وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 375864 / تحميل: 7663
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب السواك

١ - باب تأكّد استحبابه وعدم وجوبه، واستحباب مداومته، وذكر جملة من الخصال المندوبة.

[ ١٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتّى خفت أن أحفي(١) أو أدرد(٢) .

[ ١٣٠١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي أسامة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من سنن المرسلين السواك.

[ ١٣٠٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

أبواب السواك

الباب ١

وفيه ٤٠ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٣ / ٣.

(١) في الحديث كدت أن أحفي أي استقصي على أسناني فاذهبها بالتسوك وأن يدرد أن يذهب باسناني ( منه قده ) عن النهاية١: ٤١٠.

(٢) الدرد: ذهاب الأسنان، وفي الرواية: لزمت السواك حتّى خشيت أن يدردني أي يذهب باسناني ( لسان العرب ٣: ١٦٦ ).

٢ - الكافي ٣: ٢٣ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٥ / ١.

٥

إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من أخلاق الأنبياء السواك.

[ ١٣٠٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاث أعطيهنّ الأنبياء: العطر، والأزواج، والسواك.

[ ١٣٠٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال لي: السواك من سنن المرسلين.

[ ١٣٠٥ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ): نزل جبرئيل على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بالسواك، والخلال، والحجامة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال، مثله(٢) .

[ ١٣٠٦ ] ٧ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما زال جبرئيل (عليه‌السلام ) يوصيني بالسواك حتّى خشيت أن أدرد وأحفي.

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥١١ / ٩ وأورده في الحديث ٨ من الباب ٨٩ من أبواب آداب الحمام.

٥ - الكافي ٦: ٤٩٥ / ٢.

٦ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٢ وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠٤ من أبواب آداب المائدة.

(١) الفقيه ١: ٣٢ / ١٠٩.

(٢) المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٥.

٧ - الكافي ٦: ٤٩٥ / ٣ والمحاسن: ٥٦٠ / ٩٤٠.

٦

[ ١٣٠٧ ] ٨ - ورواه الصدوق مرسلاً، وزاد: وما زال يوصيني بالجار حتّى ظننت أنّه سيورثه، وما زال يوصيني بالمملوك حتّى ظننت أنّه سيضرب له أجلاً يعتق فيه.

[ ١٣٠٨ ] ٩ - ثمّ قال: وفي خبر آخر: وما زال يوصيني بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها.

[ ١٣٠٩ ] ١٠ - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : السواك مطهرة للفم مرضاة للربّ.

ورواهما البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمّد، مثله، إلّا أنّه روى الثاني أيضاً عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )(١) .

[ ١٣١٠ ] ١١ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين(٢) بن بحر، عن مهزم الأسدي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: في السواك عشر خصال: مطهرة للفم، ومرضاة للربّ، ومفرحة للملائكة، وهو من السنّة، ويشدّ اللثة، ويجلو البصر، ويذهب بالبلغم، ويذهب بالحفر.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن يحيى، مثله(٣) .

[ ١٣١١ ] ١٢ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن عبيدالله

__________________

٨، ٩ - الفقيه ١: ٣٢ / ١٠٨.

١٠ - الكافي ٦: ٤٩٥ / ٤.

(١) المحاسن: ٥٦٢ / ٩٥١.

١١ - الكافي ٦: ٤٩٥ / ٥.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) المحاسن: ٥٦٢ / ٩٥٤ وفيه ذكر تمام الخصال العشر وهي: ويبيض الأسنان ويشهّي الطعام.

١٢ - الكافي ٦: ٤٩٥ / ٦.

٧

الدهقان، عن درست، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: في السواك اثنتا عشرة خصلة، هو من السنّة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضي الربّ، ويذهب بالغمّ(١) ، ويزيد في الحفظ، ويبيّض الأسنان، ويضاعف الحسنات، ويذهب بالحفر، ويشدّ اللثة، ويشهّي الطعام، وتفرح به الملائكة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً مع مخالفة في الترتيب(٣) .

ورواه في ( الخصال )(٤) وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن عيسى، مثله(٥) .

[ ١٣١٢ ] ١٣ - وعنهم، عن سهل، عن منصور بن العبّاس، عن ابن أبي نجران أو غيره، عن حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: شكت الكعبة إلى الله عزّ وجلّ ما تلقى من أنفاس المشركين، فأوحى الله إليها: قرّي كعبة، فإنّي مبدلك بهم قوماً يتنظّفون بقضبان الشجر، فلمّا بعث الله محمّداً (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أوحى إليه مع جبرئيل بالسواك والخلال.

ورواه البرقي في ( المحاسن )(٦) عن منصور بن العبّاس، ( عن عمرو بن سعيد المدائني، عن عبد الوهّاب بن صباح )(٧) ، عن حنان، مثله.

__________________

(١) في المصدر: بالبلغم.

(٢) المحاسن: ٥٦٢ / ٩٥٣.

(٣) الفقيه ١: ٣٤ / ١٢٦.

(٤) الخصال: ٤٨١ / ٥٣.

(٥) ثواب الأعمال: ٣٤.

١٣ - الكافي ٤: ٥٤٦ / ٣٢ وأورده في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٦) المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٤.

(٧) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٨

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً(١) نحوه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٣١٣ ] ١٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) : السواك يذهب بالدمعة، ويجلو البصر.

[ ١٣١٤ ] ١٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أوصاني جبرئيل بالسواك حتّى خفت على أسناني.

[ ١٣١٥ ] ١٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتّى ظننت أنّه سيجعله فريضة.

[ ١٣١٦ ] ١٧ - وبإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائهعليهم‌السلام في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) ، قال: يا علي، ثلاثة يزدن في الحفظ، ويذهبن البلغم: اللبان، والسواك، وقراءة القرآن.

يا علي، السواك من السنة، ومطهرة للفم، ويجلو البصر، ويرضي الرحمان، ويبيّض الأسنان، ويذهب بالحفر، ويشدّ اللثة، ويشهّي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة.

__________________

(١) تفسيرالقمي١: ٥٩.

(٢) الفقيه ١: ٣٤ / ١٢٥.

١٤ - الكافي ٦: ٤٩٦ / ٧ والمحاسن: ٥٦٣ / ٩٥٨.

