وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376394 / تحميل: 7683
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، في الوضوء يجفّ، قال: قلت: فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال: جفّ أو لم يجف، أغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة، قال: هو بتلك المنزلة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٢ - باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه في الغسل

[ ٢١٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الجنب به الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه ؟ قال: فلا يغسله إن خشي على نفسه.

أقول: وتقدّم في الوضوء أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة(٢) .

٤٣ - باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة، وحكم اجتماع الجنب والميّت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم

[ ٢١٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، والحجامة(٣) ، وعَرَفة، والنحر، والحلق(٤) ،

__________________

(١) تقدم ما يدل عليه باطلاقه في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٨٨ / ٢٣٢، والاستبصار ١: ٧٢ / ٢٢٢.

(٢) تقدم في الباب ٤١ والحديث ٢ من الباب ٣٧ والباب ٣٨ من أبواب الوضوء، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٥، ٧، ٨، ٩، ١١، من الباب ٥ من أبواب التيمّم.

الباب ٤٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١ / ١.

(٣) في المصدر: الجمعة.

(٤) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

٢٦١

والذبح، والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثمّ قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها، وإحرامها، وجمعتها، وغسلها من حيضها، وعيدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن حريز(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليه‌السلام )(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، ومن كتاب حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جغفر (عليه‌السلام ) قال: وكتاب حريز أصل معتمد معوّل عليه(٤) .

وفي رواية الشيخ وابن إدريس: « والجمعة » بدل « الحجامة » وهو الصواب(٥) .

__________________

(١) لم نجد في التهذيب رواية بهذا السند.

(٢) التهذيب ١: ١٠٧ / ٢٧٩.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٣ / ٣٨.

(٤) مستطرفات السرائر: ٧٤ / ١٩.

(٥) روى الحسين بن بسطام في طب الأئمّة عن أبي زكريا يحيى بن آدم، قال: حدثنا صفوان بن يحيى بيّاع السابري، قال: حدثنا عبدالله بن بكير، عن شعيب العقرقوفي، قال: حدثنا أبو اسحاق الأزدي، عن أبي اسحاق السبيعي، عمّن ذكره أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) كان يغسل من الحجامة والحمّام، فذكرته لأبي عبدالله الصادق (عليه‌السلام ) ، فقال: إن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان إذا احتجم هاج به وتبيّغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم، وإنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) كان إذا دخل الحمّام هاجت به الحرارة صبّ عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة. والظاهر أن غسل الحجامة الموجود في الكافي هو هذا، فيستفاد من هذا الحديث غسلان مندوبان غير مشهورين مثل غسل المرأة من طيبها لغير زوجها ويأتي حديثه، وقال صاحب المنتقى: الظاهر أن الحجامة في الرواية تصحيف للجمعة وهو بعيد لأنّ نسخ الكافي أصح وأوثق من غيرها والله أعلم. « هامش المخطوط » راجع طب الأئمّة: ٥٨ منتقى الجمان ١: ٣٣٥.

٢٦٢

[ ٢١٠٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم.

[ ٢١٠٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربّه قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجنب يغسل الميّت، أو من غسّل ميّتاً، له أن يأتي أهله ثمّ يغتسل ؟ فقال: سواء، لا بأس بذلك، إذا كان جنباً غسل يده وتوضّأ، وغسل الميت وهو جنب(١) ، وإن غسل ميّتاً توضّأ ثمّ أتى أهله، و(٢) يجزيه غسل واحد لهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، نحوه(٣) .

[ ٢١١٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد، مثله(٤) .

[ ٢١١١ ] ٥ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل أصاب من

__________________

٢ - الكافي ٣: ٤١ / ٢.

٣ - الكافي ٣: ٢٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب غسل الميت.

(١) ليس في المصدر.

(٢) كتب المصنف علىٰ الواو علامة نسخة.

(٣) التهذيب ١: ٤٤٨ / ١٤٥٠.

٤ - التهذيب ١: ٣٩٥ / ١٢٢٥، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٥٠٢.

(٤) مستطرفات السرائر: ١٠٦ / ٤٩.

٥ - التهذيب ١: ٣٩٥ / ١٢٢٦ والاستبصار ١: ١٤٧ / ٥٠٣.

٢٦٣

امرأة ثمّ حاضت قبل أن تغتسل ؟ قال: تجعله غسلاً واحداً.

[ ٢١١٢ ] ٦ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن حجّاج الخشّاب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ، أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت، أو تغتسل مرّتين ؟ قال: تجعله غسلاً واحداً عند طهرها.

[ ٢١١٣ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.

[ ٢١١٤ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله وأبي الحسن (عليهما‌السلام ) قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ؟ قال: غسل الجنابة عليها واجب.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين(١) ، عن زرعة، عن سماعة، مثله(٢) .

أقول: معلوم أنّ غسل الجنابة لا يسقط أثره بالكلّية بمجرّد الحيض، ولكن بعد الطهر يجزي غسل واحد للجنابة والحيض، وليس هذا بصريح في وجوب تعدّد الغسل، ويمكن أن يكون معناه أن مثل غسل الجنابة يجب عليها إذا طهرت، لما دلّ على أن غسل الحيض كغسل الجنابة(٣) ، ولما تقدّم من نهيها

__________________

٦ - التهذيب ١: ٣٩٥ / ١٢٢٧ والاستبصار ١: ١٤٧ / ٥٠٤

٧ - التهذيب ١: ٣٩٦ / ١٢٢٩ والاستبصار ١: ١٤٧ / ٥٠٦

٨ - التهذيب ١: ٣٩٥ / ١٢٢٨ والاستبصار ١: ١٤٧ / ٥٠٥

(١) في المصدر زيادة: عن الحسن.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٦ / ٥٠.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الحيض.

٢٦٤

عن الغسل وقت الحيض(١) ، لأنّه قد جاءها ما يفسد الصلاة، ويحتمل الحمل على الإِنكار، والله أعلم.

[ ٢١١٥ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد.

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في التيمّم(٣) ، وعلى تداخل غسل الجنابة والموت، بل جميع الأغسال في غسل الميّت(٤) .

٤٤ - باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثا ً قبل ادخالهما الاناء

[ ٢١١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم (عليهم‌السلام ) قال: إذا أردت غسل الميت - إلى أن قال - ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإِنسان من الجنابة إلى نصف الذراع.

[ ٢١١٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

٩ - الكافي ٣: ٨٣ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ٣٩٥ / ١٢٢٣.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من أبواب التيمم.

(٤) يأتي في الباب ٣١ من أبواب غسل الميت وكذلك الحديث ٣، ٤ من الباب ١٣ من أبواب آداب السفر ما يدل على المقصود.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٤١ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.

٢ - الخصال: ٦٣٠.

٢٦٥

(عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء(١) وفي كيفيّة الغسل(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على عدم الوضوء(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٥ - باب جواز ادخال الجنب يده في الماء قبل الغسل المستحب ّ

[ ٢١١٨ ] ١ - محمّد بن ابي الصفّار في كتاب ( بصائر الدرجات ): عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن خالد البرقي، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن شهاب بن عبد ربّه قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن الجنب، فلمّا صرت عنده أنسيت المسألة، فنظر إليّ أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فقال: يا شهاب، لا بأس بأن يغرف الجنب من الحبّ.

[ ٢١١٩ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربّه قال: أتيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) أسأله فابتدأني فقال: إن شئت فأسأل يا شهاب، وإن شئت أخبرناك بما جئت له، قال: قلت: أخبرني جعلت فداك، قال: جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن يغسلها ؟ قلت: نعم، قال: إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس.

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٢ من الباب ٧ من أبواب الأسآر وفي الباب ٢٧ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - بصائر الدرجات: ٢٥٦.

