وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 389024 / تحميل: 8082
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٧١ - باب استحباب التمشط عند الصلاة فرضاً ونفلا ً

[ ١٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في قول الله:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: من ذلك التمشّط عند كلّ صلاة.

[ ١٦٧٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن محمّد بن إسحاق، عن عمّار النوفلي، عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يقول: المشط يذهب بالوباء، وكان لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) مشط في المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلاته.

[ ١٦٧٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) قال: من ذلك التمشط عندكل صلاة.

[ ١٦٧٤ ] ٤ - وفي ( الخصال ): عن إسماعيل بن منصور، عن محمّد بن القاسم العلوي، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) قال: المشط فإنّ المشط يجلب الرزق ويحسّن

__________________

الباب ٧١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٧.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٨ / ٢، ورواه العياشي في تفسيره ٢: ١٣ / ٢٦، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣١٩.

٤ - الخصال: ٢٦٨ / ٣.

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

١٢١

الشعر، وينجز الحاجة، ويزيد في ماء الصلب، ويقطع البلغم، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يسرّح تحت لحيته أربعين مرة، ومن فوقها سبع مرّات، ويقول: أنّه يزيد في الذهن، ويقطع البلغم.

[ ١٦٧٥ ] ٥ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: هو التمشط عند كلّ صلاة فريضة ونافلة.

[ ١٦٧٦ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن الصادق (عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: إنّ أخذ الزينة هو التمشّط عند كلّ صلاة.

[ ١٦٧٧ ] ٧ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) ، قال: المشط فإنّ المشط يجلب الرزق ويحسن الشعر، الحديث.

٧٢ - باب استحباب التمشّط بالعاج

[ ١٦٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه قال: دخلت على أبي

__________________

٥ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٥.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٦ - مجمع البيان ٢: ٤١٣.

٧ - مكارم الأخلاق: ٧٠.

الباب ٧٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٨ / ٣.

١٢٢

إبراهيم (عليه‌السلام ) وفي يده مشط عاج(١) يتمشّط به، فقلت له: جعلت فداك، إنّ عندنا بالعراق من يزعم أنّه لا يحل التمشّط بالعاج، فقال: ولم ؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان، ثمّ قال: تمشّطوا بالعاج فإنّ العاج يذهب بالوباء.

[ ١٦٧٩ ] ٢ - وعنه، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يتمشّط بمشط عاج وإشتريته له.

[ ١٦٨٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن القاسم بن الوليد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها، قال: لا بأس به.

[ ١٦٨١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن العاج ؟ فقال: لا بأس به وإنّ لي منه لمشطا.

[ ١٦٨٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : تمشّطوا بالعاج، فإنّه يذهب بالوباء.

[ ١٦٨٣ ] ٦ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): عن أبي الحسن العسكري (عليه‌السلام ) قال: التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس،

__________________

(١) العاج: ظهر السلحفاة البحرية، والعاج: عظم أنياب الفيل، وعن الليث لا يسمىٰ غير الناب عاجاً. ( مجمع البحرين ٢: ٣٢٠ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٤، وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ١١.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٥.

٥ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٣.

٦ - مكارم الأخلاق: ٧٢.

١٢٣

ويطرد الدود من الدماغ، ويطفىء المرار، وينقي اللثة والعمور(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله في كتاب التجارة(٢) .

٧٣ - باب استحباب تسريح اللحية والعارضين والذؤابتين والحاجبين والرأس

[ ١٦٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : مشط الرأس يذهب بالوباء، ومشط اللحية يشدّ الأضراس.

[ ١٦٨٥ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث سفيان بن السمط قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : المشط للحية يشدّ الأضراس.

[ ١٦٨٦ ] ٣ - الحسين بن بسطام وأخوه في كتاب ( طب الأئمة ): عن تميم بن أحمد السيرافي، عن محمّد بن خالد البرقي، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، والمعلّى بن خنيس جميعاً قالا: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : تسريح العارضين يشدّ الأضراس، وتسريح اللحية يذهب بالوباء، وتسريح الذؤابتين يذهب ببلابل الصدر، وتسريح الحاجبين أمان من الجذام، وتسريح الرأس يقطع البلغم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

(١) عمور الأسنان: ما بينها من اللحم، منه قدّه، راجع الصحاح للجوهري ٢: ٧٥٧.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢، ٣ من الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٠، وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

٣ - طبّ الأئمة: ١٩.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦٩ والحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧٥، ٧٦ من هذه الأبواب.

١٢٤

٧٤ - باب كراهة التمشّط من قيام

[ ١٦٨٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي القرشي، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن ثابت بن أبي صفيّة الثمالي، عن ثور بن سعيد بن علاقة، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: والتمشّط من قيام يورث الفقر.

[ ١٦٨٨ ] ٢ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من امتشط قائماً ركبه الدين.

[ ١٦٨٩ ] ٣ - وعن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: لا تمتشط من قيام فإنّه يورث الضعف في القلب، وامتشط وأنت جالس فإنّه يقوي القلب ويمخخ الجلد(١) .

٧٥ - باب استحباب امرار المشط على الصدر بعد تسريح الرأس واللحية

[ ١٦٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن نوح بن شعيب، عن ابن ميّاح، عن يونس، عمّن أخبره، عن

__________________

الباب ٧٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الخصال: ٥٠٤ / ٢، ويأتي بتمامه في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٢ - مكارم الأخلاق: ٧٠.

٣ - مكارم الأخلاق: ٧٢.

(١) في المصدر: يمخج الجلدة. يمخخ الجلد: قال الجوهري أَمَخَّت الابل: سمنت. الصحاح ١: ٤٣١.

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٨.

١٢٥

أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: إذا سرّحت رأسك ولحيتك فأمرّ المشط على صدرك فإنّه يذهب بالهمّ والوباء.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام )(١) .