١٥ - الكافي ٦: ٤٩٦ / ٨.

١٦ - الفقيه ٤: ٧ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨٦ من أبواب أحكام العشرة.

١٧ - الفقيه ٤: ٢٦٤ ورواه في الخصال: ١٢٦ / ١٢٢ والقطعة الثانية: ٤٨١ / ٥٤، سد آخر.

٩

[ ١٣١٧ ] ١٨ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : أربع من سنن المرسلين: التعطّر، والسواك، والنساء، والحنّاء.

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

والذي قبله بالإِسناد الآتي عن أنس بن محمّد، مثله(١) .

[ ١٣١٨ ] ١٩ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : لما دخل الناس في الدين أفواجاً أتتهم الأزد أرقها قلوباً، وأعذبها أفواهاً، فقيل: يا رسول الله، هذا أرقها قلوباً عرفناه، فلم صارت أعذبها أفواهاً ؟ قال: لأنّها كانت تستاك في الجاهليّة.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن حسّان الرازي، عن محمّد بن يزيد الرازي، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٣١٩ ] ٢٠ - قال: وقال أبو جعفر(٣) (عليه‌السلام ) : لكلّ شيء طهور، وطهور الفم السواك.

[ ١٣٢٠ ] ٢١ - قال: وروي: لو علم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في لحاف.

__________________

١٨ - الفقيه ١: ٣٢ / ١١١.

(١) الخصال: ٢٤٢ / ٩٣.

١٩ - الفقيه ١: ٣٣ / ١١٥.

(٢) علل الشرائع: ٢٩٤ / ١.

٢٠ - الفقيه ١: ٣٣ / ١١٦، وفي علل الشرائع: ٢٩٥.

(٣) قوله ( أبو جعفر ) لم يرد في العلل، وكتبه المصنف في الهامش بعلامة ( صح ) وفي الفقيه: الصادق.

٢١ - الفقيه ١: ٣٤ / ١٢٤.

١٠

[ ١٣٢١ ] ٢٢ - قال: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يكثر السواك وليس بواجب، فلا يضرّك تركه في فرط الأيّام.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

وعن أبيه، عمّن ذكره، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ١٣٢٢ ] ٢٣ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: قال أبو الحسن موسى (عليه‌السلام ) : خمس من السنن في الرأس، وخمس في الجسد، فأمّا التي في الرأس فالسواك، وأخذ الشارب، وفرق الشعر، والمضمضة، والاستنشاق، وأمّا التي في الجسد، فالختان، وحلق العانة، ونتف الإبطين، وتقليم الأظفار، والاستنجاء.

[ ١٣٢٣ ] ٢٤ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن رجل، عن جعفر بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النشرة(٣) في عشرة أشياء: المشي، والركوب، والارتماس في الماء، والنظر إلى الخضرة، والأكل، والشرب، والنظر إلى المرأة الحسناء، والجماع، والسواك، ومحادثة الرجال.

وعن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن الحسن بن علي

__________________

٢٢ - الفقيه ١: ٣٣ / ١١٧.

(١، ٢) المحاسن: ٥٦٣ / ٩٦٠.

٢٣ - الخصال: ٢٧١ / ١١.

٢٤ - الخصال: ٤٤٣ / ٣٧.

(٣) في المصدر: النشوة.

١١

العدوي، عن صهيب بن عبّاد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله، وزاد: وغسل الرأس بالخطمي(١) .

[ ١٣٢٤ ] ٢٥ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن جميع بإسناده يرفعه إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: السواك فيه عشر خصال: مطهرة للفم، مرضاة للربّ، يضاعف الحسنات سبعين ضعفاً، وهو من السنّة، ويذهب بالحفر، ويبيّض الأسنان، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، ويذهب بغشاوة البصر، ويشهّي الطعام.

[ ١٣٢٥ ] ٢٦ - وبإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: والسواك مرضاة الله عزّ وجلّ، وسنّة النبي (عليه‌السلام ) ، مطيبة للفم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على السنن المذكورة في أحاديث عدم جواز حلق اللّحية(٢) .

[ ١٣٢٦ ] ٢٧ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه يحيى أبي البلاد عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: السواك يذهب بالبلغم ويزيد في العقل.

[ ١٣٢٧ ] ٢٨ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن الحسن،

__________________

(١) الخصال: ٤٤٣ / ٣٨.

٢٥ - الخصال: ٤٤٩ / ٥١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب السواك.

٢٦ - الخصال: ٦١١ / ١٠.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

٢٧ - ثواب الأعمال: ٣٤ / ٣.

٢٨ - ثواب الأعمال: ٣٤ / ٢.

١٢

عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لو يعلم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في لحاف.

[ ١٣٢٨ ] ٢٩ - وفي ( المجالس ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: عليكم بمكارم الأخلاق - إلى أن قال - وعليكم بالسواك فإنها مطهرة وسنَّة حسنة.

[ ١٣٢٩ ] ٣٠ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أخلاق الأنبياء السواك.

[ ١٣٣٠ ] ٣١ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت على سنّي.

[ ١٣٣١ ] ٣٢ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أوصاني جبرئيل بالسواك حتى خفت على أسناني.

[ ١٣٣٢ ] ٣٣ - وعن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين

__________________

٢٩ - أمالي الشيخ الصدوق: ٢٩٤ / ١٠ وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب قراءة القرآن ويأتي تمامه في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب جهاد النفس.

٣٠ - المحاسن: ٥٦٠ / ٩٣٩.

٣١ - المحاسن: ٥٦٠ / ٩٤١.

٣٢ - المحاسن: ٥٦٠ / ٩٤٢.

٣٣ - المحاسن: ٥٦٢ / ٩٥٦.

١٣

(عليه‌السلام ) : السواك مرضاة الله، وسنَّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ومطهرة للفم.

[ ١٣٣٣ ] ٣٤ - وعن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن أبيه وعثيمة جميعاً، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: السواك يجلو البصر، وهو منقاة(١) للبلغم.

[ ١٣٣٤ ] ٣٥ - وعن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جعفر بن خالد، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النشرة في عشرة أشياء وعدّ منها السواك.

