وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376560 / تحميل: 7693
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يطوّلنّ أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطه، فإنّ الشيطان يتّخذها مخبئاً يستتر بها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٨ - باب استحباب مسح الأظفار والرأس بالماء بعد أخذ الأظفار والشعر بالحديد، وعدم وجوب اعادة الصلاة لمن ترك ذلك حتّى صلّى

[ ١٧٤٣ ] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثمّ يقوم فيصلّي ؟ قال: ينصرف ويمسحه بالماء، ( ولا يعيد صلاته )(١) تلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب في نواقض الوضوء في عدّة أحاديث(٢) .

٨٩ - باب استحباب التطيّب

[ ١٧٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن

__________________

(١) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٦، ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨٨

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٩١.

(٢) في المصدر: ولا يعتد بصلاته.

(٣) تقدّم في الأحاديث ١، ٤، ٥، ٧ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٨٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٢٠ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ١، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدّمات النكاح.

١٤١

عيسى، عن معمر بن خلّاد قال: سمعت علي بن موسى الرضا (عليه‌السلام ) يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وأخذ الشعر، وكثرة الطروقة.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٧٤٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن معمر بن خلاّد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كلّ يوم، الحديث.

[ ١٧٤٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: الطيب من أخلاق الأنبياء.

[ ١٧٤٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن العبّاس بن موسى قال: سمعت أبي (عليه‌السلام ) يقول: العطر من سنن المرسلين.

[ ١٧٤٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي أُسامة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العطر من سنن المرسلين.

[ ١٧٤٩ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان،

__________________

(١) الخصال: ٩٢ / ٣٤.

٢ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٤، وأورده بتمامه عن الكافي والفقيه والعيون والخصال في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة.

٣ - الكافي ٦: ٥١٠ / ١.

٤ - الكافي ٦: ٥١١ / ٨.

٥ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٢.

٦ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٦.

١٤٢

عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الطيب يشدّ القلب.

[ ١٧٥٠ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ( ما أُصيب )(١) من دنياكم إلّا النساء والطيب.

[ ١٧٥١ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاث أعطيهنّ الأنبياء: العطر، والأزواج، والسواك.

[ ١٧٥٢ ] ٩ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الريح الطيّبة تشدّ القلب، وتزيد في الجماع.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

[ ١٧٥٣ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: الطيب نشرة، والغسل نشرة، والركوب نشرة، والنظر إلى الخضرة نشرة.

[ ١٧٥٤ ] ١١ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن أبي العبّاس

__________________

٧ - الكافي ٥: ٣٢١ / ٦، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب مقدّمات النكاح.

(١) في المصدر: ما أحب.

٨ - الكافي ٦: ٥١١ / ٩، وتقدّم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب السواك.

٩ - قرب الإِسناد: ٧٨.

(٢) الكافي ٦: ٥١٠ / ٣.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٠ / ١٢٦.

١١ - الخصال: ١٦٥ / ٢١٧ باختلاف في السند والمتن.

١٤٣

الحمّادي، عن صالح بن محمّد، عن علي بن الحسن(١) ، عن سلام بن المنذر(٢) ، عن ثابت بن البناني(٣) ، عن أنس، عن النبى (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: حبّب إليَّ من الدنيا ثلاث: النساء، والطيب، وجعلت قرّة عيني في الصلاة.

[ ١٧٥٥ ] ١٢ - وعن الحسن بن علي العطار، عن محمّد بن أحمد بن مصعب، عن أحمد بن محمّد الأملي، عن أحمد بن محمّد بن غالب، عن يسار، عن أنس، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: حبّب إليّ من دنياكم النساء، والطيب، وجعل قرّة عيني في الصلاة.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في السواك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي أبواب الجمعة إن شاء الله(٥) .

٩٠ - باب استحباب الطيب في الشارب

[ ١٧٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الطيب في الشارب من أخلاق النبيّين، وكرامة للكاتبين.

__________________

(١) في المصدر: علي بن الجعد.

(٢) في المصدر: سلام أبو المنذر.

(٣) في المصدر: ثابت البناني.

١٢ - الخصال: ١٦٥ / ٢١٨.

(٤) تقدّم ما يدل عليه في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب السواك، والحديث ٤ من الباب ٢ والحديث ٨ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٩٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٥.

١٤٤

[ ١٧٥٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطيب في الشارب من أخلاق الأنبياء، وكرامة للكاتبين.

ورواه الصدوق في ( الخصال )(١) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٣) .

٩١ - باب استحباب التطيّب أوّل النهار، واستحباب التطيّب للصلاة، وبعد الوضوء، ولدخول المساجد

[ ١٧٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم رفعه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من تطيّب أوّل النهار لم يزل عقله معه إلى الليل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في محلّه إن شاء الله(٦) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٥.

(١) الخصال: ٦١١ / ١٠.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٩١، ٩٥ - ٩٨. من هذه الأبواب.

الباب ٩١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب لباس المصلي.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الباب ٨٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٩٣، ٩٥ - ٩٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٢٣ من أبواب أحكام المساجد.

١٤٥

٩٢ - باب استحباب كثرة الانفاق في الطيب

[ ١٧٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن سليمان بن محمّد الخثعمي، عن إسحاق الطويل العطّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ينفق في الطيب أكثر ممّا ينفق في الطعام.

[ ١٧٦٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن زكريّا المؤمن رفعه قال: ما أنفقت في الطيب فليس بسرف.

[ ١٧٦١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي القاسم الكوفي، عمّن حدّثه، عن محمّد بن الوليد الكرماني قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) : ما تقول في المسك ؟ فقال: إنّ أبي أمر فعمل له مسك في بان(١) بسبعمائة درهم، فكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أنّ الناس يعيبون ذلك، فكتب إليه: يا فضل، أما علمت أنّ يوسف وهو نبي كان يلبس الديباج مزرّراً بالذهب، ويجلس على كراسي الذهب، فلم ينقص ذلك من حكمته شيئاً، قال: ثمّ أمر فعملت له غالية(٢) بأربعة آلاف درهم.