٧٦ - باب استحباب تسريح اللحية سبعين مرّة يعدها مرّة مرّة أو سبعاً وأربعين مرّة، وكيفيّته

[ ١٦٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عطيّة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من سرّح لحيته سبعين مرّة وعدّها مرّة مرّة لم يقربه الشيطان أربعين يوماً.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق (عليه‌السلام )(٢) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن محمّد بن عمر الهمداني، عن ابن عطيّة، عن إسماعيل بن جابر، مثله(٣) .

[ ١٦٩٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن أحمد الفتّال الفارسي في ( روضة الواعظين ): قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٤) ، قال: المشط فإنّ المشط يجلب الرزق، ويحسّن الشعر،

__________________

(١) الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢١.

الباب ٧٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ١٠.

(٢) الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٢.

(٣) ثواب الأعمال: ٤٠.

٢ - روضة الواعظين: ٣٠٨.

(٤) الأعراف ٧: ٣١.

١٢٦

وينجز الحاجة، ويزيد في الصلب، ويقطع البلغم.

[ ١٦٩٣ ] ٣ - قال: وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يسرح تحت لحيته أربعين مرّة، ومن فوقها سبع مرّات، ويقول: إنّه يزيد في الذهن، ويقطع البلغم.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) كما مرّ(١) .

[ ١٦٩٤ ] ٤ - علي بن موسى بن طاوس في ( أمان الأخطار ) قال: روي أنّه يبدأ من تحت، ويقرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) .

[ ١٦٩٥ ] ٥ - قال: وفي رواية أنّه يسرّح لحيته من تحت إلى فوق أربعين مرّة، ويقرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ومن فوق إلى تحت سبع مرّات، ويقرأ( وَالْعَادِيَاتِ ) ويقول: اللّهم سرّح عني الهموم والغموم ووحشة الصدور.

[ ١٦٩٦ ] ٦ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): قال: كان (عليه‌السلام ) يسرّح تحت لحيته أربعين مرّة، ومن فوقها سبع مرّات، ويقول: إنّه يزيد في الذهن ويقطع البلغم.

٧٧ - باب استحباب دفن الشعر والظفر والسنّ والدم والمشيمة والعلقة

[ ١٦٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي كهمس، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

٣ - روضة الواعظين: ٣٠٨.

(١) رواه عن الخصال في الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

٤ - أمان الأخطار: ٣٧.

٥ - أمان الأخطار: ٣٧.

٦ - مكارم الأخلاق: ٣٣.

الباب ٧٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٣ / ١.

١٢٧

السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ) (١) قال: دفن الشعر والظفر.

[ ١٦٩٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء قال: إنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفّه، ثمّ قال: الحمد لله، ثمّ قال: يا جعفر، ( إذا أنت دفنتني )(٢) فادفنه معي، ثمّ مكث بعد حين، ثمّ انقلع أيضاً آخر، فوضعه على كفّه، ثمّ قال: الحمد لله، يا جعفر، إذا متّ فادفنه معي.

[ ١٦٩٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : يدفن الرجل أظفاره(٣) وشعره إذا أخذ منها، وهي سنّة.

[ ١٧٠٠ ] ٤ - قال: وروي أنّ من السنّة دفن الشعر والظفر والدم.

[ ١٧٠١ ] ٥ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن آبائه، عن علي، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أمرنا بدفن أربعة: الشعر، والسن، والظفر، والدم.

[ ١٧٠٢ ] ٦ - وعن محمّد بن جعفر البندار، عن سعد(٤) بن أسمع، عن

__________________

(١) المرسلات ٧٧: ٢٥ و ٢٦.

٢ - الكافي ٣: ٢٦٢ / ٤٣.

(٢) في المصدر. إذا أنا متّ ودفنتني.

٣ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٧.

(٣) في المصدر: أظافير.

٤ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٨.

٥ - الخصال: ٢٥١ / ١٢٠.

٦ - الخصال: ٣٤٠ / ١.

(٤) في المصدر: مسعده، وفي بعض نسخه: سعد.

١٢٨

أحمد بن إسحاق الهروي، عن الفضل بن عبدالله الهروي، عن مالك بن سليمان، عن داود بن عبد الرحمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإِنسان: الشعر، والظفر، والدم، والحيض، والمشيمة، والسن، والعلقة.

أقول: وتقدّم في أحاديث الخضاب ما يدلّ على عدم وجوب دفن الشعر، وأنّ بعض شعر الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بقي محفوظاً عند الأئمّة (عليهم‌السلام )(١) .

٧٨ - باب استحباب اكرام الشعر

[ ١٧٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من اتّخذ شعراً فليحسن ولايته، أو ليجزَّه.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٧٠٤ ] ٢ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه.

__________________

(١) تقدم فى الحديث ٧ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٨٥ / ٢.

(٢) الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٨.

٢ - الفقيه ١: ٧٦ / ٣٢٩.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب الملابس.

١٢٩

٧٩ - باب جواز جزّ الشيب، وكراهة نتفه، وعدم تحريمه

[ ١٧٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بجزّ الشَمَط(١) ونتفه، وجزّه أحبّ إليّ من نتفه.

[ ١٧٠٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بجزّ الشمط ونتفه من اللحية.

[ ١٧٠٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) كان لا يرى بجزّ الشيب بأساً، ويكره نتفه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الأوّل.

[ ١٧٠٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الشيب نور فلا تنتفوه.

[ ١٧٠٩ ] ٥ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون، عن أبي نجران(٣) التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام )

__________________

الباب ٧٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ١، ورواه الصدوق في الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٣.

(١) الشمط بالتحريك: بياض شعر الرأس يخالط سواده والرجل أشمط والمرأة شمطاء ( مجمع البحرين ٤: ٢٥٨ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٢.

٤ - الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤١.

٥ - الخصال: ١٠٦ / ٦٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم.

(٣) في المصدر: عن ابن أبي نجران.

١٣٠

يقول: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم(١) ولهم عذاب أليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره.

