وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 385120 / تحميل: 7959
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٣ - باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره وشاربه وحلق رأسه

[ ١٨٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل ؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضّأ ؟ قال لا ليس عليك وضوء، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء(١) ، ويأتي ما يدلّ على حصر موجب الغسل(٢) ، وهو دالّ على المقصود هنا، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على الحصر(٣) .

٤ - باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه

[ ١٨٧٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر.

__________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٢، والإِستبصار١: ٩٥ / ٣٠٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) تقدّم في الحديث ١٣ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الباب ٦، ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٤ / ٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء، وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من هده الأبواب.

١٨١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب عدم وجوب الغسل بملاقاة المنيّ للبدن

[ ١٨٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سال أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه، فقال: إنّ الثوب لا يجنب الرجل.

[ ١٨٧٤ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر أنّه لا يجنب الثوب الرجل، ولا الرجل يجنب الثوب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦ - باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتّى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل

[ ١٨٧٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: إذا

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء والباب ١ من هذه الأبواب يدل على الحصر.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨، ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٩ / ١٥١، ويأتي مثله عن قرب الاسناد في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ١: ٣٩ / ١٥٢، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.

(٣) تقدّم في الباب ١ من هذه الأبواب، حيث يدل على حصر موجب الغسل.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٦، والحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦ / ١، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١١٨ / ٣١٠. والاستبصار١: ١٥٨ / ٣٥٨، وأورد مثله في الحديث ٩ من الباب ٥٤ من أبواب المهور.

١٨٢

أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.

ورواه ابن إدريس في أوّل ( السرائر ) عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

[ ١٨٧٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانيين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال: نعم.

[ ١٨٧٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ( ولا ينزل عليها، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها ولم يفض إليها )(٢) أعليها غسل ؟ قال: إذا وقع(٣) الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر وغير البكر.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب نحوه(٤) وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٨٧٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال: كان علي (عليه‌السلام ) يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل.

قال: وكان علي (عليه‌السلام ) يقول: كيف لا يوجب الغسل

__________________

(١) كتاب السرائر: ١٩.

٢ - الكافي ٣: ٤٦ / ٢، والتهذيب ١: ١١٨ / ٣١١، والاستبصار ١: ١٠٨ / ٣٥٩.

٣ - الكافي ٣: ٤٦ / ٣.

(٢) من إليها إلى إليها ليس في التهذيب ولا الاستبصار، ( منه قدّه ) وهو ما بين القوسين.

(٣) في نسخة التهذيب: وضع. ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ١١٨ / ٣١٢، والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦٠

٤ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٤.

١٨٣

والحدّ يجب فيه(١) ؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل.

[ ١٨٧٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: لعلي (عليه‌السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي (عليه‌السلام ) : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر، القول ما قال المهاجرون ودعوا، ما قالت الأنصار.

ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) عن حمّاد، مثله(٢) .

[ ١٨٨٠ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنّه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.

__________________

(١) ليس فيه دلالة على حجيّة قياس الأولويّة، أما أوّلا فلكثرة معارضه كما مضى ويأتي، وأما ثانياً فلاحتمال التقية لأنّه قد قال به العامّة وجماعة من الصحابة، وأمّا ثالثاً فلاحتمال كونه دليلاً إلزامياً لهم بما يعتقدونه، وأمّا رابعاً فلعدم عمومه لأنّه خاصّ بهذه المادة، فالعمل به في غيرها قياس في قياس، وأمّا خامساً فلأنّ دلالته ظنّية فلا يجوز العمل به في الأصول، وأمّا سادساً فلأنّه ظاهر فلا يثبت به أصل، وأمّا سابعاً فلأنّه استدلال يظني على ظنّي وهو دوري، وأما ثامناً فلأنّه خبر وأحد لا يكون حجّة في الأصول ومعارضه متواتر عموماً وخصوصاً، ( منه قدّه ).

٥ - التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٤.

(٢) كتاب السرائر: ١٩.

٦ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٣، والاستبصار ١: ١٠٦ / ٣٥٠، ويأتي بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

١٨٤

[ ١٨٨١ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل ؟ فقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله، ليس عليها شيء إلّا أن يدخله، الحديث.[ ١٨٨٢ ] ٨ - محمّد بن إدريبس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا (١) ليس فيه دلالة على حجيّة قياس الأولويّة، أما أوّلا فلكثرة معارضه كما مضى ويأتي، وأما ثانياً فلاحتمال التقية لأنّه قد قال به العامّة وجماعة من الصحابة، وأمّا ثالثاً فلاحتمال كونه دليلاً إلزامياً لهم بما يعتقدونه، وأمّا رابعاً فلعدم عمومه لأنّه خاصّ بهذه المادة، فالعمل به في غيرها قياس في قياس، وأمّا خامساً فلأنّ دلالته ظنّية فلا يجوز العمل به في الأصول، وأمّا سادساً فلأنّه ظاهر فلا يثبت به أصل، وأمّا سابعاً فلأنّه استدلال يظني على ظنّي وهو دوري، وأما ثامناً فلأنّه خبر وأحد لا يكون حجّة في الأصول ومعارضه متواتر عموماً وخصوصاً، ( منه قدّه ).قال: سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم.

[ ١٨٨٣ ] ٩ - ومن كتاب ( نوادر المصنّف ) تأليف محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما. أقول: المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة، لما تقدّم من التصريح على أنّ هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحاً(١) فلا ينافي ما سبق ويأتي، والحصر الآتي في قولهم (عليهم‌السلام ) : إنّما الغسل من الماء الأكبر(٢) ، حصر إضافي مخصوص بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشيخ وغيره. ثمّ إنّ وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة موقوف على وجوب غايته من صلاة وصوم وطواف ونحوها ودخول وقتها لما يأتي إن شاء الله(٣) ، كما أنّ وجوب المهر والرجم موقوفان على شروط كثيرة، والله أعلم.

__________________

٧ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢١، والاستبصار١: ١٠٦ / ٣٤٨، ويأتي بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.٨ - مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢٤.

٩ - مستطرفات السرائر: ١٠٤ / ٤٢.

(١) تقدّم في الأحاديث ٢ - ٥ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١، ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢، ١١ من =

١٨٥

٧ - باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوماً رجلاً كان أو امرأة بجماع أو غيره، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال ( * )

[ ١٨٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المفخّذ عليه غسل ؟ قال: نعم إذا أنزل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٨٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل ؟ قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.

[ ١٨٨٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال: نعم.

__________________

= الباب ٩ وفي الأبواب ١٣ - ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٧

فيه ٢٤ حديث

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: أعتبار الشهوة مع أنزال المرأة هنا وفيما يأتي، أما لتحقق كون الخارج منياً لا مذياً ليزول الاشتباه، وأما للعلم بكون المني منهالاً من مني الرجل، واما للتقية لأنه مذهب جماعة من العامة ( منه قده ).

١ - الكافي ٣: ٤٦ / ٤.

(١) التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٣، والاستبصار ١: ١٠٤ / ٣٤١.

٢ - الكافي ٣: ٤٧ / ٥، والتهذيب ١: ١٢٣ / ٣٢٧، والاستبصار١: ١٠٨ / ٣٥٤.

٣ - الكافي ٣: ٤٧ / ٦.

١٨٦

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد(١) وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٧ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره، فتأتيها الشّهوة فتنزل الماء، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال: إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.

[ ١٨٨٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال: إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٩ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ( كان علي )(٤) لا يرى(٥) في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر.

__________________

(١) التهذيب ١: ١٢٣ / ٣٢٨ وفي: ١٢٥ / ٣٣٧. والاستبصار١: ١٠٨ / ٣٥٥.

٤ - الكافي ٣: ٤٧ / ٧، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٦.

٥ - الكافي ٣: ٤٨ / ٥.

(٢) الفقيه ١: ٤٨ / ١٩٠.

(٣) التهذيب ١: ١٢٣ / ٣٣١. والاستبصار ١: ١٠٧ / ٣٥٢.

