وسائل الشيعة الجزء ٢

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 566

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 566 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376753 / تحميل: 7710
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ترى الدم في غير أيّام طمثها، فتراها اليوم واليومين والساعة ( والساعتين )(١) ، ويذهب مثل ذلك، كيف تصنع ؟ قال: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ( ما دام الدم، وتغتسل )(٢) كلّما انقطع عنها، قلت: كيف تصنع ؟ قال: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة وتصلّي، ولا غسل عليها ( من صفرة تراها إلّا )(٣) في أيّام طمثها، فإن رأت صفرة في أيّام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم.

[ ٢١٤٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن في ( المبسوط ) قال: روي عنهم (عليهم‌السلام ) أنّ الصفرة(٤) في أيّام الحيض حيض، وفي أيّام الطهر طهر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٥ - باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرّة اليها مع تجاوز العشرة من غير التفات الى التمييز.

[ ٢١٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحيض(٧) والسنّة في وقته ؟ فقال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سنّ في الحيض(٨) ثلاث

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: فإذا دام الدم فتغتسل.

(٣) في المصدر: « إلّا من صفرة تراها ».

٩ - المبسوط ١: ٤٣.

(٤) في المصدر زيادة: والكدرة.

(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٥ من أبواب الحيض.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٨٣ / ١، وأورد قطعاً منه في الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٧ و ٨) في هامش - في الموردين - عن نسخة: الحائض.

٢٨١

سنن، بيّن فيها كلّ مشكل لمن سمعها وفهمها، حتّى لا يدع لأحد مقالاً فيه بالرأي، أمّا إحدى السنن فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها، ثمّ استحاضت(١) فاستمر بها الدم، وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عدّتها(٢) ، فإنّ امرأة يقال لها: فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أمّ سلمة فسألت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن ذلك ؟ فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها، وقال: إنّما هو عرق(٣) ، فأمرها أن تغتسل وتستثفر(٤) بثوب وتصلّي، قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : هذه سنّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في التي تعرف أيام أقرائها، لم تختلط عليها، ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ؟! ولم يقل إذا زادت على كذا يوماً فأنت مستحاضة ؟! وإنما سنّ لها أيّاماً معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها، وكذلك أفتى أبي (عليه‌السلام ).

وسئل عن المستحاضة ؟ فقال: إنّما ذلك عرق عابر(٥) أو ركضة من الشيطان، فلتدع الصلاة أيام أقرائها، ثمّ تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة، قيل: وإن سال ؟ قال: وإن سال مثل المثعب(٦) ، قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : هذا تفسير حديث رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وهو موافق له، فهذه سنّة التي تعرف أيام أقرائها ولا وقت لها إلّا أيامها، قلّت أو كثرت - إلى أن قال - فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبداً تخلو من واحدة منهنّ إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير، فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها، ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيّامها، الحديث.

__________________

(١) في نسخة استحيضت. (هامش المخطوط )

(٢) في نسخة: عددها ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: عزف. ( هامش المخطوط ).

(٤) الإِستثفار: هو أن تأخد المرأة خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشيء من القطن ليمتنع به من سيلان الدم. ( مجمع البحرين ٣: ٢٣٧ ).

(٥) في نسخة: عابد، وفي التهذيب: عزف أو ركضة ( هامش مخطوط ).

(٦) الـمَثْعَب: الحوض ( لسان العرب ١: ٢٣٦ ومجمع البحرين ٢: ١٨ ).

٢٨٢

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢١٤٦ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها، وإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢١٤٧ ] ٣ - وعنه، عن الفضل، عن صفوان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : سئل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن المرأة تستحاض ؟ فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي(٣) فيها ثمّ تغتسل، الحديث.

[ ٢١٤٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا العجلي، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة، الحديث.

[ ٢١٤٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٨١ / ١١٨٣.

٢ - الكافي ٣: ٨٨ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٧.

٣ - الكافي ٣: ٨٩ / ٣، ويأتي بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٣) في المصدر: لا تصلّ.

٤ - الكافي ٣: ٩٠ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب القادم، وأورد صدره أيضاً في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥، ويأتي مقطعاً في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٨٣

يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال - في حديث -: وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢١٥٠ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحّاف، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث حيض الحامل - قال: فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعدما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل، ثمّ ذكر أحكام المستحاضة.

ورواه الشيخ كما يأتي(٢) .

[ ٢١٥١ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد الأشعري، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها، كيف تصنع ؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الإستظهار وغيرها(٤) .

__________________

(١) التهذيب ١: ١٥٨ / ٤٥٢.

٦ - الكافي ٣: ٩٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

٧ - التهذيب ١: ١٦٩ / ٤٨٣، وأورده أيضاً في الحديث ١٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، ويأتي تمامه في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٣) تقدّم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٣ من أبواب الحيض، وفي الباب ٣ من أبواب النفاس، وورد ما فيه دلالة في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

٢٨٤

٦ - باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده، وحكم اشتباه أيّام العادة.

[ ٢١٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا العجلي، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام، حيضها دائم مستقيم، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دماً ؟ قال: تغتسل وتصلّي، قلت: تغتسل وتصلّي وتصوم ثمّ يعود الدم ؟ قال: إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام، قلت: فإنّها ترى الدم يوماً وتطهر يوماً ؟ قال: فقال: إذا رأت الدم أمسكت، وإذا رأت الطهر صلّت، فإذا مضت أيّام حيضها واستمرّ بها الطهر صلّت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة، قد انتظمت لك أمرها كلّه.

[ ٢١٥٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة: قال تصلّي، قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال: تصلّي، قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال: تدع الصلاة، تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع الدم عنها وإلّا فهي بمنزلة المستحاضة.

__________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩٠ / ٧، وتقدم صدره في الحديث ٤ من الباب السابق، ويأتي صدره أيضاً في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٧٩ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢٨٥

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢١٥٤ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن السندي بن محمّد البزّاز، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام، وترى الدم أربعة أيّام وترى الطهر ستّة أيّام ؟ فقال: إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين يوماً، فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت دما صبيبا اغتسلت، واستثفرت، واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة، فإذا رأت صفرة توضّأت.

قال الشيخ: الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيّرت عن أوقاتها، ولم يتميّز لها دم الحيض من غيره، أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيّام، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك، قال: ففرضها أن تترك الصلاة كلّما رأت ما يشبه دم الحيض، وتصلّي كلّما رأت ما يشه دم الإِستحاضة إلى شهر.