[ ١٧١٠ ] ٦ - وبإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا ينتف(٢) الشيب فإنّه نور للمسلم(٣) ، ومن شاب شيبة في الإِسلام كانت له نوراً يوم القيامة.

أقول: وروي عدّة أحاديث في أنّ الشيب نور ووقار، ولم أوردها لعدم صراحتها في الحكم المذكور، ثمّ إنّ ما دلّ على جواز النتف محمول على نفي التحريم، فلا ينافي ثبوت الكراهة، وما دلّ على التهديد والوعيد محمول على نتف جميع الشيب، واستيعاب ذلك اللحية أو أكثرها.

٨٠ - باب استحباب تقليم الأظفار وكراهة تركه

[ ١٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): تقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم ويدرّ(٤) الرزق.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، مثله(٥) .

__________________

(١) في المصدر زيادة: ولا يزكيهم.

٦ - الخصال: ٦١٢.

(٢) في المصدر: لا تنتفوا.

(٣) في المصدر: المسلم.

الباب ٨٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ١.

(٤) في نسخة: يزيد ( منه قدّه ).

(٥) ثواب الأعمال: ٤٢ / ٤.

١٣١

[ ١٧١٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إنّما قصّوا الأظفار لأنّها مقيل الشيطان، ومنه يكون النسيان.

[ ١٧١٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن أستر وأخفى ما يسلّط الشيطان من ابن آدم أن صار يسكن تحت الأظافير.

[ ١٧١٤ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من السنّة تقليم الأظفار.

[ ١٧١٥ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: احتبس الوحي على(١) النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقيل له: احتبس الوحي عنك ؟! فقال: وكيف لا يحتبس وأنتم لا تقلّمون أظفاركم، ولا تنقون رواجبكم(٢) ؟!.

ورواه عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، مثله(٣) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٧.

٤ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٥.

٥ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ١٧.

(١) في نسخة: عن، ( منه قدّه ).

(٢) الرواجب: مفاضل أصول الأصابع أو مواطن مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظهور السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات أو المفاصل التي تلي الأنامل واحد منها راجبة. ( منه قدّه ) نقلاً عن القاموس المحيط ١: ٧٤.

(٣) قرب الإِسناد: ١٣.

١٣٢

[ ١٧١٦ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، أنّه قال للصادق (عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا يقولون: إنّما أخْذ الشارب والأظفار يوم الجمعة، فقال: سبحان الله، خذها إن شئت في يوم الجمعة، وإن شئت في سائر الأيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن جعفر بن معاوية بن وهب، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٧١٧ ] ٧ - قال الصدوق: وقال (عليه‌السلام ) : قصّها إذا طالت.

[ ١٧١٨ ] ٨ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن جعفر بن محمّد بن نوح، عن عبدالله بن أحمد بن حمّاد، عن الحسن بن علي الحلواني، عن بشر بن عمر، عن مالك بن أنس، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظفار، وقصّ الشارب، ونتف الإِبط، وحلق العانة، والإِختتان.

[ ١٧١٩ ] ٩ - وبإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: وتقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم، ويدرّ الرزق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حلق الرأس(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) وفي الجمعة إن شاء الله تعالى(٥) .

__________________

٦ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٤.

(١) التهذيب ٣: ٢٣٧ / ٦٢٦.

٧ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٥.

٨ - الخصال: ٣١٠ / ٨٦.

٩ - الخصال: ٦١١ / ١٠.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٥ والحديث ٢ من الباب ٤٠ والحديث ٧ و ٨ من الباب ٦٦ والحديث ٥ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب، والحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجمعة.

١٣٣

٨١ - باب استحباب قصّ الرجال الأظفار وترك النساء منها شيئا ً

[ ١٧٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للرجال: قصّوا أظافيركم، وللنساء: أتركن من أظفاركنّ، فإنّه أزين لكنّ.

ورواه الصدوق مرسلاً، مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٨٢ - باب كراهة تقليم الأظفار بالأسنان، والأخذ بها من اللحية، والحجامة يوم الأربعاء والجمعة

[ ١٧٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن تقليم الأظفار بالأسنان، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة.

[ ١٧٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي، ثلاثة من الوسواس: أكل الطين، وتقليم الأظفار بالأسنان، وأكل اللحية.

__________________

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٥.

(١) الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٦.

(٢) تقدم في الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٢ - الفقيه ٤: ٢٦٩ / ٨٢١، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٥٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

١٣٤

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم الحجامة في أحاديث السفر يوم الأربعاء من كتاب الحجّ(١) ، وفي أحاديث الحجامة من كتاب التجارة(٢) .

٨٣ - باب استحباب الابتداء بتقليم خنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى

[ ١٧٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، في قصّ الأظافير: تبدأ بخنصرك الأيسر ثمّ تختم باليمين.

[ ١٧٢٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وروي أنّه من يقلّم أظفاره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى، ويختم خنصره من اليد اليمنى.

٨٤ - باب استحباب ازالة شعر الابط للرجل والمرأة، ولو بالنتف، وكراهة اطالته

[ ١٧٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم وحفص، أن أبا عبدالله (عليه‌السلام ) كان يطلي إبطيه بالنورة في الحمّام.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن

__________________

(١) يأتي ما يدلّ على حكم الحجامة في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر من كتاب الحج.

(٢) يأتي أيضاً في الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به من التجارة.

الباب ٨٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ١٦.

٢ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٥.

الباب ٨٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٦ / ١١٥٩.

١٣٥

الحكم، عن حفص بن البختري، مثله(١) .

[ ١٧٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يطولنّ أحدكم شعر إبطيه، فإنّ الشيطان يتّخذه مخبئاً يستتر به.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٧٢٧ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : احلقوا شعر الإبط للذكر والأُنثى.

وفي نسخة شعر البطن.

[ ١٧٢٨ ] ٤ - قال: وقال علي (عليه‌السلام ) : نتف الإِبط ينفي الرائحة المكروهة، وهو طهور وسنّة ممّا أمر به الطيّب (عليه‌السلام ).

