وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376330 / تحميل: 7679
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب السواك

١ - باب تأكّد استحبابه وعدم وجوبه، واستحباب مداومته، وذكر جملة من الخصال المندوبة.

[ ١٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتّى خفت أن أحفي(١) أو أدرد(٢) .

[ ١٣٠١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي أسامة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من سنن المرسلين السواك.

[ ١٣٠٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

أبواب السواك

الباب ١

وفيه ٤٠ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٣ / ٣.

(١) في الحديث كدت أن أحفي أي استقصي على أسناني فاذهبها بالتسوك وأن يدرد أن يذهب باسناني ( منه قده ) عن النهاية١: ٤١٠.

(٢) الدرد: ذهاب الأسنان، وفي الرواية: لزمت السواك حتّى خشيت أن يدردني أي يذهب باسناني ( لسان العرب ٣: ١٦٦ ).

٢ - الكافي ٣: ٢٣ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٥ / ١.

٥

إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من أخلاق الأنبياء السواك.

[ ١٣٠٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاث أعطيهنّ الأنبياء: العطر، والأزواج، والسواك.

[ ١٣٠٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال لي: السواك من سنن المرسلين.

[ ١٣٠٥ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ): نزل جبرئيل على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بالسواك، والخلال، والحجامة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال، مثله(٢) .

[ ١٣٠٦ ] ٧ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما زال جبرئيل (عليه‌السلام ) يوصيني بالسواك حتّى خشيت أن أدرد وأحفي.

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥١١ / ٩ وأورده في الحديث ٨ من الباب ٨٩ من أبواب آداب الحمام.

٥ - الكافي ٦: ٤٩٥ / ٢.

٦ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٢ وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠٤ من أبواب آداب المائدة.

(١) الفقيه ١: ٣٢ / ١٠٩.

(٢) المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٥.

٧ - الكافي ٦: ٤٩٥ / ٣ والمحاسن: ٥٦٠ / ٩٤٠.

٦

[ ١٣٠٧ ] ٨ - ورواه الصدوق مرسلاً، وزاد: وما زال يوصيني بالجار حتّى ظننت أنّه سيورثه، وما زال يوصيني بالمملوك حتّى ظننت أنّه سيضرب له أجلاً يعتق فيه.

[ ١٣٠٨ ] ٩ - ثمّ قال: وفي خبر آخر: وما زال يوصيني بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها.

[ ١٣٠٩ ] ١٠ - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : السواك مطهرة للفم مرضاة للربّ.

ورواهما البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمّد، مثله، إلّا أنّه روى الثاني أيضاً عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )(١) .

[ ١٣١٠ ] ١١ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين(٢) بن بحر، عن مهزم الأسدي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: في السواك عشر خصال: مطهرة للفم، ومرضاة للربّ، ومفرحة للملائكة، وهو من السنّة، ويشدّ اللثة، ويجلو البصر، ويذهب بالبلغم، ويذهب بالحفر.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن يحيى، مثله(٣) .

[ ١٣١١ ] ١٢ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن عبيدالله

__________________

٨، ٩ - الفقيه ١: ٣٢ / ١٠٨.

١٠ - الكافي ٦: ٤٩٥ / ٤.

(١) المحاسن: ٥٦٢ / ٩٥١.

١١ - الكافي ٦: ٤٩٥ / ٥.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) المحاسن: ٥٦٢ / ٩٥٤ وفيه ذكر تمام الخصال العشر وهي: ويبيض الأسنان ويشهّي الطعام.

١٢ - الكافي ٦: ٤٩٥ / ٦.

٧

الدهقان، عن درست، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: في السواك اثنتا عشرة خصلة، هو من السنّة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضي الربّ، ويذهب بالغمّ(١) ، ويزيد في الحفظ، ويبيّض الأسنان، ويضاعف الحسنات، ويذهب بالحفر، ويشدّ اللثة، ويشهّي الطعام، وتفرح به الملائكة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً مع مخالفة في الترتيب(٣) .

ورواه في ( الخصال )(٤) وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن عيسى، مثله(٥) .

[ ١٣١٢ ] ١٣ - وعنهم، عن سهل، عن منصور بن العبّاس، عن ابن أبي نجران أو غيره، عن حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: شكت الكعبة إلى الله عزّ وجلّ ما تلقى من أنفاس المشركين، فأوحى الله إليها: قرّي كعبة، فإنّي مبدلك بهم قوماً يتنظّفون بقضبان الشجر، فلمّا بعث الله محمّداً (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أوحى إليه مع جبرئيل بالسواك والخلال.

ورواه البرقي في ( المحاسن )(٦) عن منصور بن العبّاس، ( عن عمرو بن سعيد المدائني، عن عبد الوهّاب بن صباح )(٧) ، عن حنان، مثله.

__________________

(١) في المصدر: بالبلغم.

(٢) المحاسن: ٥٦٢ / ٩٥٣.

(٣) الفقيه ١: ٣٤ / ١٢٦.

(٤) الخصال: ٤٨١ / ٥٣.

(٥) ثواب الأعمال: ٣٤.

١٣ - الكافي ٤: ٥٤٦ / ٣٢ وأورده في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٦) المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٤.

(٧) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٨

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً(١) نحوه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٣١٣ ] ١٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) : السواك يذهب بالدمعة، ويجلو البصر.

[ ١٣١٤ ] ١٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أوصاني جبرئيل بالسواك حتّى خفت على أسناني.

[ ١٣١٥ ] ١٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتّى ظننت أنّه سيجعله فريضة.

[ ١٣١٦ ] ١٧ - وبإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائهعليهم‌السلام في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) ، قال: يا علي، ثلاثة يزدن في الحفظ، ويذهبن البلغم: اللبان، والسواك، وقراءة القرآن.

يا علي، السواك من السنة، ومطهرة للفم، ويجلو البصر، ويرضي الرحمان، ويبيّض الأسنان، ويذهب بالحفر، ويشدّ اللثة، ويشهّي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة.

__________________

(١) تفسيرالقمي١: ٥٩.

(٢) الفقيه ١: ٣٤ / ١٢٥.

١٤ - الكافي ٦: ٤٩٦ / ٧ والمحاسن: ٥٦٣ / ٩٥٨.