__________________

الباب ٩٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٢ / ١٨.

٢ - الكافي ٦: ٥١٢ / ١٦.

٣ - الكافي ٦: ٥١٦ / ٤.

(١) البان: نوع من الشجر، ومنه دهن البان وهو طيب ( لسان العرب ١٣: ٦١ ).

(٢) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن ( لسان العرب ١٥: ١٣٤ ).

١٤٦

٩٣ - باب استحباب تطيّب النساء بما ظهر لونه وخفي ريحه، والرجال بالعكس.

[ ١٧٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه.

٩٤ - باب كراهة ردّ الطيب والكرامة

[ ١٧٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يردّ الطيب ؟ قال: لا ينبغي له أن يردّ الكرامة.

[ ١٧٦٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) بدهن وقد كان ادهن فادهن، فقال: إنّا لا نردّ الطيب.

[ ١٧٦٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) - في حديث - قال:

__________________

الباب ٩٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٢ / ١٧.

الباب ٩٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٥١٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٥١٢ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

١٤٧

قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لا يأبى الكرامة إلّا حمار، قال: قلت: ما معنى ذلك ؟ قال: قال: الطيب، والوسادة، وعدّ أشياء.

[ ١٧٦٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان لا يردّ الطيب والحلواء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العشرة(١) .

٩٥ - باب استحباب التطيّب بالمسك وشمّه، وجواز الاصطباغ به في الطعام

[ ١٧٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم قال: دخلت على أبي الحسن (عليه‌السلام ) فأخرج إليّ مخزنة فيها مسك، فقال: خذ من هذا، فأخذت منه شيئاً فتمسّحت(٢) به، فقال: أصلح واجعل في لبّتك(٣) منه، قال: فأخذت منه قليلاً فجعلته في لبَّتي، فقال: أصلح، فأخذت منه أيضاً فمكث في يدي شيء صالح، فقال لي: اجعل في لبّتك(٤) ، الحديث.

[ ١٧٦٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحسن بن الجهم قال: أخرج إليَّ أبو الحسن

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥١٣ / ٤.

(١) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٦٩ من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج.

الباب ٩٥

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٢ / ٣.

(٢) في نسخة: فمسحت، ( منه قدّه ).

(٣) اللبّة: المنحر، ( منه قدّه ) نقلاً عن الصحاح ١: ٢١٧.

(٤) في نسخة: لبّتيك، ( منه قدّه ).

٢ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٤.

١٤٨

(عليه‌السلام ) مخزنة فيها مسك من عتيدة(١) آبنوس(٢) فيها بيوت، كلّها ممّا يتّخذها النساء.

[ ١٧٦٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء قال: سمعت ( أبا عبدالله (عليه‌السلام ) )(١) يقول: كان لعلي بن الحسين (عليه‌السلام ) أشبيدانة رصاص معلّقة فيها مسك، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها، وأخرج منها فتمسّح به.

[ ١٧٧٠ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يتطيّب بالمسك حتّى يرى وبيصه(١) في مفارقه.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، مثله(٢) .

[ ١٧٧١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن المطلب بن زياد، عن أبي بكر بن عبدالله الأشعري قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المسك، هل يجوز إشمامه(١) ؟ فقال: إنّا لنشمّه.

__________________

(١) العتيدة: حقة يكون فيها طيب الرجل والعروس، ( منه قدّه ) نقلاً عن القاموس المحيط ١: ٣٢٣.

(٢) آبنوس: شجر خشبه أسود صلب. ( ملحق لسان العرب ١: ٣ ).

٣ - الكافي ٦: ٥١٤ / ١.

(٣) في المصدر: أبا الحسن (عليه‌السلام )

٤ - الكافي ٦: ٥١٤ / ٢.

(٤) الوبيص: البريق، ( منه قدّه ) عن القاموس ٢: ٣٣٣.

(٥) قرب الإِسناد: ٧٠.

٥ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٥.

(٦) في المصدر: اشتمامه وقد كتب المصنف على قوله ( هل يجوز اشمامه ) علامة نسخة.

١٤٩

[ ١٧٧٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ١٧٧٣ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المسك في الدهن، أيصلح(١) ؟ فقال: إنّي لأصنعه في الدهن ولا بأس.

[ ١٧٧٤ ] ٨ - قال الكليني: وروي أنه لا بأس بصنع المسك في الطعام.

[ ١٧٧٥ ] ٩ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب، يجعل في الطعام ؟ قال: لا بأس.

[ ١٧٧٦ ] ١٠ - وسألته عن المسك(٢) ، يصلح في الدهن ؟ قال: إني لأصنعه في الدهن ولا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

٦ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٧.

٧ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٨.

(١) في نسخة: يصنع، ( منه قدّه ).

٨ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٨.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٦ / ٣١٧.

١٠ - مسائل علي بن جعفر ١٧٦ / ٣١٨.

(٢) في البحار زيادة: والعنبر.

(٣) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ٨٩ من هذه الأبواب وخصوصاً في الحديث ٣ من الباب ٩٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٩٧ من هذه الأبواب.

١٥٠

٩٦ - باب استحباب التطيّب بالغالية

[ ١٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي أُعامل التجّار فأتهيّأ للناس كراهة أن يروا بي خصاصة، فأتخذ الغالية، فقال: يا إسحاق، إنّ القليل من الغالية يجزي، وكثيرها سواء، من أخذ(١) من الغالية قليلاً دائماً أجزأه ذلك، قال إسحاق: وأنا أشتري منها في السنة بعشرة دراهم، فأكتفي بها، وريحها ثابت طول الدهر.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام المساجد(٣) وغيرها(٤) .

٩٧ - باب استحباب التطيّب بالمسك، والعنبر، والزعفران، والعود، وما ينبغي كتابته من القرآن وجعله بين الغلاف والقارورة

[ ١٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلّاد قال: أمرني أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) فعملت له دهناً فيه مسك وعنبر، وأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسي،

__________________

الباب ٩٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٦ / ١.

