وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376447 / تحميل: 7683
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

بالباب فقال لي: استأذن لي، فلم آذن له. وفي رواية: انه قال ذلك ثلاثاً، فدخل بغير إذني، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما الذي أبطأ بك يا علي؟ فقال: يا رسول الله، جئت لأدخل فحجبني أنس. فقال: يا أنس لِمَ حجبته؟ فقال: يا رسول الله، لما سمعت الدعوة أحببت أن يجئ رجل من قومي فتكون له. فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تضر الرجل محبة قومه ما لم يبغض سواهم »(١) .

ترجمته:

كحّالة : « فقيه، أُصولي، أديب، ناثر، ناظم، مؤرّخ، مشارك في أنواعٍ من العلوم، من مؤلَّفاته الكثيرة »(٢) .

(١٣٤)

رواية بهجت افندي

المتوفى سنة: ١٣٥٠.

رواه في ( تاريخ آل محمّد: ٣٨ ) وترجمه إلى الفارسية وأوضح مدلوله ومعناه.

(١٣٥)

رواية منصور ناصف

وهو: الشيخ منصور علي ناصف، المتوفى بعد سنة: ١٣٧١، من علماء الأزهر.

____________________

(١). تهذيب تاريخ دمشق ٤ / ٤٤٣.

(٢). معجم المؤلفين ٥ / ٢٨٣.

١٠١

قال:

« عن أنس -رضي‌الله‌عنه - قال: كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. فجاء علي فأكل معه ».

وقال بشرحه:

« فيه: إنّ عليّاً -رضي‌الله‌عنه - أحبّ الخلق إلى الله تعالى »(١) .

ترجمته:

ويكفي للوقوف على شخصية الرّجل العلمية ومزايا كتابه المذكور النظرُ في التقاريظ الصادرة عن علماء عصره والمطبوعة في مقدمة كتابه، فلاحظ.

١٠٢

تفنيد مزاعم

الكابلي والدهلوي حول

سند حديث الطّير

١٠٣

١٠٤

قوله:

« الحديث الرّابع ما رواه أنس: إنّه كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر قد طبخ له أو أُهدي إليه، فقال: اللّهم ائتني بأحبّ الناس إليك يأكل معي من هذا الطير. فجاءه علي ».

تصرّفات ( الدهلوي ) في الحديث وتلبيساته لدى نقله

أقول:

( للدهلوي ) هنا تسويلات وتعسّفات نشير إليها:

(١) من الواضح جدّاً أنّ علماء الإماميّة، كالشيخ المفيد، وابن شهر آشوب وأمثالهما، يثبتون تواتر هذا الحديث، ولهم في ذلك بيانات وتقريرات. فكان على ( الدهلوي ) أن يشير إلى تواتر هذا الحديث - ولو عن الإِمامية، ولو مع تعقيبه بالردّ - لكنّ إعراضه عن ذكر ذلك ليس إلّا لتخديع عوام أهل نحلته، كيلا يخطر ببال أحدٍ منهم، ولا يطرق آذانهم تواتر هذا الحديث، حتّى نقلاً عن الإِماميّة.

١٠٥

لكن ثبوت تواتره - حسب إفادات أئمة أهل السنّة - بل قطعيّة صدوره ومساواته للآية القرآنية في القطعية - حسب إفادة ( الدهلوي ) نفسه، كما عرفت ذلك كلّه - يكشف النّقاب عن تسويل ( الدهلوي ) وتلبيسه والله يحق الحقّ بكلماته.

(٢) إنّ قوله: « ما رواه أنس » تخديع وتلبيس آخر، إنّه يريد - لفرط عناده وتعصّبه - إيهام أنّ رواية هذا الحديث منحصرة في أنس بن مالك، وأنّه لم يرو عن غيره من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

لكن قد عرفت أنّ رواة هذا الحديث يروونه عن عدّة من الصحابة عن الرسول الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهم:

١ - أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٢ - أنس بن مالك.

٣ - عبد الله بن العباس.

٤ - أبو سعيد الخدري.

٥ - سفينة مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٦ - سعد بن أبي وقاص.

٧ - عمرو بن العاص.

٨ - أبو الطفيل عامر بن واثلة.

٩ - يعلى بن مرّة.

ولا يتوّهم: لعلّ ( الدهلوي ) إنّما نسبه إلى أنس بن مالك فحسب، لانتهاء طرق أكثر الرّوايات إليه، وليس مراده حصر روايته فيه.

لأنّ صريح عبارته في فتواه المنقولة سابقاً أنّ مدار حديث الطير بجميع طرقه ووجوهه على أنس بن مالك فحسب

(٣) إنّه بالإِضافة إلى ما تقدّم كتم كثرة طرق هذا الحديث ووجوهه عن أنس.

١٠٦

(٤) إنّه - بالإِضافة إلى كلّ ما ذكر - لم يذكر لفظاً كاملاً من ألفاظ الخبر عن أنس بن مالك، المتقدمة في أسانيد الحديث.

(٥) إنّه قد ارتكب القطع والتغيير في نفس هذا اللّفظ الذي ذكره بحيث أنّا لم نجد في كتاب من كتب الفريقين رواية حديث الطير بهذا اللّفظ بل إنّ لفظه لا يطابق حتى لفظ الكابلي المنتحل منه كتابه وهذه عبارة الكابلي كاملةً:

« الرابع: ما رواه أنس بن مالك: إنّه كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر قد طبخ له فقال: اللّهم ائتني بأحبّ الناس إليك يأكل معي. فجاء علي، فأكله معه.

وهو باطل، لأنّ الخبر موضوع، قال الشيخ العلّامة إمام أهل الحديث شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد الدمشقي الذهبي في تلخيصه: لقد كنت زمناً طويلاً أظنّ أنّ حديث الطير لم يحسن الحاكم أن يودعه في مستدركه، فلمـّا علّقت هذا الكتاب رأيت القول من الموضوعات التي فيه.

وممّن صرّح بوضعه الحافظ شمس الدين الجزري.

ولأنّه ليس بناص على المدّعى، فإنّ أحبّ الخلق إلى الله تعالى لا يجب أنْ يكون صاحب الزعامة الكبرى كأكثر الرسل والأنبياء.

ولأنّه يحتمل أن يكون الخلفاء غير حاضرين في المدينة حينئذٍ، والكلام يشمل الحاضرين فيها دون غيرهم، ودون إثبات حضورهم خرط قتاد هوبر.

ولأنّه يحتمل أن يكون المراد بمن هو من أحبّ الناس إليك كما في قولهم فلان أعقل الناس وأفضلهم. أي من أعقل وأفضلهم.

