وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 385440 / تحميل: 7969
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

« من زارني بعد موتي فكأنّما زارني في حياتي » .

رواه الدارقطني عن أبي عبيد، والقاضي أبي عبدالله، وابن مخلّد، قالوا: ثنا محمد بن الوليد البسري، ثنا وكيع، ثنا خالد بن أبي خالد وأبو عون، عن الشعبي والأسود بن ميمون، عن هارون بن قزعة، عن رجل من آل حاطب، عن حاطب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من زارني بعد موتي فكأنّما زارني في حياتي، ومن مات بأحد الحرمين بُعثَ من الآمنين يوم القيامة » (1) .

وهكذا رواه البيهقي في ( السنن ) و ( شعب الإيمان ) والشوكاني في ( نيل الأوطار ) (2) .

وقد جاء الحديث بهذا الإسناد المضاعف في كثير من مراتبه، معرّفاً بالرجل من آل حاطب، أخرجه ابن عساكر بالإسناد نفسه: ثنا وكيع بن الجراح، عن خالد وابن عون، عن هارون بن قزعة مولىٰ حاطب، عن حاطب (3) .

وعن هذا الحديث قال الذهبي: إنّه أجود أحاديث الزيارة إسناداً. وأقرّه السخاوي في « المقاصد الحسنة » والسيوطي في « الدرر المُنتثرة » (4) .

والثاني: حديث الإمام علي عليه‌السلام أيضاً: أخرجه أبو الحسين يحيىٰ بن الحسن ابن جعفر الحسيني في كتاب « أخبار المدينة » قال: ثنا محمد بن إسماعيل، حدَّثني أبو أحمد الهمداني، ثنا النعمان بن شبل، ثنا محمد بن الفضل سنة ست وسبعين، عن جابر، عن محمد بن علي، عن علي عليه‌السلام ، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من زار

_________________________________

(1) سنن الدارقطني 2: 287 / 193.

(2) السنن الكبرىٰ 5: 245، شعب الإيمان 3: 488، نيل الأوطار 5: 108.

(3) مختصر تاريخ دمشق / ابن منظور 2: 406.

(4) المقاصد الحسنة: 413، الدرر المُنتثرة: 173، شفاء السقام الطبعة الرابعة المحقّقة: 103 هامش 3.

٤١

قبري بعد موتي فكأنّما زارني في حياتي، ومن لم يزرني فكأنّما جفاني » (1) .

فالحديث شاهد قوي للأول، وإنّما جاءه ضعف الإسناد من النعمان ابن شبل.

الثالث: حديث أبي هريرة: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال: « من زارني بعد موتي فكأنّما زارني وأنا حي، ومن زارني كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة » (2) .

وفي الباب ما أخرجه أبو داود بإسناده عن سوار بن ميمون، عن رجل من آل عمر، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: « من زار قبري » أو قال: « من زارني كنت له شفيعاً » أو قال: « شهيداً » الحديث (3) .

وأخرجه الدارقطني والبيهقي أيضاً (4) .

وسوار بن ميمون روىٰ عنه شعبة، ورواية شعبة عنه دليل علىٰ وثاقته عنده، كما هو الأصل عند شعبة.

بقي الكلام في جهالة « رجل من آل عمر » والأمر فيه - كما يقول السبكي - قريب، لا سيما في هذه الطبقة التي هي طبقة التابعين (5) .

ومن طريق آخر: ثنا هارون بن قزعة، عن رجل من آل الخطاب، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: « من زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة » .

أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » والعقيلي في « الضعفاء الكبير ».

_________________________________

(1) عن شفاء السقام: 39 الحديث الرابع عشر، وأخرجه عبدالملك النيسابوري الخركوشي في شرف المصطفىٰ: 421 و 466.

(2) شفاء السقام: 35 - 36 الحديث العاشر.

(3) سنن أبي داود 1: 12.

(4) سنن الدارقطني 2: 278 / 193، السنن الكبرىٰ / البيهقي 5: 245.

(5) شفاء السقام: 30.

٤٢

وهارون بن قزعة ذكره ابن حبان في الثقات (1) . وحين ذكره العقيلي في الضعفاء لم يزد عن أن نقل فيه قول البخاري: لا يتابع عليه (2) .

وقد قيل إنّ في هذا الإسناد تصحيفاً، فهو « رجل من آل حاطب » (3) . كالذي أوردناه أولاً عن الدارقطني من رواية هارون بن قزعة نفسه عن رجل من آل حاطب، عن حاطب.

الحديث الثالث:

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً » .

من حديث أنس بن مالك، أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي وابن الجوزي والشوكاني وغيرهم.

قال ابن أبي الدنيا: حدّثني سعيد بن عثمان الجرجاني، ثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، أخبرني أبو المثنىٰ سليمان بن يزيد الكعبي، عن أنس بن مالك، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: « من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة » وفي رواية: « كنت له شهيداً » أو قال: « شفيعاً » .

نقل ابن الجوزي حديث ابن أبي الدنيا هذا في كتابه « مثير العزم الساكن إلىٰ أشرف الأماكن » ومن خطه نقله السبكي (4) .

_________________________________

(1) الثقات / ابن حبان 7: 580.

(2) الضعفاء الكبير 4: 361 رقم 1973.

(3) انظر: شفاء السقام: 32.

(4) شفاء السقام: 36 - 37 - الحديث الحادي عشر.

٤٣

وأخرجه البيهقي بإسناده ويلتقي مع الأول في إسماعيل بن أبي فديك، عن سليمان بن يزيد الكعبي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من مات في أحد الحرمين بُعثَ من الآمنين يوم القيامة، ومن زارني محتسباً إلىٰ المدينة كان في جواري يوم القيامة » (1) .

وللحديث إسناد آخر، فيه: أبو عوانة موسىٰ بن يوسف القطّان، ثنا عباد بن موسىٰ الختلي، ثنا ابن أبي فديك، عن سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك، مطابقاً للنصّ الأول.

فدارت الطرق الثلاثة علىٰ ابن أبي فديك، وسليمان بن يزيد الكعبي، فأمّا سليمان الكعبي، وهو التابعي الراوي عن أنس، فقد طعن عليه أبو حاتم الرازي، فقال: منكر الحديث، ليس بقويّ، غير أن ابن حبان ذكره في الثقات (2) .

وأمّا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك فهو مجمع علىٰ وثاقته (3) .

ومن هنا فإنّ هذا الحديث لا يهبط عن درجة الحسن الغريب.

وله بعد ذلك شواهد، منها:

1 - حديث الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام بإسناده، قال: قال رسول الله عليه‌السلام : « من أتاني زائراً كنت شفيعه يوم القيامة » (4) .

2 - حديث ابن عبّاس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: « من زارني في مماتي كان كمن زارني

_________________________________

(1) شعب الإيمان 3: 490 / 4158. ونيل الأوطار / الشوكاني 5: 109، والتاج الجامع للاَصول 2: 190.

