وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319925 / تحميل: 9615
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

أفضل(١) .

وله قول ثالث : إنّ عليه الهدي لا غير ، ولا يجزئه الصيام ، وهو الرواية الثانية لأحمد(٢) .

والشافعي بنى أقواله على أقواله في الكفّارات هل الاعتبار بحال الوجوب أو الأداء؟ فإن قلنا بحال الوجوب ، أجزأه الصيام ، وإن قلنا بحال الأداء أو بأغلظ الحالين ، لزمه الهدي(٣) .

مسألة ٦١٧ : لو تعيّن عليه الصوم وخاف الضعف عن المناسك يوم عرفة ، أخّر الصوم إلى بعد انقضاء أيّام التشريق‌ ، ولو خرج عقيب أيّام التشريق ولم يصم الثلاثة ، صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله ؛ للرواية(٤) الصحيحة عن الصادقعليه‌السلام . والأفضل المبادرة إلى صومها في الطريق ؛ إذ ليس السفر مانعاً.

هذا إذا لم يهلّ المحرّم ، فإذا أهلّ قبل صومها ، تعيّن عليه الهدي.

قال الشيخ : ولو لم يصم الثلاثة لا بمكّة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكّناً من الهدي ، بعث به ، فإنّه أفضل من الصوم.

قال : والصوم بعد أيّام التشريق يكون أداءً لا قضاءً ، فلو أحرم بالحجّ ولم يكن صام ثم وجد الهدي ، لم يجز له الصوم ، وتعيّن عليه الهدي ، فلو مات ، اشتُري الهدي من صلب ماله ؛ لأنّه دَيْنٌ(٥) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ - ١٩٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، المغني ٣ : ٥١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٥.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٩٠ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ - ١٩٢.

(٤) الكافي ٤ : ٥٠٧ - ٥٠٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٩ / ١١٥.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٧١.

٢٨١

ولو مات مَنْ وجب عليه الهدي ، اُخرج من صلب التركة ؛ لأنّه دَيْنٌ.

مسألة ٦١٨ : مَنْ وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر ولم يجد ، كان عليه سبع شياه على الترتيب عندنا‌ - وهو إحدى الروايتين عن أحمد(١) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه أتاه رجل فقال : إنّ عليّ بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ(٢) (٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله »(٤) والترتيب على عدم الوجدان يدلّ على الترتيب.

وقال أحمد في الرواية الأخرى : إنّها على التخيير ، لأنّ الشاة معدولة بسبع بدنة وهي أطيب لحماً ، فكانت أولى(٥) .

ونمنع المعادلة.

إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من سبع شياه ، صام ثمانية عشر يوماً ؛ للرواية(٦) عن الصادقعليه‌السلام . ولو وجب عليه سبع شياه ، لم تجزئه بدنة.

وفرّق أحمد بين وجوب السبع من(٧) جزاء الصيد وبين وجوبها في كفّارة محظورٍ ، فذهب إلى الجواز في الثاني ؛ لأنّ الواجب ما استيسر من‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٩٣.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : فذبحهنّ. وما أثبتناه من المصدر.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٤٨ / ٣١٣٦ ، مسند أحمد ١ : ٣١١.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٧ / ٨٠٠ و ٤٨١ / ١٧١١.

(٥) المغني ٣ : ٥٩٣ - ٥٩٤.

(٦) المصدر في الهامش (٤).

(٧) كذا ، والظاهر : في ، بدل من.

٢٨٢

الهدي ، وهو شاة أو سُبع بدنة ، وقد كان أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يشترك السبعة منهم في البقرة أو البدنة(١) . وذهب إلى المنع في الأوّل ؛ لأنّ سبعاً من الغنم أطيب لحماً من البدنة ، فلا يعدل إلى الأدنى(٢) .

ولو وجب عليه بقرة ، فالأقرب إجزاء بدنة ؛ لأنّها أكثر لحماً وأوفر.

ولو لزمه بدنة في غير النذر وجزاء الصيد ، قال أحمد : تجزئه بقرة ؛ لأنّ جابراً قال : كنّا ننحر البدنة عن سبعة ، فقيل له : والبقرة؟ فقال : وهل هي إلّا من البُدْن؟(٣) (٤) .

والحقّ خلافه.

أمّا النذر : فإن عيّن شيئاً ، انصرف إليه ، وإن أطلق في النيّة واللفظ ، أجزأه أيّهما كان ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وفي الثانية : تتعيّن البدنة ، وهو قول الشافعي(٥) .

البحث الخامس : في الأحكام.

مسألة ٦١٩ : [ قال الشيخ : ](٦) الهدي إن كان واجباً ، لم يجزئ الواحد إلّا عن واحد‌ حالة الاختيار(٧) . وكذا مع الضرورة على الأقوى ، وبه قال مالك(٨) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٥ / ٣٥١ و ٩٥٦ / ٣٥٥.

(٢) المغني ٣ : ٥٩٤.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٥ / ٣٥٣ نحوه.

(٤و٥) المغني ٣ : ٥٩٤.

(٦) زيادة يقتضيها السياق وكما في منتهى المطلب - للمصنّف - ٢ : ٧٤٨.

(٧) الخلاف ، كتاب الضحايا ، المسألة ٢٧.

(٨) المدوّنة الكبرى ١ : ٤٦٩ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، المغني ٣ : ٥٩٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٤.

٢٨٣

ويتعيّن الصوم على الفاقد منهم ؛ للاحتياط ، ولقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلّا عن واحد »(١) .

وللشيخرحمه‌الله قول آخر : إنّه تجزئ مع الضرورة عن سبعة وعن سبعين(٢) ؛ لما رواه العامّة عن جابر ، قال : كنّا نتمتّع مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حمران - في الحسن - قال : عزّت البُدْنُ سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسُئل الباقرعليه‌السلام عن ذلك ، فقال : « اشتركوا فيها » قال : قلت : كم؟ قال: « ما خفّ فهو أفضل » فقال : قلت : عن كم تجزئ؟ فقال : « عن سبعين »(٤) .

ويحتمل أن يقال : إن ملك واحد الثمن ، وجب عليه أن يهدي عن نفسه ويأمر العاجز عن الثمن وبعضه بالصوم. ولو تمكّن كلّ واحد منهم على بعض الثمن بحيث يحصل الهدي ، جاز الاشتراك ؛ لأنّه أنفع للفقراء من الصوم.

وقال سوادة القطان للصادقعليه‌السلام : إنّ الأضاحي قد عزّت علينا ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا جزوراً فانحروها فيما بينكم » قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا بقرةً فيما بينكم » قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا شاةً فاذبحوها فيما بينكم » قلنا : تجزئ عن سبعة؟ قال :

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٠٧ - ٢٠٨ / ٦٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٦ / ٩٤٠.

(٢) النهاية : ٢٥٨ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٧٢ ، الجُمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٣٥.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٦ / ٣٥٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٤.

(٤) الكافي ٤ : ٤٩٦ - ٤٩٧ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٠٩ / ٧٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٧ / ٩٤٨.

٢٨٤

« نعم وعن سبعين »(١) .

وقال الشافعي : يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة ، سواء كان واجباً أو تطوّعاً ، وسواء أراد جميعهم القربة ، أو بعضهم وأراد الباقون اللحم(٢) .

وقال أبو حنيفة : يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة إذا كانوا متقرّبين كلّهم ، تطوّعاً كان أو فرضاً ، ولا يجوز إذا لم يُردْ بعضهم القربة(٣) .

والشيخ –رحمه‌الله - اشترط في الخلاف اجتماعهم على قصد التقرّب ، سواء كانوا متطوّعين أو مفترضين أو بالتفريق ، وسواء اتّفقت مناسكهم بأن كانوا متمتّعين أو قارنين أو افترقوا(٤) .