(١) في المصدر: اتّخذ.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٨٩ من هذه الأبواب، عموماً.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب أحكام المساجد.

(٤) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٩٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥١٦ / ٢.

١٥١

وأمّ الكتاب، والمعوّذتين، وقوارع من القرآن، وأجعله بين الغلاف والقارورة، ففعلت ثمّ أتيته فتغلّف به وأنا أنظر إليه.

[ ١٧٧٩ ] ٢ - وعن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن عبد الغفّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الطيب: المسك، والعنبر، والزعفران، والعود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩٨ - باب استحباب التطيّب بالخلوق، وكراهة ادمان الرجل له، ومبيته متخلّقاً

[ ١٧٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: لا بأس بأن تمس الخلوق(٢) في الحمّام، أو تمسح به يدك تداوي به، ولا أُحبّ إدمانه.

[ ١٧٨١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الخلوق، آخذ منه ؟ قال: لا بأس، ولكن لا أُحبّ أن تدوم عليه.

[ ١٧٨٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥١٣ / ١.

(١) تقدّم في الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٧ / ٣.

(٢) في هامش الأصل المخطوط: « قال الشهيد: الخلوق: ضرب من الطيب » منه « قدّه » الصحاح ٤: ١٤٧٢.

٢ - الكافي ٦: ٥١٧ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ذيل الحديث ١.

١٥٢

محمّد بن الفيض، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال - في حديث -: وإنّه ليعجبني الخلوق.

[ ١٧٨٣ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تمسّ الخلوق في الحمّام، أو تمسّ به يدك(١) من الشقاق تداويهما به، ولا أُحبّ إدمانه، وقال: لا بأس أن يتخلّق الرجل ولكن لا يبيت متخلّقاً.

[ ١٧٨٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن رجل، عن محمّد بن الفيض قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إنّه ليعجبني الخلوق.

[ ١٧٨٥ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن رجل قد أثبته، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يتخلّق الرجل لامرأته ولكن لا يبيت متخلّقاً.

[ ١٧٨٦ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن الفضيل، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يتخلّق الرجل ولكن لا يبيت متخلّقاً.

[ ١٧٨٧ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالخلوق في الحمّام، وبمسح يديه ورجليه من الشقاق بمنزلة الدواء، وما أُحبّ إدمانه.

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥١٧ / ٢.

(١) في المصدر: يديك.

٥ - الكافي ٦: ٥١٧ / ٤.

٦ - الكافي ٦: ٥١٨ / ٥.

٧ - الكافي ٦: ٥١٨ / ٦.

٨ - قرب الإِسناد: ٤٠.

١٥٣

٩٩ - باب حكم النضوح الذي فيه الضياح ( * ) ، والتطيّب به، وجعله في المشطة وفي الرأس

[ ١٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن النضوح(١) المعتق(٢) ، كيف يصنع به حتى يحلّ ؟ قال: خذ ماء التمر فأغله حتّى يذهب ثلثا ماء التمر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة المحرّمة(٣) .

١٠٠ - باب استحباب البخور

[ ١٧٨٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.

محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، مثله، إلّا أنّه قال: ينبغي للرجل(٤) .

__________________

الباب ٩٩

فيه حديث واحد

* - في هامش الأصل المخطوط: « الضياح، بالفتح: اللبن الرقيق الممزوج » منه « قدّه » نقلاً من الصحاح للجوهري ١: ٣٨٦.

١ - التهذيب ٩: ١١٦ / ٥٠٢.

(١) النَّضُوحُ، بالفتح: ضرب من الطيب تفوح رائحته ( مجمع البحرين ٢: ٤١٨ ).

(٢) العتق: الخلوص ( مجمع البحرين ٥: ٢١١ ).

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٧ من أبواب الأشربة المحرّمة.

الباب ١٠٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٧.

(٤) الكافي ٦: ٥١٨ / ٢.

١٥٤

[ ١٧٨٩ ] ٢ - وعن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: دخلت مع أبي الحسن (عليه‌السلام ) إلى الحمّام فلمّا خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة(١) فتجمّر به، ثمّ قال: جمّروا مرازم، قال: قلت: من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ ؟ قال: نعم.

[ ١٧٩٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن القاسم، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: خرج إليّ أبو الحسن (عليه‌السلام ) فوجدت منه رائحة التجمير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠١ - باب استحباب البخور بالقسط، والمرّ، واللبان، والعود الهندي، واستعمال ماء الورد والمسك بعده

[ ١٧٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيى، عن علي بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن سالم، عن موسى بن عبدالله بن موسى، عن محمّد بن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه قال - في حديث -: إنّما شفاء العين قراءة الحمد، والمعوّذتين، وآية الكرسي، والبخور(٣) بالقسط والمرّ واللبان(٤) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥١٨ / ٤.

(١) المِجْمَرَة: ما يدخّن بها الثياب يقال: جمّر ثوبه تجميراً: أي بخّره. ( مجمع البحرين ٣: ٢٤٩ ).

٣ - الكافي ٦: ٥١٨ / ٣.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي.

الباب ١٥١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٨، وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

(٣) البخور كرسول: ما يتبخّر به كالفطور والسحور، وعرّف بأنّه دخان الطيب المحترق ( مجمع البحرين ٣: ٢١٥ ).

(٤) اللبان: الكندر ( مجمع البحرين ٦: ٣٠٦ ).

١٥٥

[ ١٧٩٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار): عن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمّد بن يحيى الصولي، عن جدّته أم أبيه واسمها عذر(١) ، قالت: اشتريت مع عدّة من الجواري فحُملنا إلى المأمون، فوهبني للرضا (عليه‌السلام ) ، فسئلت عن أحوال الرضا (عليه‌السلام ) فقالت: ما أذكر منه إلّا أني كنت أراه يتبخّر بالعود الهندي السني، ويستعمل بعده ماء ورد ومسكاً، وكان (عليه‌السلام ) إذا صلّى الغداة وكان يصلّيها في أوّل وقت ثمّ يسجد فلا يرفع رأسه إلى أن ترتفع الشمس، ثم يقوم فيجلس للناس أو يركب، ولم يكن أحد يقدر أن يرفع صوته في داره كائناً من كان، إنّما يتكلّم الناس قليلاً قليلاً.

