وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376533 / تحميل: 7693
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٧١ - باب استحباب التمشط عند الصلاة فرضاً ونفلا ً

[ ١٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في قول الله:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: من ذلك التمشّط عند كلّ صلاة.

[ ١٦٧٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن محمّد بن إسحاق، عن عمّار النوفلي، عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يقول: المشط يذهب بالوباء، وكان لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) مشط في المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلاته.

[ ١٦٧٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) قال: من ذلك التمشط عندكل صلاة.

[ ١٦٧٤ ] ٤ - وفي ( الخصال ): عن إسماعيل بن منصور، عن محمّد بن القاسم العلوي، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) قال: المشط فإنّ المشط يجلب الرزق ويحسّن

__________________

الباب ٧١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٧.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٨ / ٢، ورواه العياشي في تفسيره ٢: ١٣ / ٢٦، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣١٩.

٤ - الخصال: ٢٦٨ / ٣.

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

١٢١

الشعر، وينجز الحاجة، ويزيد في ماء الصلب، ويقطع البلغم، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يسرّح تحت لحيته أربعين مرة، ومن فوقها سبع مرّات، ويقول: أنّه يزيد في الذهن، ويقطع البلغم.

[ ١٦٧٥ ] ٥ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: هو التمشط عند كلّ صلاة فريضة ونافلة.

[ ١٦٧٦ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن الصادق (عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: إنّ أخذ الزينة هو التمشّط عند كلّ صلاة.

[ ١٦٧٧ ] ٧ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) ، قال: المشط فإنّ المشط يجلب الرزق ويحسن الشعر، الحديث.

٧٢ - باب استحباب التمشّط بالعاج

[ ١٦٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه قال: دخلت على أبي

__________________

٥ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٥.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٦ - مجمع البيان ٢: ٤١٣.

٧ - مكارم الأخلاق: ٧٠.

الباب ٧٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٨ / ٣.

١٢٢

إبراهيم (عليه‌السلام ) وفي يده مشط عاج(١) يتمشّط به، فقلت له: جعلت فداك، إنّ عندنا بالعراق من يزعم أنّه لا يحل التمشّط بالعاج، فقال: ولم ؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان، ثمّ قال: تمشّطوا بالعاج فإنّ العاج يذهب بالوباء.

[ ١٦٧٩ ] ٢ - وعنه، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يتمشّط بمشط عاج وإشتريته له.

[ ١٦٨٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن القاسم بن الوليد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها، قال: لا بأس به.

[ ١٦٨١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن العاج ؟ فقال: لا بأس به وإنّ لي منه لمشطا.

[ ١٦٨٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : تمشّطوا بالعاج، فإنّه يذهب بالوباء.

[ ١٦٨٣ ] ٦ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): عن أبي الحسن العسكري (عليه‌السلام ) قال: التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس،

__________________

(١) العاج: ظهر السلحفاة البحرية، والعاج: عظم أنياب الفيل، وعن الليث لا يسمىٰ غير الناب عاجاً. ( مجمع البحرين ٢: ٣٢٠ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٤، وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ١١.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٥.

٥ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٣.

٦ - مكارم الأخلاق: ٧٢.

١٢٣

ويطرد الدود من الدماغ، ويطفىء المرار، وينقي اللثة والعمور(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله في كتاب التجارة(٢) .

٧٣ - باب استحباب تسريح اللحية والعارضين والذؤابتين والحاجبين والرأس

[ ١٦٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : مشط الرأس يذهب بالوباء، ومشط اللحية يشدّ الأضراس.

[ ١٦٨٥ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث سفيان بن السمط قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : المشط للحية يشدّ الأضراس.

[ ١٦٨٦ ] ٣ - الحسين بن بسطام وأخوه في كتاب ( طب الأئمة ): عن تميم بن أحمد السيرافي، عن محمّد بن خالد البرقي، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، والمعلّى بن خنيس جميعاً قالا: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : تسريح العارضين يشدّ الأضراس، وتسريح اللحية يذهب بالوباء، وتسريح الذؤابتين يذهب ببلابل الصدر، وتسريح الحاجبين أمان من الجذام، وتسريح الرأس يقطع البلغم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

(١) عمور الأسنان: ما بينها من اللحم، منه قدّه، راجع الصحاح للجوهري ٢: ٧٥٧.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢، ٣ من الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٠، وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

٣ - طبّ الأئمة: ١٩.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦٩ والحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧٥، ٧٦ من هذه الأبواب.

١٢٤

٧٤ - باب كراهة التمشّط من قيام

[ ١٦٨٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي القرشي، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن ثابت بن أبي صفيّة الثمالي، عن ثور بن سعيد بن علاقة، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: والتمشّط من قيام يورث الفقر.

[ ١٦٨٨ ] ٢ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من امتشط قائماً ركبه الدين.

[ ١٦٨٩ ] ٣ - وعن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: لا تمتشط من قيام فإنّه يورث الضعف في القلب، وامتشط وأنت جالس فإنّه يقوي القلب ويمخخ الجلد(١) .

٧٥ - باب استحباب امرار المشط على الصدر بعد تسريح الرأس واللحية

[ ١٦٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن نوح بن شعيب، عن ابن ميّاح، عن يونس، عمّن أخبره، عن

__________________

الباب ٧٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الخصال: ٥٠٤ / ٢، ويأتي بتمامه في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٢ - مكارم الأخلاق: ٧٠.