٢ - بصائر الدرجات: ٢٥٨، باختلاف في ذيل الحديث، فلاحظ. وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف، وصدره في الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

٢٦٦

وإن شئت سل وإن شئت أخبرناك، قلت: أخبرني جعلت فداك، قال: جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحبّ فتصيب يده الماء ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.

[ ٢١٢٠ ] ٣ - وقد تقدّم في الوضوء حديث محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه‌السلام ) ، في الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيئاً، أيغمسها في الماء ؟ قال: نعم، وإن كان جنباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الماء(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات(٢) .

٤٦ - باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة، وإن عرق فيه أو بلّه المطر، وطهارة عرق الجنب والحائض

[ ٢١٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي حائض أو جنب، فيصيب جسده من عرقها ؟ قال: هذا كلّه ليس بشيء.

[ ٢١٢٢ ] ٢ - عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب.

__________________

٣ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوضوء.

(١) تقدم في الأحاديث ٣ - ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

(٢) يأتي ما يدل على طهارة بدن الجنب مطلقاً في الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.

الباب ٤٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٢ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٥٢ / ٤، ورواه الصدوق في الفقيه ١: ٣٩ / ١٥٢ وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٦٧

[ ٢١٢٣ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن بكير، عن أبي أُسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ ؟ قال: لا بأس.

[ ٢١٢٤ ] ٤ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يلبس ثوباً وفيه جنابة فيعرق فيه ؟ قال: فقال: إنّ الثوب لا يجنب الرجل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الأسآر(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات(٣) .

٤٧ - باب جواز الاغتسال بغير ازار حيث لا يراه أحد على كراهية، وجواز اغتسال الرجل عارياً مع حضور زوجته

[ ٢١٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال: لا بأس(٤) .

أقول: وتقدّم في آداب الحمّام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية(٥) .

__________________

٣ - الكافي ٣: ٥٣ / ٥، والفقيه ١: ٤٠ / ١٥٣.

٤ - قرب الاسناد: ٨٠، والفقيه ١: ٣٩ / ١٥١ وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.

الباب ٤٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٣.

(٤) في نسخة زيادة: به ( هامش المخطوط ).

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١١ أبواب آداب الحمّام.

٢٦٨

[ ٢١٢٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة تغسل فرج زوجها - إلى أن قال - قلت له: أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال: نعم، ما يفضي به أعظم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح، إن شاء الله(١) .

__________________

٢ - التهذيب ١: ٣٥٦ / ١٠٦٨، وتقدم بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ١، ٢ من الباب ١١ من أبواب آداب الحمّام.

(١) يأتي في الباب ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

٢٦٩

٢٧٠

أبواب الحيض

١ - باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة والصوم ونحوهما

[ ٢١٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت ( في أن تغتسل )(١) حتّى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم.

[ ٢١٢٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وغسل الحيض واجب(٢) .

ورواه الشيخ والكليني كما مرّ(٣) .

أقول: وقد تقدّم عدّة أحاديث دالّة على وجوب غسل الحيض(٤) ، ويأتي

__________________

أبواب الحيض

الباب ١

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٣، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(١) في المصدر: أن تغتسل في رمضان.

٢ - الفقيه ١: ٤٥ / ١٧٦، ويأتي بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٢) في المصدر: وغسل الحائض إذا طهرت واجب.

(٣) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(٤) تقدم في الأحاديث ٦، ٧، ١٤ من الباب ١، وفي الحديثين ١، ٩ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

٢٧١

ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة(١) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّه سنّة، وأنَّ معناه أنّ وجوبه مستفاد من السنّة لا من القرآن، بخلاف غسل الجنابة، فإنّ وجوبه مستفاد منهما، والله أعلم(٢) .

٢ - باب ما يعرف به دم الحيض من دم العُذرة، وحكم كل ّ واحد منهما

[ ٢١٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن محمّد بن خالد، ومحمّد بن مسلم(٣) جميعاً، عن خلف بن حمّاد الكوفي - في حديث - قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) بمنى فقلت له: إنّ رجلاً من مواليك تزوج جارية معصراً(٤) لم تطمث، فلمّا افتضها سال الدم، فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيّام، وأنّ القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهنّ: دم الحيض، وقال بعضهنّ: دم العُذرة، فما ينبغي لها أن تصنع ؟ قال: فلتتّق الله، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العُذرة فلتتّق الله ولتتوضّأ ولتصلّ، ويأتيها بعلها إن أحبّ ذلك، فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا ما(٥)

__________________

(١) يأتي في الحديثين ١، ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الحيض، وفي الحديثين ٦، ٨ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٢) تقدم في الحديثين ٤، ١١ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩٢ / ١.

(٣) في المصدر: أسلم.

(٤) الجارية المعصر: التي أول ما أدركت وحاضت أو أشرفت على الحيض ولم تحض، ويقال فيه عصرت كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته ( مجمع البحرين ٣: ٤٠٨ ).

(٥) وفي نسخة: مما ( منه قده ).

٢٧٢

هو حتّى يفعلوا ما ينبغي ؟ قال: فالتفت يميناً وشمالاً في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، قال: ثمّ نهد(١) إليّ فقال: يا خلف، سرّ الله سر الله فلا تذيعوه، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال، قال: ثمّ عقد بيده اليسرى تسعين(٢) ، ثمّ قال: تستدخل القطنة ثمّ تدعها مليّاً، ثمّ تخرجها إخراجاً رقيقاً، فإن كان الدم مطوّقاً في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعاً في القطنة فهو من الحيض، قال خلف: فاستخفّني الفرح فبكيت، فلمّا سكن بكائي قال: ما أبكاك ؟ قلت: جعلت فداك، من كان يحسن هذا غيرك ؟ قال: فرفع يده إلى السماء وقال: إنّي والله ما أخبرك إلّا عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، عن جبرئيل، عن الله عزّ وجلّ.

ورواه الشيخ كما يأتي(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، مثله(٤) .

[ ٢١٣٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة قال: سئل أبو جعفر ( عليه

__________________

(١) نهد: نهض وتقدم. ( مجمع البحرين ٣: ١٥٢ ).

(٢) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: لا يخفىٰ أن المراد الأمر باخفاء مثل هذه الأحكام عن العامة لعدم قبولهم لها، وعدم استحقاقهم لتعلمها وتعليمها، والمراد بالرضا عدم الانكار عليهم ظاهراً لأنهم لا يقبلون أو لترتب المفسدة وان وجب الانكار بالقلب، والعقد تسعين المراد به وضع رأس الظفر من المسبحة اليسرىٰ علىٰ المفصل الأسفل من الابهام لأن ذلك بحساب عقود الأصابع موضوع للتسعين اذا كان باليد اليمنىٰ والتسعمائة إذا كان باليسرىٰ وذلك لأن وضع عقود اليد اليمنىٰ للاحاد والعشرات وعقود اليسرىٰ للمئات والألوف وعقود المئات في اليسرىٰ على صورة عقود العشرات في اليمنىٰ من غير فرق، فلعل الرواي توهم في التعبير أو استعمل المجاز اعتماداً علىٰ الجمع بين التسعين واليد اليسرى وإلا فكان ينبغي الاكتفاء بالتسعين ويحتمل كون ذلك اصطلاحاً آخر غير المشهور، ولعل اختيار اليسرى إثارة إلى كون ادخال المرأة القطنة بها أو بالإبهام منها والله أعلم. ( منه قدّه ).

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الحيض.

(٤) المحاسن: ٣٠٧ / ٢٢.

٢ - الكافي ٣: ٩٤ / ٢.