(2) الثقات / ابن حبّان 6 / 395.

(3) روىٰ عنه الشافعي وأحمد والحميدي وغيرهم من هذه الطبقة، وأخرج حديثه الستة. ( تهذيب التهذيب 9: 52 / 62 ).

(4) الكافي / الكليني 4: 548 / 3 كتاب الحج، أبواب الزيارات، باب زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٤٤

في حياتي، ومن زارني حتىٰ ينتهي إلىٰ قبري كنت له يوم القيامة شهيداً - أو قال - شفيعاً » ، أخرجه العقيلي (1) .

3 - حديث ابن عمر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: « من زارني إلىٰ المدينة كنت له شهيداً - أو - شفيعاً » . أخرجه الدارقطني في السنن (2) .

الحديث الرابع:

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من حجّ فزار قبري بعد وفاتي، فكأنّما زارني في حياتي » . أخرجه الدارقطني في « السنن » من حديث مجاهد عن ابن عمر (3) ، وبالإسناد نفسه أخرجه: البيهقي والطبراني، وأبو يعلىٰ، وابن عساكر، والشوكاني (4) ، كلُّهم بالإسناد عن: أبي الربيع الزهراني، عن حفص بن أبي داود، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وليس في أحد من رجال إسناد هذا الحديث من كلام، فأمّا حفص بن أبي داود، وهو حفص بن سليمان القارىء صاحب القراءة المعتمدة عند سائر المسلمين، والمعروفة بـ « قراءة حفص عن عاصم » فهو أخص الناس بعاصم بن أبي النجود شيخ أصحاب القراءات.

وقد مال بعض أهل الجرح والتعديل إلىٰ تضعيف عاصم في الرواية، وهو أمر

_________________________________

(1) الضعفاء الكبير / العقيلي 3: 457.

(2) سنن الدارقطني 2: 278 / 194.

(3) سنن الدارقطني 2: 278 / 192.

(4) السنن الكبرىٰ / البيهقي 5: 246، المعجم الكبير 12: 310 / 13497، مختصر تاريخ دمشق 2: 406، نيل الأوطار 5: 108.

٤٥

مستغرب، إذ كيف اعتمدوا بكل اطمئنان وبالإجماع، راويته لقراءة القرآن كلّه عن عاصم، ثمَّ يعدّونه في الضعفاء في رواية الحديث؟!

فقد ذكره ابن عدي في الضعفاء، قال البيهقي بعد أن أخرج الحديث: تفرّد به عاصم، وهو ضعيف.

وضعّفه ابن حبّان أيضاً (1) .

وهنا مسألتان:

الأولىٰ: إنّ الضعف المنسوب إلىٰ حفص بن سليمان لا يتجاوز حدود الضبط، أو الرواية عن الضعفاء، لكنه قد أسند هذا الحديث إلىٰ ثقات مجمع علىٰ وثاقتهم عند أهل الجرح والتعديل: ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر. وبه تزول الشبهة الثانية، أمّا الأولىٰ فإنّها مهما بلغت فلا تصل إلىٰ درجة الكذب والوضع، كيف وقد أجمعوا علىٰ قبول روايته قراءة عاصم وأطبقت عليه الأمّة؟

والمسألة الثانية: إنّ ابن حبّان ذكر رجلين باسم حفص بن سليمان، أحدهما المقرىء وهو هذا، والآخر حفص بن سليمان، وهو ابن أبي داود المذكور في الأسناد، وهو ثقة ثبت.

قال السبكي: فإن صحّ مقتضىٰ كلام ابن حبّان زال الضعف المذكور (2) .

ثمَّ إنّ هذا التضعيف الوارد في حفص المقرىء مردود مرّةً أخرىٰ، بغير الإجماع علىٰ أخذ قراءته، فقد دفع عنه الضعف أحمد بن حنبل في روايتين عنه:

- قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن حفص بن سليمان المنقري - وهو

_________________________________

(1) الكامل في الضعفاء 3: 789 - 790، السنن الكبرىٰ 5: 246، المجروحين / ابن حبّان 2: 250.

(2) شفاء السقام: 24 - 25.

٤٦

المقرىء - فقال: هو صالح.

- وقال حنبل بن إسحاق: قال أبو عبدالله ( أحمد بن حنبل ): ما كان بحفص بن سليمان المنقري بأس (1) .

وللحديث متابعات:

لم يتفرّد حفص بهذا الحديث كما وهمه البيهقي، فقد ورد الحديث عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد عن ابن عمر من طريق آخر عن سبط ليث بن أبي سليم وزوجته: قال سبطه الليث ابن بنت الليث بن أبي سليم: حدّثتني جدّتي عائشة بنت يونس امرأة الليث، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي » (2) .

وبهذه الرواية يزول كل ضعف ينسب إلىٰ الحديث، والاختلاف الوارد في اللفظ بين: « من حجّ فزار قبري » كما في رواية حفص، وبين « من زار قبري » لا تمس في دلالة الحديث علىٰ استحباب زيارة قبره الشريف وفضيلتها، والنص بعدها متطابق تماماً.

وللحديث شواهد، منها:

1 - حديث النعمان بن شبل، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من حجّ البيت ولم يزرني فقد جفاني » ، ذكره ابن عدي وقال: لا

_________________________________

(1) شفاء السقام: 25.

(2) أخرجه: الطبراني في المعجم الكبير 12: 406 / 13496، وفي حاشية أخرجه المحقق عن المعجم الأوسط أيضاً: 1: 201 / 157.

٤٧

أعلم رواه عن مالك غير النعمان بن شبل، ولم أرَ في أحاديثه ( يعني عن مالك ) حديثاً غريباً قد جاوز الحد فأذكره (1) .

وأخرجه الدارقطني في ( أحاديث مالك بن أنس الغرائب التي ليست في الموطّأ ) وهو كتاب ضخم (2) .

وهكذا تتعاضد الأحاديث، وفيها صحاح وحسان بملاحظة المتابعات والشواهد، في الدلالة علىٰ استحباب زيارة قبر سيد المرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلىٰ ما فيها من فضل كبير.

2 - حديث الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : رواه الكليني، عن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي حجر الأسلمي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من أتىٰ مكة حاجّاً ولم يزرني إلىٰ المدينة جفوته يوم القيامة، ومن أتاني زائراً وجبت له شفاعتي، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنّة، ومن مات في أحد الحرمين، مكة والمدينة (3) ، لم يعرض ولم يحاسَب، ومن مات مهاجراً إلىٰ الله عزّوجل حُشر يوم القيامة مع أصحاب بدر » (4) .

وعنه روىٰ الشيخ الطوسي في ( التهذيب ) شطر الحديث، بالإسناد نفسه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من أتىٰ مكة حاجّاً ولم يزرني في المدينة جفوته يوم القيامة، ومن أتاني زائراً وجبت له شفاعتي، ومن وجبت

_________________________________

(1) الكامل لابن عدي: 7 رقم 2480 ترجمة النعمان بن شبل.

