وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 389027 / تحميل: 8082
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

فردّوه.

وأجيب: بأنه خبر واحد قد خصّ منه البعض، أعني المتواتر والمشهور، فلا يكون قطعياً، فكيف يثبت به مسألة الأصول، على أنه يخالف عموم قوله تعالى:( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) .

وقد طعن المحدّثون بأن في روايته يزيد بن ربيعة وهو مجهول، وترك في إسناده واسطة بين الأشعث وثوبان فيكون منقطعاً.

وذكر يحيى بن معين: إنه حديث وضعته الزّنادقة.

وإيراد البخاري إيّاه في صحيحه لا ينافي الانقطاع أو كون أحد رواته غير معروف بالرواية ...»(١) .

ترجمة التفتازاني

وقد ترجم الحافظ السّيوطي للتّفتازاني بقوله: « مسعود بن عمر بن عبد الله، الشّيخ سعد الدين التّفتازاني، الامام العلاّمة، عالم بالنحو والتصريف والمعاني والبيان والأصلين والمنطق وغيرهما، شافعي.

قال ابن حجر: ولد سنة ستّين وسبعمائة وأخذ عن القطب والعضد، وتقدّم في الفنون واشتهر بذلك، وطار صيته وانتفع النّاس بتصانيفه، وله شرح العضد، وشرح التلخيص مطوّل وآخر مختصر، شرح القسم الثاني من المفتاح، وله التلويح على التنقيح في أصول الفقه، شرح العقائد، المقاصد في الكلام، وشرحه الشّمسية في المنطق، شرح تصريف العزّي، الإرشاد في النحو، حاشية الكشاف لم يتمّ، وغير ذلك.

وكان في لسانه لكنة، وانتهت اليه معرفة العلوم بالمشرق، مات بسمرقند سنة إحدى وتسعين وسبعمائة »(٢) .

___________________

(١). التلويح على التنقيح، في أصول الفقه ٢ / ٣٩٧.

(٢). بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ٢ / ٢٨٥.

٢٠١

وقال محمد بن سليمان الكفوي: « وكان من كبار علماء الشافعية، ومع ذلك له آثار جليلة في أصول الحنفيّة، بلغني من الثقات أنه كتب حول صندوق قبره بسرخس: ألا أيّها والزوار زوروا وسلّموا على روضة الحبر الامام المحقق والحبر المدقق، سلطان المصنفين، وارث علوم الأنبياء والمرسلين، معدّل ميزان المعقول والمنقول، منقّح أغصان الفروع والأصول، ختم المجتهدين أبي سعد الحقّ والدين مسعود القاضي الامام مقتدى الأنام ».

وقال الكفوي في ( كتائبه ): « وكان -رحمه‌الله - من محاسن الزمان، لم تر العيون مثله في الأعيان والأعلام، والمذكور في بطون الأوراق، إشتهرت تصانيفه في الأرض ذات الطول والعرض، حتى أنّ السيد الشّريف في مبادي التأليف وأثناء التصنيف كان يغوص في بحار تحقيقه وتحريره، ويلتقط الدرّ من تدقيقه وتسطيره، ويعترف برفعة شأنه وجلالته ووفور فضله وعلوّ مقامه وإمامته ».

وترجم له جار الله أبو مهدي الثعالبي المالكي في رسالة ( أسانيده ) ترجمة حافلة، حيث نقل كلام السيوطي المذكور، ثمّ ترجمة ابن حجر العسقلاني إياه(١) .

الحديث التاسع

وهو ما أخرجه البخاري قائلاً:

« حدثني محمد بن حاتم بن بزيع، ثنا شاذان، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كنا في زمن النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - لا نعدل بأبي بكر أحداً، ثمّ عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - لا نفاضل بينهم.

___________________

(١). وتوجد ترجمة التفتازاني في: الدرر الكامنة ٤ / ٣٥٠، شذرات الذهب ٦ / ٣١٩، البدر الطالع ٢ / ٣٠٣ - ٣٠٥، وغيرها.

٢٠٢

تابعه عبد الله بن صالح بن عبد العزيز »(١) .

الحافظ ابن عبد البر وهذا الحديث

وقد تكلّم الحافظ ابن عبد البر القرطبي على هذا الحديث وغلّطه وأبطله وذلك حيث قال ما نصه: « وأخبرنا محمد بن زكريا ويحيى بن عبد الرحمن [ وعبد الرحمن ] بن يحيى، قالوا: حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم، ثنا أحمد بن خالد، ثنا مروان بن عبد الملك، قال: سمعت هارون بن إسحاق يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: من قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعرف لعلي [ كرّم الله وجهه ] سابقته وفضله فهو صاحب سنة، ومن قال: أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعرف لعثمان سابقته فهو صاحب سنة.

فذكرت له هؤلاء الذين يقولون: أبو بكر وعمر وعثمان ويسكتون فتكلّم فيهم بكلام غليظ، وكان يحيى بن معين يقول: أبو بكر وعمر وعلي وعثمان.

قال أبو بكر: من قال بحديث ابن عمر: كنّا نقول على عهد رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت - يعني فلا نفاضل وهو الذي أنكر ابن معين وتكلّم فيه بكلام غليظ، لأن القائل بذلك قد قال بخلاف ما أجمع عليه أهل السنة من السلف والخلف من أهل الفقه والأثر: أن عليّاً أفضل الناس بعد عثمان. وهذا مما لم يختلفوا فيه، وإنّما اختلفوا في تفضيل علي وعثمان، واختلف السلف أيضا في تفضيل علي وأبي بكر.

وفي إجماع الجميع - الذي وصفنا - دليل على أنّ حديث ابن عمر وهم وغلط، وأنه لا يصح معناه وإنْ كان إسناده صحيحاً، ويلزم من قال به أن يقول بحديث جابر وحديث أبي سعيد: كنّا نبيع أمّهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وهم يقولون بذلك، فقد ناقضوا، وبالله التوفيق »(٢) .

___________________

(١). صحيح البخاري ٥ / ١٨.

(٢). الاستيعاب ٣ / ١١١٥ - ١١١٧.

٢٠٣

ترجمة الحافظ ابن عبد البر

وقد ترجم الحافظ الذهبي الحافظ ابن عبد البر ترجمة ضافية نلخّصها في ما يلي:

« إبن عبد البر، الامام العلّامة، حافظ المغرب، شيخ الإسلام، أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي، صاحب التصانيف الفائقة. مولده في سنة ثمانين وستين وثلاثمائة في شهر ربيع الأول: وقيل: في جمادى الأولى. طلب العلم بعد التسعين والثلاثمائة وأدرك الكبار وطال عمره وتكاثر عليه الطلبة، وجمع وصنف ووثّق وضعّف وسارت بتصانيفه الركبان وخضع لعلمه علماء الزمان، وفاته السماع من أبيه الامام أبي محمد، وكان تفقّه على التحسين وسمع من أحمد بن مطرف وأبي عمرو بن حزم المؤرّخ.

وصاحب الترجمة، أبو عمرو، سمع من أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، والمعمّر محمد بن عبد الملك بن صفوان، وأبي القاسم عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر مولى الناصر لدين وأبي عمر أحمد بن محمد بن الحسور وخلف بن القاسم بن سهل الحافظ والحسين بن يعقوب البجارتي، وقرأ على عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الموهراني، وأبي عمر الطلمنكي والحافظ أبي الوليد ابن الفرضي، وسمع من يحيى بن عبد الرحمن ابن وجه الجنة ومحمد بن رشيق المكتّب وأبي المطّرف عبد الرحمن بن مروان القنازعي وأحمد بن فتح بن الرسان وأبي عمر أحمد بن عبد الله بن محمد بن الباجي وأبي عمر أحمد بن عبد المكودي، وطائفة سواهم.