[ ١٣٣٥ ] ٣٦ - وعن أبي القاسم وأبي يوسف، عن القندي، عن ابن سنان وأبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: السواك وقراءة القرآن مقطعة للبلغم.

[ ١٣٣٦ ] ٣٧ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : السواك يجلو البصر.

[ ١٣٣٧ ] ٣٨ - وعن محمّد بن علي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن زكريّا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: عليكم بالسواك فإنّه يجلو البصر.

[ ١٣٣٨ ] ٣٩ - الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمّة ): عن حريز بن أيّوب، عن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، عن أبي

__________________

٣٤ - المحاسن: ٥٦٣ / ٩٥٥.

(١) في المصدر: منفاة.

٣٥ - المحاسن: ١٤ / ٤٠.

٣٦ - المحاسن: ٥٦٣ / ٩٥٦.

٣٧ - المحاسن: ٥٦٣ / ٩٥٧.

٣٨ - المحاسن: ٥٦٣ / ٩٥٩.

٣٩ - طبّ الأئمّة: ٦٦.

١٤

عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال علي (عليه‌السلام ) : قراءة القرآن والسواك واللبان منقاة للبلغم.

[ ١٣٣٩ ] ٤٠ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ): عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يا علي، عليك بالسواك فإنّ في السواك مطهرة للفم، ومرضاة للربّ، ومجلاة للعين، والخلال يحبّبك إلى الملائكة، فإنّ الملائكة تتأذّى بريح(١) من لا يتخلّل بعد الطعام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الأطعمة(٣) .

٢ - باب كراهة ترك السواك وتأكّد استحبابه بعد ثلاثة أيّام

[ ١٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عمّن ذكره، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في السواك قال: لا تدعه في كلّ ثلاث، ولو أن تمرَّه مرَّة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ١٣٤١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن المرزبان بن النعمان رفعه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) :

__________________

٤٠ - تحف العقول: ١١.

(١) في المصدر زيادة: فم.

(٢) يأتي في الأبواب: ٢ - ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠٤ من أبواب آداب المائدة ويأتي في الحديث من الباب ٦٧ من آداب الحمام، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أحكام الملابس، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ مما يسجد عليه، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من الصوم المندوب.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٣ / ٤ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ١: ٣٣ / ١١٩.

٢ - الكافي ٦: ٤٩٦ / ٩.

١٥

مالي أراكم قلحاً(١) ؟ ما لكم لا تستاكون.

أحمد بن محمّد البرقي ( في المحاسن ) عن علي بن الحكم، نحوه(٢) .

[ ١٣٤٢ ] ٣ - وعن أبي يحيى الواسطي، عن أبيه، أنّه قيل لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أترى هذا الخلق كلّهم من الناس ؟ فقال: ألق منهم التارك للسواك، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً إن شاء الله(٤) .

٣ - باب استحباب السواك عند الوضوء

[ ١٣٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: كان في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) ، أن قال: يا علي، أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عنّي، ثمّ قال: اللهم أعنه - وعدّ جملة من الخصال إلى أن قال - وعليك بالسواك عند كلّ وضوء.

ورواه الصدوق والبرقي والشيخ والحسين بن سعيد كما يأتي في جهاد النفس، إلّا أنّ في بعض الروايات: عند كلّ صلاة(٥) .

__________________

(١) القَلَح بفتحتين: صفرة في الأسنان [ فهو قلح وأقلح ] والجمع قُلح ومنه الحديث: ما لي أراكم قُلحاً ( مجمع البحرين ٢: ٤٠٥ ).

(٢) المحاسن: ٥٦١ / ٩٤٣.

٣ - المحاسن: ١١ / ٣٥ وأورده مع قطعة أخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الاحتضار.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه عمومآ في الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٧٩ / ٣٣.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.

١٦

[ ١٣٤٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) : يا علي، عليك بالسواك عند وضوء كلّ صلاة.

[ ١٣٤٥ ] ٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : السواك شطر الوضوء.

[ ١٣٤٦ ] ٤ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كلِّ صلاة.

أقول: المراد بالأمر هنا ما كان على وجه الوجوب، لأنه قد ثبت الاستحباب.

[ ١٣٤٧ ] ٥ - وفي كتاب ( المقنع ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في وصيته لأمير المؤمنين (عليه‌السلام ) -: عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة.

[ ١٣٤٨ ] ٦ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن محمّد بن إسماعيل، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: عليك بالسواك لكلِّ وضوء.

[ ١٣٤٩ ] ٧ - وعن أبيه، عن علي بن النعمان، عن الصنعاني - يعني إبراهيم بن عمر اليماني - رفعه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) في وصيَّته: عليك بالسواك عند كلّ وضوء.

وقال بعضهم: عند كلّ صلاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

__________________

٢ - الفقيه ١: ٣٢ / ١١٣.

٣ - الفقيه ١: ٣٢ / ١١٤.

٤ - الفقيه ١: ٣٤ / ١٢٣.

٥ - المقنع: ٨.

٦ - المحاسن: ١٧ / ٤٨ وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١٠٨ من أبواب أحكام العشرة.

٧ - المحاسن: ٥٦١ / ٩٤٤.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٦ والحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٧

٤ - باب أنّ من نسي أن يستاك قبل الوضوء استحبّ له فعله بعده، واستحباب المضمضة بعد السواك ثلاثاً.

[ ١٣٥٠ ] ١ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن صفوان، عن المعلّى أبي(١) عثمان، عن المعلّى بن خنيس قال: سالت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن السواك بعد الوضوء ؟ فقال: الاستياك قبل أن يتوضّأ، قلت: أرأيت إن نسي حتّى يتوضّأ ؟ قال: يستاك ثمّ يتمضمض ثلاث مرّات.

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، مثله(٢) .

[ ١٣٥١ ] ٢ - وعن بعض من رواه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من استاك فليتمضمض.

٥ - باب استحباب السواك قبل كلّ صلاة

[ ١٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن محمّد بن مروان، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: عليك بالسواك لكلّ صلاة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب، مثله(٣) .

__________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٥٦١ / ٩٤٧.

(١) كذا في الأصل، وفي المصدر: « بن ».

(٢) الكافي ٣: ٢٣ / ٦.

٢ - المحاسن: ٥٦٣ / ٩٦١.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٦ / ١٠.