ولأنّه اختلف الروايات في الطير المشوي، ففي رواية هو النحام، وفي رواية إنّه الحبارى، وفي أُخرى إنّه الحجل.

ولأنّه لا يقاوم الأخبار الصحاح لو فرضت دلالته على المدّعى ».

فقد أضاف ( الدهلوي ) جملة « أو أهدي إليه ». ونقص جملة « فأكله معه »

١٠٧

بتغيير « فجاء علي » إلى « فجاءه علي ».

ثمّ إنّ ( الدهلوي ) وضع - تبعاً للكابلي - كلمة « أحبّ الناس » في مكان « أحبّ الخلق» فلماذا هذا التبديل والتغيير منهما؟ والحال أنّه لم يرد لفظ « أحبّ الناس » في طريقٍ من طرق حديث الطّير، لا عند السابقين ولا اللّاحقين من أهل السنّة وتلك ألفاظهم قد تقدمت في قسم السّند كما لا تجده في لفظٍ من ألفاظ الإِماميّة في شيء من موارد استدلالهم بحديث الطّير على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام وخلافته بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم !

ولعمري، إنّ مثل هذه التبديلات والتصرّفات والتحريفات، لا يليق بمثل ( الدهلوي ) عمدة الكبار، بل هو دأب المحرّفين الأغمار، وديدن المسوّلين الأشرار والله الصائن الواقي عن العثار.

اختلاف الرّوايات في الطير غير قادح في الحديث

قوله:

« واختلفت الرّوايات في الطير المشوي، ففي رواية إنّه النحام، وفي رواية إنّه حبارى، وفي رواية إنّه حجل ».

أقول:

لا أدري ما ذا يقصد ( الدهلوي ) من ذكر اختلاف الروايات في الطير المشوي!! إنْ أراد أن ذلك موجود في كلمات علماء الإِماميّة، فهو محض الكذب والإِفتراء. وإنْ أراد إفهام كثرة تتّبعه في الحديث وإحاطته بألفاظ هذا الحديث بالخصوص، فهذا يفتح عليه باب اللّوم والتعيير، لأنّ معنى ذلك أنّه قد وقف على الطرق الكثيرة والألفاظ العديدة لهذا الحديث، ثمّ أعرض عن

١٠٨

جميعها، عناداً للحقّ وأهله. وإنْ كان ذكر هذا الإِختلاف عبثاً، فهذا يخالف شأنه، لا سيّما في هذا الكتاب الموضوع على الاختصار والإِيجاز، كما يدّعي أولياؤه.

لكنّ الحقيقة، إنّه قد أخذ هذا المطلب من الكابلي، كغيره ممّا جاء به، فقد عرفت قول الكابلي: « ولأنّه اختلفت الرّوايات في الطير المشوي، ففي رواية هو النحام، و في رواية إنّه الحبارى، و في أخرى إنّه الحجل ».

غير أنّ الكابلي ذكر هذا الاختلاف في وجوه الإِبطال بزعمه، وكأن ( الدهلوي ) استحيى من أن يورده في ذاك المقام، وإن لم يمكنه كف نفسه فيعرض عنه رأساً.

مجرّد اختلاف الأخبار لا يجوّز تكذيب أصل الخبر

وعلى كلّ حالٍ، فإنّ الإِستناد إلى إختلاف الروايات في « الطير المشوّي »، لأجل القدح والطعن في أصل الحديث، جهل بطريقة علماء الحديث أو تجاهل عنها، فإنّهم في مثل هذا المورد لا يكذّبون الحديث من أصله، ولا ينفون الواقعة التي أخبرت عنها تلك الأخبار، بل إنّهم يجمعون بينها بطرقٍ شتى، منها الحمل على تعدّد الواقعة هذا الطريق الّذي على أساسه الجمع بين الروايات المختلفة في واقعة حديث الطير

ولا بأس بذكر بعض موارد الجمع على هذا الطريق في كتب الحديث:

قال الحافظ ابن حجر - بعد ذكر الأحاديث المختلفة في رمي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجوه الكفّار يوم حنين، حيث جاء في بعضها: أنّه رماهم بالحصى، وفي آخر: بالتراب، وفي ثالث: أنّه نزل عن بغلته وتناول بنفسه، وفي رابع: أنّه طلب الحصى أو التراب من غيره. واختلفت في المناول، ففي بعضها: إنّه ابن مسعود، وفي آخر: إنّه أمير المؤمنين علي عليه

١٠٩

السلام - قال ابن حجر:

« ويجمع بين هذه الأحاديث: إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أولاً قال لصاحبه: ناولني، فناوله، فرماهم. ثمّ نزل عن البغلة فأخذه بيده فرماهم أيضاً، فيحتمل: أنه الحصى في إحدى المرتين، وفي الأخرى التراب. والله أعلم »(١) .

وقال الحافظ ابن حجر بشرح قول البرّاء بن عازب: « وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء »، وهو الحديث الثاني في باب غزوة حنين عند البخاري:

« وفي حديث العباس عند مسلم: شهدت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم حنين، فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث، فلم نفارقه. الحديث. وفيه: ولّى المسلمون مدبرين، فطفق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يركض بغلته قبل الكفّار. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكفّها إرادة أنْ لا يسرع، وأبو سفيان آخذ بركابه ».

قال ابن حجر: « ويمكن الجمع: بأنّ أبا سفيان أخذ أوّلاً بزمامها، فلمـّا ركّضها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى جهة المشركين خشي العباس، فأخذ بلجام البغلة يكفّها، وأخذ أبو سفيان بالركاب وترك اللجام للعباس إجلالا له، لأنّه كان عمه »(٢) .

وقال شهاب الدين القسطلاني(٣) بشرح قول البّراء: « ولقد رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على بغلته البيضاء » وهو الحديث الرابع في باب غزوة حنين عند البخاري. قال:

« عند مسلم من حديث سلمة: على بغلته الشهباء. وعند ابن

____________________

(١). فتح الباري - شرح صحيح البخاري ٨ / ٢٦.

(٢). فتح الباري - شرح صحيح البخاري ٨ / ٢٤.

(٣). وهو: أحمد بن محمد، المتوفّى سنة: ٩٢٣، الضوء اللّامع ٢ / ١٠٣.

١١٠

سعد ومن تبعه: على بغلته دلدل. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لأنّ دلدل أهداها له المقوقس، يعني لأنّه ثبت في صحيح مسلم من حديث العباس: وكان على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. قال القطب الحلبي: فيحتمل أن يكون يومئذٍ ركب كلّا من البغلتين إن ثبت أنها كانت صحبته، وإلّا فما في الصحيح أصح »(١) .

