وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 385555 / تحميل: 7975
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٣ - باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره وشاربه وحلق رأسه

[ ١٨٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل ؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضّأ ؟ قال لا ليس عليك وضوء، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء(١) ، ويأتي ما يدلّ على حصر موجب الغسل(٢) ، وهو دالّ على المقصود هنا، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على الحصر(٣) .

٤ - باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه

[ ١٨٧٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر.

__________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٢، والإِستبصار١: ٩٥ / ٣٠٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) تقدّم في الحديث ١٣ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الباب ٦، ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٤ / ٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء، وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من هده الأبواب.

١٨١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب عدم وجوب الغسل بملاقاة المنيّ للبدن

[ ١٨٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سال أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه، فقال: إنّ الثوب لا يجنب الرجل.

[ ١٨٧٤ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر أنّه لا يجنب الثوب الرجل، ولا الرجل يجنب الثوب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦ - باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتّى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل

[ ١٨٧٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: إذا

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء والباب ١ من هذه الأبواب يدل على الحصر.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨، ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٩ / ١٥١، ويأتي مثله عن قرب الاسناد في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ١: ٣٩ / ١٥٢، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.

(٣) تقدّم في الباب ١ من هذه الأبواب، حيث يدل على حصر موجب الغسل.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٦، والحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦ / ١، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١١٨ / ٣١٠. والاستبصار١: ١٥٨ / ٣٥٨، وأورد مثله في الحديث ٩ من الباب ٥٤ من أبواب المهور.

١٨٢

أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.

ورواه ابن إدريس في أوّل ( السرائر ) عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

[ ١٨٧٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانيين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال: نعم.

[ ١٨٧٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ( ولا ينزل عليها، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها ولم يفض إليها )(٢) أعليها غسل ؟ قال: إذا وقع(٣) الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر وغير البكر.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب نحوه(٤) وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٨٧٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال: كان علي (عليه‌السلام ) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل.

قال: وكان علي (عليه‌السلام ) يقول: كيف لا يوجب الغسل

__________________

(١) كتاب السرائر: ١٩.

٢ - الكافي ٣: ٤٦ / ٢، والتهذيب ١: ١١٨ / ٣١١، والاستبصار ١: ١٠٨ / ٣٥٩.

٣ - الكافي ٣: ٤٦ / ٣.

(٢) من إليها إلى إليها ليس في التهذيب ولا الاستبصار، ( منه قدّه ) وهو ما بين القوسين.

(٣) في نسخة التهذيب: وضع. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ١١٨ / ٣١٢، والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦٠

٤ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٤.

١٨٣

والحدّ يجب فيه(١) ؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل.

[ ١٨٧٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: لعلي (عليه‌السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي (عليه‌السلام ) : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر، القول ما قال المهاجرون ودعوا، ما قالت الأنصار.

ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) عن حمّاد، مثله(٢) .

[ ١٨٨٠ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنّه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.

__________________

(١) ليس فيه دلالة على حجيّة قياس الأولويّة، أما أوّلا فلكثرة معارضه كما مضى ويأتي، وأما ثانياً فلاحتمال التقية لأنّه قد قال به العامّة وجماعة من الصحابة، وأمّا ثالثاً فلاحتمال كونه دليلاً إلزامياً لهم بما يعتقدونه، وأمّا رابعاً فلعدم عمومه لأنّه خاصّ بهذه المادة، فالعمل به في غيرها قياس في قياس، وأمّا خامساً فلأنّ دلالته ظنّية فلا يجوز العمل به في الأصول، وأمّا سادساً فلأنّه ظاهر فلا يثبت به أصل، وأمّا سابعاً فلأنّه استدلال يظني على ظنّي وهو دوري، وأما ثامناً فلأنّه خبر وأحد لا يكون حجّة في الأصول ومعارضه متواتر عموماً وخصوصاً، ( منه قدّه ).

٥ - التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٤.

(٢) كتاب السرائر: ١٩.

٦ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٣، والاستبصار ١: ١٠٦ / ٣٥٠، ويأتي بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

١٨٤

[ ١٨٨١ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل ؟ فقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله، ليس عليها شيء إلّا أن يدخله، الحديث.[ ١٨٨٢ ] ٨ - محمّد بن إدريبس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا (١) ليس فيه دلالة على حجيّة قياس الأولويّة، أما أوّلا فلكثرة معارضه كما مضى ويأتي، وأما ثانياً فلاحتمال التقية لأنّه قد قال به العامّة وجماعة من الصحابة، وأمّا ثالثاً فلاحتمال كونه دليلاً إلزامياً لهم بما يعتقدونه، وأمّا رابعاً فلعدم عمومه لأنّه خاصّ بهذه المادة، فالعمل به في غيرها قياس في قياس، وأمّا خامساً فلأنّ دلالته ظنّية فلا يجوز العمل به في الأصول، وأمّا سادساً فلأنّه ظاهر فلا يثبت به أصل، وأمّا سابعاً فلأنّه استدلال يظني على ظنّي وهو دوري، وأما ثامناً فلأنّه خبر وأحد لا يكون حجّة في الأصول ومعارضه متواتر عموماً وخصوصاً، ( منه قدّه ).قال: سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم.

[ ١٨٨٣ ] ٩ - ومن كتاب ( نوادر المصنّف ) تأليف محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما. أقول: المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة، لما تقدّم من التصريح على أنّ هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحاً(١) فلا ينافي ما سبق ويأتي، والحصر الآتي في قولهم (عليهم‌السلام ) : إنّما الغسل من الماء الأكبر(٢) ، حصر إضافي مخصوص بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشيخ وغيره. ثمّ إنّ وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة موقوف على وجوب غايته من صلاة وصوم وطواف ونحوها ودخول وقتها لما يأتي إن شاء الله(٣) ، كما أنّ وجوب المهر والرجم موقوفان على شروط كثيرة، والله أعلم.

__________________

٧ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢١، والاستبصار١: ١٠٦ / ٣٤٨، ويأتي بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.٨ - مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢٤.

٩ - مستطرفات السرائر: ١٠٤ / ٤٢.

(١) تقدّم في الأحاديث ٢ - ٥ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١، ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢، ١١ من =

١٨٥

٧ - باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوماً رجلاً كان أو امرأة بجماع أو غيره، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال ( * )

[ ١٨٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المفخّذ عليه غسل ؟ قال: نعم إذا أنزل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٨٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل ؟ قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.