٢٧٣

السلام ) عن رجل افتضّ امرأته أو أمَته فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يوماً، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: تمسك الكرسف(١) ، فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فإنه من العُذرة، تغتسل، وتمسك معها قطنة، وتصلّي، فإن خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث، تقعد عن الصلاة أيّام الحيض.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

أقول: المراد بالغسل هنا: غسل الجنابة، وهو ظاهر، فإنّ دم العُذرة لا يوجب غسلاً لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٢١٣١ ] ٣ - وعنه، عن جعفر بن محمّد، عن خلف بن حمّاد قال: قلت لأبي الحسن الماضي (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، رجل تزوّج جارية أو اشترى جارية، طمثت أو لم تطمث أو في أوّل ما طمثت، فلمّا افترعها غلب الدم، فمكثت أيّاماً وليالي، فأُريت القوابل، فبعض قال: من الحيضة، وبعض قال: من العُذرة، قال: فتبسّم فقال: إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة، وإن كان من العُذرة فلتتوضّأ ولتصلّ، ويأتيها بعلها إن أحبّ، قلت: جعلت فداك، وكيف لها أن تعلم من الحيض هو أم من العُذرة ؟ فقال: يا خلف، سرّ الله فلا تذيعوه، تستدخل قطنة ثمّ تخرجها، فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فهو من العُذرة، وإن خرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث.

ورواه الكليني والبرقي كما مرّ(٦) .

__________________

(١) الكرسف: القطن ( لسان العرب ٩: ٢٩٧ ).

(٢) المحاسن: ٣٠٧ / ٢١.

(٣) التهذيب ١: ١٥٢ / ٤٣٢.

(٤) مضى في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث الآتي.

٣ - التهذيب ١: ٣٨٥ / ١١٨٤.

(٦) مرّ في الحديث السابق.

٢٧٤

٣ - باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة، ووجوب رجوع المضطربة العادة الى التمييز، ومع عدمه الى الروايات

[ ٢١٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إنّ دم الاستحاضة(١) بارد، وإنّ دم الحيض حارّ.

[ ٢١٣٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) امرأة فسألته عن المرأة يستمرّ بها الدم، فلا تدري حيض(١) هو أو غيره ؟ قال: فقال لها: إنّ دم الحيض حارّ عبيط(٢) أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة، قال: فخرجت وهي تقول: والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢١٣٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، فاستأذنت لها، فأذن لها، فدخلت - إلى أن قال - فقالت

__________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩١ / ٢، ورواه في التهذيب ١: ١٥١ / ٤٣٠.

(١) في نسخة: المستحاضة. ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٩١ / ١.

(٢) في نسخة: أحيض. ( هامش المخطوط ).

(٣) العبيط: الطري. ( لسان العرب ٧: ٣٤٧ ).

(٤) التهذيب ١: ١٥١ / ٤٢٩.

٣ - الكافي ٣: ٩١ / ٣.

٢٧٥

له: ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ؟ قال: إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت(١) بيوم واحد، ثمّ هي مستحاضة، قالت: فإنّ الدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين، قالت له: إن أيّام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة، ويتأخّر مثل ذلك فما علمها(٢) به ؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حارّ تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد، قال: فالتفتت إلى مولاتها فقالت: أتراه كان امرأة مرّة ؟!.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه ابن إدريس في ( السرائر )(٤) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، إلّا أنّه قال: أترينه كان امرأة ؟!.

[ ٢١٣٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد سألوا أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض والسنّة في وقته ؟ فقال: إن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سنَّ في الحائض ثلاث سنن - إلى أن قال - وأمّا سنّة التي قد كانت لها أيّام متقدّمة ( ثمّ اختلط )(٥) عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتّى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنّتها غير ذلك، وذلك أنّ فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالت: إنّي أستحاض ولا أطهر ؟ فقال لها النبي ( صلى‌ الله‌ عليه

__________________

(١) الاستظهار: طلب الاحتياط بالشيء، ومنه: تستظهر الحائض ( مجمع البحرين ٣: ٣٩٢ ).

(٢) في نسخة: عملها. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ١٥١ / ٤٣١.

(٤) مستطرفات السرائر: ١٠٥ / ٤٨.

٤ - الكافي ٣: ٨٣ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ والحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الحيض.

(٥) في نسخة: فاختلط ( هامش المخطوط ).

٢٧٦

‌وآله ) : ليس ذلك بحيض، إنّما هو عرق(١) ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي، وكانت تغتسل في ( وقت كلّ صلاة )(٢) ، وكانت تجلس في مركن(٣) لأُختها، فكانت صفرة الدم تعلو الماء، قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أما تسمع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمر هذه بغير ما أمر به تلك ؟ ألا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقرائك(٤) ، ولكن قال لها: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلّي ؟! فهذا بيّن(٥) أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها، لم تعرف عددها ولا وقتها، إلّا تسمعها تقول: إني أستحاض ولا أطهر ؟! وكان أبي يقول: أنّها استحيضت سبع سنين، ففي أقلّ من هذا تكون الريبة والاختلاط، فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره، وتغيّر لونه من السواد إلى غيره، وذلك أنّ دم الحيض أسود يعرف، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم، لأنّ السنّة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض - إذا عرفت - حيضاً كلّه أن كان الدم أسود أو غير ذلك، فهذا يبيّن لك أنّ قليل الدم وكثيرة أيام الحيض حيض كلّه إذا كانت الأيام معلومة، فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذٍ إلى إقبال الدم وإدباره وتغيّر لونه، ثمّ تدع الصلاة على قدر ذلك، ولا أرى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال لها: اجلسي كذا وكذا يوماً فما زادت فأنت مستحاضة، كما لم يأمر الأولى بذلك، وكذلك أبي (عليه‌السلام ) :أفتى في مثل هذا، - وذاك أنّ امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي (عليه‌السلام ) عن ذلك فقال: إذا

__________________

(١) في نسخة: عزف. العزف: اللعب. (هامش المخطوط ). الصحاح ٤: ١٤٠٣.

(٢) في المصدر: في كلّ صلاة.

(٣) المركن: الاجانة التي تغسل فيها الثياب. ( مجمع البحرين ٦: ٢٥٧ ).

(٤) القرء: غد أهل الحجاز: الطهر وعند أهل العراق الحيض. قيل: وكلّ أصاب لأن القرء خروج من شيء إلى شيء فخرجت المرأة من الحيض إلى الطهر ومن الطهر إلى الحيض. ( مجمع البحرين ١: ٣٣٨ ).

(٥) في نسخة: يبين. ( هامش المخطوط ).

٢٧٧

رأيت الدم البحراني(١) فدعي الصلاة، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلّي، قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : وأرى جواب أبي (عليه‌السلام ) ههنا غير جوابه في المستحاضة الأُولى، إلّا ( ترى أنّه )(٢) قال: تدع الصلاة أيام أقرائها ؟! لأنه نظر إلى عدد الأيام، وقال ههنا: إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة ؟ فأمرها هنا(٣) أن تنظر إلى الدم إذا أقبل وأدبر وتغيّر، وقوله: البحراني، شبه معنى قول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ دم الحيض أسود(٤) يعرف، وإنما سمّاه أبي بحرانياً(٥) لكثرته ولونه، فهذه سنّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في التي اختلط عليها أيّامها حتّى لا تعرفها، وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيّام وكثيره - إلى أن قال - إن اختلطت الأيّام عليها وتقدّمت وتأخّرت وتغيّر عليها الدم ألواناً فسنّتها إقبال الدم وإدباره وتغيّر حالاته، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٦) .

أقول: وسيأتي ما يدلّ على رجوع المضطربة إلى الروايات في باب المبتدئة(٧) .

٤ - باب أنّ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، وترجيح العادة على التمييز.

[ ٢١٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

__________________

(١) الدم البحراني: نسبه إلى بحر الرحم وهذا من بعيدات النسب ( المغرب ) هامش المخطوط.