إذا عرفت هذا ، فقد شرط علماؤنا في المشتركين أن يكونوا أهل خوان واحد ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد »(٥) .

وأمّا التطوّع : فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعاً.

مسألة ٦٢٠ : الهدي إمّا تطوّع ، كالحاجّ أو المعتمر إذا ساق معه هدياً

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٠٩ / ٧٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٧ / ٩٤٧.

(٢) الأُمّ ٢ : ٢٢٢ ، مختصر المزني : ٧٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٤ - ٣٧٥ ، فتح العزيز ٨ : ٦٥ - ٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٣١ - ١٣٢ و ١٤٤ ، المغني ٣ : ٥٩٤ - ٥٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٤ ، فتح العزيز ٨ : ٦٦ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩.

(٤) الخلاف ٢ : ٤٤١ - ٤٤٢ ، المسألة ٣٤١.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٠٨ / ٦٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٦ / ٩٤٢.

٢٨٥

بنيّة أنّه ينحره بمنى أو بمكّة من غير أن يشعره أو يقلّده ، فهذا لم يخرج عن ملك صاحبه ، بل له التصرّف فيه كيف شاء من بيع أو غيره. ولو تلف ، لم يكن عليه شي‌ء.

وإمّا واجب ، وهو قسمان : أحدهما : واجب بنذر أو عهد أو يمين ، والثاني واجب ، وهو قسمان : أحدهما : واجب بنذر أو عهد أو يمين ، والثاني واجب بغيرها ، كهدي التمتّع وما وجب بترك واجبٍ أو فعل محظور.

والواجب بالنذر وشبهه قسمان :

أحدهما : أن يطلق النذر ، فيقول : لله عليَّ أن اُهدى بدنة ، مثلاً ، ويكون حكمه حكم ما وجب بغير النذر.

والثاني : أن يعيّنه ، مثل : لله عليَّ أن اُهدى هذه البدنة ، فيزول ملكه عنها ، وينقطع تصرّفه عنها ، وهي أمانة للمساكين في يده ، وعليه أن يسوقها إلى المنحر.

ويتعلّق الوجوب بعين المنذور دون ذمّة الناذر ، بل يجب عليه حفظه وإيصاله إلى المحلّ ، فإن تلف بغير تفريط أو سُرق ، أو ضلّ كذلك ، فلا ضمان.

وأمّا الواجب المطلق - كهدي التمتّع وجزاء الصيد والنذر غير المعيّن - فإمّا أن يسوقه وينوي به الواجب من غير أن يعيّنه بالقول ، فهذا لا يزول ملكه عنه إلّا بذبحه ودفعه إلى أهله ، وله التصرّف فيه بما شاء من أنواع التصرّف ، كالبيع والهبة والأكل وغير ذلك ؛ لعدم تعلّق حقّ الغير به.

فإن عطب ، تلف من ماله ، وإن عاب ، لم يجزئه ذبحه ، وعليه الهدي الذي كان واجباً عليه؛ لشغل ذمّته ، فلا تبرأ إلّا بإيصاله إلى مستحقّه ،

٢٨٦

كالمديون إذا حمل الدَّيْن إلى صاحبه فتلف قبل وصوله إليه.

وإمّا أن يعيّن الواجب عليه بالقول ، فيقول : هذا الواجب عليَّ ، فإنّه يتعيّن الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمّة منه ، ويكون مضموناً عليه ، فإن عطب أو سُرق أو ضلّ ، عاد الواجب إلى ذمّته ، كالمديون إذا باع صاحب الدَّيْن سلعة به فتلفت قبل التسليم ، فإنّ الدَّيْن يعود إلى ذمّته.

وإذا ثبت أنّه يتعيّن بالقول فإنّه يزول ملكه عنه وينقطع تصرّفه ، وعليه أن يسوقه إلى المنحر ، ولا يجوز له بيعه ولا إخراج بدله ، فإن وَصَل نَحَره ، وإلّا سقط التعيين ، ووجب(١) عليه إخراج الذي في ذمّته ، ولا نعلم خلافاً في ذلك كلّه ، إلّا من أبي حنيفة : فإنّه قال : يجوز له إخراج بدله(٢) ؛ لأنّ القصد نفع المساكين.

ويبطل بأنّه يرجع إلى أصله بالإبطال.

وسأل محمد بن مسلم - في الصحيح - أحدهماعليهما‌السلام : عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثم يعطب ، قال : « إن كان تطوّعاً فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله »(٣) .

مسألة ٦٢١ : لو ذبح الواجب غير المعيّن فسُرق أو غُصب بعد الذبح ، فالأقرب : الإجزاء‌ - وبه قال أحمد والثوري وبعض أصحاب مالك ، وأصحاب الرأي(٤) - لأنّه أدّى الواجب عليه ، فبرئ منه ، كما لو فرّقه ؛ لأنّ‌

____________________

(١) في الطبعة الحجرية : ويجب.

(٢) المغني ٣ : ٥٨٠ ، المجموع ٨ : ٣٦٧ - ٣٦٨.

(٣) التهذيب ٥ : ٢١٥ / ٧٢٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٩ / ٩٥٥.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٥.

٢٨٧

الواجب هو الذبح ، والتفرقة ليست واجبةً ، لأنّه لو خُلّي بينه وبين الفقراء أجزأه وإن لم يفرّقه عليهم ، ولهذا قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا نحر : ( مَنْ شاء فليقتطع )(١) .

وقال الشافعي : عليه الإعادة ؛ لأنّه لم يوصل الحقّ إلى مستحقّه ، فأشبه ما لو لم يذبحه(٢) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّه مع الذبح والتخلية يحصل فعل الواجب ، بخلاف المقيس عليه.

ولو عيّن بالقول الواجبَ غير المعيَّن ، تعيّن ، فإن عطب أو عاب ، لم يجزئه ؛ لأنّ الواجب في الذمّة هدي سليم ولم يوجد ، فيرجع الهدي إلى ملكه يصنع به ما شاء من بيع وهبة وأكل وغيرها - وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي(٣) - لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : وإذا أهديت هدياً واجباً فعطب فانحره بمكانه إن شئت ، واهده إن شئت ، وبِعْه إن شئت وتقوَّ به في هدي آخر(٤) .

ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي - الحسنة - قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي‌

____________________

(١) المستدرك - للحاكم - ٤ : ٢٢١ ، مسند أحمد ٤ : ٣٥٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٤١ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٥٠ ، مشكل الآثار ٢ : ١٣٢ ، المغني ٣ : ٥٧٥ - ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٥ وفيها : ( اقتطع ) بدل ( فليقتطع ).

(٢) المجموع ٧ : ٥٠١ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٥.

(٣) المجموع ٨ : ٣٧٧ - ٣٧٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٨ ، المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٥ - ٥٧٦ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٨٨ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢٣٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٤٥.

(٤) المغني ٣ : ٥٧٦.

٢٨٨

آخر؟ قال : « يبيعه ويتصدّق بثمنه ويهدي هدياً آخر »(١) .

وقال مالك : يأكل ويُطْعم مَنْ أحبَّ من الأغنياء والفقراء ، ولا يبيع منه شيئاً(٢) .

والأولى ذبحه وذبح ما وجب في ذمّته معاً ، فإن باعه ، تصدّق بثمنه ؛ لرواية محمد بن مسلم - الصحيحة - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هديه؟ قال : « لا يبيعه ، وإن باعه تصدّق بثمنه وليهد آخر»(٣) .

وأوجب أحمد في رواية ذبحه(٤) .

والأقرب : حمل الرواية على الاستحباب.

