وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376581 / تحميل: 7694
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

أقول: قد حمل الشيخ الأوّل على التقيّة والله أعلم.

١٣ - باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرّد دخول مني ّ الرجل فرجها أو خروجه منه أو خروج منيّ يحتمل كونه منه

[ ١٩٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها ( شيء )(٢) بعد الغسل ؟ قال: لا تعيد(٣) ، قلت: فما الفرق بينهما ؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، مثله(٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، مثله(٦) .

[ ١٩٢٥ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان،

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٦٠ / ١٨٤٣.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٠، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٩ بسند آخر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: الغسل.

(٤) التهذيب ١: ١٤٣ / ٤٠٤.

(٥) الكافي ٣: ٤٩ / ١.

(٦) لم نعثر على الرواية بهذا السند في الكافي.

٢ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢١.

٢٠١

عن منصور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثل ذلك وقال: لأنّ ما يخرج من المرأة ماء الرجل.

أقول: المراد أنّه مع الاشتباه إنّما يحكم بكونه من منيّ الرجال، أو أنّ منيّ المرأة يستقر في الرحم غالباً، وقلّما يخرج من الفرج فيحكم بكون الخارج من ماء الرجل بناء على الأغلب.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، مثله(١) .

[ ١٩٢٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن القاسم بن عروة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة تغتسل من الجنابة، ثمّ ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال: لا.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، مثله(٢) .

[ ١٩٢٧ ] ٤ - وقد تقدّم حديث عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل ؟ قال: إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ليس عليها غسل، إلّا أن يدخله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

(١) علل الشرائع: ٢٨٧ / ١.

٣ - التهذيب ١: ١٤٦ / ٤١٣.

(٢) الكافي ٣: ٤٩ / ٣.

٤ - تقدم في الحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم ما يدل عليه في الباب ٦ وفي الحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥٤ من أبواب المهور.

٢٠٢

١٤ - باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه

[ ١٩٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة يجامعها الرجل(١) فتحيض وهي في المغتسل، فتغتسل أم لا(٢) ؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن علي بن الحكم، مثله(٤) .

[ ١٩٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلّا بطهور.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٩٣٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن

__________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٨ و ٣٩٥ / ١٢٢٤ باختلاف بين الموضعين وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الحيض.

(١) في نسخة: زوجها، ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: أو لا تغتسل، ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٨٣ / ١.

(٤) مستطرفات السرائر: ١٠٤ / ٤٤.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٠ / ٥٤٦، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤، والحديث ١ من الباب ١ من أبواب الوضوء والحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.

(٥) الفقيه ١: ٢٢ / ٦٧.

٣ - الكافي ٢: ٣٠ / قطعة من الحديث ١.

٢٠٣

صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ الله فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرّم الله، وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عزّ وجلّ، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم، والجهاد في سبيل الله، والطهور للصلوات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة(١) ، وأحاديث نوم الجنب(٢) ، وأحاديث الموالاة في الغسل(٣) ، وفي كتاب الصوم وغير ذلك(٤) . وأمّا ما مرّ من الأحاديث الدالة على وجوبه بالجماع، أو الإِنزال(٥) فليس فيها تصريح بأنّه واجب لنفسه، أو واجب قبل دخول الوقت، بل هي إمّا عامّة قابلة للتخصيص، أو مطلقة محمولة على التقييد، أو مجملة تحتاج إلى البيان مع المعارضة بأحاديث نواقض الوضوء، وأحاديث بقيّة الأغسال، وهم لا يقولون بوجوبها لنفسها، وكذا أحاديث وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات، وقد قال المحقّق في المعتبر: الطهارة تجب عند مالا يتمّ إلّا بها، كالصلاة والطواف لكن لما كان الحدث سبب الوجوب أُطلق الوجوب عند حصوله، وإن كان وجوب المسبّب موقوفاً على الشرط، إنتهى(٦) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي الحديث ١ من الباب ١٧

(٥) وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

مرّ في الحديث ١، ٢٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٦) كتاب المعتبر: ٦٠.

٢٠٤

١٥ - باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فان احتلم أو حاضت فيهما تيمّماً لخروجهما، وعدم جواز اللبث لهما في شيء من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع

[ ١٩٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - إنّ الله أوحى إلى نبيّه أن طهر مسجدك، وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل، ومر بسدّ أبواب من كان له فى مسجدك باب، إلّا باب علي (عليه‌السلام ) ومسكن فاطمة (عليها‌السلام ) ولا يمرّن فيه جنب.

[ ١٩٣٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال: لا، ولكن يمر فيها كلّها إلّا المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٩٣٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، ولا يمرّ في المسجد إلّا

__________________

الباب ١٥

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٣٩ / في ضمن الحديث ١.

٢ - الكافي ٣: ٥٠ / ٤.

(١) التهذيب ١: ١٢٥ / ٣٣٨.

٣ - الكافي ٣: ٧٣ / ١٤.

٢٠٥

متيمّماً حتّى يخرج منه، ثمّ يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.

[ ١٩٣٤ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، ومحمد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ١٩٣٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد ؟ قال: لا ولكن يمرّ فيه إلّا المسجد الحرام ومسجد المدينة، الحديث.

[ ١٩٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد، ولا يجلس في شيء من المساجد.

[ ١٩٣٧ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - إنّ الله كره لأُمّتي العبث في الصلاة - إلى أن قال: - وإتيان المساجد جنباً.

__________________

٤ - الكافي ٣: ٥٠ / ٣.

٥ - التهذيب ٦: ١٥ / ٣٤، ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب أحكام المساجد.

٦ - التهذيب ١: ٤٠٧ / ١٢٨٠.

٧ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢١.

٢٠٦

[ ١٩٣٨ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب.

[ ١٩٣٩ ] ٩ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ الله كره لي ستّ خصال، وكرههن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي، وعدّ منها إتيان المساجد جنباً.

[ ١٩٤٠ ] ١٠ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين إنّ الله تبارك وتعالى يقول:( وَلا جُنُبًا إلّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) (١) ، الحديث.

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً(٢) .

[ ١٩٤١ ] ١١ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( المجالس ): عن علي بن الحسين بن شاذويه، وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعاً، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إلّا، إنّ هذا المسجد لا يحلّ لجنب إلّا لمحمد وآله.

[ ١٩٤٢ ] ١٢ - وعن محمّد بن عمر بن سلم الجعابي، ( عن الحسن بن

__________________

٨ - الفقيه ٤: ٥ / ١.