(2) شفاء السقام: 27 - 28 الحديث الخامس.

(3) أي وهو يؤدّي مناسك الحجّ قربة إلىٰ الله تعالىٰ.

(4) الكافي / الكليني 4: 348 / 5.

٤٨

له شفاعتي وجبت له الجنّة » (1) .

وروىٰ الطوسي متابعاً له: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن السندي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: قال رسول الله عليه‌السلام : « من أتاني زائراً كنت شفيعه يوم القيامة » (2) .

في حديث أهل البيت عليهم‌السلام

بعد أن قرأنا جملةً من الحديث النبوي الشريف في زيارة القبر الشريف، نقرأ في حديث أهل البيت عليهم‌السلام بعض ما جاء في زيارته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمّ بعض ما جاء في زيارتهم عليهم‌السلام .

أوّلاً: في زيارة قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاصة:

1 - حديث الإمام عليٍّ عليه‌السلام :

قال الإمام علي عليه‌السلام : « من زار قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان في جواره » (3) .

- وفي حديث مرفوع إلىٰ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما يشهد لهذا الحديث ويوافقه:

رواه الشيخ الطوسي، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيىٰ، عن سلمة، عن علي بن سيف بن عميرة، عن طفيل بن مالك النخعي، عن إبراهيم بن أبي يحيىٰ، عن صفوان بن سليمان، عن أبيه، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: « من زارني في حياتي

_________________________________

(1) تهذيب الأحكام 6: 4 / 5.

(2) تهذيب الأحكام 6: 4 / 4.

(3) نيل الأوطار / الشوكاني 5: 109، مختصر تاريخ دمشق / ابن منظور 2: 406.

٤٩

وبعد موتي، كان في جواري يوم القيامة » (1) .

2 - حديث الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام :

رواه الشيخ الطوسي بالإسناد عن الحسن بن الجهم، عن الإمام أبي الحسن الكاظم عليه‌السلام قال: « جاء الإمام الصادق عليه‌السلام يوم عيد الفطر إلىٰ قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فسلم عليه، ثمَّ قال: قد فَضَلْنا الناس اليوم بسلامنا علىٰ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » (2) .

3 - وحديثه عليه‌السلام : « مرّوا بالمدينة فسلِّموا علىٰ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قريب، وإن كانت الصلاة تبلغه من بعيد » (3) .

4 - وحديثه عليه‌السلام : « صلّوا إلىٰ جانب قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن كانت صلاة المؤمنين تبلغه أينما كانوا » (4) .

وقوله عليه‌السلام في أول الحديث: « صلّوا » يريد الصلاة علىٰ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بقرينة ما بعدها.

5 - حديث الإمام الكاظم عليه‌السلام :

رواه الشيخ الطوسي مسنداً، قال: أتىٰ هارون المدينة المنورة ومعه عيسى بن

_________________________________

(1) تهذيب الأحكام 6: 3 / 2.

(2) تهذيب الأحكام 6: 17 - 18 / 19.

(3) الكافي 4: 553 / 7، تهذيب الأحكام 6: 7 / 4.

(4) الكافي 4: 552 / 5.

٥٠

جعفر، فاستدعىٰ الإمام موسىٰ الكاظم لصحبته، فقصدوا قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فتقدم هارون فسلّم عليه وقال: « السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن عمّ » فتقدم الإمام الكاظم فقال: « السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبه، أسأل الله الذي اصطفاك واجتباك وهداك وهدى ٰ بك أن يصلّي عليك » فقال هارون لعيسىٰ: سمعتَ ما قال! قال: نعم، قال هارون: أشهد أنّه أبوه حقّاً (1) .

6 - حديث الإمام الجواد عليه‌السلام :

قال الشيخ الطوسي: محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيىٰ العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيىٰ، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام عمن زار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قاصداً، قال: « له الجنّة » (2) .

وسيأتي في « آداب الزيارة » عنهم عليهم‌السلام ما يستدل به أيضاً علىٰ استحباب زيارة قبره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحثهم عليها وتذكيرهم بفضيلتها.

ثانياً: في زيارة مراقدهم عليهم‌السلام :

في حديث أهل البيت عليهم‌السلام من الحث علىٰ زيارة مراقدهم والترغيب فيها والتذكير بحكمتها وعوائدها ما يغني المحتاج، وهذه طائفة منتخبة منها:

1 - من حديث الإمام علي عليه‌السلام : رواه الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن داود،

_________________________________

(1) تهذيب الأحكام 6: 6 / 3، تاريخ بغداد 13: 31، وفيات الأعيان 5: 309، سير أعلام النبلاء 6: 273.

(2) تهذيب الأحكام 6: 14 / 9.

٥١

عن محمد بن علي بن الفضل، قال: أخبرني الحسين بن محمد الفرزدق، قال: حدَّثنا علي بن موسىٰ بن الأحول، قال: حدَّثنا محمد بن أبي السري إملاءً، قال: حدَّثني عبدالله بن محمد البلوي، قال: حدَّثني عمارة بن زيد، عن أبي عامر الساجي واعظ أهل الحجاز، قال: أتيت أبا عبدالله جعفر بن محمد عليه‌السلام فقلت له: يا ابن رسول الله ما لمن زار قبر أمير المؤمنين وعمَّر تربته؟

قال: « يا أبا عامر، حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه الحسين بن علي عليه‌السلام : انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال له: والله لتقتلنّ بأرض العراق وتدفن بها، فقلت: يا رسول الله، ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها؟ فقال لي: يا أبا الحسن، إنّ الله جعل قبرك وقبر وُلدِك بقاعاً من بقاع الجنّة، وعرصة من عرصاتها، وانّ الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوته من عباده تحنّ إليكم، وتحتمل المذلّة والأذى ٰ فيكم، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقرّباً منهم إلىٰ الله، [ و ] مودّةً منهم لرسوله، أولئك - يا علي - المخصوصون بشفاعتي، والواردون حوضي، وهم زواري غداً في الجنّة... » الحديث (1) .

ولعل في هذا الإسناد ضعف من جهة البلوي وعمارة بن زيد، ولكن في الأحاديث التالية ما يعضده ويقويه..

2 - من حديث الإمام الحسن السبط عليه‌السلام : عن سعد بن عبدالله الأشعري، عن أحمد ابن محمد بن عيسىٰ، عن محمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن يحيىٰ، عن جدّه الحسن بن راشد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام ، قال: « بينا الحسن بن علي عليه‌السلام في حجر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ رفع رأسه فقال: يا

_________________________________

(1) تهذيب الأحكام 6: 22 / 7.

٥٢

أبه، ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال: يا بني، من أتاني زائراً بعد موتي فله الجنّة، ومن أتىٰ أباك زائراً بعد موته فله الجنّة، ومن أتىٰ أخاك زائراً بعد موته فله الجنّة، ومن أتاك زائراً بعد موتك فله الجنّة » (1) .