وقال المحقّق في ( المعتبر )(٢) : هذا تأويل لا بأس به، ولا يقال: الطهر لا يكون أقل من عشرة أيّام، لأنّا نقول: هذا حقّ، ولكن هذا ليس بطهرٍ على اليقين ولا حيضاً، بل هو دم مشتبه فعمل فيه بالاحتياط، انتهى.

٧ - باب ثبوت عدّة الحيض باستواء شهرين، ووجوب رجوعها اليها في الثالث، وعدم ثبوتها بشهر واحد.

[ ٢١٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٨٠ / ١١٧٩ والاستبصار ١: ١٣١ / ٤٥٣.

٣ - التهذيب ١: ٣٨٠ / ١١٨٠، والاستبصار ١: ١٣٢ / ٤٥٤.

(٢) كتاب المعتبر: ٥٥.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٧٩ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢٨٦

عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض - إلى أن قال - فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢١٥٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأما السنّة الثالثة ففي التي ليست لها أيّام متقدّمة، ولم تر الدم قطّ، ورأت أوّل ما أدركت - إلى أن قال - فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع وأكثر من سبع فإنّها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلّي، فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في الشهر الثاني، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأوّل سواء حتّى توالى عليه(٢) حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً، تعمل عليه وتدع ما سواه، وتكون سنّتها فيما يستقبل إن استحاضت(٣) قد صارت سنّة إلى أن ( تجلس أقرائها )(٤) ، وإنّما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للّتي تعرف أيّامها: دعي الصلاة أيّام أقرائك، فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها، فيقول لها(٥) : دعي الصلاة أيّام قرئك، ولكن سنّ لها الأقراء، وأدناه حيضتان فصاعداً، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٦) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٧) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٨٠ / ١١٧٨.

٢ - الكافي ٣: ٨٣ / ١، وتأتي قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ وصدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: عليها. ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: استحيضت. ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: تحبس أقراؤها.

(٥) ( لها ) ليس في المصدر وقد كتبها المصنف في الهامش.

(٦) التهذيب ١: ٣٨١ / ١١٨٣.

(٧) ويأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢٨٧

٨ - باب وجوب رجوع المبتدئة الى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز الى عادة نسائها، ومع الاختلاف الى الروايات، وهي ستة أو سبعة أو عشرة من شهر، وثلاثة من آخر، وكذا المضطربة

[ ٢١٥٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضّال، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الرجوع إلى التمييز(١) .

[ ٢١٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها ؟ فقال: أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام، وأقلّه ثلاثة أيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٢١٥٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن

__________________

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٢، والاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧٢ وأورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٧٩ / ٣.

(٢) الاستبصار ١: ١٣٨ / ٤٧١.

(٣) التهذيب ١: ٣٨٠ / ١١٨١.

٣ - الكافي ٣: ٨٣ / ١، وأورد قطع منه الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي =

٢٨٨

غير واحدٍ سألوا أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحيض والسنّة في وقته ؟ فقال: إن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) سنّ في الحيض(١) ثلاث سنن - إلى أن قال - وأمّا السنّة الثالثة ففي(٢) التي ليس لها أيّام متقدّمة ولم ترَ الدم قطّ، ورأت أوّل ما أدركت فاستمرّ بها، فإنَّ سنّة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذلك أنّ امرأة يقال لها: حمنة بنت جحش، أتت رسول الله فقالت: إنّي استحضت حيضة شديدة ؟ فقال: أحتشي كرسفاً، فقالت، إنه أشدّ من ذلك، إني أثجّه ثجّاً(٣) ، فقال: تلجمي(٤) وتحيضي في كلّ شهر في علم الله ستّة أيّام أو سبعة أيّام ثمّ اغتسلي غسلاً، وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين، واغتسلي للفجر غسلاً، وأخّري الظهر وعجّلي العصر واغتسلي غسلاً، وأخّري المغرب وعجّلي العشاء واغتسلي غسلاً، قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : فأراه قد سنّ(٥) في هذه غير ما سنّ(٦) في الأولى والثانية، وذلك أنّ(٧) أمرها مخالف لأمر تينك(٨) ، ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع وكانت خمساً أو أقلّ من ذلك ما قال لها: تحيضي سبعاً ؟! فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيّاماً وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيّامها عشراً أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثمّ ممّا يزيد هذا بياناً قوله لها: تحيضي، وليس يكون التحيّض إلّا للمرأة التي تريد أن تكلّف ما تعمل

__________________

= الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الحائض هنا وفي السؤال قبله.

(٢) في نسخة: فهي. ( هامش المخطوط ).

(٣) الثجّ: إسالة الدماء من الذبح والنحر في الأضاحي وفي حديث المستحاضة: « إنّي اثجّه ثجّاً » يعني الدم أي: أصبه صباً. ( مجمع البحرين ٢: ٢٨٣ ).

(٤) في حديث المستحاضة: « إستثفري وتلجّمي » أي اجعلي موضع خروج الدم عصابةً تمنع الدم تشبيهاً باللجام في فم الدابة، ومثله حديث حمنة بنت جحش التلجّم شدّ اللجام. ( مجمع البحرين ٦: ١٦١ ).

(٥، ٦) في نسخة التهذيب: بيّن. ( هامش المخطوط ).

(٧) في نسخة: لأنّ. ( هامش المخطوط ).

(٨) في هامش الاصل عن نسخة: ( تانيك ) و (هاتيك ).

٢٨٩

الحائض، ألا تراه لم يقل لها أيّاماً معلومة، تحيّضي أيّام حيضك ؟! وممّا(١) يبيّن هذا قوله لها: في علم الله، لأنّه قد كان لها، وإن كانت الأشياء كلّها في علم الله تعالى، فهذا(٢) بيّن واضح أنّ هذه لم يكن لها أيّام قبل ذلك(٣) قطّ، وهذه سنّة التي استمرّ بها الدم أوّل ما تراه، أقصى وقتها سبع، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون، حتّى تصير لها أيّام معلومة فتنتقل إليها، فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث، لا تكاد أبداً تخلو من واحدة منهنّ، إن كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيّامها وخلقتها التي جرت عليها، ليس فيها عدد معلوم مؤقت غير أيّامها، فإن(٤) اختلطت الأيّام عليها وتقدّمت وتأخّرت وتغيّر عليها الدم ألواناً فسنّتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته، وإن لم يكن لها أيّام قبل ذلك واستحاضت أوّل ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، فإن استمرّ(٥) الدم أشهرا فعلت في كلّ شهر كما قال لها، وإن انقطع الدم في أقلّ من سبع أو أكثر من سبع فإنّها تغتسل في ساعة ترى الطهر وتصلّي، فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في الشهر الثاني - إلى أن قال - وإن اختلط عليها أيّامها وزادت ونقصت حتّى لا تقف منها على حدٍ ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره، وليس لها سنّة غير هذا، لقول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، ولقوله (عليه‌السلام ) : إنّ دم الحيض أسود يعرف، كقول أبي (عليه‌السلام ) إذا رأيت الدم البحراني، فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارّة. وكان الدم على لونٍ واحدٍ وحالةٍ واحدةٍ، فسنّتها السبع والثلاث والعشرون، لإِنّ قصّتها كقصّة حمنة حين قالت: إنّي أثجّه ثجّاً.

