وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 385136 / تحميل: 7959
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يطوّلنّ أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطه، فإنّ الشيطان يتّخذها مخبئاً يستتر بها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٨ - باب استحباب مسح الأظفار والرأس بالماء بعد أخذ الأظفار والشعر بالحديد، وعدم وجوب اعادة الصلاة لمن ترك ذلك حتّى صلّى

[ ١٧٤٣ ] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثمّ يقوم فيصلّي ؟ قال: ينصرف ويمسحه بالماء، ( ولا يعيد صلاته )(١) تلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب في نواقض الوضوء في عدّة أحاديث(٢) .

٨٩ - باب استحباب التطيّب

[ ١٧٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن

__________________

(١) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٦، ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨٨

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٩١.

(٢) في المصدر: ولا يعتد بصلاته.

(٣) تقدّم في الأحاديث ١، ٤، ٥، ٧ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٨٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٢٠ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ١، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدّمات النكاح.

١٤١

عيسى، عن معمر بن خلّاد قال: سمعت علي بن موسى الرضا (عليه‌السلام ) يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وأخذ الشعر، وكثرة الطروقة.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٧٤٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن معمر بن خلاّد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كلّ يوم، الحديث.

[ ١٧٤٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: الطيب من أخلاق الأنبياء.

[ ١٧٤٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن العبّاس بن موسى قال: سمعت أبي (عليه‌السلام ) يقول: العطر من سنن المرسلين.

[ ١٧٤٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي أُسامة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العطر من سنن المرسلين.

[ ١٧٤٩ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان،

__________________

(١) الخصال: ٩٢ / ٣٤.

٢ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٤، وأورده بتمامه عن الكافي والفقيه والعيون والخصال في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة.

٣ - الكافي ٦: ٥١٠ / ١.

٤ - الكافي ٦: ٥١١ / ٨.

٥ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٢.

٦ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٦.

١٤٢

عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الطيب يشدّ القلب.

[ ١٧٥٠ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ( ما أُصيب )(١) من دنياكم إلّا النساء والطيب.

[ ١٧٥١ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاث أعطيهنّ الأنبياء: العطر، والأزواج، والسواك.

[ ١٧٥٢ ] ٩ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الريح الطيّبة تشدّ القلب، وتزيد في الجماع.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

[ ١٧٥٣ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: الطيب نشرة، والغسل نشرة، والركوب نشرة، والنظر إلى الخضرة نشرة.

[ ١٧٥٤ ] ١١ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن أبي العبّاس

__________________

٧ - الكافي ٥: ٣٢١ / ٦، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب مقدّمات النكاح.

(١) في المصدر: ما أحب.

٨ - الكافي ٦: ٥١١ / ٩، وتقدّم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب السواك.

٩ - قرب الإِسناد: ٧٨.

(٢) الكافي ٦: ٥١٠ / ٣.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٠ / ١٢٦.

١١ - الخصال: ١٦٥ / ٢١٧ باختلاف في السند والمتن.

١٤٣

الحمّادي، عن صالح بن محمّد، عن علي بن الحسن(١) ، عن سلام بن المنذر(٢) ، عن ثابت بن البناني(٣) ، عن أنس، عن النبى (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: حبّب إليَّ من الدنيا ثلاث: النساء، والطيب، وجعلت قرّة عيني في الصلاة.

[ ١٧٥٥ ] ١٢ - وعن الحسن بن علي العطار، عن محمّد بن أحمد بن مصعب، عن أحمد بن محمّد الأملي، عن أحمد بن محمّد بن غالب، عن يسار، عن أنس، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: حبّب إليّ من دنياكم النساء، والطيب، وجعل قرّة عيني في الصلاة.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في السواك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي أبواب الجمعة إن شاء الله(٥) .

٩٠ - باب استحباب الطيب في الشارب

[ ١٧٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الطيب في الشارب من أخلاق النبيّين، وكرامة للكاتبين.

__________________

(١) في المصدر: علي بن الجعد.

(٢) في المصدر: سلام أبو المنذر.

(٣) في المصدر: ثابت البناني.

١٢ - الخصال: ١٦٥ / ٢١٨.

(٤) تقدّم ما يدل عليه في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب السواك، والحديث ٤ من الباب ٢ والحديث ٨ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٩٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٥.

١٤٤

[ ١٧٥٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطيب في الشارب من أخلاق الأنبياء، وكرامة للكاتبين.

ورواه الصدوق في ( الخصال )(١) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٣) .

٩١ - باب استحباب التطيّب أوّل النهار، واستحباب التطيّب للصلاة، وبعد الوضوء، ولدخول المساجد

[ ١٧٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم رفعه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من تطيّب أوّل النهار لم يزل عقله معه إلى الليل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في محلّه إن شاء الله(٦) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٥.

(١) الخصال: ٦١١ / ١٠.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٩١، ٩٥ - ٩٨. من هذه الأبواب.

الباب ٩١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب لباس المصلي.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الباب ٨٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٩٣، ٩٥ - ٩٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٢٣ من أبواب أحكام المساجد.

١٤٥

٩٢ - باب استحباب كثرة الانفاق في الطيب

[ ١٧٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن سليمان بن محمّد الخثعمي، عن إسحاق الطويل العطّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ينفق في الطيب أكثر ممّا ينفق في الطعام.

[ ١٧٦٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن زكريّا المؤمن رفعه قال: ما أنفقت في الطيب فليس بسرف.