ولو عيّن معيباً عمّا في ذمّته عيباً لا يجزئه ، لم يجزئه ؛ لأنّ الواجبَ السليمُ ، فلا يخرج عن العهدة بدونه ، ولا يلزمه ذبحه ، بخلاف ما لو عيّن السليم.

إذا عرفت هذا ، فإنّ تعيين الهدي يحصل بقوله : هذا هدي ، أو بإشعاره وتقليده مع نيّة الهدي ، وبه قال الثوري وإسحاق(٥) . ولا يحصل بالشراء مع النيّة ولا بالنيّة المجرّدة في قول أكثر العلماء(٦) .

وقال أبو حنيفة : يجب الهدي ويتعيّن بالشراء مع النيّة(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣٠.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣١ بتفاوت يسير.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٦.

(٥ و ٦ ) المغني ٣ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٠.

(٧) المغني ٣ : ٥٧٧.

٢٨٩

وليس بجيّد ؛ لأصالة عدم التعيين.

مسألة ٦٢٢ : لو سُرق الهدي من حرز ، أجزأ عن صاحبه‌ ، وإن أقام بدله فهو أفضل ؛ لأنّ معاوية بن عمّار سأل - في الصحيح - الصادقَعليه‌السلام : عن رجل اشترى اُضحية فماتت أو سُرقت قبل أن يذبحها ، قال : « لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شي‌ء»(١) .

ولو عطب الهدي في مكان لا يجد مَنْ يتصدّق عليه فيه ، فلينحره ، وليكتب كتاباً ويضعه عليه ليعلم المارّ به أنّه صدقة ؛ لأنّ عمر بن حفص الكلبي سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على مَنْ يتصدّق به عليه ولا مَن يُعْلمه أنّه هدي ، قال : « ينحره ويكتب كتاباً ويضعه عليه ليعلم مَنْ يمرّ به أنّه صدقة »(٢) .

ولأنّ تخليته بغير ذبح تضييع له.

ولو ضلّ الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأوّل ، تخيّر بين ذبح أيّهما شاء ، فإن ذبح الأوّل ، جاز له بيع الأخير ، وإن ذبح الأخير ، لزمه ذبح الأوّل أيضاً إن كان قد أشعره ، وإن لم يكن أشعره ، جاز له بيعه - وبه قال عمر وابنه وابن عباس ومالك والشافعي وإسحاق(٣) - لما رواه العامّة عن عائشة أنّها أهدت هديين فأضلّتهما ، فبعث إليها ابن الزبير هديين ، فنحَرَتْهما ، ثم عاد الضالّان فنحرتهما ، وقالت : هذه سنّة الهدي(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٩٣ - ٤٩٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ - ٢١٨ / ٧٣٣.

(٢) التهذيب ٥ : ٢١٨ / ٧٣٦.

(٣) المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٧ ، المجموع ٨ : ٣٧٨.

(٤) المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٧ ، وبتفاوت في اللفظ في سنن الدار قطني ٢ : ٢٤٢ / ٢٩ وسنن البيهقي ٥ : ٢٤٤.

٢٩٠

ومن طريق الخاصّة : رواية أبي بصير أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل اشترى كبشاً فهلك منه ، قال : « يشتري مكانه آخر » قلت : [ فإن اشترى مكانه آخر ](١) ثم وجد الأوّل؟ قال : « إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأوّل وليبع الأخير ، وإن شاء ذَبَحه ، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأوّل معه »(٢) .

وقال أصحاب الرأي : يصنع بالأوّل ما شاء(٣) .

وأمّا نحر الأوّل مع الإشعار : فلرواية الحلبي - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام : في الرجل يشتري البدنة ثم تضلّ قبل أن يشعرها أو يقلّدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، قال : « إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها »(٤) .

مسألة ٦٢٣ : لو غصب شاةً فذبحها عن الواجب عليه ، لم يجزئه ، سواء رضي المالك أو لم يرض ، وسواء عوّضه عنها أو لم يعوّضه ؛ لأنّه لم يكن ذبحه قربة ، بل كان منهيّاً عنه ، فلا يكون خارجاً عن العهدة به.

وقال أبو حنيفة : يجزئه مع رضى المالك(٥) .

ولو ضلّ الهدي فوجده غيره ، فإن ذَبَحه عن نفسه ، لم يجزئ عن واحد منهما ؛ لعدم النيّة من صاحبه ، ولا يجزئ عنه ولا عن الذابح ؛ لأنّه منهيّ عنه.

____________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) التهذيب ٥ : ٢١٨ - ٢١٩ / ٧٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٧١ / ٩٦١.

(٣) المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٧.

(٤) التهذيب ٥ : ٢١٩ / ٧٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٧١ - ٢٧٢ / ٩٦٢.

(٥) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٧.

٢٩١

وإن ذَبَحه عن صاحبه ، فإن ذَبَحه بمنى ، أجزأ عنه ، وبغيرها لا يجزئ ؛ لرواية منصور بن حازم - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام : في رجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : « إن كان نحره بمنى ، فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره في غير منى ، لم يجزئ عن صاحبه »(١) .

وينبغي لواجد الضالّ أن يعرّفه ثلاثة أيّام ، فإن عرفه صاحبه ، وإلّا ذَبَحه عنه ؛ لرواية محمد بن مسلم - الصحيحة - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : « إذا وجد الرجل هدياً فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث »(٢) .

ولو اشترى هدياً وذبحه فعرفه غيره وذكر أنّه هديه ضلّ عنه ، وأقام بيّنةً بذلك ، كان له لحمه ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، أمّا عن صاحبه : فلعدم النيّة منه ومن الذابح ، وأمّا عن المشتري : فلانتفاء ملكه ، ولصاحبه الأرش ؛ للرواية(٣) .

وإذا عيّن هدياً صحيحاً عمّا في ذمّته فهلك ، أو عاب عيباً يمنع الإجزاء بغير تفريط ، لم يلزمه أكثر ممّا كان واجباً في ذمّته ؛ لأنّ الزائد لم يجب في الذمّة ، وإنّما تعلّق بالعين ، فسقط بتلفها.

ولو أتلفه أو فرّط فتلف ، قال قوم : يجب مثل المعيّن ؛ لأنّ الزائد تعلّق به حقّ الله تعالى ، فإذا فوّته ، لزمه ضمانه ، كالهدي المعيّن ابتداءً(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٩٥ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٢١٩ / ٧٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٢ / ٩٦٣.

(٢) التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣١.

(٣) الكافي ٤ : ٤٩٥ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٢ / ٩٦٤.

(٤) المغني ٣ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٦ - ٥٧٧.

٢٩٢

وفيه نظر.

مسألة ٦٢٤ : إذا ولدت الهدية ، وجب نحر ولدها أو ذبحه ، سواء عيّنه ابتداءً أو عيّنه بدلاً عن الواجب في ذمّته ؛ لما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام أنّه أتاه رجل ببقرة قد أولدها ، فقال : « لا تشرب من لبنها إلّا ما فضل عن ولدها ، فإذا كان يوم الأضحى ضحّيت بها وولدها عن سبعة»(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضرّ بولدها ثم انحرهما جميعاً » قلت : أشرب من لبنها وأسقي ، قال : « نعم »(٢) .

ولو تلفت المعيّنة ابتداء أو بتعيينه ، وجب إقامة بدلها ، ووجب ذبح الولد ؛ لأنّه تبعها في الوجوب حالة اتّصاله بها ، ولم يتبعها في زواله ؛ لأنّه منفصل عنها ، فكان كولد المعيبة إذا ردّها المشتري بالعيب ، لم يبطل البيع في الولد.