__________________

(١) في نسخة: ومّما يزيد هذا بياناً. ( هامش المخطوط ).

(٢) في الهامش: ( وهذا ) عن نسخة.

(٣) في نسخة التهذيب: تلك. ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: وإن. ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: استمرّ بها.

٢٩٠

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢١٦٠ ] ٤ - وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المستحاضة، كيف تصنع إذا رأت الدم، وإذا رأت الصفرة ؟ وكم تدع الصلاة ؟ فقال: أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة، وتجمع بين الصلاتين.

[ ٢١٦١ ] ٥ - وبالإِسناد عن علي بن الحسن، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، قال في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة، أنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة، ثمّ صلّت، فمكثت تصلّي بقيّة شهرها، ثمّ تترك الصلاة في المرّة الثانية، أقلّ ما تترك امرأة الصلاة، وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث، وهو ثلاثة أيّام، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة التي صلّت، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر، وتركها الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض.

[ ٢١٦٢ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن حسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام، ثمّ تصلّي عشرين يوماً، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوماً.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٨١ / ١١٨٣.

٤ - التهذيب ١: ١٥٦ / ٤٤٩ والاستبصار ١: ١٣١ / ٤٥٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٥١ والاستبصار ١: ١٣٧ / ٤٧٠.

٦ - التهذيب ١: ٣٨١ / ١١٨٢ والاستبصار ١: ١٣٧ / ٤٦٩.

٢٩١

أقول: حمله الشيخ على من ليس لها نساء، أو كنّ مختلفات، ثمّ ذكر أنّ هذا الحديث وحديث يونس مطابقان للأصول كلّها.

٩ - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر، وأنّ الحيض في كل ّ شهر مرّة

[ ٢١٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (١) ؟ فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة(٢) .

[ ٢١٦٤ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله حدّ للنساء في كلّ شهر مرّة.

[ ٢١٦٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه‌السلام ) : إنّ الحيض للنساء نجاسة رماهنّ الله عزّ وجلّ بها، وقد كنّ النساء في زمن نوح إنّما تحيض المرأة في السنة حيضة، حتّى خرج نسوة من محاريبهنّ(٣) ، وكنّ سبعمائة امرأة، فانطلقن فلبسن المعصفرات(٤) من الثياب، وتحلّين وتعطّرن، ثمّ خرجن فتفرّقن في البلاد، فجلسن مع الرجال،

__________________

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧٥ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: هذا من احكام الطلاق أيضاً ويأتي هناك أيضاً ما يدل عليه ( منه قدّه ).

٢ - الكافي ٣: ٧٥ / ١.

٣ - الفقيه ١: ٤٩ / ١٩٣.

(٣) في المصدر: مجانهن وفي هامش الاصل عن العلل: حجابهن، وفي بعض نسخ المصدر مخابئهن.

(٤) العصفر: نبات تصغ به الثياب فيقال: ثوب معصفر أي مصبوغ بالعصفر. ( راجع لسان العرب ٤: ٥٨١ ).

٢٩٢

وشهدن الأعياد معهم، وجلسن في صفوفهم، فرماهنّ الله بالحيض عند ذلك في كلّ شهر، يعني أولئك النسوة بأعيانهنّ، فسالت دماؤهنّ، فأُخرجن من بين الرجال، فكنّ يحضن في كلّ شهر حيضة - إلى أن قال - وكان غيرهنّ من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كلّ سنة حيضة، قال: فتزوّج بنو اللواتي يحضن في كلّ شهر حيضة بنات إللواتي يحضن في كلّ سنة حيضة، فامتزج القوم، فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كلّ شهر حيضة، وكثر أولاد اللواتي يحضن في كلّ شهر حيضة لاستقامة الحيض، وقلّ أولاد اللواتي يحضن في كلّ سنة حيضة لفساد الدم، قال: فكثر نسل هؤلاء وقلّ نسل أولئك.

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(١) .

أقول: والأحاديث الدالّة على أنّ الحيض في كلّ شهر مرّة كثيرة متفرّقة كما مضى(٢) ويأتي(٣) ، فتعمل المبتدئة والمضطربة بذلك مع استمرار الدم إذا لم يكن هناك تمييز كما تقدّم(٤) .

١٠ - باب أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام

[ ٢١٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) علل الشرائع: ٢٩٠ / ٢.

(٢) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) لم نجد ما يدل على أن الحيض في كل شهر مرة ولعل المقصود الأحاديث الدالة على أن اكثر الحيض عشرة ايام فما زاد عن العشرة فليس من الحيض وهي كثيرة ومتفرقة في الأبواب الاتية.

(٤) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٧٥ / ٢ لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ.

٢٩٣

معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام، وأكثره ما يكون عشرة أيّام.

[ ٢١٦٧ ] ٢ - وعنه، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال: أدناه ثلاثة، وأبعده عشرة.

[ ٢١٦٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن(١) (عليه‌السلام ) عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال: ثلاثة ( أيّام )(٢) ، وأكثره عشرة.

[ ٢١٦٩ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أدنى الطهر عشرة أيام، وذلك أنّ المرأة أوّل ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم، فيكون حيضها عشرة أيّام، فلا تزال كلّما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلاثة أيّام، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيّام ارتفع حيضها ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام، فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة - إلى أن قال - وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض، وهو أدنى الحيض، ولم يجب عليها القضاء، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

__________________

٢ - الكافي ٣: ٧٥ / ٣، ورواه في التهذيب ١: ١٥٦ / ٤٤٦ والاستبصار ١: ١٣٠ / ٤٤٧.

٣ - الكافي ٣: ٧٥ / ١، ورواه في التهذيب ١: ١٥٦ / ٤٤٥ والاستبصار ١: ١٣٠ / ٤٤٦.