٦ - الكافي ٣: ٥٤ / ٦، والتهذيب ١: ١٧ / ٤١، والاستبصار ١: ٩١ / ٢٩٤، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء، في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجنابة.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: لا نرى.

١٨٧

[ ١٨٩٠ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل، قال: تغتسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله، ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ١٨٩١ ] ٨ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى: قال: عليها غسل، ولكن لا تحدّثوهنّ بهذا فيتّخذنه علّة.

[ ١٨٩٢ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( المقنع ) قال: روي: أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شيء.

[ ١٨٩٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاث يخرجن من الإِحليل وهنّ: المنيّ، وفيه الغسل، الحديث.

[ ١٨٩٤ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر.

__________________

٧ - الكافي ٣: ٤٨ / ٦.

(١) التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٨، و ١٢٤ / ٣٣٤. والاستبصار ١: ١٠٥ / ٣٤٣ و ١٠٨ / ٣٥٧.

(٢) التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٨.

٨ - الكافي ٣: ٤٨ / ٦.

٩ - المقنع: ١٣ باختلاف يسير.

١٠ - التهذيب ١: ٢٠ / ٤٩ والاستبصار ١: ٩٤ / ٣٠٢، وتقدّم تمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

١١ - التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٥ والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦١ وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.

١٨٨

[ ١٨٩٥ ] ١٢ - وعنه، عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال: نعم، ولا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة.

[ ١٨٩٦ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل(١) ، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت له: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي، وأنا متكىء على جنبي، فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا ؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الفضيل، مثله(٢) .

[ ١٨٩٧ ] ١٤ - وعن جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، وعن(٣) أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال جميعاً،(٤) عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم(٥) الأُودي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية(٦) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة، فإن عليها الغسل.

__________________

١٢ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣١٩ والإِستبصار ١: ١٠٥ / ٣٤٤.

١٣ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢٠ والإِستبصار١: ١٠٥ / ٣٤٥.

(١) في نسخة: الفضل. ( منه قدّه ).

(٢) قرب الاسناد: ١٧٥.

١٤ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٤ والاستبصار ١: ١٠٦ / ٣٤٧.

(٣) من هنا يبدأ سند الحديث في الاستبصار.

(٤) هنا يتحد سندا التهذيب والإِستبصار.

(٥) في نسخة: عبد الملك، ( منه قدّه ).

(٦) كتب المصنف في الهامش ( بن عمار صح ) ثمّ شطبها وكتب ( بن حكيم ظ التهذيب ) والموجود في الاستبصار ( بن عمار ).

١٨٩

[ ١٨٩٨ ] ١٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن شاذان، عن يحيى بن أبي طلحة أنّه سأل عبداً صالحاً (عليه‌السلام ) عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتّى أنزلت، عليها غسل أم لا ؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت: بلى، قال: عليها غسل.

[ ١٨٩٩ ] ١٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى في منامها فتنزل، عليها غسل ؟ قال: نعم.

[ ١٩٠٠ ] ١٧ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يخرج من الإِحليل المنيّ والمذي والودي والوذي، فأمّا المنيّ فهو الذي تسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جدّاً(٢) .

[ ١٩٠١ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل ؟ فقال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها

__________________

١٥ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٥ والاستبصار ١: ١٠٥ / ٣٤٦.

١٦ - التهذيب ١: ١٢٤ / ٣٣٣ والاستبصار ١: ١٠٨ / ٣٥٦.

١٧ - التهذيب ١: ٢٠ / ٤٨ والاستبصار ١: ٩٣ / ٣٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.

١٨ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢١ والإِستبصار ١: ١٠٦ / ٣٤٨، وتقدم صدره في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

١٩٠

شيء إلّا أن يدخله.

قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال: ليس عليها الغسل.

أقول: يأتي الوجه فيه وفي مثله إن شاء الله(١) .

[ ١٩٠٢ ] ١٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : كيف جعل على المرأة - إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها - الغسل ؟ ولم يجعل عليها الغسل، إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال: لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنّه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أو لم تمن.

ورواه ابن إدريس فى آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله(٢) .

[ ١٩٠٣ ] ٢٠ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب في ( كتاب المشيخة ) عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة لي(٣) ففخّذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذاك ضيق، فسألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن ذلك ؟ فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.

[ ١٩٠٤ ] ٢١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) يأتي في آخر الحديث ٢٢ من هذا الباب.

١٩ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٣، والاستبصار ١: ١٠٦ / ٣٥٠. وفي: ١١٢ / ٣٧٢، وتقدم ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٥٤ / ٤١.

٢٠ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢٢، والاستبصار١: ١٠٦ / ٣٤٩ وأورده أيضاً في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٣) لي: ليس في المصدر - وإنما اضافها المصنف في الهامش عن نسخة.

٢١ - التهذيب ١: ١٢٣ / ٣٢٩، والاستبصار ١: ١٠٧ / ٣٥١.

١٩١

عمر بن أُذينة، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟ قال: ليس عليها غسل.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن جميل بن صالح، وحمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، مثل ذلك.

[ ١٩٠٥ ] ٢٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عمّن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال: لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أُخته، أو أُمّه، أو زوجته، أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: مالك ؟ فتقول: احتلمت وليس لها بعل، ثمّ قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم، قال:( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (١) ولم يقل ذلك لهنّ.

أقول: الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إمّا الحمل على الاشتباه، أو عدم تحقق كون الخارج منيّاً كما يأتي(٢) ، أو الحمل على أنّها رأت في النوم أنها أنزلت فلمّا انتبهت لم تجد شيئاً كما يأتي أيضاً(٣) ، أو على أنّها أحسّت بانتقال المنيّ في محلّه إلى موضع اخر ولم يخرج منه شيء، فإنّ مني المرأة قلّما يخرج من فرجها لأنّه يستقرّ في رحمها لما يأتي أيضاً(٤) ، أو على التقيّة لموافقتها لبعض العامّة وإن ادّعى المحقّق في المعتبر إجماع المسلمين(٥) ، فإنّ ذلك خاصّ بالرجل، وقد تحقّق الخلاف من العامّة في المرأة، وقرينة التقيّة ما رأيت من التعليل المجازي في حديث محمّد بن مسلم(٦) ، والاستدلال الظاهري الإِقناعي

__________________

٢٢ - التهذيب ١: ١٢٤ / ٣٣٢، والاستبصار ١: ١٠٧ / ٣٥٣.

(١) المائدة ٥: ٦.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.

(٣) يأتي في أحاديث الباب ٩ من أبواب الجنابة.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الجنابة.

(٥) المعتبر: ٤٧.

(٦) في الحديث ١٩ من هذا الباب.

١٩٢

في حديث عبيد بن زرارة(١) وغير ذلك، والحكمة في إطلاق الألفاظ المؤوّلة هنا إرادة إخفاء هذا الحكم عن النساء إذا لم يسألن عنه، ولم يعلم احتياجهنّ إليه لئلا يتخذنه علّة للخروج، وطريقاً لتسهيل الغسل من زنا ونحوه، أو يقعن في الفكر والوسواس فيرين ذلك في النوم كثيراً ويكون داعياً إلى الفساد، أو تقع الريبة والتهمة لهنَّ من الرجال كما يفهم من التصريحات السابقة، وبعض هذه الأحاديث يحتمل الحمل على الإِنكار دون الإِخبار والله أعلم. وقد أشار الشيخ وغيره إلى بعض الوجوه المذكورة.

ويأتي ما يدلّ على وجوب الغسل لغيره لا لنفسه إن شاء الله(٢) .

[ ١٩٠٦ ] ٢٣ - وروى المحقق في ( المعتبر ) أن امرأة سألت رسول إلله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ؟ فقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أتجد لذّة ؟ فقالت: نعم، فقال: عليها ما على الرجل.