١٥ - الكافي ٦: ٤٩٦ / ٨.

١٦ - الفقيه ٤: ٧ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨٦ من أبواب أحكام العشرة.

١٧ - الفقيه ٤: ٢٦٤ ورواه في الخصال: ١٢٦ / ١٢٢ والقطعة الثانية: ٤٨١ / ٥٤، سد آخر.

٩

[ ١٣١٧ ] ١٨ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : أربع من سنن المرسلين: التعطّر، والسواك، والنساء، والحنّاء.

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

والذي قبله بالإِسناد الآتي عن أنس بن محمّد، مثله(١) .

[ ١٣١٨ ] ١٩ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : لما دخل الناس في الدين أفواجاً أتتهم الأزد أرقها قلوباً، وأعذبها أفواهاً، فقيل: يا رسول الله، هذا أرقها قلوباً عرفناه، فلم صارت أعذبها أفواهاً ؟ قال: لأنّها كانت تستاك في الجاهليّة.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن حسّان الرازي، عن محمّد بن يزيد الرازي، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٣١٩ ] ٢٠ - قال: وقال أبو جعفر(٣) (عليه‌السلام ) : لكلّ شيء طهور، وطهور الفم السواك.

[ ١٣٢٠ ] ٢١ - قال: وروي: لو علم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في لحاف.

__________________

١٨ - الفقيه ١: ٣٢ / ١١١.

(١) الخصال: ٢٤٢ / ٩٣.

١٩ - الفقيه ١: ٣٣ / ١١٥.

(٢) علل الشرائع: ٢٩٤ / ١.

٢٠ - الفقيه ١: ٣٣ / ١١٦، وفي علل الشرائع: ٢٩٥.

(٣) قوله ( أبو جعفر ) لم يرد في العلل، وكتبه المصنف في الهامش بعلامة ( صح ) وفي الفقيه: الصادق.

٢١ - الفقيه ١: ٣٤ / ١٢٤.

١٠

[ ١٣٢١ ] ٢٢ - قال: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يكثر السواك وليس بواجب، فلا يضرّك تركه في فرط الأيّام.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

وعن أبيه، عمّن ذكره، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ١٣٢٢ ] ٢٣ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: قال أبو الحسن موسى (عليه‌السلام ) : خمس من السنن في الرأس، وخمس في الجسد، فأمّا التي في الرأس فالسواك، وأخذ الشارب، وفرق الشعر، والمضمضة، والاستنشاق، وأمّا التي في الجسد، فالختان، وحلق العانة، ونتف الإبطين، وتقليم الأظفار، والاستنجاء.

[ ١٣٢٣ ] ٢٤ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن رجل، عن جعفر بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النشرة(٣) في عشرة أشياء: المشي، والركوب، والارتماس في الماء، والنظر إلى الخضرة، والأكل، والشرب، والنظر إلى المرأة الحسناء، والجماع، والسواك، ومحادثة الرجال.

وعن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن الحسن بن علي

__________________

٢٢ - الفقيه ١: ٣٣ / ١١٧.

(١، ٢) المحاسن: ٥٦٣ / ٩٦٠.

٢٣ - الخصال: ٢٧١ / ١١.

٢٤ - الخصال: ٤٤٣ / ٣٧.

(٣) في المصدر: النشوة.

١١

العدوي، عن صهيب بن عبّاد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله، وزاد: وغسل الرأس بالخطمي(١) .

[ ١٣٢٤ ] ٢٥ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن جميع بإسناده يرفعه إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: السواك فيه عشر خصال: مطهرة للفم، مرضاة للربّ، يضاعف الحسنات سبعين ضعفاً، وهو من السنّة، ويذهب بالحفر، ويبيّض الأسنان، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، ويذهب بغشاوة البصر، ويشهّي الطعام.

[ ١٣٢٥ ] ٢٦ - وبإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: والسواك مرضاة الله عزّ وجلّ، وسنّة النبي (عليه‌السلام ) ، مطيبة للفم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على السنن المذكورة في أحاديث عدم جواز حلق اللّحية(٢) .

[ ١٣٢٦ ] ٢٧ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه يحيى أبي البلاد عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: السواك يذهب بالبلغم ويزيد في العقل.

[ ١٣٢٧ ] ٢٨ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن الحسن،

__________________

(١) الخصال: ٤٤٣ / ٣٨.

٢٥ - الخصال: ٤٤٩ / ٥١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب السواك.

٢٦ - الخصال: ٦١١ / ١٠.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

٢٧ - ثواب الأعمال: ٣٤ / ٣.

٢٨ - ثواب الأعمال: ٣٤ / ٢.

١٢

عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لو يعلم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في لحاف.

[ ١٣٢٨ ] ٢٩ - وفي ( المجالس ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: عليكم بمكارم الأخلاق - إلى أن قال - وعليكم بالسواك فإنها مطهرة وسنَّة حسنة.

[ ١٣٢٩ ] ٣٠ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أخلاق الأنبياء السواك.

[ ١٣٣٠ ] ٣١ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت على سنّي.

[ ١٣٣١ ] ٣٢ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أوصاني جبرئيل بالسواك حتى خفت على أسناني.

[ ١٣٣٢ ] ٣٣ - وعن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين

__________________

٢٩ - أمالي الشيخ الصدوق: ٢٩٤ / ١٠ وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب قراءة القرآن ويأتي تمامه في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب جهاد النفس.

٣٠ - المحاسن: ٥٦٠ / ٩٣٩.

٣١ - المحاسن: ٥٦٠ / ٩٤١.

٣٢ - المحاسن: ٥٦٠ / ٩٤٢.

٣٣ - المحاسن: ٥٦٢ / ٩٥٦.

١٣

(عليه‌السلام ) : السواك مرضاة الله، وسنَّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ومطهرة للفم.

[ ١٣٣٣ ] ٣٤ - وعن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن أبيه وعثيمة جميعاً، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: السواك يجلو البصر، وهو منقاة(١) للبلغم.

[ ١٣٣٤ ] ٣٥ - وعن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جعفر بن خالد، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النشرة في عشرة أشياء وعدّ منها السواك.

[ ١٣٣٥ ] ٣٦ - وعن أبي القاسم وأبي يوسف، عن القندي، عن ابن سنان وأبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: السواك وقراءة القرآن مقطعة للبلغم.