(٣) المحاسن: ٥٦١ / ٩٤٥.

١٨

[ ١٣٥٣ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن جعفربن محمّد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك.

[ ١٣٥٤ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لولا أن أشقّ على أُمّتي لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلاة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمّد، مثله، إلّا أنّه قال: عند كلّ صلاة، ونقل صدر الحديث وعجزه عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )(١) .

وروى صدره الصدوق مرسلاً عن الباقر والصادق (عليهما‌السلام )(٢) .

وروى عجزه في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، مثله(٣) .

[ ١٣٥٥ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : إذا توضّأ الرجل وسوّك، ثمّ قام فصلّى، وضع الملك فاه على فيه فلم يلفظ شيئاً إلّا التقمه.

[ ١٣٥٦ ] ٥ - قال: وزاد فيه بعضهم: فإن لم يستك قام الملك جانباً يستمع إلى قراءته.

__________________

٢ - الكافي ٣: ٢٢ / ١.

٣ - الكافي ٣: ٢٢ / ١.

(١) المحاسن: ٥٦١ / ٩٤٩، ٩٤٦.

(٢) الفقيه ١: ٣٣ / ١١٨.

(٣) علل الشرائع: ٢٩٣.

٤ - المحاسن: ٥٦١ / ٩٤٨.

٥ - المحاسن: ٥٦١ / ٩٤٨.

١٩

[ ١٣٥٧ ] ٦ - وعن ابن فضّال، عن غالب، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: صلاة ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير سواك.

[ ١٣٥٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن علي، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن جميع يرفعه إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: في السواك اثنتا عشرة خصلة: مطهرة للفم، ومرضاة للربّ، ويبيّض الأسنان، ويذهب بالحفر، ويقلّ البلغم، ويشهّي الطعام، ويضاعف الحسنات، وتصاب به السنّة، وتحضره الملائكة، ويشدّ اللثة، وهو يمرّ بطريق القرآن، وركعتين بالسواك أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من سبعين ركعة بغير سواك.

[ ١٣٥٩ ] ٨ - وفي ( المقنع ): قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يستاك لكلّ صلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٢) .

٦ - باب استحباب السواك في السحر وعند القيام من النوم مطلقا ً

[ ١٣٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ

__________________

٦ - المحاسن: ٥٦٢ / ٩٥٠.

٧ - الخصال: ٤٨٠ / ٥٢.

٨ - المقنع: ٨.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١، ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤٥ / ١٣ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من أبواب المواقيت.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

الشافعي(١) - وسيأتي(٢) - فحينئذٍ تجب الزكاة عند الحول.

ومقتضى قول المانعين من الوجوب على المديون المنع هنا ، لأنّه دَين(٣) .

وقيل : لا تجب بمعنى آخر وهو عدم استقرار الملك ، إذ لصاحبها أخذها متى وجدها(٤) .

مسألة ٢٧ : إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب‌ ، فلو لم يتمكّن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن ، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، وسيأتي(٥) البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

أمّا الكافر فإنّ الزكاة وإن وجبت عليه عندنا ، لأنّه مخاطب بالفروع ، وبه قال الشافعي(٦) - خلافا لأحمد وأبي حنيفة(٧) - إلاّ أنّه لا يصح منه أداؤها حال كفره.

فإذا أسلم سقطت عنه وإن كان النصاب موجوداً ، لأنّها عبادة فسقطت بإسلامه ، لقولهعليه‌السلام : ( الإِسلام يجبّ ما قبله )(٨) ويستأنف الحول حين الإِسلام.

ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان وإن أسلم.

وأما المرتدّ فلا يسقط عنه ما وجب عليه حال الإِسلام.

____________________

(١) حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

(٢) يأتي في اللقطة ( المقصد الخامس من كتاب الأمانات ).

(٣) اُنظر : المغني ٢ : ٦٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

(٤) القائل هو ابن عقيل من الجمهور. اُنظر : المغني ٢ : ٦٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

(٥) يأتي في المسألة ١٢٤.

(٦) المجموع ٣ : ٤ و ٥ : ٣٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤.

(٧) بدائع الصنائع ٢ : ٤ ، المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٧.

(٨) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥.

٤١

ثم إن كان عن فطرة انتقلت أمواله إلى ورثته في الحال وإلّا بقيت عليه ، فإذا حال الحول وجبت عليه.

وإذا أخرج في حال الردّة جاز ، وبه قال الشافعي(١) ، كما لو أطعم عن الكفارة ، وفيه له وجه آخر(٢) .

وأمّا الشرائط الخاصة فستأتي عند كلّ صنف إن شاء الله تعالى.

* * *

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٢٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٤٠٨.

(٢) وهو عدم إخراج المرتدّ زكاته حال ردّته. اُنظر : المجموع ٥ : ٣٢٨ ، وفتح العزيز ٥ : ٥١٩.

٤٢

٤٣

المقصد الثاني

في المحلّ‌

وقد أجمع المسلمون كافّة على إيجاب الزكاة في تسعة أشياء : الإِبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، واختلفوا في ما زاد على ذلك ، وسيأتي(١) ، فهنا مطالب :

الأول : في زكاة الأنعام‌ ، وفيه فصول :

____________________

(١) يأتي في المسائل ١١٠ - ١١٥.

٤٤

٤٥

الفصل الأول

في زكاة الإِبل‌

مسألة ٢٨ : يشترط فيها أربعة : الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول‌ ، أمّا الملك ، فلما تقدّم(١) : أنّ غير المالك لا زكاة عليه ، وأمّا النصاب فبإجماع المسلمين.

لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ليس فيما دون خمس ذود(٢) صدقة )(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ليس فيما دون الخمس من الإِبل شي‌ء »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فالنُصُب في الإِبل ثلاثة عشر نصاباً : خمس ، عشر ، خمس عشرة ، عشرون ، خمس وعشرون ، ستّ وعشرون ، ستّ وثلاثون ، ستّ وأربعون ، إحدى وستّون ، ستّ وسبعون ، إحدى وتسعون ، مائة‌

____________________

(١) تقدّم في المسألة ١١.

(٢) الذود من الإِبل : ما بين الثنتين الى التسع. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ١٧١ « ذود ».