وفي إسناد هذا الحديث ثلاثة هم من كبار أئمة الحديث وحفاظه ونقاده: الأول طرف الإسناد الأقصى، عبدالله بن سنان، والثاني والثالث، هما طرفه الأدنى، سعد ابن عبدالله الأشعري، وأحمد بن محمد بن عيسىٰ.

وأمّا ما جاء في تضعيف محمد بن خالد البرقي، فليس بقادح فيه بعد العلم بما أقرّوا به من منزلة البرقي في العلم والأدب والمعرفة بالأخبار وعلوم العرب (2) ، هذا أولاً، وثانياً بعد معرفة أنّ أحمد بن محمد بن عيسىٰ لا يروي عن رجل متهم، ولا يتساهل في الرواية عن الضعفاء والمتهمين، فكان لا يروي إلّا عمّن يعتقد وثاقته. وهو يعدّ شيخ القميين ووجههم وفقيههم، غير مدافع (3) .

ومن أجل هذا أيضاً يشفع الضعف المروي في الحسن بن راشد (4) .

وبعد هذا فالحديث مشفوع بالحديث الآتي أيضاً، وهو مطابق له متناً.

3 - من حديث الإمام الحسين السبط عليه‌السلام : محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسن الكوفي، قال: حدَّثنا محمد بن علي بن معمر، قال: حدّثنا محمد بن مسعدة، قال: حدّثني عبدالرحمن بن أبي نجران، عن علي بن شعيب، عن أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام ، قال: « بينا الحسين عليه‌السلام قاعدٌ في حجر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

_________________________________

(1) تهذيب الأحكام 6: 20 / 1، و 40 / 1.

(2) انظر: رجال النجاشي: 335 / رقم 898.

(3) انظر: رجال النجاشي: 81 - 82 رقم 198.

(4) رجال النجاشي: 38 رقم 76.

٥٣

ذات يوم، إذ رفع رأسه إليه فقال: يا أبه، قال: لبيك يا بني، قال: ما لمن أتاك بعد وفاتك زائراً لا يريد إلّا زيارتك؟ قال: يا بني، من أتاني بعد وفاتي زائراً لا يريد إلّا زيارتي فله الجنّة، ومن أتىٰ أباك بعد وفاته زائراً لا يريد إلّا زيارته فله الجنّة، ومن أتىٰ أخاك بعد وفاته زائراً لا يريد إلّا زيارته فله الجنّة، ومن أتاك بعد وفاتك زائراً لا يريد إلّا زيارتك فله الجنّة » (1) .

4 - من حديث الإمام الباقر عليه‌السلام : محمد بن أحمد بن داود، عن الحسن بن محمد بن أحمد بن الوليد، قال: حدّثنا الحسن بن متيل الدقاق وغيره من الشيوخ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، قال: حدّثني الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال: « مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه‌السلام ، فإنّ إتيانه يزيد في الرزق، ويمد في العمر، ويدفع مدافع السوء. وإتيانه مفترض علىٰ كل مؤمن يقرّ له بالإمامة من الله » (2) .

5 - من حديث الإمام الصادق عليه‌السلام : محمد بن أحمد بن داود، عن الحسن بن محمد ابن علان، عن حميد بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يزيد، عن علي ابن الحسن، عن عبدالرحمن بن كثير، قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام : « لو أن أحدكم حجّ دهره ثمَّ لم يزر الحسين بن علي عليهما‌السلام لكان تاركاً حقّاً من حقوق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنّ حق الحسين عليه‌السلام فريضة من الله تعالىٰ واجبة علىٰ

_________________________________

(1) تهذيب الأحكام 6: 21 / 5، و 40 / 2.

(2) تهذيب الأحكام 6: 42 / 1.

٥٤

كل مسلم » (1) .

ولا ريب في أن تكون لزيارة الإمام الحسين عليه‌السلام مثل هذه المزية، ذلك أنّ للحسين عليه‌السلام خصوصية فريدة، في دوره الفريد في تاريخ الإسلام، فلقد كان في حركته العظمىٰ من أجل إحياء الدين وكشف أسطورة السلاطين العابثين، تجسيداً حياً للفاروق الأعظم الذي لم يدع برزخاً بين الولاء الحق لرسالة السماء الصافية، وبين التحايل علىٰ الدين لدىٰ طائفة الحكام وحواشيهم، والذل والخنوع والرضا بالدون لدى سائر الناس.. لذا فإنّ زيارته التي تستحضر هذا البعد الأساس، هي مصداق الولاء لله ولرسوله ولأوليائه ولدينه الحنيف، من ناحية، ومصداق البراءة من سلاطين الجور وشياطين الأنس من ناحية أخرىٰ.

ومن هنا أكثر أئمة أهل البيت عليهم‌السلام من الحث علىٰ زيارته، وافرادها بفضائل خاصة قد لا نجد نظيرها في ما ورد في زيارة غيره من الأئمة عليهم‌السلام (2) .

ونجد البعد الأساس في الزيارة المتمثل في الاعتراف بالحق وتجديد العهد وأداء الأمانة، صريحاً في حديث الإمام الرضا عليه‌السلام الآتي:

6 - من حديث الإمام علي بن موسىٰ الرضا عليه‌السلام : محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، قال: حدّثنا محمد بن السندي، عن أحمد بن إدريس، عن علي بن الحسين النيسابوري، عن عبدالله بن موسىٰ، عن الحسن بن علي الوشاء، قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول: « إنّ لكل إمام عهداً في عنق أوليائهم وشيعتهم، وإنّ من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء، زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة

_________________________________

(1) تهذيب الأحكام 6: 42 / 2.

(2) انظر: تهذيب الأحكام 6: 42 - 52 باب 16.

٥٥

في زيارتهم وتصديقاً لما رغبوا فيه، كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة » (1) .

هذه هي فلسفة الزيارة في أوجز عبارة.

_________________________________

(1) تهذيب الأحكام 6: 78 - 79.

٥٦

الفصل الثالث

الزيارة في تراث السلف

إذا كانت مفردة « السلف » تتسع لأجيال عديدة، بل هي لغوياً تمتد منذ جيل الآباء صعوداً حتىٰ عهد الرسالة، فإنّنا نقتصر منها هنا علىٰ الطبقات العليا، وتحديداً حتىٰ منتصف القرن الثالث، لتشمل عهد الرسالة وعهود الصحابة وأئمة أهل البيت عليهم‌السلام والتابعين وأئمة الحديث والفقه انتهاءً بأئمة المذاهب الأربعة. هذه الطبقات التي عاصرت السنن رواية وتدويناً وأسست للفقه وسائر علوم الدين، وإليها ينتهي احتجاج المسلمين بطوائفهم كافة، لنرىٰ كيف كانت زيارة قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقبور الأولياء والصالحين تمثل جزءاً من ثقافة الأمّة الأصيلة علىٰ امتداد تلك الطبقات. وليس غرضنا فيه الاستقصاء، بل الاكتفاء بما فيه إثبات المطلوب.

