وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376632 / تحميل: 7699
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحبّ إلينا من البنفسج.

[ ١٨١٠ ] ٣ - وبالإِسناد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن الفيض قال: ذكرت عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) الأدهان فذكر البنفسج وفضله، فقال: نعم الدهن البنفسج، أدهنوا به، فإن فضله على الأدهان كفضلنا على الناس، الحديث.

[ ١٨١١ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن أسباط بن سالم، عن إسرائيل بن أبي أُسامة بيّاع الزطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: مثل البنفسج في الأدهان مثلنا في الناس.

[ ١٨١٢ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإِسلام على الأديان، نعم الدهن البنفسج، ليذهب بالداء من الرأس والعينين فادهنوا به.

[ ١٨١٣ ] ٦ - وبهذا الإِسناد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال لي: ادع لنا الجارية تجئنا بدهن وكحل، فدعوت بها فجاءت بقارورة بنفسج، وكان يوماً شديد البرد، فصبّ مهزم في راحته منها، ثمّ قال: جعلت فداك، هذا بنفسج وهذا البرد الشديد ؟ فقال: وما باله يا مهزم ؟ فقال: إنّ متطبّبينا بالكوفة يزعمون أنّ البنفسج بارد، فقال: هو بارد في الصيف، ليّن حارّ في الشتاء.

__________________

٣ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١٠، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩٨ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٦: ٥٢١ / ٤.

٥ - الكافي ٦: ٥٢١ / ٥.

٦ - الكافي ٦: ٥٢١ / ٦.

١٦١

[ ١٨١٤ ] ٧ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن سوقة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: دهن البنفسج يرزن الدماغ.

[ ١٨١٥ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: مثل البنفسج في الدهن كمثل شيعتنا في الناس.

[ ١٨١٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : عليكم بدهن البنفسج، فإنّ له فضلاً على الأدهان كفضلي على سائر الخلق.

[ ١٨١٧ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أدهنوا بالبنفسج، فإنّه بارد في الصيف حارّ في الشتاء.

[ ١٨١٨ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، أن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) دعا بدهن فادهن به، وقال: ادهن، قلت: قد ادهنت، قال: إنّه البنفسج، قلت: وما فضل البنفسج ؟ فقال: حدّثني أبي، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإِسلام على سائر الأديان.

__________________

٧ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ٨.

٨ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ١٠.

٩ - قرب الإِسناد: ٥٥.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ٣٤ / ٧٤.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ٤٣ / ١٤٨.

١٦٢

[ ١٨١٩ ] ١٢ - علي بن محمّد القمي الخزّاز في كتاب ( الكفاية في النصوص على عدد الأئمّة ): عن الحسين بن علي، عن محمّد بن الحسين البزوفري، عن محمّد بن علي بن معمر، عن عبدالله بن سعيد(١) ، عن محمّد بن علي بن طريف، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن معمّر، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنّه أتى بالدهن فقال: ادهن يا أبا عبدالله، قلت: قد ادهنت، قال: إنّه البنفسج، قلت: وما فضل البنفسج على سائر الأدهان ؟ قال: كفضل الإِسلام على سائر الأديان.

[ ١٨٢٠ ] ١٣ - الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ): عن حسام بن محمّد، عن سعيد بن جناح(٢) ، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : دهن البنفسج سيّد الأدهان.

[ ١٨٢١ ] ١٤ - وعنه (عليه‌السلام ) أنّه قال: نعم الدهن البنفسج، أدهنوا به، فإنّ فضله على سائر الأدهان كفضلنا على سائر(٣) الناس.

[ ١٨٢٢ ] ١٥ - وعنه (عليه‌السلام ) أنّه قال: مثل البنفسج في الأدهان كمثل المؤمن في الناس، ثمّ قال: أنّه حارّ في الشتاء بارد في الصيف، وليس لسائر الأدهان هذه الفضيلة.

[ ١٨٢٣ ] ١٦ - وعنه (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: قال رسول الله ( صلى ‌الله

__________________

١٢ - كفاية الأثر: ٢٤١.

(١) في المصدر: عبدالله بن معبد.

١٣ - طبّ الأئمة: ٩٣.

(٢) في المصدر: سعد بن جناب.

١٤ - طب الأئمة: ٩٣.

(٣) كلمة ( سائر ) عن نسخة في الاصل.

١٥ - طبّ الأئمة: ٩٣.

١٦ - طبّ الأئمة: ٩٣، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٠٦ من هذه الأبواب.

١٦٣

‌عليه‌وآله ) : عليكم بدهن البنفسج، فإنّ فضل البنفسج على سائر الأدهان كفضل أهل البيت على سائر الناس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠٨ - باب استحباب التداوي بالبنفسج دهناً وسعوطاً للجراح والحمّى والصداع وغير ذلك

[ ١٨٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد الرازي، عن أبيه، عن صالح بن عقبة، عن أبيه قال: أهديت إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) بغلة، فصرعت الذي أرسلت بها معه، فأمته، فدخلنا المدينة فأخبرنا أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقال: أفلا أسعطتموه بنفسجاً، فأُسعط بالبنفسج فبرأ، ثمّ قال: يا عقبة، إنّ البنفسج بارد في الصيف حار في الشتاء، ليّن على شيعتنا يابس على عدوّنا، لو يعلم الناس ما في البنفسج قامت أوقيته بدينار.

[ ١٨٢٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : استَعِطوا بالبنفسج، فإن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لو يعلم الناس ما في البنفسج لحسوه حسواً.

[ ١٨٢٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : اكسروا حرّ الحمّى بالبنفسج.

__________________

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٠٨ و ١٠٩ وفي الحديث ١ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢١ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ٧.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ١١.

١٦٤

[ ١٨٢٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط رفعه قال: دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠٩ - باب استحباب الادهان بدهن الخيري

[ ١٨٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ذكر دهن البنفسج فزكّاه، ثمّ قال: والخيري لطيف.