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ / ١ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ / ١٥٥٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ / ١٧٩٤ ، سنن النسائي ٥ : ٤٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٥ و ١٢٠.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦.

٤٦

وإحدى وعشرون ، ثم بعد ذلك أربعون أو خمسون بالغاً ما بلغت عند علمائنا أجمع ، وسيأتي(١) البحث في ذلك.

مسألة ٢٩ : يشترط فيها وفي غيرها من الأنعام السوم‌ ، وهي الراعية المعدّة للدرّ والنسل.

واحترزنا بذلك عن المعلوفة وإن كانت للدّر والنسل ، والعوامل وإن لم تكن معلوفةً ، فإنّه لا زكاة فيهما عند علمائنا أجمع ، وبه قال عليعليه‌السلام ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله ، ومن التابعين : سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنخعي ، ومن الفقهاء : الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( في أربعين من الغنم السائمة شاة )(٣) دلّ بمفهومه على انتفاء الزكاة عن المعلوفة ، وإلّا كان ذكر الوصف ضائعاً ، بل موهماً للتخصيص ، ولو لم يكن مراداً كان قبيحاً.

وقالعليه‌السلام : ( ليس في البقر العوامل صدقة )(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وليس على العوامل شي‌ء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية »(٥) .

ولأنّ وصف النماء معتبر في الزكاة ، والمعلوفة يستغرق علفها نماءها.

____________________

(١) يأتي في المسائل ٣٥ - ٣٧.

(٢) المجموع ٥ : ٣٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢ ، مختصر المزني : ٤٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٥ ، المغني ٢ : ٤٣٨ و ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٥ و ٥٠١ ، عمدة القارئ ٩ : ٢٢ ، المحلّى ٦ : ٤٥.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٤ و ١١٥ / ٢ و ٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٠ بتفاوت فيها.

(٤) المعجم الكبير للطبراني ١١ : ٤٠ / ١٠٩٧٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٠٣ / ٢.

(٥) الكافي ٣ : ٥٣٢ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢١ / ٥٩.

٤٧

وقال مالك : تجب في العوامل والمعلوفة. وبه قال ربيعة ومكحول وقتادة(١) .

وقال داود : تجب في عوامل البقر والإبل ومعلوفها دون الغنم(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( في أربعين شاة شاة ، وفي ثلاثين من البقر تبيع )(٣) ولأنه تجوز الأضحية به فأشبه السائمة.

والحديث يخصّه مفهوم الخطاب ، والفرق بين السائمة والمعلوفة لزوم المؤونة في المعلوفة ، والعوامل معدّة لاستعمال مباح فأشبهت الثياب.

مسألة ٣٠ : لو سامت بعض الحول ، وعلفها البعض الآخر‌ ، قال الشيخ تعالى : يحكم للأغلب(٤) . وبه قال أبو حنيفة وأحمد وبعض الشافعية ، لأنّ اسم السوم لا يزول مع القلّة ، وخفّة المؤونة موجودة فكانت زكاة السوم واجبةً كالزرع إذا سقي سيحاً وناضحاً(٥) .

وقال بعض الشافعية : إن علفها يوماً أو يومين لم يبطل حكم السوم ، وإن علفها ثلاثة أيّام زال حكم السوم ، لأنّ ثلاثة أيّام لا تصبر عن العلف ، وما دون ذلك تصبر عن العلف ، ولا تتلف بتركه(٦) .

وقال بعضهم : إنّما يثبت حكم العلف بأن ينوي علفها ويفعله وإن كان مرّة ، كما لو كان له ذهب فنوى صياغته وصاغه انقطع حوله(٧) .

____________________

(١) المدونة الكبرى ١ : ٣١٣ ، القوانين الفقهية : ١٠٧ ، المغني ٢ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٥ ، عمدة القارئ ٩ : ٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢.

(٢) حلية العلماء ٣ : ٢٢.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ / ١٥٧٢.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٨.

(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٦ ، المغني ٢ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٦ ، المجموع ٥ : ٣٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.

(٦) المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢.

(٧) حلية العلماء ٣ : ٢٣ ، المجموع ٥ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٦.

٤٨

ولأنّ السوم موجب ، والعلف مسقط ، وإذا اجتمعا غُلّب الإِسقاط ، كما لو كان معه أربعون منها واحدة معلوفة لم تجب ، تغليباً للمسقط ، والزرع اعتبر فيه الأكثر ، لأنّه غير مسقط ، بخلاف مسألتنا.

والأقرب عندي اعتبار الاسم ، فإن بقي عليها اسم السوم وجبت وإلّا سقطت.

فروع :

أ - إذا خرجت عن اسم السوم بالعلف ، ثم عادت إليه استؤنف الحول من حين العود ، ولا فرق بين أن يعلفها مالكها أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك.

ولو علفها من ماله ، فالأقرب إلحاقها بالسائمة ، لعدم المؤونة حينئذٍ ، ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر كالثلج أو لا.

ب - لو علفها بقصد قطع الحول وخرجت عن اسم السائمة انقطع الحول.

وقال الشافعي : لا ينقطع(١) . وسيأتي بحثه في قاصد الفرار بالسبك(٢) .

ج - لو تساوى زمان العلف والسوم ، فعندنا لا زكاة ، وعلى قول الشيخ من اعتبار الأغلب ينبغي السقوط أيضاً.

د - لو اعتلفت من نفسها حتى خرجت عن اسم السائمة سقطت الزكاة ، ومن اعتبر القصد من الشافعيّة لم يسقطها ، وأسقطها بعضهم ، لخروجها عن اسم السوم(٣) .

ه- لو غصب سائمته غاصب فلا زكاة عندنا.

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٥٨.

(٢) يأتي في الفرع « و» من المسألة ٧١.

(٣) المجموع ٥ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٦ - ٤٩٧.

٤٩

ومن أوجبها في المغصوب فعنده وجهان : الوجوب ، لأنّ فعل الغاصب عديم الأثر ، وكذا لو غصب ذهباً واتّخذ منه حُليّاً لا تسقط. وهو ممنوع.

والعدم ، لفوات شرط السوم ، كما لو ذبح بعض الماشية(١) .

ولو غصب معلوفة وأسامها ، فوجهان : الوجوب ، لحصول الرفق ، كما لو غصب حنطة وبذرها يجب العشر في النابت ، والمنع(٢) ، لما تقدّم.