[ ١٩٠٧ ] ٢٤ - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ): عن جابر الجعفي، عن زين العابدين (عليه‌السلام ) أنّه قال: أقبل أعرابي إلى المدينة فلمّا صار قرب المدينة خضخض(٣) ودخل على الحسين (عليه‌السلام ) وهو جنب. فقال له: يا أعرابي أما تستحي تدخل إلى إمامك وأنت جنب، أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم، فقال الأعرابي: قد بلغت حاجتي فيما جئت له، فخرج من عنده فاغتسل ورجع إليه فسأله عمّا كان في قلبه.

__________________

(١) في الحديث ٢٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١، ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

٢٣ - المعتبر: ٤٧.

٢٤ - الخرائج والجرائح: ٦٥، وأورد قطعة منه به الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب الجنابة، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١، ٥ من الباب ٢ من أبواب الجنابة، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة.

(٣) الخضخضة: الاستمناء باليد. (هامش المخطوط ) عن القاموس المحيط ( ٢ / ٣٤١ ).

١٩٣

٨ - باب اعتبار المني بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه، فان كان كذلك وجب الغسل، وإلّا فلا إلّا أن يكون مريضاً فتكفي الشهوة من غير دفق

[ ١٩٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه، إلّا أنّه قال: فيخرج منه الشيء(١) .

قال الشيخ: يعني إذا اشتبه على الإِنسان فاعتقد أنّه منيّ فإنّه يعتبره بوجود الشهوة.

أقول: ولو كان المراد به ظاهره لتعيّن حمله على التقيّة، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة.

وقال صاحب المنتقى: إنّ التصريح بكون الخارج منيّاً بناه السائل على الظنّ، فجاء الجواب مفصّلاً للحكم، دافعاً للوهم(٢) .

[ ١٩٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللاً قليلاً، قال: ليس بشيء إلّا أن يكون مريضاً فإنّه يضعف، فعليه الغسل.

__________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٧، والاستبصار١: ١٠٤ / ٣٤٢.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٧ / ٢٣٠.

(٢) منتقى الجمان ١: ١٧٢.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١٢٠، والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦٣.

١٩٤

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: قليلاً، وقوله: فإنّه يضعف(١) .

[ ١٩١٠ ] ٣ - وعنه، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد(٢) شيئاً، ثمّ يمكث الهوين بعد فيخرج، قال: إن كان مريضاً فليغتسل، وإن لم يكن مريضاً فلا شيء عليه ( قلت: فما فرق بينهما )(٣) ؟ قال: لأن الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة(٤) قويّة، وإن كان مريضاً لم يجيء إلّا بعد(٥) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن حريز، مثله، إلّا أنّه قال: يدفقه بقوّة(٦) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، مثله، إلّا أنّه قال يرى في المنام أنّه يجامع ويجد الشهوة، وقال في آخره: لم يجيء إلّا بضعف(٧) .

[ ١٩١١ ] ٤ - وعنه، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن داود بن مهزيار، عن علي بن إسماعيل، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل رأى في منامه فوجد اللذّة والشهوة، ثمّ قام: فلم ير

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٨ / ٢.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٤، والاستبصار ١: ١١٠ / ٣٦٥.

(٢) في نسخة: فلا يرى ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب والاستبصار: قال: قلت له: فما الفرق بينهما ؟.

(٤) في التهذيب: بدفعة.

(٥) نسخة العلل: بضعف ( هامش المخطوط ).

(٦) الكافي ٣: ٤٨ / ٤ وفيه: بدفقة وقوة.

(٧) علل الشرايع: ٢٨٨ / ١.

٤ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٥، والاستبصار ١: ١١٠ / ٣٦٦.

١٩٥

في ثوبه شيئاً، قال: فقال: إن كان مريضاً فعليه الغسل، وإن كان صحيحاً فلا شيء عليه.

أقول: يمكن حمل هذا على الاستحباب، أو على ما يطابق التفصيل السابق.

[ ١٩١٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنّه ربما كان هو الدافق لكنّه يجيء مجيئاً ضعيفاً ليس(١) له قوّة، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلاً قليلاً فاغتسل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(٣) .

٩ - باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم وجود المني بعد الانتباه

[ ١٩١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يرى في المنام حتّى يجد الشهوة، وهو يرى أنّه قد احتلم، فاذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده، قال: ليس عليه

__________________

٥ - الكافي ٣: ٤٨ / ٣.

(١) في نسخة التهذيب: ليست ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٩.

(٣) علل الشرايع: ٢٨٨ / ٢.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٨ / ١.

١٩٦

الغسل.

قال: كان علي (عليه‌السلام ) يقول: إنّما الغسل من الماء الأكبر، فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.

أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى إلاحتلام ونحوه لما مرّ(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٩١٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل احتلم فلمّا أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئاً، قال: يصلّي فيه، قلت: فرجل رأى في المنام أنّه احتلم فلمّا قام وجد بللاً قليلاً على طرف ذكره ؟ قال: ليس عليه غسل، إنّ علياً (عليه‌السلام ) كان يقول: إنّما الغسل من الماء الأكبر.

[ ١٩١٥ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

(١) مرّ في الحديث ٣، ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ١: ١٢٠ / ٣١٦، والاستبصار١: ١٠٩ / ٣٦٢.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١٢١، والاستبصار١: ١١٠ / ٣٦٤.

٣ - التهذيب ١: ١١٩ / ٣١٥، والاستبصار ١: ١٠٩ / ٣٦١، وأورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣، ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٩٧

١٠ - باب وجوب الغسل على من وجد المنيّ على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة

[ ١٩١٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنّه احتلم فوجد(١) في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل ؟ قال: نعم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ١٩١٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوبه المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.

[ ١٩١٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب بثوبه منيّاً ولم يعلم أنّه احتلم ؟ قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ.

أقول: حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنّه لا يجب عليه الغسل إلّا أن يتيقّن الاحتلام، ويمكن حمله على تجويز كون المنيّ من جنابة سابقة

__________________

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٩ / ٧.

(١) في المصدر: فيجد.

(٢) التهذيب ١: ٣٦٨ / ١١١٩. والاستبصار ١: ١١١ / ٣٦٨.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٨، والاستبصار ١: ١١١ / ٣٦٧، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هده الأبواب.

٣ - التهذيب ١: ٧١٣ / ١١١٧، والاستبصار١: ١١١ / ٣٦٩.

١٩٨

قد اغتسل منها، كما إذا أنزل ثمّ اغتسل ثمّ نام وانتبه فوجده ولم يتيقّن الاحتلام وقد تقدّم في النواقض ما يدلّ على المقصود هنا(١) .

[ ١٩١٩ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن رجل لم ير في منامه شيئاً فاستيقظ فإذا هو ببلل ؟ قال: ليس عليه غسل.

أقول: هذا البلل غير معلوم كونه منيّاً.

١١ - باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دون الفرج من غير إنزال

[ ١٩٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل.

ورواه الصدوق بإسناده، عن عبيدالله بن علي الحلبي، نحوه، إلا أنّه قال: فيما دون ذلك(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك في عدّة أحاديث(٣) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢، ٨ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

٤ - مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢٥.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ١٢٤ / ٣٣٥، والاستبصار ١: ١١١ / ٣٧٠.

(٢) الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٥.

(٣) تقدّم ما يدلّ على حصر موجب الغسل في الباب ٦، وفي الحديث ١٨، من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٩٩

١٢ - باب حكم الوطء في الدبر من غير إنزال

[ ١٩٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمّن أخبره قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال: هو أحد المأتيين، فيه الغسل.

[ ١٩٢٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي رفعه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ١٩٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله(٢) .

__________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٧، والاستبصار ١: ١١٢ / ٣٧٣.

٢ - الكافي ٣: ٤٧ / ٨.

(١) التهذيب ١: ١٢٥ / ٣٣٦، والاستصار ١: ١١٢ / ٣٧١.