وقال الشّامي(٢) : « السابع - البغلة البيضاء. وفي مسلم عن سلمة بن الأكوع: الشهباء التي كان عليها يومئذٍ أهداها له فَروة - بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الواو وبالتاء - ابن نفاثة - بنون مضمومة ففاء مخففة فألف فثاء مثلثة. ووقع في بعض الروايات عند مسلم فروة بن نعامة - بالعين والميم - والصحيح المعروف الأوّل.

ووقع عند ابن سعد وتبعه جماعة ممّن ألّف في المغازي: إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان على بغلته دلدل. وفيه نظر، لأنّ دلدل أهداها له المقوقس.

قال القطب: يحتمل أن يكون النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ركب يومئذٍ كلا من البغلتين، وإلّا فما في الصحيح أصّح »(٣) .

وقال القسطلاني: « حدّثني بالإِفراد عمرو بن علي - بفتح العين وسكون الميم - ابن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي قال: حدّثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال: حدّثنا سفيان الثوري قال: حدّثنا أبو صخرة جامع بن شداد - بالمعجمة وتشديد الدال المهملة الاُولى - المحاربي قال: حدّثنا صفوان بن محرز - بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء بعدها زاء - المازني: قال: حدّثنا عمران بن حصين قال:

____________________

(١). إرشاد الساري - شرح صحيح البخاري ٦ / ٤٠٣.

(٢). محمد بن يوسف الصالحي، المتوفّى سنة: ٩٤٢، شذرات الذهب ٨ / ٢٥٠، كشف الظنون ٢ / ٩٧٨.

(٣). سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ٥ / ٣٤٩.

١١١

جاء بنو تميم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال لهم: ابشروا - بهمزة قطع - بالجنّة يا بني تميم قالوا: أمّا إذا بشّرتنا فأعطنا من المال، فتغيّر وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فجاء ناس من أهل اليمن - وهم الأشعريون - فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهم: إقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا: قد قبلناها يا رسول الله كذا ورد هذا الحديث هنا مختصراً، وسبق تاماً في بدء الخلق، ومراده منه هنا قوله: فجاء ناس من أهل اليمن.

قال في الفتح: واستشكل بأنّ قدوم وفد بني تميم كان سنة تسع، وقدوم الأشعريين كان قبل ذلك عقب فتح خيبر سنة سبع. وأجيب: باحتمال أن يكون طائفة من الأشعريين قدموا بعد ذلك »(١) .

وقال القسطلاني: « حدّثني بالإِفراد ولأبي ذر حدّثنا محمّد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي قال: حدّثنا أبو اُسامة حمّاد بن اُسامة، عن بريد بن عبد الله - بضم الموحدة وفتح الراء - ابن أبي بردة - بضم الموحدة وسكون الراء - عن جدّه أبي بردة عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعريرضي‌الله‌عنه أنّه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أسأله الحملان لهم - بضم الحاء المهملة وسكون الميم - أي ما يركبون عليه ويحملهم، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقلت: يا نبيّ الله، إنّ أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم فقال: والله لا أحملكم على شيء، ووافقته، أي صادفته وهو غضبان ولا أشعر، أي والحال أني لم أكن أعلم غضبه، ورجعت إلى أصحابي حال كوني حزيناً من منع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يحملنا، ومن مخافة أن يكون النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَجَد في نفسه، أي غضب عليّ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

____________________

(١). إرشاد الساري - شرح صحيح البخاري ٦ / ٤٣٩.

١١٢

فلم ألبث - بفتح الهمزة والموحدة بينهما لام ساكنة. آخره مثلثة - إلّا سويعة، - بضم السّين المهملة وفتح الواو مصّغر ساعة - وهي جزء من الزمان، أو من أربعة وعشرين جزء من اليوم والليلة، إذ سمعت بلالا ينادي، أي عبد الله بن قيس، يعني يا عبد الله، ولأبي ذرّ ابن عبد الله بن قيس: فأجبته. فقال: أجب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعوك، فلمـّا أتيته قال: خذ هذين القرينين وهاتين القرينتين. أي: الناقتين. لستة أبعرة. لعلّه قال: هذين القرينين - ثلاثاً - فذكر الراوي مرّتين اختصاراً.

لكن قوله في الرواية الاُخرى: فأمر لنا بخمس ذود. مخالف لما هنا.

فيحمل على التعدد، أو يكون زادهم واحداً على الخمس، والعدد لا ينفي الزائد »(١) .

فالعجب من الكابلي المتتبّع النظّار، كيف عرّض الحديث للقدح والإِنكار بمجرّد اختلاف الروايات في الطّير المشوي، ولم يقف على دأب خدّام الحديث النبوي، حيث أنّهم حملوا اختلاف كثير من الأحاديث على تعدّد الواقعة، وجعلوه حجة نافية للشبهات قاطعة، فليت شعري هل يقف الكابلي عن مقالته السمجة الشنيعة، ويتوب عن هفوته الغثة الفظيعة، أم يصرّ على ذنبه ويدع النصفة في جنبه، فيبطل شطراً عظيماً من الروايات والأخبار، ويعاند جمعاً كثيراً من العلماء والأحبار.

بطلان دعوى حكم أكثر المحدّثين بوضع الحديث

قوله:

« وهذا الحديث قال أكثر المحدّثين بأنّه موضوع ».

____________________

(١). إرشاد الساري - شرح صحيح البخاري ٦ / ٤٥٠.

١١٣

أقول:

هذا كذب مبين وتقوّل مهين فقد عرفت أنّ رواة هذا الحديث ومخرجيه في كلّ قرنٍ يبلغون في الكثرة حدّاً لا يبقى معه شكّ في تواتره وقطعيّة صدوره ووقوعه

وأيضاً قد عرفت أنّ حديث الطير مخرَّج في صحيح الترمذي الذي هو أحد الصحّاح الستّة التي ادّعى جمع من أكابرهم إجماع السابقين واللاحقين على صحّة الأحاديث المخرّجة فيها فيكون هذا الحديث صحيحاً لدى جميع العلماء الأعلام بل الْأُمة قاطبة

فهل تصدق هذه الدعوى من ( الدهلوي )؟

وهل من الجائز جهله برواية هؤلاء الذين ذكرناهم وغيرهم لحديث الطّير، وهو يدّعي الإِمامة والتبّحر في الحديث؟

لكن هذا القول من ( الدهلوي ) ليس إلّا تخديعاً للعوّام، وإلّا فإنّه لم ينسب القول بوضع هذا الحديث إلّا إلى الجزري والذهبي!! فيا ليته ذكر أسامي طائفة من « أكثر المحدّثين » القائلين بوضع حديث الطير!!