٣ - مكارم الأخلاق: ٧٢.

(١) في المصدر: يمخج الجلدة. يمخخ الجلد: قال الجوهري أَمَخَّت الابل: سمنت. الصحاح ١: ٤٣١.

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٨.

١٢٥

أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: إذا سرّحت رأسك ولحيتك فأمرّ المشط على صدرك فإنّه يذهب بالهمّ والوباء.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام )(١) .

٧٦ - باب استحباب تسريح اللحية سبعين مرّة يعدها مرّة مرّة أو سبعاً وأربعين مرّة، وكيفيّته

[ ١٦٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عطيّة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من سرّح لحيته سبعين مرّة وعدّها مرّة مرّة لم يقربه الشيطان أربعين يوماً.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق (عليه‌السلام )(٢) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن محمّد بن عمر الهمداني، عن ابن عطيّة، عن إسماعيل بن جابر، مثله(٣) .

[ ١٦٩٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن أحمد الفتّال الفارسي في ( روضة الواعظين ): قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٤) ، قال: المشط فإنّ المشط يجلب الرزق، ويحسّن الشعر،

__________________

(١) الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢١.

الباب ٧٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ١٠.

(٢) الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٢.

(٣) ثواب الأعمال: ٤٠.

٢ - روضة الواعظين: ٣٠٨.

(٤) الأعراف ٧: ٣١.

١٢٦

وينجز الحاجة، ويزيد في الصلب، ويقطع البلغم.

[ ١٦٩٣ ] ٣ - قال: وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يسرح تحت لحيته أربعين مرّة، ومن فوقها سبع مرّات، ويقول: إنّه يزيد في الذهن، ويقطع البلغم.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) كما مرّ(١) .

[ ١٦٩٤ ] ٤ - علي بن موسى بن طاوس في ( أمان الأخطار ) قال: روي أنّه يبدأ من تحت، ويقرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) .

[ ١٦٩٥ ] ٥ - قال: وفي رواية أنّه يسرّح لحيته من تحت إلى فوق أربعين مرّة، ويقرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ومن فوق إلى تحت سبع مرّات، ويقرأ( وَالْعَادِيَاتِ ) ويقول: اللّهم سرّح عني الهموم والغموم ووحشة الصدور.

[ ١٦٩٦ ] ٦ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): قال: كان (عليه‌السلام ) يسرّح تحت لحيته أربعين مرّة، ومن فوقها سبع مرّات، ويقول: إنّه يزيد في الذهن ويقطع البلغم.

٧٧ - باب استحباب دفن الشعر والظفر والسنّ والدم والمشيمة والعلقة

[ ١٦٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي كهمس، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

٣ - روضة الواعظين: ٣٠٨.

(١) رواه عن الخصال في الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

٤ - أمان الأخطار: ٣٧.

٥ - أمان الأخطار: ٣٧.

٦ - مكارم الأخلاق: ٣٣.

الباب ٧٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٣ / ١.

١٢٧

السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ) (١) قال: دفن الشعر والظفر.

[ ١٦٩٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء قال: إنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفّه، ثمّ قال: الحمد لله، ثمّ قال: يا جعفر، ( إذا أنت دفنتني )(٢) فادفنه معي، ثمّ مكث بعد حين، ثمّ انقلع أيضاً آخر، فوضعه على كفّه، ثمّ قال: الحمد لله، يا جعفر، إذا متّ فادفنه معي.

[ ١٦٩٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : يدفن الرجل أظفاره(٣) وشعره إذا أخذ منها، وهي سنّة.

[ ١٧٠٠ ] ٤ - قال: وروي أنّ من السنّة دفن الشعر والظفر والدم.

[ ١٧٠١ ] ٥ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن آبائه، عن علي، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أمرنا بدفن أربعة: الشعر، والسن، والظفر، والدم.

[ ١٧٠٢ ] ٦ - وعن محمّد بن جعفر البندار، عن سعد(٤) بن أسمع، عن

__________________

(١) المرسلات ٧٧: ٢٥ و ٢٦.

٢ - الكافي ٣: ٢٦٢ / ٤٣.

(٢) في المصدر. إذا أنا متّ ودفنتني.

٣ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٧.

(٣) في المصدر: أظافير.

٤ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٨.

٥ - الخصال: ٢٥١ / ١٢٠.

٦ - الخصال: ٣٤٠ / ١.

(٤) في المصدر: مسعده، وفي بعض نسخه: سعد.

١٢٨

أحمد بن إسحاق الهروي، عن الفضل بن عبدالله الهروي، عن مالك بن سليمان، عن داود بن عبد الرحمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإِنسان: الشعر، والظفر، والدم، والحيض، والمشيمة، والسن، والعلقة.

أقول: وتقدّم في أحاديث الخضاب ما يدلّ على عدم وجوب دفن الشعر، وأنّ بعض شعر الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بقي محفوظاً عند الأئمّة (عليهم‌السلام )(١) .

٧٨ - باب استحباب اكرام الشعر

[ ١٧٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من اتّخذ شعراً فليحسن ولايته، أو ليجزَّه.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٧٠٤ ] ٢ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه.