[ ١٣٣٦ ] ٣٧ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : السواك يجلو البصر.

[ ١٣٣٧ ] ٣٨ - وعن محمّد بن علي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن زكريّا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: عليكم بالسواك فإنّه يجلو البصر.

[ ١٣٣٨ ] ٣٩ - الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمّة ): عن حريز بن أيّوب، عن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، عن أبي

__________________

٣٤ - المحاسن: ٥٦٣ / ٩٥٥.

(١) في المصدر: منفاة.

٣٥ - المحاسن: ١٤ / ٤٠.

٣٦ - المحاسن: ٥٦٣ / ٩٥٦.

٣٧ - المحاسن: ٥٦٣ / ٩٥٧.

٣٨ - المحاسن: ٥٦٣ / ٩٥٩.

٣٩ - طبّ الأئمّة: ٦٦.

١٤

عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال علي (عليه‌السلام ) : قراءة القرآن والسواك واللبان منقاة للبلغم.

[ ١٣٣٩ ] ٤٠ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ): عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يا علي، عليك بالسواك فإنّ في السواك مطهرة للفم، ومرضاة للربّ، ومجلاة للعين، والخلال يحبّبك إلى الملائكة، فإنّ الملائكة تتأذّى بريح(١) من لا يتخلّل بعد الطعام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الأطعمة(٣) .

٢ - باب كراهة ترك السواك وتأكّد استحبابه بعد ثلاثة أيّام

[ ١٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عمّن ذكره، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في السواك قال: لا تدعه في كلّ ثلاث، ولو أن تمرَّه مرَّة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ١٣٤١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن المرزبان بن النعمان رفعه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) :

__________________

٤٠ - تحف العقول: ١١.

(١) في المصدر زيادة: فم.

(٢) يأتي في الأبواب: ٢ - ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠٤ من أبواب آداب المائدة ويأتي في الحديث من الباب ٦٧ من آداب الحمام، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أحكام الملابس، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ مما يسجد عليه، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من الصوم المندوب.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٣ / ٤ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ١: ٣٣ / ١١٩.

٢ - الكافي ٦: ٤٩٦ / ٩.

١٥

مالي أراكم قلحاً(١) ؟ ما لكم لا تستاكون.

أحمد بن محمّد البرقي ( في المحاسن ) عن علي بن الحكم، نحوه(٢) .

[ ١٣٤٢ ] ٣ - وعن أبي يحيى الواسطي، عن أبيه، أنّه قيل لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أترى هذا الخلق كلّهم من الناس ؟ فقال: ألق منهم التارك للسواك، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً إن شاء الله(٤) .

٣ - باب استحباب السواك عند الوضوء

[ ١٣٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: كان في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) ، أن قال: يا علي، أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عنّي، ثمّ قال: اللهم أعنه - وعدّ جملة من الخصال إلى أن قال - وعليك بالسواك عند كلّ وضوء.

ورواه الصدوق والبرقي والشيخ والحسين بن سعيد كما يأتي في جهاد النفس، إلّا أنّ في بعض الروايات: عند كلّ صلاة(٥) .

__________________

(١) القَلَح بفتحتين: صفرة في الأسنان [ فهو قلح وأقلح ] والجمع قُلح ومنه الحديث: ما لي أراكم قُلحاً ( مجمع البحرين ٢: ٤٠٥ ).

(٢) المحاسن: ٥٦١ / ٩٤٣.

٣ - المحاسن: ١١ / ٣٥ وأورده مع قطعة أخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الاحتضار.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه عمومآ في الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٧٩ / ٣٣.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.

١٦

[ ١٣٤٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) : يا علي، عليك بالسواك عند وضوء كلّ صلاة.

[ ١٣٤٥ ] ٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : السواك شطر الوضوء.

[ ١٣٤٦ ] ٤ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كلِّ صلاة.

أقول: المراد بالأمر هنا ما كان على وجه الوجوب، لأنه قد ثبت الاستحباب.

[ ١٣٤٧ ] ٥ - وفي كتاب ( المقنع ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في وصيته لأمير المؤمنين (عليه‌السلام ) -: عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة.

[ ١٣٤٨ ] ٦ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن محمّد بن إسماعيل، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: عليك بالسواك لكلِّ وضوء.

[ ١٣٤٩ ] ٧ - وعن أبيه، عن علي بن النعمان، عن الصنعاني - يعني إبراهيم بن عمر اليماني - رفعه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) في وصيَّته: عليك بالسواك عند كلّ وضوء.

وقال بعضهم: عند كلّ صلاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

__________________

٢ - الفقيه ١: ٣٢ / ١١٣.

٣ - الفقيه ١: ٣٢ / ١١٤.

٤ - الفقيه ١: ٣٤ / ١٢٣.

٥ - المقنع: ٨.

٦ - المحاسن: ١٧ / ٤٨ وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١٠٨ من أبواب أحكام العشرة.

٧ - المحاسن: ٥٦١ / ٩٤٤.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٦ والحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٧

٤ - باب أنّ من نسي أن يستاك قبل الوضوء استحبّ له فعله بعده، واستحباب المضمضة بعد السواك ثلاثاً.

[ ١٣٥٠ ] ١ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن صفوان، عن المعلّى أبي(١) عثمان، عن المعلّى بن خنيس قال: سالت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن السواك بعد الوضوء ؟ فقال: الاستياك قبل أن يتوضّأ، قلت: أرأيت إن نسي حتّى يتوضّأ ؟ قال: يستاك ثمّ يتمضمض ثلاث مرّات.

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، مثله(٢) .

[ ١٣٥١ ] ٢ - وعن بعض من رواه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من استاك فليتمضمض.

٥ - باب استحباب السواك قبل كلّ صلاة

[ ١٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن محمّد بن مروان، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: عليك بالسواك لكلّ صلاة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب، مثله(٣) .

__________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٥٦١ / ٩٤٧.

(١) كذا في الأصل، وفي المصدر: « بن ».

(٢) الكافي ٣: ٢٣ / ٦.

٢ - المحاسن: ٥٦٣ / ٩٦١.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٦ / ١٠.

(٣) المحاسن: ٥٦١ / ٩٤٥.