[ ١٨٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه وابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يدهن بالخيري، فقال لي: ادهن، فقلت: أين أنت عن البنفسج، وقد روي فيه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ؟ قال: أكره ريحه، قال: قلت له: فإنّي قد كنت أكره ريحه، وأكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقال: لا بأس.

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ٩.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٠٧ وفي الحديث ٦ من الباب ١٠٢ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٠٩ وفي الحديث ١ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ٢.

١٦٥

١١٠ - باب استحباب الادهان بدهن البان، والتداوي به

[ ١٨٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن الفيض قال: ذكرت عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) الأدهان فذكر البنفسج وفضله، فقال: نعم الدهن البنفسج - إلى أن قال - والبان دهن ذكر(١) ، نعم الدهن البان.

[ ١٨٣١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمّد بن الفيض قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : نعم الدهن البان.

[ ١٨٣٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار،

وعن أبن أبي عمير، عن ابن أذينة، قال: شكى رجل إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) شقاقاً في يديه ورجليه، فقال له: خذ قطنة فاجعل فيها باناً وضعها في سرتك، فقال إسحاق: جعلت فداك، يجعل البان في سرّته ؟ فقال: أمّا أنت يا إسحاق فصبّ البان في سرّتك فإنّها كبيرة.

قال ابن أُذينة: لقيت الرجل بعد ذلك فأخبرني أنّه فعله مرّة واحدة فذهب عنه.

[ ١٨٣٣ ] ٤ - الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ): عن يحيى بن الحجّاج، عن محمّد بن عيسى، عن خالد بن عثمان، عن أبي العيص(٢) قال: ذكرت

__________________

الباب ١١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ١.

(١) ذكورة الدهن: ما ليس له ردع، ( منه قدّه ) نقلاً من القاموس المحيط ٢: ٣٦.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ٣.

٤ - طب الأئمة: ٩٣.

(٢) في المصدر: أبو العيس.

١٦٦

الأدهان عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) حتّى ذكر البان، فقال (عليه‌السلام ) : دهن ذكر، ونعم الدهن دهن البان.

ثمّ قال: وإنّه ليعجبني الخلوق.

[ ١٨٣٤ ] ٥ - ( وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الخصيب )(١) ، عن حمزة بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من ادهن بدهن البان ثمّ قام بين يدي السلطان لم يضرّه بإذن الله عزّ وجلّ.

[ ١٨٣٥ ] ٦ - وقال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : نعم الدهن دهن البان، هو حرز، وهو ذكر، وأمان من كلّ بلاء، فادهنوا به، فإنّ الأنبياء كانوا يستعملونه.

١١١ - باب استحباب الادهان بدهن الزنبق والسعوط به ( * )

[ ١٨٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن السيّاري رفعه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّه ليس شيء خيراً للجسد من دهن الزنبق(٢) - يعني الرازقي -.

__________________

٥ - طب الأئمة: ٩٤.

(١) في المصدر: يحيى بن محمّد الحصيب.

٦ - طبّ الأئمة: ٩٤.

الباب ١١١

فيه ٦ أحاديث

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: لا منافاة بين كون دهن البنفسج أفضل ودهن الزنبق أنفع كما لا يخفى.

١ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ١.

(٢) الزنبق: الياسمين، ( منه قدّه ) نقلاً عن الصحاح للجوهري.

١٦٧

[ ١٨٣٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله، عن علي بن جعفر قال: كان أبو الحسن موسى (عليه‌السلام ) يستعط بالشيلثا(١) وبالزنبق الشديد الحرّ خسفته(٢) ، قال: وكان الرضا (عليه‌السلام ) أيضاً يستعط به.

فقلت لعلي بن جعفر: لم ذلك ؟ قال علي: ذكرت ذلك لبعض المتطبّبين فذكر أنّه جيّد للجماع.

[ ١٨٣٨ ] ٣ - الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمة ): عن أحمد بن طالب الهمداني، عن عمر بن إسحاق، عن محمّد بن صالح بن عبدالله بن زياد، عن الضحاك، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس شيء خيراً للجسد من الرازقي، قلت، وما الرازقي ؟ قال: الزنبق.

[ ١٨٣٩ ] ٤ - وعن الحسن بن الفضل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: الرازقي أفضل ما دهنتم به الجسد.

[ ١٨٤٠ ] ٥ - وعن العبّاس بن عاصم، عن إبراهيم بن المفضّل، عن حمّاد ابن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي حمزة، عن الباقر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس شيء من الأدهان أنفع للجسد من دهن الزنبق، إنّ فيه لمنافع كثيرة، وشفاء من سبعين داء.

[ ١٨٤١ ] ٦ - وعن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: عليكم بالكيس فتدهنوا به، فإنّ فيه شفاء من سبعين داء، قلنا: يابن رسول الله، وما الكيس ؟ قال: الزنبق - يعني الرازقي -.

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٢٤ / ٢.

(١) الشيلثا: قيل هو دواء مركب، ( منه قدّه ) وفي نسخة: الشليثا، الشيليثيا، ( منه قدّه ).

(٢) في المصدر: خسفيه، وفي هامش الأصل المخطوط: خسفته أي طرفيه أو مخرجيه، كذا قيل. ( منه قدّه ). وفي نسخة: الحرجفيه، ( منه قدّه ) أيضاً.

٣ و ٤ - طبّ الأئمّة: ٨٦.

٥ و ٦ - طبّ الأئمّة: ٩٤.

١٦٨

١١٢ - باب استحباب السعوط بدهن السمسم

[ ١٨٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن غير واحد، عن الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان إذا اشتكى رأسه استعط بدهن الجلجلان(١) ، وهو السمسم.

[ ١٨٤٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه، عن ابن أخت الأوزاعي، عن مسعدة بن اليسع بن(٢) قيس الباهلي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يحبّ أن يستعط بدهن السمسم.

١١٣ - باب استحباب شم الريحان ووضعه على العينين وكراهة ردّه

[ ١٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا أُتي أحدكم بالريحان فليشمّه وليضعه على عينيه، فإنّه من الجنة.

__________________

الباب ١١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٢٤ / ١.