__________________

(١) تقدم فى الحديث ٧ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٨٥ / ٢.

(٢) الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٨.

٢ - الفقيه ١: ٧٦ / ٣٢٩.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب الملابس.

١٢٩

٧٩ - باب جواز جزّ الشيب، وكراهة نتفه، وعدم تحريمه

[ ١٧٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بجزّ الشَمَط(١) ونتفه، وجزّه أحبّ إليّ من نتفه.

[ ١٧٠٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بجزّ الشمط ونتفه من اللحية.

[ ١٧٠٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) كان لا يرى بجزّ الشيب بأساً، ويكره نتفه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الأوّل.

[ ١٧٠٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الشيب نور فلا تنتفوه.

[ ١٧٠٩ ] ٥ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون، عن أبي نجران(٣) التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام )

__________________

الباب ٧٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ١، ورواه الصدوق في الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٣.

(١) الشمط بالتحريك: بياض شعر الرأس يخالط سواده والرجل أشمط والمرأة شمطاء ( مجمع البحرين ٤: ٢٥٨ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٢.

٤ - الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤١.

٥ - الخصال: ١٠٦ / ٦٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم.

(٣) في المصدر: عن ابن أبي نجران.

١٣٠

يقول: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم(١) ولهم عذاب أليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره.

[ ١٧١٠ ] ٦ - وبإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا ينتف(٢) الشيب فإنّه نور للمسلم(٣) ، ومن شاب شيبة في الإِسلام كانت له نوراً يوم القيامة.

أقول: وروي عدّة أحاديث في أنّ الشيب نور ووقار، ولم أوردها لعدم صراحتها في الحكم المذكور، ثمّ إنّ ما دلّ على جواز النتف محمول على نفي التحريم، فلا ينافي ثبوت الكراهة، وما دلّ على التهديد والوعيد محمول على نتف جميع الشيب، واستيعاب ذلك اللحية أو أكثرها.

٨٠ - باب استحباب تقليم الأظفار وكراهة تركه

[ ١٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): تقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم ويدرّ(٤) الرزق.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، مثله(٥) .

__________________

(١) في المصدر زيادة: ولا يزكيهم.

٦ - الخصال: ٦١٢.

(٢) في المصدر: لا تنتفوا.

(٣) في المصدر: المسلم.

الباب ٨٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ١.

(٤) في نسخة: يزيد ( منه قدّه ).

(٥) ثواب الأعمال: ٤٢ / ٤.

١٣١

[ ١٧١٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إنّما قصّوا الأظفار لأنّها مقيل الشيطان، ومنه يكون النسيان.

[ ١٧١٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن أستر وأخفى ما يسلّط الشيطان من ابن آدم أن صار يسكن تحت الأظافير.

[ ١٧١٤ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من السنّة تقليم الأظفار.

[ ١٧١٥ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: احتبس الوحي على(١) النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقيل له: احتبس الوحي عنك ؟! فقال: وكيف لا يحتبس وأنتم لا تقلّمون أظفاركم، ولا تنقون رواجبكم(٢) ؟!.

ورواه عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، مثله(٣) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٧.

٤ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٥.

٥ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ١٧.

(١) في نسخة: عن، ( منه قدّه ).

(٢) الرواجب: مفاضل أصول الأصابع أو مواطن مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظهور السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات أو المفاصل التي تلي الأنامل واحد منها راجبة. ( منه قدّه ) نقلاً عن القاموس المحيط ١: ٧٤.

(٣) قرب الإِسناد: ١٣.

١٣٢

[ ١٧١٦ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، أنّه قال للصادق (عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا يقولون: إنّما أخْذ الشارب والأظفار يوم الجمعة، فقال: سبحان الله، خذها إن شئت في يوم الجمعة، وإن شئت في سائر الأيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن جعفر بن معاوية بن وهب، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٧١٧ ] ٧ - قال الصدوق: وقال (عليه‌السلام ) : قصّها إذا طالت.

[ ١٧١٨ ] ٨ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن جعفر بن محمّد بن نوح، عن عبدالله بن أحمد بن حمّاد، عن الحسن بن علي الحلواني، عن بشر بن عمر، عن مالك بن أنس، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظفار، وقصّ الشارب، ونتف الإِبط، وحلق العانة، والإِختتان.

[ ١٧١٩ ] ٩ - وبإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: وتقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم، ويدرّ الرزق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حلق الرأس(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) وفي الجمعة إن شاء الله تعالى(٥) .

__________________

٦ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٤.

(١) التهذيب ٣: ٢٣٧ / ٦٢٦.

٧ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٥.

٨ - الخصال: ٣١٠ / ٨٦.

٩ - الخصال: ٦١١ / ١٠.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٥ والحديث ٢ من الباب ٤٠ والحديث ٧ و ٨ من الباب ٦٦ والحديث ٥ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب، والحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجمعة.

١٣٣

٨١ - باب استحباب قصّ الرجال الأظفار وترك النساء منها شيئا ً

[ ١٧٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للرجال: قصّوا أظافيركم، وللنساء: أتركن من أظفاركنّ، فإنّه أزين لكنّ.