مسألة ٦٢٥ : يجوز ركوب الهدي بحيث لا يتضرّر به‌ - وبه قال الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين(٣) - لما رواه العامّة أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( اركبها بالمعروف إذا ألجِئْت إليها حتى تجد ظهراً )(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ :( لَكُمْ

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٨١ نقلاً عن سعيد والأثرم ، ونحوه في سنن البيهقي ٥ : ٢٣٧.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤١.

(٣) الاُم ٢ : ٢١٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٦ - ٣٧٧ ، المجموع ٨ : ٣٦٨ ، المغني ٣ : ٥٨١ - ٥٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٣.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٩٦١ / ٣٧٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٧ / ١٧٦١ ، سنن النسائي ٥ : ١٧٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٦.

٢٩٣

فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ) (١) قال : « إن احتاج إلى ظهرها(٢) ركبها من غير أن يعنف بها ، وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها »(٣) .

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : لا يجوز ؛ لتعلّق حقّ الفقراء بها(٤) .

ونمنع عموم التعلّق.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له شرب لبنها ما لم يضرّ بها ولا بولدها ؛ لرواية العامّة عن عليعليه‌السلام : « ولا تشرب [ من ] لبنها إلّا ما فضل عن ولدها »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها »(٦) .

ولأنّ بقاء اللبن في الضرع مضرّ له.

ولو شرب ما يضرّ بالاُم أو بالولد ، ضمن.

ولو كان بقاء الصوف على ظهرها يضرّ بها ، أزاله ، وتصدّق به على الفقراء ، وليس له التصرّف فيه ، بخلاف اللبن ؛ لأنّ اللبن لم يكن موجوداً وقت التعيين ، فلا يدخل فيه ، كالركوب وغيره من المنافع.

مسألة ٦٢٦ : هدي التمتّع من السنّة أن يأكل صاحبه منه‌ - وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق ومالك وأحمد وأصحاب الرأي(٧) - لقوله‌

____________________

(١) الحجّ : ٣٣.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : ظهورها. وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الكافي ٤ : ٤٩٢ - ٤٩٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٢.

(٤) المغني ٣ : ٥٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٣.

(٥) المغني ٣ : ٥٨١ نقلاً عن سعيد والأثرم ، ونحوه في سنن البيهقي ٥ : ٢٣٧.

(٦) الكافي ٤ : ٤٩٢ - ٤٩٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٢.

(٧) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٦.

٢٩٤

تعالى :( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (١) .

وما رواه العامّة عن مسلم أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر من كلّ بدنة ببضعة ، فجعلت في قِدْرٍ فأكل هو وعليعليه‌السلام من لحمها وشربا من مرقها(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا ذبحت أو نحرت فكُلْ وأطعم كما قال الله تعالى :( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) »(٤) .

وقال الشافعي : لا يأكل منه ؛ لأنّه هدي وجب بالإحرام ، فلم يجز الأكل منه ، كدم الكفّارة(٥) .

وهو قياس فلا يعارض القرآن ، مع الفرق ؛ فإنّ دم التمتّع دم نسك ، بخلاف الكفّارة.

وينبغي أن يقسّم أثلاثاً : يأكل ثُلثه ، ويهدي ثُلثه ، ويتصدّق على الفقراء بثُلثه ، ولو أكل دون الثلث جاز.

وقد روى سيف التمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : « إنّ سعد ابن عبد الملك قدم حاجّاً فلقي أبي ، فقال : إنّي سُقْتُ [ هدياً ](٦) فكيف أصنع؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثاً ، وأطعم القانع والمعترّ ثُلثاً ، وأطعم المساكين ثُلثاً »(٧) الحديث.

واختلف علماؤنا في وجوب الأكل واستحبابه ، وعلى الوجوب‌

____________________

(١) الحجّ : ٣٦.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨.

(٣) الحجّ : ٣٦.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٣ / ٧٥١.

(٥) الاُم ٢ : ٢١٧ ، المجموع ٨ : ٤١٧ ، المغني ٣ : ٥٨٣ - ٥٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٩٠.

(٦) أضفناها من المصدر.

(٧) التهذيب ٥ : ٢٢٣ / ٧٥٣.

٢٩٥

لا يضمن بتركه ، بل بترك الصدقة ؛ لأنّه المطلوب الأصلي من الهدي.

ولو أخلّ بالإهداء ، فإن كان بسبب أكله ، ضمن ، وإن كان بسبب الصدقة ، فلا.

مسألة ٦٢٧ : لا يجوز له الأكل من كلّ هدي واجب غير هدي التمتّع ، بإجماع علمائنا - وبه قال الشافعي(١) . لأنّ جزاء الصيد بدل ، والنذر جعل لله تعالى ، والكفّارة عقوبة ، وكلّ هذه لا تناسب جواز التناول.

وللرواية : قال الصادقعليه‌السلام : « كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل [ منه ](٢) وكلّ هدي من تمام الحجّ فكُلْ »(٣) .

وعن أحمد رواية تناسب مذهبنا ؛ لأنّه جوّز الأكل من دم المتعة والقران(٤) .

ودم القران عندنا غير واجب ، فيجوز الأكل منه ، وهو قول أصحاب الرأي(٥) .

وعن أحمد رواية ثالثة : أنّه لا يأكل من النذر وجزاء الصيد ، ويأكل ممّا سواهما ، وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن البصري وإسحاق(٦) .

وقال ابن أبي موسى : لا يأكل أيضاً من الكفّارة ، ويأكل ممّا سوى هذه الثلاثة(٧) . وهو قول مالك(٨) .

____________________

(١) الاُمّ ٢ : ٢١٧ ، المجموع ٨ : ٤١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٩٠.

(٢) أضفناها من المصدر.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٤ - ٢٢٥ / ٧٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٣ / ٩٦٧.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٦ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٩٠ ، المحلّى ٧ : ٢٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

(٦) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، المحلّى ٧ : ٢٧١.

(٧) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

(٨) بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٩٠ ، المحلّى ٧ : ٢٧١ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

٢٩٦

وأمّا هدي التطوّع : فيستحب الأكل منه إجماعاً ؛ للآية(١) .

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أكل هو وعليعليه‌السلام من هديهما(٢) .

ولقول الباقرعليه‌السلام : « إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعاً فلا شي‌ء عليه »(٣) .

وينبغي أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدّق بثلثه ، كهدي التمتّع ، وهو القديم للشافعي ، وله آخر : أنّه يأكل النصف ويتصدّق بالنصف(٤) .

والآية(٥) تقتضي الأكل وإطعام صنفين ، فاستحبّت التسوية.

ولو أكل الجميع في التطوّع ، لم يضمن ، وهو قول بعض الشافعيّة(٦) .

وقال باقيهم : يضمن. واختلفوا ، فقال بعضهم : يضمن القدر الذي لو تصدّق به أجزأه. وقال بعضهم : يضمن قدر النصف أو الثلث على الخلاف(٧) .

ولو لم يأكل من التطوّع ، لم يكن به بأس إجماعاً.

ولو أكل ما مُنع من الأكل منه ، ضمنه بمثله لحماً ؛ لأنّ الجملة مضمونة بمثلها من الحيوانات فكذا أبعاضها.

____________________

(١) الحجّ : ٣٦.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٧ / ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٥ - ٧٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٣ - ٩٧٠.

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٣٨٠ ، وانظر : حلية العلماء ٣ : ٣٧٦ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٦ ، والمجموع ٨ : ٤١٥ ، والمغني ١١ : ١٠٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٨٧.

(٥) الحجّ : ٣٦.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦.

(٧) الحاوي الكبير ٤ : ٣٨٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦.