[ ١٧٦١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي القاسم الكوفي، عمّن حدّثه، عن محمّد بن الوليد الكرماني قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) : ما تقول في المسك ؟ فقال: إنّ أبي أمر فعمل له مسك في بان(١) بسبعمائة درهم، فكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أنّ الناس يعيبون ذلك، فكتب إليه: يا فضل، أما علمت أنّ يوسف وهو نبي كان يلبس الديباج مزرّراً بالذهب، ويجلس على كراسي الذهب، فلم ينقص ذلك من حكمته شيئاً، قال: ثمّ أمر فعملت له غالية(٢) بأربعة آلاف درهم.

__________________

الباب ٩٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٢ / ١٨.

٢ - الكافي ٦: ٥١٢ / ١٦.

٣ - الكافي ٦: ٥١٦ / ٤.

(١) البان: نوع من الشجر، ومنه دهن البان وهو طيب ( لسان العرب ١٣: ٦١ ).

(٢) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن ( لسان العرب ١٥: ١٣٤ ).

١٤٦

٩٣ - باب استحباب تطيّب النساء بما ظهر لونه وخفي ريحه، والرجال بالعكس.

[ ١٧٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه.

٩٤ - باب كراهة ردّ الطيب والكرامة

[ ١٧٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يردّ الطيب ؟ قال: لا ينبغي له أن يردّ الكرامة.

[ ١٧٦٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) بدهن وقد كان ادهن فادهن، فقال: إنّا لا نردّ الطيب.

[ ١٧٦٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) - في حديث - قال:

__________________

الباب ٩٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٢ / ١٧.

الباب ٩٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٥١٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٥١٢ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

١٤٧

قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لا يأبى الكرامة إلّا حمار، قال: قلت: ما معنى ذلك ؟ قال: قال: الطيب، والوسادة، وعدّ أشياء.

[ ١٧٦٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان لا يردّ الطيب والحلواء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العشرة(١) .

٩٥ - باب استحباب التطيّب بالمسك وشمّه، وجواز الاصطباغ به في الطعام

[ ١٧٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم قال: دخلت على أبي الحسن (عليه‌السلام ) فأخرج إليّ مخزنة فيها مسك، فقال: خذ من هذا، فأخذت منه شيئاً فتمسّحت(٢) به، فقال: أصلح واجعل في لبّتك(٣) منه، قال: فأخذت منه قليلاً فجعلته في لبَّتي، فقال: أصلح، فأخذت منه أيضاً فمكث في يدي شيء صالح، فقال لي: اجعل في لبّتك(٤) ، الحديث.

[ ١٧٦٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحسن بن الجهم قال: أخرج إليَّ أبو الحسن

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥١٣ / ٤.

(١) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٦٩ من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج.

الباب ٩٥

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٢ / ٣.

(٢) في نسخة: فمسحت، ( منه قدّه ).

(٣) اللبّة: المنحر، ( منه قدّه ) نقلاً عن الصحاح ١: ٢١٧.

(٤) في نسخة: لبّتيك، ( منه قدّه ).

٢ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٤.

١٤٨

(عليه‌السلام ) مخزنة فيها مسك من عتيدة(١) آبنوس(٢) فيها بيوت، كلّها ممّا يتّخذها النساء.

[ ١٧٦٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء قال: سمعت ( أبا عبدالله (عليه‌السلام ) )(١) يقول: كان لعلي بن الحسين (عليه‌السلام ) أشبيدانة رصاص معلّقة فيها مسك، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها، وأخرج منها فتمسّح به.

[ ١٧٧٠ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يتطيّب بالمسك حتّى يرى وبيصه(١) في مفارقه.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، مثله(٢) .

[ ١٧٧١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن المطلب بن زياد، عن أبي بكر بن عبدالله الأشعري قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المسك، هل يجوز إشمامه(١) ؟ فقال: إنّا لنشمّه.

__________________

(١) العتيدة: حقة يكون فيها طيب الرجل والعروس، ( منه قدّه ) نقلاً عن القاموس المحيط ١: ٣٢٣.

(٢) آبنوس: شجر خشبه أسود صلب. ( ملحق لسان العرب ١: ٣ ).

٣ - الكافي ٦: ٥١٤ / ١.

(٣) في المصدر: أبا الحسن (عليه‌السلام )

٤ - الكافي ٦: ٥١٤ / ٢.

(٤) الوبيص: البريق، ( منه قدّه ) عن القاموس ٢: ٣٣٣.

(٥) قرب الإِسناد: ٧٠.

٥ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٥.

(٦) في المصدر: اشتمامه وقد كتب المصنف على قوله ( هل يجوز اشمامه ) علامة نسخة.

١٤٩

[ ١٧٧٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ١٧٧٣ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المسك في الدهن، أيصلح(١) ؟ فقال: إنّي لأصنعه في الدهن ولا بأس.

[ ١٧٧٤ ] ٨ - قال الكليني: وروي أنه لا بأس بصنع المسك في الطعام.

[ ١٧٧٥ ] ٩ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب، يجعل في الطعام ؟ قال: لا بأس.

[ ١٧٧٦ ] ١٠ - وسألته عن المسك(٢) ، يصلح في الدهن ؟ قال: إني لأصنعه في الدهن ولا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

٦ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٧.

٧ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٨.

(١) في نسخة: يصنع، ( منه قدّه ).

٨ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٨.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٦ / ٣١٧.

١٠ - مسائل علي بن جعفر ١٧٦ / ٣١٨.