قال الحميدي: أبو عمرو فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبالخلاف وبعلوم الحديث والرجال، قديم السماع، يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي.

وقال أبو علي الغسّاني: لم يكن أحد ببلدنا في الحديث مثل قاسم بن محمد

٢٠٤

وأحمد بن خالد الحباب، ثم قال أبو علي: ولم يكن ابن عبد البر بدونهما ولا متخلّفاً عنهما، وكان من النمر بن قاسط، طلب وتقدم ولزم أبا عمر أحمد بن عبد الملك الفقيه، ولزم أبا الوليد بن الفرضي ودأب في طلب الحديث وافتتن به وبرع براعةً فاق بها من تقدّمه من رجال الأندلس، وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره بالفقه والمعاني له بسطة كبيرة في علم النسب والأخبار، جلا عن وطنه فكان في الغرب مدة ثم تحول إلى شرق الأندلس.

قلت: كان إماماً ديناً ثقة متقناً علامة متبحراً، صاحب سنة واتباع، وكان أولاً أثرياً ظاهرياً فيما قيل، ثمّ تحوّل مالكياً مع ميل بيّن إلى فقه الشافعي في مسائل، ولا ينكر له ذلك، فإنه ممن بلغ رتبة الأئمّة المجتهدين، ومن نظر في مصنّفاته بان له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم وسيلان الذهن.

قال أبو القاسم ابن بشكوال: ابن عبد البر إمام عصره، واحد دهره، قال أبو علي ابن سكرة: سمعت أبا الوليد الباجي يقول: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمرو ابن عبد البر في الحديث، وهو أحفظ أهل المغرب.

مات أبو عمر ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وستّين وأربعمائة، واستكمل خمساً وتسعين سنة وخمسة أيام،رحمه‌الله .

قلت: كان حافظ المغرب في زمانه، وفيها مات حافظ المشرق أبو بكر الخطيب »(١) .

الحديث العاشر

و هو حديث شريك في قصة الأسراء. أخرجه البخاري ومسلم، قال

___________________

(١). سير أعلام النبلاء. وتوجد ترجمته أيضاً في: تاريخ ابن كثير ١٢ / ١٠٤، مرآة الجنان ٣ / ٨٩ وفيات الأعيان ٢ / ٤٥٨، شذرات الذهب ٣ / ٣١٤، تذكرة الحفاظ ٣ / ٣٠٦، طبقات السبكي ٤ / ٨، النجوم الزاهرة ٥ / ٧٧ المنتظم ٨ / ٣٤٢.

٢٠٥

البخاري: « حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني سليمان، عن شريك بن عبد الله، أنه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله - صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - من مسجد الكعبة: أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم: أيّهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم، فقال آخرهم: خذوا خيرهم، فكانت تلك الليلة، فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه - وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم - فلم يكلّموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولّاه منهم جبرئيل فشق جبرئيل ما بين نحره إلى لبتّه حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشواً إيماناً وحكمة، فحشا به صدره ولغاديده - يعني عروق حلقه - ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدّنيا، فضرب باباً من أبوابها فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال: جبرئيل، قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمد، قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم، قالوا: فمرحباً به » (١) .

وأخرجه مسلم حيث قال:

« حدثنا هارون بن سعيد الايلي، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا سليمان - وهو ابن بلال - حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر، قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - من مسجد الكعبة، أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه »(٢) .

كبار الأئمّة وهذا الحديث

وقد طعن في هذا الحديث جماعة من أئمة التحقيق من أهل السنة، فقد قال الحافظ أبو زكريا النووي في شرح حديث مسلم:

___________________

(١). صحيح البخاري ٩ / ١٨٢ - ١٨٣.

(٢). صحيح مسلم ١ / ١٠٢.

٢٠٦

« - وذلك قبل أن يوحى إليه - وهو غلط لم يوافق عليه، فإن الاسراء أقلّ ما قيل فيه أنه كان بعد مبعثه -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بخمسة عشر شهراً. وقال الحربي: كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة. وقال الزهري: كان ذلك بعد مبعثه -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بخمس سنين. وقال ابن اسحاق: أسري به -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وقد فشا الاسلام بمكة والقبائل.

وأشبه هذه الأقوال قول الزهري وابن إسحاق، إذ لم يختلفوا أن خديجة - رضي الله عنها - صلّت معه -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بعد فرض الصلاة عليه، ولا خلاف [ في ] أنها توفيت قبل الهجرة بمدة قيل: بثلاث سنين، وقيل: بخمس.

ومنها: أن العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الاسراء، فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه؟

وأما قوله في رواية شريك: وهو نائم، وفي الرواية الأخرى، بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان، فقد يحتجّ به من يجعلها رؤية [ رؤيا ] نوم، ولا حجة فيه إذ قد يكون ذلك حالة أول وصول الملك إليه، وليس في الحديث ما يدل على كونه نائماً في القصة كلّها.

هذا كلام القاضي -رحمه‌الله - وهذا الذي قاله في رواية شريك وانّ أهل العلم أنكروها قد قاله غيره.

وقد ذكر البخاري رواية شريك هذه عن أنس، في كتاب التوحيد في [ من ] صحيحه وأتى بالحديث مطوّلاً، قال الحافظ عبد الحق -رحمه‌الله - في كتابه الجمع بين الصحيحين بعد ذكره هذه الرواية: هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك ابن أبي نمر عن أنس، وقد زاد فيه زيادة مجهولة وأتى فيه بألفاظ غير معروفة.

وقد روى حديث الاسراء جماعة من الحفّاظ المتقنين والأئمّة المشهورين كابن شهاب وثابت البناني وقتادة - يعني عن أنس - قال: فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. قال: والأحاديث التي

٢٠٧

تقدّمت قبل هذا هي المعوّل عليها. هذا كلام الحافظ عبد الحق،رحمه‌الله »(١) .

ترجمة الحافظ النووي

وقد أنثى ( الدهلوي ) على الحافظ النووي في ( رسالة أصول الحديث ) ووصفه بـ « الإِمام » وذكر بأنه والبغوي والخطابي علماء معوَّل على كلامهم وتحقيقهم

وترجم له الحافظ الذهبي قائلاً: « والشيخ محي الدين النواوي، شيخ الاسلام أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن الشافعي، ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة، وقدم دمشق ليشتغل، فنزل بالرواحية وحفظ التنبيه في سنة خمس، وحج مع أبيه سنة احدى وخمسين، ولزم الاشتغال ليلاً ونهاراً نحو عشر سنين حتى فاق الأقران وتقدم على جميع الطلبة، وحاز قصب السبق في العلم والعمل

وكان مع تبحّره في العلم وسعة معرفته بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك ممّا سارت به الركبان رأساً في الزهد، قدوةً في الورع، عديم المثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »(٢) .

وقال جمال الدين الأسنوي بترجمته في طبقاته: « هو محرر المذهب ومهذّبه ومنقّحه ومرتّبه، سار في الآفاق ذكره وعلا في العالم محلّه وقدره، صاحب التصانيف المشهورة المباركة النافعة ...»(٣) .