٣ - التهذيب ٤: ٣١٩ / ٩٧٥.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال بعض علمائنا المتأخرين وفحوى إنكار علي (عليه‌السلام ) على الأنصار بقوله أتوجبون عليه المهر والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء كما تقدم في حديث زراره يدل علىٰ وجوب الغسل، والدلالة ضعيفة لولا الاحتياط لكن مع الجمع بين الغسل والوضوء ( منه قده ).

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٣ / ٤٠.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها. أللّهم إلّا أنْ يتبيَّن غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك ثمّ ما كلّ من فيه بدعة أو له هفوة، أو ذنوب، يقدح فيه بما يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة أنْ يكون معصوماً من الخطايا والخطأ »(١) .

وقال ابن القيّم: « إنّما يعرف تضعيف قيس عن يحيى، وذكر سبب تضعيفه، فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: سألت يحيى عن قيس بن الربيع فقال: ضعيف لا يكتب حديثه، كان يحدّث بالحديث عن عبيدة، وهو عنده عن منصور، ومثل هذا لا يوجب ردّ حديث الراوي، لأنّ غاية ذلك أنْ يكون غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل منصور، ومن الذي يسلم من هذا من المحدّثين؟»(٢)

وقال ابن حجر: « فصلٌ: قال ابن المبارك: من ذا يسلم من الوهم؟ وقال ابن معين: لست أعجب ممّن يحدّث فيخطئ، إنّما أعجب ممّن يحدّث فيصيب. قلت: وهذا أيضاً ممّا ينبغي أنْ يتوقّف فيه، فإذا جرح الرّجل بكونه أخطأ في الحديث أو وهم أو تفرّد، لا يكون ذلك جرحاً مستقرّاً، ولا يردّ به حديثه، ومثل هذا إذا ضعف الرّجل في سماعه في بعض شيوخه خاصة، فلا ينبغي أنْ يردّ حديثه كلّه لكونه ضعيفاً في ذلك الشيخ »(٣) .

* وفي ( تهذيب التهذيب ): « قال أحمد: أجلح ومجالد متقاربان في الحديث، وقد روى الأجلح غير حديثٍ منكر ».

لكنّ الأجلح من رجال ( مسند أحمد ) وروايته فيه عن رجل دليل على وثاقته عنده، لما ذكر ابن المديني من أن أحمد لم يرو في المسند إلاّ عمّن ثبت عنده صدقه وديانته.

__________________

(١). ميزان الاعتدال ٣ / ١٤٠ - ١٤١. ترجمة علي بن المديني.

(٢). زاد المعاد ١ / ٢٧٩.

(٣). لسان الميزان ١ / ١٧ - ١٨.

٣٠١

وأمّا قوله: « قد روى الأجلح غير حديثِ منكر » فلا يدلّ على قدح، لأنّ العلماء إذا قالوا: « حديث منكر » أرادوا تفرّد راويه الثقة به، قال النووي: « إنهم يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث، وهذا ليس بمنكرٍ مردود »(١). .

* وفيه: « قال أبو حاتم ليس بالقوي، يكتب حديثه، ولا يحتجُّ به ».

لكنْ أبو حاتم لا يعبأ بكلامه في جرح الرّجال قال الذهبي: « إذا وثّق أبو حاتم رجلا فتمسّك بقوله فإنّه لا يوثّق إلّا رجلاً صحيح الحديث، وإذا ليّن رجلاً أو قال فيه: لا يحتج به، فتوقف، حتى ترى ما قال غيره، فإنْ وثّقه أحد فلا تبنِ على تجريح أبي حاتم، فإنّه متعنّت في الرجال، قد قال في طائفةٍ من رجال الصحاح: ليس بحجة، ليس بقوي »(٢). .

* وفيه: « قال النسائي: ضعيف ليس بذلك، وكان له رأي سوء ».

لكنّ النسائي أخرج عن الأجلح في ( صحيحه ) كما عرفت سابقاً، وهذا دليل على وثاقته كما في ( المرقاة ) و ( مقدّمة فتح الباري ) وغيرهما.

على أنّ للنسائي شرطاً في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم كما قال الزنجاني فتضعيفه ليس سبباً للقدح والجرح

وأمّا « كان له رأي سوء » فإنْ أراد التشيّع فقد عرفت أن لا أساس له، وإنْ أراد شيئاً آخر فلا بدَّ من تقريره حتى يقلع بحذافيره!

* وفيه: « قال الجوزجاني: مفتر ».

ولكنَّ الجوزجاني هو المفتري كما ذكروا بترجمته

قال الذهبي: « إبراهيم بن يعقوب وكان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في التحامل على علي -رضي‌الله‌عنه -

قد كان النصب مذهباً لأهل دمشق في وقتٍ، كما كان الرفض مذهباً لهم في وقت وهو في دولة بني عبيد، ثم عدم - والحمد لله - النصب وبقي الرفض خفيّاً

__________________

(١). المنهاج ١ / ٣٤.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٦٠ ترجمة أبي حاتم.

٣٠٢

خاملاً »(١) .

وروى عن ابن عدي قوله: « كان يتحامل على علي » وعن الدار قطني: « وفيه انحراف عن علي »(٢) .

وأورد ابن حجر ذلك وأضاف عن الدارقطني: « اجتمع على بابه أصحاب الحديث، فأخرجت جارية له فرّوجة ليذبحها فلم تجد من يذبحها فقال: سبحان الله فرّوجة لا يوجد من يذبحها وعلي يذبح في ضحوة نيفاً وعشرين ألف مسلم! » ثم قال ابن حجر:

« قلت: وكتابه في الضعفاء يوضّح مقالته. ورأيت في نسخةٍ من كتاب ابن حبان: حريزي المذهب - وهو بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبعد الياء زاء - نسبة إلى حريز بن عثمان المعروف بالنصب. وكلام ابن عدي يؤيّد هذا. وقد صحّف ذلك أبو سعد ابن السمعاني في الأنساب فذكر في ترجمة الجريري بفتح الجيم: أن إبراهيم بن يعقوب هذا كان على مذهب محمد بن جرير الطبري. ثم نقل كلام ابن حبان المذكور، وكأنه تصحّف عليه. والواقع أن ابن جرير يصلح أنْ يكون من تلامذة إبراهيم بن سعد لا بالعكس. وقد وجدت رواية ابن جرير عن الجوزجاني في عدّة مواضع من التفسير والتهذيب والتأريخ »(٣). .

وقال ابن حجر أيضاً: « فصل. وممّن ينبغي أنْ يتوقّف في قبول قوله في الجرح: من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الإِعتقاد، فإنَّ الحاذق إذا تأمّل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة إنحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلق وعبارة طلق، حتّى أنه أخذ يليّن مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى، وهم أساطين الحديث وأركان الرواية. فهذا إذا عارضه مثله

__________________

(١). ميزان الاعتدال ١ / ٧٦.

(٢). تذكرة الحفّاظ ٢ / ٥٤٩.

(٣). تهذيب التهذيب ١ / ١٥٩.

٣٠٣

أو أكبر منه فوثّق رجلاً ضعّفه هو قبل التوثيق »(١). .

* وفيه: « وقال أبو داود: ضعيف. وقال مرةً: زكريا أرفع منه بمائة درجة ».

لكن الأجلح من رجال الصحيح أبي داود، فكلامه فيه مردود بروايته عنه.

* وفيه: « وقال ابن سعد: كان ضعيفاً جدّاً ».(٢)

أقول: يا للعجب! كيف يركن من تحلّى بالإِنصاف إلى تضعيف ابن سعد، مع أنّ تنطّعه وتعنّته قد بلغ إلى غاية مردية يستعيذ منها كلّ من اعتزى إلى الإِسلام والإِيمان، فإنه خذله الله تكلّم في الإِمام جعفر الصادق بما لا يتفوّه به إلّا معاند مارق، ولا ينبس به إلّا منابذ منافق! فبالغ في اللجاج والإِعوجاج حيث أسقط عنهعليه‌السلام التمسّك والإِحتجاج

قال ابن حجر بترجمة الصّادقعليه‌السلام : « قال ابن سعد: كان كثير الحديث ولا يحتج به ويستضعف! سئل مرةً: سمعت هذه الأحاديث من أبيك؟ فقال: نعم. وسئل مرةً فقال: إنّما وجدتها في كتبه »(٣) .