(٢) في البحار زيادة: والعنبر.

(٣) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ٨٩ من هذه الأبواب وخصوصاً في الحديث ٣ من الباب ٩٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٩٧ من هذه الأبواب.

١٥٠

٩٦ - باب استحباب التطيّب بالغالية

[ ١٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي أُعامل التجّار فأتهيّأ للناس كراهة أن يروا بي خصاصة، فأتخذ الغالية، فقال: يا إسحاق، إنّ القليل من الغالية يجزي، وكثيرها سواء، من أخذ(١) من الغالية قليلاً دائماً أجزأه ذلك، قال إسحاق: وأنا أشتري منها في السنة بعشرة دراهم، فأكتفي بها، وريحها ثابت طول الدهر.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام المساجد(٣) وغيرها(٤) .

٩٧ - باب استحباب التطيّب بالمسك، والعنبر، والزعفران، والعود، وما ينبغي كتابته من القرآن وجعله بين الغلاف والقارورة

[ ١٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلّاد قال: أمرني أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) فعملت له دهناً فيه مسك وعنبر، وأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسي،

__________________

الباب ٩٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٦ / ١.

(١) في المصدر: اتّخذ.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٨٩ من هذه الأبواب، عموماً.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب أحكام المساجد.

(٤) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٩٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥١٦ / ٢.

١٥١

وأمّ الكتاب، والمعوّذتين، وقوارع من القرآن، وأجعله بين الغلاف والقارورة، ففعلت ثمّ أتيته فتغلّف به وأنا أنظر إليه.

[ ١٧٧٩ ] ٢ - وعن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن عبد الغفّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الطيب: المسك، والعنبر، والزعفران، والعود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩٨ - باب استحباب التطيّب بالخلوق، وكراهة ادمان الرجل له، ومبيته متخلّقاً

[ ١٧٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: لا بأس بأن تمس الخلوق(٢) في الحمّام، أو تمسح به يدك تداوي به، ولا أُحبّ إدمانه.

[ ١٧٨١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الخلوق، آخذ منه ؟ قال: لا بأس، ولكن لا أُحبّ أن تدوم عليه.

[ ١٧٨٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥١٣ / ١.

(١) تقدّم في الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٧ / ٣.

(٢) في هامش الأصل المخطوط: « قال الشهيد: الخلوق: ضرب من الطيب » منه « قدّه » الصحاح ٤: ١٤٧٢.

٢ - الكافي ٦: ٥١٧ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ذيل الحديث ١.

١٥٢

محمّد بن الفيض، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال - في حديث -: وإنّه ليعجبني الخلوق.

[ ١٧٨٣ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تمسّ الخلوق في الحمّام، أو تمسّ به يدك(١) من الشقاق تداويهما به، ولا أُحبّ إدمانه، وقال: لا بأس أن يتخلّق الرجل ولكن لا يبيت متخلّقاً.

[ ١٧٨٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن رجل، عن محمّد بن الفيض قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إنّه ليعجبني الخلوق.

[ ١٧٨٥ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن رجل قد أثبته، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يتخلّق الرجل لامرأته ولكن لا يبيت متخلّقاً.

[ ١٧٨٦ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن الفضيل، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يتخلّق الرجل ولكن لا يبيت متخلّقاً.

[ ١٧٨٧ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالخلوق في الحمّام، وبمسح يديه ورجليه من الشقاق بمنزلة الدواء، وما أُحبّ إدمانه.

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥١٧ / ٢.

(١) في المصدر: يديك.

٥ - الكافي ٦: ٥١٧ / ٤.

٦ - الكافي ٦: ٥١٨ / ٥.

٧ - الكافي ٦: ٥١٨ / ٦.

٨ - قرب الإِسناد: ٤٠.

١٥٣

٩٩ - باب حكم النضوح الذي فيه الضياح ( * ) ، والتطيّب به، وجعله في المشطة وفي الرأس

[ ١٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن النضوح(١) المعتق(٢) ، كيف يصنع به حتى يحلّ ؟ قال: خذ ماء التمر فأغله حتّى يذهب ثلثا ماء التمر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة المحرّمة(٣) .

١٠٠ - باب استحباب البخور

[ ١٧٨٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.

محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، مثله، إلّا أنّه قال: ينبغي للرجل(٤) .

__________________

الباب ٩٩

فيه حديث واحد

* - في هامش الأصل المخطوط: « الضياح، بالفتح: اللبن الرقيق الممزوج » منه « قدّه » نقلاً من الصحاح للجوهري ١: ٣٨٦.

١ - التهذيب ٩: ١١٦ / ٥٠٢.

(١) النَّضُوحُ، بالفتح: ضرب من الطيب تفوح رائحته ( مجمع البحرين ٢: ٤١٨ ).

(٢) العتق: الخلوص ( مجمع البحرين ٥: ٢١١ ).

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٧ من أبواب الأشربة المحرّمة.

الباب ١٠٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٧.

(٤) الكافي ٦: ٥١٨ / ٢.

١٥٤

[ ١٧٨٩ ] ٢ - وعن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: دخلت مع أبي الحسن (عليه‌السلام ) إلى الحمّام فلمّا خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة(١) فتجمّر به، ثمّ قال: جمّروا مرازم، قال: قلت: من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ ؟ قال: نعم.