[ ١٨٨٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال: نعم.

__________________

= الباب ٩ وفي الأبواب ١٣ - ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٧

فيه ٢٤ حديث

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: أعتبار الشهوة مع أنزال المرأة هنا وفيما يأتي، أما لتحقق كون الخارج منياً لا مذياً ليزول الاشتباه، وأما للعلم بكون المني منهالاً من مني الرجل، واما للتقية لأنه مذهب جماعة من العامة ( منه قده ).

١ - الكافي ٣: ٤٦ / ٤.

(١) التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٣، والاستبصار ١: ١٠٤ / ٣٤١.

٢ - الكافي ٣: ٤٧ / ٥، والتهذيب ١: ١٢٣ / ٣٢٧، والاستبصار١: ١٠٨ / ٣٥٤.

٣ - الكافي ٣: ٤٧ / ٦.

١٨٦

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد(١) وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٧ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره، فتأتيها الشّهوة فتنزل الماء، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال: إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.

[ ١٨٨٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال: إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٩ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ( كان علي )(٤) لا يرى(٥) في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر.

__________________

(١) التهذيب ١: ١٢٣ / ٣٢٨ وفي: ١٢٥ / ٣٣٧. والاستبصار١: ١٠٨ / ٣٥٥.

٤ - الكافي ٣: ٤٧ / ٧، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٦.

٥ - الكافي ٣: ٤٨ / ٥.

(٢) الفقيه ١: ٤٨ / ١٩٠.

(٣) التهذيب ١: ١٢٣ / ٣٣١. والاستبصار ١: ١٠٧ / ٣٥٢.

٦ - الكافي ٣: ٥٤ / ٦، والتهذيب ١: ١٧ / ٤١، والاستبصار ١: ٩١ / ٢٩٤، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء، في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجنابة.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: لا نرى.

١٨٧

[ ١٨٩٠ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل، قال: تغتسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله، ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ١٨٩١ ] ٨ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى: قال: عليها غسل، ولكن لا تحدّثوهنّ بهذا فيتّخذنه علّة.

[ ١٨٩٢ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( المقنع ) قال: روي: أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شيء.

[ ١٨٩٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاث يخرجن من الإِحليل وهنّ: المنيّ، وفيه الغسل، الحديث.

[ ١٨٩٤ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر.

__________________

٧ - الكافي ٣: ٤٨ / ٦.

(١) التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٨، و ١٢٤ / ٣٣٤. والاستبصار ١: ١٠٥ / ٣٤٣ و ١٠٨ / ٣٥٧.

(٢) التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٨.

٨ - الكافي ٣: ٤٨ / ٦.

٩ - المقنع: ١٣ باختلاف يسير.

١٠ - التهذيب ١: ٢٠ / ٤٩ والاستبصار ١: ٩٤ / ٣٠٢، وتقدّم تمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

١١ - التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٥ والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦١ وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.

١٨٨

[ ١٨٩٥ ] ١٢ - وعنه، عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال: نعم، ولا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة.

[ ١٨٩٦ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل(١) ، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت له: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي، وأنا متكىء على جنبي، فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا ؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الفضيل، مثله(٢) .

[ ١٨٩٧ ] ١٤ - وعن جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، وعن(٣) أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال جميعاً،(٤) عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم(٥) الأُودي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية(٦) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة، فإن عليها الغسل.

__________________

١٢ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣١٩ والإِستبصار ١: ١٠٥ / ٣٤٤.

١٣ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢٠ والإِستبصار١: ١٠٥ / ٣٤٥.

(١) في نسخة: الفضل. ( منه قدّه ).

(٢) قرب الاسناد: ١٧٥.

١٤ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٤ والاستبصار ١: ١٠٦ / ٣٤٧.

(٣) من هنا يبدأ سند الحديث في الاستبصار.

(٤) هنا يتحد سندا التهذيب والإِستبصار.

(٥) في نسخة: عبد الملك، ( منه قدّه ).

(٦) كتب المصنف في الهامش ( بن عمار صح ) ثمّ شطبها وكتب ( بن حكيم ظ التهذيب ) والموجود في الاستبصار ( بن عمار ).

١٨٩

[ ١٨٩٨ ] ١٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن شاذان، عن يحيى بن أبي طلحة أنّه سأل عبداً صالحاً (عليه‌السلام ) عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتّى أنزلت، عليها غسل أم لا ؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت: بلى، قال: عليها غسل.

[ ١٨٩٩ ] ١٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى في منامها فتنزل، عليها غسل ؟ قال: نعم.

[ ١٩٠٠ ] ١٧ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يخرج من الإِحليل المنيّ والمذي والودي والوذي، فأمّا المنيّ فهو الذي تسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جدّاً(٢) .

[ ١٩٠١ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل ؟ فقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها

__________________

١٥ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٥ والاستبصار ١: ١٠٥ / ٣٤٦.

١٦ - التهذيب ١: ١٢٤ / ٣٣٣ والاستبصار ١: ١٠٨ / ٣٥٦.

١٧ - التهذيب ١: ٢٠ / ٤٨ والاستبصار ١: ٩٣ / ٣٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.

١٨ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢١ والإِستبصار ١: ١٠٦ / ٣٤٨، وتقدم صدره في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

١٩٠

شيء إلّا أن يدخله.

قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال: ليس عليها الغسل.

أقول: يأتي الوجه فيه وفي مثله إن شاء الله(١) .

[ ١٩٠٢ ] ١٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : كيف جعل على المرأة - إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها - الغسل ؟ ولم يجعل عليها الغسل، إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال: لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنّه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أو لم تمن.

ورواه ابن إدريس فى آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله(٢) .

[ ١٩٠٣ ] ٢٠ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب في ( كتاب المشيخة ) عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة لي(٣) ففخّذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذاك ضيق، فسألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن ذلك ؟ فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.

[ ١٩٠٤ ] ٢١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) يأتي في آخر الحديث ٢٢ من هذا الباب.

١٩ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٣، والاستبصار ١: ١٠٦ / ٣٥٠. وفي: ١١٢ / ٣٧٢، وتقدم ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٥٤ / ٤١.