* وفيه: « وقال العقيلي: روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليها ».

لكنك عرفت من كلماتهم أن الاضطراب في الحديث غير قادح، ولا يسلم منه أحد من المحدثين!

على أنّ العقيلي ممّن يتّجرء على القدح في الأكابر، فقد ذكر علي بن المديني في ( كتاب الضعفاء ) قال الذهبي: « فبئس ما صنع »! ثم خاطبه بقوله:

« فما لك عقل يا عقيلي! أتدري فيمن تتكلّم؟ وأنا أشتهي أنْ تعرّفني من الثقة الثبت الذي ما غلط » إلى آخر ما سمعت

ومن طامّاته الموبقة وجساراته الفاحشة: ذكره الإِمام موسى بن جعفر

__________________

(١). لسان الميزان ١ / ١٦.

(٢). طبقات ابن سعد ٦ / ٣٥٠.

(٣). تهذيب التهذيب ٢ / ٨٩. ترجمة الصادقعليه‌السلام .

٣٠٤

عليهما‌السلام في كتابه المذكور قال الذهبي: « موسى بن جعفر بن محمد ابن علي العلوي الملقب بالكاظم، عن أبيه. قال ابن أبي حاتم: صدوق إمام. وقال أبوه أبو حاتم: ثقة إمام.

قلت: روى عنه بنوه: علي الرضا، وإبراهيم، وإسماعيل، وحسين. وأخواه: علي ومحمد.

وإنّما أوردته لأنّ العقيلي ذكره في كتابه وقال: حديثه غير محفوظ - يعني في الإِيمان - قال: الحمل فيه على أبي الصّلت الهروي.

قلت: فإذا كان الحمل فيه على أبي الصّلت فما ذنب موسى حتى تذكره؟ »(١) .

أقول:

وإذا كان الحال كذلك، فلما ذا ذكره الذهبي في كتابه المعدّ لذكر المجروحين، وهو يتحاشى من ذكر الصحابة الذي قدح فيهم البخاري وابن عدي وأمثالهما، بل لا يوردهم ولو بمحض النقل والحكاية، ولو مع تعقيبه بالردّ والإِنكار، لمجرّد كونهم صحابة؟! بل لا يورد أئمة السنيّة في الفروع لمجرّد جلالة شأنهم وعظمتهم في النّفوس!!

* وفيه: « وقال ابن حِبّان: كان لا يدري ما يقول، جعل أبا سفيان أبا الزبير.

لكنّ غاية هذا هو الخطأ والسّهو، وقد عرفت أنّه لم يسلم منه أحد من المحدّثين

ثم ابن حِبّان هو الذي قال عن مولانا الإِمام الرضاعليه‌السلام : « يروي عن أبيه عجائب، يهمّ ويخطئ »(٢) ! فإذا كان الرّجل في هذا الحدّ من النصْب والعدوان والمجازفة والخسران، لم يكن قوله في الأجلح: « لا يدري » جارحاً وقادحاً قطعاً

__________________

(١). ميزان الاعتدال ٤ / ٢٠١.

(٢). ميزان الاعتدال ٣ / ١٥٨.

٣٠٥

وجوه في ردّ قدح الأجلح مستفادة من كلمات العلماء

وإذا عرفت وثاقة الأجلح وبطلان القدح فيه، فإنّ هناك كلمات للعلماء في الموارد المختلفة يستفاد منها وجوه اُخرى في ردّ القدح في الأجلح:

الجرح المجمل غير مقبول مطلقا ً

قال أبو الخطاب عمر بن حسن المعروف بابن دحية الأندلسي:

« والشريف عبد الله بن محمد بن عقيل، ترك أحاديثه بعض العلماء. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي في باب ما جاء أنّ مفتاح الصّلاة الطهور: وعبد الله ابن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجّون بحديث عبد الله بن عقيل

وكذلك وثّقه جماعة وقبلوا حديثه

ولا يقبل التجريح من أحدٍ مطلقاً حتى يثبت ذلك عليه ويبين الكذب في الأحاديث المنسوبة إليه »(١). .

وقال السّيوطي في شرح النواوي:

« يقبل التعديل من غير ذكر سببه، على الصحيح المشهور ولا يقبل الجرح إلّا مبيّن السّبب قال ابن الصّلاح: وهذا ظاهر مقرّر في الفقه واُصوله. وذكر الخطيب: أنه مذهب الأئمّة من حفّاظ الحديث كالشيخين وغيرهما ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلّا إذا فسّر سببه

ومقابل الصحيح أقوال

__________________

(١). شرح أسماء النبي - شرح « إمام النبيين »: ٦٩.

٣٠٦

واختار شيخ الإِسلام تفصيلاً حسناً: فإنْ كان من جرح مجملاً قد وثّقه أحد من أئمّة هذا الشأن، لم يقبل الجرح فيه من أحدٍ كائناً من كان إلّا مفسّراً، لأنّه قد ثبت له رتبة الثقة، فلا يزحزح عنها إلّا بأمرٍ جلّي، فإنَّ أئمّة هذا الشأن لا يوثّقون إلّا من اعتبروا حاله في دينه ثمّ في حديثه وتفقّدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، لا ينقض حكم أحدهم إلّا بأمرٍ صريح »(١) .

أقول: وعلى أساس تفصيل ابن حجر العسقلاني لا يصغى إلى قدح من قدح في الأجلح بعد توثيق يحيى بن معين والعجلي والفسوي وغيرهم، ورواية أرباب الصحاح عنه في صحاحهم، لأنّ القادحين منهم من لم يذكر السبب، ومنهم من ذكر سبباً غير جارحٍ لا يلتفت إليه، كدعوى الخطأ ونحوه.

التعديل مقدم على الجرح عند جمهور العلماء

وقال الشيخ عبد الوهّاب الشعراني - في كلامٍ له في الدفاع عن مذهب أبي حنيفة -:

« وإنّما قدّم جمهورهم التعديل على الجرح وقالوا: الأصل العدالة والجرح طارٍ، لئلّا يذهب غالب أحاديث الشريعة، كما قالوا أيضاً: إنّ إحسان النظر بجميع الرواة المستورين أولى، وكما قالوا: إنّ مجرَّد الكلام في شخصٍ لا يسقط مرتبته، فلابدَّ من الفحص عن حاله.

وقد خرّج الشيخان لخلقٍ كثير عمّن تكلّم النّاس فيهم، إيثاراً لإِثبات الأدلّة الشّرعية على نفيها، ليحوز الناس فضل العمل بها، فكان في ذلك فضل كثير للاُمة أفضل من تجريحهم

فقد بان لك أنه ليس لنا ترك حديث كلّ من تكلّم الناس فيه بمجرّد الكلام، فربما يكون قد توبع عليه وظهرت شواهده، وكان له أصل، وإنّما لنا

__________________

(١). تدريب الراوي ١ / ٢٥٨.

٣٠٧

ترك ما انفرد به، وخالف فيه الثقات، ولم يظهر له شواهد.

ولو أننا فتحنا باب الترك لحديث كلّ راو تكلّم بعض الناس فيه لذهب معظم أحكام الشريعة كما مر، وإذا أدّى الأمر إلى مثل ذلك فالواجب على جميع أتباع المجتهدين إحسان الظن برواةِ جميع أدلّة المذاهب المخالفة لمذهبهم، فإنّ جميع ما رووه لم يخرج عن مرتبي الشريعة اللتين هما التخفيف والتشديد »(١) .

