢٧: ١٤.

(٢) البقرة ٢: ٨٥.

(٣) في نسخة: فكفروا، ( منه قده ).

(٤) البقرة ٢: ٨٥.

١٠ - الكافي ٢: ٢١٧/٢٣.

(٥) في المصدر: أذنب.

١١ - الكافي ٢: ٢١٣/١٠، ويأتي صدره في الحديث ١٣ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٦) في نسخة: وهي ( منه قدّه ).

٣٣

الاوّل، ويخرجه من الإِيمان، ولا يخرجه من الإِسلام.

[٥١] ١٢ - وعن محمّدبن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّدبن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داودبن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث طويل في رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث - قال: ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً ، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم الله، وعلينا ردّ، والرادّ علينا الرادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله.

[٥٢] ١٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّدبن إسماعيل، عن محمّدابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قيل لأمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : من شهد أن لا إله الا الله، وأن محمدا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان مؤمناً؟ قال: فأين فرائض الله - إلى أن قال - ثم قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافراً.

[٥٣] ١٤ - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الرزاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمد بن سالم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ الله لـمّا أذن لمحمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في الخروج من مكة إلى المدينة أنزل عليه الحدود، وقسمة الفرائض، وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها،

____________________

١٢ - الكافي ١: ٥٤/١٠، ورواه أيضاً: الشيخ في التهذيب ٦: ٣٠١/٨٤٥، والصدوق في الفقيه ٣: ٥/١٨، والطبرسي في الاحتجاج: ٣٥٥ في باب احتجاج الامام الصادقعليه‌السلام على الزنادقة، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

١٣ - الكافي ٢: ٢٨/٢.

١٤ - الكافي ٢: ٢٦/١.

٣٤

وأنزل في بيان القاتل:( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ) (١) ولا يلعن الله مؤمناً، وقال الله عز وجل:( إِنَّ اللَّـهَ لَعَنَ الْكَافِرِ‌ينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرً‌ا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً ) (٢) ، وأنزل في مال اليتامى:( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَار‌اً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) (٣) ، وأنزل في الكيل:( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ) (٤) ، ولم يجعل الويل لأحد حتى يسمّيه كافراً، قال الله تعالى( فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُ‌وا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ) (٥) ، وأنزل في العهد:( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُ‌ونَ بِعَهْدِ اللَّـهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَـٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الاخِرَ‌ةِ ) (٦) ، الاية، والخلاق: النصيب، فمن لم يكن له نصيب في الاخرة فبأي شيء يدخل الجنة؟! وأنزل بالمدينة( الزَّانِي لَا يَنكِحُ الا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِ‌كَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا الّا زَانٍ أَوْ مُشْرِ‌كٌ وَحُرِّ‌مَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (٧) ، فلم يسمّ الله الزاني مؤمناً ولا الزانية مؤمنة، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ليس يمتري(٨) فيه أهل العلم أنه قال -: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الإِيمان كخلع القميص، ونزل بالمدينة:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ الْمُحْصَنَاتِ - إلى قوله -وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ الّا الَّذِينَ تَابُوا ) (٩) ، فبرّأه الله ما كان مقيماً على الفرية من أن يسمى بالايمان، قال الله عز وجل:( أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ) (١٠) ، وجعله الله

____________________

(١) النساء ٤: ٩٣.

(٢) الاحزاب ٣٣: ٦٤ - ٦٥.

(٣) النساء ٤: ١٠.

(٤) المطففين ٨٣: ١.

(٥) مريم ١٩: ٣٧.

(٦) آل عمران ٣: ٧٧.

(٧) النور ٢٤: ٣.

(٨) الامتراء في الشيء: الشك فيه ( لسان العرب ١٥: ٢٧٨ ).

(٩) النور ٢٤: ٤، ٥.

(١٠) السجدة ٣٢: ١٨.

٣٥

منافقاً، قال الله:( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) (١) ، وجعله ملعوناً، فقال:( إِنَّ الَّذِينَ يَرْ‌مُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالاخِرَ‌ةِ ) (٢) .

[٥٤] ١٥ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ): عن الصادق (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويخرج من الايمان بخمس جهات من الفعل، كلّها متشابهات معروفات: الكفر، والشرك، والضلال، والفسق، وركوب الكبائر، فمعنى الكفر: كل معصية عُصي الله بها بجهة الجحد والإِنكار والإِستخفاف والتهاون في كل ما دقّ وجلّ، وفاعله كافر، ومعناه معنى كفر(٣) من أيّ ملّة كان، ومن أيّ فرقة كان، بعد أن يكون(٤) بهذه الصفات فهو كافر - إلى أن قال - فإن كان هو الذي مال بهواه إلى وجه من وجوه المعصية بجهة الجحود والاستخفاف والتهاون فقد كفر، وإن هو مال بهواه إلى التديّن بجهة التأويل والتقليد والتسليم والرضا بقول الآباء والأسلاف فقد أشرك.