٢٠ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢٢، والاستبصار١: ١٠٦ / ٣٤٩ وأورده أيضاً في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٣) لي: ليس في المصدر - وإنما اضافها المصنف في الهامش عن نسخة.

٢١ - التهذيب ١: ١٢٣ / ٣٢٩، والاستبصار ١: ١٠٧ / ٣٥١.

١٩١

عمر بن أُذينة، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟ قال: ليس عليها غسل.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن جميل بن صالح، وحمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، مثل ذلك.

[ ١٩٠٥ ] ٢٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عمّن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال: لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أُخته، أو أُمّه، أو زوجته، أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: مالك ؟ فتقول: احتلمت وليس لها بعل، ثمّ قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم، قال:( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (١) ولم يقل ذلك لهنّ.

أقول: الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إمّا الحمل على الاشتباه، أو عدم تحقق كون الخارج منيّاً كما يأتي(٢) ، أو الحمل على أنّها رأت في النوم أنها أنزلت فلمّا انتبهت لم تجد شيئاً كما يأتي أيضاً(٣) ، أو على أنّها أحسّت بانتقال المنيّ في محلّه إلى موضع اخر ولم يخرج منه شيء، فإنّ مني المرأة قلّما يخرج من فرجها لأنّه يستقرّ في رحمها لما يأتي أيضاً(٤) ، أو على التقيّة لموافقتها لبعض العامّة وإن ادّعى المحقّق في المعتبر إجماع المسلمين(٥) ، فإنّ ذلك خاصّ بالرجل، وقد تحقّق الخلاف من العامّة في المرأة، وقرينة التقيّة ما رأيت من التعليل المجازي في حديث محمّد بن مسلم(٦) ، والاستدلال الظاهري الإِقناعي

__________________

٢٢ - التهذيب ١: ١٢٤ / ٣٣٢، والاستبصار ١: ١٠٧ / ٣٥٣.

(١) المائدة ٥: ٦.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.

(٣) يأتي في أحاديث الباب ٩ من أبواب الجنابة.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الجنابة.

(٥) المعتبر: ٤٧.

(٦) في الحديث ١٩ من هذا الباب.

١٩٢

في حديث عبيد بن زرارة(١) وغير ذلك، والحكمة في إطلاق الألفاظ المؤوّلة هنا إرادة إخفاء هذا الحكم عن النساء إذا لم يسألن عنه، ولم يعلم احتياجهنّ إليه لئلا يتخذنه علّة للخروج، وطريقاً لتسهيل الغسل من زنا ونحوه، أو يقعن في الفكر والوسواس فيرين ذلك في النوم كثيراً ويكون داعياً إلى الفساد، أو تقع الريبة والتهمة لهنَّ من الرجال كما يفهم من التصريحات السابقة، وبعض هذه الأحاديث يحتمل الحمل على الإِنكار دون الإِخبار والله أعلم. وقد أشار الشيخ وغيره إلى بعض الوجوه المذكورة.

ويأتي ما يدلّ على وجوب الغسل لغيره لا لنفسه إن شاء الله(٢) .

[ ١٩٠٦ ] ٢٣ - وروى المحقق في ( المعتبر ) أن امرأة سألت رسول إلله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ؟ فقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أتجد لذّة ؟ فقالت: نعم، فقال: عليها ما على الرجل.

[ ١٩٠٧ ] ٢٤ - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ): عن جابر الجعفي، عن زين العابدين (عليه‌السلام ) أنّه قال: أقبل أعرابي إلى المدينة فلمّا صار قرب المدينة خضخض(٣) ودخل على الحسين (عليه‌السلام ) وهو جنب. فقال له: يا أعرابي أما تستحي تدخل إلى إمامك وأنت جنب، أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم، فقال الأعرابي: قد بلغت حاجتي فيما جئت له، فخرج من عنده فاغتسل ورجع إليه فسأله عمّا كان في قلبه.

__________________

(١) في الحديث ٢٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١، ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

٢٣ - المعتبر: ٤٧.

٢٤ - الخرائج والجرائح: ٦٥، وأورد قطعة منه به الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب الجنابة، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١، ٥ من الباب ٢ من أبواب الجنابة، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة.

(٣) الخضخضة: الاستمناء باليد. (هامش المخطوط ) عن القاموس المحيط ( ٢ / ٣٤١ ).

١٩٣

٨ - باب اعتبار المني بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه، فان كان كذلك وجب الغسل، وإلّا فلا إلّا أن يكون مريضاً فتكفي الشهوة من غير دفق

[ ١٩٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه، إلّا أنّه قال: فيخرج منه الشيء(١) .

قال الشيخ: يعني إذا اشتبه على الإِنسان فاعتقد أنّه منيّ فإنّه يعتبره بوجود الشهوة.

أقول: ولو كان المراد به ظاهره لتعيّن حمله على التقيّة، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة.

وقال صاحب المنتقى: إنّ التصريح بكون الخارج منيّاً بناه السائل على الظنّ، فجاء الجواب مفصّلاً للحكم، دافعاً للوهم(٢) .

[ ١٩٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللاً قليلاً، قال: ليس بشيء إلّا أن يكون مريضاً فإنّه يضعف، فعليه الغسل.

__________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٧، والاستبصار١: ١٠٤ / ٣٤٢.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٧ / ٢٣٠.

(٢) منتقى الجمان ١: ١٧٢.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١٢٠، والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦٣.

١٩٤

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: قليلاً، وقوله: فإنّه يضعف(١) .

[ ١٩١٠ ] ٣ - وعنه، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد(٢) شيئاً، ثمّ يمكث الهوين بعد فيخرج، قال: إن كان مريضاً فليغتسل، وإن لم يكن مريضاً فلا شيء عليه ( قلت: فما فرق بينهما )(٣) ؟ قال: لأن الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة(٤) قويّة، وإن كان مريضاً لم يجيء إلّا بعد(٥) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن حريز، مثله، إلّا أنّه قال: يدفقه بقوّة(٦) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، مثله، إلّا أنّه قال يرى في المنام أنّه يجامع ويجد الشهوة، وقال في آخره: لم يجيء إلّا بضعف(٧) .