٩ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٥، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن.

١٠ - علل الشرائع: ٢٨٨ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) النساء ٤: ٤٣.

(٢) تفسير القمي ١: ١٣٩.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١ : ٢٣٢ / ١ والأمالي: ٤٢٤ / ١.

١٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٠ / ٢٣٦ والأمالي: ٢٧٤ / ٥. ورواه الفقيه مرسلاً ٣: ٣٦٤ / ١٧٢٨.

٢٠٧

عبدالله بن محمّد بن العبّاس الرازي )(١) ، عن أبيه، عن الرضا (عليه‌السلام ) عن آبائه (عليهم‌السلام ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ومن كان من أهلي فإنّه منّي.

[ ١٩٤٣ ] ١٣ - وفي ( العلل ): عن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن نصر بن أحمد البغدادي، عن عيسى بن مهران، عن محول، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن محمّد بن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، وعمّه، عن أبيهما(٢) أبي رافع قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خطب الناس فقال: يا أيّها الناس إنّ الله أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتاً، وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب، ولا يقرب فيه النساء إلّا هارون وذريّته، وإنّ عليّاً منّي بمنزلة هارون من موسى فلا يحلّ لأحد أن يقرب النساء في مسجدي، ولا يبيت فيه جنب إلّا علي وذريّته فمن ساءه ذلك فها هنا - وضرب بيده نحو الشام(٣) -.

أقول: ذريّته هنا مخصوصة بالأئمّة الأحد عشر (عليهم‌السلام ) وكذا أهل بيته، وآله، لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ١٩٤٤ ] ١٤ - وبالإِسناد عن نصر بن أحمد، عن محمّد بن عبيد، عن إسماعيل بن أبان، عن سلام بن أبي عمرة، عن معروف بن خرّبوذ، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - إنّ

__________________

(١) في الأمالي: الحسن بن عبدالله بن محمّد بن علي التميمي، وفي العيون سقطت عبارة: عن أبيه.

١٣ - علل الشرائع ٢٠١ / ٢.

(٢) في الأصل - والمصدر زيادة « عن ».

(٣) وجه الإِشارة أنّ أهل الشام كانوا نصارى كلهم في ذلك الوقت ( منه قدّه ).

(٤) مضى في الحديث ١٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ١٤، ٢١ من هذا الباب.

١٤ - علل الشرائع: ٢٠٢ / ٣.

٢٠٨

الله أمر موسى أن لا يسكن مسجده و لا ينكح فيه و لا يدخله جنب إلا هارون و ذريّته ، و إن عليّاً منّي بمنزلة هارون من موسى و هو أخي دون أهلي ، و لا يحلّ لأحد أن ينكح فيه النساء إلّا علي و ذرّيّته فمن ساءه فها هنا – و أشار بيده ألى نحو الشام -

[ ١٩٤٥ ] ١٥ - وفي ( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق عن آبائه عن رسول الله ( صلوات الله عليهم ) أنّه قال: إنّ الله كره لي ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من بعدي وعدّ منها إتيان المساجد جنباً.

[ ١٩٤٦ ] ١٦ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن أبيه، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمّة من ذرّيتي ولتكرهها(١) الأئمّة لأتباعهم: العبث في الصلاة، والمنّ بعد الصدقة، والرفث في الصوم، والضحك بين القبور، والتطلّع في الدور، وإتيان المساجد جنباً، الحديث.

أقول: الكراهة بالنسبة إلى أتباعهم بمعنى التحريم في إتيان المساجد جنباً، أو مخصوصة بعدم اللبث لما مضى ويأتي(٢) .

[ ١٩٤٧ ] ١٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال:

__________________

١٥ - أمالي الصدوق ٦٠ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن.

١٦ - المحاسن: ١٠ / ٣١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(١) في المصدر: وكرهها.

(٢) مضىٰ في الأحاديث المتقدّمة من هذا الباب، ويأتي في الأحاديث القادمة من هذا الباب أيضاً.

١٧ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٢.

ويأتي صدره في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢٠٩

قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث الجنب والحائض - ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه، ولا يقربان المسجدين الحرمين.

[ ١٩٤٨ و ١٩٤٩ ] ١٨ و ١٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الجنب ينام في المسجد ؟ فقال: يتوضّأ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرّ فيه.

أقول: هذا إمّا محمول على التقيّة فإنّ جماعة من العامّة يستبيحون استيطان المساجد للجنب بالوضوء، وبعضهم يجوزه بغير وضوء، أو على الضرورة لما يأتي من قول الصادق (عليه‌السلام ) : ما حرّم الله شيئا إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه(١) ، أو على أنّ المراد من المسجد البيت المعدّ للصلاة في الدار، كما يأتي من استعماله في هذا المعنى(٢) والله أعلم.

[ ١٩٥٠ ] ٢٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَلا جُنُبًا إلّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) (١) أنّ معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلّا مجتازين.

[ ١٩٥١ ] ٢١ - الحسن بن علي العسكري (عليه‌السلام ) في تفسيره عن آبائه (عليهم‌السلام ) عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث سد الأبواب - أنّه قال: لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنباً إلّا محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، والمنتجبون من آلهم، الطيّبون من أولادهم.

__________________

١٨ و ١٩ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٤.

(١) يأتي ما يدل علىٰ الضرورة في الحديث ١ و ٦ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من أبواب أحكام المساجد.

٢٠ - مجمع البيان ٢: ٥٢.

(٣) النساء ٤: ٤٣.

٢١ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ): ١٨، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١١ من كتاب الاعتكاف، والحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب الاحرام، والباب ٩٠، ٩٢ من أبواب الطواف.

٢١٠

١٦ - باب كراهة دخول الجنب بيوت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام

[ ١٩٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن الصفّار، في ( بصائر الدرجات ) عن أبي طالب - يعني عبدالله بن الصلت - عن بكر بن محمّد قال: خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فلحقنا أبو بصير خارجاً من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم، حتّى دخلنا على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال فرفع رأسه إلى أبي بصير، فقال: يا أبا محمّد، أما تعلم أنّه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء ؟! قال: فرجع أبو بصير ودخلنا.

عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد الأزدي، مثله(١) .