وقبر حمزة كان مزاراً للصالحين من الصحابة والتابعين.. وقبر الكاظم موسىٰ مقصداً لمن أدرك وفاته وعاش بعده.. وقبر الرضا علي بن موسىٰ كان ملاذاً لأهل العلم والصالحين مذ كان القبر.. كل ذلك سنقرأه لاحقاً.. ونقرأ أنّ قبر أبي حنيفة كان ملاذاً للشافعي، يأتيه كل يوم، داعياً ومستشفعاً ومتوسّلاً.. وأنّ

٥٧

قبر معروف الكرخي ( المتوفى 200 هـ ) كان عندهم ( الترياق المجرّب ) يقصده المحتاج والمكروب من كل مكان.

ونقرأ عند الغزالي والنووي والفاخوري وآخرين: أنّ الزائر حين يودّع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويفرغ من زيارته، يستحب له أن يخرج كل يوم إلىٰ البقيع، ويخصّ يوم الجمعة، يأتي المشاهد والمزارات، فيزور العباس، ومعه الحسن بن علي، وزين العابدين، وابنه محمد الباقر، وابنه جعفر الصادق، ويزور أمير المؤمنين عثمان، وقبر إبراهيم ابن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وجماعة من أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعمته صفية، وكثيراً من الصحابة والتابعين..

ويقول: سلام عليكم بما صبرتم، فنعمىٰ عقبىٰ الدار، سلام عليكم، دار قوم مؤمنين، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون.

ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص.

أو يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون.. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنَّا بعدهم، واغفر لنا ولهم (1) .

والآن إلىٰ نماذج من فعل السلف في طبقاتهم الأولىٰ:

أولاً - في عهد الصحابة:

1 - الزهراء البتول عليها‌السلام تزور قبر أبيها المصطفىٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من حديث الإمام علي عليه‌السلام : « لمّا رُمِس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، جاءت فاطمة،

_________________________________

(1) الغدير / الأميني 5: 233 - 234 - تحقيق مركز الغدير - عن ( وفاء الوفاء ) للسمهودي 4: 1410.

٥٨

فوقفت علىٰ قبره، وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعته علىٰ عينيها، وبكت، وأنشأت تقول:

ماذا علىٰ مَن شمَّ تربةَ أحمـدٍ

أن لا يشُمَّ مـدىٰ الزمان غواليا

صُبَّت عليَّ مصائـب لو أنّها

صُبَّت علىٰ الأيـام عُدنَ لياليا (1)

2 - أعرابي يزور قبر المصطفىٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

من حديث علي عليه‌السلام : قدم علينا أعرابي بعد ما دفنّا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بثلاثة أيام، فرمىٰ بنفسه علىٰ قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحثا من ترابه علىٰ رأسه، وقال: يا رسول الله، قلتَ فسمعنا قولك، ووعيت عن الله سبحانه فوعينا عنك، وكان في ما أُنزل عليك: ( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ) وقد ظلمت نفسي، وجئتك تستغفر لي، فنودي من القبر « قد غُفر لك » (2) .

3 - عمر يزور قبر غريمه

أخرج المحب الطبري حديثاً طويلاً في ما اتفق بالأبواء بين عمر وقد خرج حاجاً في نفر من أصحابه، وبين شيخ استغاث به هناك، فلما انصرف عمر من حجّه ونزل ذلك المنزل، استخبر عن الشيخ، فقيل له إنّه قد مات. فوثب عمر

_________________________________

(1) السيرة النبوية / ابن سيد الناس 2: 432، السيرة النبوية / زيني دحلان 2: 310، إرشاد الساري / القسطلاني 3: 352، أعلام النساء / عمر رضا كحّالة 4: 113.

(2) وفاء الوفا / السمهودي 4: 1399، المواهب اللدنية / القسطلاني 4: 583.

٥٩

مسرعاً، مباعداً بين خطاه، حتىٰ وقف علىٰ قبره، فصلّىٰ عليه، ثمَّ اعتنقه وبكىٰ (1) .

فقد هبَّ عمر مسرعاً لزيارة قبر شخص بعينه، ثمَّ اعتنقه وبكىٰ، أما الصلاة المذكورة فالمراد بها الدعاء، وهو الظاهر، وقد يُراد بها الصلاة علىٰ الميت.

4 - بلال يزور قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أيام عمر

سأل بلالُ عمرَ أن يقرّه بالشام، قال: وأخي أبو رويحة الذي آخىٰ بيني وبينه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ففعل ذلك عمر. ثمَّ إنّ بلالاً وهو بالشام رأىٰ في منامه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يقول له: « ما هذه الجفوة يا بلال! أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ » فانتبه حزيناً وجلاً، فركب راحلته وقصد المدينة، فأتىٰ قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجعل يبكي عنده ويمرّغ وجهه عليه. فأقبل الحسن والحسين عليهما‌السلام فجعل يضمّهما ويقبّلهما. فقالا له: نشتهي نسمع أذانك الذي كنت تؤذن به لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان بلال قد ترك الأذان بعد وفاة رسول الله، فاستجاب لهما، فعلا سطح المسجد، فوقف موقفه الذي كان يقف فيه. فلما أن قال: « الله أكبر، الله أكبر » ارتجت المدينة.. فلما قال: « أشهد أن لا إله إلّا الله »، ازدادت رجّتها بأهلها، فلما أن قال: « أشهد أنّ محمّداً رسول الله » خرجت حتىٰ العواتق من خدورهن، وقالوا: أبُعِثَ رسول الله؟! فما رئي يوم أكثر باكياً وباكيةً بالمدينة بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ذلك اليوم (2) .

ولهذا الخبر إسناد جيد، نذكره لتشكيك منكري شد الرحال للزيارة فيه، اتّباعاً

_________________________________

(1) الرياض النضرة 2: 330.

(2) اُسد الغابة 1: 307 - 308، ترجمة بلال بن رباح، وأخرجه ابن عساكر في ترجمة بلال أيضاً، وفي ترجمة إبراهيم بن محمد الأنصاري، انظر: مختصر تاريخ دمشق 4: 118 و 5: 265، وتهذيب الكمال 4: 289 / 782.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الجنب، ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره، فقد أجزأه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢٠٤٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الحائض، ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

[ ٢٠٤٧ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين والحسن بن موسى الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق، مثله، إلّا أنّه قال: ما بلّلت يدك(٢) .

[ ٢٠٤٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن خالد الأشعري، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ قال: أفض على رأسك ثلاث أكفّ، وعن يمينك، وعن يسارك، إنّما يكفيك مثل الدهن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الوضوء(٣) ، وفي

__________________

(١) التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٠، والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٦.

٤ - الكافي ٣: ٨٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الحيض.

٥ - الكافي ٣: ٢٢ / ٦، وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) التهذيب ١: ١٣٨ / ٣٨٦، والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٥.

٦ - التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٤.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٥٢ من أبواب الوضوء.