ورواه الصدوق مرسلاً، مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٨٢ - باب كراهة تقليم الأظفار بالأسنان، والأخذ بها من اللحية، والحجامة يوم الأربعاء والجمعة

[ ١٧٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن تقليم الأظفار بالأسنان، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة.

[ ١٧٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي، ثلاثة من الوسواس: أكل الطين، وتقليم الأظفار بالأسنان، وأكل اللحية.

__________________

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٥.

(١) الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٦.

(٢) تقدم في الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٢ - الفقيه ٤: ٢٦٩ / ٨٢١، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٥٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

١٣٤

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم الحجامة في أحاديث السفر يوم الأربعاء من كتاب الحجّ(١) ، وفي أحاديث الحجامة من كتاب التجارة(٢) .

٨٣ - باب استحباب الابتداء بتقليم خنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى

[ ١٧٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، في قصّ الأظافير: تبدأ بخنصرك الأيسر ثمّ تختم باليمين.

[ ١٧٢٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وروي أنّه من يقلّم أظفاره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى، ويختم خنصره من اليد اليمنى.

٨٤ - باب استحباب ازالة شعر الابط للرجل والمرأة، ولو بالنتف، وكراهة اطالته

[ ١٧٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم وحفص، أن أبا عبدالله (عليه‌السلام ) كان يطلي إبطيه بالنورة في الحمّام.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن

__________________

(١) يأتي ما يدلّ على حكم الحجامة في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر من كتاب الحج.

(٢) يأتي أيضاً في الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به من التجارة.

الباب ٨٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ١٦.

٢ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٥.

الباب ٨٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٦ / ١١٥٩.

١٣٥

الحكم، عن حفص بن البختري، مثله(١) .

[ ١٧٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يطولنّ أحدكم شعر إبطيه، فإنّ الشيطان يتّخذه مخبئاً يستتر به.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٧٢٧ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : احلقوا شعر الإبط للذكر والأُنثى.

وفي نسخة شعر البطن.

[ ١٧٢٨ ] ٤ - قال: وقال علي (عليه‌السلام ) : نتف الإِبط ينفي الرائحة المكروهة، وهو طهور وسنّة ممّا أمر به الطيّب (عليه‌السلام ).

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨٥ - باب استحباب اختيار طلي الابط على حلقه، وحلقه على نتفه، وكراهة نتفه

[ ١٧٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن

__________________

(١) الكافي ٦: ٥٠٧ / ٣.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٧ / ١.

(٢) الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٥.

٣ - الفقيه ١: ٦٧ / ٢٦١.

٤ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٤.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك، والحديث ٧ و ٨ من الباب ٦٦، والحديث ٥ من الباب ٦٧، والحديث ٨ من الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨٥

فيه ١٠أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٨ / ٩، وتقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٣٦

عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: دخلت مع أبي بصير الحمّام فنظرت إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قد اطلى وطلى إبطيه بالنورة، قال: فخبّرت أبا بصير فقال: أرشدني إليه لأسأله عنه، فقلت: قد رأيته أنا، فقال: أنت قد رأيته وأنا لم أره، أرشدني إليه، قال: فأرشدته، فقال له: جعلت فداك، أخبرني قائدي أنّك اطليت وطليت إبطيك بالنورة ؟ فقال: نعم يا با محمّد، إنّ نتف الإِبطين يضعف البصر، اطل ياأبا محمّد، الحديث.

[ ١٧٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: قال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : نتف الإِبط يضعف المنكبين، وكان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) يطلي إبطه.

[ ١٧٣١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن سعدان قال: كنت مع أبي بصير في الحمّام فرأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يطلي إبطه، فأخبرت بذلك أبا بصير، فقال له: جعلت فداك، أيّما أفضل، نتف الإِبط أو حلقه ؟ فقال: يا با محمّد، إنّ نتف الإِبط يوهي - أو يضعف - احلقه.

[ ١٧٣٢ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمّد بن القاسم، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت البصري، عن محمّد بن سليمان، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد، عن الحسن بن علي بن مهران جميعاً، عن عبدالله بن أبي يعفور، قال: كنّا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال زرارة: نتفه أفضل، فاستأذنّا على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، فأذن لنا وهو في الحمّام يطلي، قد اطلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك ؟ قال: لا، لعلّه فعل هذا،

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٠٧ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٥، و ٤: ٣٢٧ / ٦، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٣٧

لما لا يجوز لي أن أفعله ؟ فقال: فيم أنتم ؟ فقلت: لاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال: نتفه أفضل.

فقال: أصبت السنّة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأوّل(١) .

[ ١٧٣٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) كان يدخل الحمّام فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك وحده(٢) .

[ ١٧٣٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب قال: بلغني أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ربّما دخل الحمّام متعمّداً يطلي إبطيه وحده.

[ ١٧٣٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان الصادقعليه‌السلام يطلي إبطيه في الحمّام ويقول: نتف الإِبط يضعف المنكبين، ويوهي ويضعف البصر.

[ ١٧٣٦ ] ٨ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه.

[ ١٧٣٧ ] ٩ - وفي ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن ابن أبي يعفور قال: لاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه، فقلت:

__________________

(١) التهذيب ٥: ٦٢ / ١٩٩.

٥ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٦.

(٢) كذا في الأصل المخطوط والمصدر.

٦ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ٦٧ / ٢٦٢.