[ ١٩٥٣ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن أبي بصير قال: دخلت المدينة وكانت معي جويرية لي فأصبت منها ثمّ خرجت إلى الحمّام فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجهون إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فخفت أن يسبقوني ويفوتني الدخول إليه فمشيت معهم حتّى دخلت الدار، فلمّا مثلتُ بين يدي أبي عبدالله (عليه‌السلام ) نظر إليّ ثمّ قال: يا أبا بصير، أما علمت أنّ بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب ؟! فاستحييت فقلت له: يا بن رسول الله إنّي لقيت أصحابنا فخشيت أن يفوتني الدخول معهم، ولن أعود إلى مثلها، وخرجت.

[ ١٩٥٤ ] ٣ - علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدلائل

__________________

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ - بصائر الدرجات: ٢٦١.

(١) قرب الاسناد: ٢١.

٢ - الإِرشاد: ٢٧٣.

٣ - كشف الغمة ٢: ١٨٨.

٢١١

لعبدالله بن جعفر الحميري، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا أريد أن يعطيني من دلالة الإِمامة مثل ما أعطاني أبو جعفر (عليه‌السلام ) ، فلمّا دخلت وكنت جنباً قال: يا با محمّد، ما كان لك فيما كنت فيه شغل، تدخل عليّ وأنت جنب، فقلت: ما عملته إلّا عمدا، قال: ولم تؤمن ؟ قلت: بلى، ولكن ليطمئنّ قلبي، فقال: يا با محمّد، قم فاغتسل، فقمت واغتسلت وصرت إلى مجلسي وقلت عند ذلك: إنّه إمام.

سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي بصير، نحوه(١) .

[ ١٩٥٥ ] ٤ - وعن جابر، عن علي بن الحسين (عليه‌السلام ) أنّ أعرابيّاً دخل على الحسين (عليه‌السلام ) فقال له: أما تستحيي يا أعرابي تدخل على إمامك وأنت جنب ؟! الحديث.

[ ١٩٥٦ ] ٥ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن المكفوف، عن رجل، عن بكير قال: لقيت أبا بصير المرادي فقال: أين تريد ؟ قلت: أُريد مولاك. قال: أنا أتبعك فمضى(٢) فدخلنا عليه وأحدّ النظر إليه وقال: هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب ؟! فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضبك، وقال: استغفر الله ولا أعود.

قال: وروى ذلك أبو عبدالله البرقي، عن بكير.

__________________

(١) الخرائج والجرائح: ١٦٦.

٤ - الخرائج والجرائح: ٢٢٦، وتقدم بتمامه في الحديث ٢٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ - رجال الكشي: ١٧٠ / ٢٨٨.

(٢) في المصدر: فمضىٰ معي.

٢١٢

١٧ - باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجد وجواز أخذهما منه

[ ١٩٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ١٩٥٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب (العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين - إلى أن قال - ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً، قال زرارة: قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره، الحديث.

[ ١٩٥٩ ] ٣ - ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً عن الصادق (عليه‌السلام ) إلا أنه قال: يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه، فقلت: ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه ؟ فقال: لأنهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا.

__________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١ / ٨، والتهذيب ١: ١٢٥ / ٣٣٩.

(١) التهذيب ١: ١٢٥ / ٣٣٩.

٢ - علل الشرائع: ٢٨٨ / ١ الباب ٢١٠، وتقدّم صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

٣ - تفسير القمي ١: ١٣٩.

٢١٣

أقول: قد عمل بمضمونه بعض الاصحاب وحملوا ما تقدم على الكراهة، والأوّل أشهر وأوثق، ويمكن تخصيصه بالوضع من غير دخول، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض إن شاء الله(١) .

١٨ - باب حكم لمس الجنب شيئاً عليه اسم الله والدراهم البيض، ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف

[ ١٩٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله، الحديث.

[ ١٩٦١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، وعلي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض ؟ قال: لا بأس.

قال الشيخ: يعني إذا لم يكن عليها اسم الله لما مرّ(٢) .

[ ١٩٦٢ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( جامع البزنطي ) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال:

__________________

(١) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الحيض.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣١ / ٨٢ و ١٢٦ / ٣٤٠ والإِستبصار ١: ١١٣ / ٣٧٤، وتقدم في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة.

٢ - التهذيب ١: ١٢٦ / ٣٤١ والإِستبصار ١: ١١٣ / ٣٧٥.

(٢) لما مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - المعتبر: ٥٠.

٢١٤

سألته هل يمسّ الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال: والله، إني لأُوتى بالدرهم فآخذه وإنّي لجنب.

[ ١٩٦٣ ] ٤ - قال المحقّق: وفي كتاب الحسن بن محبوب، عن خالد، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله ؟ قال: لا بأس به ربما فعلت ذلك.

أقول: يحتمل كون المسّ بحيث لا تصيب يده اسم الله واسم رسوله، ويحتمل الحمل على الضرورة، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز، وحمل حديث عمّار على الكراهيّة(١) ، والأوّل أحوط.

وقد تقدّم في أبواب الوضوء ما يدلّ على بقيّة مضمون الباب(٢) .

١٩ - باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع، وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب، وتأكدها فيما زاد على سبعين آية

[ ١٩٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقرأ الحائض القرآن، والنفساء والجنب أيضاً.

[ ١٩٦٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجنب يأكل ويشرب

__________________

٤ - المعتبر: ٥٠.

(١) ورد حديث عمار في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدّم في الباب ١٢ من أبواب الوضوء، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٧ من أبواب الحيض.

الباب ١٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٠ / ٢.

٢١٥

ويقرأ ( القرآن )(١) قال: نعم، يأكل ويشرب ويقرأ، ويذكر الله عزّ وجلّ ما شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، مثله(٣) .

[ ١٩٦٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - أنّه قال: يا علي، من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإنّي أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.

ورواه في ( الأمالي والعلل ) كذلك(٤) .

قال الصدوق: يعني به قراءة العزائم دون غيرها.

أقول: ويحتمل النسخ.

[ ١٩٦٧ ] ٤ - وفي كتاب ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: الحائض والجنب، هل يقرءان من القرآن(٥) شيئاً ؟ قال: نعم، ما شاءا إلّا السجدة، ويذكران الله على كلّ حال.

__________________

(١) ليس في المصدر، وانما جاء بعد كلمة ( يقرأ ) التالية.

(٢) التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٤٦، والاستبصار ١: ١١٤ / ٣٧٩.

(٣) قرب الاسناد: ٨٠ ( في النسخة الحجرية قد سقط جواب الامام (عليه‌السلام ) ولعله من سهو النساخ ).

٣ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢.

(٤) أمالي الصدوق: ٤٥٥ / ١، وعلل الشرايع: ٥١٥ / ٥.