(١) الجُلجلان، بالضم: حَبّ السمسم، ( منه قدّه ) نقلاً عن القاموس المحيط ٣: ٣٦١.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٤ / ٢.

(٢) في المصدر: عن.

الباب ١١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٢.

١٦٩

[ ١٨٤٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عمّن رفعه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا أُتي أحدكم بريحان فليشمّه، وليضعه على عينيه، فإنّه من الجنّة، وإذا أُتي أحدكم به فلا يرده.

[ ١٨٤٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس بن يعقوب قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وفي يده مخضبة فيها ريحان.

١١٤ - باب استحباب تقبيل الورد والريحان والفاكهة الجديدة، ووضعها على العينين، والصلاة على النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمة ( عليهم‌السلام ) ، والدعاء بالمأثور

[ ١٨٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبي هاشم الجعفري قال: دخلت على أبي الحسن العسكري (عليه‌السلام ) فجاء صبيّ من صبيانه فناوله وردة، فقبّلها ووضعها على عينيه، ثمّ ناولنيها، ثمّ قال: يا أبا هاشم، من تناول وردة أو ريحانة فقبّلها ووضعها على عينيه، ثمّ صلّى على محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمّة (عليهم‌السلام ) كتب الله له من الحسنات مثل رمل عالج، ومحا عنه من السيئات مثل ذلك.

[ ١٨٤٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٢٤ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٤.

الباب ١١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٥.

٢ - أمالي الصدوق: ٢١٩ / ٦.

١٧٠

وهب، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن علي (عليه‌السلام ) قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا رأى الفاكهة الجديدة قبّلها ووضعها على عينيه وفمه، ثمّ قال: اللهم كما أريتنا أوّلها في عافية فأرنا آخرها في عافية.

[ ١٨٤٩ ] ٣ - وعن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مالك الجهني قال: ناولت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) شيئاً من الرياحين فأخذه فشمّه ووضعه على عينيه، ثمّ قال: من تناول ريحانة فشمّها ووضعها على عينيه ثمّ قال: اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، لم تقع على الأرض حتى يغفر له.

١١٥ - باب استحباب اختيار الآس والورد على أنواع الريحان

[ ١٨٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : الريحان واحد وعشرون نوعاً سيّدها الآس.

[ ١٨٥١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في باب إسباغ الوضوء(١) ، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن الحسن بن علي (عليه‌السلام ) قال: حباني(٢) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بالورد بكلتا يديه، فلمّا أدنيته إلى أنفي قال: أما إنّه سيّد ريحان الجنّة بعد الآس.

__________________

٣ - أمالي الصدوق: ٢١٩ / ٧.

الباب ١١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٣.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢ : ٤٠ / ١٢٨.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) حبوت الرجل حباء: بالكسر والمدّ: أعطيته الشيء بغير عوض، والاسم منه الحبوة بالضم. ( مجمع البحرين ١: ٩٤ ).

١٧١

١٧٢

أبواب الجنابة

١ - باب وجوب غُسل الجنابة، وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة

[ ١٨٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: غسل(١) الجنابة فريضة.

ورواه الشيخ كما يأتي(٢) .

[ ١٨٥٣ ] ٢ - وفي كتاب ( المقنع ) قال: رويت أنّه من ترك شعرة متعمّداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النار.

ورواه الشيخ والصدوق أيضاً كما يأتي(٣) .

[ ١٨٥٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

أبواب الجنابة

الباب ١

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٥٩ / ٢٢٢ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.

(١) في المصدر: الغسل من.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٢ - المقنع: ١٢.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠ / ٢، ويأتي أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.

١٧٣

عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل المستحاضة(١) واجب، إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة، وغسل النفساء واجب(٢) ، وغسل الميّت واجب، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، نحوه، إلّا أنّه أسقط قوله: الغسل كلّ يوم مرّة(٣) .

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى(٤) .

وزاد الصدوق والشيخ: وغسل من مسّ ميّتاً واجب.

[ ١٨٥٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الغسل في سبعة عشر موطناً، منها الفرض ثلاثة، فقلت: جعلت فداك، ما الفرض منها ؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من غسل(٥) ميّتاً، والغسل للإِحرام.

أقول: المراد حصر الغسل الواجب على الرجل ما دام حياً، ويأتي الكلام في غسل الإِحرام إن شاء الله(٦) .

__________________

(١) في نسخة: الإِستحاضة، ( منه قدّه ).

(٢) في المصدر زيادة: وغسل المولود واجب.

(٣) الفقيه ١: ٤٥ / ١٧٦.

(٤) التهذيب ١: ١٠٤ / ٢٧٠، والاستبصار ١: ٩٧ / ٣١٥.

٤ - التهذيب ١: ١٠٥ / ٢٧١، والاستبصار ١: ٩٨ / ٣١٦.

(٥) في نسحة: مسّ، ( منه قدّه ).

(٦) يأتي في الأبواب ٨ - ١٤ من أبواب الإِحرام.

١٧٤

[ ١٨٥٦ ] ٥ - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حجر بن زائدة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار.

ورواه الصدوق في ( المجالس )(١) وفي ( عقاب الأعمال )(٢) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، مثله.

[ ١٨٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الجنابة والحيض واحد.

قال: وسألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض، عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم.

[ ١٨٥٨ ] ٧ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته، أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم - يعني الحائض -.

[ ١٨٥٩ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن الحسين بن علوان، عن عبدالله بن الحسين(٣) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شهر رمضان نسخ كلّ صوم - إلى أن قال - وغسل الجنابة نسخ كلّ غسل.

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٣٥ / ٣٧٣.

(١) أمالي الصدوق: ٣٩١ / ١١

(٢) عقاب الأعمال: ٢٧٢ / ١.

٦ - التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٤.

٧ - التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٥ و ١٦٢ / ٤٦٤، والاستبصار ١: ٩٨ / ٣١٨.

٨ - التهذيب ٤: ١٥٣ / ٤٢٥، وتأتي قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان ويأتي أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) في نسخة: الحسن ( منه قده ).