٢٩٧

ولو أطعم غنيّاً ممّا له الأكل منه ، كان جائزاً ؛ لأنّه يسوغ له أكله ، فيسوغ له إهداؤه.

ولو باع منه شيئاً أو أتلفه ، ضمنه بمثله ؛ لأنّه ممنوع من ذلك ، كما مُنع من عطيّة الجزّار.

ولو أتلف أجنبي منه شيئاً ، ضمنه بقيمته ؛ لأنّ المتلف من غير ذوات الأمثال ، فلزمته قيمته.

مسألة ٦٢٨ : الدماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة : دم التمتّع ، قال الله تعالى :( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (١) ودم الحلق ، وهو مخيّر ، قال الله تعالى :( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) وهدي الجزاء على التخيير ، قال الله تعالى :( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٣) وهدي الإحصار ، قال الله تعالى :( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٤) ولا بدل له ، للأصل.

مسألة ٦٢٩ : قد سلف أنّ ما يُساق في إحرام الحجّ يُذبح أو يُنحر بمنى ، وما يُساق في إحرام العمرة يُنحر أو يُذبح بمكّة ، وما يلزم من فداء يُنحر بمكّة إن كان معتمراً ، وبمنى إن كان حاجّاً.

وتجب تفرقته على مساكين الحرم ، وهو مَنْ كان في الحرم من أهله أو من غيره من الحاجّ وغيرهم ممّن يجوز دفع الزكاة إليه. وكذا الصدقة‌

____________________

(١ و ٢ ) البقرة : ١٩٦.

(٣) المائدة : ٩٥.

(٤) البقرة : ١٩٦.

٢٩٨

مصرفها مساكين الحرم. أمّا الصوم فلا يختصّ بمكان دون غيره إجماعاً.

ولو دفع إلى مَنْ ظاهره الفقر فبان غنيّاً ، فالوجه : الإجزاء ، وهو أحد قولي الشافعي(١) .

وما يجوز تفريقه في غير الحرم لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذمّة - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور(٢) - لأنّه كافر فيمنع من الدفع إليه ، كالحربي.

وقال أصحاب الرأي : يجوز(٣) .

ولو نذر هدياً مطلقاً أو معيّناً وأطلق مكانه ، وجب صرفه في فقراء الحرم.

وجوّز أبو حنيفة ذبحه حيث شاء ، كما لو نذر الصدقة بشاة(٤) .

وهو باطل ؛ لقوله تعالى :( ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٥) .

ولأنّ إطلاق النذر ينصرف إلى المعهود شرعاً ، وهو الحرم.

ولو عيّن موضعه غير الحرم ممّا ليس فيه صنم أو شي‌ء من أنواع الكفر ، كبيوت البِيَع والكنائس ، جاز ؛ لما رواه العامّة أنّ رجلاً جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : إنّي نذرت أن أنحر ببوانة(٦) ، قال : ( أبِها صنمٌ؟ ) قال : لا ، قال : ( أوفِ بنذرك )(٧) .

ومن طريق الخاصّة : قول الكاظمعليه‌السلام في رجل جعل لله عليه بدنة‌

____________________

(١ - ٣ ) المغني ٣ : ٥٨٩.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٥ ، المغني ٣ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨١.

(٥) الحجّ : ٣٣.

(٦) بُوانة : هضبة وراء يَنبُع ، قريبة من ساحل البحر. معجم البلدان ١ : ٥٠٥.

(٧) المغني ٣ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٢ ، وبتفاوت في اللفظ في سنن أبي داود ٣ : ٢٣٨ / ٣٣١٣ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٦٨٨ / ٢١٣١ ، ومسند أحمد ٦ : ٣٦٦.

٢٩٩

ينحرها بالكوفة في شكره ، فقال : « عليه أن ينحرها حيث جعل الله عليه وإن لم يكن سمّى موضعاً نحرها في فناء الكعبة »(١) .

ولو كان إلى موضع منهيّ عنه ، لم يجب عليه ؛ لأنّه نذر في معصية.

ولو لم يتمكّن من إيصاله إلى المساكين بالحرم ، لم يلزمه إيصاله إليهم. ولو تمكّن من إنفاذه ، وجب.

مسألة ٦٣٠ : يستحب إشعار الإبل‌ بأن يشقّ صفحة سنامها من الجانب الأيمن ويلطخه بالدم ليعلم أنّه صدقة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع.

وقال عامّة أهل العلم بمشروعية إشعار الإبل والبقر(٢) أيضاً.

لما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : فتلت قلائد هدي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم أشعرها وقلّدها(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في كيفية إشعار البُدْن : « تُشعر وهي باركة يشقّ سنامها الأيمن »(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز الإشعار ؛ لأنّه مُثْلة ، ولاشتماله على إيلام الحيوان(٥) .

ولا حجّة فيه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فَعَله لغرض صحيح ، فأشبه الكي‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٣٩ / ٨٠٦ بتفاوت في اللفظ.

(٢) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٢ - ٢٤٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢.

(٣) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٠ ، وصحيح البخاري ٢ : ٢٠٧.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٥ بتفاوت يسير.

(٥) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٣١٢ ، الاستذكار ١٢ : ٢٦٩ / ١٧٥٨٦.

٣٠٠

٢ - باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلّي، وكراهة استقبال الريح واستدبارها، واستحباب استقبال المشرق والمغرب

[٧٩٠] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وأبو الحسن موسى (عليه‌السلام ) قائم، وهو غلام، فقال له أبو حنيفة: يا غلام، أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزّال، ولا تستقبل القبلة بغائط، ولا بول، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت.

[٧٩١] ٢ - وعن محمّد بن يحيى بإسناده، رفعه قال: سُئل أبو الحسن (عليه‌السلام ) : ما حدّ الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولا تستدبرها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الحسن بن علي (عليه‌السلام ) ، ثمّ ذكر مثله(٢) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

____________________

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦/٥، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٣٠/٧٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.

٢ - الكافي ٣: ١٥/٣.

(١) التهذيب ١: ٢٦/٦٥ و ٣٣/٨٨. والاستبصار ١: ٤٧/١٣١.

(٢) الفقيه ١: ١٨ /٤٧.

(٣) المقنع: ٧.

٣٠١

[٧٩٢] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال - في حديث المناهي -: إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة.

[٧٩٣] ٤ - قال: ونهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن استقبال القبلة ببول، أو غائط.

[٧٩٤] ٥ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولكن شرّقوا، أو غرّبوا(١) .

[٧٩٥] ٦ - وبالإِسناد، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس(٢) ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء او غيره، رفعه قال: سُئل الحسن بن علي (عليه‌السلام ) :

____________________

٣ - الفقيه ٤: ٣/١.

٤ - الفقيه ١: ١٨٠/٨٥١.

٥ - التهذيب ١: ٢٥ /٦٤، والاستبصار ١: ٤٧ /١٣٠.

(١) قد ذهب بعضهم الى وجوب استقبال المشرق او المغرب للأمر في هذا الحديث، ولتحريم استقبال القبلة واستدبارها ولا يتم إلّا باستقبال المشرق أو المغرب لقولهم (عليهم‌السلام ) : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » وهو مردود بان الاوامر في مثله للاستحباب غالباً، خصوصاً بعد النهي بل ورودها بعد النهي للجواز اغلب حتى قطع كثير من العلماء بعدم افادتها للوجوب، وحديث القبلة مخصوص بالناسي والله أعلم ( منه قده ).

وللزيادة راجع المدارك: ٢٤ ومفتاح الكرامة ١: ٥٠ والجواهر ٢: ٧ اما صاحب ذخيرة المعاد ١٦ - ٢٤ قال: والظاهر أن التشريق والتغريب مستحب.