٨ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٣.

٩ - علل الشرائع: ٢٩٢ / الباب ٢٢٠.

١٣٨

نتفه أفضل من حلقه، وطليه أفضل منهما جميعاً - ثمّ ذكر نحو الحديث السابق إلى أن قال - فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أصبت السنّة وأخطأها زرارة، أما إنّ نتفه أفضل من حلقه، وطليه أفضل منهما، الحديث.

أقول: الظاهر أنّ ما تقدّم من رواية الكليني لهذا الحديث(١) هو الصحيح، وأنّ هذه غلط من الراوي أو الناسخ لما عرفته من الأحاديث المرجّحة لما قلناه، ويحتمل تعدّد الملاحاة وكون الجوابين في وقتين وأحدهما للتقيّة، أو مخصوص لبعض الحالات.

[ ١٧٣٨ ] ١٠ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة كلمة - قال: ونتف الإِبط ينفي الرائحة المنكرة، وهو طهور وسنّة ممّا أمر به الطيّب (عليه‌السلام )

أقول: هذا محمول على تعذّر الإِزالة بغير النتف، أو على الاستحباب، وإن كان غيره أفضل منه، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه، والله أعلم.

٨٦ - باب تأكّد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوماً، وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوماً، ولو بالقرض

[ ١٧٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً، ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً.

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٠ - الخصال: ٦١٢، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب السابق.

الباب ٨٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٦ / ١١.

١٣٩

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٧٤٠ ] ٢ - محمّد بن علي الفتّال في ( روضة الواعظين ): قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً، فمن أتت عليه عشرون يوماً فليستدن ( على )(٢) الله عزّ وجلّ وليتنوّر، ومن أتت عليه أربعون يوماً ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولا مسلم، ولا كرامة.

أقول: هذا محمول على نفي كمال الإِيمان والإِسلام.

[ ١٧٤١ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين، فإن لم يجد فليستقرض ( على الله )(٣) بعد الأربعين ولا يؤخر.

ورواه الصدوق في ( الخصال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٤) .

٨٧ - باب كراهة اطالة شعر الشارب والإِبط والعانة

[ ١٧٤٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( علل الشرائع ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، عن

__________________

(١) الفقيه ١: ٦٧ / ٢٦٠.

٢ - روضة الواعظين: ٣٠٨.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - روضة الواعظين: ٣٠٩.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الخصال: ٥٣٨ / ٥.

الباب ٨٧

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥١٩ / الباب ٢٩٢، وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

٧٩ - باب جواز طرح الـمُحرم القراد والحلم (*) عن بدنه ، وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم

[ ١٧٠٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أرأيت انّ وجدت عليّ قراد أو حملة أطرحهما؟ قال: نعم وصَغار لهما، إنّهما رقيا في غير مرقاهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، إلّا أنّه قال: أطرحهما عنّي وأنا محرم (١) ؟.

ورواه في( المقنع) كذلك (٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل فقال أرأيت وذكرمثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان مثله (٤) .

____________________

= بقية الكفارات.

الباب ٧٩

فيه ٣ أحاديث

(*) الحَلَم: هو القراد الكبار واحدته حلمة. ( حياة الحيوان ١: ٢٣٧ ).

١ - الكافي ٤: ٣٦٢ / ٤.

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٥.

(٢) المقنع: ٧٥.

(٣) علل الشرائع: ٤٥٧ / ١.

(٤) التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٢.

٥٤١

[ ١٧٠٢٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقّة في الحرم.

[ ١٧٠٢٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى بن عبد السلام، عن زرراة، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا رآه(١) ؟ قال: نعم.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) كما مرّ (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨٠ - باب جواز طرح الـمُحرم القراد ونحوه عن بعيره - دون الحلمة - ولا يدميه

[ ١٧٠٢٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان ألقى(٥) الـمُحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقى الحلمة.

____________________

٢ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ١١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ٦.

(١) في المصدر: أذا أراداه.

(٢) مرّ في الحديث ٧ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

الباب ٨٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٦.

(٥) في المصدر: أذا ألقى.

٥٤٢

ورواه الشيخ بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

[ ١٧٠٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز مثله، وزاد: بمنزلة القملة من جسدك، فلا تلقها وألق القراد (٢) .

[ ١٧٠٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن الـمُحرم ينزع الحلمة عن البعير؟ قال: لا هي بمنزلة القملة من جسدك.

[ ١٧٠٣١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: لا بأس انّ تنزع القراد عن بعيرك، ولا ترم الحلمة.

[ ١٧٠٣٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يقرد البعير؟ قال: نعم ولا ينزع الحلمة.

[ ١٧٠٣٣ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن سعيد قال سأل

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٦٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٧.

(٢) الكافي ٤: ٣٦٤ / ٨.

٣ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٨.

٤ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٦٨.

٥ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ٩.

٦ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ١١.

٥٤٣

أبو عبد الرحمن أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يعالج دبرالجمل، قال: فقال: يلقى عنه الدواب ولا يدميه.

[ ١٧٠٣٤ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول في الـمُحرم ينزع(١) عن بعيره القردان والحلم: إنّ عليه الفدية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨١ - باب جواز قتل الـمُحرم - ولو في الحرم - كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلّها على الـمُحرم إلّا ما استثنى

[ ١٧٠٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما يخاف(٣) الـمُحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وان لم يردك فلا ترده.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

____________________

٧ - قرب الإسناد: ٥٢.