١٧٥

[ ١٨٦٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لأنّ الغسل من الجنابة فريضة.

[ ١٨٦١ ] ١٠ - وعنه، عن الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيّهما يبدأ به ؟ قال: يغتسل الجنب، ويترك الميّت، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة.

أقول: المراد بالسنّة: ما علم وجوبه من جهة السنّة، وبالفرض: ما علم وجوبه من القرآن، لما يأتي إن شاء الله(١) .

[ ١٨٦٢ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن أبي خلف قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يترل: الغسل في أربعة عشر موطناً، واحد فريضة، والباقي سنّه.

قال الشيخ: المراد أنّه ليس بفرض مذكور بظاهر القران، وإن جاز أن يثبت بالسنّة أغسال أُخر مفترضة.

أقول: ويمكن أن يكون المراد حصر ما تعمّ به البلوى للرجال من الأغسال، أو يكون الحصر إضافيّاً، والله أعلم.

[ ١٨٦٣ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن

__________________

٩ - التهذيب ١: ١٠٩ / ٢٨٥، ويأتي تمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.

١٠ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٨٧، وأورده أيضاً عن التهذيب وغيره في الحديث ٤ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.

(١) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٨٩، والاستبصار ١: ٩٨ / ٣١٩.

١٢ - التهذيب ١: ١١٤ / ٣٠٢، ويأتي تمامه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة

١٧٦

محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: الغسل في سبعة عشر موطناً - إلى أن قال - وغسل الجنابة فريضة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٨٦٤ ] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله(٢) ، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن ابائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: الغسل من سبعة، من الجنابة وهو واجب، الحديث.

[ ١٨٦٥ ] ١٤ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ زنديقاً قال له: أخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب فى دينهم، أم العرب ؟ قال: العرب في الجاهليّة كانت أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس، وذلك أنّ المجوس كفرت بكلّ الأنبياء - إلى أن قال - وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة، والعرب كانت تغتسل، والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية، وكانت المجوس لا تختتن، والعرب تختتن وهو من سنن الأنبياء، وإنّ أوّل من فعل ذلك إبراهيم الخليل، وكانت المجوس لا تغسل موتاها ولا تكفنها، وكانت العرب تفعل ذلك، وكانت المجوس ترمي بالموتى في الصحاري والنواويس(٣) ، والعرب تواريها في قبورها وتلحدها، وكذلك السنّة على الرسل، إنّ أوّل من حفر له قبر آدم أبو البشر، وأُلحد له لحد، وكانت المجوس تأتي الأُمهات وتنكح البنات والأخوات، وحرّمت ذلك العرب، وأنكرت المجوس بيت الله الحرام، وسمّته بيت الشيطان، وكانت العرب تحجّه وتعظمه وتقول بيت ربّنا، وكانت العرب

__________________

(١) الفقيه ١: ٤٤ / ١٧٢.

١٣ - التهذيب ١: ٤٦٤ / ١٥١٧.

(٢) في المصدر: عبيدالله.

١٤ - الاحتجاج: ٣٤٦ باختلاف في بعض العبارات.

(٣) النواويس: جمع الناووس علىٰ فاعول وهو مقبرة النصارى ( مجمع البحرين ٤: ١٢٠ ).

١٧٧

في كلّ الأسباب(١) أقرب الى الدين الحنيفية من المجوس - إلى أن قال - فما علّة الغسل من الجنابة، وإنّما أتى الحلال، وليس من الحلال تدنيس ؟ قال (عليه‌السلام ) : إنّ الجنابة بمنزلة الحيض، وذلك أنّ النطفة دم لم يستحكم، ولا يكون الجماع إلّا بحركة شديدة وشهوة غالبة، فإذا فرغ الرجل تنفس البدن، ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى أنّه إنما يجب عند حصول سببه وغايته من الصلاة ونحوها لا لنفسه(٣) .

٢ - باب وجوب الغسل من الجنابة وعدم وجوبه من البول والغائط

[ ١٨٦٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا (عليه‌السلام ) أنّه كتب اليه في جواب مسائله، علّة غسل الجنابة النظافة، ولتطهير الإنسان ممّا أصابه(٤) من أذاه، وتطهير سائر جسده، لأنّ الجنابة خارجة من كلّ جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كلّه، وعلّة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضي(٥) فيه بالوضوء لكثرته

__________________

(١) كتبها المؤلف ( الاشياء ) ثمّ صوبها الىٰ ( الأسباب ).

(٢) تقدم في الحديث ٣٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٢٥، ٢٦ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء. وتقدم في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢ وفي الحديث ٦، ٧ من الباب ٣٦ وفي الحديث ١، ٣ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٤٤ / ١٧١.

(٤) في المصدر: أصاب.

(٥) في المصدر زيادة: الله.

١٧٨

ومشقّته ومجيئه بغير إراده منه ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلّا بالاستلذاذ منهم والإِكراه لأنفسهم.

ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) كما يأتي(١) .

[ ١٨٦٧ ] ٢ - وبإسناده قال: جاء نفر من اليهود الى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسأله أعلمهم عن مسائل وكان فيما سأله أن قال: لأيّ شيء أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة، ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول ؟ فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ آدم (عليه‌السلام ) لـمّا أكل من الشجرة دبّ ذلك في عروقه وشعره وبشره، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كلّ عرق وشعرة في جسده، فأوجب الله عزّ وجلّ على ذريّته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإِنسان، والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الإِنسان، فعليه في ذلك الوضوء.

قال اليهودي: صدقت يا محمّد.

ورواه في ( المجالس ) وفي ( العلل ) كما يأتي(٢) .

[ ١٨٦٨ ] ٣ - وزاد في ( المجالس ) قال: فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال ؟ قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ المؤمن إذا جامع أهله بسط عليه سبعون ألف ملك جناحه، وتنزل عليه الرحمة، فاذا اغتسل بنى الله له بكلّ قطرة بيتاً في الجنّة وهو سرّ فيما بينه(٣) وبين خلقه - يعني الاغتسال من الجنابة -.