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨٥ - باب استحباب اختيار طلي الابط على حلقه، وحلقه على نتفه، وكراهة نتفه

[ ١٧٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن

__________________

(١) الكافي ٦: ٥٠٧ / ٣.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٧ / ١.

(٢) الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٥.

٣ - الفقيه ١: ٦٧ / ٢٦١.

٤ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٤.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك، والحديث ٧ و ٨ من الباب ٦٦، والحديث ٥ من الباب ٦٧، والحديث ٨ من الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨٥

فيه ١٠أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٨ / ٩، وتقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٣٦

عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: دخلت مع أبي بصير الحمّام فنظرت إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قد اطلى وطلى إبطيه بالنورة، قال: فخبّرت أبا بصير فقال: أرشدني إليه لأسأله عنه، فقلت: قد رأيته أنا، فقال: أنت قد رأيته وأنا لم أره، أرشدني إليه، قال: فأرشدته، فقال له: جعلت فداك، أخبرني قائدي أنّك اطليت وطليت إبطيك بالنورة ؟ فقال: نعم يا با محمّد، إنّ نتف الإِبطين يضعف البصر، اطل ياأبا محمّد، الحديث.

[ ١٧٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: قال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : نتف الإِبط يضعف المنكبين، وكان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) يطلي إبطه.

[ ١٧٣١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن سعدان قال: كنت مع أبي بصير في الحمّام فرأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يطلي إبطه، فأخبرت بذلك أبا بصير، فقال له: جعلت فداك، أيّما أفضل، نتف الإِبط أو حلقه ؟ فقال: يا با محمّد، إنّ نتف الإِبط يوهي - أو يضعف - احلقه.

[ ١٧٣٢ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمّد بن القاسم، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت البصري، عن محمّد بن سليمان، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد، عن الحسن بن علي بن مهران جميعاً، عن عبدالله بن أبي يعفور، قال: كنّا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال زرارة: نتفه أفضل، فاستأذنّا على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، فأذن لنا وهو في الحمّام يطلي، قد اطلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك ؟ قال: لا، لعلّه فعل هذا،

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٠٧ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٥، و ٤: ٣٢٧ / ٦، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٣٧

لما لا يجوز لي أن أفعله ؟ فقال: فيم أنتم ؟ فقلت: لاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال: نتفه أفضل.

فقال: أصبت السنّة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأوّل(١) .

[ ١٧٣٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) كان يدخل الحمّام فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك وحده(٢) .

[ ١٧٣٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب قال: بلغني أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ربّما دخل الحمّام متعمّداً يطلي إبطيه وحده.

[ ١٧٣٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان الصادقعليه‌السلام يطلي إبطيه في الحمّام ويقول: نتف الإِبط يضعف المنكبين، ويوهي ويضعف البصر.

[ ١٧٣٦ ] ٨ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه.

[ ١٧٣٧ ] ٩ - وفي ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن ابن أبي يعفور قال: لاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه، فقلت:

__________________

(١) التهذيب ٥: ٦٢ / ١٩٩.

٥ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٦.

(٢) كذا في الأصل المخطوط والمصدر.

٦ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ٦٧ / ٢٦٢.

٨ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٣.

٩ - علل الشرائع: ٢٩٢ / الباب ٢٢٠.

١٣٨

نتفه أفضل من حلقه، وطليه أفضل منهما جميعاً - ثمّ ذكر نحو الحديث السابق إلى أن قال - فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أصبت السنّة وأخطأها زرارة، أما إنّ نتفه أفضل من حلقه، وطليه أفضل منهما، الحديث.

أقول: الظاهر أنّ ما تقدّم من رواية الكليني لهذا الحديث(١) هو الصحيح، وأنّ هذه غلط من الراوي أو الناسخ لما عرفته من الأحاديث المرجّحة لما قلناه، ويحتمل تعدّد الملاحاة وكون الجوابين في وقتين وأحدهما للتقيّة، أو مخصوص لبعض الحالات.

[ ١٧٣٨ ] ١٠ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة كلمة - قال: ونتف الإِبط ينفي الرائحة المنكرة، وهو طهور وسنّة ممّا أمر به الطيّب (عليه‌السلام )

أقول: هذا محمول على تعذّر الإِزالة بغير النتف، أو على الاستحباب، وإن كان غيره أفضل منه، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه، والله أعلم.

٨٦ - باب تأكّد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوماً، وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوماً، ولو بالقرض

[ ١٧٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً، ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً.

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٠ - الخصال: ٦١٢، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب السابق.

الباب ٨٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٦ / ١١.

١٣٩

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٧٤٠ ] ٢ - محمّد بن علي الفتّال في ( روضة الواعظين ): قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً، فمن أتت عليه عشرون يوماً فليستدن ( على )(٢) الله عزّ وجلّ وليتنوّر، ومن أتت عليه أربعون يوماً ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولا مسلم، ولا كرامة.

أقول: هذا محمول على نفي كمال الإِيمان والإِسلام.

[ ١٧٤١ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين، فإن لم يجد فليستقرض ( على الله )(٣) بعد الأربعين ولا يؤخر.

ورواه الصدوق في ( الخصال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٤) .

٨٧ - باب كراهة اطالة شعر الشارب والإِبط والعانة

[ ١٧٤٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( علل الشرائع ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، عن

__________________

(١) الفقيه ١: ٦٧ / ٢٦٠.

٢ - روضة الواعظين: ٣٠٨.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - روضة الواعظين: ٣٠٩.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الخصال: ٥٣٨ / ٥.