(٢) في التهذيب: تراه ( هامش المخطوط ).

(٣) في الهامش عن التهذيب: فأمرّ هيهنا.

(٤) ليس في التهذيب ( منه قدّه ).

(٥) ورد في هامش المخطوط ما نصه: هذا يدل علىٰ أن البحراني منسوب الىٰ البحر لا إلىٰ بحر الرحم كما قيل ( منه قدّه ).

(٦) التهذيب ١: ٣٨١ / ١١٨٣.

(٧) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧٨ / ١.

٢٧٨

محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ؟ فقال: لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وعن محمّد بن إسماعيل، مثله(١) .

[ ٢١٣٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة ترى الصفرة فقال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: وجهه أنّ العادة قد تتقدّم بيوم أو يومين، وأمّا ما بعد العادة والاستظهار فهو استحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.

[ ٢١٣٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٩٦ / ١٢٣٠.

٢ - الكافي ٣: ٧٨ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ٣٩٦ / ١٢٣١.

(٣) الفقيه ١: ٥١ / ١٩٦.

٣ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥.

(٤) التهذيب ١: ١٥٨ / ٤٥٢.

٢٧٩

[ ٢١٣٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت.

[ ٢١٤٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة ؟ فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

[ ٢١٤١ ] ٦ - وعن محمّد بن أبي عبدالله - يعني محمّد بن جعفر الأسدي - عن معاوية بن حكيم قال: قال: الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض، وهي في أيّام الحيض حيض.

[ ٢١٤٢ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة ترى الصفرة أيّام طمثها، كيف تصنع ؟ قال: تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها، ثمّ تغتسل وتصلّي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة تصلّي.

[ ٢١٤٣ ] ٨ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المرأة

__________________

٤ - الكافي ٣: ٧٨ / ٣.

٥ - الكافي ٣: ٧٨ / ٤.

(١) التهذيب ١: ٣٩٦ / ١٢٣٢.

٦ - الكافي ٣: ٧٨ / ٥.

٧ - قرب الإِسناد: ١٠١.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠١.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

للثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن(١) .

وكذا لا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمشق وهو المصبوغ بالمغرة ؛ لأنّه مصبوغ بطين لا بطيب ، وكذا المصبوغ بسائر الأصباغ سوى ما ذكرنا وإن كان السواد مكروهاً ؛ لأصالة الإِباحة إلّا ما ورد الشرع بتحريمه ، أو كان في معناه.

وأمّا المصبوغ بالرياحين فهو مبني على الرياحين في نفسها ، فما مُنع المـُحْرم من استعماله مُنع من المصبوغ به إذا ظهرت رائحته ، وإلّا فلا.

مسألة ٢٤١ : لو مات المـُحْرم ، لم يجز تغسيله بالكافور‌ - وهو إجماع - للأحاديث الدالّة عليه من طُرق العامّة(٢) والخاصّة :

روى محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام : عن المـُحْرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : « يغطّى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقربه طيباً »(٣) .

البحث الرابع : الادّهان‌

مسألة ٢٤٢ : الدهن ضربان : طيب وغير طيب.

فالطيب : البنفسج والورد والنيلوفر والبان(٤) وما في معناه ، ولا خلاف أنّ فيه الفدية على أيّ وجه استعمله.

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٣ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٥.

(٢) راجع : صحيح البخاري ٢ : ٩٦ و ٣ : ٢٢ ، وصحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ / ٩٤ ، وسنن النسائي ٥ : ١٩٦ ، وسنن البيهقي ٥ : ٥٣ و ٧٠.

(٣) التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥ عن الإِمامين الباقر والصادقعليهما‌السلام ، وفيه : « لا يقرب طيباً ».

(٤) البان : ضرب من الشجر ، طيّب الزَّهْر ، واحدتها : بأنه ، ومنه دهن البان. لسان العرب ١٣ : ٦١ ، الصحاح ٥ : ٢٠٨١ « بون ».

٣٢١

وأمّا غير الطيب مثل الشيرج والزبد والسمن فيجوز أكله إجماعاً.

قال الشيخرحمه‌الله : ولا يجوز الادّهان به على وجه ، وأمّا وجوب الكفّارة بالادّهان فلَسْتُ أعرف به نصّاً ، والأصل براءة الذمّة.

ثم قال : وقد اختلف الناس على أربعة مذاهب :

فقال أبو حنيفة : فيه الفدية على كلّ حال إلّا أن يداوي به جرحه أو شقوق رجليه.

وقال الحسن بن صالح بن حي : لا فدية فيه بحال.

وقال الشافعي : فيه الفدية في الرأس واللحية ، ولا فدية فيما عداهما ؛ ( لما فيه من ترجيل الشعر وتزيينه ، والمـُحْرم منعوت بالشّعث المعتاد له.

ولو كان أقرع أو أصلع فدهن رأسه ، أو أمرد فدهن ذقنه ، فلا فدية عليه عنده ؛ إذ ليس فيه تزيين شعر.

ولو كان محلوق الرأس ، فوجهان.

ولو كان في رأسه شجّه فجعل الدهن في داخلها ، فلا شي‌ء عليه )(١) .

وقال مالك : إن دهن به ظاهر بدنه ، ففيه الفدية ، وإن كان في بواطن بدنه ، فلا فدية.

واستدلّ -رحمه‌الله - على مذهبه : بأصالة براءة الذمّة.

وبما رواه العامّة عن ابن عمر : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ادّهن - وهو مُحْرم - بزيت(٢) (٣) .

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في الخلاف.

(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٠ / ٣٠٨٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٩٤ / ٩٦٢ ، مسند أحمد ٢ : ٥٩.

(٣) الخلاف ٢ : ٣٠٣ - ٣٠٤ ، المسألة ٩٠ ، وراجع : بدائع الصنائع ٢ : ١٩٠ ، والمبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٢ ، والهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٠ ، والوجيز ١ : ١٢٥ ، وفتح العزيز ٧ : ٤٦٢ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٧ ، والمجموع ٧ : ٢٧٩ و ٢٨٢ ، والحاوي الكبير ٤ : ١٠٩ و ١١٠.

٣٢٢

إذا عرفت هذا ، فنقول : الدهن الطيب كدهن الورد والبنفسج والنيلوفر يحرم الادّهان به ، وبه قال الأوزاعي وأحمد(١) .

وكره مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي الادّهان بدهن البنفسج(٢) .

وقال الشافعي : ليس بطيب(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّه يتّخذ للطيب ، وتُقصد رائحته ، فكان طيباً ، كماء الورد.

وأمّا ما لا طيب فيه كالزيت والشيرج والسمن والشحم ودهن البان الساذج : فالمشهور عند علمائنا تحريم الادّهان به بعد الإِحرام اختياراً ، وذهب العامّة إلى جوازه.

قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أنّ للمُحْرم أن يدّهن بدنه بالشحم والزيت والسمن(٤) .

ونقل بعض العامّة جواز ذلك عن ابن عباس وأبي ذر والأسود بن يزيد وعطاء والضحّاك وغيرهم(٥) .

وقال عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد في رواية ، وأصحاب الرأي : لا يدّهن المـُحْرم رأسه بالزيت الذي يؤكل ؛ لأنّه يُزيل الشَّعَث ويُرجّل الشعر ويُحسّنه(٦) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٩.

(٢) المدوّنة الكبرى ١ : ٤٥٦ ، المغني ٣ : ٣٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٩.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٦ ، المجموع ٧ : ٢٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٨ ، المغني ٣ : ٣٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٩.

(٤) المغني ٣ : ٣٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٢ ، المجموع ٧ : ٢٨٣.

(٥) المغني ٣ : ٣٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٢.

(٦) المدوّنة الكبرى ١ : ٤٥٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٢ ، المجموع ٧ : ٢٧٩ و ٢٨٢ ، المغني ٣ : ٣٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٢ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٠.