[ ١٨٦٩ ] ٤ - وفي ( العلل وعيون الأخبار ) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان(٤) ،

__________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٢ - الفقيه ١: ٤٣ / ١٧٥.

(٢) يأتي في الحديث الآتي.

٣ - أمالي الصدوق: ١٦٠ / ١، وعلل الشرائع: ٢٨٢ / ٢.

(٣) في المصدر: فيما بين الله.

٤ - علل الشرائع: ٢٥٧، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٤ ( باختلاف يسير في لفظيهما ).

(٤) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ح).

١٧٩

عن الرضا (عليه‌السلام ) في العلل التي ذكرها قال: إنما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة، ومن النوم - إلى أن قال - وإنّما لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أُمروا بالغسل من الجنابة، لأنّ هذا شيء دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلّما يصيب ذلك، ولا يكلّف الله نفساً إلّا وسعها، والجنابة ليس هي أمراً دائماً، إنّما هي شهوة يصيبها إذا أراد، ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيّام الثلاثة والأقلّ والأكثر، وليس ذينك هكذا، قال: وإنّما أُمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر، من أجل أنّ الجنابة من نفس الإِنسان وهو شيء يخرج من جميع جسده، والخلاء ليس هو من نفس الإِنسان، إنّما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب.

[ ١٨٧٠ ] ٥ - وفي ( العلل ): عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شبيب(١) بن أنس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث في إبطال القياس(٢) - أنّه قال لأبي حنيفة: أيّما أرجس، البول أو الجنابة ؟ فقال: البول فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله تعالى(٤) .

__________________

٥ - علل الشرائع: ٩٠ / قطعة من الحديث ٥.

(١) في المصدر: عن أبي زهير بن شبيب.

(٢) فيه وفي أمثاله مما يأتي دلالة على بطلان قياس الأولين. ( منه قده ).

(٣) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء، والباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الأبواب ٦ - ٩ من هذه الأبواب، والحديث ٢، ١١ من الباب ٩ والأبواب ١٣ - ١٧، ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( يدل عليه عموماً وخصوصاً ).

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

بعد الغسل؟ قال: نعم، فادهنّا عنده بسليخة بانّ (١) ، وذكر انّ أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام، وأنّه يدهن بالدهن ما لم يكن(٢) غالية أو دهناً فيه مسك او عنبر.

[ ١٦٧٨١ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وفضيل ومحمّد بن مسلم كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سُئل عن الطيب عند الإحرام والدهن، فقال: كان عليّ( عليه‌السلام ) لا يزيد عن السّليخة.

[ ١٦٧٨٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبل وبعد ومع ليس به بأس، قال: ثمّ دعا بقارورة بانّ سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنّا منها الحديث.

ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٦٧٨٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد الحلبيّ أنّه سأله عن دهن الحناء والبنفسج، أندهن به إذا اردنا انّ نحرم؟ فقال: نعم.

____________________

(١) سليخة البان: نوع من العطر متكون من قشر شجر ودهن تمر البان. ( مجمع البحرين - سلخ - ٢: ٤٣٤ ).

(٢) في نسخة زيادة: فيه ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٤: ٣٢٩ / ٣.

٦ - التهذيب ٥: ٣٠٣ / ١٠٣٤، والاستبصار ٢: ١٨٢ / ٦٠٥، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ٨، وتمامه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الإحرام.

(٣) الفقيه ٢: ٢٠١ / ٩١٨.

٧ - التهذيب ٥: ٣٠٣ / ١٠٣٣، والاستبصار ٢: ١٨٢ / ٦٠٤.

٤٦١

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد الحلبيّ(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد الإِحرام، وجوّز حمله على الضرورة، وعلى ما زالت رائحته، واستشهد بحديث هشام، وعلى ما مرّ من عدم عموم تحريم الطيب لا إشكال فيه (٢) .

٣١ - باب جواز ادهان الـمُحرم بما ليس فيه طيب كالسمن والزيت والإِهالة (*) مع الحاجة ، ووضع المرتك (**) والتوتيا (***) على إبطيه لريح العرق

[ ١٦٧٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا خرج بالـمُحرم الخراج أو الدمّل فليبطّه وليداوه بسمن أو زيت.

[ ١٦٧٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم تشقّقت يداه؟ قال: فقال: يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٠١ / ٩١٩.

(٢) مرّ في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١٨ وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ٤ أحاديث

(*) الإِهالة: الشحم المذاب. ( مجمع البحرين - أهل - ٥: ٣١٤ ).

(**) المرتك: يعرف بالمعاجم الطيبة بـ ( مرداسنج ) وهو عقار طبّي له أنواع كثيرة. ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ٤: ١٥٠ ).

(***) التوتيا: عقار طبّي، وتفصيل ذكره وأنواعه وفوائده الطبية في ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ١: ١٤٣ ).

١ - التهذيب ٥: ٣٠٤ / ١٠٣٦.

٢ - التهذيب ٥: ٣٠٤ / ١٠٣٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

٤٦٢

[ ١٦٧٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي قال: سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) سعيد بن يسار عن الـمُحرم تكون به القرحة او البثرة أو الدمّل؟ فقال: اجعل عليه بنفسج(١) وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة.

[ ١٦٧٨٧ ] ٤ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن صاحب الزمانّ( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الـمُحرم هل يجوز له انّ يصير على ابطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق، أم لا يجوز؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : يجوز ذلك وبالله التوفيق.

٣٢ - باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المُحرم ، ويلازم التقوى والذكر وقلة الكلام إلّا بخير

[ ١٦٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، وعن صفوان بن يحيى، ومحمّد بن أبي عمير، وحمّاد بن عيسى كلّهم عن معاوية بن عمّار قال: قال ابو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلّه الكلام إلّا بخير، فانّ تمام الحج والعمرة انّ يحفظ المرء لسانه إلّا من خير كما قال الله عزّ وجّل فانّ الله يقول: ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (٢) فالرفث: الجماع، والفسوق: الكذب

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٠٣ / ١٠٣٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: أو الشيرج.