بل الحقيقة، إنّه لا يملك إلّا ما قاله وتقوّله الكابلي وقد عرفت أنّ الكابلي لم يعز هذه الفرية إلّا إلى الرجلين المذكورين فقط. لكن لما ذا زاد عليه دعوى حكم أكثر المحدثين بذلك؟

وسواء كان القول بالوضع لهذين الرجلين فحسب أو لأكثر أو أقلّ منهما فإنّه قول من أعمته العصبيّة العمياء، وتغلّب عليه العناد والشقاء، فخبط في الظلماء وعمه في الطخية الطخياء، وبالغ في الاعتداء وصرم حبل الحياء.

١١٤

حول نسبة القول بوضعه إلى الجزري

قوله:

« وممّن صرّح بوضعه الحافظ شمس الدين الجزري ».

أقول:

في أي كتابٍ قال ذلك؟

أوّلاً : في أيّ كتاب وأيّ مقام صرّح الجزري بوضع حديث الطير؟

لم يفصح ( الدهلوي ) عن ذلك كي نراجع ونطابق بين الحكاية والعبارة.

ولكن أنّى له ذلك وأين؟! فإنّ إمامه الكابلي أيضاً قد أغفل وأجمل، وكلّ ما عند ( الدهلوي ) فمأخوذ منه ومن أمثاله

كذب ( الدهلوي ) في نسبة القول بوضع حديث المدينة إليه

وثانياً : لقد عزا الكابلي القول بوضع حديث أنا مدينة العلم إلى الجزري، وقلّده ( الدهلوي ) في ذلك مع أنّ الجزري روى حديث المدينة بسنده، ولم يحكم بوضعه بل نقل عن الحاكم تصحيحه وهذه عبارته:

« أخبرنا الحسن بن أحمد بن هلال - قراءة عليه - عن علي بن أحمد بن عبد الواحد، أخبرنا أحمد بن محمّد بن محمّد - في كتابه من إصبهان - أخبرنا الحسن بن أحمد بن الحسين المقري، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ، أخبرنا أبو أحمد محمّد بن أحمد الجرجاني، أخبرنا الحسن بن سفيان، أخبرنا عبد الحميد بن بحر، أخبرنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي -رضي‌الله‌عنه - قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها.

١١٥

رواه الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى، حدّثنا محمّد بن رومي، حدّثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن علي وقال: حديث غريب. وروى بعضهم عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي. قال: لا يعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات غير شريك، وفي الباب عن ابن عباس. انتهى.

قلت: ورواه بعضهم عن شريك، عن سلمة ولم يذكر فيه عن سويد.

ورواه الأصبغ بن نباتة، والحارث، عن علي نحوه.

ورواه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن عباس عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولفظه: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتها من بابها وقال الحاكم: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. و رواه أيضاً من حديث جابر بن عبد الله ولفظه: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

أقول : فمن يرى النسبة بلا تعيين للكتاب ولا نقل لنصّ العبارة والكلام - ثمّ يرى كذب نسبة القول بالوضع في حديث أنا مدينة العلم - يقطع بكذب النّسبة في حديث الطير.

لو قال ذلك فلا قيمة له

وثالثاً : ولو فرضنا جَدَلاً وسلّمنا صدور مثل هذه الهفوة من الجزري، فلا ريب في أنّه لا يعبأ ولا يعتنى به، في قبال تصريحات أساطين الأئمة المحققين بثبوت حديث الطير وتحقق قصّته

قال ابن حجر وغيره: القول بوضعه باطل

ورابعاً : لقد تقدم قول السبكي في ( طبقاته ) بترجمة الحاكم: « وأمّا

____________________

(١). أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب: ٦٩ - ٧١.

١١٦

الحكم على حديث الطير بالوضع، فغير جيد » وقول ابن حجر المكّي في ( المنح المكّية ): « وأمّا قول بعضهم: إنّه موضوع، وقول ابن طاهر: طرقه كلها باطلة معلولة، فهو الباطل ». فلو كان الجزري قد قال بذلك كان باطلاً.

الجزري متّهم بالمجازفة في القول

وخامساً : إنّ الجزري كان متّهماً لدى العلماء بالمجازفة في القول وبأشياء أُخرى كما لا يخفى على من راجع ترجمته. فلو كان قد قال في حديث الطير ما زعمه الكابلي و ( الدهلوي ) فهو من مجازفاته في القول.

وإليك عبارة السّخاوي بترجمته، المشتملة على ما ذكرنا:

« وقال شيخنا في ( معجمه ) خرّج لنفسه أربعين عشارية لفظها من أربعين شيخنا العراقي، وغيّر فيها أشياء ووهم فيها كثيراً، وخرّج جزءً فيه مسلسلات بالمصافحة وغيرها، جمع أوهامه فيه في جزء الحافظ ابن ناصر الدين، وقفت عليه وهو مفيد. وكذا انتقد عليه شيخنا في مشيخة الجنيد البلباني من تخريجه

ووصفه في ( الإِنباء ) بالحافظ الإِمام المقري ثم قال: وذكر أنّ ابن الخبّاز أجاز له، واتّهم في ذلك، وقرأت بخط العلاء ابن خطيب الناصريّة: أنّه سمع الحافظ أبا إسحاق البرهان سبط ابن العجمي يقول: لمـّا رحلت إلى دمشق قال لي الحافظ الصدر الياسوفي: لا تسمع من ابن الجزري شيئاً. انتهى. وبقيّة ما عند ابن خطيب الناصرية: إنّه كان يتّهم في أول الأمر بالمجازفة، وأنّ البرهان قال له: أخبرني الجلال ابن خطيب داريا: أن ابن الجزري مدح أبا البقاء السبكي بقصيدة زعم أنّها له، بل وكتب خطّه بذلك، ثم ثبت للممدوح أنّها في ديوان قلاقش.

قال شيخنا: وقد سمعت بعض العلماء يتّهمه بالمجازفة في القول، وأمّا

١١٧

الحديث فما أظنّ به ذلك، إلّا أنه كان إذا رأى للعصريّين شيئاً أغار عليه ونسبه لنفسه، وهذا أمر قد أكثر المتأخّرون منه، ولم ينفرد به.

قال: وكان يلقّب في بلاده: الإِمام الأعظم. ولم يكن محمود السّيرة في القضاء »(١) .

حول نسبة القول بوضَعه إلى الذّهبي

قوله:

« قال إمام أهل الحديث شمس الدين ابو عبد الله محمّد بن أحمد الذهبي في تلخيصه ».

أقول:

تصريح الذهبي بأنّ للحديث طرقاً كثيرة وأصلا ً

أوّلاً : قد عرفت سابقاً تصريح الذهبي بأنّ لحديث الطّير طرقاً كثيرة وأنّ له أصلاً، بل إنّ الذهبي أفرد طرقه بالتّصنيف، وعرفت أيضاً ذكر ( الدهلوي ) هذا في كتابه ( بستان المحدّثين )، وإقرار العقلاء على أنفسهم مقبول وعلى غيرهم مردود.