٦ - التهذيب ١: ٢٦/٦٥ و ٣٣/٨٨ والاستبصار ١: ٤٧/١٣١.

(٢) لم يرد في الاستبصار: أحمد بن إدريس ( هامش المخطوط ).

٣٠٢

ما حدّ الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولا تستدبرها.

[٧٩٦] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن محمّد بن إسماعيل قال: دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) وفي منزله كنيف مستقبل القبلة، وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة، ثمّ ذكر، فانحرف عنها إجلالاً للقبلة، وتعظيماً لها، لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر له.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن الحارث بن بهرام، عن عمرو بن جميع قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بال حذاء القبلة، ثمّ ذكر مثله(١) .

أقول: صدر الحديث غير صريح في المنافاة، لاحتمال انتقال ذلك الكنيف إليه على تلك الحال، أو كونه غير ملك له، وعلى الأوّل، فعدم تغييره إمّا لقرب العهد، أو عدم الإِمكان، أو ضيق البناء، أو للتقيّة، أو لإِمكان الجلوس مع الانحراف عن القبلة، أو لعدم الحاجة إليه لوجود غيره، أو نحو ذلك، ثمّ إنّ الفارق بين القبلة والريح بالتحريم والكراهة ثبوت حرمة القبلة وشرفها بالضرورة، وعمل الاصحاب، وزيادة النصوص، والمبالغة، والتشديد، والاحتياط، وغير ذلك، ويأتي أيضاً ما يدلّ على ذلك، والله أعلم(٢) .

____________________

٧ - التهذيب ١: ٢٦/٦٦ و ٣٥٢/١٠٤٣ والاستبصار ١: ٤٧/١٣٢.

(١) المحاسن: ٥٤/٨٢.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

٣٠٣

٣ - باب استحباب تغطية الرأس والتقنّع عند قضاء الحاجة

[٧٩٧] ١ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ): قال: إنَّ تغطية الرأس إن كان مكشوفاً عند التخلّي سُنّة من سنن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[٧٩٨] ٢ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط، أو رجل عنه، عمّن رواه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه، ويقول سرّاً في نفسه: بسم الله وبالله، تمام الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٧٩٩] ٣ - محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي(٢) ، عن أبي ذرّ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في وصيّته له - قال: يا أبا ذرّ، استحي(٣) من الله، فإنّي - والذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعاً بثوبي، استحياء(٤) من الملكين اللذين معي، يا أبا ذرّ، أتحبّ أن تدخل الجنّة؟ فقلت: نعم، فداك أبي وأمّي، قال: فاقصر الأمل، واجعل الموت نصب عينك، واستحي من الله حقّ الحياء.

____________________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - المقنعة: ٣ باختلاف.

٢ - التهذيب ١: ٢٤/٦٢.

(١) الفقيه ١: ١٧/٤١.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ١٤٧.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة/رقم ٤٩.

(٣) في المصدر: استح.

(٤) وفيه: أستحي.

٣٠٤

٤ - باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلّي، وشدّة التستّر، والتحفّظ

[٨٠٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن سليمان بن داود المنقري، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال لقمان لابنه: إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم - إلى أن قال - وإذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب(١) في الأرض.

ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حمّاد بن عثمان أو حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٨٠١] ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ما أوتي لقمان الحكمة لحسب، ولا مال، ولا بسط في جسم، ولا جمال، ولكنّه كان رجلاً قويّاً في أمر الله، متورّعاً في الله، ساكناً، سكّيتاً - وذكر جملة من أوصافه ومدائحه إلى أن قال - ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قطّ، ولأ اغتسال، لشدّة تستّره، وتحفّظه في أمره - إلى أن قال - فبذلك أُوتي الحكمة، ومنح القضيّة(٣) .

[٨٠٢] ٣ - وروى الشهيد الثاني في ( شرح النفليّة ) عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه لم يُرَ على بول ولا غائط.

____________________

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٤/٨٨٤ أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب آداب السفر.

(١) الـمَذْهَب : هو الموضع الذي يتغوط فيه ( مجمع البحرين ٢: ٦٢ ).

(٢) المحاسن: ٣٧٥/١٤٥.

٢ - مجمع البيان ٤: ٣١٧.

(٣) القضاء: الحكم، والقضية مثله. ( الصحاح ٦: ٢٤٦٣ ).

٣ - شرح النفليّة: ١٧.

٣٠٥

[٨٠٣] ٤ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من أتى الغائط فليستتر.

[٨٠٤] ٥ - علي بن عيسى الإِربلي في ( كشف الغمّة ): عن جنيد(١) بن عبدالله - في حديث - قال: نزلنا النهروان، فبرزت عن الصفوف، وركزت رمحي، ووضعت ترسي إليه، واستترت من الشمس، فإنّي لجالس إذ ورد عليّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) فقال: يا أخا الأزد، معك طهور؟ قلت: نعم، فناولته الإِداوة(٢) ، فمفى حتّى لم أره، وأقبل وقد تطهّر، فجلس في ظلّ الترس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥ - باب استحباب التسمية، والاستعاذة، والدعاء بالمأثور، عند دخول المخرج، والخروج منه، والفراغ، والنظر، والنظر الى، الماء، والوضوء

[٨٠٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم، فإذا خرجت فقل: بسم الله، الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث، وأماط عنّي الأذى، وإذا توضّأت فقل: أشهد أن لا إله الا الله، اللهم اجعلني من التوّابين، واجعلني من

____________________

٤ - شرح النفليّة: ١٧.

٥ - كشف الغمة ١: ٢٧٧.

(١) في المصدر: جندب.

(٢) الإِداوة: إناء صغير من جلد يُتطهَّر به ويُشرب منه ( مجمع البحرين ١: ٢٤ ).

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦/١، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء.

٣٠٦

المتطهّرين، والحمد لله ربّ العالمين.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٨٠٦] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إذا دخلت الغائط فقل: أعوذ بالله من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم، وإذا فرغت فقل: الحمد لله الذي عافاني من البلاء، وأماط عنّي الأذى.

[٨٠٧] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس - يعني ابن معروف - عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمدلله الذي رزقني لذّته، وأبقى قوّته في جسدي، وأخرج عنّي أذاه، يا لها نعمة(٢) ، ثلاثاً.

[٨٠٨] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن جعفر (عليهم‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا انكشف أحدكم لبول، أو غيرذلك، فليقل: بسم الله، فإنّ الشيطان يغضّ بصره.

[٨٠٩] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا أراد دخول المتوضّأ قال: اللهمّ إنّي أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم، اللّهمّ أمط عنّي الأذى، وأعذني من

____________________

(١) التهديب ١: ٢٥/٦٣.

٢ - التهذيب ١: ٣٥١/١٠٣٨

٣ - التهذيب ١: ٢٩ /٧٧ و ١: ٣٥١/١٠٣٩.

(٢) في المصدر: يا لها من نعمة.

٤ - التهذيب ١: ٣٥٣/١٠٤٧.

٥ - الفقيه ١: ١٦/٣٧.

٣٠٧

الشيطان الرجيم، وإذا استوى جالساً للوضوء قال: اللهمّ أذهب عنّي القذى والأذى، واجعلني من المتطهّرين، وإذا انزحر(١) قال: اللّهمّ كما أطعمتنيه طيّباً في عافية فأخرجه منّي خبيثاً في عافية.

[٨١٠] ٦ - قال: وكان (عليه‌السلام ) إذا دخل الخلاء يقول: الحمد لله الحافظ المؤدّي، فإذا خرج مسح بطنه وقال: الحمد لله الذي أخرج عنّي أذاه، وأبقى فيَّ قوّته، فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها.