الباب ٨٧

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥١٩ / الباب ٢٩٢، وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام علمني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا لبست ثوبا جديدا أن أقول الحمد لله الذي كساني من اللباس ما أتجمل به في الناس اللهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها لمرضاتك وأعمر فيها مساجدك فقال يا علي من قال ذلك لم يتقمصه حتى يغفر الله له وفي نسخة أخرى لم يصبه شيء يكرهه.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن الحسين بن أبي عثمان ، عن خالد الجوان قال سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول قد ينبغي لأحدكم إذا لبس الثوب الجديد أن يمر يده عليه ويقول : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس وأتزين به بينهم.

٤ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قرأ إنا أنزلناه ثنتين وثلاثين مرة في إناء جديد ورش به ثوبه الجديد إذا لبسه لم يزل يأكل في سعة ما بقي منه سلك.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا كسا الله تعالى المؤمن ثوبا جديدا فليتوضأ وليصل ركعتين يقرأ فيهما أم الكتاب وآية الكرسي و «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » وإنا أنزلناه ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وزينه في الناس وليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه لا يعصي الله فيه وله بكل سلك فيه ملك يقدس له ويستغفر له ويترحم عليه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسين النيسابوري ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الريان ، عن يونس ، عن عمر بن يزيد قال أردت الدخول على أبي عبد اللهعليه‌السلام فلبست ثيابي ونشرت طيلسانا جديدا كنت معجبا به فزحمني جمل في بعض الطريق فتمزق من

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مجهول.

وقال الجوهري : مزقت الثوب : خرقته فتمزق ، وقال الفيروزآبادي :

٣٤١

كل وجه فاغتممت لذلك فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فنظر إلى الطيلسان فقال لي ما لي أراك منهتكا فأخبرته بالقصة فقال يا عمر إذا لبست ثوبا جديدا فقل لا إله إلا الله محمد رسول الله تبرأ من الآفة وإذا أحببت شيئا فلا تكثر من ذكره فإن ذلك مما يهدك وإذا كانت لك إلى رجل حاجة فلا تشتمه من خلفه فإن الله يوقع ذلك في قلبه.

(باب)

(لبس الخلقان)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أدنى الإسراف هراقة فضل الإناء وابتذال ثوب الصون وإلقاء النوى.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما أدنى ما يجيء من الإسراف قال ابتذالك ثوب صونك وإهراقك فضل إنائك وأكلك التمر ورميك بالنوى هاهنا وهاهنا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الفضل بن كثير المدائني عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخل عليه بعض أصحابه فرأى عليه قميصا فيه قب قد رقعه فجعل ينظر إليه فقال له أبو عبد الله

الهد الهدم الشديد والكسر.

باب لبس الخلقان

وقال في القاموس : الخلق محركة : البالي الجمع الخلقان.

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٣٤٢

عليه‌السلام : ما لك تنظر؟ فقال قب ملقى في قميصك قال فقال لي اضرب يدك إلى هذا الكتاب فاقرأ ما فيه وكان بين يديه كتاب أو قريب منه فنظر الرجل فيه فإذا فيه لا إيمان لمن لا حياء له ولا مال لمن لا تقدير له ولا جديد لمن لا خلق له.

(باب العمائم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في قول الله عز وجل «مُسَوِّمِينَ » قال العمائم اعتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه واعتم جبرئيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن علي العقيلي ، عن علي بن أبي علي اللهبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عمم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام بيده فسدلها من بين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع ثم قال أدبر فأدبر ثم قال أقبل فأقبل ثم قال هكذا تيجان الملائكة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

وقال في القاموس : القب : ما يدخل في جيب القميص من الرقاع.

باب العمائم

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٣٤٣

قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله العمائم تيجان العرب.

وروي أن الطابقية عمة إبليس لعنه الله.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عمرو بن سعيد ، عن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

(باب القلانس)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس القلانس اليمنية والبيضاء والمضربة وذات الأذنين في الحرب وكانت عمامته السحاب وكان له برنس يتبرنس به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

باب القلانس

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : ضرب النجاد المضربة إذا خاطها. وقال في النهاية : البرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به ، من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره.

وقال الجوهري : هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام.

الحديث الثاني : حسن.

٣٤٤

عليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس قلنسوة بيضاء مضربة وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها أذنان.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اعمل لي قلانس بيضاء ولا تكسرها فإن السيد مثلي لا يلبس المكسر.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اتخذ لي قلنسوة ولا تجعلها مصبغة فإن السيد مثلي لا يلبسها يعني لا تكسرها.

(باب الاحتذاء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنينعليه‌السلام استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهور.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : موثق.

قولهعليه‌السلام : « لا تجعلها مصبغة » أي واسعة طويلة ليحتاج إلى كسر طرفه ، فإن الأصباغ لغة في الإسباغ ، وفي بعض النسخ مضيقة أي لا تكسرها لتصير بعد الكسر مضيقة ، ولعلهم بعد الكسر أيضا كانوا يخيطون.

باب الاحتذاء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على [ استحباب ] إجادة الحذاء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٤٥

قال أول من اتخذ النعلين إبراهيمعليه‌السلام .

٣ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اتخذ نعلا فليستجدها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تحتذوا الملس فإنها حذاء فرعون وهو أول من اتخذ الملس.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إني لأمقت الرجل لا أراه معقب النعلين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « الملسن » في بعض النسخ الملس من الملاسة ، أي الذي يساوي وسطه وطرفاه ، ولا يكون مخصرا ، وفي بعضها الملسن بالنون.

قال في النهاية : فيه « أن نعله كانت ملسنة » دقيقة على شكل اللسان وقيل : هي التي جعل لها لسان ، ولسانها : الهنة الناتئة في مقدمها انتهى. والشهيد وغيره حملوه على الأول وقال في القاموس : الملسنة من النعال كمعظم ما فيها طول ولطافة كهيأة اللسان ، وقال في الدروس : يكره النعال الملس والممسوحة ، بل ينبغي المخصرة ولا يترك تعقيب النعل.

الحديث الخامس : حسن.