(١) في هامش الاصل عن التهذيب ( الرضا ).

(٢) ليس في المصدر. وكتب المصنف عليها علامة نسخة.

٤ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥، وأورد تتمّة الحديث في الحديث ٢ من الباب ١٢ وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وأورد قطعات منه في الأحاديث ٥ من الباب ٥ و ٣ من الباب ١١ و ٣ من الباب ١٤ و ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ١: ١٥٨ / ٤٥٢.

٢٩٤

[ ٢١٧٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا كانت أيّام المرأة عشرة أيّام لم تستظهر، فإذا كانت أقلّ استظهرت.

[ ٢١٧١ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين - في حديث - قال: روي أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، ( وأكثرها عشرة وأوسطها خمسة )(١) .

[ ٢١٧٢ ] ٧ - وفي ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنان بن سدير قال: قلت له: - وذكر الحديث إلى أن قال - إنّ(٢) الحيض أقلّه ثلاثة أيّام، وأوسطه خمسة أيّام، وأكثره عشرة أيّام.

[ ٢١٧٣ ] ٨ - وفي ( عيون الأخبار ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: أكثر الحيض عشرة أيّام، وأقلّه ثلاثة أيّام.

[ ٢١٧٤ ] ٩ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: وأكثر أيّام ( حيض المرأة )(٣)

__________________

٥ - الكافي ٣: ٧٧ / ٣، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ١: ٥٥ / ٢١٠، وأورده بتمامة في الحديث ٢٢ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

(١) في المصدر: اكثره عشرة ايام وأوسطه ستة ايام.

٧ - علل الشرايع: ٢٩١ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢٣ من الباب ٣ من ابواب النفاس.

(٢) في المصدر: لأن.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / قطعة من الحديث ١ الذي كتبه (عليه‌السلام ) للمأمون. وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٤١ من أبواب الحيض، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة.

٩ - الخصال: ٦٠٦.

(٣) في المصدر: الحيض.

٢٩٥

عشرة أيّام، وأقلّها ثلاثة أيّام، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها، وتترك الصوم وتقضيه.

[ ٢١٧٥ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر - يعني ابن سويد -، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة.

[ ٢١٧٦ ] ١١ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أقلّ ما يكون الحيض ( ثلاثة )(١) ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو(٢) من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.

[ ٢١٧٧ ] ١٢ - وعنه، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أقلّ الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة.

[ ٢١٧٨ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال: إن كان الدم عبيطاً فلا تصلّ ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا رأت الثلاثة في جملة عشرة.

__________________

١٠ - التهذيب ١: ١٥٦ / ٤٤٧، والاستبصار ١: ١٣٠ / ٤٤٨.

١١ - التهذيب ١: ١٥٦ / ٤٤٨، والاستبصار ١: ١٣٠ / ٤٤٩.

(١) في المصدر: ثلاثة أيام، وقد كتب المصنف كلمة ( ايام ) ثمّ شطبها.

(٢) في نسخة التهذيب: فهي. ( هامش المخطوط ).

١٢ - التهذيب ١: ١٥٦ / ٤٤٩ والاستبصار ١: ١٣١ / ٤٥٠، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٣ - التهذيب ١: ٣٨٧ / ١١٩٢ والاستبصار ١: ١٤١ / ٤٨٣، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٢٩٦

[ ٢١٧٩ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان، وأدنى ما يكون منه ثلاثة.

أقول: ذكر الشيخ أنّ الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمّنه هذا الحديث من أنّ أكثر الحيض ثمان، وأنّ ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا، ثمّ حمله على امرأة تكون عادتها ثمانية أيّام.

وقال صاحب المنتقى: المتّجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب، لا في الشرع، والأمر كذلك، فإن بلوغ العشر على سبيل الاعتياد غير معهود، انتهى(١) .

وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) . ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب أن أقلّ الطهر بين الحيضتين عشرة أيّام

[ ٢١٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم(٤) .

__________________

١٤ - التهذيب ١: ١٥٧ / ٤٥٠.

(١) منتقىٰ الجمان ١: ٢٠٤.

(٢) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٣ والحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة، وفي الاحاديث ٣ و ١٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧٦ / ٤.

(٤) قوله: « فما زاد » مبتدأ محذوف الخبر أي فما زاد يكون، أو خبر محذوف المبتدأ أي بالطهر ما زاد وتكون تامة. وعشرة خبر أقل وفائدة التكرار التوضيح والتأكيد ودفع ما يتوهم من أن المراد بالقرء الاول الحيض ( منه قده ).

٢٩٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، مثله(١) .

[ ٢١٨١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أدنى الطهر عشرة أيّام - وذكر الحديث إلى أن قال - ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام.

[ ٢١٨٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

[ ٢١٨٣ ] ٤ - وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك ؟ فقال: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلّي.

أقول: هذا محمول على أنّها تصلّي في أول ساعة من الطهر، ولا تنتظر شيئاً، لا على أنّ الساعة مجموع الطهر وهو ظاهر.

[ ٢١٨٤ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: وإذا رأت الدم بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.

__________________

(١) التهذيب ١: ١٥٧ / ٤٥١ والاستبصار ١: ١٣١ / ٤٥٢.

٢ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥ والتهذيب ١: ١٥٧ / ٤٥٢ وأورد مقاطع منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ١: ١٥٩ / ٤٥٤.

٤ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٥ - تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢٩٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٢) .

١٢ - باب التتابع في أقلّ الحيض، هل هو شرط أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة؟

[ ٢١٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[ ٢١٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام، فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتّى يتمّ لها ثلاثة أيّام فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، وإن مرّ بها - من يوم رأت الدم -

__________________

(١) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب. ووجه منافاته في ذيل الحديث ٣ من الباب المذكور.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٧٧ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ١: ١٥٩ / ٤٥٤.

٢ - الكافي ٣: ٧٦ / ٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٩٩

عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنما كان من علّة، إمّا قرحة في جوفها، وإمّا من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لأنها لم تكن حائضاً، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين، وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض، وهو أدنى الحيض، ولم يجب عليها القضاء، ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام، فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيّام ثمّ انقطع الدم اغتسلت وصلّت، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتمّ لها من يوم طهرت(١) عشرة أيّام فذلك من الحيض، تدع الصلاة، فإن رأت الدم من أوّل ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيّام ودام عليها عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثاني عشرة أيّام، ثمّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم بيوم فما زاد إلى تمام العشرة

[ ٢١٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن(١) بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة

__________________

(١) قوله: « من يوم طهرت » اي من آخر الطهر السابق وإلّا لتناقض الكلام ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ١٥٨ / ٤٥٢.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٠ من أبواب الحيض.