لفظة « كذّاب » أيضاً تحتاج إلى تفسير

ولابن الوزير الصّنعاني(٢). كلام يشتمل على فوائد منها: إنّ الجرح الذي لم يفسّر لا يقدّم على التعديل، بل إنّما يوجب الرّيبة في غير المشاهير بالعدالة والثقة ثم قال: « ومن لطيف علم هذا الباب أنْ يعلم: أنَّ لفظة « كذّاب » قد يطلقها كثير من المتعنتّين في الجرح على من يهمّ ويخطئ في حديثه، وإنْ لم يتبيَّن أنّه يتعمّد ذلك، ولا يبين أن خطأه أكثر من صوابه ولا مثله. ومن طالع كتب التجريح والتعديل عرف ما ذكرته. وهذا يدل على أنّ هذا اللفظ من جملة الألفاظ المطلقة التي لم يفسّر سببها، ولهذا أطلقه كثير من الثقات على جماعةٍ من الرفعاء من أهل الصّدق والأمانة. فاحذر أنْ تغتَّر بذلك في حق من قيل فيه من الثقات الرفعاء، فالكذب في الحقيقة اللّغوية مطلق على الوهم والعمد معاً، ويحتاج إلى التّفسير إلّا أنْ يدل على التعمّد قرينة »(٣) .

__________________

(١). الميزان - فصل في تضعيف قول من قال أن أدلة مذهب الإِمام أبي حنيفة ضعيفة غالباً.

(٢). محمد بن إبراهيم، المتوفى سنة ٨٤٠، محدّث، أديب، متكلّم له ترجمة في: الضوء اللامع ٦ / ٢٧٢، البدر الطالع ٢ / ٨١ وغيرهما.

(٣). الروض الباسم في الذب عن سنّة أبي القاسم - النوع الثاني ممّا قدح به على البخاري ومسلم.

٣٠٨

لا يقبل الجرح فيمن علم عدالته بالتواتر أو كانت أشهر من عدالة الجارح

وله كلام آخر اشتمل على فوائد في الباب كقوله:

« أنْ يكون عدالة الرّاوي معلومة بالتواتر مثل: مالك، والشافعي، ومسلم، والبخاري، وسائر الأئمة الحفّاظ، فإنّه لا يقبل جرحهم بما يعلم نزاهتهم عنه. ولو كان ذلك مقبولاً لكان الزنادقة يجدون السبيل إلى إبطال جميع السنن المأثورة، بأنْ يتعبّد بعضهم ويظهر الصّلاح حتى يبلغ إلى حدٍّ يجب في ظاهر الشرع قبوله، ثم يجرح الصّحابة - رضي الله عنهم - فيرمي عمار بن ياسر بإدمان شرب المسكر، وسلمان الفارسي بالسّرقة لما فوق النصاب، وأبا ذر بقطع الصلاة ».

« إنْ كانت عدالة الراوي أرجح من عدالة الجارح أو أشهر من عدالة الجارح لم يقبل الجرح، لأنّا إنما نقبل الجرح من الثقة لرجحان صدقه على كذبه، ولأجل حمله على السلامة، وفي هذه الصورة كذبه أرجح من صدقه، وفي حمله على السلامة إسائة الظن بمن هو خير منه وأوثق وأعدل وأصلح ».

فنقول: إنّ الأجلح في طبقة مالك بن أنس كما في ( تقريب التهذيب )، فليس شأنه بأقلّ ممّن جرحه، بل هو مقدّم عليهم في العدالة، للقوادح المذكورة لهم في تراجمهم، فهو أوثق وأعدل منهم، وعدالته أشهر من عدالتهم وعليه، فلا يقبل تكلّمهم فيه.

قوله:

فلا يجوز الاحتجاج بحديثه.

٣٠٩

أقول:

قد عرفت أنّ الأجلح من رجال ( مسند أحمد ) و ( صحيح الترمذي ) و ( صحيح النسائي ) و ( صحيح أبي داود ) و ( صحيح ابن ماجة ) فهو عند هؤلاء ممّن يحتج بحديثه

على أنّه لو كان ضعيفاً فلا يقتضي ضعفه بطلان هذا الحديث الشريف لدى مهرة الحديث ونقدة الأخبار لكن ( الدهلوي ) يجهل أو يتجاهل قال السبكي في ( طبقاته ):

« وإذا ضعّف الرجل في السّند ضعّف الحديث من أجله ولم يكن في ذلك دلالة على بطلانه، بل قد يصح من اُخرى، وقد يكون هذا الضعيف صادقاً وأميناً في هذه الرواية، فلا يدلّ مجرّد تضعيفه على بطلان ما جاء به ».

وهذه قاعدة مقرّرة عندهم يطبّقونها في كتبهم في معرفة الأحاديث:

قال المنّاوي بشرح حديث: « آدم في السماء »: « إسناده ضعيف لكن المتن صحيح، فإنّه قطعة من حديث الإِسراء الذي أخرجه الشيخان عن أنس لكن فيه خلف في الترتيب »(١). .

فتراه يحكم على حديث ضعيف سنداً بالصحّة متناً لكونه قطعة من حديث صحيح، مع وجود الخلف في الترتيب فإذا صُحّح هذا الحديث فلا ريب في صحّة حديث الولاية، ونّ ضعّف سنده بالأجلح - لو سلّم - لا يضرّ بغيره المنصوص على صحّته، ولا يوجب بطلان الحديث من أصله.

وقال المنّاوي بشرح حديث « آكل الرّبا »: « وفيه الحارث الأعور، قال الهيثمي بعد عزوه لأبي يعلى وأحمد والطبراني: وفيه الحارث الأعور ضعيف وقد وثق. وعزاه المنذري لابن خزيمة وابن حبان وأحمد ثم قال: رواه

__________________

(١). فيض القدير ١ / ٤٩.

٣١٠

كلّهم عن الحارث الأعور عن ابن مسعود، إلّا ابن خزيمة فعن مسروق عن ابن مسعود، واسناد ابن خزيمة صحيح. إنتهى. فأهمل المصنف الطريق الصحيح وذكر الضعيف ورمز لصحّته فانعكس عليه. والحاصل أنّه روي بإسنادين أحدهما صحيح والآخر ضعيف، فالمتن صحيح »(١). .

وقال ابن الوزير بعد كلامٍ نقله عن النووي: « وفيه ما يدلّ على أنّه لا يعترض على حفّاظ الحديث إذا رووا حديثاً عن بعض الضعفاء وادّعوا صحته، حتى يعلم أنّه لا جابر لذلك الضعف من الشواهد والمتابعات، ومعرفة هذا عزيزة لا يحصل إلّا للأئمّة الحفّاظ أهل الدراية التامّة بهذا الشأن » ثم ذكر موارد لذلك، حيث حكم بعض العلماء على بعض الأحاديث بالضعف، وحكم آخرون على صحة تلك الأحاديث لكونها واردةً في طرقٍ اُخرى معتبرة، أولها شواهد ومتابعات تدل على صحّتها.

قبول المراسيل مذهب مالك والشافعي وغيرهما وعموم التابعين

وذكر ابن الوزير في كلامٍ له حول المراسيل، فعزى قبولها إلى: « مذهب مالك والمعتزلة والزيديّة، ونصّ عليه منهم أبو طالب في كتاب المجرى، والمنصور في كتاب صفوة الأخيار. وروى أبو عمر ابن عبد البرّ في أوّل كتاب التمهيد عن العلّامة محمد بن جرير الطبري إجماع التّابعين على ذلك. ومذهب الشّافعية قبول المراسيل على تفصيلٍ مذكور في كتب علوم الحديث والاُصول، وهو المختار على تفصيل فيه، وهو قبول ما انجبر ضعفه » ثم استدل لذلك بوجوه(٢) .

فإذا كان المرسل مقبولاً فمسند الأجلح مقبول بالأولوية القطعيّة

__________________

(١). فيض القدير ١ / ٥٥.

(٢). الروض الباسم - النوع الثاني ممّا قدح به على البخاري ومسلم.