٣٢٣

وأجمعوا على إباحة استعماله في اليدين ، وإنّما الكراهة عندهم في الرأس خاصّة ؛ لأنّه محلّ الشعر(١) .

لنا : ما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه صدع وهو مُحْرم ، فقالوا : ألا ندّهنك بالسمن؟ فقال : لا، قالوا : أليس تأكله؟ قال : ليس أكله كالادّهان به(٢) .

وعن مجاهد : إن تداوى به ، فعليه الكفّارة(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « ولا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك »(٤) .

وقالعليه‌السلام : « وادّهن بما شئت من الدهن حيت تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن »(٥) .

ولو ادّهن بالدهن الطيب قبل الإِحرام ، فإن كانت رائحته تبقى إلى بعد الإِحرام ، فَعَل حراماً ، ولو ذهبت رائحته بعد الإِحرام أو ادّهن قبله بما ليس بطيب ، فإنّه جائز إجماعاً.

مسألة ٢٤٣ : لو اضطرّ إلى استعمال الأدهان الطيّبة حالة الإِحرام ، جاز له استعماله ، وتجب الفدية ؛ لما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية ابن عمّار : في مُحْرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه »(٦) .

ويجوز استعمال ما ليس بطيب بعد الإِحرام اضطراراً إجماعاً ، ولا فدية ؛ لأصالة البراءة.

____________________

(١ - ٣) المغني ٣ : ٣٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٦ ، الاستبصار ٢ : ١٧٨ / ٥٩٠.

(٥) الكافي ٤ : ٣٢٩ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٣ / ١٠٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١٨١ - ١٨٢ / ٦٠٣.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٨.

٣٢٤

ولما رواه هشام بن سالم - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « إذا خرج بالمـُحْرم الخراج(١) أو الدمل فليُبطّه(٢) وليداوه بسمن أو زيت »(٣) .

البحث الخامس : الاكتحال بما فيه طيب‌

مسألة ٢٤٤ : أجمع علماؤنا على أنّه لا يجوز للمُحْرم أن يكتحل بكحل فيه طيب ، سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حرّم استعمال الطيب(٤) ، وهو قول كلّ من حرّم استعمال الطيب ، وتجب به الفدية كما قلنا في الطيب ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا يكحل المـُحْرم عينيه بكُحْل فيه زعفران ، وليكحلها بكُحْل فارسي »(٥) .

إذا عرفت هذا ، فلا يجوز أن يكتحل للزينة ؛ لما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا »(٦) .

مسألة ٢٤٥ : لا يجوز للمُحْرم أن يكتحل بالسواد ، سواء كان رجلاً أو امرأةً ، إلّا عند الضرورة ، ويجوز لهما أن يكتحلا بما عداه من الأكحال إلّا إذا‌

____________________

(١) الخراج : القروح. القاموس المحيط ١ : ١٨٥ « خرج ».

(٢) بطّ الجرح : شقّه. القاموس المحيط ٢ : ٣٥١ « بطّ ».

(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٤٠ ، التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٦.

(٤) انظر : صحيح مسلم ٢ : ٨٦٦ / ٩٩ ، وصحيح البخاري ٢ : ٩٦ و ٣ : ٢٢ ، وسنن النسائي ٥ : ١٩٦ ، وسنن البيهقي ٥ : ٧٠ ، ومسند أحمد ١ : ٢١٥ ، وفيها تصريح بتحريم الطيب للميّت المـُحْرم. فللمُحْرم الحيّ أولى كما ذكره ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٩٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٨٨.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٧.

(٦) الكافي ٤ : ٣٥٧ ذيل الحديث ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٠٢ / ١٠٢٨.

٣٢٥

كان فيه طيب ، فإنّه لا يجوز على حال ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : يجوز الاكتحال بما فيه طيب(٢) .

وكره عطاء والحسن البصري ومجاهد الاكتحال بالإِثْمد(٣) .

وروي عن ابن عمر أنّه قال : يكتحل المـُحْرم بكلّ كُحْل ليس فيه طيب(٤) .

قال مالك : لا بأس أن يكتحل المـُحْرم من حَرٍّ يجده في عينيه بالإِثمد وغيره(٥) .

وعن أحمد أنّه قال : يكتحل المـُحْرم ما لم يُرْد به الزينة ، قيل له : الرجال والنساء ، قال : نعم(٦) .

لنا على المنع من الأسود كالإِثْمد وشبهه : ما رواه العامّة : أنّ عليّاًعليه‌السلام قدم من اليمن فوجد فاطمةعليها‌السلام ممّن حلّ ، فلبست ثياباً صبيغاً واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : ( أبي أمرني بهذا ) فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( صَدَقَتْ صَدَقَتْ )(٧) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « لا يكتحل الرجل والمرأة المـُحْرمان بالكُحْل الأسود إلّا من علّة »(٨) .

____________________

(١) مختصر المزني : ٦٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٢١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ ، المجموع ٧ : ٣٥٣.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٦٣.

(٣) المغني ٣ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢.

(٤) المغني ٣ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢ ، المجموع ٧ : ٣٥٤.

(٥) المدوّنة الكبرى ١ : ٤٥٧ ، المغني ٣ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢.

(٦) المغني ٣ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢.

(٧) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٤ / ٣٠٧٤ ، سنن النسائي ٥ : ١٤٤ ، المغني ٣ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢.

(٨) التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٣.

٣٢٦

ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الحاج أشعث أغبر )(١) وهو ينافي الاكتحال.

مسألة ٢٤٦ : لو اكتحل الرجل والمرأة بالإِثْمد أو الأسود ، فَعَلا محرّماً عند أكثر علمائنا(٢) ، ولا تجب به الفدية ، عملاً بأصالة البراءة السالم عن معارضٍ من نصٍّ أو غيره.

قال الشافعي : إن فَعَلا ، فلا أعلم عليهما فيه فدية بشي‌ء(٣) .

ولا خلاف في زوال التحريم مع الضرورة.

ولا يجوز الاكتحال بما فيه زينة ، لقول الصادقعليه‌السلام : « تكتحل المرأة [ المـُحرمة ](٤) بالكُحْل كلّه إلّا كحلاً أسود للزينة »(٥) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا تكتحل المرأة المـُحْرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة »(٦) . وهو يدلّ على التعليل ، فيطّرد الحكم باطّرادها.

وقال الشافعي : يحرم الاكتحال بما فيه طيب - خلافاً لأبي حنيفة(٧) - وما لا طيب فيه يجوز الاكتحال به. نَقَله المزني(٨) .

وله قول آخر : إنّه يكره(٩) .

____________________

(١) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣١٣ ذيل المسألة ١٠٦.

(٢) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٨ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٢٢٠ ، والمبسوط ١ : ٣٢١ ، وسلّار في المراسم : ١٠٦ ، وابن إدريس في السرائر : ١٢٨.

(٣) الْأُمّ ٢ : ١٥٠ ، المجموع ٧ : ٣٥٣ - ٣٥٤ ، المغني ٣ : ٣١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢.

(٤) أضفناها من المصدر.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٤.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٥.

(٧) فتح العزيز ٧ : ٤٦٣.

(٨) فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ ، مختصر المزني : ٦٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٢١ ، المجموع ٧ : ٣٥٣.

(٩) فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ ، المجموع ٧ : ٣٥٣.

٣٢٧

وتوسّط آخرون من أصحابه : إن لم يكن فيه زينة كالتوتيا الأبيض ، لم يكره ، وإن كان فيه زينة كالإِثْمد ، كره ، إلّا لحاجة الرَّمَد(١) .

البحث السادس : النظر في المرآة‌

مسألة ٢٤٧ : اختلف علماؤنا في تحريم النظر في المرآة على المـُحرم ، فقال بعضهم بالتحريم(٢) ، وبعضهم بالكراهة(٣) .