قولهعليه‌السلام : « معقب النعلين » أي لهما نتو من عقبه من الفوق أو من جهة التحت ، فيكون لازما للمخصر ، على أن المخصر يحتمل أن يكون المراد به ما خصر من جانبيه لا من تحته ، بل هو أظهر لفظا ، لكن بعض الأخبار يؤيد الأول.

وقال في الفائق : « فيه أن نعلهعليه‌السلام كانت معقبة مخصرة ملسنة » أي مصيرا لها عقب مستدقة الخصر ، وهو وسطها مخرطة الصدر ، مدققته من أعلاه على شكل اللسان.

٣٤٦

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن عثمان ، عن رجل ، عن منهال قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلي نعل ممسوحة فقال هذا حذاء اليهود فانصرف منهال فأخذ سكينا فخصرها بها.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان الأنصاري قال حدثني إسحاق الحذاء قال أرسل إلي أبو عبد اللهعليه‌السلام ونحن بمنى ائتني ومعك كنفك قال فأتيته في مضربه فسلمت عليه فرد علي وأومأ إلي أن اجلس فجلست ثم تناول نعلا جديدا فرمى بها إلي فلما أردت أن أذهب قلت جعلت فداك لو وهبت لي هذه النعل وكنت أحذو عليها فرمى إلي بالفرد الآخر فقال واحدة أي شيء تنفعك قال وكانت معقبة مخصرة من وسطها لها قبالان ولها رءوس فقال هذا حذو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٨ ـ عنه قال حدثني داود بن إسحاق أبو سليمان الحذاء ، عن محمد بن الفيض من تيم الرباب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إني لأمقت الرجل أرى في رجله نعلا غير مخصرة أما إن أول من غير حذو رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلان ثم قال ما تسمون هذا الحذو قلت الممسوح قال هذا الممسوح.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن سويد قال نظر إلي أبو الحسنعليه‌السلام وعلي نعلان ممسوحتان فأخذهما وقلبهما ثم قال لي أتريد أن تهود قال قلت جعلت فداك إنما وهبهما لي إنسان قال فلا بأس.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

وقال في القاموس : كنف الراعي : وعاؤه الذي يجعل فيه آلته ، وقال في النهاية : فيه « كان لنعله قبالان » القبال : زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الإصبعين.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مرسل.

٣٤٧

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره عقد شراك النعل وأخذ نعل أحدهم وحل شراكها.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أبي يطيل ذوائب نعليه.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن أبي عمران ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نظر إلى نعل شراكها معقودة فتناولها أبو عبد اللهعليه‌السلام فحلها ثم قال لا تعقد.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت أمشي مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فانقطع شسع نعله فأخرجت من كمي شسعا فأصلح به نعله ثم ضرب يده على كتفي الأيسر وقال يا عبد الرحمن بن كثير من حمل مؤمنا على شسع نعله حمله الله عز وجل على ناقة دمكاء حين يخرج من قبره حتى يقرع باب الجنة.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج قال :

الحديث العاشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « كره » إلى آخره قيل المراد عقد الشراك قبل اللبس ، وقيل عقده في ظهر القدم ، بل يعقد خلف القدم ، وهما بعيدان ، ويحتمل أن يكون في زمانهم شراك لا يحتاج إلى العقد كما هو الموجود الآن أيضا ، أو المراد العقد التي تكون في أصل الشراك سوى ما يعقد عند اللبس ، وهو أظهر.

وقال في الدروس : يكره عقد الشراك ، وينبغي القبالان ، وقال في النهاية : « الشراك : أحد سيور النعل التي تكون على وجهها ».

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : بكرة دموك : صلبة أو سريعة المر أو عظيمة يسقى بها على السانية.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

٣٤٨

كنا نمشي مع أبي عبد اللهعليه‌السلام وهو يريد أن يعزي ذا قرابة له بمولود له فانقطع شسع نعل أبي عبد اللهعليه‌السلام فتناول نعله من رجله ثم مشى حافيا فنظر إليه ابن أبي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسع منها وناوله أبا عبد اللهعليه‌السلام فأعرض عنه كهيئة المغضب ثم أبى أن يقبله ثم قال ألا إن صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها فمشى حافيا حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزيه.

١٥ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل على رجل فخلع نعله ثم قال اخلعوا نعالكم فإن النعل إذا خلعت استراحت القدمان.

(باب)

(ألوان النعال)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه نظر إلى بعض أصحابه وعليه نعل سوداء فقال ما لك وللنعل السوداء أما علمت أنها تضر بالبصر وترخي الذكر وهي بأغلى الثمن من غيرها وما لبسها أحد إلا اختال فيها.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي الهمذاني

الحديث الخامس عشر : موثق.

ويدل على استحباب التحفي عند الجلوس كما صرح به في الدروس.

باب ألوان النعال

الحديث الأول : مرسل.

ويدل على كراهة النعل السوداء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٤٩

عن حنان بن سدير قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وفي رجلي نعل سوداء فقال يا حنان ما لك وللسوداء أما علمت أن فيها ثلاث خصال تضعف البصر وترخي الذكر وتورث الهم ومع ذلك من لباس الجبارين قال فقلت فما ألبس من النعال قال عليك بالصفراء فإن فيها ثلاث خصال تجلو البصر وتشد الذكر وتدرأ الهم وهي مع ذلك من لباس النبيين.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي سليمان الخواص ، عن الفضل بن دكين ، عن سدير الصيرفي قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلي نعل بيضاء فقال يا سدير ما هذه النعل احتذيتها على علم قلت لا والله جعلت فداك فقال من دخل السوق قاصدا لنعل بيضاء لم يبلها حتى يكتسب مالا من حيث لا يحتسب قال أبو نعيم أخبرني سدير أنه لم يبل تلك النعل حتى اكتسب مائة دينار «مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ».