[ ١٧٩٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن القاسم، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: خرج إليّ أبو الحسن (عليه‌السلام ) فوجدت منه رائحة التجمير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠١ - باب استحباب البخور بالقسط، والمرّ، واللبان، والعود الهندي، واستعمال ماء الورد والمسك بعده

[ ١٧٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيى، عن علي بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن سالم، عن موسى بن عبدالله بن موسى، عن محمّد بن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه قال - في حديث -: إنّما شفاء العين قراءة الحمد، والمعوّذتين، وآية الكرسي، والبخور(٣) بالقسط والمرّ واللبان(٤) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥١٨ / ٤.

(١) المِجْمَرَة: ما يدخّن بها الثياب يقال: جمّر ثوبه تجميراً: أي بخّره. ( مجمع البحرين ٣: ٢٤٩ ).

٣ - الكافي ٦: ٥١٨ / ٣.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي.

الباب ١٥١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٨، وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

(٣) البخور كرسول: ما يتبخّر به كالفطور والسحور، وعرّف بأنّه دخان الطيب المحترق ( مجمع البحرين ٣: ٢١٥ ).

(٤) اللبان: الكندر ( مجمع البحرين ٦: ٣٠٦ ).

١٥٥

[ ١٧٩٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار): عن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمّد بن يحيى الصولي، عن جدّته أم أبيه واسمها عذر(١) ، قالت: اشتريت مع عدّة من الجواري فحُملنا إلى المأمون، فوهبني للرضا (عليه‌السلام ) ، فسئلت عن أحوال الرضا (عليه‌السلام ) فقالت: ما أذكر منه إلّا أني كنت أراه يتبخّر بالعود الهندي السني، ويستعمل بعده ماء ورد ومسكاً، وكان (عليه‌السلام ) إذا صلّى الغداة وكان يصلّيها في أوّل وقت ثمّ يسجد فلا يرفع رأسه إلى أن ترتفع الشمس، ثم يقوم فيجلس للناس أو يركب، ولم يكن أحد يقدر أن يرفع صوته في داره كائناً من كان، إنّما يتكلّم الناس قليلاً قليلاً.

[ ١٧٩٤ ] ٣ - وروى الشيخ بهاء الدين في ( مفتاح الفلاح ) قال: في الحديث عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم: من مسح وجهه بماء الورد لم يصبه في ذلك اليوم بؤس ولا فقر.

١٠٢ - باب استحباب الادهان وآدابه

[ ١٧٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الدهن يذهب بالسوء.

[ ١٧٩٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن

__________________

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٧٩ / ٣.

(١) في المصدر وفي نسخة: عذار.

٣ - مفتاح الفلاح: ١٢٨.

الباب ١٠٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٩ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ٥١٩ / ١.

١٥٦

جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الدهن يلين البشرة، ويزيد في الدماغ، ويسهل مجاري الماء، ويذهب القشف، ويسفر اللون(١) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة، مثله(٢) .

[ ١٧٩٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الدهن يظهر الغنى.

[ ١٧٩٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الدهن يلين البشرة، وذكر مثل الحديث السابق.

[ ١٧٩٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن حمزة بن محمّد بن أحمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: الدهن يظهر الغنى، والثياب تظهر الجمال، وحسن الملكة يكبت الأعداء.

[ ١٨٠٠ ] ٦ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يحب الدهن ويكره الشعث، ويقول: إنّ الدهن يذهب البؤس، وكان يدهن بأصناف من الدهن، وكان إذا ادهن بدأ برأسه

__________________

(١) القشف: قذر الجلد ورثاثة الهيئة وسوء الحال، ويسفر اللون: أي يضيئه. ( مجمع البحرين ٥: ١٠٨ ).

(٢) الخصال: ٦١١.

٣ - الكافي ٦: ٥١٩ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٥١٩ / ٤.

٥ - الخصال: ٩١ / ٣٣.

٦ - مكارم الأخلاق: ٣٣.

١٥٧

ولحيته، ويقول: إنّ الرأس قبل اللحية، وكان (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يدهن بالبنفسج، ويقول: هو أفضل الأدهان، وكان (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا ادهن بدأ بحاجبيه، ثمّ شاربيه، ثمّ يدخل في أنفه ويشمّه، ثمّ يدهن رأسه، وكان يدهن حاجبيه من الصداع، ويدهن شاربيه بدهن سوى دهن لحيته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠٣ - باب استحباب الادهان بالليل

[ ١٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: دهن الليل يجري في العروق، ويروي البشرة، ويبيّض الوجه.

[ ١٨٠٢ ] ٢ - الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ): عن إبراهيم بن الحسن، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي حمزة، عن الباقر (عليه‌السلام ) قال: دهن الليل يجري في العروق، ويربي البشرة.

١٠٤ - باب استحباب الدعاء عند الادهان بالمأثور، والابتداء باليافوخ مرتباً

[ ١٨٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

(١) يأتي في الأبواب ١٠٣، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩ وفي الحديث ٢ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥١٩ / ٥.

٢ - طبّ الأئمّة: ٩٣.

الباب ١٠٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٩ / ٦.

١٥٨

محمّد، عن أبيه، عن الحسين(١) بن بحر، عن مهزم الأسدي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أخذت الدهن على راحتك فقل: « اللّهم إني أسألك الزين والزينة والمحبّة، وأعوذ بك من الشين والشنآن والمقت » ثمّ اجعله على يافوخك، ابدأ بما بدأ الله به.

١٠٥ - باب استحباب التبرّع بالدهن للمؤمن

[ ١٨٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أحمد الدقّاق، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من دهن مؤمناً كتب الله له بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة.