واحتجّ الأوّل : بما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( المـُحْرم الأشعث الأغبر )(٤) .

وفي آخر : ( إنّ الله يباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثاً غبراً ضاحين )(٥) (٦) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حمّاد - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا تنظر في المرآة للزينة »(٧) .

واحتجّ الآخرون : بأصالة الإِباحة.

وقال أحمد : لا ينظر في المرآة لإِزالة شعث أو تسوية شعر أو شي‌ء من‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ ، المجموع ٧ : ٣٥٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٢١.

(٢) كالشيخ المفيد في المقنعة : ٦٢ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٢١ ، والنهاية : ٢٢٠ ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٠٣ ، وابن إدريس في السرائر : ١٢٨.

(٣) كالشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣١٩ ، المسألة ١١٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٦٤ ، والمحقّق في المختصر النافع : ٨٥.

(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٠٣ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٣٤.

(٥) أي : بارزين ، من قولك : ضحيت للشمس : إذا برزت لها. الصحاح ٦ : ٢٤٠٧ « ضحا ».

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٠٣ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ ، وفي سنن البيهقي ٥ : ٥٨ نحوه.

(٧) التهذيب ٥ : ٣٠٢ / ١٠٢٩ ، وفيه : « لا تنظر في المرآة وأنت مُحْرم فإنّها من الزينة ».

٣٢٨

الزينة ، فإن نظر لحاجة كمداواة جرح أو إزالة شعر ينبت في عينيه وغير ذلك ممّا أباح الشرع له فِعْلَه ، فلا بأس ، وعلى كلّ حال لا فدية فيه(١) .

البحث السابع : لُبْس الحُليّ للزينة‌

مسألة ٢٤٨ : لا يجوز للمرأة في حال الإِحرام لُبْس الحُليّ للزينة‌ وما لم تعتد لُبْسه في حال الإِحرام ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في المـُحْرمة : « إنّها تلبس الحُليّ كلّه إلّا حُليّاً مشهوراً للزينة »(٢) .

وسأل يعقوبُ بن شعيب الصادقَعليه‌السلام عن المرأة تلبس الحُليّ ، قال : « تلبس المـَسَك والخلخالين »(٣) .

ومنع أحمد بن حنبل من الخلخال وما أشبهه من الحُليّ ، مثل : السوار والدُّمْلج(٤) .

وروي عن عطاء أنّه كان يكره للمُحْرمة الحرير والحُليّ(٥) .

وكرهه الثوري وأبو ثور(٦) .

وعن قتادة أنّه كان لا يرى بأساً أن تلبس المرأة الخاتم والقرط(٧) وهي محرمة ، وكره السوارين والدُّمْلجين والخلخالين(٨) .

وظاهر مذهب أحمد : الجواز ، وهو قول ابن عمر وعائشة وأصحاب الرأي ، لأنّ عائشة قالت : تلبس المـُحْرمة ما تلبس وهي حلال من خزّها وقزّها وحُليّها ، وعلى كلّ حال لا فدية فيه عند أحمد(٩) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٠٣ - ٣٠٤.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ - ٧٦ / ٢٤٩ ، الاستبصار ٢ : ٣١٠ / ١١٠٥.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٩.

(٤ - ٦ ) المغني ٣ : ٣١٥ - ٣١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣١ - ٣٣٢.

(٧) القرط : نوع من حُليّ الاُذن. لسان العرب ٧ : ٣٧٤ « قرط ».

(٨ و ٩ ) المغني ٣ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢.

٣٢٩

وأمّا لُبْس القُفّازين ففيه الفدية عنده(١) ، وكذا عندنا ؛ لأنّها لبست ما نُهيت عن لُبْسه في الإِحرام ، فلزمتها الفدية ، كالنقاب ، وقد قال الصادقعليه‌السلام : « تلبس المرأة المـُحْرمة الحُليّ كلّه إلّا القُرْط المشهور والقلادة المشهورة »(٢) .

مسألة ٢٤٩ : الحُليّ الذي تعتاد المرأة لُبْسه في الإِحلال يجوز لها لُبْسه في الإِحرام إذا لم تُظهره للزوج ؛ لما فيه من جذب الشهوة إلى إيقاع المنهيّ عنه.

ولما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج - في الصحيح - أنّه سأل أبا الحسنعليه‌السلام : عن المرأة يكون عليها الحُليّ والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال : « تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها »(٣) .

مسألة ٢٥٠ : لا يجوز للمُحْرم أن يلبس الخاتم للزينة ، ويستحب للسنّة ؛ لأنّ الروايات الدالّة على تحريم لُبْس الحُليّ للزينة والاكتحال بالسواد للزينة والنظر في المرآة للزينة دلّت بمفهومها على تعليل الحرمة بالزينة ، فتثبت في لُبْس الخاتم ؛ لوجود العلّة.

ولأنّ مسمعاً سأل الصادقعليه‌السلام : أيلبس المـُحْرم الخاتم؟ قال : « لا يلبسه للزينة »(٤) .

وأمّا استحبابه للسنّة : فلأنّ محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٤.

(٣) الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٧٥ / ٢٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٣١٠ / ١١٠٤.

(٤) التهذيب ٥ : ٧٣ / ٢٤٢ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ - ١٦٦ / ٥٤٤.

٣٣٠

الصالحعليه‌السلام وهو مُحْرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز للمرأة لُبْس الخاتم من الذهب ؛ للأصل.

ولأنّه يجوز لها لُبْسه حالة الإِحلال ، فيستصحب الحكم ما لم تقصد به الزينة.

ولما رواه عمّار عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « تلبس المـُحْرمة الخاتم من الذهب »(٢) .

إذا عرفت هذا ، فيجوز أن تلبس المرأة الحرير حالة الإِحرام على كراهية ، ولا يكره الذهب والخزّ ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أن تُحْرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلّا الحرير المحض »(٣) .

البحث الثامن : تغطية الرأس‌

مسألة ٢٥١ : يحرم على الرجل حالة الإِحرام تغطية رأسه اختيارا‌ً بإجماع العلماء ؛ لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه نهى عن العمائم والبرانس(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه زرارة - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل المـُحْرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب؟ قال : « نعم ولا يخمّر رأسه »(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٧٣ / ٢٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤٣.

(٢) التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٥٠.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠٢٠.

(٤) الموطّأ ١ : ٣٢٥ / ٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ / ١٨٢٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧٧ / ٢٩٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٤ - ١٩٥ / ٨٣٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٢ و ١٣٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٩.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٥١ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٤.

٣٣١

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا فرق بين أن يستر رأسه بمخيط ، كالقلنسوة ، أو بغير مخيط ، كالعمامة والإِزار والخرقة وكلّ ما يعدّ ساتراً ، وإذا ستر ، لزمه الفداء ؛ لأنّه باشر محظوراً ، كما لو حلق ، وإذا غطّى رأسه ، ألقى الغطاء واجباً ، وجدّد التلبية مستحبّاً.

ولو توسّد بوسادة فلا بأس ، وكذا لو توسّد بعمامة مكورة(١) ؛ لأنّ المتوسّد يطلق عليه عرفاً أنّه مكشوف الرأس.

ولا فرق في التحريم بين تغطية الرأس بالمعتاد ، كالعمامة والقلنسوة ، أو بغيره ، كالزنبيل والقرطاس ، أو خضب رأسه بحنّاء ، أو طيّنه بطين ، أو حمل على رأسه متاعاً أو مكتلاً أو طبقاً ونحوه عند علمائنا.

وذكر الشافعي عن عطاء أنّه لا بأس به ، ولم يعترض عليه(٢) .

وهو يُشعر بموافقته ؛ إذ من عادته الردّ على المذهب الذي لا يرتضيه.