وقال اليافعي في حوادث سنة ٦٧٦: « وفي السنة المذكورة توفي الفقيه الامام شيخ الاسلام مفتي الأنام، المحدّث المتقن، المدقق النجيب الحبر المفيد، المقرئ المعيد محرّر المذهب، الفاضل الوليّ الكبير الشهير، ذو المحاسن العديدة والسيرة

___________________

(١). المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢ / ٦٥ - ٦٦.

(٢). العبر في خبر من غبر، حوادث سنة ٦٧٦.

(٣). طبقات الشافعية ٢ / ٤٧٦.

٢٠٨

الحميدة والتصانيف المفيدة، الذي فاق جميع الأقران وسارت بمحاسنه الركبان، واشتهرت فضائله في سائر البلدان، وشوهدت منه الكرامات، وارتقى في علاء المقامات، ناصر السنة ومعتمد الفتوى، الشيخ محي الدين النّووي يحيى بن شرف ابن مري بن حسن الشافعي، مؤلّف: الروضة، والمنهاج، والمناسكين، وتهذيب الأسماء واللغات، وشرح صحيح مسلم، وشرح المهذب، وكتاب التّبيان، وكتاب الارشاد، وكتاب التّيسير والتقريب، وكتاب رياض الصالحين، وكتاب الأذكار، وكتاب الأربعين، وكتاب طبقات الفقهاء الشافعية

روى عنه جماعة من أئمة الفقهاء والحفاظ، قالوا: وكان الشّيخ محي الدين النووي متبحّراً في العلم، متسعاً في معرفة الحديث والفقه واللغة وغير ذلك

قلت: ورأيت لابن العطار جزء في مناقبه، ذكر فيه أشياء عزيزة »(١) .

وترجم له أبو بكر ابن قاضي شهبة الاسدي في طبقاته ترجمة ضافية وصفه فيها بـ « الفقيه الحافظ الزاهد أحد الأعلام شيخ الاسلام » وقال: « كان محققاً في علمه وفنونه مدققاً في عمله وشئونه، حافظاً لحديث رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - عارفاً بأنواعه من صحيحه وسقيمه وغريب ألفاظه واستنباط فقهه، حافظاً للمذهب وقواعده وأصوله وأقوال الصّحابة والتابعين واختلاف العلماء ...»(٢) .

وذكره جمال الدين ابن تغري بردي في حوادث سنة ٦٧٦ « وفيها توفي شيخ الاسلام النووي الفقيه الشافعي الزاهد، صاحب المصنفات المشهورة قلت: وفضله وعلمه وزهده أشهر من أن يذكر، وقد ذكرنا من أمره نبذة كبيرة في تاريخنا المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي اذ هو كتاب تراجم يحسن الاطناب فيه »(٣) .

___________________

(١). مرآة الجنان، حوادث ٦٧٦.

(٢). طبقات الشافعية ٣ / ٩.

(٣). النجوم الزاهرة في محاسن مصر والقاهرة، حوادث سنة ٦٧٦.

٢٠٩

الامام الكرماني وهذا الحديث

وقال الامام محمد بن يوسف الكرماني بشرح الحديث:

« قال النووي: جاء في رواية شريك أوهام أنكرها العلماء، من جملتها: أنه قال ذلك قبل أن يوحى وهو غلط لم يوافق عليه. وأيضاً: العلماء أجمعوا على أن فرض الصلاة كان ليلة الاسراء فكيف يكون قبل الوحي؟

أقول: وقول جبرئيل في جواب بوّاب السماء، إذ قال: أبعث؟ نعم. صريح في أنه كان بعده»(١) .

ترجمة الكرماني

وترجم الحافظ السيوطي للكرماني شارح البخاري بقوله: « محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني ثم البغدادي، الشيخ شمس الدين صاحب شرح البخاري، الامام العلّامة في الفقه والتفسير والأصلين والمعاني والعربية.

قال ابنه في ذيل المسالك: ولد يوم الخميس سادس عشر جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وسبعمائة، وقرأ على والده بهاء الدين، ثم انتقل إلى كرمان وأخذ عن العضد وغيره، ومهر وفاق أقرانه وفضل غالب أهل زمانه، ثم دخل دمشق ومصر وقرأ بها البخاري على ناصر الدين الفارقي، وسمع من جماعة وحج ورجع إلى بغداد واستوطنها، وكان تام الخلق، فيه بشاشة وتواضع للفقراء وأهل العلم، غير مكترث بأهل الدّنيا ولا يلتفت اليهم، تأتي إليه السلاطين في بيته ويسألونه الدعاء والنصيحة، وله من التصانيف شرح البخاري، شرح المواقف، شرح مختصر ابن الحاجب سماه السبعة السيارة، شرح الغياثية في المعاني والبيان، شرح الجواهر أنموذج الكشاف، حاشية على تفسير البيضاوي - وصل فيها إلى سورة يوسف -

___________________

(١). الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ٢٥ / ٢٠٤.

٢١٠

رسالة في مسألة الكحل.

مات بكرة يوم الخميس سادس عشر المحرم، سنة ست وثمانين وسبعمائة، بطريق الحج، فنقل إلى بغداد ودفن بقبر أعدّه لنفسه بقرب الشيخ أبي اسحاق الشيرازي »(١) .

وترجم له الحافظ ابن حجر العسقلاني وأثنى عليه(٢) .

وكذلك ( الدهلوي ) في كتاب ( بستان المحدثين ) الذي انتحله من ( مفتاح كنز دراية المجموع من درر المجلد المسموع )(٣) .

العلامة ابن القيم وهذا الحديث

وقال العلامة الشهير ابن قيم الجوزية حول الحديث المذكور، بعد كلام له:

« وقد غلّط الحفّاظ شريكاً في ألفاظ من حديث الاسراء، ومسلم أورد المسند منه، ثم قال: فقدّم وأخّر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث وأجاد،رحمه‌الله »(٤) .

الحديث الحادي عشر

وهو ما رواه البخاري بقوله: « حدثنا نعيم بن حماد، نا هشيم، عن حصين عن عمرو بن ميمون، قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت، فرجموها فرجمتها معهم »(٥) .

___________________

(١). بغية الوعاة ١ / ٢٧٩.

(٢). إنباء الغمر - حوادث ٧٨٦: ٢ / ١٨٢.

(٣). وتوجد ترجمته أيضاً في البدر الطالع للشوكاني ٢ / ٢٩٢.

(٤). زاد المعاد ٢ / ٤٩.

(٥). صحيح البخاري ٥ / ٥٦.

٢١١

الحافظان الحميدي وابن عبد البر وهذا الحديث

وهذا الحديث قد استنكره ابن عبد البر، وقال الحافظ أبو عبد الله الحميدي بأنه: « ليس في نسخ البخاري أصلاً، فلعلّه من الأحاديث المقحمة في كتاب البخاري ». هذا كلامهما حول هذا الحديث. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر حيث قال:

« وقد استنكر ابن عبد البر قصة عمرو بن ميمون هذه وقال: فيها إضافة الزنا إلى غير مكلّف وإقامة الحدّ على البهائم، وهذا منكر عند أهل العلم. قال: فإنَّ كانت الطريق صحيحة، فلعلّ هؤلاء كانوا من الجن، لأنّهم من جملة المكلّفين. وإنّما قال ذلك لأنّه تكلّم على الطريق التي أخرجها الاسماعيلي فحسب.