٣١١

كلام ( الدهلوي ) حول الأجلح

وقد سلك ( الدهلوي ) تبعاً للكابلي طريقاً آخر في القدح في الأجلح كي يتمكن بزعمه من ردّ حديث الولاية، فقال في باب المكايد من كتابه:

« ملازمة بعض الخدّاعين منهم ثقات المحدّثين، واظهاره البراءة من مذهبه والطعن في أسلافه، وذكر مفاسد ذاك المذهب، وإظهاره التوبة والتقوى والديانة وحسن السيرة، وشدة الرغبة في أخذ الحديث عن الثقات، لينخدع بذلك الطلبة وعلماء أهل السنّة فيوثّقونه ويعدّلونه، ويحصل لهم الاطمينان التام بصدقه وعفافه، ثم يدسّ في مرويات الثقات بعض الموضوعات المؤيّدة لمذهبه، أو يحرّف بعض الكلمات لإِغواء الناس.

وهذا من أعظم كيودهم.

منهم الأجلح، فإنّه رجل قام بهذه المكيدة حتى وثّقه يحيى بن معين، وهو أوثق علماء أهل السنّة في باب الجرح والتّعديل، فلم يقف على حقيقة أمره لفرط تقيته، فظنّ كونه من الصّادقين التائبين.

ولكنْ انكشف لغيره من أهل السنّة كون الرجل خدّاعاً واحترزوا عمّا انفرد به من الرّوايات، ومن ذلك ما رواه عن بريدة مرفوعاً: إنّ عليّاً وليّكم بعدي »(١) .

هذا كلامه الّذي أورده تعبيراً عمّا صنعه في عالم الخيال! فجعله من مكايد أهل الحق الشيعة الإِماميّة!

لقد كان عليه - وهو يريد إلزام الشيعة - أنْ يثبت من كتبهم كون الأجلح من الشّيعة الإِمامية، ثم إثبات ملازمته محدّثي أهل السنّة وأخذه الأخبار منهم، وطعنه في مذهب الشّيعة أمام أهل السنّة، ثم يثبت بعد ذلك كلّه كون الحديث

__________________

(١). التحفة الاثنا عشريّة: ٥٦.

٣١٢

الشّريف - عند أهل الحق - من متفرّدات الأجلح أو موضوعاته أو محرّفاته فما لم يثبت هذه الاُمور لم يمكنه إلزام أهل الحق الشيعة

وجوه الجواب عنه

وبعد، فإنّ ما ذكره مخدوش بوجوه:

أحدها: إنّه إنّه ليس في شيء من كتب الرجال أثر مما زعمه من كون الأجلح شيعيّاً قد تبرأ في الظاهر من مذهبه ولازم بعض المحدّثين الثقات بل قد عرفت سابقاً من إفادات العلماء الأعلام أن الأجلح كان يقول: « سمعنا أنّه ما سبّ أبا بكر وعمر أحد إلّا مات أو افتقر » غاية ما هناك نسبة التشيّع إليه، لكنك عرفت أنّ التشيع - في اصطلاح الرّجاليّين - لا ينافي التسنّن، ولذا كان أكابر أهل السنّة شيعة سلّمنا، لكن أين تظاهره بالتبرّي عن التشيّع؟

والثاني: إن انخداع يحيى بن معين به دعوى لا دليل عليها أبداً.

والثالث: إنّ يحيى بن معين موصوف عندهم الصّفات الجليلة الباهرة والمدائح العظيمة الفاخرة، وإنّ احتجاج أهل الحق بتوثيقه الأجلح تام حسب قواعد المناظرة وآداب البحث، فمحاولة إسقاط توثيقه إيّاه عن الاعتبار والسّعي وراء تخطئته خروج على تلك القواعد والآداب، ولو كان ذلك مقبولاً لكان سبيلاً لأهل الكتاب بأنْ يخطّئوا علمائهم في كلّ موردٍ استدل أهل الإِسلام بأقوالهم إلزاماً لهم!

والرّابع: إنّ معارضة توثيق يحيى بن معين - الذي اعترف ( الدهلوي ) بكونه أوثق علماء أهل السنّة في الجرح والتعديل - بتضعيف غيره مردودة، لأنّ الأوثق لا يعارض بغير الأوثق.

والخامس: إنّه ليس الموثّق للأجلح يحيى بن معين فقط، فقد وثّقه جمع من كبار أساطين أهل السنّة غيره، ومنهم من اعترف ( الدهلوي ) أيضاً بتوثيقه

٣١٣

وهو العجلي.

والسّادس: إنّ جماعةً من كبار أئمتهم: كالثوري، ويحيى القطّان، وابن المبارك، وابن نمير، وأمثالهم، يروون عن الأجلح كما لا يخفى على من راجع تراجمه فكيف خفي على كلّ أولئك حال الأجلح وانخدعوا واعتمدوا عليه وأخذوا منه؟ إنّ هذا شيء يدّعيه ( الدهلوي ) لغرض إبطال حديث الولاية!!

والسابع: لقد ذكر ( الدهلوي ) في مواضع عديدة من كتابه ( التحفة ) وخاصةً في باب المكائد منه: إنّ العالم بالسرائر ليس إلّا الله سبحانه، وأنّه ليس لأحدٍ أنْ يدّعي العلم بما في القلوب وما تخفي الصّدور فكيف بلغ المتأخّرون عن يحيى بن معين رتبة الاُلوهيّة وتمكّنوا من الاطلاع على حال الأجلح؟ وما كان ذنب يحيى وأمثاله فلم يبلغوا تلك المرتبة؟

والثامن: دعوى تفرّد الأجلح بحديث الولاية كاذبة فإنّ للحديث طرقاً عديدةً في كتب أهل السنة، نصّ كبار أئمتهم على صحتها واعتبارها، كما رأيت فما أتعب ( الدهلوي ) نفسه فيه من القدح في الأجلح وإسقاط توثيق ابن معين عن الاعتبار - مع كونه أوثق العلماء في الجرح والتعديل - لا ينفعه.

والتاسع: لقد روى ولي الله الدهلوي، والد ( الدهلوي ) حديث الولاية عن عمران بن حصين وابن عباس بطريقين لا وجود للأجلح في شيءٍ منهما.

وأيضاً: فقد ذكر ولي الله هذا الحديث في ضمن مآثر أمير المؤمنينعليه‌السلام ومناقبه، فهو عنده من الأخبار المعتبرة وليس من مجعولات شيعيّ خدّاع، وإلّا لما أورده في تلك الأخبار.

فثبت - والحمد لله - كذب ( الدهلوي ) من كلام والده الذي وصفه بكون آيةً من الآيات الإِلهية ومعجزةً من المعاجز النبويّة!!

والعاشر: أنّه لو جاز أن يكون في الرّواة هكذا شخص، بأن يكون من أهل مذهبٍ آخر فيتظاهر بالتوبة منه ثم بالتقوى والصّلاح، ويلازم أئمة الحديث

٣١٤

ويصاحبهم حيث يثقوا به، فيتمكن من دسّ الموضوعات والأباطيل المؤيّدة لمذهبه في أحاديث الأئمة الثقات إذا جاز هذا وفتح هذا الباب جاز أن يقال بأنّ جميع الرّواة الموثقين وكبار الأئمة الأساطين من أهل السنّة - كأرباب الصّحاح وأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم - كانوا في الباطن يهود ونصارى وملاحدة، فجاءوا وتظاهروا بالإسلام ودسّوا أنفسهم في صفوف المسلمين، وجعلوا يتبرّؤن في الظاهر من أديانهم ومذاهبهم كي يثق بهم المسلمون، ثم دسّوا في أخبار المسلمين أساطيرهم ورواياتهم الموضوعات والأكاذيب المؤيّدة لمذاهبهم فيكون ( الدهلوي ) بما ذكره حول الأجلح مصداقاً للمثل القائل: بنى قصراً وهدم مصراً!!