الباب ١٣

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٧٧ / ٢.

(٤) كذا في الأصل، وفي نسخة في هامشه: الحسين ( منه قدّه ).

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم والتزمه فى يده يبكى فقال : يا عائشة إن جبريل أخبرنى إن ابنى حسين مقتول فى أرض الطف ، وإن أمتى ستفتن بعدى ، ثم خرج إلى أصحابه فيهم على عليه السلام وأبو بكر وعمر وحذيفة وعمار وأبو ذر وهو يبكى فقالوا : ما يبكيك يا رسول اللّه؟ فقال : أخبرنى جبريل إن ابنى الحسين يقتل بعدى بأرض الطف وجاءنى بهذه التربة وأخبرنى إن فيها مضجعه ، قال : رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط باختصار كثير.

[الهيثمى فى مجمعه أيضا ج ٩ ص ١٨٨ ] قال : وعن زينب بنت جحش إن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم كان نائما عندها وحسين عليه السلام يحبو فى البيت فغفلت عنه فحبا حتى أتى النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فصعد على بطنه ( إلى أن قال ) قالت : ثم قام يصلى واحتضنه فكان إذا ركع وسجد وضعه وإذا قام حمله ، فلما جلس جعل يدعو ويرفع يديه ويقول ، فلما قضى الصلاة قلت : يا رسول اللّه لقد رأيتك تصنع اليوم شيئا ما رأيتك تصنعه قال : إن جبريل أتانى فأخبرنى إن ابنى يقتل ، قلت : فأرنى تربته إذا فأتانى بتربة حمراء قال : رواه الطبرانى باسنادين.

[الهيثمى فى مجمعه أيضا ج ٩ ص ١٨٩ ] قال : وعن أبى أمامة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لنسائه : لا تبكوا هذا الصبى ـ يعنى حسينا عليه السلام ـ قال : وكان يوم أم سلمة فنزل جبريل فدخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الداخل وقال لأم سلمة : لا تدعى أحدا أن يدخل عليّ ، فجاء الحسين عليه السلام فلما نظر إلى النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فى البيت أراد أن يدخل فأخذته أم سلمة فاحتضنته وجعلت تناغيه وتسكنه فلما اشتد فى البكاء خلت عنه ، فدخل حتى جلس فى حجر النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال جبريل عليه السلام للنبى صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن أمتك

٣٤١

ستقتل ابنك هذا ، فقال النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم : يقتلونه وهم مؤمنون بى؟ قال : نعم يقتلونه ، فتناول جبريل تربة فقال : بمكان كذا وكذا ، فخرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قد احتضن حسينا عليه السّلام كاسف البال مغموما فظنت أم سلمة أنه غضب من دخول الصبى عليه ، فقالت : يا نبى اللّه جعلت لك الفداء إنك قلت لنا : لا تبكوا هذا الصبى وأمرتنى أن لا أدع أحدا يدخل عليك فجاء فخليت عنه ، فلم يردّ عليها فخرج إلى أصحابه وهم جلوس فقال : إن أمتى يقتلون هذا ، وفى القوم أبو بكر وعمر فقالا : يا نبى اللّه وهم مؤمنون؟ قال : نعم وهذه تربته وأراهم إياها ، قال : رواه الطبرانى ( أقول ) ومعنى أنهم يقتلونه وهم مؤمنون ـ أى وهم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه ليسوا فى الظاهر بيهود ولا نصارى.

[الهيثمى فى مجمعه أيضا ج ٩ ص ١٩١ ] قال : وعن ابن عباس قال : كان الحسين عليه السلام جالسا فى حجر النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال جبريل : أتحبه؟ فقال : وكيف لا أحبه وهو ثمرة فؤادى؟ فقال : إن أمتك ستقتله ، ألا أريك من موضع قبره؟ فقبض قبضة فاذا تربة حمراء ، قال : رواه البزار.

٣٤٢

باب

في اخبار علي عليه السّلام عن قتل الحسين عليه السّلام

وعن موضع قتله

[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ١ ص ٨٥ ] روى بسنده عن عبد اللّه ابن نجا عن أبيه إنه سار مع على عليه السلام ـ وكان صاحب مطهرته ـ فلما حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى على عليه السلام : إصبر أبا عبد اللّه إصبر أبا عبد اللّه بشط الفرات ، قلت : وماذا؟ قال : دخلت على النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان قلت : يا نبى اللّه أغضبك أحد ما شأن عينيك تفيضان؟ قال : بل قام من عندى جبريل فحدثنى إن الحسين يقتل بشط الفرات ، قال : فقال : هل لك إلى أن أشمك من تربته؟ قال : قلت : نعم ، فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عينى أن فاضتا ( أقول ) ورواه ابن حجر أيضا فى تهذيب التهذيب ( ج ٢ ص ٣ ٤ ٧ ) وذكره المتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٧ ص ١٠ ٥ ) و قال : أخرجه ابن أبى شيبة وأبو يعلى وسعيد بن منصور ( انتهى ) وذكره الهيتمى أيضا فى مجمعه ( ج ٩ ص ١٨٧ ) وقال : أخرجه البزار والطبرانى ورجاله ثقات.

[أسد الغابة ج ٤ ص ١٦٩ ] فى ترجمة غرفة الأزدى ، قال :

٣٤٣

روى عنه أبو صادق قال : وكان من أصحاب النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم ومن أصحاب الصفة ، وهو الذى دعا له النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يبارك له فى صفقته ، قال : دخلنى شك من شأن على عليه السلام فخرجت معه على شاطئ الفرات فعدل عن الطريق ووقف ووقفنا حوله فقال بيده : هذا موضع رواحلهم ومناخ ركابهم ومهراق دمائهم ، بأبى من لا ناصر له فى الأرض ولا فى السماء إلا اللّه ، فلما قتل الحسين عليه السلام خرجت حتى أتيت المكان الذى قتلوه فيه فاذا هو كما قال ما أخطأ شيئا ، قال : فاستغفرت اللّه مما كان منى من الشك وعلمت أن عليا عليه السلام لم يقدم إلا بما عهد اليه فيه.

[كنز العمال ج ٧ ص ١٠٦ ] قال : عن شيبان بن مخرم قال : إنى لمع على عليه السلام إذ أتى كربلاء فقال : يقتل فى هذا الموضع شهداء ليس مثلهم شهداء إلا شهداء بدر ، قال : أخرجه الطبرانى ( أقول ) وذكره الهيثمى أيضا فى مجمعه ( ج ٩ ص ١٩٠ ).