[ ١٧٩٤ ] ٣ - وروى الشيخ بهاء الدين في ( مفتاح الفلاح ) قال: في الحديث عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم: من مسح وجهه بماء الورد لم يصبه في ذلك اليوم بؤس ولا فقر.

١٠٢ - باب استحباب الادهان وآدابه

[ ١٧٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الدهن يذهب بالسوء.

[ ١٧٩٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن

__________________

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٧٩ / ٣.

(١) في المصدر وفي نسخة: عذار.

٣ - مفتاح الفلاح: ١٢٨.

الباب ١٠٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٩ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ٥١٩ / ١.

١٥٦

جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الدهن يلين البشرة، ويزيد في الدماغ، ويسهل مجاري الماء، ويذهب القشف، ويسفر اللون(١) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة، مثله(٢) .

[ ١٧٩٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الدهن يظهر الغنى.

[ ١٧٩٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الدهن يلين البشرة، وذكر مثل الحديث السابق.

[ ١٧٩٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن حمزة بن محمّد بن أحمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: الدهن يظهر الغنى، والثياب تظهر الجمال، وحسن الملكة يكبت الأعداء.

[ ١٨٠٠ ] ٦ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يحب الدهن ويكره الشعث، ويقول: إنّ الدهن يذهب البؤس، وكان يدهن بأصناف من الدهن، وكان إذا ادهن بدأ برأسه

__________________

(١) القشف: قذر الجلد ورثاثة الهيئة وسوء الحال، ويسفر اللون: أي يضيئه. ( مجمع البحرين ٥: ١٠٨ ).

(٢) الخصال: ٦١١.

٣ - الكافي ٦: ٥١٩ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٥١٩ / ٤.

٥ - الخصال: ٩١ / ٣٣.

٦ - مكارم الأخلاق: ٣٣.

١٥٧

ولحيته، ويقول: إنّ الرأس قبل اللحية، وكان (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يدهن بالبنفسج، ويقول: هو أفضل الأدهان، وكان (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا ادهن بدأ بحاجبيه، ثمّ شاربيه، ثمّ يدخل في أنفه ويشمّه، ثمّ يدهن رأسه، وكان يدهن حاجبيه من الصداع، ويدهن شاربيه بدهن سوى دهن لحيته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠٣ - باب استحباب الادهان بالليل

[ ١٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: دهن الليل يجري في العروق، ويروي البشرة، ويبيّض الوجه.

[ ١٨٠٢ ] ٢ - الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ): عن إبراهيم بن الحسن، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي حمزة، عن الباقر (عليه‌السلام ) قال: دهن الليل يجري في العروق، ويربي البشرة.

١٠٤ - باب استحباب الدعاء عند الادهان بالمأثور، والابتداء باليافوخ مرتباً

[ ١٨٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

(١) يأتي في الأبواب ١٠٣، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩ وفي الحديث ٢ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥١٩ / ٥.

٢ - طبّ الأئمّة: ٩٣.

الباب ١٠٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٩ / ٦.

١٥٨

محمّد، عن أبيه، عن الحسين(١) بن بحر، عن مهزم الأسدي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أخذت الدهن على راحتك فقل: « اللّهم إني أسألك الزين والزينة والمحبّة، وأعوذ بك من الشين والشنآن والمقت » ثمّ اجعله على يافوخك، ابدأ بما بدأ الله به.

١٠٥ - باب استحباب التبرّع بالدهن للمؤمن

[ ١٨٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أحمد الدقّاق، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من دهن مؤمناً كتب الله له بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة.

ورواه الصدوق في كتاب ( الإِخوان )(٢) وفي ( ثواب الأعمال )(٣) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، يرفعه إلى بشير الدهّان، مثله، إلّا أنّه قال: من دهن مسلماً.

١٠٦ - باب كراهة ادمان الرجل الدهن واكثاره بل يدهن في الشهر مرّة، أو في الأسبوع مرّة أو مرّتين، وجواز ادمان المرأة الدهن.

[ ١٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،

__________________

(١) في المصدر: الحسن.

الباب ١٠٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٢٠ / ٧.

(٢) مصادقة الأخوان: ٧٤ / ١.

(٣) ثواب الأعمال: ١٨٢ / ١.

الباب ١٠٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢٠ / ١.

١٥٩

عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يدهن الرجل كلّ يوم، يرى الرجل شعثاً لا يرى متزلقاً كأنّه امرأة.

[ ١٨٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) أُخالط أهل المروّة من الناس وقد أكتفي من الدهن باليسير فأتمسّح به كلّ يوم ؟ قال: ما أُحبّ لك ذلك، فقلت: يوم ويوم لا ؟ فقال: وما أُحبّ لك ذلك، قلت: يوم ويومين لا ؟ فقال: الجمعة إلى الجمعة يوم ويومين.

[ ١٨٠٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : في كم أدهن ؟ قال: في كلّ سنة مرّة، فقلت: إذا يرى الناس بي خصاصة، فلم أزل أُماكسه ؟ قال: ففي كلّ شهر مرّة، لم يزدني عليها.

١٠٧ - باب استحباب الادهان بدهن البنفسج، واختياره على سائر الأدهان.

[ ١٨٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: البنفسج سيّد أدهانكم.

[ ١٨٠٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم،

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٢٠ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٠ / ٣.