٢٤١

الإستنجاء(١) ، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل(٢) ، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة(٣) ، وغير ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣٢ - باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد، واستحباب ابتداء الرجل، وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً

[ ٢٠٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن وقت(٥) غسل الجنابة، كم يجزي من الماء ؟ فقال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعاً من إناء واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٦) .

[ ٢٠٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ قال: نعم، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء.

[ ٢٠٥١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف.

(٣) تقدم في الحديث ٥، ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٢ من أبواب الجنابة والباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.

الباب ٣٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢ / ٥.

(٥) وقت: ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٢ والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٢.

٢ - الكافي ٣: ١٠ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

٣ - التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٣، والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٣.

٢٤٢

محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومدّ.

[ ٢٠٥٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : اغتسل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد، فقال له زراره: كيف صنع ؟ فقال: بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها، فأنقى فرجه، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها، ثمّ أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا، وكان الذي اغتسل به النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به مديّن، وإنما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا فيه جميعاً، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع.

[ ٢٠٥٣ ] ٥ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: توضّأ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بمدّ واغتسل بصاع، ثمّ قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد، وذكر الحديث.

[ ٢٠٥٤ ] ٦ - الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخّلد، عن محمّد بن عمرو الرزّاز، عن حامد بن سهل، ( عن أبي غسان )(١) ، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فاغتسلت من جفنة، وفضلت فيها فضلة، فجاء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاغتسل منها، فقلت: يا رسول الله، إنّها فضلة منّي، أو قالت:

__________________

٤ - الفقيه ١: ٢٣ / ٧٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

٥ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٣٠.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

(١) ليس في المصدر. راجع التعليقة على الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

٢٤٣

اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر(١) وفي أبواب الوضوء(٢) .

٣٣ - باب أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء

[ ٢٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الغسل يجزي عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن(٣) بن علي بن إبراهيم بن محمّد، عن جدّه إبراهيم بن محمّد، أنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمذاني كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.

[ ٢٠٥٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل إذا(٤) اغتسل من جنابته، أو يوم جمعة، أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال: لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد

__________________

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٧ من أبواب الأسآر.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.

الباب ٣٣

فيه ١٠ أحاديث وفي الفهرست ١١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٠ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٧.

٢ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٧ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣١.

(٣) في نسخة: الحسين، منه قدّه.

٣ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٨ والاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٢.

(٤) كتب في هامش الاصل ( اذا ) عن التهذيب.

٢٤٤

أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض، أو غير ذلك، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأها الغسل.

[ ٢٠٥٨ ] ٤ - وعنه، عن موسى بن جعفر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يغتسل للجمعة، أو غير ذلك، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : وأيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مرسلاً، أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.

[ ٢٠٦٠ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٠٦١ ] ٧ - قال الكليني: وروي أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلّا غسل يوم الجمعة، فإن قبله وضوء.

[ ٢٠٦٢ ] ٨ - قال: وروي: أيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٦٣ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.

__________________

٤ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٩ والاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٣.

٥ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣٠، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب الجنابة.

٦ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٥.

(١) الكافي ٣: ٤٥ / ١٢.

٧ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

٨ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

٩ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٦.

٢٤٥

[ ٢٠٦٤ ] ١٠ - وقال المحقّق في ( المعتبر ): روي من عدّة طرق عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحيض(١) ، والاستحاضة(٢) ، والنفاس(٣) ، وغير ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٤) .

٣٤ - باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده

[ ٢٠٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا، فيما نزل به جبرئيل (عليه‌السلام ) ؟ قال: الجنب يغتسل، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى، ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.

[ ٢٠٦٦ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر كيفيّة غسل الجنابة، فقال: ليس قبله ولا بعده وضوء.

__________________

١٠ - المعتبر: ٥٢.

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤، والحديث ٣، ٦ من الباب ٥ من أبواب الحيض.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١، والأحاديث ٨، ١١، ١٩ من الباب ٣، والأحاديث ٢، ٣ من الباب ٥ من أبواب النفاس.

(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الأحاديث ١، ٢، ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٤٢ / ٤٠٢.

٢ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٢ و ٣٧٠ / ١١٣١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٦

[ ٢٠٦٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثمّ تدخل يدك في الإِناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه.

[ ٢٠٦٨ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة - إلى أن قال - قلت: إن الناس يقولون: يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ.

[ ٢٠٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن يعقوب بن شعيب، عن حريز، أو عمّن رواه، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي (عليه‌السلام ) أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟ قال: كذبوا على علي (عليه‌السلام ) ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه‌السلام ) ، قال الله تعالى:( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (١) .

[ ٢٠٧٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته قلت: كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال: اغسل كفّيك(٢) وفرجك، وتوضّأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل.

__________________

٣ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٣ والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٩، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٤ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٥ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٨٩ والاستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٦.

(١) المائدة ٥: ٦.

٦ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٣ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٩. وكذلك ١: ٩٧ / ٣١٤.

(٢) في نسخة: كفك.

٢٤٧

وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، مثله(١) .

أقول: هذا محمول على التقيّة.

[ ٢٠٧١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً، بأنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٥ - باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة

[ ٢٠٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٠٧٣ ] ٢ - ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة.

[ ٢٠٧٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ١٠٤ / ٢٦٩.

٧ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣٠. تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

(٣) الظاهر أنّ كلّ غسل مُغنٍ عن الوضوء، والذي ورد بخلافه ورد من باب التقية، ( منه قدّه ).

(٤) التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩١ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٨.

٢ - التهذيب ١: ١٤٣ / ٤٠٣، و ٣٠٣ / ٨٨١.

٣ - التهذيب ١: ١٤١ / ٤٠١، الاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٤.

٢٤٨

يعقوب بن يزيد، عن سليمان بن الحسن(١) ، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ و(٢) اغتسل.

أقول: هذان الحديثان مع موافقتهما للتقيّة لا تصريح فيهما بالوجوب، بل حملهما على الاستحباب، قريب جداً لما مرّ(٣) ، ويحتمل الحمل على التقيّة، ويحتمل الأوّل الاستفهام الإنكاري ويراد أنّه ليس في غير غسل الجنابة أيضاً وضوء نصّاً على غير غسل الجنابة، لأنّه لا يحتاج إلى نصّ لما علم من مذهبهم فيه، ثمّ لا تصريح فيهما أيضاً بجواز تأخير الوضوء، وقد تقدّم أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة(٤) فيتعين تقديم الوضوء، أو تركه، وأمّا ما تقدّم من أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة(٥) فهو مخصوص بغسل الجنابة، أو بقصد الوجوب، ويحتمل الحمل على إرادة إثبات الوضوء قبل الغسل، ونفيه بعده، بأن يكون قبل الغسل خبر المبتدأ، والله أعلم(٦) .

__________________

(١) في المصدر: سليمان بن الحسين ( راجع معجم رجال الحديث ٨: ٢٤٢ ).