[ ١٩١١ ] ٤ - وعنه، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن داود بن مهزيار، عن علي بن إسماعيل، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل رأى في منامه فوجد اللذّة والشهوة، ثمّ قام: فلم ير

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٨ / ٢.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٤، والاستبصار ١: ١١٠ / ٣٦٥.

(٢) في نسخة: فلا يرى ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب والاستبصار: قال: قلت له: فما الفرق بينهما ؟.

(٤) في التهذيب: بدفعة.

(٥) نسخة العلل: بضعف ( هامش المخطوط ).

(٦) الكافي ٣: ٤٨ / ٤ وفيه: بدفقة وقوة.

(٧) علل الشرايع: ٢٨٨ / ١.

٤ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٥، والاستبصار ١: ١١٠ / ٣٦٦.

١٩٥

في ثوبه شيئاً، قال: فقال: إن كان مريضاً فعليه الغسل، وإن كان صحيحاً فلا شيء عليه.

أقول: يمكن حمل هذا على الاستحباب، أو على ما يطابق التفصيل السابق.

[ ١٩١٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنّه ربما كان هو الدافق لكنّه يجيء مجيئاً ضعيفاً ليس(١) له قوّة، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلاً قليلاً فاغتسل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(٣) .

٩ - باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم وجود المني بعد الانتباه

[ ١٩١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يرى في المنام حتّى يجد الشهوة، وهو يرى أنّه قد احتلم، فاذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده، قال: ليس عليه

__________________

٥ - الكافي ٣: ٤٨ / ٣.

(١) في نسخة التهذيب: ليست ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٩.

(٣) علل الشرايع: ٢٨٨ / ٢.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٨ / ١.

١٩٦

الغسل.

قال: كان علي (عليه‌السلام ) يقول: إنّما الغسل من الماء الأكبر، فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.

أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى إلاحتلام ونحوه لما مرّ(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٩١٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل احتلم فلمّا أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئاً، قال: يصلّي فيه، قلت: فرجل رأى في المنام أنّه احتلم فلمّا قام وجد بللاً قليلاً على طرف ذكره ؟ قال: ليس عليه غسل، إنّ علياً (عليه‌السلام ) كان يقول: إنّما الغسل من الماء الأكبر.

[ ١٩١٥ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

(١) مرّ في الحديث ٣، ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٦، والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦٢.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١٢١، والاستبصار١: ١١٠ / ٣٦٤.

٣ - التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٥، والاستبصار ١: ١٠٩ / ٣٦١، وأورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣، ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٩٧

١٠ - باب وجوب الغسل على من وجد المنيّ على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة

[ ١٩١٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنّه احتلم فوجد(١) في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل ؟ قال: نعم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ١٩١٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوبه المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.

[ ١٩١٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب بثوبه منيّاً ولم يعلم أنّه احتلم ؟ قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ.

أقول: حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنّه لا يجب عليه الغسل إلّا أن يتيقّن الاحتلام، ويمكن حمله على تجويز كون المنيّ من جنابة سابقة

__________________

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٩ / ٧.

(١) في المصدر: فيجد.

(٢) التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١١٩. والاستبصار ١: ١١١ / ٣٦٨.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٨، والاستبصار ١: ١١١ / ٣٦٧، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هده الأبواب.

٣ - التهذيب ١: ٧١٣ / ١١١٧، والاستبصار١: ١١١ / ٣٦٩.

١٩٨

قد اغتسل منها، كما إذا أنزل ثمّ اغتسل ثمّ نام وانتبه فوجده ولم يتيقّن الاحتلام وقد تقدّم في النواقض ما يدلّ على المقصود هنا(١) .

[ ١٩١٩ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن رجل لم ير في منامه شيئاً فاستيقظ فإذا هو ببلل ؟ قال: ليس عليه غسل.

أقول: هذا البلل غير معلوم كونه منيّاً.

١١ - باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دون الفرج من غير إنزال

[ ١٩٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل.

ورواه الصدوق بإسناده، عن عبيدالله بن علي الحلبي، نحوه، إلا أنّه قال: فيما دون ذلك(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك في عدّة أحاديث(٣) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢، ٨ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

٤ - مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢٥.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١٢٤ / ٣٣٥، والاستبصار ١: ١١١ / ٣٧٠.

(٢) الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٥.

(٣) تقدّم ما يدلّ على حصر موجب الغسل في الباب ٦، وفي الحديث ١٨، من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٩٩

١٢ - باب حكم الوطء في الدبر من غير إنزال

[ ١٩٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمّن أخبره قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال: هو أحد المأتيين، فيه الغسل.

[ ١٩٢٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي رفعه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ١٩٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله(٢) .

__________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٧، والاستبصار ١: ١١٢ / ٣٧٣.

٢ - الكافي ٣: ٤٧ / ٨.

(١) التهذيب ١: ١٢٥ / ٣٣٦، والاستصار ١: ١١٢ / ٣٧١.

٣ - التهذيب ٤: ٣١٩ / ٩٧٥.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال بعض علمائنا المتأخرين وفحوى إنكار علي (عليه‌السلام ) على الأنصار بقوله أتوجبون عليه المهر والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء كما تقدم في حديث زراره يدل علىٰ وجوب الغسل، والدلالة ضعيفة لولا الاحتياط لكن مع الجمع بين الغسل والوضوء ( منه قده ).

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٣ / ٤٠.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

تختموا بالجزع اليماني فإنه يرد كيد مردة الشياطين.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريان ، عن علي بن محمد المعروف بابن وهبة العبدسي وهي قرية من قرى واسط يرفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نعم الفص البلور.

(باب)

(نقش الخواتيم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان نقش خاتم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله محمد رسول الله وكان نقش

وقال في القاموس : الجزع ويكسر : الخرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض ، تشبه به الأعين ، والتختم به يورث الهم والحزن والأحلام المفزعة ، ومخاصمة الناس انتهى.

ورأيت في بعض الكتب قال أرسطو : هو حجر ذو ألوان كثيرة يؤتى به من اليمن أو الصين ، وقال في الذكرى : الجزع بسكون الزاي بعد الجيم المفتوحة : خرز ، واليماني خرز فيها بياض وسواد.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في القاموس البلور : كتنور وسنور جوهر معروف انتهى. ويحكي عن أرسطو أنه صنف من الزجاج ، إلا أنه أصلب ومجتمع الجسم في المعدن بخلاف الزجاج ، فإنه متفرق الجسم والبلور يصنع بألوان الياقوت فيشبه الياقوت ، والملوك يتخذون منه أواني على اعتقاد أن للشرب فيها فوائد ، وإذا قارب الشمس فيقرب منه قطنة أو خرقة سوداء يأخذ فيها النار ، وقال غيره : إن البلور الأغبر إذا علق على من يشتكي وجع الضرس يسكن بإذن الله.