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن بريد بن محمد الغاضري ، عن عبيد بن زرارة قال رآني أبو عبد اللهعليه‌السلام وعلي نعل سوداء فقال يا عبيد ما لك وللنعل السوداء أما علمت أن فيها ثلاث خصال ترخي الذكر وتضعف البصر وهي أغلى ثمنا من غيرها وإن الرجل ليلبسها وما يملك إلا أهله وولده فيبعثه الله جبارا.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من لبس نعلا صفراء كان في سرور حتى يبليها.

٦ ـ عنه ، عن بعض أصحابنا بلغ به جابر الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من لبس نعلا صفراء لم يزل ينظر في سرور ما دامت عليه لأن الله عز وجل يقول : «صَفْراءُ فاقِعٌ

ويدل على استحباب النعل الصفراء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثالث : ضعيف.

ويدل على استحباب النعل البيضاء.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مرسل.

٣٥٠

لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ».

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سماعة ، عن داود الحذاء ، عن عبد الملك بن بحر صاحب اللؤلؤ قال من أراد لبس النعل فوقعت له صفراء إلى البياض لم يعدم مالا وولدا ومن وقعت له سوداء لم يعدم غما وهما.

(باب الخف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن سلمة بن أبي حبة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لبس الخف يزيد في قوة البصر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن العوسي ، عن أبي جعفر المسلي ، عن سليمان بن سعد ، عن منيع قال قال أبو جعفرعليه‌السلام لبس الخف أمان من السل.

٣ ـ عنه ، عن بعض أصحابنا ، عن مبارك غلام العقرقوفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إدمان لبس الخف أمان من السل.

٤ ـ عنه ، عن بعض من ذكره ، عن محمد بن سنان ، عن داود الرقي قال خرجت مع

الحديث السابع : مجهول.

باب الخف

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل كالثاني على استحباب لبس الخف كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثاني : مجهول.

والسل بالكسر والضم قرحة تحدث في الرية.

الحديث الثالث : مرسل مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٥١

أبي عبد اللهعليه‌السلام إلى ينبع فلما خرج رأيت عليه خفا أحمر فقلت له جعلت فداك ما هذا الخف الأحمر الذي أراه عليك فقال خف اتخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر وأحمل له قلت فأتخذها وألبسها قال أما في السفر فنعم وأما في الحضر فلا تعدلن بالسواد شيئا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن المنذر قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وعلي خف مقشور فقال يا زياد ما هذا الخف الذي أراه عليك قلت خف اتخذته فقال أما علمت أن البيض من الخفاف يعني المقشورة من لباس الجبابرة وهم أول من اتخذها والحمر من لباس الأكاسرة وهم أول من اتخذها والسود من لباس بني هاشم وسنة.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الله ، عن علي البغدادي ، عن أبي الحسن الضرير ، عن أبي سلمة السراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إدمان الخف يقي ميتة السوء.

(باب)

(السنة في لبس الخف والنعل وخلعهما)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من السنة خلع الخف اليسار قبل اليمين ولبس اليمين

ويدل على كراهة لبس الخف الأحمر في غير السفر ، واستحبابه فيه ، وعلى استحباب لبس الخف الأسود واستثناؤه من كراهة لبس السود كالعمامة والكساء.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدل على كراهة لبس الخف الأبيض المقشور ، كما صرح به في الدروس.

الحديث السادس : ضعيف.

والظاهر أن عليا البغدادي هو ابن خليد الملقب بأبي الحسن.

باب السنة في لبس الخف والنعل وخلعهما

الحديث الأول : صحيح.

٣٥٢

قبل اليسار.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا لبست نعلك أو خفك فابدأ باليمين وإذا خلعت فابدأ باليسار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان يقول إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمين قبل اليسار وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تمش في حذاء واحد قلت ولم قال لأنه إن أصابك مس من الشيطان لم يكد يفارقك إلا ما شاء الله.

٥ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من مشى في حذاء واحد فأصابه مس من الشيطان لم يدعه إلا ما شاء الله.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن عليعليه‌السلام أنه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الأخرى لا يرى بذلك بأسا.

وقال في الدروس : يستحب البدأة باليمنى جالسا والخلع باليسار.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

وقال في الذكرى : يكره المشي في نعل واحدة ، وبه أخبار كثيرة في الصحاح ، وفي طرق الأصحاب وفي بعضها « لإصلاح الآخر » مع الرواية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الآخر حتى يصلحها.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على أنه لا بأس به مع الضرورة ، فالأخبار السابقة محمولة على غيرها والأظهر أنها محمولة على التقية لوجوده في روايات المخالفين ، ويؤيده أن

٣٥٣

(باب الخواتيم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ورق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ورق قال قلت له كان فيه فص قال : لا.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من السنة لبس الخاتم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة قال الفص مدور وقال هكذا كان خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنينعليه‌السلام لا تختم.

الراوي عامي.

باب الخواتيم

الحديث الأول : حسن.

وقال في الدروس : يستحب التختم بالورق في اليمين ، ويكره في اليسار ، وليكن الفص مما يلي الكف ، ويكره التختم بالحديد.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مختلف فيه.

الحديث الخامس : موثق.

ويدل على تحريم التختم بالذهب ، ولا يدل على بطلان الصلاة فيه ، وقال في

٣٥٤

بالذهب فإنه زينتك في الآخرة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تختموا بغير الفضة فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ما طهرت كف فيها خاتم حديد.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تجعل في يدك خاتما من ذهب.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سأله عن التختم في اليمين وقلت إني رأيت بني هاشم يتختمون في أيمانهم فقال كان أبي يتختم في يساره وكان أفضلهم و

الذكرى : الصلاة في الذهب حرام على الرجال ، فلو موه به ثوبا وصلى فيه بطل ، بل لو لبس خاتما منه وصلى فيه بطلت صلاته ، قاله الفاضل وقوي في المعتبر عدم الإبطال بلبس خاتم من ذهب ، ولو موه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه ، لصدق اسم الذهب عليه ، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مجهول.