(٢) في نسخة: ثمّ ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الحديث ٦، ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٦) جاء في هامش المخطوط ما لفظه: وقد جزم بوجوب تقديم الوضوء على الغسل في غير الجنابة الشيخ وجماعة من علمائنا، وظاهر رواية علي بن يقطين توافقهم في غسل الجمعة لا غير ويحتمل أن يراد من الحديث الأول أن كلّ غسل قبله وضوء لكن الغسل يجزي عنه لما مرّ بمعنى أن غير الجنب مخاطب بالوضوء ولو على وجه الاستحباب فله تقديمه وان لم يقدمه أجزأ عنه الغسل عملاً بالدليلين لعدم التنافي على هذا الوجه والجنب غير مأمور بالوضوء أصلاً لقوله تعالى: ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) ويحتمل كون لفظ قبله تصحيفاً وأصله فيه كما في الرواية الثانية وحينئذٍ فالظرفية تقتضي كون الوضوء في أثناء الغسل وهو منفي بالاجماع، والظرفية تنافي وجوب التقديم، وتنافي التخيير بين التقديم والتأخير، ويظهر لي منها معنى لطيف وهو أن يكون المراد أن كل غسل يجزي عن الوضوء بمعنى أن كل غسل يتضمن الوضوء ويشتمل عليه ويستلزم غسل جميع أعضائه وزيادة فيجزي عنه لقولهم ( عليهم‌السلام ) : وأي وضوء أطهر من الغسل، مع التصريحات السابقة فيصدق أنّ كل غسل فيه وضوء واستثناء غسل الجنابة معناه أن الجنب غير =

٢٤٩

٣٦ - باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل

[ ٢٠٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً، وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال: ليتوضّأ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل.

[ ٢٠٧٦ ] ٢ - قال: وروي في حديث آخر: إن كان قد رأى بللاً ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل، إنّما ذلك من الحبائل.

[ ٢٠٧٧ ] ٣ - قال الحلبي: وسئل عن الرجل ينام ثمّ يستيقظ فيمسّ ذكره فيرى بللاً، ولم ير في منامه شيئاً، أيغتسل ؟ قال: لا، إنّما الغسل من الماء الأكبر.

[ ٢٠٧٨ ] ٤ - وفي كتاب ( المقنع ) قال: وروي في حديث آخر: إن لم تكن بلت فتوضّأ ولا تغتسل، إنّما ذلك من الحبائل.

[ ٢٠٧٩ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل

__________________

= مخاطب بالوضوء أصلاً، بل لا يشرع له، وإنما هو مأمور بالغسل وحده بدلالة الآية، فلا معنى لقولنا غسل الجنابة يجزي عن الوضوء أو أن فيه وضوءاً، أو إنّه يشتمل عليه، كما لا يجوز أن يقال غسل الجنابة يجزي عن التيمم، أو صلاة الظهر تجزي عن صلاة الضحى، وهو ظاهر ولا أقل من الاحتمال، ومع الاحتمالات الأربعة لا يقاوم التصريحات السابقة بل لا يجوز الاستدلال به، والله أعلم، ( منه قدّه ).

الباب ٣٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٦.

٢ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٧.

٣ - الفقيه ١: ٤٨ / ١٨٩.

٤ - المقنع: ١٣.

٥ - الكافي ٣: ٤٩ / ٢.

٢٥٠

عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال: إن كان بال قبل أن يغتسل(١) فلا يعيد الغسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٠٨٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد - يعني ابن مسلم - قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ؟ قال: يغتسل ويعيد الصلاة، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعيد غسله.

[ ٢٠٨١ ] ٧ - قال محمّد: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد(٤) بللاً فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللاً فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأنّ البول لم يدع شيئاً.

أقول: إعادة الصلاة محمولة على أنّه صلّى بعد خروج المني لا قبله.

[ ٢٠٨٢ ] ٨ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعدما يغتسل ؟ قال: يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي.

__________________

(١) في نسخة: الغسل، ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ١٤٣ / ٤٠٥.

(٣) الاستبصار ١: ١١٨ / ٤٠٠.

٦ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٧، والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٢.

٧ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٧ ذيل الحديث والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٢ ذيل الحديث وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) في التهذيب والاستبصار: يجد.

٨ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٦، والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠١. وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٥١

ورواه الكليني عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٠٨٣ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاً، قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل.

[ ٢٠٨٤ ] ١٠ - وقد تقدّم حديث سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟ قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق فيما بينهما ؟ قال: لأنّ ما يخرج من المرأة(٢) إنّما هو من ماء الرجل.

[ ٢٠٨٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل، ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً، أيغتسل أيضاً ؟ قال: لا، قد تعصّرت ونزل من الحبائل.

[ ٢٠٨٦ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب: إنّ الغسل بعد البول، إلّا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل.

[ ٢٠٨٧ ] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٩ / ٤.

٩ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٨ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٣.

١٠ - تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: الماء، ( منه قدّه ).

١١ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤٠٩ والاستبصار ١: ١٢٠ / ٤٠٦.

١٢ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١٠ والاستبصار ١: ١٢٠ / ٤٠٧.

١٣ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١١ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٤.

٢٥٢

عبدالله بن محمّد الحجّال(١) ، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول، ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل ؟ قال: لا شيء عليه، إنّ ذلك ممّا وضعه الله عنه.

[ ٢٠٨٨ ] ١٤ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضّل بن الصالح، عن زيد الشّحام، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئاً ؟ قال: لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئاً.

أقول: وجه ما تضمّن إعادة الغسل أو الوضوء إمّا الحمل على الاستحباب، أو على تحقّق كون الخارج منيّاً، أو بولاً، كما يفهم من كلام الصدوق والشيخ لما تقدّم من الأحاديث الدالّة على عدم الوجوب(٢) ، وقد مرّت بقيّة أحاديث البلل المشتبه في نواقض الوضوء(٣) ، وفي الخلوة(٤) ، وغير ذلك، وتقدّم ما يدلّ على عدم انتقاض الطهارة إلّا باليقين بحصول الحدث دون الظنّ والشكّ(٥) .

٣٧ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل

[ ٢٠٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

__________________

(١) في الاستبصار: الحجّاج.

١٤ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١٢ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٥.

(٢) تقدم في الأحاديث ١١، ١٢، ١٣، ١٤ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة.

(٥) تقدم في الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ٤.

٢٥٣

عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا قال: تقول في غسل الجمعة: « اللّهمّ طهّر قلبي من كل آفةٍ تمحق ديني وتبطل عملي » وتقول في غسل الجنابة: « اللّهمّ طهّر قلبي، وزكّ عملي، وتقبّل سعيي، واجعل لي ما عندك خيراً لي ».

محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر، عن الحسن بن حمّاد، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقول في غسل الجمعة، وذكر مثله(١) .

[ ٢٠٩٠ ] ٢ - قال الشيخ: وفي حديث آخر: « اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين ».

[ ٢٠٩١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا اغتسلت من جنابة فقل: « اللّهمّ طهّر قلبي، وتقبّل سعيي، واجعل ما عندك خيراً لي، اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين ».