باب نقش الخواتيم

الحديث الأول : صحيح.

٣٦١

خاتم أمير المؤمنينعليه‌السلام الله الملك وكان نقش خاتم أبي عليه السلام العزة لله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن يونس بن ظبيان وحفص بن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قالا قلنا جعلنا فداك أيكره أن يكتب الرجل في خاتمه غير اسمه واسم أبيه فقال في خاتمي مكتوب «اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ » وفي خاتم أبي محمد بن عليعليه‌السلام وكان خير محمدي رأيته بعيني العزة لله وفي خاتم علي بن الحسينعليه‌السلام الحمد لله العلي العظيم وفي خاتم الحسن والحسينعليه‌السلام «حَسْبِيَ اللهُ » وفي خاتم أمير المؤمنينعليه‌السلام الله الملك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الله بن محمد النهيكي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال مر بي معتب ومعه خاتم فقلت له أي شيء هذا فقال خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخذت لأقرأ ما فيه فإذا فيه : اللهم أنت ثقتي فقني شر خلقك.

٤ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال كنت عند أبي الحسن الرضاعليه‌السلام فأخرج إلينا خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام وخاتم أبي الحسنعليه‌السلام وكان على خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنت ثقتي فاعصمني من الناس ونقش خاتم أبي الحسنعليه‌السلام «حَسْبِيَ اللهُ » وفيه وردة وهلال في أعلاه.

٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن نقش خاتمه وخاتم أبيه عليهما السلام قال نقش خاتمي : «ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ » ونقش خاتم أبي «حَسْبِيَ اللهُ » وهو الذي كنت أتختم به.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول.

٣٦٢

أبي الحسنعليه‌السلام قال كان على خاتم علي بن الحسينعليه‌السلام خزي وشقي قاتل الحسين بن عليعليه‌السلام .

٧ ـ سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن واصل بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان قال ذكرنا خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال تحب أن أريكه فقلت نعم فدعا بحق مختوم ففتحه وأخرجه في قطنة فإذا حلقة فضة وفيه فص أسود عليه مكتوب سطران محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ثم قال إن فص النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أسود.

٨ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال قلت له إنا روينا في الحديث أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يستنجي وخاتمه في إصبعه وكذلك كان يفعل أمير المؤمنينعليه‌السلام وكان نقش خاتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله محمد رسول الله قال صدقوا قلت فينبغي لنا أن نفعل قال إن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى وإنكم أنتم تتختمون في اليسرى قال فسكت فقال أتدري ما كان نقش خاتم آدمعليه‌السلام فقلت لا فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان نقش خاتم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله محمد رسول الله وخاتم أمير المؤمنينعليه‌السلام الله الملك وخاتم الحسنعليه‌السلام العزة لله وخاتم الحسينعليه‌السلام «إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ » وعلي بن الحسينعليه‌السلام خاتم أبيه وأبو جعفر الأكبر خاتم جده الحسينعليه‌السلام وخاتم جعفرعليه‌السلام الله وليي وعصمتي من خلقه وأبو الحسن الأول عليه السلام «حَسْبِيَ اللهُ » وأبو الحسن الثاني «ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ » وقال الحسين بن خالد ومد يده

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « وأبو الحسن الثاني » يعني نفسهعليه‌السلام وقد غيره الراوي هكذا فالمعنى أنهعليه‌السلام كان يتختم بخاتم أبيه ، وكان له أيضا خاتم يختص به ، نقشه هكذا وحمل أبي الحسن الأول على أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد ذكره له سابقا بعيد ، وروى الصدوق في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام هذه الرواية بسند آخر عن الحسين بن خالد وليس فيه تلك الزيادة ، وفيه هكذا « وكان نقش خاتم موسى بن جعفرعليه‌السلام حسبي الله » قال الحسين بن خالد : وبسط أبو الحسن الرضاعليه‌السلام كفه ، وخاتم أبيهعليه‌السلام في

٣٦٣

إلي وقال خاتمي خاتم أبي عليه السلام أيضا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضإ.

(باب الحلي)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الذهب يحلى به الصبيان فقال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الذهب يحلى به الصبيان فقال إنه كان أبي عليه السلام ليحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة فلا بأس به.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن حلية النساء بالذهب والفضة فقال : لا بأس.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

إصبعه حتى أراني النقش.

الحديث التاسع : ضعيف.

باب الحلي

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على جواز تحلية الصبيان بالذهب كما قطع به في الذكرى ، وإن اختلفوا في جواز تمكين الصبيان من لبس الحرير.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٦٤

قال كان نعل سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقائمته فضة وكان بين ذلك حلق من فضة ولبست درع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات فضة من بين يديها وثنتان من خلفها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن المثنى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن حلية سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كانت فضة كلها قائمته وقباعه.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد بن

وقال في القاموس : النعل حديدة في أسفل غمد السيف ، وقال : قائمة السيف مقبضه كقائمه.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : « فيه كانت قبيعة سيف رسول الله من فضة » هي التي تكون على رأس قائم السيف ، وقيل : هي ما تحت شاربي السيف.

وقال في القاموس : قبيعة السيف كسفينة : ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد ، وقال في الدروس : لا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة ، وضبة الإناء وحلقة القصعة وتحلية المرأة بها ، وروي جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة ، والأقرب تحريم المكحلة منها ، وظرف الغالية ، أما الميل فلا ، وقال في الذكرى بعد ذكر تحلية السيوف والمصاحف بالذهب ، وترجيح الجواز ، وفي التذكرة يحرم إن انفصل منه شيء بالنار.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : كالموثق والسند الثاني مجهول.

٣٦٥

مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لم تزل النساء يلبسن الحلي.

محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تختم في يساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس وطفق الناس ينظرون إليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فمالبسه.

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن المثنى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن سرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت فقال إن كان ذهبا فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس.