٤ - علل الشرائع: ٢٨٨ / ١.

(٥) لفظ: من القرآن، ولفظ: هل، ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٢١٦

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، مثله(١) .

[ ١٩٦٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن.

[ ١٩٦٩ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، ( عن حمّاد بن عثمان )(٢) ، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته: أتقرأ النفساء، والحائض، والجنب، والرجل يتغوّط، القرآن ؟ فقال: يقرؤون ما شاؤوا.

[ ١٩٧٠ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، ويقرآن من القرآن ما شاءا إلّا السجدة، الحديث.

[ ١٩٧١ ] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين عن أبي الخطّاب، عن النضر بن سويد، عن شعيب، عن عبد الغفار الجازي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن.

__________________

(١) التهذيب ١: ٢٦ / ٦٧ و ١٢٩ / ٣٥٢، والاستبصار ١: ١١٥ / ٣٨٤، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث ١٠ من الباب ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٤٧، والاستبصار ١: ١١٤ / ٣٨٠.

٦ - التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٤٨، والاستبصار ١: ١١٤ / ٣٨١ وأورده أيضاً فى الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) لم يرد في التهذيب. راجع تعليقة الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

٧ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٢، وأورد ذيله في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٤٩، والاستبصار ١: ١١٤ / ٣٨٢.

٢١٧

[ ١٩٧٢ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الجنب، هل يقرأ القرآن ؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات.

[ ١٩٧٣ ] ١٠ - قال: وفي رواية زرعة، عن سماعة، قال: سبعين آية.

أقول: حمل جماعة من الأصحاب هذا على الكراهة فيما زاد، وما تقدّم على نفي التحريم، وهو محتمل للتقيّة لتشديد العامّة في ذلك فيحصل الشك في الكراهة(١) .

[ ١٩٧٤ ] ١١ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلّا سور العزائم الأربع، وهي: اقرأ باسم ربّك، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة.

روى ذلك البزنطي في ( جامعه ) عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

أقول: ويأتي في قراءة القرآن في غير الصلاة الأمر بقراءة القرآن على كلّ حال(٢) .

__________________

٩ - التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٥٠، والاستبصار ١: ١١٤ / ٣٨٣.

١٠ - التهذيب ١: ١٢٨ / ٣٥١، والاستبصار ١: ١١٤ / ذيل ٣٨٣.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: معنىٰ الكراهة هنا نقص الثواب لا بمعنىٰ أن الأولىٰ تركها كذا جميع مكروهات العبادة فإنها متىٰ لم تكن محرمة كان فعلها أولىٰ كما مر في مقدمة العبادات ( منه قدّه ).

١١ - كتاب المعتبر: ٤٩.

(٢) يأتي في الحديث ١، ٢١ من الباب ١١ من أبواب قراءة القرآن، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٧، ٣٨، ٤٠ من أبواب الحيض ويأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من أبواب الحيض وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.

٢١٨

٢٠ - باب كراهة الأكل والشرب للجنب إلّا بعد الوضوء أو المضمضة وغسل الوجه واليد

[ ١٩٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.

[ ١٩٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يذوق الجنب شيئاً حتّى يغسل يديه ويتمضمض، فإنّه يخاف منه الوضح(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٧٧ ] ٣ - وقد سبق، في حديث ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ الجنب يأكل ويشرب.

[ ١٩٧٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، قال: إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضّأ.

[ ١٩٧٩ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن

__________________

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٠ / ١، والتهذيب ١: ١٢٩ / ٣٥٤.

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢، وياتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) الوضح بالتحريك: البرص. ( مجمع البحرين ٢: ٤٢٤ ).

(٢) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧، والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٤ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨١.

٥ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٢١٩

الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الأكل على الجنابة وقال: أنّه يورث الفقر.

[ ١٩٨٠ ] ٦ - قال: وروي أن الأكل على الجنابة يورث الفقر.

[ ١٩٨١ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد - يعني ابن عيسى - عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله - في حديث - قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أيأكل الجنب قبل أن يتوضّأ ؟ قال: إنّا لنكسل، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث القراءة(١) ، وفي أحاديث النورة في الحمّام(٢) .

٢١ - باب كراهة الادهان للجنب قبل الغسل

[ ١٩٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن حريز قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الجنب يدهن ثمّ يغتسل ؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) ، ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

__________________

٦ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٧٨.

٧ - التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٣٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب آداب الحمام ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥١ / ٦.

(٣) التهذيب ١: ١٢٩ / ٣٥٥، والاستبصار ١: ١١٧ / ٣٩٣.

(٤) التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٣٨.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

يكون له عضداً، فنعم العضد الولد، ثمّ قال:

من كان ذا ولد يدرك ظلامته

إنّ الذليل الذي ليس له ولد(١)

الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه(٢) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٣) ، وتقدَّم مايدلُّ على كراهة ترك التزويج مخافة الفقر(٤) .

٤ - باب استحباب طلب البنات واكرامهن ّ

[ ٢٧٣٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الواسطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن(١) إبراهيم( عليه‌السلام ) سأل ربّه أن يزرقه ابنة تبكيه وتندبه بعد موته.

[ ٢٧٣٠٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أبا بنات.

[ ٢٧٣٠٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنّة،

____________________

(١) في المصدر:

من كان ذا عضدٍ يدرك ظلامته

إن الذليل الذي ليست له عضد

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ١٥ و ١٦ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في كثير من الأبواب الاتية.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥ / ٣.

(٥) في المصدر زيادة: [ أبي ].

٢ - الكافي ٦: ٥ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٦ / ١٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣٦١

فقيل: يارسول الله، واثنتين؟ فقال: واثنتين، فقيل: يا رسول الله، وواحدة؟ فقال: وواحدة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٧٣٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نعم الولد البنات، ملطّفات مجهّزات مؤنسات مباركات مفليات.

[ ٢٧٣٠٧ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من عال ابنتين أو أُختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النار.

[ ٢٧٣٠٨ ] ٦ - وفي( الخصال) : عن أبي محمّد الفرغاني، عن محمّد بن جعفر بن الاشعث، عن أبي حاتم، عن محمّد بن عبدالله الانصاري، عن ابن جريح، عن أبي الزبير، عن( عمر بن تيهان) (٢) ، عن أبي هريرة، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من كن له ثلاث بنات فصبرّ على لأوائهنّ وضرّائهنّ وسرّائهنّ كنّ له حجاباً يوم القيامة.