٣١٥

الفهرس

اهداء: ٥

وأحَدُ ألفاظه: ٧

التحريف في لفظ الحديث ١٠

تأويلاتٌ وتمحّلات ١١

نكاتٌ في الحديث ١٣

كلمة السيّد صاحب العبقات ١٥

كلامُ الدّهلوي ١٦

مقدّمة في بيان شناعة إنكار فضائل أمير المؤمنين عليه‌السلام ١٧

كلام لأبي جعفر الإِسكافي ١٨

ترجمة أبي جعفر الإسكافي ٢٢

كلامٌ للسيّد حيدر الآملي ٢٣

من رسائل أبي بكر الخوارزمي ٢٨

صورة ما جاء في آخر الطبعة المصريّة ٣٧

ترجمة أبي بكر الخوارزمي ٣٨

كلام للسيد علي بن معصوم المدني ٣٩

سند حديث الولاية ٤٩

أسماء جماعة من رواة الحديث ٥١

(١) رواية أبي داود الطيالسي ترجمة أبي داود الطيالسي ٥٥

تنصيص ابن عبد البرّ على صحة هذا السند ٥٦

ترجمة ابن عبد البرّ ٥٧

تنصيص المزي على صحة هذه السند ترجمة الحافظ المزي ٥٩

٣١٦

الكلمات في وثاقة رجال سند الطيالسي ١ - أبو عوانة ٦٣

٢ - أبو بلج ٦٤

موجز تراجم الموثّقين لأبي بلج ٦٦

٣ - عمرو بن ميمون ٦٨

إخراج أبي داود في مسنده دليل الثبوت ٦٩

تقديم ابن حزم مسند الطيالسي على موطأ مالك ترجمة ابن حزم ٧٠

مسند الطيالسي في كتب الأسانيد ٧١

عبارة ابن عبد البر كاملة ٧٢

اعتبار كتاب الإِستيعاب ٧٤

(٢) رواية ابن أبي شيبة ٧٦

ترجمة أبي بكر ابن أبي شيبة ٧٧

نقل السيوطي تصحيحه وموافقته له حكم السيوطي بصحة الحديث ٨٠

حكم المتّقي بصحة الحديث حكم البدخشي بصحة الحديث حكم القاضي ثناء الله بصحّة الحديث ٨١

الحديث في المصنّف بألفاظ عديدة ٨٢

(٣) رواية أحمد بن حنبل ٨٣

الكلمات في وثاقة رجال سند أحمد ١ - عبد الرزاق بن همام ٨٤

٢ - عفّان بن مسلم ٨٥

٣ - جعفر بن سليمان ٨٦

٤ - يزيد الرّشك ٥ - المطرف بن عبد الله ٨٧

الكلمات في وثاقة سنده الثاني ١ - عبد الله بن نمير ٨٩

٢ - أجلح بن عبد الله ٣ - عبد الله بن بريدة ٩٠

كلمات في وثاقة سنده الثالث ٩٢

١ - يحيى بن حماد ٢ - أبو عوانة ٣ - أبو بلج ٤ - عمرو بن ميمون الوجوه الدالة على أنّ مجرد إخراج أحمد دليل الاعتبار عندهم ٩٣

٣١٧

ذكر عبارة السبكي المشتملة على الوجوه المذكورة ٩٥

ترجمة السبكي ٩٧

ترجمة أبي موسى المديني ٩٨

كلام ابن عساكر في مدح المسند ٩٩

كلام ابن الجوزي في مدح المسند ١٠٠

اعتماد أبناء روزبهان وتيمية وحجر على ابن الجوزي ١٠١

ثناء ابن خلكان على ابن الجوزي ١٠٢

ثناء الذهبي على ابن الجوزي ثناء السيوطي على ابن الجوزي ١٠٣

كلام ابن الوزير في مدح المسند ١٠٤

كلام أبي مهدي المغربي في مدح المسند كلام عبد الحق الدهلوي في مدح المسند ١٠٥

كلام ولي الله الدهلوي في مدح المسند كلام ( الدهلوي ) في مدح المسند ١٠٦

(٤) رواية الترمذي ١٠٧

وثاقة رجال الإِسناد ١ - الترمذي ١٠٨

٢ - قتيبة بن سعيد ٣ - جعفر بن سليمان ٤ - يزيد الرشك ١٠٩

٥ - مطرف بن عبد الله (٥) رواية النسائي وثاقة رجال السند ١١٠

ترجمة النسائي ١١١

اعتبار كتاب الخصائص ١١٢

(٦) رواية الحسن بن سفيان النسوي ترجمة الحسن بن سفيان ١١٣

(٧) رواية أبي يعلى الموصلي ١١٤

وثاقة رجال الإسناد ١ - عبيد الله القواريري ١١٥

٢ - جعفر بن سليمان ٣ - يزيد الرشك ١١٦

٤ - المطرف بن عبد الله ترجمة أبي يعلى ١١٧

(٨) رواية ابن جرير الطبري وتصحيحه ١١٨

ترجمة الطبري ١١٩

(٩) رواية خيثمة بن سليمان ١٢٢

٣١٨

ترجمة خيثمة بن سليمان ١٢٣

(١٠) رواية أبي حاتم ابن حبّان البستي ١٢٤

ترجمة ابن حبّان ١٢٥

كلمة بشأن صحيح ابن حبان ١٢٦

(١١) رواية الطبراني ١٢٧

من مصادر ترجمة الطبراني ١٣١

(١٢) رواية الحاكم ١٣٢

من مصادر ترجمة الحاكم ١٣٥

(١٣) رواية ابن مردويه ١٣٦

ترجمة ابن مردويه (١٤) رواية أبي نعيم الأصبهاني ١٣٧

ترجمة أبي نعيم الأصبهاني ١٤٠

(١٥) رواية البيهقي ١٤١

من مصادر ترجمة البيهقي ١٤٢

(١٦) رواية الرّاغب الأصفهاني ترجمة الرّاغب الأصفهاني ١٤٣

(١٧) رواية الخطيب البغدادي ١٤٤

ترجمة الخطيب البغدادي ١٤٦

(١٨) رواية أبي سعيد السجستاني ١٤٧

ترجمة أبي سعيد السجستاني ١٤٨

ترجمة الدقّاق (١٩) رواية ابن المغازلي ١٤٩

ترجمة ابن المغازلي والاعتماد عليه ١٥٠

(٢٠) رواية شيرويه الديلمي ترجمة شيرويه الديلمي ١٥١

التعريف بالفردوس ١٥٢

اعتماد ( الدهلوي ) على الديلمي ١٥٥

(٢١) رواية النّطنْزي ترجمة النطنزي ١٥٦

(٢٢) رواية أبي منصور الديلمي ١٥٧

٣١٩

ترجمة أبي منصور الدّيلمي ١٥٨

الحازمي من تلامذة أبي منصور الديلمي الأسانيد إلى مسند الفردوس ١٥٩

(٢٣) رواية الخطيب الخوارزمي ١٦٠

من مصادر ترجمة الخوارزمي (٢٤) رواية ابن عساكر ١٦٣

ترجمة ابن عساكر ١٧٩

(٢٥) رواية الصالحاني ١٨٠

التّعريف بالصّالحاني (٢٦) رواية أبي السعادات ابن الأثير ١٨١

من مصادر ترجمة ابن الأثير ١٨٢

(٢٧) رواية أبي القاسم الرّافعي ١٨٣

ترجمة الرّافعي ١٨٤

(٢٨) رواية أبي الحسن ابن الأثير ١٨٥

من مصادر ترجمة ابن الأثير كلمات في مدح اُسد الغابة ١٨٦

(٢٩) رواية أبي الربيع ابن سبع الكلاعي ١٨٧

ترجمة ابن سبع الكلاعي ١٨٨

(٣٠) رواية الضياء المقدسي ١٨٩

كتاب المختارة للضياء ١٩٠

ترجمة الضّياء المقدسي ١٩١

(٣١) رواية محمّد بن طلحة ١٩٢

من مصادر ترجمة ابن طلحة ١٩٥

(٣٢) رواية الكنجي الشّافعي ١٩٦

ترجمة الكنجي ١٩٨

(٣٣) رواية محبّ الدين الطبري ١٩٩

ترجمة المحبّ الطبري ٢٠١

(٣٤) رواية صدر الدين الحمويني الجويني ٢٠٢

من مصادر ترجمة الحمويني ٢٠٣

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566