[كنز العمال أيضا ج ٧ ص ١١٠ ] ولفظه : عن على عليه السلام قال : ليقتلن الحسين قتلا ، وإنى لأعرف تربة الأرض التى بها يقتل قريبا من النهرين ، قال : أخرجه ابن أبى شيبة.

[الهيثمى فى مجمعه ج ٩ ص ١٩١ ] قال : وعن أبى خيرة قال : صحبت عليا عليه السلام حتى أتى الكوفة فصعد المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال : كيف أنتم إذا نزل ذرية نبيكم بين ظهرانيكم؟ قالوا : إذا نبلى فى اللّه فيهم بلاء حسنا ، فقال : والذى نفسى بيده لينزلن بين ظهرانيكم ولتخرجن اليهم فلتقتلنهم ثم أقبل يقول : هم أوردوه بالغرور وغردوا أجيبوا دعاه لا نجاة ولا غدرا قال : رواه الطبرانى.

[الصواعق المحرقة ص ١١٥ ] قال : وروى الملا إن عليا عليه

٣٤٤

السلام مرّ بقبر الحسين عليه السلام ـ يعنى بموضع قبره ـ فقال : هاهنا مناخ ركابهم وهاهنا موضع رحالهم ، وهاهنا مهراق دمائهم ، فتية من آل محمد ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) يقتلون بهذه العرصة ، تبكى عليهم السماء والأرض ( أقول ) وذكره المحب الطبرى أيضا فى ذخائره ( ص ٩٧ ) وقال : عن الأصبغ.

٣٤٥

باب

في اخبار كعب عن قتل الحسين عليه السّلام

[تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٣٤٧ ] قال : وقال عمار الدهنى : مرّ علىّ عليه السلام على كعب فقال : يقتل من ولد هذا رجل فى عصابة لا يجف عرق خيولهم حتى يردوا على محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم ، فمرّ حسن عليه السلام فقالوا : هذا ، قال : لا ، فمرّ حسين عليه السلام فقالوا : هذا قال : نعم ( أقول ) وذكره الهيتمى أيضا فى مجمعه ( ج ٩ ص ١٩٣ ) باختلاف يسير فى بعض الألفاظ ، وقال : رواه الطبرانى.

٣٤٦

باب

في أمر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بنصرة الحسين عليه السّلام

[أسد الغابة لابن الأثير ج ١ ص ١٢٣ ] فى ترجمة أنس بن الحارث قال : روى حديثه أشعث بن سحيم عن أبيه عنه إنه سمع النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول : إن ابنى هذا يقتل بأرض من أرض العراق فمن أدركه فلينصره ، فقتل مع الحسين عليه السّلام.

[أسد الغابة أيضا ج ١ ص ٣٤٩ ] فى ترجمة الحارث بن نبيه قال : روى أنس بن الحارث بن نبيه عن أبيه الحارث بن نبيه ـ وكان من أصحاب النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم من أهل الصفة ـ قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم والحسين عليه السلام فى حجره يقول : إن ابنى هذا يقتل فى أرض يقال لها : العراق فمن أدركه فلينصره ، فقتل أنس بن الحارث مع الحسين عليه السلام ( أقول ) وذكره ابن حجر أيضا فى إصابته ( ج ١ ص ٦ ٨ ) فى ترجمة أنس بن الحارث ، وقال : إن ابنى هذا ـ يعنى الحسين ـ يقتل بأرض يقال لها : كربلا فمن شهد ذلك منكم فلينصره ، قال : فخرج أنس بن الحارث إلى كربلا فقتل بها مع الحسين عليه السلام ، وذكره المتقى أيضا فى كنز

٣٤٧

العمال ( ج ٦ ص ٢٢٣ ) وقال : أخرجه البغوى وابن السكن والباوردى وابن مندة وابن عساكر عن أنس بن الحارث بن نبيه ( انتهى ) وذكره المحب الطبرى أيضا فى ذخائره ( ص ١ ٤٦ ) و قال : خرجه الملا فى سيرته.

٣٤٨

باب

إن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعن المستحل من عترته ما حرم اللّه

وأخبر أنهم سيلقون من بعده قتلا وتشريدا

[أسد الغابة لابن الأثير ج ٤ ص ١٠٧ ] ذكر حديثا عن عمرو بن شعواء اليافعى قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : سبعة لعنتهم وكل نبى مجاب الدعوة ، الزائد فى كتاب اللّه ، والمكذّب بقدر اللّه ، والمستحل حزمة اللّه ، والمستحل من عترتى ما حرم اللّه ، والتارك لسنتى ، والمستأثر بالفئ ، والمتجبر بسلطانه ليعز من أذل اللّه ويذل من أعز اللّه عز وجل ( أقول ) وذكره المتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٨ ص ١٩٢ ) وقال : أخرجه الطبرانى عن عمرو بن شعيب.

[كنز العمال ج ٨ ص ١٩١ ] ولفظه : ستة لعنهم اللّه ولعنتهم وكل نبى مجاب ، الزائد فى كتاب اللّه ، والمكذّب بقدر اللّه ، والراغب عن سنتى إلى بدعة ، والمستحل من عترتى ما حرم اللّه ، والمتسلط على أمتى بالجبروت ليعز من أذل اللّه ويذل من أعز اللّه ، والمرتد أعرابيا بعد هجرته ، قال : أخرجه الدارقطنى ، والخطيب عن على عليه السلام ـ يعنى عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم.

[ميزان الاعتدال المذهبى ج ٢ ص ١١٩ ] ذكر حديثا صرح

٣٤٩

بصحته عن عائشة إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : ستة لعنهم اللّه ولعنتهم وكل نبى مجاب الدعوة ، الزائد فى كتاب اللّه ، والمكذّب بقدر اللّه والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز اللّه ، والمستحل لحرم اللّه ، ومن عترتى ما حرم اللّه ، والتارك لسنتى ( أقول ) ورواه الحاكم أيضا فى مستدرك الصحيحين ( ج ١ ص ٣ ٦ وفى ج ٤ ص ٩٠ وفى ج ٢ ص ٥ ٢ ٥ ) عن علىّ بن الحسين عليهما السلام عن أبيه عن جده ، وذكره السيوطى أيضا فى الدر المنثور فى ذيل تفسير قوله تعالى :( وَإِذْ قٰالَ إِبْرٰاهِيمُ رَبِّ اِجْعَلْ هٰذٰا بَلَداً آمِناً ) فى سورة البقرة وقال : أخرجه الأزرقى والطبرانى والبيهقى فى شعب الإيمان ( انتهى ) ورواه غير هؤلاء أيضا من أئمة الحديث.