[٨١١] ٧ - قال: وكان الصادق (عليه‌السلام ) إذا دخل الخلاء يقنّع رأسه، ويقول في نفسه: بسم الله، وبالله، ولا إله الا الله، ربّ أخرج منّي الأذى، سرحاً بغير حساب، واجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عنّي من الاذى والغمّ، الذي لوحبسته عنّي هلكت، لك الحمد، اعصمني من شرّ ما في هذه البقعة، وأخرجني منها سالماً، وحُل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم.

ورواه الشيخ كما مرّ(٢) .

[٨١٢] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، رفعه إلى الصادق (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلاء: بسم الله، وبالله، أعوذ بالله من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم.

[٨١٣] ٩ - قال: وقال أبو جعفر الباقر (عليه‌السلام ) : إذا انكشف أحدكم لبول، أو لغير ذلك، فليقل: بسم الله، فإنّ الشيطان يغضّ بصره عنه حتّى يفرغ.

____________________

(١) في نسخة: تزحر، الزحير والزحار: استطلاق البطن ( منه قده ) الصحاح ٢: ٦٦٨ وفي لسان العرب ٤: ٣١٩، الزحير والزحار والزحارة: إخراج الصوت أو النفس بأنين عند عمل أو شدة.

٦ - الفقيه ١: ١٧/٤٠.

٧ - الفقيه ١: ١٧/٤١.

(٢) مَرّ في الحديث ٢ من الباب ٣. من هذه الابواب.

٨ - الفقيه ١: ١٧/٤٢.

٩ - الفقيه ١: ١٨/٤٣.

٣٠٨

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٨١٤] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن صباح الحذّاء، عن أبي أسامة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سُئل وهو عنده: ما السنّة في دخول الخلاء؟ قال: يذكر الله، ويتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا فرغت قلت: الحمدلله على ما أخرج منّي من الاذى في يسر وعافية.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن صالح بن السندي، مثله(٢) .

أقول: وأمّا الدعاء عند النظرإلى الماء فسيأتي إن شاء الله تعالى(٣) .

٦ - باب كراهة الكلام على الخلاء

[٨١٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم أو غيره، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يجيب الرجل آخر(٤) وهو على الغائط، أو يكلّمه، حتى يفرغ.

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٣٠/١.

١٠ - الكافي ٣: ٦٩/٣ يأتي ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) علل الشرائع: ٢٧٦/٤.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من أبواب الوضوء وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٢٧/٦٩. والفقيه ١: ٢١.

(٤) في العلل: أحداً. ( منه قده ).

٣٠٩

محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل )(١) ، وفي ( عيون الأخبار)(٢) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، وغيره جميعاً، مثله.

[٨١٦] ٢ - وفي ( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن أبي بصير قال: قال لي أبوعبدالله ( عليه‌السلام ) : لا تتكلّم على، الخلاء، فإنّه من تكلّم على الخلاء لم تقض له حاجة.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله، نحوه.

٧ - باب عدم كراهة ذكر الله وتحميده وقراءة آية الكرسي على الخلا

[٨١٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: مكتوب في التوراة التي لم تغيّر، أنّ موسى سأل ربّه فقال: إلهي، إنّه يأتي عليَّ مجالس أعزّك واجلّك أن أذكرك فيها؟ فقال: يا موسى، إنّ ذكري حسن على كلّ حال.

[٨١٨] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٨٣/٢.

(٢) عيون أخبار الرضا ١: ٢٧٤/٨.

٢ - علل الشرائع: ٢٨٣/١.

(٣) الفقيه ١: ٢١/٦١.

يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦١/٨ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الذكر من كتاب الصلاة.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٠/٦.

٣١٠

عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بذكر الله وأنت تبول، فإن ذكر الله - حسن على كلّ حال، فلا تسأم من ذكر الله.

[٨١٩] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: إنّ الله أوحى إلى موسى (عليه‌السلام ) : يا موسى، لا تفرح بكثرة المال، ولا تدع ذكري على كلّ حال، فإنّ كثرة المال تنسي الذنوب، وإنّ ترك ذكري يقسي القلوب.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

وفي ( الخصال ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٨٢٠] ٤ - وفي كتاب ( التوحيد )، و( عيون الأخبار ): عن الحسين بن محمّد الأشناني العدل، عن علي بن مهرويه القزويني، عن داود بن سليمان الفرّاء، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أنّ موسى لـمّا ناجى ربّه قال: يا ربّ، أبعيد أنت منّي فأناديك، أم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله إليه: أنا جليس من ذكرني، فقال موسى: يا

____________________

٣ - علل الشرائع: ٨١/٢، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الذكر من كتاب الصلاة.

(١) الكافي ٢: ٣٦٠/٧.

(٢) الخصال: ٣٩/٢٣.

٤ - التوحيد: ١٨٢/١٧ وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٦/١٧٥.

وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الذكر من كتاب الصلاة.

٣١١

ربّ، إنّي أكون في حال أُجلّك أن أذكرك فيها؟ قال: يا موسى، أذكرني على كلّ حال.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(١) .

[٨٢١] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن حكم بن مسكين، عن أبي المستهل، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ موسى (عليه‌السلام ) قال: يا ربّ، تمرّ بي حالات استحي أن أذكرك فيها؟ فقال: يا موسى، ذكري على كلّ حال حسن.

[٨٢٢] ٦ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قلت: الحائض والجنب يقرءان شيئاً؟ قال: نعم، ما شاءا، إلّا السجدة، ويذكران الله تعالى على كلّ حال.

[٨٢٣] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمربن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن التسبيح في المخرج، وقراءة القرآن؟ قال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي، ويحمد الله، وآية(٢) .

ورواه الصدوق(٣) بإسناده عن عمر بن يزيد، إلّا أنّه قال: و(٤) آية

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٠/٥٨.

٥ - التهذيب ١: ٢٧/٦٨.

٦ - التهذيب ١: ٢٦ /٦٧ و ١٢٩/٣٥٢ وفي الإِستبصار ١: ١١٥/٣٨٤. وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة.

٧ - التهذيب ١: ٣٥٢/١٠٤٢.

(٢) في المصدر: أو آية.

(٣) الفقيه ١: ١٩/٥٧.

(٤) في الفقيه: أو.

٣١٢

الحمد لله ربّ العالمين.

أقول: هذا محمول على الكراهة، بمعنى نقصان الثواب، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٨٢٤] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، ( عن حمّاد بن عثمان )(٣) ، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته: أتقرأ النفساء، والحائض، والجنب، والرجل يتغوّط(٤) ، القرآن؟ فقال: يقرؤون ما شاؤوا.

[٨٢٥] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم وهوعلى خلاء فليحمد الله في نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله تعالى(٦) .

____________________

(١) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب والحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٨ و ٩ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ١ والحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الذكر والحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الأذان والاقامة.

٨ - التهذيب ١: ١٢٨/٣٤٨، ورواه في الاستبصار ١: ١١٤/٣٨١، أورده في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة.

(٣) لم يرد في التهذيب.

(٤) في التهذيب: المتغوّط.

٩ - قرب الارشاد: ٣٦.

(٥) تقدم في الباب ٥ من أبواب الخلوة.

(٦) يأتي في الباب الآتي.

٣١٣

٨ - باب عدم كراهة حكاية الاذان على الخلاء، واستحبابه *

[٨٢٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه قال له: يا محمّد بن مسلم، لا تدعنّ ذكر الله على كلّ حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ، وقل كما يقول المؤذنّ.