وأجيب: بأنه لا يلزم من كون صورة الواقعة صورة الزنا والرجم أن يكون ذلك زناء حقيقة ولا حدّا، وانما أطلق ذلك عليه لشبهه به، فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان.

وأغرب الحميدي في الجمع بين الصحيحين، فزعم أن هذا الحديث [ وقع ] في بعض نسخ البخاري وأن أبا مسعود وحده ذكره في الأطراف، قال: وليس في نسخ البخاري أصلاً، فلعلّه من الأحاديث المقحمة في كتاب البخاري.

وما قاله مردود وأما تجويزه أن يزاد في صحيح البخاري ما ليس منه فهذا ينافي ما عليه العلماء، من الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاري في كتابه، ومن اتفاقهم على أنه مقطوع بنسبته اليه، وهذا الذي قاله تخيّل فاسد، يتطرّق منه عدم الوثوق بجميع ما في الصحيح، لأنه إذا جاز في واحد بعينه، جاز في كل فرد فرد، فلا يبقى لأحد الوثوق بما في الكتاب المذكور »(١) .

___________________

(١). فتح الباري في شرح صحيح البخاري ٧ / ١٢٧.

٢١٢

ثلاثة أحاديث في البخاري

وأخرج البخاري ثلاثة أحاديث عن عطاء، عن ابن عباس اثنان منها في كتاب الطلاق والآخر في كتاب التفسير، فأمّا ما أخرجه في كتاب الطلاق فهذا نصه:

« حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج. وقال عطاء عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان اذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فاذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردّت اليه، وإنْ هاجر عبد منهم أو أمة فهما حرّان ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد، وإنْ هاجر عبد أو أمه للمشركين أهل العهد لم يردّوا وردّت أثمانهم.

وقال عطاء عن ابن عباس: كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطّاب فطلّقها، فتزوّجها معاوية بن أبي سفيان. وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلّقها فتزوّجها عبد الله بن عثمان الثقفي »(١) .

وأما حديثه في كتاب التفسير، فهذا نصه:

« حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج. وقال عطاء عن ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ودّ [ ف ] كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبا، وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى

___________________

(١). صحيح البخاري ٧ / ٦٢ - ٦٣.

٢١٣

الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً، وسمّوها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت »(١) .

كبار الأئمّة وهذه الأحاديث

وهذا الأحاديث الثلاثة، أخرجها البخاري من حديث عطاء عن ابن عباس في التفسير، مع العلم بأن أكابر الأساطين والأئمّة من أهل السنة يقدحون في رواية عطاء في التفسير، ويسقطونها عن درجة الاعتبار مطلقاً.

والحافظ ابن حجر - وهو الذي طالما ساعد البخاري وذبّ عن كتابه - يذكر كلمات القدح، ويعترف بأن هذا المقام من المواضع العقيمة عن الجواب السديد، ويقول بأنه: لا بدّ للجواد من كبوة، ومعنى هذا: أن البخاري قد أخطأ في إخراج أحاديث عطاء هذه في كتابه.

وهذا نص كلام الحافظ ابن حجر في هذا الموضوع:

« الحديث الحادي والثمانون - قال أبو علي الغساني، قال: البخاري: ثنا إبراهيم بن موسى، ثنا هشام - هو ابن يوسف -، عن ابن جريج قال قال - عطاء عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - الحديث. وفيه قصة تطليق عمر بن الخطاب قريبة بنت أبي أمية وغير ذلك.

تعقّبه أبو مسعود الدمشقي فقال: ثبت هذا الحديث والذي قبله - يعني بهذا الاسناد سوى الحديث المتقدّم في التفسير - في تفسير ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني وإنما أخذ الكتاب من ابنه عثمان ونظر فيه.

قال أبو علي: وهذا تنبيه بليغ [ بديع ] من أبي مسعود -رحمه‌الله - فقد رويناه عن صالح بن أحمد بن حنبل، عن [ علي ] ابن المديني، قال: سمعت هشام

___________________

(١). صحيح البخاري ٦ / ١٩٩.

٢١٤

بن يوسف يقول: قال لي ابن جريج: سألت عطاء - يعني ابن أبي رباح - عن التفسير من البقرة وآل عمران، ثم قال: اعفني من هذا، قال هشام: فكان بعد إذا قال: عطاء عن ابن عباس، قال: الخراساني، قال هشام: فكتبنا ما كتبنا ثم مللنا - يعني حسبنا [ كتبنا ] أنه عطاء الخراساني -.

قال علي بن المديني: وإنّما كتبت هذه القصة، لأن محمد بن ثور كان يجعلها عطاء عن ابن عباس، فظنّ الذين حملوها عنه، أنّه عطاء بن أبي رباح قال عليّ: وسألت يحيى القطّان عن حديث ابن جريح عن عطاء الخراساني فقال: ضعيف، فقلت: له: إنه يقول: أخبرنا، قال: لا شيء، كلّه ضعيف، إنما هو كتاب دفعه اليه.

قلت: ففيه نوع اتصال، ولذلك استجاز ابن جريح أن يقول فيه: أخبرنا. لكن البخاري ما أخرجه إلّا على أنّه من رواية عطاء بن أبي رباح، وأمّا الخراساني فليس من شرطه، لأنّه لم يسمع عن ابن عباس.

لكن لقائل أن يقول: هذا ليس بقاطع في أنّ عطاء المذكور هو الخراساني فإنّ ثبوتهما في تفسيره لا يمنع أن يكونا عند عطاء بن أبي رباح أيضاً، فيحتمل أن يكون هذان الحديثان عند عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني جميعاً، والله أعلم.

فهذا جواب إقناعي، وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السّديد، ولا بدّ للجواد من كبوة، والله المستعان. وما ذكره أبو مسعود من التعقب قد سبقه إليه الاسماعيلي، ذكر ذلك الحميدي في الجمع، عن البرقاني، عنه، قال: وحكاه عن علي بن المديني، يشير إلى القصة التي ساقها الغسّاني، والله الموفّق »(١) .

أقول:

والعجب من الحافظ ابن حجر، فانه أورد هذا الجواب الإقناعي في شرح الحديث في كتاب التفسير، ولم يقل هناك بأنّ هذا عنده « من المواضع العقيمة عن

___________________

(١). هدى الساري - مقدمة فتح الباري: ٢ / ١٣٥ - ١٣٦.

٢١٥

الجواب السديد، ولا بدّ للجواد من كبوة » وهذا نصّ كلامه: « قوله: عن ابن جريج وقال عطاء. كذا فيه وهو معطوف على كلام محذوف، وقد بيّنه الفاكهي من وجه آخر عن ابن جريج، قال في قوله [ تعالى ]:( وَدًّا وَلا سُواعاً ) الآية، قال: أوثان كان قوم نوح يعبدونها [ نهم ]، وقال عطاء: كان ابن عباس إلى آخره.

قوله: عن ابن عباس، قيل: هذا منقطع لأنّ عطاء المذكور هو الخراساني ولم يلق ابن عباس، فقد أخرج عبد الرزاق هذا الحديث في تفسيره عن ابن جريج، فقال: أخبرني عطاء الخراساني، عن ابن عباس.

وقال أبو مسعود: ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني وإنما أخذه من ابنه عثمان بن عطاء، فنظر فيه.