[٥٥] ١٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن محمّدبن أبي عميرقال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : قول الله عز وجل:( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِر‌اً وَإِمَّا كَفُور‌اً ) (٥) قال: إما آخذ فشاكر، وإما تارك فكافر.

[٥٦] ١٧ – محمّد بن علي بن الحسين بن بابويهرضي‌الله‌عنه في كتاب ( عقاب الاعمال ): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن جعفر الاسدي، عن

____________________

(١) التوبة ٩: ٦٧.

(٢) النور ٢٤: ٢٣.

١٥ - تحف العقول: ٢٢٤.

(٣) في المصدر: الكفر.

(٤) وفيه: تكون منه معصية.

١٦ - تفسير القمي ٢: ٣٩٨.

(٥) الإنسان ٧٦: ٣.

١٧ - عقاب الاعمال: ٢٩٤/١.

٣٦

موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد القمي(١) عن محمّدبن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينظر الله إلى عبده، ولا يزكّيه إذا ترك فريضة من فرائض الله، أو ارتكب كبيرة من الكبائر، قال: قلت: لا ينظر الله إليه؟! قال: نعم، قد أشرك بالله، قلت: أشرك بالله؟! قال: نعم، إنّ الله أمره بأمر وأمره إبليس بأمر، فترك ما أمر الله عز وجل به، وصار إلى ما أمر به إبليس، فهذا مع إبليس في الدرك السابع من النار.

[٥٧] ١٨ - وفي كتاب ( التوحيد ): عن محمّدبن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: وأورده في جامعه عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحيم القصير(٢) عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الإسلام قبل الإِيمان، وهو يشارك الايمان، فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي، أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عنها، كان خارجاً من الإِيمان، وثابتاً عليه اسم الإِسلام، فإن تاب واستغفر عاد الى الإِيمان ، ولم يخرجه إلى الكفر والجحود والاستحلال، وإذا قال للحلال: هذا حرام، وللحرام: هذا حلال، ودان بذلك، فعندها يكون خارجاً من الإِيمان والاسلام إلى الكفر.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن العباس بن معروف، مثله(٣) .

[٥٨] ١٩ - محمّدبن الحسن الصفّار في كتاب ( بصائر الدرجات ): عن عبدالله ابن محمد - يعني ابن عيسى - عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن

____________________

(١) في المصدر: النوفلي بدل ( القمي ).

١٨ - التوحيد: ٢٢٦.

(٢) في المصدر: قال كتبت على يدي عبدالملك بن أعين الى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك...

(٣) الكافي ٢: ٢٣/ ١، وأورده في الحديث ٥٠ من الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتد والحديث ٣

من الباب ٦ من أبواب بقية الحدود.

١٩ - بصائر الدرجات: ٢٤٤/١٥.

٣٧

عبدالله، عن يونس، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أرأيت من لم يقر ( بانكم في ليلة القدر كما ذكرت )(١) ولم يجحده؟ قال: أما إذا قامت عليه الحجة ممن يثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافر، وأما من لم يسمع ذلك فهو في عذر حتى يسمع، ثم قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين.

[٥٩] ٢٠ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري المرادي - قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أرأيت الرادّ على هذا الامر كالرادّ عليكم؟ فقال: يا أبا محمد، من ردّ عليك هذا الامر فهو كالرادّ على رسول الله وعلى الله عز وجل.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، مثله(٢) .

[٦٠] ٢١ - وعن عدّة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: من اجترى على الله في المعصية وارتكاب الكبائر فهو كافر، ومن نصب ديناً غير دين الله فهو مشرك.

[٦١] ٢٢ - محمّد بن عمربن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ): عن علي بن محمد بن قتيبة، عن أحمد بن إبراهيم المراغي قال: ورد توقيع على القاسم بن العلاء(٣) وذكر توقيعاً شريفاً يقول فيه: فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤدّيه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرّنا ونحمّلهم إياه

____________________

(١) في المصدر: بما يأتيكم في ليلة القدركما ذكر.

٢٠ - المحاسن: ١٨٥/١٩٤.

(٢) الكافي ٨: ١٤٦/١٢٠.