٤ - الاحتجاج: ٤٩٠.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٩٦ / ١٠٠٣

(٢) البقرة ٢: ١٩٧.

٤٦٣

والسباب، والجدال: قول الرجل لا والله وبلى والله.

[ ١٦٧٨٩ ] ٢ - وعنه، عن بن أبي عمير، عن حمّاد عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجّل( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (١) فقال: انّ الله اشترط على النّاس شرطاً وشرط لهم شرطاً، قلت: فما الذي اشترط عليهم، وما الذي اشترط لهم؟ فقال: أمّا الذي اشترط عليهم فأنّه قال: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (٢) وأما الذي شرط لهم فأنّه قال: ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) (٣) قال: يرجع لا ذنب له الحديث.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٤) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم والحلبيّ جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: وشرط لهم، فمن وفي وفى الله له (٥) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي (٦) .

____________________

٢ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورد قطعة منه عن المعاني وكتب اُخرى في الحديث ١٤ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ١ واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام.

(١ و ٢) البقرة ٢: ١٩٧.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٤) الكافي ٤: ٣٣٧ / ١.

(٥) الفقيه ٢: ٢١٢ / ٩٦٨.

(٦) معاني الأخبار: ٢٩٤ / ١.

٤٦٤

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٦٧٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يقول: لا لعمري وهو مُحرم، قال: ليس بالجدال إنمّا الجدال قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وأما قوله: لاها، فإنمّا طلب الاسم وقوله: يا هناه، فلا بأس به، وأمّا قوله: لا بل شانيك، فإنّه من قول الجاهلية.

[ ١٦٧٩١ ] ٤ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال الرفث: جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله الحديث.

[ ١٦٧٩٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - وذكر مثل الحديث الأول - وزاد: وقال: اتّق المفاخرة، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله، فانّ الله عزّ وجّل يقول: ( ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٢) قال أبو

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ٣١ / ٢٩.

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٧.

٤ - التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب بقية كفارات الإِحرام.

٥ - الكافي ٤: ٣٣٧ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإِحرام.

(٢) الحج ٢٢: ٢٩.

٤٦٥

عبدالله( عليه‌السلام ) : من التفث انّ تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب فكان ذلك كفارة.

قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلى لعمري؟ قال: ليس هذا من الجدال، وإنمّا الجدال لا والله وبلى والله.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله، من قوله: اتّق المفاخرة، إلى قوله: فكان ذلك كفّارة لذلك (١) .

[ ١٦٧٩٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، في قول الله عزّ وجّل: ( وَأَتَمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ) (٢) قال: إتمامهما انّ لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ.

[ ١٦٧٩٤ ] ٧ - وعن أبي عليّ الإشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال: سألته عن الـمُحرم يريد انّ يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه، فيخالفه مرارا، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان ذلك (٣) ما كان فيه معصية.

ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان(٤) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه محمّد بن

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢١٤ / ٩٧٤.

٦ - الكافي ٤: ٣٣٧ / ٢.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٧ - الكافي ٤: ٣٣٨ / ٥.

(٣) كتب في المخطوط: ( كذا بخطه ) وفي المصدر: إنما ذلك ما كان لله.

(٤) الفقيه ٢ ٢١٤ / ٩٧٣.

٤٦٦

أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن إسحق بن خالد بن إسماعيل (١) ، عمّن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٢) .

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( نوادر البزنطيّ) عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: سألته وذكر مثله (٣) .

[ ١٦٧٩٥ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال؟ قال: أمّا الرفث: فالجماع، وأمّا الفسوق: فهو الكذب، إلّا تسمع لقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُواْ أَنْ تُصِيُبواْ قَوْماً بِجَهَالَةٍ ) (٤) والجدال هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وسباب الرجل الرجل.

[ ١٦٧٩٦ ] ٩ - العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (٥) والرفث: الجماع، والفسوق: الكذب والسباب، والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات(٦) .

____________________

(١) في المصدر: عن خالد بن إسماعيل.

(٢) علل الشرائع: ٤٥٦ / ١.

(٣) مستطرفات السرائر: ٣٢ / ٣٠.

٨ - معاني الأخبار: ٢٩٤ / ١.

(٤) الحجرات ٤٩: ٦.

٩ - تفسير العياشي ١: ٩٥ / ٢٥٦.

(٥) البقرة ٢: ١٩٧.

(٦) يأتي في الحديثين ١٥ و ١٦ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، وفي الباب ١ من =

٤٦٧

٣٣ - باب تحريم اكتحال الـمُحرم والمُحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة

[ ١٦٧٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يكتحل وهو مُحرم(١) بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا.

[ ١٦٧٩٨ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكتحل الرجل والمرأة الـمُحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة.

[ ١٦٧٩٩ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن حريز، عن زرارة، عنه( عليه‌السلام ) قال: تكتحل المرأة(٢) بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود(٣) للزينة.

ورواه الصّدوق في( المقنع) مرسلاً نحوه (٤) .

____________________

= أبواب بقيّة كفارات الإِحرام.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب وجوب الحج، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٣٣

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٣٠٢ / ١٠٢٨.

(١) في المصدر: انّ تكتحل وأنت محرم.

٢ - التهذيب ٥: ٣٠١ / ١٠٢٣.

٣ - التهذيب ٥: ٣٠١ / ١٠٢٤.

(٢) في المصدر: المرأة المحرمة.

(٣) في نسخة: إلّا كحلاً أسود ( هامش المخطوط ).

(٤) المقنع: ٧٣.

٤٦٨

[ ١٦٨٠٠ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إنّ السواد زينة.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز (١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد مثله، إلّا أنّه قال: إنّ السواد من الزينة (٢) .

[ ١٦٨٠١ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: يكتحل الـمُحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران.

[ ١٦٨٠٢ ] ٦ - وعنه، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكحل(٣) الـمُحرم عينيه بكحل فيه زعفران، وليكحّل(٤) بكحل فارسيّ.