وذكر صالح بن أحمد بن حنبل في الخلل عن علي بن المديني، قال: سألت يحيى القطّان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني، فقال: ضعيف فقلت له: إنّه يقول: أخبرنا، قال: لا شيء، إنّما هو كتاب دفعه اليه. إنتهى. وكان ابن جريح يستجيز إطلاق أخبرنا في المناولة والمكاتبة.

وقال الاسماعيلي: أخبرت عن علي بن المديني أنه ذكر في [ عن ] تفسير ابن جريج كلاماً معناه أنه كان يقول: عن عطاء الخراساني، عن ابن عبّاس، فطال على الورّاق أن يكتب الخراساني في كل حديث، فتركه، فرواه من روى على أنه عطاء بن أبي رباح. إنتهى. وأشار بهذا إلى القصة التي ذكرها صالح بن أحمد عن علي بن المديني، ونبّه عليها أبو علي الغسّاني في تقييد المهمل، قال ابن المديني سمعت هشام بن يوسف يقول: قال لي ابن جريج: سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران، ثمّ قال اعفني من هذا، [ قال: ] قال هشام: فكان بعد إذا قال عطاء عن ابن عباس، قال عطاء الخراساني، قال هشام: فكتبنا ثمّ مللنا - يعني حسبنا أنّه [ كتبنا ] الخراساني - قال ابن المديني وإنّما بيّنت هذا لأنّ محمد بن ثور كان يجعلها - يعني في روايته - عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس فيظنّ

٢١٦

أنّه عطاء بن أبي رياح.

وقد أخرج الفاكهي الحديث المذكور، من طريق محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، ولم يقل: الخراساني. وأخرجه عبد الرزاق كما تقدّم فقال: الخراساني.

وهذا مما استعظم على البخاري أن يخفى عليه، لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريج عن عطاء الخراساني وعن عطاء بن أبي رباح جميعاً، ولا يلزم من امتناع عطاء بن أبي رباح من التحديث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث في باب آخر من الأبواب، أو في المذاكرة، وإلّا فكيف يخفى على البخاري ذلك مع تشدّده في شرط الاتصال واعتماده غالباً في العلل على علي ابن المديني شيخه، وهو الذي نبّه على هذه القصّة. وممّا يؤيّد ذلك أنه لم يكثر من تخريج هذه النسخة، وإنما ذكر بهذا الاسناد موضعين هذا والآخر في النكاح، ولو كان خفى [ ذلك ] عليه لا ستكثر من إخراجها، لأنّ ظاهرها أنها [ على ] شرطه »(١) .

أقول: وعلى أي حال، فإنّا نريد إثبات تكلّم الحفّاظ والفقهاء في أحاديث الصحيحين، وهذا ما هو الواقع، وأمّا دفاع الحافظ ابن حجر - بعد اعترافه بعدم وجود جواب سديد في هذا المقام - فيرجع الحكم في صحته وسقمه الى جهابذة الفن

الحديث الخامس عشر

و هو ما أخرجه البخاري في كتاب المغازي من كتابه، حيث قال: « حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن أبي وائل، قال: حدثني مسروق بن الاجدع، قال: حدّثتني أم رومان - وهي أم عائشة - قالت: بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأة من الأنصار، فقالت: فعل الله بفلان وفعل،

___________________

(١). فتح الباري في شرح صحيح البخاري ٨ / ٥٤١.

٢١٧

فقالت أمّ رومان: وما ذاك؟ قالت: ابني ممّن [ فيمن ] حدّث الحديث، قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا وكذا، قالت عائشة: سمع رسول الله - صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قالت: نعم، قالت: وأبو بكر؟ قالت: نعم، فخرّت مغشيّاً عليها، فما أفاقت إلّا وعليها حمّى بنافض، فطرحت عليها ثيابها فغطّيتها، فجاء النبي - صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - فقال: ما شأن هذه؟ قلت: يا رسول الله! أخذتها الحمى بنافض، قالت: فلعلّ في حديث تحدّث [ به ]، قالت: نعم، فقعدت عائشة، فقالت: والله لئن حلفت لا تصدّقوني، ولئن قلت لا تعذروني، مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه، والله المستعان على ما تصفون. قالت: وانصرف ولم يقل [ لي ] شيئاً، فأنزل الله عذرها، قالت: بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك » (١) .

كبار الحفّاظ وهذا الحديث

وصريح هذا الحديث سماع مسروق بن الأجدع من أم رومان أم عائشة، ولقد غلّط كبار الأئمّة الحفّاظ هذا الحديث وقالوا: إن مسروقاً لم يدرك أم رومان، ومن هؤلاء:

الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي.

الحافظ أبو عمرو ابن عبد البر القرطبي.

الحافظ أبو الفضل القاضي عياض اليحصبي.

الحافظ ابراهيم بن يوسف صاحب مطالع الأنوار على صحاح الآثار.

الحافظ أبو القاسم السهيلي شارح السيرة.

الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس الأندلسي.

الحافظ جمال الدين المزّي.

الحافظ شمس الدين الذّهبي.

الحافظ أبو سعيد صلاح الدين العلائي.

___________________

(١). صحيح البخاري ٥ / ١٥٤.

٢١٨

وإليك كلمات القوم الصريحة في ذلك:

قال ابن عبد البر الحافظ ما نصّه: « رواية مسروق عن أم رومان مرسلة، ولعله سمع ذلك من عائشة - رضي الله عنها - »(١) .

وقال الحافظ المزّي بعد أن أورد الحديث المذكور:

« وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: هذا حديث غريب من رواية أبي وائل عن مسروق، لا نعلم رواه غير حصين بن عبد الرحمن عنه، وفيه إرسال، لأن مسروقاً لم يدرك أم رومان، وكانت وفاتها على عهد رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وكان مسروق يرسل رواية هذا الحديث عنها ويقول: سئلت أم رومان، فوهم حصين فيه إذ جعل السائل لها مسروقاً، أللهمَّ إلّا أن يكون بعض النقلة كتب « سألت » بالألف، فإن من الناس من يجعل الهمزة في الخط ألفاً وإنْ كانت مكسورة أو مرفوعة، فتبرأ حينئذٍ حصين من الوهم فيه، على أن بعض الرواة قد رواه عن حصين على الصواب.

قال: وأخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه، لما رأى فيه عن مسروق قال: سألت أم رومان، ولم تظهر له علته.

وقد بيّنا ذلك في كتاب المراسيل وأشبعنا القول بما لا حاجة لنا إلى إعادته »(٢) .

وقال الحافظ السهيلي بترجمة أم رومان:

« وروى البخاري حديثاً عن مسروق فقال فيه:

سألت أم رومان وهي أم عائشة عما قيل فيها، ومسروق ولد بعد رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بلا خلاف، فلم ير أم رومان قط، فقيل: إنّه وهم في الحديث. وقيل: بل الحديث صحيح وهو مقدّم على ما ذكره أهل السيرة من موتها في حياة رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم -.

___________________

(١). الاستيعاب ٤ / ١٩٣٧.

(٢). تهذيب الكمال في معرفة الرجال ٣٥ / ٣٦٠.

٢١٩

وقد تكلّم شيخنا أبو بكر ابن العربي -رحمه‌الله - على هذا الحديث واعتنى به لإِشكاله ...»(١) .

وقال ابن سيد الناس.