ورواه الصدوق في كتاب ( الإِخوان )(٢) وفي ( ثواب الأعمال )(٣) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، يرفعه إلى بشير الدهّان، مثله، إلّا أنّه قال: من دهن مسلماً.

١٠٦ - باب كراهة ادمان الرجل الدهن واكثاره بل يدهن في الشهر مرّة، أو في الأسبوع مرّة أو مرّتين، وجواز ادمان المرأة الدهن.

[ ١٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،

__________________

(١) في المصدر: الحسن.

الباب ١٠٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٢٠ / ٧.

(٢) مصادقة الأخوان: ٧٤ / ١.

(٣) ثواب الأعمال: ١٨٢ / ١.

الباب ١٠٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢٠ / ١.

١٥٩

عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يدهن الرجل كلّ يوم، يرى الرجل شعثاً لا يرى متزلقاً كأنّه امرأة.

[ ١٨٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) أُخالط أهل المروّة من الناس وقد أكتفي من الدهن باليسير فأتمسّح به كلّ يوم ؟ قال: ما أُحبّ لك ذلك، فقلت: يوم ويوم لا ؟ فقال: وما أُحبّ لك ذلك، قلت: يوم ويومين لا ؟ فقال: الجمعة إلى الجمعة يوم ويومين.

[ ١٨٠٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : في كم أدهن ؟ قال: في كلّ سنة مرّة، فقلت: إذا يرى الناس بي خصاصة، فلم أزل أُماكسه ؟ قال: ففي كلّ شهر مرّة، لم يزدني عليها.

١٠٧ - باب استحباب الادهان بدهن البنفسج، واختياره على سائر الأدهان.

[ ١٨٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: البنفسج سيّد أدهانكم.

[ ١٨٠٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم،

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٢٠ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٠ / ٣.

الباب ١٠٧

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٥٢١ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٥٢١ / ٣.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

أبواب ما يحرم بالنسب

١ - باب تحريم الام وان علت

[ ٢٥٨٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: قوله تعالى( لا تحلّ لك النساء من بعد ) (١) فقال: انّما عنى النساء اللاتي حرّم عليه في هذه الآية( حرّمت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأُخت ) (٢) إلى آخر الآية.

[ ٢٥٨٣٢ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن اسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أرأيت قول الله عزّ وجلّ:( لا يحلّ لك النساء من بعد ) (٣) فقال: إنّما لم تحلّ له النساء التي حرّم عليه في هذه الآية

____________________

أبواب ما يحرم بالنسب

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٢.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٨.

(٣) الاحزاب ٣٣: ٥٢.

٣٦١

( حرّمت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم ) (١) في هذه الآية كلّها، الحديث.

[ ٢٥٨٣٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث ازواج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ان العامرية والكندية طلقهما قبل الدخول، فلمّا قبض( عليه‌السلام ) رخص لهما أبوبكر وعمر في النكاح فتزوّجتا، قال: وهم(٢) يستحلون ان يتزوّجوا امهاتهم ان كانوا مؤمنين، وان ازواج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الحرمة مثل امهاتهم.

[ ٢٥٨٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الانصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن القابلة، أيحل للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض اُمهاته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الرضاع وغيره(٥) .

____________________

(١) النساء ٤: ٢٣.

٣ - الكافي ٥: ٤٢١ / ٤.

(٢) في المصدر: ولا هم.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.

(٣) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣١.

(٤) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجناية.

(٥) ياتي في الباب ١ من أبواب مما يحرم بالرضاع وفي الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.

٣٦٢

٢ - باب تحريم البنت وإن نزلت

[ ٢٥٨٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه ان يتزوّجها اخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها الحديث.

[ ٢٥٨٣٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار( عن) (١) أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) - في حديث في الرضاع - قال: لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك منهنّ شيء وكن في موضع بناتك.

[ ٢٥٨٣٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار ): عن هاني بن محمّد بن محمود، عن أبيه رفعه، إلى أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، انه قال للرشيد - في حديث - يا أمير المؤمنين، لو أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نشرّ فخطب إليك كريمتك، هل كنت تجيبه؟ فقال: ولم لا اجيبه؟ فقال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : ولكنه لا يخطب: إليّ ولا اجيبه قال: ولم؟ قال: لأنه ولدني ولم يلدك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ١، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٤١ / ٨، واورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(١) في المصدر: قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر (عليه‌السلام )

٣ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٨٣.

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٣٦٣

٣ - باب تحريم الأخت مطلقا ً

[ ٢٥٨٣٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّ آدم ولد له شيث - إلى أن قال: - ثمّ ولد له يافث، فلمّا(١) اراد الله ان( يبدأ) (٢) بالنسل ما ترون وان يكون ما جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عزّ وجلّ من الاخوات على الاخوة انزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من الجنّة اسمها نزلة فأمر الله آدم ان يزوّجها من شيث فزوجها منه، ثمّ انزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنّة اسمها منزلة فامر الله(٣) ان يزوّجها يافث فزوجها منه، فولد لشيث غلام وليافث جارية فأمر الله آدم حين أدركا ان يزوّج ابنة يافث من ابن شيث ففعل فولد الصفوة من النبيّين والمرسلين من نسلهما، ومعاذ الله ان يكون ذلك على ما قالوا من امر الاخوة والاخوات.