وعليه، فإنّ إقرار الذهبي بما ذكر يؤخذ به، ودعواه وضع الحديث لا يعبأ بها، إذ ليست إلّا عن التعصّب والعناد، ويبطلها إقراره المذكور. لكن العجب من ( الدهلوي ) كيف يحتّج بكلام الذهبي الصّادر عن البغض والتعصّب، ويُعرض عمّا اعترف به في ثبوت الحديث وأنّ له أصلاً؟ إنّه ليس إلّا التعصب والعناد إذ يقبل كلام الذهبي الباطل ولا يقبل كلامه الحق!!

____________________

(١). الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ٣ / ٤٦٥.

١١٨

رجوعه عن كلامه الذي استند إليه الدهلوي وسلفه

وثانياً : لقد رجع الذهبي عمّا كان يدّعيه ونصّ على ذلك، فكيف أخذ ( الدهلوي ) بما قاله الذهبي في السابق، ولم يلتفت إلى رجوعه وعدوله عنه؟

لقد قال الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) ما نصّه: « محمّد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة المصري عن يحيى بن حسّان. فذكر حديث الطّير. وقال الحاكم: هذا على شرط البخاري ومسلم.

قلت : الكلّ ثقات إلّا هذا، فإنّه اتّهمته به، ثمّ ظهر لي أنّه صدوق.

روى عنه: الطبراني، وعلي بن محمّد الواعظ، ومحمّد بن جعفر الرافقي، وحميد بن يونس الزّيات، وعدة. يروي عن: حرملة، وطبقته.

ويكنّى أبا علاثة. مات سنة ٢٩١. وكان رأساً في الفرائض.

وقد يروي أيضاً عن: مكّي بن عبد الله الرعيني، ومحمّد بن سلمة المرادي، وعبد الله بن يحيى بن معبد صاحب ابن لهيعة.

فأمّا أبوه فلا أعرفه »(١) .

فظهر أنّ الذي قاله الذهبي - حول ما رواه الحاكم - كان قبل انكشاف حال « محمّد بن أحمد بن عياض » عنده إذ رواته الآخرون ثقات، فلمـّا ظهر له حاله وأنّه صدوق - ورأس في الفرائض وهو نصف الفقه - رفع اليد عمّا قاله، فالحديث عنده صحيح والحقّ مع الحاكم.

فسقط اعتماد الكابلي و ( الدهلوي ) على كلام الذهبي السابق.

قال السبكي وغيره: الذهبي متعصّب متهوّر

وثالثاً: ولو فرضنا أنّ الذّهبي لم يعترف بالحق والأمر الواقع الصحيح في

____________________

(١). ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٣ / ٤٦٥.

١١٩

باب حديث الطير، وأنّه ليس بين أيدينا إلّا حكمه بوضعه فالحقيقة أنّه لا تأثير لكلامه ولا قيمة له حتى يعتمد عليه في مقام ردّ هذا الحديث، لأنّ كبار المحققين من أهل السنّة لم ينظروا إلى كلامه في موارد كثيرة من الجرح والتعديل بعين الاعتبار، لفرط تعصّبه، حتى خشي عليه بعض تلامذته يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وإليك شواهد من كلماتهم في هذا الباب:

قال السبكي بترجمة أحمد بن صالح المصري: « وممّا ينبغي أنْ يتفقّد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح، فربّما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك، وإليه أشار الرّافعي بقوله: وينبغي أنْ يكون المزكّون برآء من الشحناء والعصبيّة في المذهب، خوفاً من أنْ يحملهم ذلك على جرح عدلٍ أو تزكية فاسق، وقد وقع هذا لكثير من الأئمة، جرحوا بناءً على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح مصيب.

وقد أشار شيخ الإِسلام، سيد المتأخرين تقي الدين بن دقيق العيد في كتابه ( الإِقتراح ) إلى هذا وقال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من النّاس: المحدّثون والحكّام.

قلت : ومن أمثلته قول بعضهم في البخاري: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللّفظ، فيا لله والمسلمين! أيجوز لأحدٍ أنْ يقول: البخاري متروك؟ وهو حامل لواء الصناعة ومقدّم أهل السنّة والجماعة، ويا لله والمسلمين! أتجعل ممادحه مذام؟! فإنّ الحقّ في مسألة اللّفظ معه، إذ لا يستريب عاقل من المخلوقين في أنّ تلفظّه من أفعاله الحادثة التي هي مخلوقة لله تعالى؟ وإنّما أنكرها الإِمام أحمد لبشاعة لفظها.

ومن ذلك قول بعض المجسّمة في أبي حاتم ابن حبان: لم يكن له كثير دين! نحن أخرجناه من سجستان لأنّه أنكر الحدّ لله. فليت شعري! مَنْ أحق بالإِخراج؟ من يجعل ربّه محدوداً أو من ينزّهه عن الجسميّة!

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الجنب، ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره، فقد أجزأه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢٠٤٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الحائض، ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

[ ٢٠٤٧ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين والحسن بن موسى الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق، مثله، إلّا أنّه قال: ما بلّلت يدك(٢) .

[ ٢٠٤٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن خالد الأشعري، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ قال: أفض على رأسك ثلاث أكفّ، وعن يمينك، وعن يسارك، إنّما يكفيك مثل الدهن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الوضوء(٣) ، وفي

__________________

(١) التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٠، والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٦.

٤ - الكافي ٣: ٨٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الحيض.

٥ - الكافي ٣: ٢٢ / ٦، وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) التهذيب ١: ١٣٨ / ٣٨٦، والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٥.

٦ - التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٤.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٥٢ من أبواب الوضوء.

٢٤١

الإستنجاء(١) ، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل(٢) ، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة(٣) ، وغير ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣٢ - باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد، واستحباب ابتداء الرجل، وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً

[ ٢٠٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن وقت(٥) غسل الجنابة، كم يجزي من الماء ؟ فقال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعاً من إناء واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٦) .

[ ٢٠٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ قال: نعم، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء.

[ ٢٠٥١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف.

(٣) تقدم في الحديث ٥، ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٢ من أبواب الجنابة والباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.

الباب ٣٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢ / ٥.

(٥) وقت: ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٢ والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٢.

٢ - الكافي ٣: ١٠ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

٣ - التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٣، والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٣.

٢٤٢

محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومدّ.

[ ٢٠٥٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : اغتسل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد، فقال له زراره: كيف صنع ؟ فقال: بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها، فأنقى فرجه، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها، ثمّ أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا، وكان الذي اغتسل به النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به مديّن، وإنما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا فيه جميعاً، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع.