(١) في المصدر: الذي ينزع.

(٢) تقدم ما في الحديث ١ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٨١

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٣٦٥ / ١٢٧٢، والاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧١١.

(٣) في الكافي: كلّ ما خاف ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٦٣ / ١.

٥٤٤

وبإسناده عن عليّ بن السندي، عن حمّاد مثله(١) .

[ ١٧٠٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال ثمّ اتّق قتل الدواب كلها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة، فأمّا الفأرة فإنّها توهي السقاء، وتضرم (٢) على أهل البيت(٣) ، وأما العقرب فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مدّ يده إلى الحجر فلسعته(٤) ، فقال: لعنك الله لا برّاً تدعينه، ولا فاجراً، والحيّة ان أرادتك فاقتلها، وان لم تردك فلا تردها، والأسود (٥) الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحداة رمياً على ظهر بعيرك(٦) .

[ ١٧٠٣٧ ] ٣ - ورواه الصّدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن (٧) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحمّاد وابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إلّا أنّه ترك قوله: والحداة، وزاد: وقال انّ القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير.

[ ١٧٠٣٨ ] ٤ - ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦٥ / ١٦٢٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٥ / ١٢٧٣.

(٢) في الكافي والعلل: وتحرق ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة زيادة: البيت ( هامش المخطوط ).

(٤) في الكافي والعلل زيادة: عقرب ( هامش المخطوط ).

(٥) الأسود الغدر: الحية العضيمة. ( القاموس المحيط - سود - ١: ٣٠٤ ).

(٦) في نسخة: عن ظهر بعيرك ( هامش المخطوط ).

٣ - علل الشرائع: ٤٥٨ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: عن محمّد بن الحسن الصفار.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٣ / ٢.

٥٤٥

بعد قوله: فلا تردها، في بعض النسخ: والكلب العقور والسبع انّ أراداك، فانّ لم يريداك فلا تردهما.

[ ١٧٠٣٩ ] ٥ - وعنه، عن عبّاس، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: يقتل الـمُحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سمّاها الفاسقة والفويسقة، ويقذف الغراب، وقال: اُقتل كلّ واحد (١) منهنّ يريدك.

[ ١٧٠٤٠ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقتل في الحرم والإحرام الإفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء، والعقرب والفأرة - وهي الفويسقة - ويرجم الغراب والحداة رجماً فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم.

[ ١٧٠٤١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) قال: يقتل الـمُحرم كلّ ما خشيه على نفسه.

[ ١٧٠٤٢ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقتل الـمُحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وماخاف ان يعدو عليه(٢) ، وقال: الكلب العقور هو الذئب.

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٤.

(١) في المصدر: شيء.

٦ - الكافي ٤: ٣٦٣ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ١٠.

٨ - الكافي ٤: ٣٦٣ / ٤.

(٢) في المصدر: يعدوا عليه.

٥٤٦

[ ١٧٠٤٣ ] ٩ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال سألته عن محرم قتل زنبوراً، قال: ان كان خطأ فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمّداً، قال: يطعم شيئاً من طعام، قلت: أنّه أرادني، قال: كلّ شيء أرادك فاقتله.

ورواه الشيخ كما يأتي في الكفّارات(١) .

[ ١٧٠٤٤ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم وما يقتل من الدواب، فقال: يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكلّ حيّة، وان أرادك السبع فاقتله، وان لم يردك فلا تقتله، والكلب العقور انّ أرادك فاقتله، ولا بأس للمُحرم انّ يرمي الحداة، وان عرض له اللصوص امتنع منهم.

[ ١٧٠٤٥ ] ١١ - وبإسناده عن حنانّ بن سدير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه فانّ أصبته فأبعده الله(٢) ، وكان يسمّي الفأرة الفويسقة، وقال: إنّها توهي السقاء وتحرق البيت (٣) على أهله.

[ ١٧٠٤٦ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه،

____________________

٩ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١٠٩.

١١ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠٥.

(٢) في المصدر: الله عزّ وجلّ.

(٣) في المصدر: وتضرم البيت.

١٢ - قرب الإِسناد: ٦٦.

٥٤٧

عن عليّ (عليهم‌السلام ) قال: يقتل الـمُحرم ماعدا عليه من سبع او غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف انّ يعدو عليه (١) من السّباع والكلب العقور.

[ ١٧٠٤٧ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل( عليه‌السلام ) عن قتل الذئب والأسد فقال: لا بأس بقتلهما للمُحرم إن(٢) أراداه(٣) وكلّ شيء أراده من السباع والهوام فلاحرج عليه في قتله.

٨٢ - باب أنّه يجوز للمُحرم والمُحل أن ينحر الإِبل ويذبح البقر والغنم - ونحوهما مما ليس بصيد - في الحل والحرم ، ويأكل ذلك

[ ١٧٠٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان وصفوان بن يحيى جميعاً، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تذبح(٤) في الحرم الإِبل والبقر والغنم والدجاج.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٥) .

____________________

(١) في المصدر: يعدوا عليه.

١٣ - المقنعة: ٧٠.

(٢) في المصدر: إذا.