« وقد وقع في الصحيح رواية مسروق عنها بصيغة العنعنة وغيرها ولم يدركها، وملخص ما أجاب به أبو بكر الخطيب أن مسروقاً يمكن أن يكون قال: سئلت أم رومان، فأثبت الكاتب صورة الهمزة فتصحفت على من بعده بسألت، ثم نقلت إلى صيغة الإخبار بالمعنى في طريق، وبقيت على صورتها في آخر، ومخرجها التصحيف المذكور »(٢) .

وقد ذكر الحافظ ابن حجر كلام الحافظ الخطيب وتصدى للجواب عنه مدافعاً عن البخاري ثم قال: « وقد تلقى كلام الخطيب بالتسليم: صاحب المشارق، والمطالع، والسهيلي، وابن سيد الناس، وتبع المزي الذهبي في مختصراته، والعلائي في المراسيل، وآخرون.

وخالفهم صاحب الهدى »(٣) .

أقول: ( صاحب المشارق ) هو: الحافظ القاضي عياض، وكتابه ( مشارق الأنوار على صحاح الأخبار ) من الكتب المعروفة المعتبرة، ذكر فيه تحريفات وتصحيفات وأخطاء وقعت في الموطأ وكتاب البخاري وكتاب مسلم.

( وصاحب المطالع ) هو: الحافظ إبراهيم بن يوسف، وكتابه ( مطالع الأنوار على صحاح الآثار ) قال الكاتب الجلبي بتعريفه:

« مطالع الأنوار على صحاح الآثار، في فتح ما استغلق من كتب الموطأ ومسلم والبخاري، وإيضاح مبهم لغاتها في غريب الحديث، لابن قراقول ابراهيم ابن يوسف، المتوفى سنة تسع وستين وخمسمائة صنّفه على منوال مشارق الأنوار

___________________

(١). الروض الأنف ٦ / ٤٤٠.

(٢). عيون الأثر ٢ / ١٠١.

(٣). فتح الباري ٧ / ٣٥٣.

٢٢٠

٢٢ - باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء، وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء، إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ

[ ١٩٨٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة.

[ ١٩٨٤ ] ٢ - قال الكليني: وروي أيضاً أنّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب، فأمّا في أوّل الخضاب فلا.

[ ١٩٨٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١٩٨٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبي سعيد قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال: لا، قلت: فيجنب وهو مختضب ؟ قال: لا، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال: يابا سعيد، إلّا أدلّك على شيء تفعله ؟ قلت: بلى، قال: إذا اختضبت بالحنّاء، وأخذ الحنّاء مأخذه، وبلغ، فحينئذ فجامع.

__________________

الباب ٢٢

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥١ / ٩.

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ٩.

٣ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢.

(١) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧، والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٤ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥١٧ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٨٦.

٢٢١

[ ١٩٨٧ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن كردين المسمعي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب، ولا يغتسل وهو مختضب.

[ ١٩٨٨ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن سماعة قال: سألت العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال: لا بأس.

[ ١٩٨٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن علي، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يختضب وهو جنب ؟ قال: لا بأس، وعن المرأة، تختضب وهي حائض ؟ قال: ليس به بأس.

[ ١٩٩٠ ] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن بن علّان، عن جعفر بن محمّد بن يونس، أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب: لا أُحبّ له ذلك(١) .

[ ١٩٩١ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض، ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو جنب.

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥٨١ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٨٧.

٦ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢٤ والاستبصار ١: ١٦٦ / ٣٨٩.

٧ - التهذيب ١: ١٨٣ / ٥٢٥ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩٠.

٨ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥١٩ والاستبصار ١: ١١٧ / ٣٩٢.

(١) كلمة ( ذلك ) كتبها المصنف في الهامش مصححاً عن نسخة.

٩ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢١.

٢٢٢

[ ١٩٩٢ ] ١٠ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) نقلاً من كتاب ( اللباس ) للعياشي، عن علي بن موسى (عليه‌السلام ) قال: يكره أن يختضب الرجل وهو جنب، وقال: من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء.

[ ١٩٩٣ ] ١١ - وعن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: لا تختضب وأنت جنب، ولا تجنب وأنت محتضب، ولا الطامث، فإنّ الشيطان يحضرها عند ذلك، ولا بأس به للنفساء.

[ ١٩٩٤ ] ١٢ - وعن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: لا تختضب الحائض.

[ ١٩٩٥ ] ١٣ - وعن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تختضب النفساء.

أقول ؟ ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٣ - باب جواز اطلاء الجنب بالنورة، وحجامته، وتذكيته، وذكر الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يحتجم الرجل وهو جنب.

__________________

١٠ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١١ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١٢ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١٣ - مكارم الأخلاق: ٨٢.

(١) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الحيض، وفي الباب ٦١ من أبواب مقدمات النكاح والحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١ / ١١.

٢٢٣

[ ١٩٩٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفل، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا بأس أن يتنوّر الجنب، ويحتجم، ويذبح.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١٩٩٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن سلم(٢) مولى علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) أسأله: يتنوّر الرجل وهو جنب ؟ قال: فكتب إليّ إبتداءاً: النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل مختضباً، ولا تجامع(٣) امرأة مختضبة.

ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن علي بن يقطين(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز النورة(٥) وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن(٦) ، وفي أحكام الخلوة(٧) ، ويأتي ما يدلّ على حكم الذبح أيضاً في محلّه إن شاء الله(٨) .

__________________

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢.

(١) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٣ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٤.

(٢) في المصدر أسلم وقد وردت سليم وسلم.

(٣) وضع المصنف في الاصل نقطتين تحت التاء أيضاً.

(٤) الخرائج والجرائح: ١ / ١٧٢ بتفاوت يسير.

(٥) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب آداب الحمّام ما يدل على جواز النورة مطلقاً.

(٦) تقدم في الحديث ٢، ٤ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة والطهارة.

(٧) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٨) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ١٧ من أبواب الذبائح.

٢٢٤

٢٤ - باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل، وعدم وجوبهما، وعدم وجوب غسل شيء من البواطن

[ ١٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ فتغسل كفّيك، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثمّ تمضمض واستنشق، ثمّ تغسل جسدك، الحديث.

[ ٢٠٠٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تتمضمض وتستنشق، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، وتغسل وجهك، وتفيض على جسدك الماء.

[ ٢٠٠١ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ٢٠٠٢ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عنهما ؟ فقال: هما من السنّة، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.

__________________

الباب ٢٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٣١، و ١٤٨ / ٤٢٢ وفيه زيادة: ومرافقك، ويأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٢، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٨، ويأتي أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١: ٧٩ / ٢٠٣، والاستبصار ١: ٦٧ / ٢٠٢، وتقدم في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٤ - التهذيب ١: ٧٨ / ١٩٧، والاستبصار ١: ٦٦ / ١٩٧، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٢٢٥

[ ٢٠٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا يجنب الأنف والفم لأنّهما سائلان.

[ ٢٠٠٤ ] ٦ - وعنه، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال: لا، إنّما يجنب الظاهر.

[ ٢٠٠٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عمّن حدّثه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الجنب يتمضمض ؟ فقال: لا، إنّما يجنب الظاهر، ولا يجنب الباطن، والفم من الباطن.

[ ٢٠٠٦ ] ٨ - قال: وروى في حديث آخر أنّ الصادق (عليه‌السلام ) قال في غسل الجنابة: إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس بواجب، لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الوضوء(١) وفي السواك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٥٨، والاستبصار ١: ١١٧ / ٣٩٤ مع اختلاف في سند الاستبصار.