[ ١٦٨٠٣ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٣٠١ / ١٠٢٥، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٤: ٣٥٦ / ١.

(٢) علل الشرائع: ٤٥٦ / ٢.

٥ - التهذيب ٥: ٣٠١ / ١٠٢٦.

٦ - التهذيب ٥: ٣٠١ / ١٠٢٧.

(٣) في المصدر: لا يكتحل.

(٤) في المصدر: وليكتحل.

٧ - الكافي ٤: ٣٥٧ / ٣.

٤٦٩

سألته عن الكحل للمُحرم، فقال: أمّا بالسواد فلا، ولكن بالصبر والحضض (١) .

[ ١٦٨٠٤ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يكتحل إلّا من وجع، وقال: لا بأس بانّ تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمّا للزينة فلا.

[ ١٦٨٠٥ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتكى الـمُحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب.

[ ١٦٨٠٦ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل ضرير(٢) وأنا حاضر فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا، ولم تكتحل؟ قال: إنّي ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني، وان لم أكتحل ضرّني، قال: فاكتحل، قال: فإني أجعل مع الكحل غيره، قال: وما هو؟ قال: آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كلّ عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرّني قال: فاصنعه.

____________________

(١) الحضض: داوء، قيل: أنه يعقد من أبوال الإِبل، وقيل: عصارة شجر منه: مكّي، ومنه: هندي. ( مجمع البحرين - حضض - ٤: ٢٠٠ ).

٨ - الكافي ٤: ٣٥٧ / ٥.

٩ - الكافي ٤: ٣٥٧ / ٤.

١٠ - الكافي ٤: ٣٥٨ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: البصر.

٤٧٠

[ ١٦٨٠٧ ] ١١ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ المرأة المحرمة لا تكتحل إلّا من علّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٨٠٨ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يكتحل الـمُحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس.

[ ١٦٨٠٩ ] ١٣ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس للمحرم انّ يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه، وتكتحل المرأة الـمُحرمة بالكحل كلّه إلّا كحل أسود لزينة.

[ ١٦٨١٠ ] ١٤ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تكتحل وهي مُحرمة؟ قال: لا تكتحل، قلت: بسواد ليس فيه طيب، قال: فكرهه من أجل أنّه زينة، وقال: إذا اضطرّت إليه فلتكتحل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

١١ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤.

١٢ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٣٠.

١٣ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٩.

١٤ - علل الشرائع: ٤٥٦ / ١.

(٢) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٤٧١

٣٤ - باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة للزينة ، فإن فعل فليلبّ ِ

[ ١٦٨١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن حمّاد - يعني ابن عثمان -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّه(١) من الزينة.

[ ١٦٨١٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.

[ ١٦٨١٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تنظر في المرآة وأنت مُحرم، لأَنّه من الزينة الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(٢) .

وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد مثله (٣) .

____________________

الباب ٣٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٠٢ / ١٠٢٩.

(١) في المصدر: فإنّها.

٢ - التهذيب ٥: ٣٠٢ / ١٠٣٠.

٣ - الكافي ٤: ٣٥٦ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٣١.

(٣) علل الشرائع: ٤٥٨ / ١.

٤٧٢

[ ١٦٨١٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا ينظر الـمُحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلبّ.

٣٥ - باب حكم لبس المخيط للرجل الـمُحرم ولبسه ثوباً يزّر أو يدرع

[ ١٦٨١٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت مُحرم إلّا أن تنكسه، ولا ثوباً تدرعه، ولا سراويل إلّا انّ لا يكون لك إزار، ولا خفين إلّا أن لا يكون لك نعل.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

[ ١٦٨١٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوباً تزرّه ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلّا انّ لا يكون لك أزار، ولا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز لبس الـمُحرم القميص في

____________________

٤ - الكافي ٤: ٣٥٧ / ٢.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ٩٩٨، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الإحرام، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٦، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٧ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ واُخرى عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٤: ٣٠٤ / ٩.

٢ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٧.

٤٧٣

الإِحرام(١) ، ويأتي مايدلّ عليه(٢) ، وقد نقل جماعة الإِجماع على تحريم لبس المخيط للمحرم(٣) ، والأحاديث غير صريحة فيه لكنه أحوط(٤) .

٣٦ - باب جواز لبس الـمُحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحباباً أو ينزع أزراره ، وان له انّ يلبس كل ثوب إلّا ما ورد النهي عنه

[ ١٦٨١٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت مُحرم إلّا أن تنكسه الحديث.

____________________

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب الإحرام، وما يدلّ على حكم الثياب في الإحرام في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٤ وحكم لباس النساء في الباب ٣٢ من أبواب الإحرام.

(٢) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب بقية كفارات الإحرام.

(٣) راجع التنقيح الرائع ١: ٤٦٩، ومفاتيح الشرائع ١: ٣٣٠ / ٣٦٧، والتذكرة ١: ٣٣٣، والمنتهى ٢: ٧٨١، وجواهر الكلام ١٨: ٣٣٥، ٢٠: ٤٠٤.

(٤) يفهم من بعض الأحاديث السابقة والآتية الإِذن في لبس جملة من أقسام المخيط كالسراويل مع عدم الإِزار والخفين مع عدم النعلين وكالنعلين، ولبس القبا مقلوبا كما يأتي وكذا الطيلسان مع عدم الأمر بالكفارة وغير ذلك، ولا يفهم تحريم لبس المخيط عموماً أصلاً، وقد ورد الإذن في لبس الـمُحرم الرداء والإزار بل الأمر بهما من غير تقييد بكونهما غير مخيطين وتخصيص العام بغير مخصّص وتقييد المطلق بغير مقيّد لا يجوز، فإنهّما كثيراً ما يكونان مخيطين في الوسط أو في الأطراف أو مرفوّين أو مرقوعين، ولم يرد النهي عن ذلك وكان الحكم بتحريم لبس المخيط من استنباطات العامة فإنّهم كثيراً ما يستنبطون القواعد الكليّة من الصور الجزئية عملاً بالقياس، ومجال المقال هنا واسع لكنّ فتوى جمع من المتأخرين ودعواهم للإجماع مع موافقة الاحتياط تقتضي تعيّن العمل والإِغماض عن ضعف الدليل. ( منه. قدّه ).