[ ٢٠٥٣ ] ٥ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: توضّأ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بمدّ واغتسل بصاع، ثمّ قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد، وذكر الحديث.

[ ٢٠٥٤ ] ٦ - الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخّلد، عن محمّد بن عمرو الرزّاز، عن حامد بن سهل، ( عن أبي غسان )(١) ، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فاغتسلت من جفنة، وفضلت فيها فضلة، فجاء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاغتسل منها، فقلت: يا رسول الله، إنّها فضلة منّي، أو قالت:

__________________

٤ - الفقيه ١: ٢٣ / ٧٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

٥ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٣٠.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

(١) ليس في المصدر. راجع التعليقة على الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

٢٤٣

اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر(١) وفي أبواب الوضوء(٢) .

٣٣ - باب أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء

[ ٢٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الغسل يجزي عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن(٣) بن علي بن إبراهيم بن محمّد، عن جدّه إبراهيم بن محمّد، أنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمذاني كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.

[ ٢٠٥٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل إذا(٤) اغتسل من جنابته، أو يوم جمعة، أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال: لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد

__________________

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٧ من أبواب الأسآر.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.

الباب ٣٣

فيه ١٠ أحاديث وفي الفهرست ١١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٠ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٧.

٢ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٧ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣١.

(٣) في نسخة: الحسين، منه قدّه.

٣ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٨ والاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٢.

(٤) كتب في هامش الاصل ( اذا ) عن التهذيب.

٢٤٤

أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض، أو غير ذلك، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأها الغسل.

[ ٢٠٥٨ ] ٤ - وعنه، عن موسى بن جعفر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يغتسل للجمعة، أو غير ذلك، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : وأيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مرسلاً، أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.

[ ٢٠٦٠ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٠٦١ ] ٧ - قال الكليني: وروي أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلّا غسل يوم الجمعة، فإن قبله وضوء.

[ ٢٠٦٢ ] ٨ - قال: وروي: أيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٦٣ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.

__________________

٤ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٩ والاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٣.

٥ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣٠، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب الجنابة.

٦ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٥.

(١) الكافي ٣: ٤٥ / ١٢.

٧ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

٨ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

٩ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٦.

٢٤٥

[ ٢٠٦٤ ] ١٠ - وقال المحقّق في ( المعتبر ): روي من عدّة طرق عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحيض(١) ، والاستحاضة(٢) ، والنفاس(٣) ، وغير ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٤) .

٣٤ - باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده

[ ٢٠٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا، فيما نزل به جبرئيل (عليه‌السلام ) ؟ قال: الجنب يغتسل، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى، ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.

[ ٢٠٦٦ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر كيفيّة غسل الجنابة، فقال: ليس قبله ولا بعده وضوء.

__________________

١٠ - المعتبر: ٥٢.

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤، والحديث ٣، ٦ من الباب ٥ من أبواب الحيض.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١، والأحاديث ٨، ١١، ١٩ من الباب ٣، والأحاديث ٢، ٣ من الباب ٥ من أبواب النفاس.

(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الأحاديث ١، ٢، ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٤٢ / ٤٠٢.

٢ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٢ و ٣٧٠ / ١١٣١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٦

[ ٢٠٦٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثمّ تدخل يدك في الإِناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه.

[ ٢٠٦٨ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة - إلى أن قال - قلت: إن الناس يقولون: يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ.

[ ٢٠٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن يعقوب بن شعيب، عن حريز، أو عمّن رواه، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي (عليه‌السلام ) أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟ قال: كذبوا على علي (عليه‌السلام ) ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه‌السلام ) ، قال الله تعالى:( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (١) .

[ ٢٠٧٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته قلت: كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال: اغسل كفّيك(٢) وفرجك، وتوضّأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل.

__________________

٣ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٣ والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٩، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٤ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٥ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٨٩ والاستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٦.

(١) المائدة ٥: ٦.

٦ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٣ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٩. وكذلك ١: ٩٧ / ٣١٤.

(٢) في نسخة: كفك.

٢٤٧

وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، مثله(١) .

أقول: هذا محمول على التقيّة.

[ ٢٠٧١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً، بأنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٥ - باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة

[ ٢٠٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٠٧٣ ] ٢ - ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة.

[ ٢٠٧٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ١٠٤ / ٢٦٩.

٧ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣٠. تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

(٣) الظاهر أنّ كلّ غسل مُغنٍ عن الوضوء، والذي ورد بخلافه ورد من باب التقية، ( منه قدّه ).

(٤) التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩١ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٨.

٢ - التهذيب ١: ١٤٣ / ٤٠٣، و ٣٠٣ / ٨٨١.

٣ - التهذيب ١: ١٤١ / ٤٠١، الاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٤.

٢٤٨

يعقوب بن يزيد، عن سليمان بن الحسن(١) ، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ و(٢) اغتسل.

أقول: هذان الحديثان مع موافقتهما للتقيّة لا تصريح فيهما بالوجوب، بل حملهما على الاستحباب، قريب جداً لما مرّ(٣) ، ويحتمل الحمل على التقيّة، ويحتمل الأوّل الاستفهام الإنكاري ويراد أنّه ليس في غير غسل الجنابة أيضاً وضوء نصّاً على غير غسل الجنابة، لأنّه لا يحتاج إلى نصّ لما علم من مذهبهم فيه، ثمّ لا تصريح فيهما أيضاً بجواز تأخير الوضوء، وقد تقدّم أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة(٤) فيتعين تقديم الوضوء، أو تركه، وأمّا ما تقدّم من أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة(٥) فهو مخصوص بغسل الجنابة، أو بقصد الوجوب، ويحتمل الحمل على إرادة إثبات الوضوء قبل الغسل، ونفيه بعده، بأن يكون قبل الغسل خبر المبتدأ، والله أعلم(٦) .

__________________

(١) في المصدر: سليمان بن الحسين ( راجع معجم رجال الحديث ٨: ٢٤٢ ).