٦ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٠، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٦.

٧ - علل الشرائع: ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ١.

٨ - علل الشرائع: ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ٢.

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدّم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥، ٩، ١١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٢٢٦

٢٥ - باب كراهة النوم للجنب الّا بعد الوضوء، أو الغسل، أو التيمّم، أو ارادة العود الى الوطء، وعدم تحريم نوم الجنب رجلاً كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمّم

[ ٢٠٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال: يكره ذلك حتّى يتوضّأ.

[ ٢٠٠٨ ] ٢ - قال: وفي حديث آخر: أنا أنام على ذلك حتّى أُصبح، وذلك أنّي أُريد أن أعود.

[ ٢٠٠٩ ] ٣ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) قال: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلّا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، الحديث.

ورواه في ( الخصال )(١) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

__________________

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٧٩، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الوضوء.

٢ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٠.

٣ - علل الشرائع: ٢٩٥ / الباب ٢٣٠.

(١) الخصال: ٦١٣ / ١٠، وتقدم بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.

(٢) مضى في الحديث ١، ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٥، ٦ من هذا الباب.

٢٢٧

[ ٢٠١٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يواقع أهله، أينام على ذلك ؟ قال: إنّ الله يتوفّى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البليّة، إذا فرغ فليغتسل، الحديث.

أقول: قد عرفت وجهه(١) .

[ ٢٠١١ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ينام الرجل وهو جنب، وتنام المرأة وهي جنب.

[ ٢٠١٢ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثمّ يريد النوم ؟ قال: إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل، والغسل ( أحبّ إليّ، و )(٢) أفضل من ذلك، فإن هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسل فليس عليه شيء، إن شاء الله.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن(٣) .

__________________

٤ - التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٣٧، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) عرفت وجهه في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٦.

٦ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٧.

(٢) ما بين القوسين في الكافي فقط.

(٣) الكافي ٣: ٥١ / ١٠.

وأحاديث الباب ٩ من أبواب الوضوء تدلّ على استحباب الطهارة عند النوم، ويأتي ما يدلّ على كراهة البقاء على الجنابة في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلي.

٢٢٨

٢٦ - باب كيفيّة غسل الجنابة ترتيباً وارتماساً، وجملة من أحكامه

[ ٢٠١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما(١) ، ثمّ تغسل فرجك، ثمّ تصبّ(٢) على رأسك ثلاثاً، ثمّ تصب(٣) على سائر جسدك مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة، عن العلاء، مثله(٥) .

[ ٢٠١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب ؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفّه شيء(٦) غمسها في الماء، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، وعلى منكبه الأيسر مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.

[ ٢٠١٥ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، إلّا أنّه أسقط قوله: بثلاث غرف.

__________________

الباب ٢٦

في ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ١.

(١) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢، ٣) في المصدر زيادة: الماء.

(٤) في التهذيب: فقد طهره ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١: ١٣٢ / ٣٦٥ والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤٢٠.

٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٣، وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٦) في التهذيب: كفه مني. ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٨.

٢٢٩

[ ٢٠١٦ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً، لا يجزيه أقلّ من ذلك.

[ ٢٠١٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ فتغسل كفّيك، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك(١) ، ثمّ تمضمض واستنشق، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلاً جنباً(٢) ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده.

[ ٢٠١٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثمّ تدخل يدك في الإِناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه.

[ ٢٠١٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: أفض على

__________________

٤ - الكافي ٣: ٤٣ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٢ وفي ٣٧٠ / ١١٣١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٤، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ومرافغك، والمرافغ: المغابن من الاباط. وأصول الفخذين. « الصحاح ٤: ١٣٢٠ ».

(٢) جنباً: ليس في المصدر وقال في هامش الاصل: ليس في التهذيب وفي موضع آخر موجود.

٦ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٣، والإِستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وقطعة في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٣٠

كفّك اليمنى من الماء فاغسلها، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثمّ أغسل فرجك، وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، الحديث.

[ ٢٠٢٠ ] ٨ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه وليغسلهما دون المرفق، ثمّ يدخل يده في إنائه، ثمّ يغسل فرجه، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرات ملء كفّيه، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره، وكفّ بين كتفيه، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت فلا بأس.

[ ٢٠٢١ ] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تتمضمض وتستنشق، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.

[ ٢٠٢٢ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل يجنب(١) ، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر(٢) حتّى يغسل رأسه وجسده(٣) ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال: إن كان

__________________

٨ - التهذيب ١: ١٣٢ / ٣٦٤، وتقدّم أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

٩ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٢، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٨، وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ١: ١٤٩ / ٤٢٤، والإِستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٥.

(١) في نسخة: أجنب، ( منه قدّه ).

(٢) في نسخة: القطر، (منه قدّه ).

(٣) في هامش المخطوط ما لفظه: « قال المحقق في المعتبر: الروايات دلّت علىٰ وجوب تقديم الرأس علىٰ الجسد، أمّا اليمين علىٰ الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلّت علىٰ تقديم الرأس علىٰ اليمين، ولم تدل علىٰ تقديم اليمين علىٰ الشمال، لأن الواو لا تقتضي ترتيباً، لكنّ =

٢٣١

يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .

[ ٢٠٢٣ ] ١١ - ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله، وزاد: إلّا أنّه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق، ويمرّ يده على ما نالت من جسده، قال: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر، أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم ؟ فقال: إنْ غسله أجزأه، وإلّا تيمّم.

[ ٢٠٢٤ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٠٢٥ ] ١٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال: نعم.

[ ٢٠٢٦ ] ١٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن

__________________

= فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتوت بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطاً في صحة الغسل، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم، إنتهىٰ » منه « قدّه »، راجع المعتبر: ٤٨ والمدارك: ٥٥.

(١) الفقيه ١: ١٤ / ٢٧.

(٢) قرب الإِسناد: ٨٥.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٣ / ٣٥٤، ٣٥٥، وتأتي مسألة التيمّم فيها عن قرب الإِسناد في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب التيمّم.

١٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٥.

(٣) التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٣ والإِستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٤.

١٣ - الكافي ٣: ٢٢ / ٨.

١٤ - الكافي ٣: ٤٤ / ٧.

٢٣٢

أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده، أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال: نعم.

[ ٢٠٢٧ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: حدّثني من سمعه يقول: إذا اغتمس(١) الجنب في الماء اغتماسة(٢) واحدة أجزأه ذلك من غسله.

[ ٢٠٢٨ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في غسل الجنابة: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، ثمّ تدخلها في الاناء، ثمّ اغسل ما أصاب منك، ثمّ أفض(١) على رأسك وسائر جسدك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٧ - باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل

[ ٢٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) -

__________________

١٥ - الفقيه ١: ٤٨ / ١٩١.

(١) في هامش الاصل عن نسخة ( ارتمس ).

(٢) في هامش الاصل عن نسخة (ارتماسه ).

١٦ - قرب الإِسناد: ١٦٢.

(٣) في المصدر: اقبض، وفي نسخة: أفض.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١، ٢، ٥ - ٨ من الباب ٢٤ من أبواب الجنابة.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٣١ والحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وتقدّم صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٣٣

في حديث كيفيّة غسل الجنابة - قال: فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، الحديث.