الباب ١٠٧

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٥٢١ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٥٢١ / ٣.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

٢٣ - باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، وكذا الحرة الغير المدركة، وأمّ الولد، والمدبرة، والمكاتبة المشروطة ٢١٧

٢٤ - باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً، ولا الصلاة فيه، وجواز ذلك للمرأة والصبي، وجملة من المناهي  ٢١٨

٢٥ - باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة، وفي خاتم نحاس، أو حديد غير صيني، وفي فص الخماهن  ٢١٩

٢٦ - باب كراهة اللثام للرجل، إذا لم يمنع القراءة، وإلّا حرم في الصلاة، وجواز النقاب للمرأة في الصلاة على كراهية ٢٢٠

٢٧ - باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر، ووجوب الإعادة بذلك.. ٢٢١

٢٨ - باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكية ٢٢١

٢٩ - باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه، في السجود وغيره ٢٢٢

٣٠ - باب جواز الصلاة في القرمز، إذا لم يكن حريراً محضاً، وإلّا لم يجز ٢٢٢

٣١ - باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها، واستصحابها واستقبالها، إلى أن تغير، أو تغطّى، أو يضطر إليها، أو تكون تحت الرجل. ٢٢٣

٣٢ - باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قز ٢٢٣

٣٣ - باب وجوب ستر العورة في الصلاة، ولو بالحشيش ونحوه، فإن لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مومياً قائماً مع عدم الناظر، وجالساً مع وجوده، واضعاً يده على عورته ٢٢٤

٣٤ - باب استحباب تأخير العريان الصلاة إلى آخر الوقت، مع رجاء حصول ساتر ٢٢٥

٣٥ - باب كراهة الإمامة بغير رداء، واستحبابه للإمام، ولمن يصلّي في ثوب واحد، واقلّه تكّة أو سيف، وعدم وجوبه ٢٢٥

٣٦ - باب استحباب لبس اخشن الثياب واغلظها، في الصلاة في الخلوة، وأجودها وأجملها بين الناس، وكراهة اتقاء المصلى على ثوبه ٢٢٦

٣٧ - باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب، والجلود، ما لم يعلم أنه ميتة أو نجس، وعدم وجوب السؤال عنه ٢٢٧

٤٨١

٣٨ - باب الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم، كالصوف، والشعر، والوبر، إذا أخذ جزّاً، أو غسل موضع الاتصال  ٢٢٨

٣٩ - باب جواز الصلاة في السيف، والقوس، والكيمخت، وكراهة السيف للإمام إلّا لضرورة، واستقبال المصلّي له ٢٢٩

٤٠ - باب كراهة صلاة المراة بغير حليّ. ٢٢٩

٤١ - باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر، والمزعفر، والمعصفر، والمشبع المفدم ٢٣٠

٤٢ - باب كراهة الصلاة في الجلد، الذي يشتري من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ. ٢٣١

٤٣ - باب استحباب الإكثار من الثياب في الصلاة ٢٣١

٤٤ - باب استحباب العمامة، والسراويل، في حال الصلاة ٢٣١

٤٥ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب لباس المصلي. ٢٣٢

أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة

١ - باب استحباب التجمل، وكراهة التباؤس. ٢٣٥

٢ - باب استظهار النعمة، وكون الإنسان في احسن زىّ قومه، وكراهة كتم النعمة ٢٣٦

٣ - باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف.. ٢٣٨

٤ - باب عدم كراهة لبس الثياب الفاخرة الثمينة، إذا لم تؤدّ إلى الشهرة، بل استحبابه، وكراهة الشهرة مطلقاً، ولو بلبس الخلقان والخشن ونحوه ٢٣٩

٥ - باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج، والخشن من داخل، وكراهة العكس.. ٢٤٣

٦ - باب جواز اتخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه اسرافاً ٢٤٤

٧ - باب استحباب اتخاذ السراويل وما أشبهه ٢٤٤

٨ - باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها ٢٤٥

٩ - باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء، والكهول بالشباب.. ٢٤٦

١٠ - باب استحباب لبس البياض، وكراهة ملابس العجم، واطعمتهم، والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس اعداء الله، وسلوك مسالكهم. ٢٤٧

٤٨٢

١١ - باب استحباب لباس القطن. ٢٤٨

١٢ - باب استحباب لبس الكتان، والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشفّ.. ٢٤٩

١٣ - باب كراهة لبس الأحمر، المشبع، والمزعفر، والمعصفر، إلّا للعرس والجلوس مع الأهل، وعدم تحريم الألوان مطلقاً ٢٥٠

١٤ - باب جواز لبس الأزرق. ٢٥٣

١٥ - باب كراهة لبس الصوف والشعر، إلّا من علّة ٢٥٤

١٦ - باب استحباب التواضع في الملابس.. ٢٥٥

١٧ - باب استحباب تقصير الثوب، وحدّ طول القميص وعرضه، واستحباب تنظيف الثياب   ٢٦٠

١٨ - باب كراهة اسبال الثوب، وتجاوزه الكعبين للرجل، وعدم كراهته للمرأة، وتحريم الاختيال والتبختر ٢٦٢

١٩ - باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكمّ عن اطراف الأصابع، وما جاوز الكعبين من الثوب   ٢٦٣

٢٠ - باب ما يستحب أن يعمل عند لبس الثوب الجديد، من الصلاة والقراءة ٢٦٦

٢١ - باب استحباب التحميد والدعاء بالمأثور، عند لبس الجديد. ٢٦٧

٢٢ - باب استحباب لبس الثوب الغليظ والخلق في البيت، لا بين الناس، ورقع الثوب، وخصف النعل  ٢٧٠

٢٣ - باب استحباب التعمّم، وكيفيته ٢٧٦

٢٤ - باب استحباب اتخاذ القلانس، وما يكره منها ٢٧٩

٢٥ - باب استحباب اتخاذ النعلين، واستجادتهما ٢٨٠

٢٦ - باب كيفية النعل. ٢٨١

٢٧ - باب استحباب ادمان الخفّ، شتاء وصيفاً، ولبسه ٢٨١

٢٨ - باب استحباب الابتداء في لبس الخف والنعل باليمين، وفي خلعهما باليسار، واستحباب لبس الثياب من اليمين   ٢٨٢