فإن وجبت قيل : تجب على الغاصب ، لأنّه من فعله. وقيل : على المالك.

ففي رجوعه على الغاصب وجهان : المنع ، لأنّ السبب في الوجوب ملك المالك ، والرجوع ، لأنّه لو لا الإِسامة لم تجب.

وهل يرجع قبل الإِخراج أو بعده؟ وجهان(٣) ؛ وهذا كلّه ساقط عندنا.

مسألة ٣١ : المال الذي تجب فيه الزكاة ضربان : ما هو نماء في نفسه ، وما يرصد للنماء ، فالأول الحبوب والثمار ، فإذا تكامل نماؤه وجبت فيه الزكاة ولا يعتبر فيه حول.

وما يرصد للنماء كالمواشي يرصد للدرّ والنسل ، والذهب والفضّة للتجارة ، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي حول من حين تمّ نصابه في ملكه ، وبه قال جميع الفقهاء(٤) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٥) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ ، المجموع ٥ : ٣٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٩ - ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.

(٣) المجموع ٥ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ - ٤٩٨.

(٤) المجموع ٥ : ٣٦١.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ - ١٠١ / ١٥٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ / ١٧٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٠ - ٩١ / ٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٥.

٥٠

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « ليس على العوامل من الإِبل والبقر شي‌ء ، إنما الصدقات على السائمة الراعية ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه فيه ، فإذا حال الحول وجب عليه »(١) .

وقول الباقرعليه‌السلام : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه »(٢) .

وحكي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا : إذا استفاد المال زكّاه في الحال ، ثم تتكرّر الزكاة بتكرّر الحول(٣) ؛ لأنّه مال تجب فيه الزكاة فوجبت حال استفادته كالحبوب والثمار.

والفرق : أن الغلّات يتكامل نماؤها دفعة ، ولهذا لا تتكرّر الزكاة فيها بخلاف هذه.

مسألة ٣٢ : يشترط بقاء النصاب طول الحول‌ ، فلو نقص في وسطه أو أحد طرفيه وكمل اعتبر ابتداء الحول من حين الكمال ، وسقط حكم الأول عند علمائنا ، وبه قال الشافعي وأحمد(٤) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٥) وهو يقتضي مرور الحول على جميعه.

ولأنّ ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والإِسلام.

وحكي عن أبي حنيفة : أنّ النصاب إذا كمل طرفي الحول لم يضرّ نقصه‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ - ١ ، التهذيب ٤ : ٤١ - ١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ - ٦٥.

(٢) التهذيب ٤ : ٣٥ - ٩٠.

(٣) المغني ٢ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦١ ، المجموع ٥ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥ ، الميزان للشعراني ٢ : ٢.

(٤) المجموع ٥ : ٣٦٠ ، المغني ٢ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٤.

(٥) تقدمت مصادره في المسألة ٣١.

٥١

في وسطه(١) . وليس بجيّد.

مسألة ٣٣ : وحولان الحول هو مضيّ أحد عشر شهراً كاملة على المال‌ ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيامه ، بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع.

لقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل عن رجل كانت له مائتا درهم فوهبها بعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً من الزكاة : « إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة »(٢) .

فروع :

أ - في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال ينشأ من أنّه من تمام الأول حقيقةً ، ومن صدق الحولان باستهلال الثاني عشر.

ب - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع إن فرّط وإلّا فبالنسبة.

ج - لو ارتدّ في أثناء الحول عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ولو كان عن غيرها أتمّ.

مسألة ٣٤ : لا تجب الزكاة في السخال‌ وهي أولاد الغنم أوّل ما تلدها حتى يحول عليها الحول من حين سومها ، ولا يبنى على حول الاُمّهات ، فلو كان عنده أربع ، ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولاً.

ولو كان عنده خمس ستة أشهر ، ثم نتجت خمساً ، وتمّ الحول وجبت الزكاة في الخمس لا غير عند علمائنا ، وبه قال الحسن البصري والنخعي(٣) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٤)

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، المغني ٢ : ٤٩٥.

(٢) الكافي ٣ : ٥٢٦ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٦ / ٩٢.

(٣) المغني ٢ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٠ ، المجموع ٥ : ٣٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٤) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة ٣١.

٥٢

ولأصالة البراءة.

وقال الشافعي : السخال تضمّ إلى الاُمّهات في حولها بثلاث شرائط : أن تكون متولّدةً منها ، وأن تكون الاُمّهات نصاباً ، وأن توجد معها في بعض الحول ، فلو لم تكن متولّدةً منها ، بل كان الأصل نصاباً ، فاستفاد مالاً من غيرها ، وكانت الفائدة من غير عينها لم تضمّ إليها ، وكان حول الفائدة معتبراً بنفسها سواء كانت الفائدة من جنسها بأن يحول على خمسة من الإِبل ستة أشهر ، ثم تملّك خمساً منها أو من غير جنسها مثل أن حال على خمسة من الإِبل ستة أشهر ، ثمّ ملك ثلاثين بقرة.

ولو ملك عشرين شاة ستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين كان ابتداء الحول من حين كملت نصاباً سواء كانت الفائدة من عينها أو من غيرها ؛ لقصور الاُمّهات عن النصاب.

ولو وجدت بعد انقضاء الحول لم تضمّ إليها.

واحتجّ على التبعيّة : بقول عليعليه‌السلام : « اعتد عليهم بالكبار والصغار »(١) .

وقال عمر لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة(٢) . ولا مخالف لهما فكان إجماعاً ، ولأنّ النماء إذا تبع الأصل في الملك تبعه في الزكاة كأموال التجارة(٣) .

والجواب : نقول بموجب الحديث ، فإنّ السخال والصغار تجب فيهما الزكاة مع حصول السوم ، ونمنع حكم الأصل.

ونازع أبو حنيفة الشافعي في الشرط الأول ، فقال : إذا استفاد سخالاً‌

____________________

(١و٢) أورد قولهما أبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٥٠ - ١٥١ ، والرافعي في فتح العزيز ٥ : ٤٨٣ ، وانظر أيضاً لقول عمر : الموطأ ١ : ٢٦٥ ذيل الحديث ٢٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠١.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ - ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ - ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٣.