١٨

[ ١٣٥٣ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن جعفربن محمّد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك.

[ ١٣٥٤ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لولا أن أشقّ على أُمّتي لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلاة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمّد، مثله، إلّا أنّه قال: عند كلّ صلاة، ونقل صدر الحديث وعجزه عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )(١) .

وروى صدره الصدوق مرسلاً عن الباقر والصادق (عليهما‌السلام )(٢) .

وروى عجزه في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، مثله(٣) .

[ ١٣٥٥ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : إذا توضّأ الرجل وسوّك، ثمّ قام فصلّى، وضع الملك فاه على فيه فلم يلفظ شيئاً إلّا التقمه.

[ ١٣٥٦ ] ٥ - قال: وزاد فيه بعضهم: فإن لم يستك قام الملك جانباً يستمع إلى قراءته.

__________________

٢ - الكافي ٣: ٢٢ / ١.

٣ - الكافي ٣: ٢٢ / ١.

(١) المحاسن: ٥٦١ / ٩٤٩، ٩٤٦.

(٢) الفقيه ١: ٣٣ / ١١٨.

(٣) علل الشرائع: ٢٩٣.

٤ - المحاسن: ٥٦١ / ٩٤٨.

٥ - المحاسن: ٥٦١ / ٩٤٨.

١٩

[ ١٣٥٧ ] ٦ - وعن ابن فضّال، عن غالب، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: صلاة ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير سواك.

[ ١٣٥٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن علي، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن جميع يرفعه إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: في السواك اثنتا عشرة خصلة: مطهرة للفم، ومرضاة للربّ، ويبيّض الأسنان، ويذهب بالحفر، ويقلّ البلغم، ويشهّي الطعام، ويضاعف الحسنات، وتصاب به السنّة، وتحضره الملائكة، ويشدّ اللثة، وهو يمرّ بطريق القرآن، وركعتين بالسواك أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من سبعين ركعة بغير سواك.

[ ١٣٥٩ ] ٨ - وفي ( المقنع ): قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يستاك لكلّ صلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٢) .

٦ - باب استحباب السواك في السحر وعند القيام من النوم مطلقا ً

[ ١٣٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ

__________________

٦ - المحاسن: ٥٦٢ / ٩٥٠.

٧ - الخصال: ٤٨٠ / ٥٢.

٨ - المقنع: ٨.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١، ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤٥ / ١٣ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من أبواب المواقيت.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

فسلم عليه عمار فرد عليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله هكذا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله وأصلي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال نعم وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل الحمد لله وصل على النبي وإن كان بينك وبين صاحبك اليم صل على محمد وآله.

( باب )

( المصلي يعرض له شيء من الهوام فيقتله )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :

______________________________________________________

بشيء من الأذكار وقت توجه الخطاب بالرد ، وذكر جمع من الأصحاب أنه لا يكره السلام على المصلي ، ويمكن القول بالكراهة لما رواه الحميري في قرب الإسناد(١) عن الصادقعليه‌السلام إذ قال كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد(٢) والقوم يصلون فلا تسلم عليهم وصل(٣) على النبي وآله ثم أقبل على صلاتك ، ويمكن حمل أخبار المنع على التقية لكون أكثرها مشتملة على رجال العامة واشتهاره بينهم.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

باب المصلي يعرض له شيء من الهوام فيقتله

الحديث الأول : صحيح.

ونقل في المنتهى وغيره إجماع علماء الإسلام على تحريم الفعل الكثير في

__________________

(١) الوسائل : ج ٤ ص ١٢٦٧ ـ ج ٢.

(٢) هكذا في النسخة المخطوطة عندي وفي الوسائل : المسجد الحرام.

(٣) هكذا في النسخة المخطوطة عندي وفي الوسائل : وسلّم على النبيّ.

٢٤١

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما إن آذياه قال نعم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوءه قال لا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا

______________________________________________________

الصلاة وبطلانها به إذا وقع عمدا واستدل بأنه يخرج به عن كونه مصليا ثم قال والقليل لا يبطل الصلاة بالإجماع ولم يحد الشارع القلة والكثرة فالمرجع في ذلك إلى العادة وكلما ثبت أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمةعليهم‌السلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به فهو في حيز القليل كقتل البرغوث والحية والعقرب انتهى ، ولم نجد من الأخبار دليلا على إبطال الفعل الكثير ولا حدا له سوى ما اشتمل على الاستدبار أو الحدث أو التكلم عمدا وقد ورد في أخبارنا قتل الحية والعقرب وحمل الصبي الصغير وإرضاعه والخروج عن المسجد لإزالة النجاسة وغيرها فلذا اعتبر بعض المتأخرين بطلان هيئة الصلاة والخروج عن كونه مصليا ، ولا أعرف لهذا الكلام أيضا معنى محصلا لأن إحالة معنى الصلاة الشرعية على العرف لا وجه له ، مع أن العرف أيضا غير منضبط في ذلك ، فما ثبت عن الشارع كون فعله منافيا للصلاة فهو يخرجه عن كونه مصليا ويبطل هيئة الصلاة وإلا فلا وجه للإبطال إلا أن يثبت الإجماع في ذلك ودونه خرط القتاد.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

وقال في المدارك : لا يجوز قطع الصلاة اختيارا لا أعلم فيه مخالفا ولم أقف

٢٤٢

يتخوف ضيعته أو هلاكه قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة قلت فيكون في الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال لا بأس بأن يقطع صلاته.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن محمد قال كان أبو جعفرعليه‌السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك ـ قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى.

______________________________________________________

على رواية تدل بمنطوقها عليه وأما جوازها للحاجة فتدل عليه روايات وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحاجة بين المضر فوتها وغيرها ، وذكر الشهيد في الذكرى : أن من أراد القطع في موضع جوازه يتحلل بالتسليم لعموم قولهعليه‌السلام وتحليلها التسليم وفي السند والدلالة نظر.

قوله عليه‌السلام : « أو تفلت » الترديد من الراوي.

الحديث الرابع : موثق. ومحمول على الاستحباب أو التخيير جمعا.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : صحيح.