٢٩ - باب استحباب التختم بالفضة، وتحريم الذهب للرجال، وكراهة الحديد والنحاس. ٢٨٣

٤٨٣

٣٠ - باب استحباب التختم باليمين. ٢٨٥

٣١ - باب استحباب التختم بالعقيق. ٢٩٣

٣٢ - باب استحباب التختم بالعقيق الأحمر، والأصفر، والأبيض.. ٢٩٥

٣٣ - باب استحباب استصحاب العقيق في السفر، والخوف، وفي الصلاة، وفي الدعاء ٢٩٦

٣٤ - باب استحباب التختم بالياقوت، والحديد الصيني، وحصى الغري. ٢٩٧

٣٥ - باب استحباب التختم بالفيروزج، وخصوصاً لمن لا يولد له، وما ينبغي أن يكتب عليه ٣٠٠

٣٦ - باب استحباب التختم بالبلّور ٣٠١

٣٧ - باب أنه يستحب التختم بالخواتيم المتعددة ٣٠١

٣٨ - باب استحباب نقش الخاتم، وما ينبغي أن يكتب عليه، وجواز نقش صورة وردة وهلال فيه ٣٠٢

٣٩ - باب جواز تحلية النساء، والصبيان قبل البلوغ، بالذهب والفضة ٣٠٨

٤٠ - باب جواز تحلية السيف والمصحف، بالذهب والفضة ٣٠٩

٤١ - باب كراهة القناع للرجل، بالليل والنهار ٣١١

٤٢ - باب استحباب طيّ الثياب.. ٣١٢

٤٣ - باب استحباب التسمية، عند خلع الثياب.. ٣١٢

٤٤ - باب استحباب لبس السراويل من قعود، وكراهة لبسه من قيام ومستقبل القبلة، ومسح اليد والوجه بالذيل، والجلوس على عتبة الباب، والشق بين الغنم، واستحباب لبس القميص قبل السراويل. ٣١٣

٤٥ - باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل. ٣١٥

٤٦ - باب كراهة لبس صاحب الأهل، الخشن من الثياب، وانقطاعه من الدنيا ٣١٥

٤٧ - باب استحباب التبرع بكسوة المؤمن، فقيراً كان أو غنياً ٣١٦

٤٨ - باب نوادر ما يتعلّق باحكام الملابس، ولو في غير الصلاة ٣١٩

أبواب مكان المصلّي

١ - باب جواز الصلاة في كلّ مكان، بشرط أن يكون مملوكاً، أو مأذوناً فيه ٣٢٩

٤٨٤

٢ - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب، وفي الثوب المغصوب.. ٣٣١

٣ - باب حكم ما لو طلب نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه ٣٣١

٤ - باب جواز صلاة الرجل، وإن كانت المرأة قدامه أو خلفه، أو إلى جانبه، وهي لا تصلي، ولو كانت جنباً أو حائضاً، وكذا المرأة ٣٣٢

٥ - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة تصلي قدامه، أو إلى جانبه، وكذا المرأة، إلّا بمكّة ٣٣٣

٦ - باب جواز صلاة الرجل، والمرأة تصلّي أمامه، أو إلى جانبه، مع حائل بينهما، وإن لم يمنع المشاهدة ٣٣٣

٧ - باب عدم بطلان الصلاة، بمرور شئ قدام المصلي، من كلب، أو امرأة، أو غيرهما، ويستحب له أن يدفع ما استطاع  ٣٣٣

٨ - باب استحباب جعل المصلي بين يديه شيئاً من جدار، أو عنزة، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خط ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور ٣٣٤

٩ - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة ٣٣٦

١٠ - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشها بالماء ٣٣٧

١١ - باب عدم جواز الصلاة في الطين، الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، إلا مع الضرورة، فيصلّي بالايماء ٣٣٧

١٢ - باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل، والبغال، والحمير، واعطان الابل، إلّا مع الضرورة، ونضح المكان، وجواز الصلاة في مرابض الغنم والبقر ٣٣٨

١٣ - باب كراهة الصلاة، إلى حائط ينز من كنيف أو بالوعة بول، واستحباب ستره ٣٣٨

١٤ - باب كراهة الصلاة على الطرق، وان لم تكن جوادّاً، وجواز الصلاة على جوانبها ٣٣٩

١٥ - باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة، وعدم جوازها إذا لم تتمكن. ٣٣٩

٤٨٥

١٦ - باب كراهة الصلاة، في بيت فيه خمر أو مسكر ٣٤١

١٧ - باب كراهة الصلاة في البيداء، وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان، الّا في الضرورة، فيتنحّى عن الجادّة ٣٤٢

١٨ - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهية، الّا مع تباعد عشرة اذرع من كلّ جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها ٣٤٣

١٩ - باب أنه يجوز لزائر الإمام عليه‌السلام أن يصلّي خلف قبره، أو إلى جانبه، ولا يستدبره، ولا يساويه، ولا تبنى المساجد عند القبور، أو بينها ٣٤٥

٢٠ - باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح، دون الذي في غلاف، وإلى كتاب وخاتم منقوش   ٣٤٦

٢١ - باب كراهة الصلاة على الثلج، إلّا لضرورة ٣٤٦

٢٢ - باب كراهة الصلاة في بطون الأودية جماعة، وفي قرى النمل، ومجرى الماء ٣٤٧

٢٣ - باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط، واستقبال المصلّي للعذرة ٣٤٧

٢٤ - باب كراهة استقبال المصلّي التماثيل والصور، الّا أن تغطّى، أو تغيّر، أو تكون بعين واحدة، وجواز كونها خلفه، أو إلى جانبه، أو تحت رجليه ٣٤٨

٢٥ - باب كراهة الصلاة في بيت فيه كلب، أو تمثال أو اناء يبال فيه، وفي دار فيها كلب، الّا أن يكون كلب صيد، ويغلق دونه الباب   ٣٤٨

٢٦ - باب حكم الصلاة في أرض بابل، وفي الكعبة، وعلى سطحها، وفي السفينة، وعلى الراحلة، وفي مكان نجس، وعلى ثوب نجس   ٣٤٨

٢٧ - باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه، مع التمكن من افعال الصلاة على كراهية، وحكم علّو المسجد عن الموقف   ٣٥١