٢١ - المحاسن: ٢٠٩/٧٥.

٢٢ - رجال الكشي ٢: ٨١٦/١٥٢٠.

(٣) في المصدر: ورد على القاسم بن العلاء نسخة.

٣٨

إليهم، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، في أوائل كتب العبادات، وفي كتاب الحدود وغيرذلك إن شاء الله تعالى، ثمّ إنّ بعض هذه الاحاديث مطلق، يتعينّ حمله على التفصيل السابق للتصريح به كما عرفت(١) .

٣ - باب اشتراط العقل في تعلّق التكليف

[٦٢] ١ - محمد بن يعقوب، قال: حدّثني عدّة من أصحابنا منهم محمّد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لـمّا خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إليَّ منك، ولا أكملتك الّا فيمن أحبّ، أما إنّي إيّاك آمر، وإيّاك أنهى، وإيّاك أعاقب، وإيّاك أُثيب.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[٦٣] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران،

____________________

(١) يأتي أيضاً في الباب ١١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، والباب ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه، والباب ٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه، والباب ٥ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، والباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ.

الباب ٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ١: ٨/١، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب جهاد النفس.

(٢) المحاسن: ١٩٢/٦.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٤٠.

٢ - الكافي ١: ٢٠/٢٦.

٣٩

عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لـمّا خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقاً أحسن منك، إيّاك آمر، واياك أنهى، وإياك أثيب، وإياك أعاقب.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن السندي بن محمّد، عن العلاء بن رزين، مثله(١) .

[٦٤] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إنّما يداقّ(٢) الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن علي بن يقطين، مثله(٣) .

[٦٥] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبدالله، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن الثواب على قدر العقل، الحديث.

[٦٦] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا بلغكم عن رجل حسن حال، فانظروا في حسن عقله، فإنما يجازى بعقله.

____________________

(١) المحاسن: ١٩٢/٥. وفيه: عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما‌السلام ).

٣ - الكافي ١: ٩/٧.

(٢) المدُاقّة: هي المناقشة في الحساب والاستقصاء فيه ( مجمع البحرين ٥: ١٦٢، ولسان العرب ١٠: ١٠٢ ).

(٣) المحاسن: ١٩٥/١٦.

٤ - الكافي ١: ٩/٨.

٥ - الكافي ١: ٩/٩.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرقّ لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان له رقاً.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن صالح بن رزين(٢) .

أقول: حمله بعض الأَصحاب على أنّ موالي العبد أنكروا البيع(٣) .

٢٦ - باب حكم ما لو أقرّ ببيع عبده ثمّ مات، فأقرّ العبد بالعبوديّة للوارث

[ ٢٣٦٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله الكاهلي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كان لعمي غلام فأبق فأتى الأَنبار فخرج إليه عمّي ثمّ رجع فقلت له: ما صنعت يا عم في غلامك؟ قال: بعته، فمكث ما شاء الله ثمّ إنّ عمّي مات فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك، وقد ترك عمي أولاداً صغاراً، وأنا وصيهم، فقلت إنّ عمّي ذكر أنه باعك، فقال: إنّ عمك كان لك مضارّاً، وكره أن يقول لك فتشمت به، وأنا والله غلام بنيه، فقال: صدّق عمك، وكذّب الغلام فاخرجه ولا تقبله.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٤٣ / ٩٤٥.

(٢) الكافي ٧: ٦٢ / ٢٠.

(٣) راجع المختلف: ٣٨٥.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٦.

٢٨١

٢٨٢

أبواب السلف

١ - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنّه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف

[ ٢٣٦٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلّا أنّه نقله عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) .

____________________

أبواب السلف

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٩٩ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٣.

(٢) الكافي ٥: ١٩٩ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٥.

٢٨٣

[ ٢٣٦٧٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان(١) والجذعان(٢) وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس به الحديث.

[ ٢٣٦٧٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.

[ ٢٣٦٧٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - والأَكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٩، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ ونحو قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) الثُنيان: جمع ثَنيّ، وهو في الظلف والحافر ابن السنة الثالثة، وفي الخف ابن السنة السادسة ( الصحاح - ثنى - ٦: ٢٢٩٥ ).

(٢) الجذعان: جمع جذع، وهو أصغر من الثني وهو من ولد الشاة في السنة الثانية، ومن البقر والحافر في السنة الثالثة، ومن الابل في السنة الخامسة. ( الصحاح - جذع - ٣: ١١٩٤ ).

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٢٣٦.