[ ٢٠٣٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه، وعليّ نعل سنديّة، ( فأغتسل وعليّ النعل كما هي )(١) ؟ فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل(٢) قدميك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

[ ٢٠٣١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن حمّاد، عن بكر بن كرب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة، أيغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال: إن كان يغسل في مكان يسيل الماء على رجليه(٥) فلا عليه أن لا يغسلهما(٦) ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٧) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) .

__________________

٢ - الفقيه ١: ١٩ / ٥٣، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب والكافي، ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: أسفل.

(٣) التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٧.

(٤) الكافي ٣: ٤٤ / ١١.

٣ - الكافي ٣: ٤٤ / ١٠.

(٥) في المصدر زيادة: بعد الغسل.

(٦) في نسخة التهذيب: لم ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ١: ٦٣٢ / ٣٦١.

(٨) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢، ٣ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

٢٣٤

٢٨ - باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس، ووجوب الاعادة مع المخالفة

[ ٢٠٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه، لم يجد بدّاً من إعادة الغسل.

[ ٢٠٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة - في حديث كيفيّة غسل الجنابة - قال: ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، وعلى منكبه الأيسر مرّتين.

[ ٢٠٣٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كيفيّة الغسل(١) ، وبعض أحاديث ترتيب الوضوء(٢) .

__________________

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤ / ٩.

٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٣، وتقدم بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٣ - التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٩، والاستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢١.

(١) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب الوضوء.

٢٣٥

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

ويأتي في غسل الميّت أحاديث تدلّ على أنّه مثل غسل الجنابة(٢) .

وأحاديث أُخر صريحة في وجوب الترتيب في غسل الميت، وتقديم الجانب الأيمن على الأيسر، والاحتياط يقتضيه، وعمل الأصحاب عليه(٣) .

[ ٢٠٣٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فيما بين مكّة والمدينة ومعه أُمّ إسماعيل، فأصاب من جارية له، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها. وقال لها: إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك، ففعلت ذلك، فعلمت بذلك أُمّ إسماعيل فحلقت رأسها، فلمّا كان من قابل انتهى أبو عبدالله (عليه‌السلام ) إلى ذلك المكان، فقالت له أُم إسماعيل: أيّ موضع هذا ؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجّك عام أوّل.

قال الشيخ: هذا الحديث قد وهم الراوي فيه، واشتبه عليه، فرواه بالعكس، لأنّ هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه.

أقول: ستأتي روايته(٤) ، ويمكن حمل هذه الرواية على التقيّة لو سلمت من الوهم المذكور، أو على أنّ الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن، فأمرها أن لا تصب على بدنها خوفاً من مولاتها عليها، وتكتفي بإمرار اليد على الجسد، ويكون ذلك في واقعتين، والأمر بغسل البدن للتنظيف وإزالة النجاسات ونحوها.

__________________

(١) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٢٩. وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي في الأحاديث ١، ٢، ٦، ٨ من الباب ٣ من أبواب غسل الميت.

(٣) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٥، ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.

٤ - التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧٠ والإِستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢٢، وتقدم ما يدلّ عليه في ذيل الحديث السابق.

(٤) تأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢٣٦

٢٩ - باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل، وجواز التراخي بينها، ووجوب إعادته لو أحدث حدثاً أصغر أو أكبر في أثنائه، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل، وجواز تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة

[ ٢٠٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فسطاطه وهو يكلم امرأة، فأبطأت عليه، فقال: أدنه، هذه أُمّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّها عام أوّل، كنت أردت الإِحرام، فقلت: ضعوا لي الماء في الخبا، فذهبت الجارية بالماء فوضعته، فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإِحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها، فذهبت تتناول شيئاً فمسّت مولاتها رأسها، فإذا لزوجة الماء، فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّك(١) .

[ ٢٠٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، في الوضوء يجف، قال: قلت: فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال: جفّ أو لم يجف، اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة ؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس، ثمّ أفض على سائر جسدك. قلت: وإن كان بعض يوم ؟ قال: نعم.

__________________

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧١، والاستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢٣.

(١) فيه أن الأمر بإحضار ماء الغسل جائز وإنّ غسل الاحرام سنّة لا واجب فتدبّر، ( منه قدّه ).

٢ - التهذيب ١: ٨٨ / ٢٣٢، والاستبصار ١: ٧٢ / ٢٢٢ وتقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

٢٣٧

ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسنداً عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - كما ذكره الشهيد في ( الذكرى )(١) .

[ ٢٠٣٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن أبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً (عليه‌السلام ) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٠٣٩ ] ٤ - وروى السيّد محمّد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب ( المدارك ) نقلاً من كتاب ( عرض المجالس ) للصدوق ابن بابويه، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثاً من بول، أو غائط، أو ريح، أو مني، بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوّله.

ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب(٣) .

أقول: وتقدّم في تقديم الوضوء على دخول الوقت ما يدلّ على جواز تقديم الغسل أيضاً(٤) ، وكذا في أحاديث نوم الجنب، وغير ذلك(٥) .

__________________

(١) الذكرى: ٩١.

٣ - الكافي ٣: ٤٤ / ٨.

(٢) التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧٢.

٤ - المدارك: ٥٩.

(٣) الذكرى: ١٠٦، وروض الجنان: ٥٩، ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: قد أشار الشهيدان إلى هذا الحديث وذكرا أنه في كتاب عرض المجالس لابن بابويه وكذا غيرهما من المتأخرين وقد نقله بلفظه صاحب المدارك كما ذكرناه وهو صريح كما ترىٰ وذكر الشيخ في أول الاستبصار أن كل حديث لا معارض له فهو مجمع عليه اذا لم ينقلوا في بابه سواه ومع ذلك يتعين العمل به ولا يلتفت الى ما استدلوا به على خلاف ذلك لأن الجمع عند التحقيق والتأمل راجع الى القياس وهو ظاهر ( منه قدّه ).

(٤) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدّم في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

٢٣٨

٣٠ - باب جواز بقاء أثر الطيب، والخلوق، والزعفران، والعلك، ونحوها، على البدن وقت الغسل

[ ٢٠٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق، والطيب، والشيء اللكد(١) مثل علك الروم، والظرب(٢) ، وما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله، إلّا أنّه قال: الطرار، بدل الظرب(٣) .

[ ٢٠٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: كنّ نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين(٤) صفرة الطيب على أجسادهنّ، وذلك أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمرهنّ أن يصببن الماء صبّاً على أجسادهنّ.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن

__________________

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٦.

(١) في نسخة: اللزق، ( منه قده.) لَكِدَ: لصق ( لسان العرب ٣: ٣٩٢ ).

(٢) في نسخة: الطرار، والطرار: موضع أو صمغ، (منه قده ).

(٣) الكافي ٣: ٥١ / ٧.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٣.

(٤) وفي نسخة: بقيت ( منه قدّه ).

٢٣٩

أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٠٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران، لم يذهب به الماء، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي(٢) .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، مثله(٣) .

٣١ - باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن، ويستحبّ الغسل بصاع

[ ٢٠٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث -: ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع.

[ ٢٠٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

[ ٢٠٤٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) علل الشرائع: ٢٩٣.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٤٨.

(٢) الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٨ وفيه لا بأس به، ( منه قدّه ).

(٣) الكافي ٣: ٨٢ / ٥.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٣ / ٧٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ في هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٨٢ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٣: ٢١ / ٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566