وفي ( العلل ): عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

[٨٢٧] ٢ - وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذّن، ولا تدع ذكر الله عزّ وجلّ في تلك الحال، لأنّ ذكر الله حسن على كلّ حال، ثمّ ذكر حديث موسى (عليه‌السلام ) كما سبق(٢) .

[٨٢٨] ٣ - وعن محمّد بن أحمد السناني، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن

____________________

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

* ورد في هامش ألمخطوط ما نصه: ذكر الشهيد الثاني في بعض كتبه ان هذه المسألة ليس فيها نصر أصلاً ومتله كثير جداً ووجه ذلك غالباً أنهم كانوا يقتصرون على مطالعة التهذيب، ( منه قده ) ( راجع الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ١: ٨٨ ).

١ - الفقيه ١: ١٨٧/٨٩٢ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الاذان والإِقامة.

(١) علل الشرائع: ٢٨٤/٢.

٢ - علل الشرائع: ٢٨٤/١.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق.

٣ - علل الشرائع: ٢٨٤/٤.

٣١٤

جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي، عن جعفر بن سليمان المروزي، عن سليمان بن مقبل المديني(١) قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : لأيّ علّة يستحبّ للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن، وإن كان على البول والغائط؟ فقال: لأنّ ذلك يزيد في الرزق.

أقول: سيأتي في أحاديث حكاية الاذان ما هو مطلق عام، يشمل هذه الحالة، والله أعلم(٢) .

٩ - باب وجوب الاستنجاء، وازالة النجاسات، للصلاة

[٨٢٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا صلاة إلّا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله.

[٨٣٠] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل، ذكر - وهو في صلاته - أنّه لم يستنج من الخلاء؟ قال: ينصرف، ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة.

____________________

(١) في المصدر: المدائني وقد ورد في كتب الرجال باللفظين.

(٢) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب الأذان.

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٩/١٤٤، و ٢٠٩/٦٠٥. ورواه في الاستبصار ١: ٥٥ /١٦٠.

وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الوضوء.

ويأتي مثله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوضوء وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠١/٧٩٠.

ويأتي بطريق آخر عن علي بن جعفر ( مع زيادة ) في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب أحكام. الخلوة.

٣١٥

[٨٣١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنّه مطهرة للحواشي، ومذهبة للبواسير.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، مثله(٣) .

[٨٣٢] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً، إذا لم يكن الماء.

[٨٣٣] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن محمّد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الوضوء الذي افترضه(٤) الله على العباد لمن جاء من الغائط، أو بال؟ قال: يغسل ذكره، ويذهب الغائط، ثم يتوضّأ مرّتين مرّتين.

[٨٣٤] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن

____________________

٣ - التهذيب ١: ٤٤/١٢٥، ورواه في الاستبصار ١: ٥١/١٤٧.

(١) الكافي ٣: ١٨/١٢.

(٢) الفقيه ١: ٢١ /٦٢.

(٣) علل الشرائع: ٢٨٦/٢.

٤ - التهذيب ١: ٤٥/١٢٦، والاستبصار ١: ٥٢/١٤٨.

٥ - التهذيب ١: ٤٧/١٣٤.

(٤) في نسخة « افترض ». ( منه قده ).

٦ - التهذيب ١: ٥٠/١٤٧، والاستبصار ١: ٥٧/١٦٦، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.

٣١٦

أبان بن عثمان، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلّا الماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٠ - باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضّأ وصلّى

[٨٣٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتّى صلّى، إلا أنّه قد تمسّح بثلاثة أحجار، قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة، وليعد الوضوء، وإن كان قد مضى(٣) وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته، وليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة.

أقول: لعلّ المراد بالوضوء هنا الإِستنجاء، فإنّه كثيراً ما يطلق عليه، أو إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الإِستحباب، أو نحو ذلك ممّا يأتي إن شاء الله(٤) .

[٨٣٦] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن والحسن بن

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الاتي. وفي الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الحديث ٥من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٥/١٢٧، والاستبصار ١: ٥٢/١٤٩ أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٧ والحديث ١ من الباب ٢٨ والحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب احكام الخلوة وكذلك الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

(٣) في نسخة: خرج ( هامش المخطوط ).

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

٢ - التهذيب ١: ٤٨/١٤٠، والاستبصار ١: ٥٤/١٥٧.

٣١٧

علي، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذَكره، وقد بال، فقال: يغسل ذكره، ولا يعيد الصلاة.

أقول: هذا محمول على ما يأتي(١) في أحاديث النجاسات إن شاء الله تعالى.

[٨٣٧] ٣ - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمّار بن موسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لو أنّ رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصلاة.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثله.

أقول: حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالاحجار، ويمكن حمله على خروج الوقت، لما يأتي(٢) .

[٨٣٨] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ذكر - وهو في صلاته - أنّه لم يستنج من الخلا؟ قال: ينصرف، ويستنجي من الخلا، ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد(٣) اجزأه ذلك، ولا إعادة عليه.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب(٤) .

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

٣ - التهذيب ٢: ٢٠١/٧٨٩ وانظرالتهذيب ١: ٤٩/١٤٣، والاستبصار ١: ٥٥/١٥٩.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١: ٥٠/١٤٥، والاستبصار ١: ٥٥/١٦١، تقدم صدره بطريق آخر عن علي بن جعفر، في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) لفظ ( فقد ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) السرا ئر: ٤٨٥.

٣١٨

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما تقدم نقله، ويمكن فيه ما ذكرنا سابقاً(٢) .

[٨٣٩] ٥ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا دخلت الغائط، فقضيت الحاجة، فلم تهرق الماء، ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صلّيت، فعليك الإِعادة، وإن كنت أهرقت الماء، فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت، فعليك إعادة الوضوء، والصلاة، وغسل ذكرك، لأنّ البول مثل(٣) البراز.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمان، إلّا أنّه أسقط لفظ الصلاة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: تقدّم وجهه(٦) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٧) ، وفي النواقض(٨) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات(٩) .

____________________

(١) قرب الارشاد: ٩٠.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٣: ١٩/١٧.

(٣) في المصدر: ليس مثل.

(٤) علل الشرائع: ٥٨٠/١٢، وعنه في البحار ٨٠: ٢٠٨/٢٠.

(٥) التهذيب ١: ٥٠/١٤٦، والاستبصار ١: ٥٥/١٦٢.

(٦) تقدم وجهه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٨) تقدم ما يدل عليه في الباب ٨ أمن أبواب نواقض الوضوء.

(٩) يأتي ما يدل عليه في الاحاديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

٣١٩

١١ - باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول

[٨٤٠] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه، فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال، ولا يتنشّف؟ قال: يغسل ما استبان أنّه أصابه، وينضح ما يشكّ فيه من جسده، أو ثيابه، ويتنشّف قبل أن يتوضّأ.

قال صاحب المنتقى: المراد بالتنشّف هنا: الاستبراء، وبالوضوء: الاستنجاء(١) .

[٨٤١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه(٢) ثلاث عصرات، وينترطرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول، ولكنّه من الحبائل(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده، عن علي بن إبراهيم(٥) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز(٦) .

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٢١/١٣٣٤.

(١) المنتقى ١: ١٠٦.

٢ - الكافي ٣: ١٩/١.

(٢) في نسخة التهذيب: طرف ذكره، ( منه قده ).

(٣) في هامش المخطوط، ( منه قده ): « الحبائل: عروق الظهر، المنتهى: ٤٢ ومجمع البحرين ٥: ٣٤٨ ».

(٤) التهذيب ١: ٢٨/٧١.

(٥) التهذيب ١: ٣٥٦/١٠٦٣، والاستبصار ١: ٤٩/١٣٧.

(٦) السرائر: ٤٨٠.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505