وإذا اغتسلت للجمعة فقل: « اللهمّ طهّر قلبي من كلّ آفة تمحق(٢) ديني، وتبطل به(٣) عملي، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ».

__________________

(١) التهذيب ١: ١٤٦ / ٤١٤.

٢ - التهذيب ١: ١٤٦ / ٤١٥.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٦.

(٢) في المصدر زيادة: بها.

(٣) في المصدر: بها.

٢٥٤

٣٨ - باب وجوب ايصال الماء الى أصول الشعر، وجميع البدن في الغسل، وعدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه

[ ٢٠٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: حدَّثتني سلمى خادم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قالت: كانت أشعار نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قرون رؤوسهنّ مقدّم رؤوسهنّ، فكان يكفيهنّ من الماء شيء قليل، فأمّا النساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء.

[ ٢٠٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّا يصنع النساء في الشعر والقرون ؟ قال: لم تكن هذه المشطة، إنّما كنّ يجمعنه، ثمّ وصف أربعة أمكنة، ثمّ قال: يبالغن في الغسل.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢٠٩٤ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

[ ٢٠٩٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

الباب ٣٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٩.

٢ - التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٨.

(١) الكافي ٣: ٤٥ / ١٧.

٣ - التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٦.

٤ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٦.

٢٥٥

عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، ( عن رجل )(١) عن أبي عبدالله(٢) (عليه‌السلام ) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، ومحمّد بن خالد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، مثله(٣) .

[ ٢٠٩٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعاً، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ النساء اليوم أحدثن مشطاً، تعمد إحداهنّ إلى القرامل(٤) من الصوف، تفعله الماشطة، تصنعه مع الشعر، ثمّ تحشوه بالرياحين، ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة، ثمّ تخيطه بمسلة(٥) ، ثمّ تجعله في رأسها، ثمّ تصيبها الجنابة ؟ فقال: كان النساء الأول إنما يتمشّطن(٦) المقاديم، فإذا أصابهن الغسل تغدر(٧) ، مرها أن تروي رأسها من الماء، وتعصره حتّى يروى، فإذا روى فلا بأس عليها، قال: قلت فالحائض ؟ قال: تنقض المشطة نقضاً.

قال صاحب المنتقى: قوله: تغدر، معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقضه(٨) .

__________________

(١) ليس في المصدر « راجع معجم رجال الحديث ١٨: ٧٣ ».

(٢) في التهذيب زيادة: عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٧.

٥ - الكافي ٣: ٨١ / ١.

(٤) القرامل: ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو أبريسم ( لسان العرب ١١: ٥٥٦ ).

(٥) المسَلّة: واحدة المسال وهي الأبر الكبار والمخيط الضخم ( لسان العرب ١١: ٣٤٢ ).

(٦) في نسخة: يمتشطن، ( هامش المخطوط ).

(٧) في نسخة: تعذر، وفي أخرى: يقدر، ( هامش المخطوط ). وفي المصدر: بقذر.

(٨) منتقى الجمان ١: ٢٢١.

٢٥٦

وقال في القاموس: أغدره: تركه وأبقاه كغادره(١) .

[ ٢٠٩٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي، أنّه سال أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء ؟ قال: مثل الذي يشرب(٢) شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها، وحفنتان على اليمين، وحفنتان على اليسار، ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه.

[ ٢٠٩٨ ] ٧ - وقد تقدّم في حديث عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار.

أقول: المراد أنّه يجب إيصال الماء إلى أُصول الشعر، لا إلى أطرافه، لما تقدّم هنا(٣) وفي الوضوء(٤) ، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدلّ على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضاً(٥) .

٣٩ - باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلّى وصام

[ ٢٠٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن

__________________

(١) القاموس المحيط ٢: ١٠٠.

٦ - الفقيه ١: ٥٥ / ذيل الحديث ٢٠٨.

(٢) في نسخة من المصدر: نشرت.

٧ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٤) الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر وهو أيضاً يدل على عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب ٤٦ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدم في الباب ٢٦ والحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٣٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب من يصح الصوم منه.

٢٥٧

محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان ؟ قال: عليه أن ( يغتسل و )(١) يقضي الصلاة والصيام.

[ ٢١٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار - في حديث -: أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان في وقت، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي(٢) فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك، إن شاء الله.

[ ٢١٠١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (عليه‌السلام ) عن الرجل يرى في ثيابه(٣) المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال: فليغتسل، وليغسل ثوبه، ويعد(٤) صلاته.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من نسي بعض العضو، وفي كتاب الصوم، إن شاء الله(٥) .

__________________

(١) ليس في التهذيب.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٦ / ذيل الحديث ١٣٥٥، والاستبصار ١: ١٨٤ / ٦٤٣، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الوضوء، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

(٢) في التهذيب: التي.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٨، والاستبصار ١: ١١١ / ٣٦٧، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: ثوبه.

(٤) في المصدرين: ويعيد.

(٥) يأتي في:

أ - الحديث ١، ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٢٥٨

٤٠ - باب استحباب الصبّ على الرأس ثلاثاً، وعلى كلّ جانب مرّتين

[ ٢١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً، لا يجزيه أقلّ من ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الغسل(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على إجزاء مسمّى الغسل ولو كالدهن، وأنّه يجزي ما دون الصاع(٢) ، فظهر أنّ المراد من التثليث والتثنية الاستحباب.

٤١ - باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل، وحكم من نسي بعض العضو أو شكّ فيه

[ ٢١٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك

__________________

ب - الباب ١ من أبواب قضاء الصلاة.

ج - يأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

د - الباب ٣٠ من أبواب من يصح فيه الصوم.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ٢ وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(١) تقدّم في الأحاديث ١ - ٤، ٨، ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الأحاديث ٣ - ٦ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، وتقدم في الأحاديث ١، ٣ - ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٥.

٢٥٩

لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكتّ ؟! ثمّ مسح تلك اللمعة بيده(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢١٠٤ ] ٢ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده، من غسل الجنابة ؟ فقال: إذا شكّ وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما مالم يصب بلّة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكّاً فليس عليه في شكّة شيء، فليمض في صلاته.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، مثله(٣) .

[ ٢١٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: بقاء لمعه في ظهره لا يستلزم النسيان لأن ذلك غائب عن عينه فهو من علم الغيب ولا يلزم ذلك في الامام (عليه‌السلام ) ويحتمل غلط القائل واشتباه الأمر عليه وغير ذلك ( منه قده ).

(٢) التهذيب ١: ٣٦٥ / ١١٠٨.

٢ - التهذيب ١: ١٠٠ / ذيل الحديث ٢٦١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٢ من الوضوء.

(٣) الكافي ٣: ٣٣ / ٢.

٣ - التهذيب ١: ٨٨ / ٢٣٢، والاستبصار ١: ٧٢ / ٢٢٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣، والحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566