[الصواعق المحرقة لابن حجر ص ١٤٣ ] قال : وو ورد من سب أهل بيتى فانما يرتد عن اللّه وعن الإسلام ( إلى أن قال ) خمسة ( أو ستة ) لعنتهم وكل نبى مجاب ، الزائد فى كتاب اللّه ، والمكذّب بقدر اللّه ، والمستحل محارم اللّه والمستحل من عترتى ما حرم اللّه ، والتارك للسنة.

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٤٦٤ ] روى بسنده عن عبد اللّه بن مسعود قال : أتينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فخرج الينا مستبشرا يعرف السرور فى وجهه ، فما سألناه عن شئ إلا أخبرناه ، ولا سكتنا إلا ابتدأنا حتى مرت فتية من بنى هاشم فيهم الحسن والحسين عليهما السلام فلما رآهم التزمهم وانهملت عيناه ، فقلنا : يا رسول اللّه ما نزال نرى فى وجهك شيئا نكرهه ، فقال : إنا أهل بيت اختار اللّه لنا الآخرة على الدنيا وإنه سيلقى أهل بيتى من بعدى تطريدا وتشريدا فى البلاد ، الحديث ( أقول ) ورواه ابن ماجة أيضا فى صحيحه فى ( ص ٣٠٩ ) فى باب خروج المهدى ، وسيأتى تمامه إن شاء اللّه تعالى فى الخاتمة ، فى ذيل ما جاء فى المهدى عليه السّلام.

٣٥٠

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٤٨٧ ] روى بسنده عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن أهل بيتى سيلقون من بعدى من أمتى قتلا وتشريدا ، وإن أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم ، قال : هذا حديث صحيح الإسناد ( أقول ) وذكره المتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٦ ص ٤ ٠ ) وقال : أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن.

[كنز العمال ج ٦ ص ٤٦ ] و لفظه : يجئ يوم القيامة المصحف والمسجد والعترة فيقول المصحف يا رب حرقونى ومزقونى ، ويقول المسجد : يا رب خربونى وعطلونى وضيعونى ، وتقول العترة : طردونا وقتلونا وشردونا ، وأجثو بركبتى للخصومة فيقول اللّه : ذلك إلى وأنا أولى بذلك قال : أخرجه الديلمى عن جابر وأحمد بن حنبل والطبرانى وسعيد بن منصور عن أبى أمامة.

[ذخائر العقبى ص ١٧ ] قال : عن عبد اللّه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : إنا أهل البيت اختار اللّه لنا الآخرة على الدنيا وإن أهل بيتى سيلقون بعدى أثرة وشدة وتطريدا فى البلاد حتى يأتى قوم من هاهنا وأشار بيده نحو المشرق أصحاب رايات سود ( الحديث ) وسيأتى تمامه إن شاء اللّه تعالى فى الخاتمة فى ذيل ما جاء فى المهدى عليه السّلام.

٣٥١

باب

ان اللّه قتل بيحيى سبعين الفا

وبالحسين عليه السّلام ضعفه

[مستدرك الصحيحين ج ٢ ص ٢٩٠ ] روى بسنده عن ابن عباس قال : أوحى اللّه إلى نبيكم إنى قتلت بيحيى بن زكريا سبعين الفا ، وإنى قاتل بابن بنتك سبعين الفا وسبعين الفا ( أقول ) ورواه فى ( ص ٥ ٩٢ ) أيضا وفى ( ج ٣ ص ١٧٨ ) أيضا ، وقال : هذا لفظ حديث الشافعى ، قال : وفى حديث القاضى أبى بكر بن كامل إنى قتلت على دم يحيى بن زكريا وإنى قاتل على دم ابن بنتك ، ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد ( انتهى ) وذكره السيوطى أيضا فى الدر المنثور فى ذيل تفسير قوله تعالى :( وَحَنٰاناً مِنْ لَدُنّٰا وَزَكٰاةً وَكٰانَ تَقِيًّا ) فى سورة مريم ، وقال : أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس.

[تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج ١ ص ١٤١ ] روى بسنده عن ابن عباس قال : أوحى اللّه تعالى إلى محمد ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) إنى قد قتلت بيحيى بن زكريا سبعين الفا وإنى قاتل بابن ابنتك سبعين الفا وسبعين الفا ( أقول ) ورواه ابن حجر أيضا فى تهذيب التهذيب ( ج ٢ ص ٣ ٥ ٣ ).

٣٥٢

[ذخائر العقبى ص ١٥٠ ] قال : عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن جبريل أخبرنى إن اللّه عز وجل قتل بدم يحيى بن زكريا سبعين الفا وهو قاتل بدم ولدك الحسين سبعين الفا ، قال : خرجه الملا فى سيرته ( أقول ) والظاهر أن فى الرواية سقطا والصحيح ما تقدم فى رواية المستدرك والخطيب عن ابن عباس سبعين الفا وسبعين الفا.

٣٥٣

باب

في وضع النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عند أم سلمة تربة الحسين عليه السّلام

وقوله لها : إذا تحولت دما فاعلمي أن ابني قد قتل

[تهذيب التهذيب لابن حجر ج ٢ ص ٣٤٧ ] قال : وعن عمر بن ثابت عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت : كان الحسن والحسين عليهما السلام يلعبان بين يدى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فى بيتى فنزل جبريل فقال : يا محمد إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك ، وأوما بيده إلى الحسين عليه السلام ، فبكى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وضمه إلى صدره ثم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : وضعت عندك هذه التربة فشمها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وقال : ريح كرب وبلاء ، وقال : يا أم سلمة إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمى أن ابنى قد قتل فجعلتها أم سلمة فى قارورة ثم جعلت تنظر اليها كل يوم وتقول : إن يوما تحولين دما ليوم عظيم ، قال : وفى الباب عن عائشة وزينب بنت جحش وأم الفضل بنت الحارث وأبى أمامة وأنس بن الحارث وغيرهم ( أقول ) وذكره الهيتمى أيضا فى مجمعه ( ج ٩ ص ١٨٩ ) وقال : رواه الطبرانى.