٢٤٣

( باب )

( بناء المساجد وما يؤخذ منها والحدث فيها من النوم وغيره )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة قال أبو عبيدة فمر بي أبو عبد اللهعليه‌السلام في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجدا فقلت له جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذلك فقال نعم.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المسجد يكون في البيت فيريد أهل البيت أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه إلى غير مكانه قال لا بأس بذلك قال وسألته عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف ويجعل مسجدا قال يطرح عليه من التراب

______________________________________________________

باب بناء المساجد وما يؤخذ منها والحدث فيها من النوم وغيره

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف :

وقال في القاموس « الحش » البستان والمخرج أيضا لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين انتهى ، وحمله في الذكرى على ما إذا لم يتلفظ بالوقف ولا نواه ، وقال الوالد العلامة : (ره) تدل على أن إلقاء التراب مطهر كما تدل الأخبار الصحيحة على أن الأرض يطهر بعضها بعضا ولا استبعاد فيه ، ويمكن حمل الأخبار على ما إذا أزيلت النجاسة أولا وكان إلقاء التراب لزيادة التنظيف أو يكون تحته نجسا وبعد إلقاء التراب يجعل فوقه مسجدا ولا يجب حينئذ إزالة النجاسة عنه ، أو يكون هذا الحكم مختصا بمساجد البيوت كالتحويل والتغيير أو لا يوقف

٢٤٤

حتى يواريه فهو أطهر.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيص قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البيع والكنائس هل يصلح نقضهما لبناء المساجد فقال نعم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن المساجد المظللة أيكره الصلاة فيها قال نعم ولكن لا يضركم اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك قال وسألته أيعلق الرجل السلاح في المسجد قال نعم وأما في المسجد الأكبر فلا فإن جدي

______________________________________________________

ويكون إطلاق المسجد عليه لغويا.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

وقال في الذكرى : يجوز اتخاذ المساجد في البيع والكنائس لراوية العيص(١) ، والمراد « بنقضها » نقض ما لا بد منه في تحقيق المسجد كالمحراب وشبهه ويحرم نقض الزائد لابتناءها للعبادة ويحرم أيضا اتخاذها في ملك أو طريق لما فيه من تغيير الوقف المأمور بإقراره وإنما يجوز اتخاذها مساجدا إذا باد أهلها أو كانوا أهل حرب فلو كانوا أهل ذمة حرم التعرض لها انتهى ، ويدل على أن الشرط الفاسد في الوقف باطل ولا يبطله إذ الظاهر أن غرضهم في الوقف إيقاع عبادتهم الباطلة فيه ، ومثله المساجد التي بناها المخالفون بقصد إيقاع صلاة المخالفين فيها.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في القاموس « بري السهميبرئه بريا وابتراه » نحته. وقال :المشقص كمنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك ، يرمى به الوحش انتهى ويظهر منه أن نهيهعليه‌السلام كان لكونه عملا لا لكونه سلاحا ويحتمل أن يكون كل منهما سببا و « المسجد

__________________

(١) الوسائل ج ٣ ، ص ٤٩١ ، ح ١.

٢٤٥

نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا فض الله فاك إنما نصبت المساجد للقرآن.

٦ ـ الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن عمرو بن جميع قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو

______________________________________________________

الأعظم » أما مسجد الحرام ، أو كل جامع للبلد.

الحديث الخامس : مجهول.

ويحتمل الصحة وقال : الفاضل التستري في هذا الخبر دلالة على جواز الأمر بالمعروف على وجه يؤذي من غير اشتراط الأدنى فالأشد انتهى.

وأقول يشكل القول بالكراهة مع هذا الزجر البليغ ، ويمكن حمله على الشعر الباطل المحرم فإن الشعر أقسام منها ما هو حرام كالمشتمل على كذب أو فحش أو هجاء مؤمن ونحوها ، ومنها ما هو مستحب كالشعر المشتمل على مدح النبي والأئمةعليهم‌السلام أو على الموعظة والنصائح فقد ورد عن الأئمةعليهم‌السلام مثله وكم تروي أشعارا كثيرة على مدائحهم ، ومنها ما هو مكروه كسائر الأشعار فالأول حرمته في المسجد أشد والثالث أشد كراهة والثاني يمكن القول بكراهته أيضا مطلقا أو بمعنى أقل ثوابا كما في سائر العبادات أو عدم الكراهة أصلا لما روي من أن مدائحهمعليهم‌السلام كحسان وغيره ينشدونهم ذلك في المساجد وأمير المؤمنينعليه‌السلام كان قد يتمثل بالإشعار في الخطب والقرآن لعله ذكر على المثال أو يشمل الصلاة أيضا لاشتمالها عليه كما قال تعالى «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ »(١) أو الحصر

__________________

(١) سورة الإسراء : آية ٧٨.

٢٤٦

قد قام العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك.

٧ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد قال إنما بني لغير ذلك.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب

______________________________________________________

إضافي بالنسبة إلى الشعر

الحديث السادس : ضعيف.

ويدل على المنع من تصوير المساجد.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في النهاية :الرطانة : بفتح الراء وكسرها ـ والتراطن : كلام لا يفهمه الجمهور وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة والعرب تخص بها غالبا كلام العجم.

الحديث الثامن : صحيح.

ويستفاد من التعليل المنع من كل شيء ينافي ما هو المقصود من بناء المسجد كسائر الصناعات.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : صحيح.

٢٤٧

قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النوم في المسجد الحرام ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال نعم فأين ينام الناس.

١١ ـ عنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ما تقول في النوم في المساجد فقال لا بأس به إلا في المسجدين ـ مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والمسجد الحرام قال وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فينتحي ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام ونمت فقلت له في ذلك فقال إنما يكره أن ينام في المسجد الحرام الذي كان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأما النوم في هذا الموضع فليس به بأس.

١٢ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن مهران الكرخي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يكون في المسجد في

______________________________________________________

ولعله محمول على غير ما كان في زمن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أو على الاضطرار بقرينة التعليل أو على الجواز المرجوح فلا ينافي أصل الكراهة التي تظهر من خبر زرارة.(١) .

الحديث الحادي عشر : حسن.