٢٨ - باب استحباب تفريق الصلاة في اماكن متعددة ٣٥٢

٢٩ - باب جواز تقدم المصلّي عن مكانه مع الحاجة ورجوعه، وكراهة تأخره، ووجوب الكفّ عن القراءة، حال المشي مع الضرورة ٣٥٣

٣٠ - باب نوادر ما يتعلّق بأبواب مكان المصلي. ٣٥٤

٤٨٦

أبواب أحكام المساجد

١ - باب تأكّد استحباب الصلاة في المسجد، وإتيانه حتى مساجد العامة ٣٥٥

٢ - باب كراهة تأخّر جيران المسجد عنه، وصلاتهم الفرائض في غيره، لغير علّة كالمطر، واستحباب ترك مواكلة من لا يحضر المسجد، وترك مشاربته، ومشاورته، ومناكحته، ومجاورته ٣٥٦

٣ - باب استحباب الاختلاف إلى المسجد، وملازمته، وقصده على طهارة، والجلوس فيه، سيّما لانتظار الصلاة ٣٥٦

٤ - باب استحباب المشي إلى المساجد. ٣٦٤

٥ - باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه، وكراهة تعطيله ٣٦٥

٦ - باب استحباب بناء المساجد، ولو كانت صغيرة واقلّه نصب احجار، وتسوية الارض للصلاة، ولو في الصحراء واستحباب عمارتها ٣٦٦

٧ - باب جواز هدم المسجد بقصد اصلاحه والزيادة فيه، واستحباب كونه مكشوفا، وكراهة تعليته وتظليله بالسقف لا بالعريش، وكيفية بنائه ٣٦٨

٨ - باب جواز التصرف في المسجد المملوك، غير الموقوف، وتحويله من مكانه، بل جعله كنيفا ٣٦٩

٩ - باب جواز اتخاذ البيع، والكنائس مساجد، واستعمال نقضها في المساجد، وجعل بعضها مسجدا ٣٧٠

١٠ - باب جواز تعليق السلاح في المسجد، وكراهة تعليقه في المسجد الاعظم. ٣٧٠

١١ - باب كراهة انشاد الشعر في المسجد، والتحدث باحاديث الدنيا فيه، دون قراءة القرآن  ٣٧٠

١٢ - باب كراهة نقش المساجد بالصور، وتشريفها، بل تبنى جُمّاً، وجواز كتابة القرآن في قبلتها، وكذا ذكر الله  ٣٧١

١٣ - باب كراهة سلّ السيف في المسجد، وعمل الصنائع فيه، حتى بري النبل. ٣٧٢

١٤ - باب جواز النوم في المساجد حتى المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، على كراهية في الجميع، وتتأكّد في الاصلي منها دون الزيادة، وعدم تحريم خروج الريح في المسجد، والاكل فيه ٣٧٣

٤٨٧

١٥ - باب كراهة النخامة والتنخع في المسجد، واستحباب ردّها في الجوف، ودفنها ان اخرجها ٣٧٥

١٦ - باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامة، اداء ولا قضاء، فرضا ولا نفلا. ٣٧٧

١٧ - باب كراهة دخول المساجد، وفي فيه رائحة ثوم، أو بصل، أو كراث، أو غيرها من المؤذيات   ٣٧٧

١٨ - باب استحباب تعهدّ النعلين عند باب المسجد، وتحريم ادخال النجاسة المتعدية إليه ٣٧٨

١٩ - باب كراهة طول المنارة، واستحباب كونها مع سطح المسجد، وكون المطهرة على بابه ٣٧٩

٢٠ - باب كراهة البيع والشراء في المسجد، وتمكين الصبيان والمجانين منه، وانفاذ الاحكام، واقامة الحدود ورفع الصوت فيه، واللغو والخوض في الباطل. ٣٨٠

٢١ - باب جواز انشاد الضالّة في المسجد، على كراهية ٣٨٣

٢٢ - باب حكم الاتكاء في المسجد، والاحتباء في المساجد والمسجد الحرام ٣٨٣

٢٣ - باب كراهة المحاريب الداخلة في المساجد. ٣٨٤

٢٤ - باب استحباب كنس المسجد، واخراج الكناسة، وتأكده ليلة الجمعة ٣٨٤

٢٥ - باب استحباب الاسراج في المسجد. ٣٨٥

٢٦ - باب كراهة الخروج من المسجد، بعد سماع الاذان حتى يصلّي فيه، ٣٨٦

الا بنيّة العود ٣٨٦

٢٧ - باب كراهة الخذف بالحصى في المساجد وغيرها، ومضغ الكندر في المجالس، وعلى ظهر الطريق  ٣٨٦

٢٨ - باب كراهة كشف العورة، والسرّة، والفخذ، والركبة، في المسجد. ٣٨٧

٢٩ - باب ان القاص، يضرب ويطرد من المسجد. ٣٨٨

٣٠ - باب استحباب دخول المسجد على طهارة، والدعاء بالمأثور عند دخوله ٣٨٨

٣١ - باب استحباب الابتداء في دخول المسجد بالرجل اليمنى، وفي الخروج باليسرى، والصلاة على محمّد وآله في الموضعين   ٣٩٢

٣٢ - باب استحباب الوقوف على باب المسجد، والدعاء بالمأثور عند الخروج منه ٣٩٣

٤٨٨

٣٣ - باب استحباب تحيّة المسجد، وهي ركعتان. ٣٩٥

٣٤ - باب ما يستحب الصلاة فيه من مساجد الكوفة، وما يكره منها ٣٩٦

٣٥ - باب تأكّد استحباب قصد المسجد الأعظم بالكوفة ولو من بعيد، واكثار الصلاة فيه فرضا ونفلا خصوصا في ميمنته ووسطه، واختياره على غيره من المساجد إلّا ما استثني، وحدوده، وكراهة دخولها راكبا ٣٩٩

٣٦ - باب استحباب اختيار الاقامة في مسجد الكوفة، والصلاة فيه، على السفر إلى زيارة المسجد الاقصى  ٤٠٧