(٢) في نسخة: ثمّ ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الحديث ٦، ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٦) جاء في هامش المخطوط ما لفظه: وقد جزم بوجوب تقديم الوضوء على الغسل في غير الجنابة الشيخ وجماعة من علمائنا، وظاهر رواية علي بن يقطين توافقهم في غسل الجمعة لا غير ويحتمل أن يراد من الحديث الأول أن كلّ غسل قبله وضوء لكن الغسل يجزي عنه لما مرّ بمعنى أن غير الجنب مخاطب بالوضوء ولو على وجه الاستحباب فله تقديمه وان لم يقدمه أجزأ عنه الغسل عملاً بالدليلين لعدم التنافي على هذا الوجه والجنب غير مأمور بالوضوء أصلاً لقوله تعالى: ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) ويحتمل كون لفظ قبله تصحيفاً وأصله فيه كما في الرواية الثانية وحينئذٍ فالظرفية تقتضي كون الوضوء في أثناء الغسل وهو منفي بالاجماع، والظرفية تنافي وجوب التقديم، وتنافي التخيير بين التقديم والتأخير، ويظهر لي منها معنى لطيف وهو أن يكون المراد أن كل غسل يجزي عن الوضوء بمعنى أن كل غسل يتضمن الوضوء ويشتمل عليه ويستلزم غسل جميع أعضائه وزيادة فيجزي عنه لقولهم ( عليهم‌السلام ) : وأي وضوء أطهر من الغسل، مع التصريحات السابقة فيصدق أنّ كل غسل فيه وضوء واستثناء غسل الجنابة معناه أن الجنب غير =

٢٤٩

٣٦ - باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل

[ ٢٠٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً، وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال: ليتوضّأ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل.

[ ٢٠٧٦ ] ٢ - قال: وروي في حديث آخر: إن كان قد رأى بللاً ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل، إنّما ذلك من الحبائل.

[ ٢٠٧٧ ] ٣ - قال الحلبي: وسئل عن الرجل ينام ثمّ يستيقظ فيمسّ ذكره فيرى بللاً، ولم ير في منامه شيئاً، أيغتسل ؟ قال: لا، إنّما الغسل من الماء الأكبر.

[ ٢٠٧٨ ] ٤ - وفي كتاب ( المقنع ) قال: وروي في حديث آخر: إن لم تكن بلت فتوضّأ ولا تغتسل، إنّما ذلك من الحبائل.

[ ٢٠٧٩ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل

__________________

= مخاطب بالوضوء أصلاً، بل لا يشرع له، وإنما هو مأمور بالغسل وحده بدلالة الآية، فلا معنى لقولنا غسل الجنابة يجزي عن الوضوء أو أن فيه وضوءاً، أو إنّه يشتمل عليه، كما لا يجوز أن يقال غسل الجنابة يجزي عن التيمم، أو صلاة الظهر تجزي عن صلاة الضحى، وهو ظاهر ولا أقل من الاحتمال، ومع الاحتمالات الأربعة لا يقاوم التصريحات السابقة بل لا يجوز الاستدلال به، والله أعلم، ( منه قدّه ).

الباب ٣٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٦.

٢ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٧.

٣ - الفقيه ١: ٤٨ / ١٨٩.

٤ - المقنع: ١٣.

٥ - الكافي ٣: ٤٩ / ٢.

٢٥٠

عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال: إن كان بال قبل أن يغتسل(١) فلا يعيد الغسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٠٨٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد - يعني ابن مسلم - قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ؟ قال: يغتسل ويعيد الصلاة، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعيد غسله.

[ ٢٠٨١ ] ٧ - قال محمّد: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد(٤) بللاً فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللاً فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأنّ البول لم يدع شيئاً.

أقول: إعادة الصلاة محمولة على أنّه صلّى بعد خروج المني لا قبله.

[ ٢٠٨٢ ] ٨ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعدما يغتسل ؟ قال: يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي.

__________________

(١) في نسخة: الغسل، ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ١٤٣ / ٤٠٥.

(٣) الاستبصار ١: ١١٨ / ٤٠٠.

٦ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٧، والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٢.

٧ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٧ ذيل الحديث والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٢ ذيل الحديث وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) في التهذيب والاستبصار: يجد.

٨ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٦، والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠١. وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٥١

ورواه الكليني عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٠٨٣ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاً، قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل.

[ ٢٠٨٤ ] ١٠ - وقد تقدّم حديث سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟ قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق فيما بينهما ؟ قال: لأنّ ما يخرج من المرأة(٢) إنّما هو من ماء الرجل.

[ ٢٠٨٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل، ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً، أيغتسل أيضاً ؟ قال: لا، قد تعصّرت ونزل من الحبائل.

[ ٢٠٨٦ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب: إنّ الغسل بعد البول، إلّا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل.

[ ٢٠٨٧ ] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٩ / ٤.

٩ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٨ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٣.

١٠ - تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: الماء، ( منه قدّه ).

١١ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤٠٩ والاستبصار ١: ١٢٠ / ٤٠٦.

١٢ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١٠ والاستبصار ١: ١٢٠ / ٤٠٧.

١٣ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١١ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٤.

٢٥٢

عبدالله بن محمّد الحجّال(١) ، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول، ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل ؟ قال: لا شيء عليه، إنّ ذلك ممّا وضعه الله عنه.

[ ٢٠٨٨ ] ١٤ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضّل بن الصالح، عن زيد الشّحام، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئاً ؟ قال: لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئاً.

أقول: وجه ما تضمّن إعادة الغسل أو الوضوء إمّا الحمل على الاستحباب، أو على تحقّق كون الخارج منيّاً، أو بولاً، كما يفهم من كلام الصدوق والشيخ لما تقدّم من الأحاديث الدالّة على عدم الوجوب(٢) ، وقد مرّت بقيّة أحاديث البلل المشتبه في نواقض الوضوء(٣) ، وفي الخلوة(٤) ، وغير ذلك، وتقدّم ما يدلّ على عدم انتقاض الطهارة إلّا باليقين بحصول الحدث دون الظنّ والشكّ(٥) .

٣٧ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل

[ ٢٠٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

__________________

(١) في الاستبصار: الحجّاج.

١٤ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١٢ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٥.

(٢) تقدم في الأحاديث ١١، ١٢، ١٣، ١٤ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة.

(٥) تقدم في الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ٤.

٢٥٣

عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا قال: تقول في غسل الجمعة: « اللّهمّ طهّر قلبي من كل آفةٍ تمحق ديني وتبطل عملي » وتقول في غسل الجنابة: « اللّهمّ طهّر قلبي، وزكّ عملي، وتقبّل سعيي، واجعل لي ما عندك خيراً لي ».

محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر، عن الحسن بن حمّاد، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقول في غسل الجمعة، وذكر مثله(١) .

[ ٢٠٩٠ ] ٢ - قال الشيخ: وفي حديث آخر: « اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين ».

[ ٢٠٩١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا اغتسلت من جنابة فقل: « اللّهمّ طهّر قلبي، وتقبّل سعيي، واجعل ما عندك خيراً لي، اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين ».

وإذا اغتسلت للجمعة فقل: « اللهمّ طهّر قلبي من كلّ آفة تمحق(٢) ديني، وتبطل به(٣) عملي، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ».