وقال في المدارك كراهة النوم في المسجد مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب واستدل عليه في المعتبر بما رواه الشيخ عن زيد الشحام(٢) ؟ قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قول الله عز وجل «لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى »(٣) فقال سكر النوم. وهي ضعيفة السند قاصرة الدلالة والأجود قصر الكراهة على النوم في المسجد الحرام ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الحديث الثاني عشر : مجهول.

__________________

(١) الوسائل : ج ٣ ، ص : ٤٩٦ ـ ح : ٢.

(٢) الكافي : ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥.

(٣) سورة النساء : الآية : ٤٦.

٢٤٨

الصلاة فيريد أن يبزق فقال عن يساره وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ويبزق عن يمينه ويساره.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر الثانيعليه‌السلام يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه.

١٤ ـ الحسين بن محمد رفعه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني لأكره الصلاة في مساجدهم فقال لا تكره فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها فأد فيها الفريضة والنوافل واقض فيها ما فاتك.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي أسامة زيد الشحام قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قول الله عز وجل

______________________________________________________

ويدل على عدم كراهة البصاق في المسجد وحمل على الجواز جمعا.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يتفل » لأنه كان بصاقهعليه‌السلام شرفا للمسجد فلا يقاس ، أو كان فعلهعليه‌السلام لبيان الجواز.

الحديث الرابع عشر : مرفوع.

ويمكن تخصيصه بالبلاد التي استشهد فيها نبي أو وصي لا مطلق البلاد لئلا ينافي زيادة عدد المساجد على عددهمعليهم‌السلام وكان سؤال السائل عن تلك البلاد ومساجدها ، ويدل على كون النوافل وقضاء الفرائض أيضا في المساجد أفضل وبعض الأخبار يدل على أن النوافل في البيوت أفضل ، ويمكن حملها على ما إذا كان مظنة الرياء.

الحديث الخامس عشر : موثق.

٢٤٩

«لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى » فقال سكر النوم.

١٦ ـ جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن سنان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس يرخص في النوم في شيء من الصلاة.

( باب )

( فضل الصلاة في الجماعة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة فقال صدقوا فقلت الرجلان يكونان جماعة فقال نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام.

______________________________________________________

ويمكن حمله على أنه يشمل سكر النوم أيضا.

الحديث السادس عشر : صحيح.

ويدل على ناقضية النوم في جميع الأحوال.

باب فضل الصلاة في الجماعة

الحديث الأول : حسن.

وقال في الذكرى يجب أن لا يتقدم المأموم عن الإمام في الابتداء والاستدامة عند علمائنا أجمع فلو تقدم بطلت ، ويجوز مساواة المأموم للإمام في الموقف ، وأوجب ابن إدريس تقدم الإمام بقليل ويدفعه صحيحة محمد بن مسلم(١) وحسنة زرارة(٢) وقال الفاضل : لو كان شرطا لم يتصور اختلاف اثنين في الإمامة.

__________________

(١ و ٢) الوسائل : ج ٥ ـ ص ٣٧٩ ـ ح ٣.

٢٥٠

٢ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن يوسف ، عن أبيه قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن الجهني أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن فقال نعم فقال يا رسول الله إن الغلمة يتبعون قطر السحاب وأبقى أنا وأهلي وولدي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم فجماعة نحن فقال نعم فقال يا رسول الله فإن ولدي يتفرقون في الماشية وأبقى أنا وأهلي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة أنا فقال نعم فقال يا رسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فأؤذن وأقيم فأصلي أفجماعة أنا فقال نعم المؤمن وحده جماعة.

______________________________________________________

الحديث الثاني : مجهول.

وقال : الجوهري« الولد » قد يكون واحد أو جمعا وكذلك الولد بالضم ، جمع الولد مثل أسد وأسد والغلمة بالكسر جمع الغلام ، وفي مصباح اللغة« القطر » المطر الواحدة قطرة مثل تمر وتمرة ويدل على جواز إمامة الأعرابي.

قوله عليه‌السلام : « المؤمن وحده جماعة » يحتمل وجوها.

الأول : ما ذكره الصدوق (ره) في الفقيه(١) حيث قال لأنه متى أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد.

الثاني : أن الله تعالى لاضطراره تفضل عليه ثواب الجماعة.

الثالث : أن المؤمن إذا صلى تكون صلاته مع حضور القلب وإذا كان القلب متوجها إليه تبعه سائر الجوارح لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لو خشع قلبه لخشعت جوارحه فيتحقق في بدنه جماعة.

__________________

(١) من لا يحضره ، الفقيه : ج ١ ص ٢٤٦.

٢٥١

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا.

٤ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول لم يكن يحضر الصلاة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال كنت جالسا عند أبي جعفرعليه‌السلام ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك إني رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا هو هكذا وهكذا فقال أما لئن قلت ذاك لقد قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام فلما خرج قلت له جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك فإن

______________________________________________________

الرابع : أنه لموافقته في العقائد والأعمال مع الأئمةعليهم‌السلام فكأنه يصلي معهم وله ثواب الاقتداء بهمعليهم‌السلام كما خطر بالبال.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « خيرا » أي خيرا كثيرا عظيما كما ورد في خبر آخر مكانه كل خير.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يحضر الصلاة » أي الجماعة وظاهره جماعة المخالفين تقية ويحتمل الأعم.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « وقعوا في » أي اغتابوني ، وقالوا هو هكذا وهكذا أي رافضي

٢٥٢

لم يكونوا مؤمنين قال فضحكعليه‌السلام ثم قال ما أراك بعد إلا هاهنا يا زرارة فأية علة تريد أعظم من أنه لا يؤتم به ثم قال يا زرارة أما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم.

٦ ـ حماد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا قلنا له الصلوات في جماعة فريضة هي فقال الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له.

٧ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال ليكن الذين يلون الإمام أولي

______________________________________________________

معاند ،قوله « فإن لم يكونوا مؤمنين » أي يصلي مع الإمام وإن لم يكن مؤمنا.

قوله عليه‌السلام : « إلا ههنا » أي لا يعلم التورية عند التقية.

قوله عليه‌السلام : « أما تراني » قلت يمكن أن يكونعليه‌السلام قال ذلك ولم ينقل الراوي في أول الكلام أو قاله في مقام آخر وأشارعليه‌السلام إلى ذلك في قوله خلف كل إمام وهذا محمل لما أفادهعليه‌السلام تقية فيكون موافقا للواقع.