(٣) في نسخة: أراده.

وتقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث ٩ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب ٧ من أبواب حد المحارب، وفي الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٨٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٧ / ١٢٧٩.

(٤) في المصدر: يذبح.

(٥) الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٥٥ وفيه: لا يذبح في الحرم إلّا

٥٤٨

[ ١٧٠٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم ان يذبحه، و (١) هو في الحلّ والحرم جميعاً.

[ ١٧٠٥٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم يذبح الإبل والبقر والغنم، وكلّ ما لم يصف من الطير، وما أحلّ للحلال ان يذبحه في الحرم وهو مُحرم في الحل والحرم.

[ ١٧٠٥١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم الحديث.

[ ١٧٠٥٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يذبح بمكة إلّا الإبل والبقر والغنم والدجاج.

[ ١٧٠٥٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّا يؤكل من اللّحم في الحرم؟ قال: كان رسول الله( صلى

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٧ / ١٢٧٨.

(١) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ١.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٤: ٢٣١ / ١.

٦ - قرب الإسناد: ١٠٦.

٥٤٩

الله عليه وآله) لا يحرمّ الإبل والبقر والغنم والدجاج.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٣ - باب أنّ الـمحرم إذا مات وجب انّ يصنع به كما يصنع بالمحل ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيبا ً

[ ١٧٠٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجرانّ - عن علاء - يعني ابن رزين - عن محمّد - يعني ابن مسلم - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنّه لا يقربه طيباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٢) .

٨٤ - باب جواز قتل المُحل النمل والقمّل والبق والبرغوث والذر ، في الحرم وغيره ، وان لم تؤذه

[ ١٧٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم.

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٨٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٣٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب غسل الميت.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب غسل الميت.

الباب ٨٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٦.

٥٥٠

[ ١٧٠٥٦ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، ولابأس بقتل القمّلة في الحرم.

[ ١٧٠٥٧ ] ٣ - ورواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: وقال: لا بأس بقتل القمّل في الحرم وغيره.

[ ١٧٠٥٨ ] ٤ – محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقّة في الحرم.

[ ١٧٠٥٩ ] ٥ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في قتل الذرّ؟ قال: اقتلهن إن اذينك أو لم يؤذينك.

[ ١٧٠٦٠ ] ٦ - وعن محمّد بن عبدالله بن غالب، عن محمّد الحلبي، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم يؤذينك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٧.

٣ - الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٦١.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

٥ - مستطرفات السرائر: ٣٩ / ١.

٦ - مستطرفات السرائر: ٣٩ / ٢.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٢) لاحظ في الباب ١٥ من أبواب بقيت كفارات الإحرام.

٥٥١

٨٥ - باب أنّه يجوز قلع للمُحرم انّ يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة

[ ١٧٠٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت: له انّ يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر (١) حتّى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا.

[ ١٧٠٦٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: قلت: الـمُحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال (٢) : نعم قلت فمن الحرم؟ قال(٣) : لا.

٨٦ - باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمُحل والـمُحرم وقلعه ، فانّ فعل وجب إعادتها ، وجوازه في غير الحرم لهما

[ ١٧٠٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ شيء ينبت في

____________________

الباب ٨٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: قال: نعم ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢١.

(٢) و (٣) في المصدر: فقال.

الباب ٨٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٣٠ / ٢.

٥٥٢

الحرم فهو حرام على النّاس أجمعين.

[ ١٧٠٦٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رآني عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى، فقال: يا بني إنّ هذا لا يقلع.

أقول: هذا محمول على كون القلع قبل التكليف، والنهي للتنزيه بالنسبة إليه.

[ ١٧٠٦٥ ] ٣ - وعنه، عن يزيد بن اسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يقتي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم، قال: ورأيته وقد نتف طاقه وهو يطلب انّ يعيدها مكانها.

أقول: هذا محمول على ما يأتي(١) .

[ ١٧٠٦٦ ] ٤ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على النّاس أجمعين، إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٢.

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٣.

(١) يأتي في الحديث ٤ الآتي من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٥.

(٢) الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧١٨.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من ابواب الإحرام وفي الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ٨٧ و ٨٨ و ٩٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٨ من أبواب بقية الكفارات.

٥٥٣

٨٧ - باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة (*) والأذخر (**)

[ ١٧٠٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الطاطري عنهما - يعني عن درست ومحمّد بن أبي حمزة -، عن عبدالله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينزع من شجر مكّة شيء إلّا النخل وشجر الفاكهة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله(١) .

[ ١٧٠٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل انّ يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له إن يقلعها، وإن كانت طريّة عليه فله قلعها.

[ ١٧٠٦٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أيّوب بن نوح، عن

_________________

الباب ٨٧

فيه ٩ أحاديث

(*) المحالة: البكرة التي يستسقى بها من البئر. ( القاموس المحيط - محل - ٤: ٥٠ ).

(* *) الأذخر: حشيش طيب الريح. ( القاموس المحيط - ذخر - ٢: ٣٤ ).

١ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب بقيّة الكفارات.

(١) الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٠.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٦.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٧.

٥٥٤

محمّد بن يحيى الصيرفي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، فقال: انّ بنى المنزل والشجرة فيه فليس له انّ يقلعها، وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.