ورواه في( العلل) (٤) بإسناد يأتي(٥) عن الحسن بن مقاتل عمّن سمع زرارة، مثله.

[ ٢٥٨٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن القاسم بن عروة، عن بريد العجليّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ان الله انزل على آدم حوراء من الجنّة فزوّجها أحد ابنيه وتزوّج الاخر ابنة الجان الحديث.

[ ٢٥٨٤٠ ] ٣ - وفي( الأمالي) وكتاب( التوحيد ): عن أحمد بن الحسن القطان

____________________

الباب ٣

فيه ٦ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٤٠ / ١١٣٦.

(١) في المصدر زيادة: ادركا.

(٢) في المصدر: يبلغ.

(٣) في نسخة زيادة: آدم « هامش المخطوط » ).

(٤) علل الشرائع: ٢٠ / ٢ الباب ١٧.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٢ - الفقيه ٣: ٢٤٠ / ١١٣٧.

٣ - امالي الصدوق: ٢٨٠ / ١، والتوحيد: ٣٠٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد العدو.

٣٦٤

وعليّ بن موسى الدقاق ومحمّد بن أحمد السناني كلهم عن أحمد بن يحيى القطان، عن محمّد بن العبّاس، عن محمّد بن أبي السري، عن أحمد بن عبدالله بن يونس، عن سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث - ان الاشعث قال له: كيف يؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبيّ؟ فقال: بلى يا أشعث قد انزل الله عليهم كتاباً وبعث اليهم نبياً وكان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها فلمّا اصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه وقالوا اخرج نطهّرك ونقم عليك الحد فقال: هل علمتم أنّ الله لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم وحوّا؟ قالوا: صدقت قال: أليس قد زوّج بنيه من بناته وبناته من بنيه؟ قالوا: صدقت هذا هو الدين فتعاقدوا على ذلك فمحا الله العلم من صدورهم ورفع عنهم الكتاب فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب، والمنافقون أسوأ حالاً منهم.

[ ٢٥٨٤١ ] ٤ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أحمد بن إبراهيم، عن عمّار، عن ابن توبة عن زرارة قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف بدو النسل؟ فان عندنا أناساً يقولون: انّ الله أوحى إلى آدم أن يزوّج بناته من بنيه وان اصل هذا الخلق(١) من الاخوة والاخوات قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سبحان الله وتعالى عن ذلك علوّاً كبيراً يقولون(٢) من يقول هذا؟ إن الله جعل أصل صفوة خلقه وأحبّائه وأنبيائه ورسوله(٣) والمؤمنين والمؤمناًت(٤) من حرام ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال

____________________

٤ - علل الشرائع: ١٧ / ١ الباب ١٧.

(١) في المصدر زيادة: كله أصله.

(٢) في المصدر: يقول.

(٣) في المصدر زيادة: وحججه.

(٤) في المصدر زيادة: والمسلمين والمسلمات.

٣٦٥

وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيّب، والله لقد نبّئت أنّ بعض البهائم تنكرت له أُخته فلمّا نزا عليها ونزل كشف له عنها وعلم انها أُخته أخرج غرموله(١) ثمّ قبض عليه بأسنانه ثمّ قلعه ثمّ خرّ ميتاً الحديث.

[ ٢٥٨٤٢ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن ابن اورمة، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن الحسن بن مقاتل، عمّن سمع زرارة يقول، وذكر مثله وزاد: ان كتب الله كلّها فيما جرى فيه القلم في كلها تحريم الاخوات على الاخوة مع ما حرم الحديث.

[ ٢٥٨٤٣ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن خالد بن إسماعيل، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ذكرت له المجوس وانهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم وانهم يحاجونا بذلك فقال: أمّا أنتم فلا يحاجونكم به لما ادرك هبة الله قال آدم: يا ربّ زوّج هبة الله فاهبط الله له حوراء فولدت له أربعة اغلمة ثمّ رفعها الله فلما أدرك ولد هبة الله قال: يا ربّ زوّج ولد هبة الله فأوحى الله إليه ان يخطب إلى رجل من الجنّ وكان مسلماً أربع بنات له على ولد هبة الله فزوّجهنّ الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) الغرمول: الذكر « الصحاح ٥ / ١٧٨٠ ».

٥ - علل الشرائع: ١٨ / ٢، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٥: ٥٦٩ / ٥٨.

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١ وفي الحديثين ٣ و ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٣٦٦

٤ - باب تحريم العمة والخالة

[ ٢٥٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوّج أُختها لابيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب تحريم بنت الاخ وبنت الأخت.

[ ٢٥٨٤٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله وقال: ليست لهم اليوم ذمّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب(٣) .

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ١١.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧ / ٩٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدو.

(٣) التهذيب ٧: ٣٠١ / ١٢٥٦، والاستبصار ٣: ١٨٢ / ٦٦٠.

٣٦٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب عدم تحريم أخت الأخ اذا لم تكن أختاً من الأب ولا الأم، وكذا بنت أخي الأخ اذا لم يكن أخا ً

[ ٢٥٨٤٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير القمّي قال: سألت أبا الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) : ازوّج أخي من أُمّي أختي من أبي؟ فقال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : زوّج إيّاها إيّاه أو زوّج إيّاه إيّاها.

ورواه ابن ادريس في آخر( السرّاًئر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن صفوان بن يحيى، مثله (٤) .

[ ٢٥٨٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج أُخت أخيه من الرضاعة قال: ما أحبّ أن أتزوّج أُخت أخي من الرضاعة.