الحديث السادس : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « فلا صلاة له » أي كاملة أو صحيحة إذا كان منكرا لفضلها.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « الذين يلون الإمام » أي يقربون منه ، وفي الصحاح« الحلم » بالكسر العقل فالجمع الأحلام والنهية العقل لأنها تنهى عن القبح ، وقد روي مثله في طرق العامة ، وقال : المازني هو من عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ للتأكيد وقيل : أو لو الأحلام البالغون وهو عطف المغاير فيكون الأحلام جمع الحلم بالضم وهو ما يراه النائم فيستفاد منه كراهة تمكين الصبيان في الصف الأول كما أن على الأول يستفاد منه كراهة قيام الجهال فيه مع وجود العلماء.

٢٥٣

الأحلام منكم والنهى فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها ما دنا من الإمام وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فذا خمس وعشرون درجة في الجنة.

٨ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد بإسناده قال قال فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد.

٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يحسب لك إذا دخلت معهم وإن لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به.

( باب )

( الصلاة خلف من لا يقتدى به )

١ ـ محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أكون مع الإمام فأفرغ

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « أو تعايا » أي شك أو نسي آية أو الأعم فيكون المراد بالنسيان أولا الشك ، وقال : في القاموس : عيي بالأمر وعيي ـ كرضى ـ وتعايا واستعيا وتعيا : لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم يطق أحكامه وهو عيان وعاياء وعي وعيي وجمعه أعياء وأعيياء وعي في المنطق ـ كرضى ـ عيا بالكسر حصر.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور وانفد الفرد.

الحديث التاسع : مجهول كالصحيح وبالباب التالي أنسب.

باب الصلاة خلف من لا يقتدى به

الحديث الأول : موثق ، وقال في المدارك العمل بهذه الرواية وبالرواية الدالة على الإتمام والتسبيح حسن ، وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من تجب القراءة خلفه كالمخالف أو تستحب كما في الجهرية مع

٢٥٤

من القراءة قبل أن يفرغ قال أبق آية ومجد الله وأثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع.

٢ ـ عنه ، عن أحمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الصلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار عمن سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام قال أصلي خلف من لا أقتدي به فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو قال فسبح حتى يفرغ.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا صليت خلف إمام لا تقتدي به فاقرأ خلفه

______________________________________________________

عدم السماع مع احتمال اختصاص الحكم بالمخالف لأنه المتبادر من النص وقال : لا ريب في وجوب القراءة على من صلى خلف من لا يقتدى به ولا يجب الجهر بها في الجهرية قطعا ، وتجزي الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السورة إجماعا ، ولو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة قيل قرأ في ركوعه ، وقيل : تسقط القراءة للضرورة وبه قطع الشيخ في التهذيب واستدل به برواية إسحاق بن عمار(١) وهي وإن كانت واضحة المتن لكنها من حيث السند قاصرة والمسألة محل إشكال ولا ريب أن الإعادة مع عدم التمكن من قراءة الفاتحة طريق الاحتياط.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « بمنزلة الجدر » أي لا يعتد بصلاتهم وقراءتهم ولا يضر قربهم ، ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الاقتداء بهم.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : حسن.

ولعله مستثنى من وجوب الإنصات للضرورة ، وربما يجعل مؤيدا لاختصاص

__________________

(١) الوسائل ـ ج ٥ ـ ص ٤٣١ ـ ح ٤.

٢٥٥

سمعت قراءته أو لم تسمع.

٥ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا فقال لا تصل إلا خلف من تثق بدينه ثم قال ولي موال فقلت أصحاب فقال

______________________________________________________

الحكم بما إذا سمع القراءة خلف من يقتدى به كما هو المشهور ، قال : الفاضل التستري (ره) يدل على عدم وجوب الإنصات إذا قرأ القرآن مطلقا ، فلعل الآية منزلة على غير حال الصلاة أو حال الصلاة خلف من يقتدى به.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وروى الكشي عن علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام قال قلت جعلت فداك قد اختلف أصحابنا فأصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ فقال عليك بعلي بن حديد. قلت : فآخذ بقوله؟ فقال : نعم ، فلقيت علي بن حديد فقلت له : أصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال لا وروي أيضا(١) عن آدم بن محمد القلانسي ، عن علي بن محمد القمي ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبيه يزيد بن حماد عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : قلت له أصلي خلف من لا أعرف؟ فقال لا تصل إلا خلف من تثق بدينه ، فقلت : له أصلي خلف يونس وأصحابه فقال يأتي ذلك عليكم علي بن حديد ، قلت : آخذ بقوله في ذلك قال : نعم ، قال فسألت علي بن حديد عن ذلك. فقال : لا تصل خلفه ولا خلف أصحابه انتهى ، فيظهر مما نقلنا إنقوله عليه‌السلام « لا » نهى عن تسمية الأصحاب وتفصيل ذكرهم فإنقوله عليه‌السلام « لي موال » أي لي موال صلحاء مخصوصون فلم لا تصلي خلفهم؟ فأراد أن يقول : أصحاب هشام أو أصحاب يونس منهم فأجابه

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ : ص ٣٩٥ ـ ح : ١.

٢٥٦

مبادرا قبل أن أستتم ذكرهم لا يأمرك علي بن حديد بهذا أو هذا مما يأمرك به علي بن حديد فقلت نعم.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام إن أناسا رووا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم فقال يا زرارة إن أمير المؤمنينعليه‌السلام صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم فقال له رجل إلى جنبه يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن فقال إنها أربع ركعات مشبهات وسكت فو الله ما عقل ما قال له.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن حمران بن أعين قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام جعلت فداك إنا نصلي مع هؤلاء