(باب الفرش)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي خالد الزيدي ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دخل قوم على الحسين بن عليعليه‌السلام فقالوا يا ابن رسول الله نرى في منزلك أشياء نكرهها وإذا في منزله بسط ونمارق فقالعليه‌السلام إنا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ما شئن ليس لنا منه شيء.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور. والسند الثاني ضعيف.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

باب الفرش

الحديث الأول : ضعيف.

٣٦٦

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي مالك الجهني ، عن عبد الله بن عطاء قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام فرأيت في منزله بسطا ووسائد وأنماطا ومرافق فقلت ما هذا فقال متاع المرأة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن الفضل أبي العباس قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام قول الله عز وجل «يَعْمَلُونَ لَهُ

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في القاموس : المرفقة كمكنسة المخدة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله تعالى «مِنْ مَحارِيبَ »(١) قال الطبرسي (ره)(٢) هي بيوت الشريعة ، وقيل : هي القصور والمساجد يتعبد فيها عن قتادة والجبائي ، قال : وكان مما عملوه بيت المقدس «وَتَماثِيلَ » يعني صورا من نحاس وشبه وزجاج ورخام كانت الجن تعملها ، ثم اختلفوا فقال بعضهم : كانت صور الحيوانات ، وقال آخرون : كانوا يعملون صور السباع والبهائم على كرسيه ليكون أهيب له.

قال الحسن : ولم تكن يومئذ التصاوير محرمة ، وهي محظورة في شريعة نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه قال : « لعن الله المصورين » ، ويجوز أن يكره ذلك في زمن من دون زمن وقد بين الله سبحانه أن المسيحعليه‌السلام كان يصور بأمر الله من الطين كهيأة الطير ، وقال ابن عباس : كانوا يعملون صور الأنبياء والعباد في المساجد ليقتدى بهم ، وروي عن الصادقعليه‌السلام أنه قال : « والله ما هي تماثيل النساء والرجال ولكنها الشجر وما أشبهه » «وَجِفانٍ كَالْجَوابِ » أي صحاف كالحياض التي يجبي فيها الماء أي يجمع ، وكان سليمانعليه‌السلام يصلح طعام جيشه في مثل هذه الجفان ، فإنه لم يمكنه أن يطعمهم في مثل قصاع الناس لكثرتهم ، وقيل : إنه كان يجمع على كل جفنة ألف رجل يأكلون

__________________

(١) سورة سبإ الآية ١٣.

(٢) المجمع ج ٨ ص ٣٨٢.

٣٦٧

ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ وَجِفانٍ كَالْجَوابِ » قال ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت لعلي بن الحسينعليه‌السلام وسائد وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام في بيت منجد ثم عدت إليه من الغد وهو في بيت ليس فيه إلا حصير وعليه قميص غليظ فقال البيت الذي رأيته ليس بيتي إنما هو بيت المرأة وكان أمس يومها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن أبي الجارود قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو جالس على متاع فجعلت ألمس المتاع بيدي فقال هذا الذي تلمسه بيدك أرمني فقلت له وما أنت والأرمني فقال هذا متاع جاءت به أم علي امرأة له فلما كان من قابل دخلت عليه فجعلت ألمس ما تحتي فقال كأنك تريد أن تنظر ما تحتك فقلت لا ولكن الأعمى يعبث فقال لي إن ذلك المتاع كان لأم علي وكانت ترى رأي الخوارج فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتتولى أمير المؤمنينعليه‌السلام فامتنعت علي فلما أصبحت طلقتها.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن

بين يديه.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف.

وقال في الصحاح : إرمينة بالكسر : كورة بناحية الروم ، والنسبة إليها أرمني بفتح الميم.

الحديث السابع : صحيح.

٣٦٨

عبد الله بن المغيرة قال سمعت الرضاعليه‌السلام يقول قال قائل لأبي جعفرعليه‌السلام يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل فقال الأعاجم تعظمه وإنا لنمتهنه.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة فقال يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه.

(باب النوادر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد بن صبيح قال سألني شهاب بن عبد ربه أن أستأذن له على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأعلمت ذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال قل له يأتينا إذا شاء فأدخلته عليه ليلا وشهاب مقنع الرأس فطرحت له وسادة فجلس عليها فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام

قولهعليه‌السلام : « الأعاجم تعظمه » أي إن الأعاجم يستعملونه على وجه التعظيم ونحن نستعمله على وجه التحقير أو التحقير كناية عن ترك الاستعمال ، وفي بعض النسخ لنقمته وهو ظاهر ، وقال في الصحاح : امتهنت الشيء ابتذلته ، وأمهنته أضعفته ، ورجل مهين أي حقير.

الحديث الثامن : صحيح.

وقال في الذكرى : يجوز افتراش الحرير والصلاة عليه والتكأة لرواية علي بن جعفر ، وتردد فيه المحقق ، قال : لعموم تحريمه على الرجال : قلت : الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية مع أن أكثر الأحاديث يتضمن اللبس.

باب النوادر

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على كراهة القناع مطلقا ، وقال في الذكرى : يستحب القناع بالليل ويكره بالنهار انتهى فلو كان ما ذكره لرواية فيمكن حملها على الضرورة ، لأن

٣٦٩

ألق قناعك يا شهاب فإن القناع ريبة بالليل مذلة بالنهار.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذا ظهرت القلانس المتركة ظهر الزنا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أنه كان يقول طي الثياب راحتها وهو أبقى لها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال خرجت وأنا أريد داود بن عيسى بن علي وكان ينزل بئر ميمون وعلي ثوبان غليظان فرأيت امرأة عجوزا ومعها جاريتان فقلت يا عجوز أتباع هاتان الجاريتان فقالت نعم ولكن لا يشتريهما مثلك قلت ولم قالت لأن إحداهما مغنية والأخرى زامرة فدخلت على داود بن عيسى فرفعني وأجلسني في مجلسي فلما خرجت من عنده قال لأصحابه تعلمون من هذا هذا علي بن موسى الذي يزعم أهل العراق أنه مفروض الطاعة.