أقول: هذا ظاهر في الكراهة وفي الاختصاص بالرضاع مع احتماله للتقية ولكون الأخ اختا وغير ذلك.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالرضاع.

الباب ٦

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٥.

(٣) في السرّاًئر زيادة: موسى « هامش المخطوط ».

(٤) مستطرفات السرّاًئر: ٨٤ / ٢٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٤ / ٢.

٣٦٨

[ ٢٥٨٤٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن عباس بن عامر، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة أرضعتني وارضعت صبياً معي ولذلك الصبيّ أخ من أبيه وأُمّه فيحلّ لي أن اتزوّج ابنته؟ قال: لا بأس.

[ ٢٥٨٤٩ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرجل يتزوّج اخت أخيه، قال: ما أُحبّ له ذلك.

أقول: هذا محمول على الكراهة دفعاً لتوهم العوام اباحة الأُخت أو على التقيّة، ويأتي ما يدلّ على حصر المحرّمات من النكاح(١) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣١.

٤ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٣.

(١) ياتي في الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالرضاع، وفي الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٣٦٩

٣٧٠

أبواب ما يحرم بالرضاع

١ - باب أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

[ ٢٥٨٥٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

[ ٢٥٨٥١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

[ ٢٥٨٥٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرضاع؟ فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

____________________

أبواب ما يحرم بالرضاع

الباب ١

فيه ١٠ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٠٥ / ٤٦٧، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ١، والتهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢٣.

٣٧١

[ ٢٥٨٥٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

ورواه الصدوق( في المقنع) مرسلاً (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وكذا المفيد في( المقنعة) (٢) .

[ ٢٥٨٥٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : انا أهل بيت كبير - إلى أن قال: - فقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٥٨٥٥ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

[ ٢٥٨٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أليس قد قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٣، والتهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٤.

(١) المقنع: ١١٢، والهداية: ٧٠.

(٢) المقنعة: ٧٦.

٥ - الكافي ٥: ٤٣٩ / ٩، واورده بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٣١٣ / ١٢٩٦.

٦ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٧ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٠، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب وبسند آخر في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب العتق.

٣٧٢

[ ٢٥٨٥٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرضاع؟ فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب.

وعنه، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي إبراهيم، وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٥٨٥٨ ] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

[ ٢٥٨٥٩ ] ١٠ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن سندي بن الربيع، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، لكن يستثنى من ذلك الأخت من الأُم فانها لا تحرم في الرضاع، وكذا كلّ ما أشبه ذلك كما يأتي(٣) .

____________________

٨ - التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٦.

٩ - التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٧.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣٢، واورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ وفي البابين ٦ و ٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على حكم الشك في الرضاع في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، وما يدلّ على عدم تملك من حرم بالرضاع من الاناث في الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) يأتي في احاديث الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٧٣

٢ - باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك

[ ٢٥٨٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشرّ رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشرّ رضعات لم يحرم نكاحهما.

[ ٢٥٨٦١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشدّ العظم، قلت: فيحرم عشرّ رضعات؟ قال: لا، لانه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله (١) .

[ ٢٥٨٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: عشرّ رضعات لا يحرّمن شيئاً.

____________________

الباب ٢

فيه ٢٥ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٣١٥ / ١٣٠٤، والاستبصار ٣: ١٩٢ / ٦٩٦.

٢ - التهذيب ٧: ٣١٣ / ١٢٩٨، والاستبصار ٣: ١٩٥ / ٧٠٤.

(١) قرب الإِسناد: ٧٧.

٣ - التهذيب ٧: ٣١٣ / ١٢٩٩، والاستبصار ٣: ١٩٥ / ٧٠٦.

٣٧٤

[ ٢٥٨٦٣ ] ٤ - وعنه، عن اخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرّم.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير مثله (١) .

[ ٢٥٨٦٤ ] ٥ - وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتّى أكملت عشرّ رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا.

ورواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن سنان(٢) .

أقول: ذكر الشيخ أنّ دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلّا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه، وانّ ما تقدّم صارف عنه(٣) .

[ ٢٥٨٦٥ ] ٦ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم.

أقول: حمله الشيخ على كون الرضعات متفرّقات من نساء شتى فإنّها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدّم(٤) ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقيّة.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣١٣ / ١٣٠٠.

(١) قرب الإِسناد: ٧٩.

٥ - التهذيب ٧: ٣١٤ / ١٣٠٢، والاستبصار ٣: ١٩٤ / ٧٠٣.

(٢) الكافي ٥: ٤٣٩ / ٨.

(٣) التهذيب ٧: ٣١٥ / ١٣٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣١٤ / ١٣٠١، والاستبصار ٣: ١٩٣ / ١٢٥.

(٤) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٣٧٥

[ ٢٥٨٦٦ ] ٧ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(١) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان مخبوراً(٢) قلت: وما المخبور(٣) ؟ قال: ام مربية أو ام تربى أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفاً عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله إلى قوله: تشترى(٤) .

ورواه في( معاني الأخبار ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله إلى قوله: موقوفاً عليه(٥) .

قال الشيخ: القصد بهذا نفي التحريم عمّن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك، وإمّا إذا ارضعت القدر الذي قلناه وان لم يكن بهذه الاوصاف فإنّه يحرم واستشهد بما يأتي(٦) .

[ ٢٥٨٦٧ ] ٨ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ان بعض

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٤ / ١٣٣٤.