٥٣

من غير غنمه في أثناء الحول ضمّ إلى ماله إذا كان من جنسه ، وكان حول الاُمّهات حول السخال ، وإن لم تكن من جنسه كسخال الإِبل مع الغنم لم تضمّ ، فلو كان عنده خمس من الإِبل حولاً إلّا يوماً فملك خمساً من الإِبل ، ثم مضى اليوم زكّى المالين معاً ، وبه قال مالك(١) .

لكن انفرد أبو حنيفة بأنّه إن زكّى بدلها لم تضمّ مثل أن كان عنده خمس من الإِبل ومائتا درهم أخرج زكاة المائتين ، ثم اشترى بها خمساً من الإِبل لم تضمّ إلى التي كانت عنده في الحول ، وإن لم يزكّ المبدل ضمّهما معاً ، ولو كان عنده عبد وأخرج زكاة الفطرة عنه ، ثم اشترى به خمساً من الإِبل ضمّها إلى ما عنده(٢) .

واحتجّ أبو حنيفة على الضمّ وإن لم يكن من أصله : بأنّ الحول أحد شرطي الزكاة فوجب أن يضمّ المستفاد إلى النصاب فيه كالنصاب - وينتقض بالمزكّى بدله - ولأنّ الضمّ في النصاب إنّما هو في المستقبل فكذا في الحول.

وينتقض بقولهعليه‌السلام : ( ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول )(٣) .

ولأنّها فائدة لم تتولّد ممّا عنده فلم تضمّ إليه في حوله كالتي زكّي بدلها أو كانت من غير جنسه.

ونازع مالك الشافعي في الشرط الثاني ، فقال : لو كانت الغنم أقلّ من أربعين ، ومضى عليها بعض الحول ، ثم توالدت وتمّت الأربعين اعتبر الحول من حين ملك الاُصول ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لأنّ السخال إنّما تضمّ في الزكاة فتجب أن تضمّ إلى ما دون النصاب كأرباح التجارات(٤) .

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٣ - ٤٨٤ ، القوانين الفقهية : ١٠٧ - ١٠٨.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٨٤.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ٩٠ / ٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٤.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ٣١٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٢ ، التفريع ١ : ٢٨٣ ، المغني ٢ : ٤٧٠ - ٤٧١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

٥٤

ونمنع الحكم في الأصل ، وللفرق بأنّ مراعاة القيمة في كلّ حال يشقّ فاعتبر آخر الحول بخلاف السخال ؛ لأنّ الزكاة تجب في عينها فلا يشقّ ذلك فيه فاعتبر في جميع الحول ، كما لو تمّت بغير سخالها.

فروع :

أ - لو نتجت بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم تضمّ عندنا ، وهو ظاهر.

وللشافعي قولان مبنيّان على وجوب الزكاة هل يتعلّق بإمكان الأداء أم لا؟

فإن قيل : بأنّه شرط الوجوب ضمّت ، وإن قيل : إنّه شرط الضمان لم تضمّ(١) .

ب - لا تؤخذ السخلة في الزكاة إجماعاً ، أمّا عندنا ، فلعدم الوجوب ، وأمّا المخالف ، فلقول عمر : اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم(٢) .

ولو كان النصاب كلّه صغاراً جاز أخذ الصغيرة ، وإنّما يتصوّر عندهم لو بدّل كباراً بصغار في أثناء الحول ، أو كان عنده نصاب من الكبار فتوالدت نصاباً من الصغار ثم ماتت الاُمّهات ، وحال الحول على الصغار ، وهو ظاهر قول أحمد(٣) .

وقال مالك : لا يؤخذ إلّا كبيرةً تجزي في الاُضحية(٤) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( إنّما حقّنا في الجذعة أو الثنيّة )(٥) .

وهو محمول على ما فيه كبار.

ج - لو ملك نصاباً من الصغار انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه إذا‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢.

(٢) نقله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٧٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٠٩.

(٣و٤) المغني ٢ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠٦.

(٥) أورده ابنا قدامة في المغني ١ : ٤٧١ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٠٦.

٥٥

صدق عليه اسم السوم وإلّا فلا.

وقال أبو حنيفة وأحمد - في رواية - : لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنّاً يجزئ مثله في الزكاة ، وهو محكي عن الشعبي(١) .

لقولهعليه‌السلام : ( ليس في السخال زكاة )(٢) .

ولأنّ السنّ معنى يتغيّر به الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد.

وفي رواية عن أحمد : أنّها ينعقد عليها الحول من حين الملك وإن لم تكن سائمةً ؛ لأنّها تعدّ مع غيرها فتعدّ منفردة كالامّهات(٣) ، والعلّة ممنوعة.

د - قد بيّنا أنّه لا زكاة في السخال ، ولا تضمّ مع الاُمّهات ، وعند الشافعي تضمّ بالشروط الثلاثة(٤) .

فلو اختلف الساعي وربّ المال في شرط منها ، فقال المالك : هذه السخال من غيرها ، أو كانت أقلّ من نصاب ، أو نتجتها بعد تمام الحول.

وخالف الساعي ، قدّم قول المالك ؛ لأنّه أمين فيما في يده ، لأنّها تجب على طريق المواساة والرفق ، فقبل قوله فيه من غير يمين.

ه- إذا ضمّت السخال إلى الاُمّهات - على رأي الشافعي - ثم تلف بعض الاُمّهات أو جميعها وبقي نصاب لم ينقطع الحول ، وبه قال مالك(٥) ؛ لأنّ السخال قد ثبت لها حكم الحول تبعاً للاُمّهات ، فصارت كما لو كانت موجودةً في جميع الحول ، فموت الاُمّهات أو نقصانها لا يبطل ما ثبت لها ، كما أنّ ولد أُمّ الولد ثبت له حكم الاستيلاد على وجه التبع لاُمّه ، فإذا ماتت‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٧٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٦٤.

(٣) المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٣.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ - ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ - ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٣‌

(٥) التفريع ١ : ٢٨١ - ٢٨٢ ، بلغة السالك ١ : ٢٠٧ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

٥٦

الاُمّ لم يبطل حكم الاستيلاد للولد.