وقال ابن المنذر وجماعة من الشافعية : إنّه نصّ في بعض كتبه على وجوب الفدية(٣) ، فبعض الشافعية قطع بالأول ولم يُثبت الثاني(٤) ، وبعضهم قال : إنّ في المسألة قولين(٥) .

ووافقنا أبو حنيفة(٦) على التحريم ووجوب الفدية ؛ لأنّه غطّى رأسه بما يستره ، فوجبت الفدية ، كغيره.

احتجّ الآخرون : بأنّه قصد نقل المتاع لا تغطية الرأس.

ولو ستر رأسه بيديه ، فلا شي‌ء عليه ؛ لأنّ الستر بما هو متّصل به لا يثبت له حكم الستر. وكذا لو وضع يديه على فرجه ، لم يجزئه في الستر.

____________________

(١) كَوْر العمامة : إدارتها على الرأس. لسان العرب ٥ : ١٥٥ « كور ».

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٣٥ ، المجموع ٧ : ٢٥٣.

(٣) الحاوي الكبير ٤ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٣٥ ، المجموع ٧ : ٢٥٣.

(٤ و ٥) فتح العزيز ٧ : ٤٣٥ ، المجموع ٧ : ٢٥٢ - ٢٥٣.

(٦) انظر : فتح العزيز ٧ : ٤٣٥.

٣٣٢

ولأنّ المـُحْرم مأمور بمسح رأسه ، وذلك يكون بوضع يده عليه.

وجوّز الحنابلة للمُحْرم أن يطلي رأسه بالعسل أو الصمغ ؛ ليجتمع الشعر ويتلبّد ، فلا يتخلّله الغبار ، ولا يصيبه الشَّعَث ، ولا يقع فيه الدبيب ؛ لما رواه ابن عمر ، قال : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يُهلّ ملبّداً(١) (٢) .

مسألة ٢٥٢ : يحرم عليه أن يرتمس في الماء بحيث يعلو الماء على رأسه‌ - وبه قال مالك(٣) - لأنّه مشتمل على تغطية الرأس.

ولما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك »(٤) .

وفي الصحيح عن حريز عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا يرتمس المـُحرم في الماء »(٥) .

ويجوز أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء إجماعاً ؛ لأنّه لا يطلق عليه اسم التغطية ، وليس هو في معناها ، كالارتماس.

ولما رواه حريز - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « إذا اغتسل المـُحْرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض »(٦) .

وكذا يجوز للمُحْرم أن يدلك رأسه ويحكّه بيده ؛ لأنّ زرارة سأله عن المـُحْرم هل يحكّ رأسه أو يغسله بالماء؟ فقال : « يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة »(٧) .

____________________

(١) سنن النسائي ٥ : ١٣٦.

(٢) المغني ٣ : ٣٠٩ - ٣١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٨.

(٣) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٩٥.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٤٨.

(٥) الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٤ ، التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٤٩.

(٦) التهذيب ٥ : ٣١٣ - ٣١٤ / ١٠٨٠.

(٧) الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٢.

٣٣٣

ولا يحلّ للمُحْرم أن يضع الطيب في رأسه بحيث يبقى إلى بعد الإِحرام ؛ لما تقدّم من تحريم استعمال الطيب.

وخالف فيه الجمهور(١) .

ولو خضب رأسه ، وجبت الفدية ، سواء كان الخضاب ثخيناً أو رقيقاً ؛ لأنّه ساتر ، وبه قال الشافعي(٢) .

وفصّل أصحابه بين الثخين والرقيق ، فأوجبوا الفدية في الأول دون الثاني(٣) .

وليس بمعتمد.

وكذا لو وضع عليه مرهماً له جرم يستر رأسه.

ولو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك ، خلافاً للشافعي(٤) .

ولو طيّن رأسه ، وجبت الفدية عندنا.

وللشافعية وجهان كالوجهين فيما إذا طلى بالطين عورته وصلّى هل تجزئه؟(٥) .

مسألة ٢٥٣ : لا يشترط في وجوب الفدية استيعاب الرأس بالستر ، بل تجب الفدية بستر بعض الرأس كما تجب بستر جميعه ، لأنّ المنع من تغطية الجميع يقتضي المنع من تغطية بعضه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( لا تخمّروا رأسه )(٦) والنهي عنه يُحرّم فِعْلَ بعضه.

____________________

(١) المغني ٣ : ٣١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٩.

(٢) المغني ٣ : ٣٠٨ - ٣٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٦.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٣٦ - ٤٣٧ ، المجموع ٧ : ٢٥٣.

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ١١٠.

(٥) فتح العزيز ٧ : ٤٣٦ ، المجموع ٧ : ٢٥٣.

(٦) صحيح البخاري ٢ : ٩٦ و ٣ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٨٥ - ٦٨٦ / ٩٣ و ٩٤ و ٩٦ و ٩٨ و ٩٩ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٦ و ١٩٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٧٠ ، مسند أحمد ١ : ٢١٥.

٣٣٤

وكذلك لمـّا قال تعالى :( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ) (١) حرم حلق بعضه.

ولا فرق بين أن يكون ذلك لعذر أو لغير عذر ، فإنّ العذر لا يُسقط الفدية ، كما قال تعالى :( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ ) (٢) .

ولو افتقر إلى تعصيب الرأس بعصابة ، جاز عند الحاجة - وبه قال عطاء(٣) - لأنّه في محلّ الحاجة والضرورة ، وقد قال تعالى :( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٤) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أن يعصب المـُحْرم رأسه من الصداع »(٥) .

وسأل محمّدُ بن مسلم الصادقعليه‌السلام : عن المحرم يضع عصام(٦) القربة على رأسه إذا استقى ، فقال : « نعم »(٧) .

واختلفت العامّة في الاُذنين هل يحرم سترهما؟ فنصّ الشافعي على تسويغه(٨) .

ومنع أحمد منه(٩) ؛ لما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( الاُذنان من الرأس )(١٠) .

____________________

(١ و ٢ ) البقرة : ١٩٦.

(٣) المغني ٣ : ٣٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٦.

(٤) الحج : ٧٨.

(٥) الكافي ٤ : ٣٥٩ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٠٨ - ٣٠٩ / ١٠٥٦.

(٦) العصام : رباط القِرْبة وسيرها الذي تُحمل به. الصحاح ٥ : ١٩٨٧ « عصم ».

(٧) الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٤.

(٨ و ٩ ) المغني ٣ : ٣٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٦.

(١٠) سنن أبي داود ١ : ٣٣ / ١٣٤ ، سنن الترمذي ١ : ٥٣ / ٣٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٥٢ / ٤٤٣ - ٤٤٥ ، سنن البيهقي ١ : ٦٦ و ٦٧ ، سنن الدار قطني ١ : ٩٧ / ١ - ٣ ، مسند أحمد ٥ : ٢٦٤ و ٢٦٨.

٣٣٥

ولو ستر بعض رأسه بيده ففي التحريم إشكال.

وجوّزه العامّة ؛ لأنّ الستر بما هو متّصل به لا يثبت له حكم الستر(١) .

وسأل سعيدُ الأعرج الصادقَعليه‌السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده ، فقال : « لا ، إلّا من علّة »(٢) .

مسألة ٢٥٤ : لو غطّى رأسه ناسياً ، ألقى الغطاء وجوباً ، وجدّد التلبية استحباباً ، ولا شي‌ء عليه.

أمّا وجوب الإِلقاء : فلأنّ استدامة التغطية مع الذكر كابتدائها ؛ لما فيه من الترفّه ، بل هو في الاستدامة أقوى منه في الابتداء ، فإيجاب الفدية فيه أولى.