(١) في المصدر زيادة: عن ابي عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: مجبوراً.

(٣) في المصدر: وما المجبور.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٤.

(٥) معاني الأخبار: ٢١٤.

(٦) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٣٢٤ / ١٣٣٥، والاستبصار ٣: ١٩٦ / ٧١٠.

٣٧٦

مواليك تزوّج إلى قوم فزعم النساء انّ بينهما رضاعاً، قال: إمّا الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء إلّا أن يكون ظئراً مستأجرة مقيمة عليه.

[ ٢٥٨٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد العبدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم فإمّا الرضعة والثنتان والثلاث، حتّى بلغ العشر، إذا كنّ متفرقات فلا بأس.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ويمكن حمل القيد على التقيّة لما يأتي(٢) وعلى الكراهة.

[ ٢٥٨٦٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع؟ فكتب( عليه‌السلام ) : قليله وكثيره حرام.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم، فإن الزيادة قلّت أو كثرت تحرّم، قال: ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامّة انتهى. ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فإنّه إن رضع قليلاً أو كثيراً فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما يأتي(٣) .

[ ٢٥٨٧٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣١٤ / ١٣٠٣، والاستبصار ٣: ١٩٤ / ٧٠٢.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١٨ و ٢١ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٧: ٣١٦ / ١٣٠٨، والاستبصار ٣: ١٩٦ / ٧١١.

(٣) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

١١ - التهذيب ٧: ٣١٥ / ١٣٠٥، والاستبصار ٣: ١٩٦ / ٧٠٩.

٣٧٧

جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا المخبورة(١) أو خادم أو ظئر ثمّ يرضع عشرّ رضعات يروى الصبي وينام.

أقول: تقدّم الوجه في مثله.(٢) ، ويمكن الحمل عليّ الكراهة.

قال الشيخ: وقوله: يروى الصبي وينام تفسير لكلّ رضعة لأنّه المفيد المعتبر دون المصّات على ما يذهب اليه المخالفون.

[ ٢٥٨٧١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبداً.

أقول: حمله الشيخ على ما تقدّم في حديث عليّ بن مهزيار(٣) واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامّة والزيديّة، ويحتمل الكراهة.

[ ٢٥٨٧٢ ] ١٣ - وبإسناده عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

ورواه الصدوق بإسناده، عن العلاء(٤) .

قال: الشيخ هذا نادر مخالف للأحاديث كلّها.

أقول: يمكن حمله على التقيّة والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس

____________________

(١) في المصدر: المجبورة، الخبير: زبد افواه الابل « الصحاح ٢: ٦٤٢ ».

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣١٧ / ١٣٠٩، والاستبصار ٣: ١٩٧ / ٧١٢.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٧: ٣١٨ / ١٣١٥، والاستبصار ٣: ١٩٨ / ٧١٨.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٥.

٣٧٨

عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وان يكون سنة ظرفاً للرضاع كما يأتي في مثله(١) ومفهومه غير مقصود.

[ ٢٥٨٧٣ ] ١٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المقنع) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم، قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) : هل لذلك حدّ؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ.

[ ٢٥٨٧٤ ] ١٥ - قال: وروي لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس بينهنّ رضاع.

أقول: يمكن حمله على ما لو رضع كلّ يوم رضعة.

[ ٢٥٨٧٥ ] ١٦ - قال: وروي أنّه لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان حولين كاملين.

[ ٢٥٨٧٦ ] ١٧ - قال: وروي لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

أقول: لعلّ الوجه في هذا الاختلاف التقيّة لاضطراب مذاهب العامّة هنا وكثرة اختلافهم، والله أعلم.

[ ٢٥٨٧٧ ] ١٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٤ - المقنع: ١١٠.

١٥ - المقنع: ١١٠.

١٦ - المقنع: ١١٠.

١٧ - المقنع: ١١١، الاحاديث الثلاثة الاخيرة ذكرت في هامش صفحات المقنع، استدركها المحقق من الوسائل.

١٨ - الكافي ٥: ٤٣٩ / ٩، والتهذيب ٧: ٣١٣ / ١٢٩٦، والاستبصار ٣: ١٩٤ / ٧٠١ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٧٩

عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت(١) المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرُم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشرّ رضعات قلت: فهل تحرم عشرّ رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.

أقول: هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشرّ رضعات لأنّه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب وهما من قرائن التقيّة، ذكره الشيخ وغيره(٢) .

[ ٢٥٨٧٨ ] ١٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وانبت اللحم، فإمّا الرضعة والرضعتان والثلاث، حتّى بلغ عشراً إذا كنّ متفرّقات فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(٣) .

[ ٢٥٨٧٩ ] ٢٠ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الماضى( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: انّي تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد ارضعتني وارضعت اختها قال: فقال: كم؟ قلت: شيئاً يسيراً قال: بارك الله لك.

[ ٢٥٨٨٠ ] ٢١ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،

____________________

(١) في نسخة: استحيت ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) انظر: التهذيب ٧: ٣١٥ ذيل حديث ١٣٠٤، والاستبصار ٣: ١٩٤ ذيل حديث ٧٠١.

١٩ - الكافي ٥: ٤٣٩ / ١٠.

(٣) التهذيب ٧: ٣١٣ / ١٢٩٧.

٢٠ - الكافي ٥: ٤٤٤ / ١.

٢١ - الكافي ٥: ٤٣٨ / ٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566