وقال بعض الشافعية : إذا نقصت الاُمّهات عن النصاب بطل حكم الحول فيها وفي السخال ؛ لأنّ السخال إنّما ضمّت إليها على وجه التبع ، فإذا نقصت الاُمّهات لم تتبعها السخال ، كما لا تتبعها في الابتداء لو كانت ناقصةً(١) .

ولو تلفت جميع الاُمّهات ، قال الشافعي : لا ينقطع الحول إذا كانت نصاباً(٢) ؛ لأنّ كلّ نوع يعدّ في الزكاة مع غيره يعدّ وحده كالثنايا والجذاع.

وقال أبو حنيفة : ينقطع الحول وإن كانت نصاباً ، ولو بقي واحدة لم ينقطع(٣) .

ولو ملك أربعين صغيرة انعقد الحول عند الشافعي(٤) ، خلافاً له(٥) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( ليس في السخال زكاة )(٦) .

و - لو كانت في الإِبل فُصلان ، وفي البقر عجاجيل ، فإن سامت حولاً اعتبرت ، وإلّا فلا ، والمخالفون في السخال خالفوا هنا.

إذا عرفت هذا ، فلو كانت الإِبل كلّها فُصلاناً والبقر عجاجيل اُخذ واحد منها.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ - ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٢) الاُم ٢ : ١٢ ، مختصر المزني : ٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، و ٤٨٦.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٣١ - ٣٢ ، شرح العناية ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ و ٤٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٦.

(٥) المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٣٩ - ١٤٠.

(٦) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الفرع « ج ».

٥٧

وقال بعض الشافعية : لا يؤخذ إلّا السنّ المنصوص عليه ، لأنّا لو أخذنا واحداً منها لسوّينا بين خمس وعشرين وإحدى وستين ، وأخذنا فصيلاً من كلّ واحد من العددين وهو غير جائز ، فتؤخذ كبيرة بالقيمة بأن يقول : كم قيمة خمس وعشرين كباراً؟ فإذا قيل : مائة ، قيل : كم قيمة بنت مخاض؟ فإذا قيل : عشرة ، فيقال : كم قيمتها فُصلاناً؟ فيقال : خمسون. اُخذ بنت مخاض قيمتها خمسة(١) .

وقال بعض الشافعية : إنّما يفعل ذلك ما دام الفرض يتغيّر بالكبر ، فإذا تغيّر بالعدد كستّ وسبعين اُخذ من الصغار(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأدائه إلى التسوية بين الأربعين والخمسين ، وبين الثلاثين والأربعين في البقر ، والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرّق بينهما(٣) .

مسألة ٣٥ : أوّل نُصب الإِبل خمس ، وفيها شاة‌ ، فلا يجب فيما دونها شي‌ء ، ثم عَشر ، وفيه شاتان ، ثم خمس عشرة ، وفيه ثلاث شياه ، ثم عشرون ، وفيه أربع شياه ، وهذا كلّه بإجماع علماء الإِسلام.

فإذا بلغت خمساً وعشرين ، فأكثر علمائنا على أنّ فيها خمس شياه إلى ست وعشرين ، ففيها حينئذٍ بنت مخاض(٤) .

لقول عليعليه‌السلام : « في خمس وعشرين خمس شياه »(٥) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « في خمس‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ - ٣٨١.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٣٨١.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ و ١٠١ / ١٥٧٢ و ١٥٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠ / ٦٢٢ ، سنن النسائي ٥ : ٢٥ - ٢٦ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٤ / ٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٨ - ٩٩.

(٤) منهم : السيد المرتضى في الانتصار : ٨٠ والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٩١ ، وسلّار في المراسم ١٢٩ - ١٣٠ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٥٩.

(٥) سنن البيهقي ٤ : ٩٣.

٥٨

وعشرين خمس من الغنم »(١) .

ولأنّ الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة ، ولأنّا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شي‌ء من نُصب الزكاة المنصوصة.

وقال ابن أبي عقيل منّا : في خمس وعشرين بنت مخاض(٢) ، وهو قول الجمهور(٣) كافة ؛ لأنّ أبا بكر كتب لأنس لمـّا وجّهه إلى البحرين كتاب الصدقة التي فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « في كلّ خمسٍ شاةً حتى تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض »(٥) .

ونمنع الاحتجاج برواية أبي بكر ، لجواز أن يكون رأياً له ، أو يضمر فيها زيادة واحدة ، وهو جواب الثانية.

وقال ابن الجنيد : يجب بنت مخاض أو ابن لبون ، فإن تعذّر فخمس شياه(٦) .

مسألة ٣٦ : إذا بلغت ستّا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين‌ ، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة وبلغت إحدى وستّين‌

____________________

(١) المعتبر : ٢٥٩ ، الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ وفيه عن الإِمام الباقرعليه‌السلام ، والتهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ وفيهما عن الإِمام الصادقعليه‌السلام .

(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٥٩.

(٣) المجموع ٥ : ٣٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٨ ، المغني ٢ : ٤٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ١٨ - ١٩ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

(٥) الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٩.

(٦) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٢٥٩.

٥٩

ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا صارت ستّاً وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقّتان إلى مائة وعشرين ، وهذا كلّه لا خلاف فيه بين العلماء ، لأنّه في كتاب أبي بكر لأنس(١) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون اُنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى [ خمس و ](٢) سبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإِبل ففي كلّ خمسين حقّة »(٣) .

مسألة ٣٧ : إذا زادت على مائة وعشرين ولو واحدة وجب في كلّ خمسين حقّة‌ ، وفي كل أربعين بنت لبون ، فتجب هنا ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ففيها حقّة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ففيها حقّتان وبنت لبون إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، وعلى هذا الحساب بالغاً ما بلغ عند علمائنا ، وبه قال ابن عمر وأبو ثور والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين ، ومالك في إحدى الروايتين(٤) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كلّ أربعين بنت لبون )(٥) والواحدة زيادة.

____________________

(١) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة السابقة (٣٥).

(٢) زيادة أثبتناها من المصدر.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦‌

(٤) الاُم ٢ : ٤ ، المهذّب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، المجموع ٥ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٩ ، المغني ٢ : ٤٤٥ - ٤٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٦ - ٤٨٧ ، التفريع ١ : ٢٨٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٩.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566