[ ٢٧٣٠٩ ] ٧ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: قال( عليه‌السلام ) : من عال ثلاث بنات أو مثلهنّ من الأخوات وصبرّ على لأوائهن حتّى يبنَّ إلى أزواجهنَّ أو يمتن فيصرن إلى القبور كنت أنا وهو في الجنّة كهاتين - وأشار بالسبابة والوسطى - فقيل(٣) : يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠١.

٤ - الكافي ٦: ٥ / ٥.

٥ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٢.

٦ - الخصال: ١٧٤ / ٢٣١.

(٢) في المصدر: عمر بن نبهان.

٧ - عدة الداعي: ٨٠.

(٣) في المصدر: فقلت.

٣٦٢

قيل(١) : وواحدة؟ قال: وواحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٣) .

٥ - باب كراهة كراهة البنات

[ ٢٧٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عن إبراهيم الكرخيّ، عن ثقة حدّثه من أصحابنا قال: تزوّجت بالمدينة فقال(٤) أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف رأيت؟ فقلت: ما رأى رجل من خير في امرأة إلّا وقد رأيته فيها، ولكن خانتني، فقال: وما هو؟ قلت: ولدت جارية، فقال: لعلك كرهتها، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعاً ) (٥) .

[ ٢٧٣١١ ] ٢ - وعنهم، عن ابن خالد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي العباس الزيّات، عن حمزة بن حمران، رفعه: قال: أتى رجل وهو عند النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبرّ بمولود أصابه فتغير وجه الرجل، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : مالك؟ فقال: خير، فقال: قل، قال: خرجت والمرأة تمخض فأخبرّت أنّها ولدت جارية، فقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الارض تقلّها، والسماء تظلّها، والله يرزقها، وهي ريحانة تشمّها، ثمّ أقبل على

____________________

(١) في المصدر: قلت.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه عموماً.

(٣) يأتي في الباب ٥ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤ / ١.

(٤) في نسخة زيادة: لي ( هامش المخطوط ).

(٥) النساء ٤: ١١.

٢ - الكافي ٦: ٥ / ٦.

٣٦٣

أصحابه فقال: من كانت له ابنة فهو مفدوح، ومن كانت له ابنتان فواغوثاه(١) بالله، ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكلُّ مكروه، ومن كانت له أربع فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله اقرضوه، يا عباد الله ارحموه.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران، نحوه(٢) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن العبّاس الزيّات، مثله (٣) .

[ ٢٧٣١٢ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن، عن عليِّ بن أسباط، عن أبيه، عن الجارود بن المنذر قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : بلغني أنّه ولد لك ابنة فتسخطها، وما عليك منها؟! ريحانة تشمّها وقد كفيت رزقها، و(٤) كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أبا بنات.

[ ٢٧٣١٣ ] ٤ - وعنهم، عن ابن خالد، عن عدّة من أصحابه، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن الحسين بن سعيد اللخميّ قال: ولد لرجل من أصحابنا جارية فدخل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فرآه متسخّطاَ، فقال له: أرأيت لو أن الله أوحى إليك أن أختار لك: أو تختار لنفسك؟ ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول: يا رب، تختار لي، قال: فإن الله عزّ وجلّ قد اختار لك، ثمّ قال: إن الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى( عليه‌السلام ) وهو قول الله عزّ وجل:( فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه زكوة وأقرب رحماً ) (٥) ، أبدلهما الله عزَّ وجلَّ به جارية ولدت سبعين نبيّاً.

____________________

(١) في المصدر: فياغوثاه.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٥٠٠.

(٣) ثواب الاعمال: ٢٤٠ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٦ / ٩.

(٤) في المصدر زيادة: [ قد ].

٤ - الكافي ٦: ٦ / ١١.

(٥) الكهف ١٨: ٨١.

٣٦٤

[ ٢٧٣١٤ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: بُشِّر النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بابنة فنظر إلى وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم، فقال: ما لكم؟! ريحانة أشمّها ورزقها على الله عزّ وجلّ وكان( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أبا بنات.

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن البرقيّ، رفعه، وذكر مثله إلى قوله: على الله (١) .

[ ٢٧٣١٥ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : في قول الله عزَّ وجل:( وأمّا الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً * فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه زكوة وأقرب رحماً ) (٢) قال: أبدلهما الله عزَّ وجلَّ مكان الابن ابنة، فولد منها سبعون نبيّاً.

[ ٢٧٣١٦ ] ٧ - وفي( ثواب الاعمال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن موسى بن عمر، عن أبي عبداًلله، عن يحيى بن خاقان، عن رجل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البنات حسنات، والبنون نعمة، والحسنات يثاب عليها، والنعمة يسأل عنها.

[ ٢٧٣١٧ ] ٨ - وفي( عيون الاخبار) : عن محمّد بن القاسم المفسر، عن أحمد بن الحسن الحسينيّ، عن الحسن بن عليّ العسكريّ، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّ رجلاً شكا إليه غمّه ببناته، فقال: الذي ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيّئاتك فارجه لصلاح(٣) حال بناتك، أما علمت أنّ

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٤٩٥، ١٤٩٦.

(١) ثواب الاعمال: ٢٣٩ / ٢.

٦ - الفقيه ٣: ٣١٧ / ١٥٤٢.

(٢) الكهف ١٨: ٨٠، ٨١.

٧ - ثواب الاعمال: ٢٣٩ / ١، وأورده باسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣ / ٧.

(٣) في المصدر: لا صلاح.

٣٦٥

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لـمّا جاوزت سدرة المنتهى وبلغت قضبأنّها وأغصأنّها رأيت بعض ثمار قضبأنّها أثداؤه معلّقة يقطر من بعضها اللبن، ومن بعضها العسل، ومن بعضها الدهن، ومن بعضها شبه دقيق السميد(١) ، ومن بعضها الثياب(٢) ، ومن بعضها كالنبق، فيهوي ذلك كله نحو الارض، فقلت في نفسي: أين مقرُّ هذه الخارجات؟ فناداني ربي: يا محمّد هذه أنبتها من هذا المكان لاغذو منها بنات المؤمنين من أُمّتك وبنيهم، فقل لآباء البنات: لا تضيقنّ صدوركم على بناتكم(٣) فإنّي كما خلقتهنَّ أرزقهنَّ.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٦ - باب تحرّيم تمنّي موت البنات

[ ٢٧٣١٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن عمر بن يزيد، أنّه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ لي بنات، فقال: لعلّك تتمنّي موتهنَّ، أما إنك إن تمنيت موتهن ومتن لم تؤجر يوم القيامة، ولقيت ربّك حين تلقاه وأنت عاص.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن جارود قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر، مثله(٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) .