[ ١٧٠٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حرّم الله حرمه بريداً في بريد ان يختلا خلاه أو يعضد شجره إلّا الأذخر(١) أو يصاد طيره، وحرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريداً في بريد أن يختلى خلاها، أو يعضد شجرها إلّا عودي الناضح(٢) .

[ ١٧٠٧١ ] ٥ - وعنه، و(٣) عن محمّد بن الحسين، عن أيّوب بن نوح، عن العبّاس بن عامر، عن الربيع بن محمّد المسلي، عمّن حدثه، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: رخّص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والأذخر.

[ ١٧٠٧٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن يزيد أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرّجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها؟ قال: اقطع ما كان داخلاً عليك، ولاتقطع ما لم يدخل منزلك عليك.

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٣٢.

(١) في المصدر: إلّا شجرة الأذخر.

(٢) في المصدر: محالة الناضح.

٥ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٣٠.

(٣) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة.

٦ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٢.

٥٥٥

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن يزيد مثله (١) .

[ ١٧٠٧٣ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حرم الله حرمه أن يُختلا خلاه، أو يُعضد شجره - إلّا الأذخر - أو يُصاد طيره.

[ ١٧٠٧٤ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّا، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الشجرة(٢) يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال: إنّ بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.

[ ١٧٠٧٥ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينزع من شجر مكّة إلّا النخل وشجر الفاكهة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٢٣١ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٢٢٥ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطواف.

٨ - الكافي ٤: ٢٣١ / ٦.

(٢) في المصدر: في الشجرة.

٩ - الكافي ٤: ٢٣٠ / ١.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب.

٥٥٦

٨٨ - باب تحريم صيد الحرم مطلقاً وتنفيره

[ ١٧٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(١) ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إلّا إنّ الله قد حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض فهى حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا يُنفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يُختلى خلاها، ولا تحلُّ لقطتها إلّا لمنشد، فقال العبّاس: يا رسول الله إلّا الأذخر فإنّه للقبر والبيوت، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلّا الأذخر.

[ ١٧٠٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجّل( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٢) البيت عنى أو الحرم؟ فقال من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط الله عزّ وجّل ومن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(٣) .

[ ١٧٠٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أحدهما( عليهما

____________________

الباب ٨٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٢٥ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٢ - الكافي ٤: ٢٢٦ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطواف.

(٢) آل عمران ٣: ٩٧.

(٣) الفقيه ٢: ١٦٣ / ٧٠٣.

٣ - الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٤.

٥٥٧

السلام) عن الظبي يدخل الحرم، فقال: لا يؤخذ ولا يمسّ، لأنّ الله تعالى يقول: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (١) .

[ ١٧٠٧٩ ] ٤ - قال: وقال( عليه‌السلام ) إنّ الله عزّ وجّل حرم مكّة يوم خلق السّماوات والأرض ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يُلتقط لقطتها إلّا المنشد، فقام إليه العبّاس بن عبد المطّلب فقال: يا رسول الله إلّا الأذخر فإنّه للقبر ولسقوف بيوتنا؟ فسكت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ساعة وندم العباس على ما قال، ثمّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إلّا الأذخر.

أقول. وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفارات(٣) .

٨٩ - باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره

[ ١٧٠٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يخلّى(٤) عن البعير في الحرم يأكل ماشاء.

____________________

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٤ - الفقيه ٢: ١٥٩ / ٦٨٩.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإحرام، وفي الباب ١ وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد، وفي الباب ١٧ من أبواب المزار، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٢٩، والفقيه ٢: ١٦٦ / ٧١٩.

(٤) في التهذيب: تخلّي.

٥٥٨

ورواه الكلينى عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز مثله (١) .

[ ١٧٠٨١ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة بن أيوب، ومحمّد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن جميل، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن حمرانّ قال: سألت (٢) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النبت الذي في أرض الحرم، أينزع؟ فقال: أمّا شيء تأكله الإِبل فليس به بأس انّ تنزعه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: يعني أنّ الإِبل يخلي عنها ترعى كيف شائت واستدلّ بالحديث الأوّل.

٩٠ - باب تحريم قطع الشجرة التى أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة

[ ١٧٠٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) من شجرة أصلها في الحرم، وفرعها في الحلّ؟ فقال: حرم فرعها لمكان أصلها قال: قلت: فإنّ أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها.

____________________

(١) الكافي ٤: ٢٣١ / ٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٨.

(٢) في نسخة: قالا: سألنا ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧١٩.

الباب ٩٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢١.

٥٥٩

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار نحوه (٢) .

[ ١٧٠٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) أنّه سُئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ على غصن منها طير، رماه رجل فصرعه؟ قال( عليه‌السلام ) عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله (٣) .

[ ١٧٠٨٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن (٤) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، وفضّالة (٥) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها.

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١٧.

(٢) الكافي ٤: ٢٣١ / ٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٦ / ١٣٤٧.

(٣) الكافي ٤: ٢٣٨ / ٢٩.

٣ - علل الشرائع: ٤٥٣ / ٥.

(٤) في المصدر زيادة: عن محمّد بن الحسن الصفار.

(٥) في نسخة زيادة: عن معاوية ( هامش المخطوط ).

٥٦٠

561

562

563

564

565

566