الضرورة غالبا تكون بالليل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

ويحتمل أن يكون القلانس المتروكة مأخوذ من الترك الذي يطلق في لغة الأعاجم ، أي ما يكون فيه إعلام محيطة كالمعروف عندنا بالبكتاشي ونحوه ، أو من الترك بالمعنى العربي أي يكون فيه زوائد متروكة فوق الرأس ، وهو معروف عندنا بالشرواني ، وهي القلانس الطويلة العريضة التي يكسر بعضها فوق الرأس ، وبعضها من جهة الوجه ، أو بمعنى التركية بهذا المعنى أيضا فإنها منسوبة إليهم ، أو من التركة بمعنى البيضة من الحديدة ، أي ما يشبهها من القلانس.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٧٠

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره لبس البرطلة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حماد بن عيسى قال نظر أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى فراش في دار رجل فقال فراش للرجل وفراش لأهله وفراش لضيفه وفراش للشيطان.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من لبس السراويل من قعود وقي وجع الخاصرة.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن علي القمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سعة الجربان ونبات الشعر في الأنف أمان من الجذام ثم قال أما سمعت قول الشاعر :

ولا ترى قميصي إلا

واسع الجيب واليد

الحديث الخامس : حسن.

وقال الشهيد الثاني في الروضة : البرطلة بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة هي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما ، وروي أنها من زي اليهود.

الحديث السادس : ضعيف.

ويحتمل أن يكون المراد بفراش الضيف ما يكفي لهم أعم من الواحد أو المتعدد.

الحديث السابع : مرسل مجهول.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : جربان القميص بالكسر والضم جيبه ، وقال في الصحاح : وجربان القميص أيضا لبنته فارسي معرب.

٣٧١

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الحسين العلوي قال قال أبو الحسنعليه‌السلام من مروءة الرجل أن يكون دوابه سمانا قال وسمعته يقول ثلاثة من المروءة فراهة الدابة وحسن وجه المملوك والفرش السري.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه.

١١ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن بكر ، عن زكريا المؤمن عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اطووا ثيابكم بالليل فإنها إذا كانت منشورة لبسها الشيطان بالليل.

١٢ ـ سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله جبلة الكناني قال استقبلني أبو الحسنعليه‌السلام وقد علقت سمكة في يدي فقال اقذفها إنني لأكره للرجل السري أن يحمل الشيء الدني بنفسه ثم قال إنكم قوم أعداؤكم كثيرة عاداكم الخلق يا معشر الشيعة إنكم قد عاداكم الخلق فتزينوا لهم بما قدرتم عليه.

(باب الخضاب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال دخلت على أبي الحسنعليه‌السلام وقد اختضب بالسواد فقلت أراك قد اختضبت بالسواد فقال :

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

باب الخضاب

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

٣٧٢

إن في الخضاب أجرا والخضاب والتهيئة مما يزيد الله عز وجل في عفة النساء ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن لهن التهيئة قال قلت بلغنا أن الحناء يزيد في الشيب قال أي شيء يزيد في الشيب الشيب يزيد في كل يوم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مسكين بن أبي الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فنظر إلى الشيب في لحيته فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نور ثم قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة قال فخضب الرجل بالحناء ثم جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فلما رأى الخضاب قال نور وإسلام فخضب الرجل بالسواد فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نور وإسلام وإيمان ومحبة إلى نسائكم ورهبة في قلوب عدوكم.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى الوراق ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال دخل قوم على أبي جعفرعليه‌السلام فرأوه مختضبا بالسواد فسألوه فقال إني رجل أحب النساء وأنا أتصنع لهن.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي خالد الزيدي ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دخل قوم على الحسين بن علي صلوات الله عليهما فرأوه مختضبا بالسواد فسألوه عن ذلك فمد يده إلى لحيته ثم قال أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن حفص

والتهيئة الزينة وإصلاح الهيئة ، والشيب : بياض الشعر ، والمراد إما نفي ما زعمه السائل من زيادة الشيب بسبب الخضاب ، أو نفي ما يحترز منه بسبب الشيب وهو الكبر والشيخوخة ، والأول أظهر لفظا والثاني معنى.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : حسن.

٣٧٣

الأعور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن خضاب اللحية والرأس أمن السنة فقال نعم قلت إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لم يختضب فقال إنما منعه قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن هذه ستخضب من هذه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال في الخضاب ثلاث خصال مهيبة في الحرب ومحبة إلى النساء ويزيد في الباه.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن خضاب الشعر فقال قد خضب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والحسين بن علي وأبو جعفرعليه‌السلام بالكتم.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خضب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يمنع علياعليه‌السلام إلا قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تختضب هذه من هذه وقد خضب الحسين وأبو جعفرعليه‌السلام .

٩ ـ أبو العباس محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي شيبة الأسدي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن خضاب الشعر فقال خضب الحسين وأبو جعفر صلوات الله عليهما بالحناء والكتم.

قولهعليه‌السلام : « إن هذه » أي لحيته المباركة « ستخضب من هذه » أي من دم الرأس ، أي من الضربة الواقعة عليها ، وفي بعض الروايات أنهعليه‌السلام اعتذر حين ما سئل عن ذلك بأني في عزاء من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا تنافي بينهما.

الحديث السادس : حسن أو موثق.

الحديث السابع : حسن.

وقال في الصحاح الكتم بالتحريك : نبت يخلط بالوسمة ويختضب به. وقال في النهاية : هي الوسمة ، وقال أبو عبيد : الكتم مشددة التاء ، والمشهور التخفيف.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : مجهول.

٣٧٤

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام يختضب بالحناء خضابا قانيا.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إياك ونصول الخضاب فإن ذلك بؤس.

١٢ ـ علي بن محمد بن بندار ومحمد بن الحسن ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن محمد بن عبد الله بن مهران ، عن أبيه رفعه قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل الله إن فيه أربع عشرة خصلة يطرد الريح من الأذنين ويجلو الغشاء عن البصر ويلين الخياشيم ويطيب النكهة ويشد اللثة ويذهب بالغشيان ويقل وسوسة الشيطان وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ به الكافر وهو زينة وهو طيب وبراءة في قبره ويستحيي منه منكر ونكير.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في الصحاح : أحمر فإن : أي شديد الحمرة ، وقال : في النهاية : « وحتى قنا لونها » أي أحمر يقال : قنا يقنو قنوا وهو أحمر فإن.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

وقال في الصحاح : نصل الشعر ينصل نصولا : زال عنه الخضاب.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

وقال في الصحاح : النكهة : ريح الفم ، وفي بعض النسخ الغثيان بالثاء المثلثة : وهو خبث النفس ، وفي بعضها الغشيان بالشين ، وهو الغشي من غلبة المرة ، وفي بعض نسخ الفقيه « بالصنان » وهو نتن الإبط ، وفي بعضها « بالضنى » وهو الضعف.