____________________

(١) السميد: الطعام( لسان العرب ٣: ٢٢٠) .

(٢) في المصدر: النبات.

(٣) في المصدر: فاقتهن.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٤٩٩.

(٦) الكافي ٦: ٥ / ٤.

(٧) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣٦٦

٧ - باب استحباب زيادة الرقّة على البنات والشفقة عليهنّ أكثر من الصبيان

[ ٢٧٣١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن أبي أيّوب سليمان بن مقبل المديني(١) ، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إن الله تبارك وتعالى على الأُناث أرقّ(٢) منه على الذكور، وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرّمة إلّا فرّحه الله يوم القيامة.

[ ٢٧٣٢٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض من رواه، عن أحمد بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البنات حسنات والبنون نعمة، وإنّما يُثاب على الحسنات ويُسئل عن النعمة.

[ ٢٧٣٢١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى، عن أحمد بن الفضل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البنون نعيم، والبنات حسنات، والله يسأل عن النعيم ويثبت على الحسنات.

[ ٢٧٣٢٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البنات حسنات، والبنون نعمة، فالحسنات يثاب عليها، والنعمة يسأل عنها.

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٦ / ٧.

(١) في المصدر: المدائني.

(٢) في المصدر: أرأف.

٢ - الكافي ٦: ٦ / ٨.

٣ - الكافي ٦: ٧ / ١٢.

٤ - الفقيه ٣: ٣١٠ / ٥، ثواب الاعمال: ٢٣٩ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣٦٧

[ ٢٧٣٢٣ ] ٥ - قال: وقال: الصادق( عليه‌السلام ) : إذا أصاب الرجل ابنة بعث الله إليها ملكاً، فأمرَّ جناحه على رأسها وصدرها وقال: ضعيفة خلقت من ضعف، المنفق عليها مُعان.

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن أحمد ابن إدريس، ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، رفعه إلى أحد الإِمامين الباقر أو الصادق ( عليهما‌السلام )(١) .

والذي قبله عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن موسى بن عمران، عن أبان بن تغلب، مثله.

[ ٢٧٣٢٤ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنّة، قيل: يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين، قيل: وواحدة؟ قال: وواحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٨ - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور

[ ٢٧٣٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير الخرّاز(٣) ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أبطأ على أحدكم الولد فليقل: اللهمّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، وحيداً وحشاً فيقصر شكري عن

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٣.

(١) ثواب الاعمال: ٢٤٠ / ٤.

٦ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣ من أبواب النفاقات.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧ / ١.

(٣) في المصدر: الخزاز.

٣٦٨

تفكّري، بل هب لي عاقبة صدق ذكوراً، وأُناثاً، آنس بهم من الوحشة، وأسكن إليهم من الوحدة، وأشكرك عند تمام النعمة، يا وهّاب ياعظيم يا معظّم، ثمّ اعطني في كلّ عافية شكراً حتّى تبلغني منها رضوانك في صدق الحديث، وأداء الامانة، ووفاء بالعهد.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٧٣٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ، عن الحارث النضريِّ(٢) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي من أهل بيت قد انقرضوا وليس لي ولد؟ قال: ادع وأنت ساجد: رب هب لي من لدنك وليا(٣) ، ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، قال: ففعلت فولد لي عليٌّ والحسين.

[ ٢٧٣٢٧ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الجماع فقل: اللّهمَّ ارزقني ولداً، واجعله نقيّاً ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير.

[٢٧٣٢٨] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال عليُّ بن الحسين( عليهما

____________________

(١) الكافي ٦: ٩ / ٨.

٢ - الكافي ٦: ٨ / ٢.

(٢) في المصدر: النصري.

(٣) في المصدر زيادة: يرثني، ربّ هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

٣ - الكافي ٦: ١٠ / ١٢.

٤ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٦٢.

٣٦٩

السلام) لبعض أصحابه: قل في طلب الولد: ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، واجعل لي من لدنك وليّاً يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي، واجعله(١) خلفاً سويّاً، ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً، اللّهمَّ إنّي أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم، سبعين مرَّة فإنّه من أكثر من هذا القول رزقه الله ما تمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة، فإنّه يقول:( استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهاراً ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٩ - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له

[ ٢٧٣٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أراد أن يحبل له فليصلّ ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثمّ يقول: اللَّهمَّ إنّي أسألك بما سألك به زكريّا، يا ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، اللهمَّ هب لي(٤) ذرِّية طيّبة إنّك سميع الدعاء، اللّهمَّ باسمك استحللتها، وفي أمانتك أخذتها، فإن قضيت في رحمها ولداً فاجعله مباركاً(٥) ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً.

____________________

(١) في المصدر زيادة: لي.

(٢) نوح ٧١: ١٠ - ١٢.

(٣) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من أبواب أحكام الملابس، وفي الباب ٦٤ من أبواب الدعاء.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٨ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: من لدنك.

(٥) في المصدر: زيادة: زكيّاً.

٣٧٠

ورواه الشيخ كما مرّ(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الصلاة(٢) .

١٠ - باب ما يستحبّ من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد

[ ٢٧٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا قال: شكا الأبرش الكلبيّ إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه لا يولد له، وقال(٣) : علّمني شيئاً، فقال(٤) : استغفر الله في كلِّ يوم و(٥) في كلِّ ليلة مائة مرّة، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً - إلى قوله: - ويمددكم بأموال وبنين ) (٦) .

[ ٢٧٣٣١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن محمّد السياري، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن سليمان بن جعفر، عن شيخ مدينيّ(٧) ، عن زرارة(٨) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه علّم حاجب هشام وكان لا يولد له، فقال له: قل كلّ يوم إذا أصبحت وأمسيت: سبحان الله، سبعين مرّة، وتستغفر الله عشر مرّات، وتسبّح تسع مرّات وتختم العاشرة

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٢) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة، وتقدم ما يدل عليه في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨ / ٤.

(٣ و ٤) في نسخة زيادة: له « هامش المخطوط ».

(٥) في نسخة: أو « هامش المخطوط ».

(٦) نوح ٧١: ١٠ - ١٢.

٢ - الكافي ٦: ٨ / ٥.

(٧) في المصدر: مدني.