__________________

(١) التهذيب ١: ١٤٦ / ٤١٤.

٢ - التهذيب ١: ١٤٦ / ٤١٥.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٦.

(٢) في المصدر زيادة: بها.

(٣) في المصدر: بها.

٢٥٤

٣٨ - باب وجوب ايصال الماء الى أصول الشعر، وجميع البدن في الغسل، وعدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه

[ ٢٠٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: حدَّثتني سلمى خادم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قالت: كانت أشعار نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قرون رؤوسهنّ مقدّم رؤوسهنّ، فكان يكفيهنّ من الماء شيء قليل، فأمّا النساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء.

[ ٢٠٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّا يصنع النساء في الشعر والقرون ؟ قال: لم تكن هذه المشطة، إنّما كنّ يجمعنه، ثمّ وصف أربعة أمكنة، ثمّ قال: يبالغن في الغسل.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢٠٩٤ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

[ ٢٠٩٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

الباب ٣٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٩.

٢ - التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٨.

(١) الكافي ٣: ٤٥ / ١٧.

٣ - التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٦.

٤ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٦.

٢٥٥

عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، ( عن رجل )(١) عن أبي عبدالله(٢) (عليه‌السلام ) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، ومحمّد بن خالد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، مثله(٣) .

[ ٢٠٩٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعاً، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ النساء اليوم أحدثن مشطاً، تعمد إحداهنّ إلى القرامل(٤) من الصوف، تفعله الماشطة، تصنعه مع الشعر، ثمّ تحشوه بالرياحين، ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة، ثمّ تخيطه بمسلة(٥) ، ثمّ تجعله في رأسها، ثمّ تصيبها الجنابة ؟ فقال: كان النساء الأول إنما يتمشّطن(٦) المقاديم، فإذا أصابهن الغسل تغدر(٧) ، مرها أن تروي رأسها من الماء، وتعصره حتّى يروى، فإذا روى فلا بأس عليها، قال: قلت فالحائض ؟ قال: تنقض المشطة نقضاً.

قال صاحب المنتقى: قوله: تغدر، معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقضه(٨) .

__________________

(١) ليس في المصدر « راجع معجم رجال الحديث ١٨: ٧٣ ».

(٢) في التهذيب زيادة: عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٧.

٥ - الكافي ٣: ٨١ / ١.

(٤) القرامل: ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو أبريسم ( لسان العرب ١١: ٥٥٦ ).

(٥) المسَلّة: واحدة المسال وهي الأبر الكبار والمخيط الضخم ( لسان العرب ١١: ٣٤٢ ).

(٦) في نسخة: يمتشطن، ( هامش المخطوط ).

(٧) في نسخة: تعذر، وفي أخرى: يقدر، ( هامش المخطوط ). وفي المصدر: بقذر.

(٨) منتقى الجمان ١: ٢٢١.

٢٥٦

وقال في القاموس: أغدره: تركه وأبقاه كغادره(١) .

[ ٢٠٩٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي، أنّه سال أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء ؟ قال: مثل الذي يشرب(٢) شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها، وحفنتان على اليمين، وحفنتان على اليسار، ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه.

[ ٢٠٩٨ ] ٧ - وقد تقدّم في حديث عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار.

أقول: المراد أنّه يجب إيصال الماء إلى أُصول الشعر، لا إلى أطرافه، لما تقدّم هنا(٣) وفي الوضوء(٤) ، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدلّ على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضاً(٥) .

٣٩ - باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلّى وصام

[ ٢٠٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن

__________________

(١) القاموس المحيط ٢: ١٠٠.

٦ - الفقيه ١: ٥٥ / ذيل الحديث ٢٠٨.

(٢) في نسخة من المصدر: نشرت.

٧ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٤) الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر وهو أيضاً يدل على عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب ٤٦ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدم في الباب ٢٦ والحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٣٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب من يصح الصوم منه.

٢٥٧

محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان ؟ قال: عليه أن ( يغتسل و )(١) يقضي الصلاة والصيام.

[ ٢١٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار - في حديث -: أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان في وقت، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي(٢) فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك، إن شاء الله.

[ ٢١٠١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (عليه‌السلام ) عن الرجل يرى في ثيابه(٣) المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال: فليغتسل، وليغسل ثوبه، ويعد(٤) صلاته.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من نسي بعض العضو، وفي كتاب الصوم، إن شاء الله(٥) .

__________________

(١) ليس في التهذيب.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٦ / ذيل الحديث ١٣٥٥، والاستبصار ١: ١٨٤ / ٦٤٣، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الوضوء، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

(٢) في التهذيب: التي.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٨، والاستبصار ١: ١١١ / ٣٦٧، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: ثوبه.

(٤) في المصدرين: ويعيد.

(٥) يأتي في:

أ - الحديث ١، ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٢٥٨

٤٠ - باب استحباب الصبّ على الرأس ثلاثاً، وعلى كلّ جانب مرّتين

[ ٢١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً، لا يجزيه أقلّ من ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الغسل(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على إجزاء مسمّى الغسل ولو كالدهن، وأنّه يجزي ما دون الصاع(٢) ، فظهر أنّ المراد من التثليث والتثنية الاستحباب.

٤١ - باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل، وحكم من نسي بعض العضو أو شكّ فيه

[ ٢١٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك

__________________

ب - الباب ١ من أبواب قضاء الصلاة.

ج - يأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

د - الباب ٣٠ من أبواب من يصح فيه الصوم.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ٢ وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(١) تقدّم في الأحاديث ١ - ٤، ٨، ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الأحاديث ٣ - ٦ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، وتقدم في الأحاديث ١، ٣ - ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٥.

٢٥٩

لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكتّ ؟! ثمّ مسح تلك اللمعة بيده(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢١٠٤ ] ٢ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده، من غسل الجنابة ؟ فقال: إذا شكّ وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما مالم يصب بلّة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكّاً فليس عليه في شكّة شيء، فليمض في صلاته.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، مثله(٣) .

[ ٢١٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: بقاء لمعه في ظهره لا يستلزم النسيان لأن ذلك غائب عن عينه فهو من علم الغيب ولا يلزم ذلك في الامام (عليه‌السلام ) ويحتمل غلط القائل واشتباه الأمر عليه وغير ذلك ( منه قده ).

(٢) التهذيب ١: ٣٦٥ / ١١٠٨.

٢ - التهذيب ١: ١٠٠ / ذيل الحديث ٢٦١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٢ من الوضوء.

(٣) الكافي ٣: ٣٣ / ٢.

٣ - التهذيب ١: ٨٨ / ٢٣٢، والاستبصار ١: ٧٢ / ٢٢٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣، والحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566