٣٧٥

(باب)

(السواد والوسمة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال كنت مع أبي علقمة والحارث بن المغيرة وأبي حسان عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلقمة مختضب بالحناء والحارث مختضب بالوسمة وأبو حسان لا يختضب فقال كل رجل منهم ما ترى في هذا رحمك الله وأشار إلى لحيته فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما أحسنه قالوا كان أبو جعفرعليه‌السلام مختضبا بالوسمة قال نعم ذلك حين تزوج الثقفية أخذته جواريها فخضبنه.

٢ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الوسمة فقال لا بأس بها للشيخ الكبير.

٣ ـ ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام يمضغ علكا فقال يا محمد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدها قال وكانت استرخت فشدها بالذهب.

باب السواد والوسمة

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدل على أن الوسمة يضعف الأسنان ، فما ورد من أن الخضاب يشد اللثة فمخصوص بالحناء ، أو بالأمزجة البلغمية كما هو المجرب فيهما ، ويدل على جواز تشبيك الأسنان بالذهب.

قال في المدارك : الأقرب عدم تحريم اتخاذ غير الأواني من الذهب والفضة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل والصفاح في قائم السيف وربط الأسنان بالذهب ، واتخاذ الأنف منه.

٣٧٦

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام نقضت أضراسي الوسمة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قتل الحسين صلوات الله عليه وهو مختضب بالوسمة.

٦ ـ عنه ، عن أبيه ، عن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخضاب بالوسمة فقال لا بأس قد قتل الحسينعليه‌السلام وهو مختضب بالوسمة.

٧ ـ عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الخضاب بالسواد أنس للنساء ومهابة للعدو.

(باب)

(الخضاب بالحناء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحناء يزيد في ماء الوجه ويكثر الشيب.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام الحناء يشعل الشيب.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام مخضوبا بالحناء.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

باب الخضاب بالحناء

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

٣٧٧

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن حريز ، عن مولى لعلي بن الحسينعليه‌السلام قال سمعت علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اختضبوا بالحناء فإنه يجلو البصر وينبت الشعر ويطيب الريح ويسكن الزوجة.

٥ ـ عنه ، عن عبدوس بن إبراهيم البغدادي رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحناء يذهب بالسهك ويزيد في ماء الوجه ويطيب النكهة ويحسن الولد.

٦ ـ عنه ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن مالك بن أشيم ، عن إسماعيل بن بزيع قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن لي فتاة قد ارتفعت علتها فقال اخضب رأسها بالحناء فإن الحيض سيعود إليها قال ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض.

(باب)

(جز الشعر وحلقه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال ثلاث من عرفهن لم يدعهن جز الشعر وتشمير الثياب ونكاح الإماء.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : مجهول مرفوع.

وقال في القاموس : السهك محركة : ريح كريهة ممن عرق.

الحديث السادس : مجهول.

باب جز الشعر وحلقه

الحديث الأول : صحيح.

والمراد بالنكاح الجماع.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

٣٧٨

بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لي استأصل شعرك يقل درنه ودوابه ووسخه وتغلظ رقبتك ويجلو بصرك وفي رواية أخرى ويستريح بدنك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة فقال كان أبو الحسنعليه‌السلام إذا قضى مناسكه عدل إلى قرية يقال لها ساية فحلق.

٤ ـ علي بن محمد رفعه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الناس يقولون إن حلق الرأس مثلة فقال عمرة لنا ومثلة لأعدائنا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم قال حجمني الحجام فحلق من موضع النقرة فرآني أبو الحسنعليه‌السلام فقال أي شيء هذا اذهب فاحلق رأسك قال فذهبت وحلقت رأسي.

قولهعليه‌السلام : « استأصل شعرك » أي شعر رأسك.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : مرفوع.

قولهعليه‌السلام : « عمرة لنا » أي عبادة من قولهم عمر ربه أي عبده ، أو زينة من العمارة مجازا ، ويؤيده ما روي أنه مثلة لأعدائكم وجمال لكم.

وفي القاموس العمار : القوي الإيمان ، الثابت في أمره والطيب الثناء والطيب الروائح والرجل يجمع أهل بيته وأصحابه على أدب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . انتهى.

وفي بعض النسخ عزة وهو أظهر وأما كونه مثلة وشينا لأعدائهم ، فلعدم تمسكهم بما هو الأهم من ذلك من أصول الدين ، ومتابعة أئمة المسلمين ، وذكر الصدوق أن المراد بهم الخوارج ، فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال في وصفهم : « علامتهم التسبيد وترك التدهن ».

الحديث الخامس : مجهول.

ويدل على كراهة حلق بعض الرأس.

٣٧٩

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في إطالة الشعر فقال كان أصحاب محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله مشعرين يعني الطم.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إني لأحلق كل جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت جعلت فداك ربما كثر الشعر في قفاي فيغمني غما شديدا فقال لي يا إسحاق أما علمت أن حلق القفا يذهب بالغم.

الحديث السادس : صحيح.

قوله : « يعني الطم » قال في النهاية : طم شعره : أي جزه ، واستأصله ولعله من بعض الرواة ، وحمل بناء الأفعال على معنى الإزالة ، كقولهم أعجمته ، أي أزلت عجمته أو على أنه مأخوذ من قولهم أشعر الجنين إذا نبت عليه الشعر كناية عن قلة شعورهم ، إن لم يكن التفسير مأخوذا من الإمامعليه‌السلام فلا يخفى بعده ، وعدم الحاجة إليه ، وقال في النهاية : الأشعر : لم يحلق شعره ، ولم يرجله ، ومنه الحديث « فدخل رجل أشعر » أي كثير الشعر ، وقيل : طويله.

الحديث السابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « ما بين الطلية » بأن يكون الطلية في كل خمسة عشر يوما أو يكون في كل أسبوع في وسطه ، والأخير أظهر لفظا والأول معنى.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566