(٨) في نسخة: عمّن رواه عن زرارة « هامش المخطوط ».

٣٧١

بالاستغفار، يقول(١) الله عزَّ وجلَّ:( استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً * يرسل السّماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهاراً ) (٢) فقالها الحاجب فرزق ذريّة كثيرة، وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما‌السلام )

[ ٢٧٣٣٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن النضر بن شعيب، عن سعيد بن يسار قال: قال رجل لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يولد لي؟ فقال: استغفر ربّك في السحر مائة مرّة، فإن نسيته فاقضه.

[ ٢٧٣٣٣ ] ٤ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق) عن الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه وفد على معاوية، فلمّا خرج تبعه بعض حجّابه وقال: إنّي رجل ذو مال ولايولد لي فعلّمني شيئاً لعلّ الله أن يرزقني ولداً، فقال: عليك بالاستغفار، فكان يكثر من الاستغفار حتّى ربما استغفر في اليوم سبعمائة مرّة، فولد له عشرة بنين، فبلغ ذلك معاوية فقال: هلا سألته، ممّ قال ذلك؟( فعاد إليه) (٣) فوفده وفدة أخرى(٤) ، فسأله الرجل فقال: ألم تسمع قول الله عزّ وجلّ في قصّة هود:( ويزدكم قوّة إلى قوّتكم ) (٥) وفي قصّة نوح:( ويمددكم بأموال وبنين ) (٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) .

____________________

(١) في المصدر: ثم تقول قول.

(٢) نوح ٧١: ١٠ - ١٢.

٣ - الكافي ٦: ٩ / ٦.

٤ - مكارم الاخلاق: ٢٢٦.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: على معاوية.

(٥) هود ١١: ٥٢.

(٦) نوح ٧١: ١٢.

(٧) تقدم في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ٢٣ من أبواب الذكر وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب وفي الباب ٦٨ من أبواب مقدّمات النكاح.

٣٧٢

١١ - باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد

[ ٢٧٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن راشد، عن هشام بن إبراهيم ، أنّه شكا إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) سقمه وأنه لا يولد له، فأمره أن يرفع صوته بالاذان في منزله، قال: ففعلت، فأذهب الله عنّي سقمي وكثر ولدي.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب ما يستحبّ قراءته عند الجماع لطلب الولد

[ ٢٧٣٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد العاصميّ، عن عليِّ بن الحسن التيمليّ، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل(٣) : لم أرزق ولدا، فقال: إذا رجعت إلى بلادك فأردت أن تأتي أهلك فاقرأ إذا أردت ذلك:( وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظنَّ أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين ) (٤) إلى ثلاث آيات، فإنك سترزق ولداً إن شاء الله.

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٩ / ٩.

(١) الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٣.

(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الاذان.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٠ / ١٠.

(٣) علق في هامش المصححة ما نصه: ( من أهل خراسان بالربذة: جعلت فداك ).

(٤) الانبياء ٢١: ٨٧.

٣٧٣

[ ٢٧٣٣٦ ] ٢ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الاخلاق) نقلاً من كتاب( نوادر الحكمة) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخل رجل عليه، فقال: يا ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ولد لي ثمان بنات رأس على رأس، ولم أر قطّ ذكراً(١) ، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا أردت المواقعة وقعدت مقعد الرجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرة المرأة، واقرأ:( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) سبع مرّات، ثمّ واقع أهلك فإنّك ترى ما تحبّ، وإذا تبيّنت الحمل فمتى ما انقلبت من الليل فضع يدك يمنة(٢) سرّتها واقرأ:( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) سبع مرّات. قال الرجل: ففعلت فولد لي سبع ذكور رأس على رأس، وقد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكورة.

١٣ - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحّماً به

[ ٢٧٣٣٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحمّاً له إلّا أعطاه الله بكلّ شعرة نوراً يوم القيامه.

ورواه في( المقنع) مرسلاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنه قال: ما من عبد مؤمن، وقال: رحمة له(٣) .

[ ٢٧٣٣٨ ] ٢ - وفي( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن

____________________

٢ - مكارم الاخلاق: ٢٢٥.

(١) في المصدر زيادة: فادع الله عزّ وجلّ أن يرزقني ذكراً.

(٢) في المصدر: اليمنى على يمين، يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١١٩ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.

(٣) المقنع: ٢٢.

٢ - ثواب الأعمال: ٢٣٧، والفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.

٣٧٤

سلمة بن الخطّاب، عن إسماعيل بن إسحاق، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحمّاً به إلّا كتب الله له بكلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، مثله (١) .

[ ٢٧٣٣٩ ] ٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن سلمة بن الخطاب،( عن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن أحمد) (٢) ، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السريِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مامن عبد يمسح يده على رأس يتيم رحمة له إلّا أعطاه الله بكلّ شعرة نورا يوم القيامة.

[ ٢٧٣٤٠ ] ٤ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آباديّ، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخرّاز(٣) ، عن عمرو بن شمر، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيماً فيلاطفه وليمسح رأسه، يلين قلبه بإذن الله، إنّ لليتيم حقّاً.

[ ٢٧٣٤١ ] ٥ - قال: وفي حديث آخر: يقعده على خوانه، ويمسح رأسه يلينّ قلبه فإنّه إذا فعل ذلك لان قلبه.

____________________

(١) المقنع: ٢٢.

٣ - ثواب الاعمال: ٢٣٧ / ٢، والفقيه ١: ١١٩ / ٥٦٩.

(٢) في المصدر: عن عليّ بن الحسن، عن محسن بن أحمد.

٤ - ثواب الاعمال: ٢٣٧ / ٣، والفقيه ١: ١١٩ / ٥٧١، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.

(٣) في المصدر: الخزاز.

٥ - ثواب الأعمال: ٢٣٧ / ذيل حديث ٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.

٣٧٥

ورواه في( الفقيه) مرسلاً (١) وكذا كلّ ما قبله.

١٤ - باب أنّ من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل يستحبّ له أن ينوي أن يسمّيه محمّداً أو علياً، ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر

[ ٢٧٣٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن( الحسن بن سعيد) (٢) ، أنّه دخل على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال له ابن غيلان: بلغني أنّ من كان له حمل فنوى أن يسميه محمّداً ولد له غلام، ثمّ سمّاه عليّاً فقال: عليٌّ محمّد، ومحمّد عليٌّ، شيئاً واحدا فقال: من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له غلام، قال: إني خلفت امرأتي وبها حمل فادع الله أن يجعله غلاماً، فأطرق إلى الارض طويلاً ثمّ رفع رأسه فقال له: سمه عليّاً فإنّه أطول لعمره، ودخلنا مكّة فوافانا كتاب من المدائن أنّه ولد له غلام.