______________________________________________________

عليه‌السلام قبل إتمام الكلام ونهاه عن ذكرهم مفصلا ، ثم قال : يأمرك علي بن حديد أي سل علي بن حديد يأمرك بما يجب عليك العمل به ، وقوله « أو هذا » ترديد من الراويقوله « فقلت نعم » في أكثر النسخ [ فقال : نعم ] أي أبو علي لا الإمامعليه‌السلام أو سقط من البين ، قلت آخذ بقوله؟الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « مشبهات » بفتح الباء. أي مشتبهات لا يعرف ما هن ، أو بكسر الباء أي يوقع الناس في الشبهة في عدالة الإمام ، وفي بعض النسخ [ مشتبهات ] والحاصل : أنهعليه‌السلام صلى تقية الجمعة خلف خلفاء الجور ثم أعاد الصلاة ظهرا فلما سأله السائل عن ذلك أجاب بما يفهمه المحقق ويشتبه على المخالف وقد كانعليه‌السلام يصلي ركعتين بعد الجمعة من غير تسليم قبلهما ويقول هما ركعتان مشبهتان وكلاهما حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

٢٥٧

يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت فكيف نصنع فقال صلوا معهم فخرج حمران إلى زرارة فقال له قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم فقال زرارة ما يكون هذا إلا بتأويل فقال له حمران قم حتى تسمع منه قال فدخلنا عليه فقال له زرارة جعلت فداك إن حمران زعم أنك أمرتنا أن نصلي معهم فأنكرت ذلك فقال لنا كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يصلي معهم الركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليهما ركعتين.

( باب )

( من تكره الصلاة خلفه والعبد يؤم القوم ومن أحق أن يؤم )

١ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خمسة

______________________________________________________

باب من تكره الصلاة خلفه والعبد يؤم القوم ومن أحق أن يؤم

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « والأبرص » اختلف الأصحاب في جواز إمامة الأبرص والأجذم في الجمعة وغيرها ، فقال الشيخ : في النهاية والخلاف بالمنع من إمامتهما مطلقا ، وقال : المرتضى في الانتصار ، وابن حمزة بالكراهة ، وقال : الشيخ في المبسوط ، وابن البراج ، وابن أبي زهرة بالمنع من إمامتها إلا لمثلها ، وقال : ابن إدريس يكره إمامتهما فيما عدا الجمعة والعيدين ، أما فيهما فلا يجوز والأول أحوط.

قوله عليه‌السلام : « ولد الزنا » لا خلاف في اشتراط طهارة المولد.

قوله عليه‌السلام : « والأعرابي » الأعرابي منسوب إلى الأعراب وهم سكان البادية ، وقد ورد النهي عن إمامته في عدة روايات ، والظاهر النهي وهو المنع أخذ الشيخ وجماعة ، واقتصر آخرون على الكراهة وفصل المحقق في المعتبر تفصيلا حسنا فقال : والذي اختاره أنه إن كان ممن لا يعرف محاسن الإسلام ولا وصفها فالأمر كما ذكروه ، وإن

٢٥٨

لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يؤم المقيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة.

٣ ـ وبهذا الإسناد في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت إمامك وقال الآخر

______________________________________________________

كان وصل إليه ما يكفيه اعتماده ويدين به ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن يؤم ، وعلى هذا فيمكن حمل النهي على من وجب عليه المهاجرة ولم يهاجر أو على غير المتصف بشرائط الإمامة.

ثم اعلم : أنه اختلف في بقاء وجوب الهجرة فقيل : نسخ وجوب الهجرة بعد فتح مكة وعلو كلمة الإسلام لقوله :صلى‌الله‌عليه‌وآله لا هجرة بعد الفتح ، وقيل : ببقاء الوجوب في أعصار الأئمةعليهم‌السلام ، وأما في تلك الأزمان فقيل : تجب الهجرة إلى بلاد يعلم فيها شرائع الإسلام ، والقول بالتفصيل المتقدم أيضا فيه حسن والله يعلم.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

والمشهور : في المقيد وصاحب الفالج الكراهة أن لا يمكنها الإتيان ببعض أفعال الصلاة كالقيام مثلا وعليه يحمل الخبر ، أو على الكراهة وكذا المشهور كراهة إمامة المتيمم بالمتوضين ، بل قال : في المنتهى إنه لا يعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ، والمشهور في الأعمى الجواز بل ادعى عليه الإجماع ، وقيل : بالمنع والتقييد بالصحراء لأنه يمكنه في المساجد والأبنية العلم بالقبلة بلمس المحراب وغيره.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

والحكمان مشهور أن بين الأصحاب وفي تحقق الفرضين إشكال. لتوقف

٢٥٩

أنا كنت إمامك فقال صلاتهما تامة قلت فإن قال كل واحد منهما كنت أئتم بك قال صلاتهما فاسدة وليستأنفا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له الصلاة خلف العبد فقال لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه قال قلت أصلي خلف الأعمى قال نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم قال وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين.

______________________________________________________

ركوع كل منهما على ركوع الآخر وحملها بعض الأصحاب على ما إذا كان ظاهرا مؤتمين خلف من لا يقتدى به.

الحديث الرابع : حسن.

واختلف الأصحاب في إمامة العبد فقال : الشيخ في الخلاف ، وابن الجنيد ، وابن إدريس ، إنها جائزة عملا بمقتضى الأصل والعمومات وصحيحة محمد بن مسلم(١) وقال الشيخ : في النهاية ، والمبسوط لا يجوز أن يؤم الأحرار ، ويجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرأهم ، وأطلق ابن حمزة : إن العبد لا يؤم الحر ، واختاره العلامة في النهاية لأنه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل ، وقال : ابن بابويه في المقنع لا يؤم العبد إلا أهله تعويلا على رواية السكوني(٢) ، وهي قاصرة من حيث السند ، والأحوط الترك إلا مع الضرورة ، وفي الخبر دلالة على تقديم الأعلم ، والمراد بالأفضل أيضا الأعلم أو الأعم منه ومن الأتقى والأورع ، وقال : الشيخ بوجوب تقديم الأعلم لقبح تفضيل المفضول ، وأجاب العلامة عنه بأن هذا في رئاسة الكبرى ، وقيد منع إمامة الأعرابي بما إذا كان المأموم مهاجرا فيمكن تقديم ما ورد مطلقا به أو القول بالكراهة مطلقا ويكون هذا أشد كراهة.

__________________

(١) الوسائل ج : ٥ ـ ص ٤٠٠ ح ـ : ٢.

(٢) الوسائل ج : ٥ ـ ص ٤٠١ ح ـ : ٤.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566