الباب ٣٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ٩٩٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٤٧٤

[ ١٦٨١٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يلبس الطيلسانّ المزرور؟ فقال: نعم، وفي كتاب عليّ( عليه‌السلام ) لا يلبس طيلساناً حتّى ينزع أزراره. فحدّثني أبي أنّه إنمّا كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه.

[ ١٦٨١٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل ذلك، وقال: إنمّا كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل، فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٢) .

[ ١٦٨٢٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وان لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه.

[ ١٦٨٢١ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عمّا يكره للمُحرم أن يلبسه؟ فقال: يلبس كلّ ثوب إلّا ثوباً (٣) يتدرعه.

____________________

٢ - الكافي ٤: ٣٤٠ / ٧.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٠ / ٨.

(١) الفقيه ٢: ٢١٧ / ٩٩٥.

(٢) علل الشرائع: ٤٠٨ / ١.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ١، وإورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٤، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ٩٩٩.

(٣) في المصدر زيادة: واحداً.

٤٧٥

٣٧ - باب تحريم لبس الـمُحرم الثوب النجس ، وعدم بطل ان الإِحرام لو فعل

[ ١٦٨٢٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يصيب(١) ثوبه الجنابة؟ قال: لا يلبسه حتّى يغسله، وإحرامه تامّ.

[ ١٦٨٢٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها(٢) ؟ قال: نعم(٣) اذا كانت طاهرة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣٨ - باب كراهة الإِحرام في الثوب الوسخ ، وعدم تحريمه ، وكراهة غسل الـمُحرم ثوبه من الوسخ إلّا أن يتنجس

[ ١٦٨٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٦.

(١) في المصدر: تصيب.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٠ / ٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الإحرام، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: أحرم فيها وغيرها.

(٣) في المصدر: لا بأس بذلك بدل: نعم.

(٤) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤١ / ١٤.

٤٧٦

محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا، ولا أقول: إنّه حرام، ولكن تطهيره أحبّ إليّ (١) وطهوره غسله، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتّى يحل وان توسخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[ ١٦٨٢٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا بأس انّ يحول الـمُحرم ثيابه، قلت: إذا أصابها شيء يغسلها؟ قال: نعم انّ احتلم فيها.

[ ١٦٨٢٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن علاء بن رزين قال: سُئل أحدهما ( عليهما‌السلام ) عن الثوب الوسخ أيُحرم فيه الـمُحرم؟ فقال لا ولا أقول: أنّه حرام، ولكن تطهيره أحبّ إليّ وطهره غسله.

[ ١٦٨٢٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ

____________________

(١) في المصدر: ولكن أُحبُّ أن يطهره.

(٢) التهذيب ٥: ٧١ / ٢٣٤.

(٣) الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٨٠.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب الإحرام، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٦٨ / ٢٢٢.

٤ - التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٣٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الإِحرام.

٤٧٧

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يحوّل ثيابه؟ قال: نعم، وسألته: يغسلها انّ أصابها شيء؟ قال: نعم إذا احتلم فيها فليغسلها.

٣٩ - باب جواز الإِحرام في الثوب المعلّم (*) على كراهيّة للرجل

[ ١٦٨٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المراديّ قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوب المعلّم هل يحرم فيه الرجل؟ قال: نعم إنمّا يحرم(١) الملحم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ليث المراديّ مثله(٢) .

[ ١٦٨٢٩ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث المرأة المحرمة - قال: ولابأس بالعلم في الثوب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

____________________

الباب ٣٩

فيه ٦ أحاديث

(*) المعلم: هو الثوب الذي يكون فيه طراز في أطرافه من حرير. أنظر ( مجمع البحرين - علم - ٦: ١٢٣ ).

١ - الكافي ٤: ٣٤٢ / ١٦.

(١) في المصدر: يكره.

(٢) الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٧.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣، وبتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤.

٤٧٨

[ ١٦٨٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا بأس أن يُحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٦٨٣١ ] ٤ - وبإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرّجل يُحرم في ثوب له علم؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٦٨٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس انّ تلبسه المرأة وهي محرمة.

[ ١٦٨٣٣ ] ٦ - وبإسناده عن أبي الحسن النهدي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم؟ قال: لا بأس(٢) .

٤٠ - باب جواز لبس الـمُحرم والمُحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة

[ ١٦٨٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٧١ / ٢٣٥.

(١) الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٦.

٤ - الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٥.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢، وتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

٦ - الفقيه ٢:٢٢٠ / ١٠٢٢.

(٢) في المصدر: نعم لا بأس.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام.

الباب ٤٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ١٠.

٤٧٩

محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن جذاعة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : مصبغات الثياب يلبسها الـمُحرم(١) ؟ فقال: لا بأس به إلّا المفدم(٢) المشهور والقلادة المشهورة.

ورواه الصّدوق بإسناده عن عامر بن جذاعة، مثله إلى قوله: المفدم المشهور. إلّا أنّه قال: تلبسها المرأة المـُحرمة (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٦٨٣٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن هلال قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه وأنا مُحرم؟ قال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به النّاس.

[ ١٦٨٣٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الكاهليّ قال: سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) رجل وأنا حاضر، ثمّ ذكر مثله.

[ ١٦٨٣٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يلبس الـمُحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به.

____________________

(١) في المصدر: تلبسه المحرمة.

(٢) المفدم: هو الثوب المصبوغ بالحمرة صبغاً مشبعاً. ( مجمع البحرين - فدم - ٦: ١٣٠ ).

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٥.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب والاستبصار.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٢ / ١٧.

٣ - الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٩٠.

٤ - التهذيب ٥: ٦٧ / ٢١٧، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤٠.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566