والأظهر أن التختم باليسار محمول على التقية ، لما قد ورد في الروايات أنه من بدع بني أمية ، ويمكن حمله على أنهم كانوا يتختمون باليسار أيضا بشيء ليس فيه شرافة ، أو كانوا يحولونها عند الاستنجاء ، ويؤيد الأول ما رواه محمد بن شهرآشوب في كتاب المناقب من عدة كتب أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتختم في يمينه ، والخلفاء الأربع بعده ، فنقلها معاوية إلى اليسار ، وأخذ الناس بذلك ، فبقي كذلك أيام المروانية فنقلها السفاح إلى اليمين ، فبقي إلى أيام الرشيد فنقلها إلى اليسار وأخذ الناس بذلك ، واشتهر أن عمرو بن العاص عند التحكيم سلها من يده اليمنى ، وقال : خلعت الخلافة من عليعليه‌السلام كخلعي خاتمي هذا من يميني ، وجعلتها في معاوية

٣٥٥

أفقههم.

٩ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسىعليه‌السلام عن الخاتم يلبس في اليمين فقال إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما تختم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلا يسيرا حتى تركه.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتختم في يمينه.

١٢ ـ وبهذا الإسناد قال كان علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم يتختمون في أيسارهم.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى الحناط ، عن حاتم.

كما جعلت هذا في يساري ، فهذا هو السبب في ابتداع معاوية لعنه الله ذلك ، وسيأتي ما يؤيده في الأبواب الآتية.

الحديث التاسع : ضعيف.

وقال في الذكرى : يستحب التختم بالورق ، وليكن في اليمنى ، ويكره في اليسار ، وفي رواية رخص في اليسار ، وقد روى العامة عن أنس أنه رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تختم في خنصر يساره. والمشهور في روايات الأصحاب أن معاوية سن ذلك ، وفي صحاح العامة كراهة التختم في الوسطى والبنصر عن عليعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويستحب جعل الفص مما يلي الكف ، رووه في الصحاح ورويناه.

الحديث العاشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « حتى تركه » لعل المراد بالترك الموت ، ويؤيده ما في بعض النسخ بدله « حتى مات ».

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

٣٥٦

بن إسماعيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان الحسن والحسينعليه‌السلام يتختمان في يسارهما.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان الحسن والحسينعليه‌السلام يتختمان في يسارهما.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن علي بن الحسينعليه‌السلام كان يتختم في يمينه.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن العرزمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يتختم في يمينه.

١٧ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قوموا خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخذه أبي منهم بسبعة قال قلت بسبعة دراهم قال بسبعة دنانير.

(باب العقيق)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضاعليه‌السلام قال العقيق ينفي الفقر ولبس العقيق ينفي النفاق.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن الرضاعليه‌السلام قال من ساهم بالعقيق كان سهمه الأوفر.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

باب العقيق

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

والمراد بالمساهمة القرعة.

٣٥٧

٣ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم التنوكي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تختموا بالعقيق فإنه مبارك ومن تختم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنى.

٤ ـ عنه ، عن بعض أصحابه ، عن صالح بن عقبة ، عن فضيل بن عثمان ، عن ربيعة الرأي قال رأيت في يد علي بن الحسينعليه‌السلام فص عقيق فقلت ما هذا الفص فقال عقيق رومي وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من تختم بالعقيق قضيت حوائجه.

٥ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام العقيق أمان في السفر.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضاعليه‌السلام قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام يقول من اتخذ خاتما فصه عقيق لم يفتقر ولم يقض له إلا بالتي هي أحسن.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن سيابة بن أيوب ، عن محمد بن الفضل ، عن عبد الرحيم القصير قال بعث الوالي إلى رجل من آل أبي طالب في جناية فمر بأبي عبد اللهعليه‌السلام فقال أتبعوه بخاتم عقيق فأتي بخاتم عقيق فلم ير مكروها.

٨ ـ عنه ، عن محمد بن أحمد رفعه قال شكا رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قطع عليه الطريق فقال صلي الله عليه واله هلا تختمت بالعقيق فإنه يحرس من كل سوء.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مرفوع.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرفوع.

٣٥٨

(باب)

(الياقوت والزمرد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضاعليه‌السلام قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام يقول تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ، عن أبيه ، عن جده عليه السلام قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن رجل من أصحابنا وهو الحسن بن علي بن الفضل ويلقب سكباج ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر صاحب الأنزال وكان يقوم ببعض أمور الماضي عليه السلام قال قال لي يوما وأملى علي من كتاب التختم بالزمرد يسر لا عسر فيه.

٤ ـ سهل بن زياد ، عن الدهقان عبيد الله ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سمعته يقول تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يستحب التختم بالياقوت.

باب الياقوت والزمرد

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.

٣٥٩

(باب الفيروزج)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من تختم بالفيروزج لم يفتقر كفه.

٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسن بن سهل ، عن الحسن بن علي بن مهران قال دخلت على أبي الحسن موسىعليه‌السلام وفي إصبعه خاتم فصه فيروزج نقشه الله الملك فأدمت النظر إليه فقال ما لك تديم النظر إليه فقلت بلغني أنه كان لعلي أمير المؤمنينعليه‌السلام خاتم فصه فيروزج نقشه الله الملك فقال أتعرفه قلت لا فقال هذا هو تدري ما سببه قلت لا قال هذا حجر أهداه جبرئيلعليه‌السلام إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فوهبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنينعليه‌السلام أتدري ما اسمه قلت فيروزج قال هذا بالفارسية فما اسمه بالعربية قلت لا أدري قال اسمه الظفر.

(باب)

(الجزع اليماني والبلور)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبيد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام

باب الفيروزج

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « لم يفتقر » في النسخ بتقديم الفاء على القاف ويحتمل العكس.

الحديث الثاني : ضعيف.

باب الجزع اليماني والبلور

الحديث الأول : ضعيف.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566