٣٧ - باب استحباب الصلاة عند الاسطوانة السابعة، والاسطوانة الخامسة، من مسجد الكوفة ٤٠٩

٣٨ - باب استحباب صلاة الحاجة في مسجد الكوفة، وكيفيتها ٤١٢

٣٩ - باب استحباب الصلاة في مسجد السهلة، والاستجارة به، والدعاء فيه، عند الكرب.. ٤١٣

٤٠ - باب استحباب الاكثار من الصلاة في مسجد الخيف، خصوصاً وسطه ٤٢٠

٤١ - باب تأكد استحباب الاكثار من الصلاة في المسجد الحرام، واختياره على جميع المساجد، وعدم اجزاء ركعة فيه وفي امثاله عن اكثر من ركعة، اداء وقضاء، وان تضاعف ثوابها ٤٢١

٤٢ - باب جواز استدبار المصلّي في المسجد للمقام، واستحباب اختيار الصلاة في الحطيم، ثم المقام الأول، ثم الحجر، ثم ما دنا من البيت   ٤٢٢

٤٣ - باب عدم كراهيّة صلاة الفريضة في الحجر، وأنّه ليس فيه شئ من الكعبة ٤٢٤

٤٤ - باب أن من سبق إلى مسجد، أو مشهد، أو نحوهما، فهو أحق بمكانه يومه وليلته، وان خرج يتوضّأ ٤٢٤

٤٥ - باب استحباب الاكثار من الصلاة في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، خصوصاً بين القبر والمنبر، وفي بيت علي وفاطمة عليهما‌السلام، واختياره على المسجد الحرام، وأن الصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان. ٤٢٥

٤٦ - باب حدّ مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌.... ٤٢٧

٤٧ - باب استحباب الصلاة في مساجد المدينة، وخصوصاً مسجد قبا ٤٢٧

٤٨٩

٤٨ - باب استحباب الصلاة في مسجد براثا ٤٢٩

٤٩ - باب استحباب الصلاة في بيت المقدس، واستحباب اختيار الصلاة في المسجد الأعظم على مسجد القبيلة، واختيارها على مسجد السوق. ٤٣٠

٥٠ - باب حكم الوقوف على المساجد. ٤٣٢

٥١ - باب كراهة جعل المساجد طرقاً والمرور بها، حتى يصلّى ركعتين. ٤٣٣

٥٢ - باب استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد، والتأخر عنهم في الخروج منها ٤٣٣

٥٣ - باب وجوب تعظيم المساجد. ٤٣٥

٥٤ - باب نوادر ما يتعلق باحكام المساجد. ٤٣٥

أبواب أحكام المساكن

١ - باب استحباب سعة المنزل، وكثرة الخدم ٤٥١

٢ - باب كراهة ضيق المنزل، واستحباب تحوّل الانسان عن المنزل الضيق، ٤٥٢

وان كان احدثه أبوه ٤٥٢

٣ - باب عدم جواز نقش البيوت بالتماثيل والصور ذوات الأرواح، وكراهة غيرها، وعدم جواز التلعب بها ٤٥٣

٤ - باب كراهة رفع بناء البيت، أكثر من سبعة أذرع، أو ثمانية ٤٥٤

٥ - باب استحباب كتابة آية الكرسي، دوراً على رأس ثمانية أذرع، من الجدار، إذا زاد ارتفاعه عنها، ولو كان مسجداً. ٤٥٥

٦ - باب كراهة البناء إلّا مع الحاجة إليه، وجواز هدمه عند الغنى عنه ٤٥٥

٧ - باب استحباب كنس البيوت والافنية، وغسل الاناء ٤٥٦

٨ - باب كراهة مبيت القمامة في البيت، وجملة من الآداب.. ٤٥٦

٩ - باب كراهة دخول بيت مظلم بغير مصباح، واستحباب اسراج السراج، قبل مغيب الشمس   ٤٥٧

١٠ - باب استحباب تنظيف البيوت من حوك العنكبوت، وكراهة تركه ٤٥٧

١١ - باب استحباب التسليم على الأهل، عند دخول الانسان منزله، وإلّا فعلى نفسه، وقراءة الاخلاص   ٤٥٨

٤٩٠

١٢ - باب استحباب اغلاق الأبواب، وتغطية الأواني وايكائها، واطفاء السراج، واخراج النار عند النوم، وكراهة ترك ذلك   ٤٥٩

١٣ - باب استحباب التسمية، وقراءة الاخلاص عشراً، والدعاء بالمأثور، عند الخروج من المنزل، في سفر أو حضر، وعند دخوله ٤٦٠

١٤ - باب تأكد كراهة مبيت الانسان وحده إلّا مع الضرورة، وكثرة ذكر الله، وحكم استصحاب القرآن، وكثرة تلاوته، وكراهة سلوكه وادياً وحده، ومبيته على غمر ٤٦١

١٥ - باب كراهة خلوة الانسان في بيت وحده ٤٦٤

١٦ - باب عدم جواز التطلع في الدور ٤٦٤

١٧ - باب كراهة إتخاذ أكثر من ثلاثة فرش، وكثرة البسط والوسائد والمرافق والنمارق إلّا مع الحاجة إليها، وإتخاذ الزوجة لها ٤٦٥

١٨ - باب كراهة تشييد البناء، واستحباب الاقتصار منه على الكفاف، وتحريم البناء رياء وسمعة ٤٦٦

١٩ - باب كراهة التحوّل من منزل إلى منزل، وجوازه للنزهة، وكراهة تسمية الطريق سكّة ٤٦٨

٢٠ - باب تحريم اذى الجار، وتضييع حقه ٤٦٨

٢١ - باب استحباب مسح الفراش عند النوم بطرف الازار، والدعاء بالمأثور ٤٦٩

٢٢ - باب أنه يستحب لمن بنى مسكناً أن يصنع وليمة، ويذبح كبشاً سميناً، ويطعم لحمه المساكين، ويدعو بالمأثور ٤٧٠

٢٣ - باب نوادر ما يتعلق باحكام المساكن. ٤٧٠

٤٩١

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566