[ ٢٧٣٤٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن أحمد المنقريّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان بامرأة أحدكم حمل فأتى لها أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسي وليضرب على جنبها وليقل: اللهمَّ إنّي قد سمّيته محمّداً، فإنّه يجعله غلاماً،

____________________

(١) الفقيه ١: ١١٩ / ٥٧٢، تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٩١ من أبواب الدفن وفي الحديث ٣٢ من الباب ١٠٤ من أبواب أحكام العِشرة وفي الحديث ١٥ من الباب ٤ وفي الحديث ١١ من الباب ٣٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١٩ من أبواب فعل المعروف.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١ / ٢.

(٢) في المصدر: الحسين بن سعيد.

٢ - الكافي ٦: ١١ / ١.

٣٧٦

فإن وفى بالاسم بارك الله فيه، وإن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار، إن شاء الله أخذه وإن شاء تركه.

[ ٢٧٣٤٤ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من رجل يُحبل له حبل فنوى أن يسمّيه محمّداً إلّا كان ذكراً إن شاء الله، وقال: ههنا(١) ثلاثة كلّهم محمّد محمّد محمّد.

[ ٢٧٣٤٥ ] ٤ - وقال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث آخر: يأخذ بيدها ويستقبل بها القبلة عند الأربعة أشهر ويقول: اللّهمّ إنّي سمّيته محمّداً، ولد له غلام، فإن حول اسمه أُخذ منه.

[ ٢٧٣٤٦ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كان له حمل فنوى أن يسمّيه محمّداً أو عليّاً ولد له غلام.

[ ٢٧٣٤٧ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمّد بن عمر - في حديث - أنه قال لابي الحسن( عليه‌السلام ) : ولد لي غلام فقال: سمّيته؟ قلت: لا، قال: سمّه عليّاً، فإن أبي كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه قال لها: يافلانة إنوي عليّاً، فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاماً.

[ ٢٧٣٤٨ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله

____________________

٣ - الكافي ٦: ١١ / ٣.

(١) قوله: ها هنا، ثلاثة، إمّا أن يراد به أنّهم في المجلس أو من أسماء الأئمّة (عليهم‌السلام ) أو من أولادهوأولاد أولاده، ويحتمل كونه من كلام إسحاق وأنهم من أولاده، والله أعلم « منه قده ».

٤ - الكافي ٦: ١١ / ٣.

٥ - الكافي ٦: ١٢ / ٤.

٦ - الكافي ٦: ١٠ / ١١.

٧ - الكافي ٦: ٩ / ٧، تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٣٧٧

( عليه‌السلام ) ، أنّه شكا إليه رجل أنّه لا يولد له؟ فقال له: إذا جامعت فقل: اللهم إن رزقتني ولداً سميّته محمّداً، قال: ففعل ذلك فرزق.

١٥ - باب أنّ من عزل من المرأة لم يحلّ له نفي الولد

[ ٢٧٣٤٩ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد؟ فقال( عليه‌السلام ) :( إنّ الوكاء) (١) قد ينفلت، فألحق به الولد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٣) .

١٦ - باب أنّ من أنزل على فرج زوّجته البكر من غير إيلاج فحملت ألحق به الولد، ولم يجز نفيه، وأنّه لا يلحق الولد من غير دخول ولا إنزال

[ ٢٧٣٥٠ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريِّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، أنّ رجلاً أتى عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: إنَّ امرأتي هذه حامل وهي جارية

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) في المصدر: على الذكر الوكاء.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة.

(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - قرب الإِسناد: ٦٩.

٣٧٨

حدثة، وهي عذراء، وهي حاملٌ في تسعة أشهر، ولا أعلم إلّا خيراً، وأنا شيخ كبير ما افترعتها، وأنّها لعلى حالها؟ فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : نشدتك الله، هل كنت تهريق على فرجها؟ قال: نعم(١) ، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : إن لكل فرج ثقبين: ثقب يدخل فيه ماء الرجل، وثقب يخرج منه البول، وإنَّ أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة، وليس هناك غير ذلك، وقد ألحقت بك ولدها فشقّ عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.

[ ٢٧٣٥١ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( الارشاد) قال: روى نقلة الآثار من العامّة والخاصّة أنّ امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها، فالتبس الامر على عثمان وسأل المرأة: هل اقتضّك الشيخ؟ وكانت بكراً، فقالت: لا، فقال عثمان: أقيموا الحدّ عليها، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن للمرأة سمّين: سمّ البول، وسم المحيض، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ الحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلك، فسئل، فقال: قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الحمل له، والولد ولده، وأرى عقوبته على الإِنكار له(٢) ، فصار عثمان إلى قضائه.

____________________

(١) قوله: ( قال: نعم ) لم يردّ في المخطوط ولا المصدر، ولكن ورد في متن المصححة الثانية، وكتب فوقها: « كذا ».

٢ - إرشاد المفيد: ١١٢.

(٢) أي ينبغي عقوبته لانكاره الولد « منه قدّه ».

٣٧٩

١٧ - باب أقلّ الحمل وأكثره، وأنّه لايلحق الولد بالواطئ فيما دون الاقل ولا فيما زاد عن الاكثر

[ ٢٧٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الاخير.

[ ٢٧٣٥٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن وهب عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يعيش الولد لستّة أشهر، ولسبعة أشهر، ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر.

[ ٢٧٣٥٤ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد،، عن صالح بن أبي حمّاد، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيّابة، عمّن حدثه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أُمّه، كم هو؟ فإنَّ الناس يقولون: ربمّا بقي في بطنها سنتين(١) فقال: كذبوا، أقصى مدّة(٢) الحمل تسعه أشهر، ولا يزيد لحظة، ولو زاد ساعة(٣) لقتل أُمّه قبل أن يخرج.

____________________

الباب ١٧

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٩١ / ١، والتهذيب ٨: ١٦٨ / ٥٨٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

٢ - الكافي ٦: ٥٢ / ٢، والتهذيب ٨: ١١٥ / ٣٩٨ و ١٦٦ / ٥٧٧.

٣ - الكافي ٦: ٥٢ / ٣.

(١) في نسخة: سنين « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٢) في المصدر: حدّ.

(٣) في نسخة: لحظة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566