وأمّا استحباب التلبية : فلأنّ حريز بن عبد الله سأل الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - عن محرم غطّى رأسه ناسياً ، قال : « يُلقي القناع عن رأسه ، ويلبّي ، ولا شي‌ء عليه »(٣) .

وكذا لو غطّاه حال نومه ؛ لما رواه الحلبي - في الصحيح - أنّه سأل الصادقعليه‌السلام : عن المـُحْرم يغطّي رأسه ناسياً أو نائماً ، قال : « يلبّي إذا ذكر(٤) »(٥) .

ولأنّ التغطية تنافي الإِحرام ، لأنّها مُحرَّمة فيه ، فاستحبّ تجديد ما ينعقد به ، وهو التلبية.

مسألة ٢٥٥ : يجوز للمُحْرم تغطية وجهه‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال عليعليه‌السلام ، وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٦.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٦٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٥٠ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٣.

(٤) في النسخ الخطية والحجرية : « ركب » وما أثبتناه من المصدر.

(٥) الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧٠.

٣٣٦

وابن عباس وابن الزبير وزيد بن ثابت وجابر ومروان بن الحكم والقاسم وطاوس والثوري والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها )(٢) والتفصيل قاطع للشركة.

وعن ابن عباس : أنّ مُحْرماً وقصت به ناقته غداة عرفات ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( خمّروا وجهه ولا تخمّروا رأسه ، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّياً )(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه زرارة - في الصحيح - قال : قلت لأبي جعفر الباقرعليه‌السلام : الرجل المـُحْرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب؟ قال : « نعم ولا يخمّر رأسه »(٤) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « المـُحْرمة لا تتنقّب ، لأنّ إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه »(٥) .

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الاُخرى : يحرم عليه تغطية وجهه ، كالمرأة ، لتساويهما في تحريم الطيب ، فكذا التغطية.

ولأنّه قد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في المـُحْرم الذي وقصت به‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٣١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٩ ، الْأُم ٧ : ٢٤١ ، المجموع ٧ : ٢٦٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٥ ، وليس في المصادر : عليعليه‌السلام .

(٢) سنن الدار قطني ٢ : ٢٩٤ / ٢٦٠ ، المغني ٣ : ٣١٠ - ٣١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠.

(٣) سنن البيهقي ٣ : ٣٩٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٥١ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٤.

(٥) الكافي ٤ : ٣٤٥ - ٣٤٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٩ ، وفيهما : عن الصادق عن أبيهعليهما‌السلام .

٣٣٧

ناقته : ( ولا تخمّروا وجهه ولا رأسه )(١) (٢) .

ويبطل القياس بلبْس القُفّازين ، والحديث ممنوع ، فإنّ المشهور فيه : ( ولا تخمّروا رأسه )(٣) .

مسألة ٢٥٦ : وإحرام المرأة في وجهها ، فيحرم عليها تغطية وجهها حال إحرامها ، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه ، ولا نعلم فيه خلافاً - إلّا ما روي عن أسماء أنّها كانت تغطّي وجهها وهي مُحْرمة(٤) ، ويحتمل أنّها كانت تُغطّيه بالسدل عند الحاجة ، فلا يكون اختلافاً - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها )(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها»(٦) .

إذا عرفت هذا ، فقد اجتمع في حقّ المـُحْرمة فعلان لا يمكن فعل أحدهما إلاّ بفعل ما ينافي الآخر : ستر الرأس وكشف الوجه ، فالقدر اليسير من الوجه الذي يلي الرأس يجوز لها ستره ، إذ لا يمكن استيعاب الرأس بالستر إلّا بستر ذلك الجزء ، وهذا أولى من تسويغ كشف جزء من الرأس تبعا لكشف‌

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٨٦٦ / ٩٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٠ / ٣٠٨٤ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٦.

(٢) المغني ٣ : ٣١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٩ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٨ ، المجموع ٧ : ٢٦٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٥ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٩٩.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ٩٦ و ٣ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ - ٨٦٧ / ٩٣ و ٩٤ و ٩٦ و ٩٩ و ١٠٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٣ و ٥ : ٧٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٥٠ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٥ - ١٩٧ ، المغني ٣ : ٣١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠.

(٤) المغني ٣ : ٣١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠.

(٥) سنن الدار قطني ٢ : ٢٩٤ / ٢٦٠ ، المغني ٣ : ٣١٠ - ٣١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠.

(٦) الكافي ٤ : ٣٤٥ - ٣٤٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٩.

٣٣٨

جميع الوجه ، لأنّ الستر أحوط من الكشف.

ولأنّ المقصود إظهار شعار الإِحرام بالاحتراز عن التنقّب ، وستر الجزء المذكور لا يقدح فيه ، والرأس عورة كلّه ، فيُستر.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز لها أن تسدل ثوباً على وجهها فوق رأسها إلى طرف أنفها متجافياً عنه بخشبة وشبهها ، كما يجوز للرجل الاستظلال نازلاً ، عند علمائنا أجمع - وهو قول عامّة أهل العلم(١) - لما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : كان الرُكْبان يمرّون بنا ونحن مُحْرمات مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإذا حاذَوْنا سدلت إحدانا جِلْبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه(٢) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حريز - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « المـُحْرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن »(٣) .

ولأنّ بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها ، فلا يحرم عليها على الإِطلاق ، كالعورة.

ولا فرق بين أن تفعل ذلك لحاجة من دفع حَرٍّ أو بَرْدٍ أو فتنةٍ أو لغير حاجة.

قال الشيخرحمه‌الله : ينبغي أن يكون الثوب متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة ، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة ، فلا شي‌ء عليها ، وإلّا وجب الدم(٤) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٣١١ - ٣١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٩ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤٩ ، المجموع ٧ : ٢٦٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٦ ، بداية المجتهد ١ :٣٢٧.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٦٧ / ١٨٣٣ ، المغني ٣ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٩.

(٣) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٧.

(٤) انظر : المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٠.

٣٣٩

ويشكل بأنّ السدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ، ولو كان شرطاً ، لبيّن ؛ لأنّه موضع الحاجة.

مسألة ٢٥٧ : يحرم على المرأة النقاب حالة الإِحرام ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( ولا تتنقّب المرأة ولا تلبس القُفّازين )(١) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إحرام المرأة في وجهها »(٢) .

ورواه العامّة أيضاً عن النبيعليه‌السلام (٣) .

وكذا يحرم عليها لُبْس البُرْقع ؛ لاشتماله على ستر الوجه.

ويجوز لها بعد الإِحلال أن تطوف متنقّبةً من غير كراهة له ؛ فإنّ المقتضي للمنع هو الإِحرام.

وكرهه عطاء ثم رجع عنه(٤) . وطافت عائشة متنقّبة(٥) .

مسألة ٢٥٨ : قد بيّنّا أنّه تجب الفدية بستر بعض الرأس كما تجب بستر جميعه.

وضبطه الشافعي بأن يكون المستور قدراً يقصد ستره لغرض من الأغراض ، كشدّ عصابة وإلصاق لصوقٍ لشجّةٍ ونحوها.

ثم قال : لو شدّ خيطاً على رأسه ، لم يضرّ ، ولا تجب الفدية ؛ لأنّ ذلك لا يمنع من تسميته حاسر الرأس(٦) .

وهو ينقض الضابط المذكور ؛ فإنّ شدّ المقدار الذي يحويه شدّ الخيط‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ / ١٨٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٦.

(٢) الكافي ٤ : ٣٤٥ - ٣٤٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٩.

(٣) سنن الدار قطني ٢ : ٢٩٤ / ٢٦٠ ، المغني ٣ : ٣١٠ - ٣١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠.

(٤) المغني ٣ : ٣١٢ - ٣١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٠.

(٥) المغني ٣ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٠.

(٦) فتح العزيز ٧ : ٤٣٧ - ٤٣٨ ، المجموع ٧ : ٢٥٣.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566