(٤) التهذيب ٧: ٣٢ / ١٣٢، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٨.

٢٨٤

[ ٢٣٦٧٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع؟ قال: يسمى شيئاً مسمى إلى أجلٍ يسمي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٣٦٧٧ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئاً معلوماً.

[ ٢٣٦٧٨ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ فقال: أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.

[ ٢٣٦٧٩ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس الحديث.

[ ٢٣٦٨٠ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميّت الذي يسلم فيه فوصفته، فان

____________________

٥ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٤.

٧ - الكافي ٥: ٢٢٢ / ١١.

٨ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٤، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٨٥

وفيته وإلّا فأنت أحق بدراهمك.

[ ٢٣٦٨١ ] ١٠ - وعنه، عن فضّالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله(١) .

[ ٢٣٦٨٢ ] ١١ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.

[ ٢٣٦٨٣ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين، والقلتين(٢) بالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) وخصوصاً(٤) ، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٥.

(١) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٣.

١١ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٧.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الدين.

(٢) « والقليتين » ليس في المصدر.

(٣) يأتي في الاحاديث ١، ٥، ٦، من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٤، ٨ من الباب ٣، وفي الاحاديث ١، ٣، ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٨٦

والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب(١) ، وغير ذلك(٢) .

٢ - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال

[ ٢٣٦٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السلف في اللحم؟ قال: لا تقربنه فإنّه يعطيك مرة السمين، ومرّة التاوي(٣) ، ومرة المهزول، اشتره معاينة يداً بيد.

قال: وسألته عن السلف في روايا الماء؟ فقال: لا تقربنّها(٤) فإنّه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة، فهو(٥) أسلم لك وله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر(٦) .

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٧، ٨، من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وفي الاحاديث ٣، ٤، ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود، وفي الحديثين ١٩، ٢٠ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٢٢ / ١٢.

(٣) التاوي: الهالك ( القاموس المحيط - توى - ٤: ٣٠٩ ).

(٤) « تقربها » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه: فهذا ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٧: ٤٥ / ١٩٣.

٢٨٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمرّ مثله(١) .

[ ٢٣٦٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حباب الحلاب(٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا؟ قال: لا يجوز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الضبط بالوصف(٣) .

٣ - باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد

[ ٢٣٦٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم الحديث.

[ ٢٣٦٨٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٣ / ١.

(٢) في المصدر: محمّد بن حباب الجلاب.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٥.

٢٨٨

الأَنصاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ أباه لم يكن يرى بأساً بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم.

[ ٢٣٦٨٨ ] ٣ - وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأَعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع(١) مكان الثني، فقال: أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

[ ٢٣٦٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت به؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.

ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٣٦٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا بأس بالسلم كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) الرباع: من الغنم في السنة الرابعة، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة، ومن الخف في السنة السابعة ( الصحاح - ربع - ٣: ١٢١٤ ).

٤ - الكافي ٥: ١٩٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٤.

٥ - الكافي ٥: ١٨٤ / ١، والتهذيب ٧: ٢٧ / ١١٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٤٠.

٢٨٩

[ ٢٣٦٩١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي شيئاً إلى أجل مسمّى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٦٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن حديد بن حكيم قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئاً معلوماً، فقال: لا بأس به.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن حديد بن حكيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم(٣) .

أقول: هذا محمول على تعيين الاجل وإن كان متعدّداً.

[ ٢٣٦٩٣ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد

____________________

٦ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٣.

٧ - التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢٠.

(٢) الكافي ٥: ٢٢١ / ١٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٣٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٦.

٢٩٠

الذي أنت فيه؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.

وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل، وعن السلف في الطعام كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم؟ فقال: لا بأس به.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ثمّ إنّ ما تقدّم(٣) من جواز بيع ما ليس عنده حالا لا ينافي هذه الاحاديث لأَنّها تدلّ على اشتراط الاجل مع ارادة السلف، لا مع ارادة الحلول وهو ظاهر.

٤ - باب جواز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أجل

[ ٢٣٦٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهماً يأخذ في كلّ يوم منه ارطالاً حتّى يستوفي ما يشتري؟ قال: لا بأس بهذا ونحوه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢، ٤، ٥، ٧، من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٣٩، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع.

٢٩١

محبوب مثله، إلّا أنّه قال: الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الاجل وان كان معدوماً وقت العقد

[ ٢٣٦٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٤) .

[ ٢٣٦٩٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٢٢ / ١٣.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٠ / ٢.

(٤) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٨.

(٥) التهذيب ٧: ٢٨ / ١١٨.