[ذخائر العقبى ص ١٤٧ ] قال : وعنها ـ يعنى عن أم سلمة ـ

٣٥٤

قالت : رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وهو يمسح رأس الحسين عليه السّلام ويبكى فقلت : ما بكاؤك؟ فقال : إن جبريل أخبرنى إن ابنى هذا يقتل بأرض يقال لها : كربلا ، قالت : ثم ناولنى كفا من تراب أحمر وقال : إن هذا من تربة الأرض التى يقتل بها فمتى صار دما فاعلمى أنه قد قتل ، قالت : أم سلمة فوضعت التراب فى قارورة عندى وكنت أقول : إن يوما يتحول فيه دما ليوم عظيم ، قال : خرجه الملا فى سيرته.

[الصواعق المحرقة لابن حجر ص ١١٥ ] قال : بعد نقل قصة أم سلمة والقارورة ( ما لفظه ) : وفى رواية عنها : فأصبته يوم قتل الحسين عليه السّلام وقد صار دما ( ثم قال ) وفى أخرى ثم قال : يعنى جبريل ـ ألا أريك تربة مقتله؟ فجاء بحصيات فجعلهن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فى قارورة قالت أم سلمة : فلما كانت ليلة قتل الحسين عليه السلام سمعت قائلا يقول :

أيها القاتلون جهلا حسينا

إبشروا بالعذاب والتذليل

قد لعنتم على لسان ابن داود

وموسى وحامل الإنجيل

قالت : فبكيت وفتحت القارورة فاذا الحصيات قد جرت دما.

٣٥٥

باب

في رؤيا أم سلمة عند قتل الحسين عليه السّلام

[صحيح الترمذى ج ٢ ص ٣٠٦ ] فى مناقب الحسن والحسين عليهما السلام ، روى بسنده عن سلمى قالت : دخلت على أم سلمة وهى تبكى ، فقلت ما يبكيك؟ قالت : رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ تعنى فى المنام ـ وعلى رأسه ولحيته التراب ، فقلت : ما لك يا رسول اللّه؟ قال : شهدت قتل الحسين آنفا ( أقول ) ورواه الحاكم أيضا فى مستدرك الصحيحين ( ج ٤ ص ١٩ ) فى ذكر أم المؤمنين أم سلمة ، وذكره ابن حجر أيضا فى تهذيب التهذيب ( ج ٢ ص ٣ ٥٦ ) و ذكره المحب الطبرى أيضا فى ذخائر العقبى ( ص ١ ٤ ٨ ) وقال : خرجه البغوى فى الحسان.

٣٥٦

باب

فى رؤيا ابن عباس عند قتل الحسين عليه السّلام

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٣٩٧ ] فى كتاب تعبير الرؤيا ، روى بسنده عن عمار بن عمار عن ابن عباس قال : رأيت النبى صلى اللّه عليه وآله وسلّم فيما يرى النائم نصف النهار أشعث وأغبر معه قارورة فيها دم ، فقلت : يا نبى اللّه ما هذا؟ قال : هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل التقطه منذ اليوم قال : فأحصى ذلك اليوم فوجدوه قتل قبل ذلك بيوم ، قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ( أقول ) ورواه أحمد بن حنبل أيضا فى مسنده ( ج ١ ص ٢ ٤ ٢ ) وقال : فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم ، ورواه بطريق آخر أيضا باختلاف يسير ، ورواه الخطيب البغدادى أيضا فى تاريخه ( ج ١ ص ١ ٤ ٢ ) وابن الأثير أيضا فى أسد الغابة ( ج ٢ ص ٢٢ ) وابن عبسبر أيضا فى استيعابه ( ج ١ ص ١ ٤٤ ) فى ترجمة الحسين بن على بن أبى طالب عليهما السلام ، وابن حجر أيضا فى إصابته ( ج ٢ ص ١٧ ) ورواه غير هؤلاء أيضا من أئمة الحديث.

(ثم ) إن فى المقام رؤيا للشعبى لا بأس بذكرها فى خاتمة هذا

٣٥٧

الباب وهى ما ذكره الهيتمى فى مجمعه ( ج ٩ ص ١٩ ٥ ) قال : وعن الشعبى قال : رأيت فى النوم كأن رجالا من السماء نزلوا معهم حراب يتتبعون قتلة الحسين عليه السّلام فما لبث أن نزل المختار فقتلهم ، قال : رواه الطبرانى وإسناده حسن.

٣٥٨

باب

في نوح الجن على الحسين عليه السّلام

[الإصابة لابن حجر ج ٢ ص ١٧ ] قال : وعن عمار عن أم سلمة سمعت الجن تنوح على الحسين بن على عليهما السلام ( أقول ) وذكره فى تهذيب التهذيب أيضا ( ج ٢ ص ٣ ٥٥ ) و ذكره الهيتمى أيضا فى مجمعه ( ج ٩ ص ١٩٩ ) وقال : رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح ، وذكره المحب الطبرى أيضا فى ذخائره ( ص ١ ٥ ٠ ) وقال : خرجه ابن الضحاك.

[الهيثمى فى مجمعه ج ٩ ص ١٩٩ ] قال : وعن ميمونة قالت : سمعت الجن تنوح على الحسين بن على عليهما السلام ، قال : رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح.

[الهيثمى فى مجمعه أيضا ج ٩ ص ١٩٩ ] قال : وعن أم سلمة قالت : ما سمعت نوح الجن منذ قبض النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم إلا الليلة وما أرى ابنى إلا قبض ـ تعنى الحسين عليه السلام ـ فقالت لجاريتها : أخرجى إسألى فأخبرت إنه قد قتل وإذا جنية تنوح :

ألا يا عين فاحتفلى بجهدى

ومن يبكى على الشهداء بعدى

٣٥٩

على رهط تقودهم المنايا

إلى متجبر فى ملك عبد

قال : رواه الطبرانى ( أقول ) وذكره المحب الطبرى أيضا فى ذخائره ( ص ١ ٥ ٠ ) ولم يذكر أبيات الجنية ، وقال : خرجه الملا فى سيرته :

[الهيثمى فى مجمعه أيضا ج ٩ ص ١٩٩ ] قال : وعن أبى جناب الكلبى

قال : حدثنى الجصاصون قالوا : كنا إذا خرجنا إلى الجبانة بالليل عند مقتل الحسين عليه السّلام سمعنا الجن ينوحون عليه ويقولون :

مسح الرسول جبينه

فله بريق فى الخدود

أبواه من عليا قري‍

ش جده خير الجدود

قال : رواه الطبرانى.

[ذخائر العقبى ص ١٥٠ ] قال : عن أم سلمة قالت : لما قتل الحسين عليه السلام ناحت عليه الجن ومطرنا دما ، قال : خرجه ابن السرى.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566