٢٩٢

[ ٢٣٦٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس( عنده زرع ولا طعام) (١) ولا حيوان إلّا أنه اذا جاء الاجل اشتراه فوفّاه؟ قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمّى فلا بأس به، قلت: أرأيت إن وفاني بعضاً وعجز عن بعض، أيصلح(٢) لي أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد(٤) . وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٢٣٦٩٨ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: ادخلهما، فدخلا فقال احدهما: إنّي رجل قصاب، وإنّي أبيع المسوك(٦) قبل أن يذبح(٧) الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله(٨) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: أيجوز ذلك ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤١.

(٤) التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٢.

(٥) التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢٢.

٤ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع.

(٦) المسوك: جمع مَسك، وهو الجلد ( الصحاح - مسك - ٤: ١٦٠٨ ).

(٧) في التهذيب: أذبح.

(٨) التهذيب ٧: ٢٨ / ١١٩.

٢٩٣

[ ٢٣٦٩٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالاً وإلى أجل، فقال لا يسمي له أجلاً إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً.

[ ٢٣٧٠٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً وليس عند الرجل منه شيء، قال: لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢٣٧٠١ ] ٧ - وعنه، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

٦ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٨، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

(١) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١٠.

٧ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٩.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٩٤

٦ - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن

[ ٢٣٧٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأَشعري مثله(١) .

[ ٢٣٧٠٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب(٢) ، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم(٣) من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى؟ إلى أن قال: - فقال: لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقل أو أكثر من ذلك، قال: لا بأس الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله(٤) .

____________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢١.

٢ - الكافي ٥: ١٨٦ / ١٠، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: ابن أبي عمير، بدل ( ابن محبوب ).

(٣) المخاتيم: جمع مختوم، وهو الصاع ( القاموس المحيط - ختم - ٤: ١٠٤ ).

(٤) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٤.

٢٩٥

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله(١) .

[ ٢٣٧٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ فقال: تسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي شرائط البيع(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٧ - باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهيّة

[ ٢٣٧٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بالسلف(٥) ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٥.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في البابين ٤، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٩٢، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٥.

(٥) في الفقيه: بسلف.

(٦) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٩.

٢٩٦

[ ٢٣٧٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(١) رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً، قال: لا يصلح.

[ ٢٣٧٠٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان(٢) .

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك في الربا(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٤، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب الربا.

(١) في نسخة من الاستبصار: في ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨٥، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٣، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب الربا.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٧.

(٣) الكافي ٥: ١٩٠ / ١٥.

(٤) التهذيب ٧: ٩٢ / ٤١٥.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الربا.

٢٩٧

٨ - باب حكم جعل ما في الذمّة ثمناً في السلف

[ ٢٣٧٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمرّ إسماعيل يسأله؟ فقال: لا بأس بذلك فعاد اليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إنّي كنت أمرت فلاناً فسألك عنها فقلت: لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد، فقال: لا تفعله فإنّي أوهمت.

أقول: النهي عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية.

[ ٢٣٧٠٩ ] ٢ - وباسنإده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يباع الدين بالدين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب(٢) .

أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة، ويحتمل اتحاد الجنس، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمّة زيد بدين في ذمّة عمرو وغير ذلك.

____________________

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨٦.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الدين.

(١) في الكافي: طلحة بن يزيد.

(٢) الكافي ٥: ١٠٠ / ١.

٢٩٨

[ ٢٣٧١٠ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السلم في الدين؟ قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الصرف(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط ونقصان عنه اذا تراضيا وطابت أنفسهما

[ ٢٣٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في وصف(٤) اسنان معلومة ولون معلوم، ثمّ يعطي دون شرطه أو فوقه؟ فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.

[ ٢٣٧١٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن

____________________

٣ - قرب الإسناد: ١١٣.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصرف.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام العقود.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب الدين والقرض.

الباب ٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٧، والتهذيب ٧: ٤٦ / ٢٠٠.

(٤) في التهذيب: وصفاً ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ١، والتهذيب ٧: ٤٦ / ١٩٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب =

٢٩٩

علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت ان اسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله(٢) .

[ ٢٣٧١٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأَعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع(٣) مكان الثني، فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٣٧١٤ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أسلف في وصف اسنان معلومة وغير معلومة ثمّ يعطي دون شرطه؟ قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس - إلى أن قال: - ولا يأخذ دون

____________________

= ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٤٢ / ١٧٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: جذاعاً ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٤٦ / ١٩٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505